بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حديثنا اليوم باذن الله عز وجل عن مراحل تطور علم القواعد الفقهية والتدوين فيه فيمكننا ان نجعل لهذا الفن ثورين كبيرين اولهما طور النشوء والتمكين وثانيهما طور النمو والتدوين ثم مرحلة ثالثة ليست طورا مستقلا بقدر ما هي تجميع لما سبق وحسن صياغة لما سبق في الطور الثاني خصوصا فاما طور النشوء والتمكين فهو يبدأ بعصر الرسالة اي زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم زمن صحابته الكرام فالنبي صلى الله عليه وسلم مما ذكروا في وصف كلامه انه اوتي جوامع الكلم فلا شك ان احاديث النبي عليه الصلاة والسلام هي من جوامع الكلم اي هي من الكلام المختصر في الفاظه ولكن الذي يحمل معاني كثيرة جدا ثم اذا كان هذا الكلام في التأصيل اه امور فقهية فانه يصلح ان يكون قاعدة فقهية او اصلا قاعدة فقهية لانه حين نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم هذا ليس خاص بالفقه بل آآ جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام تشمل الفقه تزكية النفوس وتشمل العقائد وتشمل غير ذلك. لكن الذي يهمنا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام هنا هو ما كان متعلقا بالتقعيدات الفقهية والاصول الفقهية الكبرى. فهنالك بعض الاحاديث خاصة ما كان منها في بالفاظ صغيرة يصلح ان يكون قاعدة فقهية بل هو قاعدة فقهية. من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار. اي هدر العجمى يعني الحيوانات التي لا تفصح جرحها جبار اي هدر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فانه صار قاعدة مستقلة آآ معروفة عند الفقهاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان ايضا قاعدة سيأتينا ان شاء الله تعالى اه اه الحديث عنها اه قول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من انكر وله الفاظ فهذا ايضا آآ يصلح في هذا الباب فهذه كلها آآ يعني اصول وقواعد تصلح في مجال الفقه من ذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم هذا ايضا اه قاعدة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام المنيحة مردودة والعارية مؤداة والدين مقضي والزعيم غارم انا لن اقف عند شرح هذه الالفاظ لكن اه كل جملة من جمل هذا الحديث هي قاعدة فقهية معتبرة ولذلك فان هذين الحديثين اقصد حديث المؤمنون تتكافئ دماؤهم وحديث المنيحة مردودة هذان الحديثان يقول عنهما الخطابي فهذان الحديثان على خفة الفاظهما يتضمنان عامة احكام الانفس اموال اذا الاحكام الفقهية المتعلقة بالنفوس وبالاموال يعني الامور والقصاص وامور الضمان وما اشبه ذلك كل ذلك اه متضمن او اغلب ذلك متضمن في هذين الحديثين. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام ما اسكر كثيره فقليله حرام هذا ايضا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال آآ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما اوتيه من جوامع الكلم كلما غطى العقل واسكر ولم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونه مأكولا ولا مشروبا الى اخر ما ذكر رحمه الله الله تعالى آآ اذا هكذا كثير من الاحاديث من هذا النوع من الاحاديث المرفوعة. ايضا يدخل في هذا الباب الاثار المروية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط مقاطع الحقوق عند الشروط وهي قاعدة مهمة جدا في بيان اهمية الاشتراط في اه اه يعني آآ في آآ ثبوت الحقوق على اصحابها في العقود المختلفة وكذلك آآ قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كل شيء في القرآن او او فهو مخير وكل شيء فان لم تجدوه فهو الاول فالاول فاذا كلام ابن عباس هذا آآ مهم جدا في معرفة آآ الكفارات التي هي على الترتيب والكفارات التي هي على التخيير. ومن المعلوم ان من الكفارات ما هو على التخيير ومنها ما هو على الترتيب منها ما يجمع بينهما وهو اليمين يمين ايضا اذا انتقلنا الى عصر التابعين اه اه عصر التابعين هذا قبل نشوء المذاهب الفقهية وقبل استقرارها فنجد اننا آآ يعني نجد امامنا ثروة مهمة من الاقوال المأثورة عن التابعين اه في مجال القواعد الفقهية. من ذلك قول القاضي شريح. والقاضي شريح هذا معروف جدا ومشهور. واه ايضا يضرب وبه المثل في مجال القضاء يقول من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه وهذه ايضا قاعدة يدخل اه يمكن ان يدخل تحتها اه ما يسمى بالشروط الجزائية في عصرنا هذا. من شرط على نفسه طائعا غير مكره هو عليه. اذا اه ذهبت انت اليوم الى عقد اه اذا ابرمت عقدا من العقود مثلا مع شركة تبيع السيارات او المنازل وما اشبه ذلك. واشترطت عليك شروطا معينة. وانت قبلت بهذه الشروط طائعا غير مكره فالاصل ان انك تلتزم بهذه الشروط فهذه الشروط ثابتة عليك آآ كما قلنا آآ لقول شريح هذا يقول جمع من الفقهاء ولذلك آآ قلنا مثلا اذا شرطوا عليك انك اذا تأخرت في السداد في شهر من الشهور فانه آآ تلزمك غرامة معينة هذه التي تسمى شرطا جزائيا الفقهاء يجيزون مثل هذا ان كان عن بيع ولا يجيزونه ان كان عن قرض لانه يؤدي الى الربا. فالمقصود ان هذا داخل الشرط الجزائي هذا يمكن ان يدخل في قول شريح الذي ذكرنا وكذلك قوله من ضمن مالا فله ربحه. من ضمن مالا فله ربحه. هذا يشبه قول آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان يعني اذا كنت تتحمل آآ غرم الضمان يعني ان تكون انت مسؤولا عن الضمان فينبغي ان تفوز بغلم الربح وهو الخراج فلا يمكن ان نطالبك بالضمان ثم لا تأخذوا شيئا من الخراج اي من الربح. فهذا معنى الخراج بالضمان وهو نفس قول شريح آآ من ضمن مالا فلا له ربحه الى غير ذلك يعني هنالك اقوال اخرى عن التابعين في هذا المجال. ثم اذا وصلنا بعد مرحلة التابعين الى مرحلة الائمة المجتهدين الذين تنسب اليهم المذاهب الفقهية فاننا نجد كثيرا من القواعد الفقهية في هذه المصادر التي يرجع اليها ارباب هذه المذاهب فمن ذلك اه كتاب الخراج للقاضي ابي يوسف صاحب ابي حنيفة رحمهما الله تبارك وتعالى. فكتاب الخراج هذا من كتب الاموال ولكن فيه قواعد فقهية وفيه تحريرات فقهية آآ عظيمة جدا لا يشك في ذلك ولذلك بقي معتمدا عند الائمة الفقهاء الى عصرنا هذا واه هو من اقدم اه كتب الفقه اه عموما وكتب الفقه في خصوص المذهب الحنفي هنا بطبيعة الحال انا هنا اعتمد كما ذكرت لكم من قبل على آآ كتاب الندوي آآ عن القواعد الفقهية فهو ينقل مثلا من كتاب مجموعة من الاقوال التي تصلح ان تكون قواعد فقهية. من ذلك قوله مثلا التعزير الى الامام على قدر عظم الجرم وصغره وكذلك قوله كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال وكذلك قوله ليس للامام ان يخرج شيئا من يد احد الا بحق ثابت معروف وهكذا تجدون مجموعة من القوائم في الكتاب يمكنكم الرجوع اليها نبقى دائما مع المذهب الحنفي وننتقل الى صاحب اخر لابي حنيفة وهو رحمه الله وهو محمد بن الحسن الشيباني. فله كتاب الاصل وفي هذا الكتاب ايضا نجد مجموعة من القواعد الفقهية مثلا كون الواحد حجة في امر الدين اذا كان عدلا يعني قاعدة. الحقوق لا يجوز فيها الا ما في الحكم اه كل من له حق فهو على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك الى اخر ما يمكن ان يستخرج من هذا الكتاب ننتقل الى آآ كتاب الام للشافعي للامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. نحن نتبع هنا آآ ما يذكره مؤلف الكتاب يعني آآ الندوي ولذلك فهو بعد ان ذكر آآ ابا يوسف وذكر محمد بن الحسن انتقل الى ذكر حمد بن ادريس الشافعي ففي كتاب الام لا شك انه توجد فيه كثير من القواعد الفقهية مثلا الرخص لا يتعدى بها مواضعها. مثلا يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها مثلا الاعظم اذا سقط عن الناس سقط ما هو اصغر منه آآ مثلا الضرورات تبيح المحظورات اه الحاجة لا تحق لاحد ان يأخذ مال غيره الى غير ذلك. وايضا اه هنالك اه عبارات مروية عن للامام مالك وعن الامام احمد كليهما يمكن ان تكونا من قبيل القواعد الفقهية فلا نطيل بذكر هذه الامور اذا هذه مرحلة ماذا؟ مرحلة الائمة المجتهدين. بالطبع ما نلاحظه في هذه المرحلة ان هذه القواعد ليست مدونة تن باستقلال عن الفروع الفقهية وانما اه من دون من العلماء في الفقه فانما يذكر الفروع الفقهية ثم في ضمنها هذه الفروع يمكنه بين الفينة والاخرى ان يذكر قاعدة من القواعد التي آآ تنتظر بعض هذه الفروع او اه كثيرا من هذه الفروع. فاذا اه لم لم يكن التدوين مستقلا هذه مسألة اولى. وثانية ايضا الامر الثاني هو ان القواعد الفقهية لم تكن محررة بتلك الصياغة التجريدية المحكمة التي آآ ذكرت لكم ان عند ذكري لقواعدي او اركان القاعدة الفقهية. ولذلك يمكن ان تكون القاعدة صغيرة مثل بالضمان مثلا ويمكن ان تكون طويلة بعض الشيء يمكن ان يقع تداخل بين بعض القواعد الفقهية وبعضها الاخر الى غير ذلك ننتقل الى الطور الثاني وهو طور النمو والتدوين. المقصود بذلك هو ما يمتد من عصر الائمة المجتهدين الى ما بعد ذلك الى تقريبا القرن العاشر. لانه عند القرن العاشر خلاص يعني ما بقي شيء يمكن ان زاد حقيقة في آآ تأصيل القواعد الفقهية وتدوينها الذي بقي كما سيأتينا شيء اخر وهو في اعادة صياغتها وترتيبها فاذا آآ انطلاقا من عصر الفقهاء آآ يمتد ذلك الى عبر مراحل ف آآ يعني آآ اول تلك المراحل هو من عصر الفقهاء الى القرن الرابع الهجري الذي وقع ان الفقهاء في هذه المرحلة آآ لم يعد عندهم قدرة على او رغبة على استنباط الاحكام الفقهية مباشرة من ادلتها وانما صار عملهم هو في تخريج الفروع الفقهية على اقوال الائمة. لانه الان استقرت المذاهب استقرت المذاهب الفقهية وصارت هي اربعة مذاهب كما لا يخفى عليكم تصاري كل فقيه في الامة لا يعدو ان ينتسب الى مذهب من هذه المذاهب. واذا انتسب لمذهب منها فانه واذا عمله الفقهي هو ان يخرج الفروع المستجدة والنوازل الفقهية على اقوال ائمة. وحين نقول انهم يخرجون على اقوال الائمة فمعنى ذلك انهم يخرجون على قواعد الائمة اذا احتاجوا الى ان يضبطوا قواعد ائمتهم لكي يستطيعوا ان يخرجوا الفروع المستجدة على هذه القواعد دون كبير اشكال فهذا الذي جعل الائمة في هذا العصر يعتنون كثيرا بالتقعيد الفقهي. لان هذه القواعد حقيقة هي التي ضبطت لهم المذاهب الفقهية التي ينتسبون اليها. ونحن حين نتكلم هنا عن آآ هذا الامر فانما نقصد ان هذا هو انه لا يعني ان ان هذا العصر يعني الى القرن الرابع قد خلا من الائمة المجتهدين. كلا بل وجد بعض الائمة الذين اجتهدوا في هذا العصر اجتهادا مطلقا اي لم يعملوا على ان يكونوا فقط من مجتهدي التخريج وجدوا حقيقة لكن مذاهبهم وانقرضت. وحتى اسهامهم الفقهي صار معزولا ولا يذكر الا في ضمن الاقوال والكتب التي تحكي الخيافة العالي او تحكي الخلافة المنقرض او تحكي الاقوال التي يعني لم اه يعني التي انقرضت ولم تعد اه موجودة او مندرجة ضمن المذاهب الفقهية الاربعة هنا كلمة لابن خلدون السي علي بن خلدون يقول ولما صار مذهب كل امام علما مخصوصا عند اهل مذهبه ولم يكن لهم سبيل الى الاجتهاد والقياس فاحتاجوا الى تنظير المسائل في الالحاق وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد الى الاصول المقررة من مذاهب امامهم مهمة جدا هذه العبارة تدلك على ما صار الفقه اليه بعد مرحلة الائمة المجتهدين اجتهادا مطلقا. اذا يقول صار مذهب كل امام شيئا مستقلا ثانيا لم يكن لهم سبيل الى الاجتهاد والقياس لا لم يكن لهم سبيل اما كما قلت انفا اما لعدم القدرة واما لعدم الرغبة. يعني استقر الامر بغض النظر عن تحليل القضية استقر الامر على ان الفقهاء لا يجتهدون اجتهادا مطلقا وانما اجتهاده مندرج في مذاهب ائمتهم اي اجتهاد مقيد تخريج ترجيح الى اخره. اذا ولم يكن لهم سبيل الى الاجتهاد والقياس. اذا ماذا يصنعون فاحتاجوا الى امرين اثنين يحتاجوا الى تنظير المسائل في الالحاق بمعنى لكي نلحق هذه النازلة المستجدة بقول امامنا في نظيرها نحتاج الى التنظير نحتاج الى التنظير ونحن قد سبق لنا شرح معنى النظير ومعنى التنظير وتفريقها عند الاشتباه هذه النازلة تلتبس تشتبه بهذا الفرع المنصوص عن امامنا لكن في الحقيقة وجه الشبه وان كان موجودا لكن هنالك امور اخرى تميز هذا الفرع عن الفرع المنصوص. اذا نحتاج الى ماذا؟ نحتاج الى التفريق اذا نحتاج الى التنظير من اجل الإلحاق والى التفريق عند الاشتباه. اذا بعبارة اخرى نحتاج الى الاشباه والنظائر. نحتاج الى الاشباه والنظائر ونحن قلنا بان النظائر ان مصطلح الاشباه والنظائر يشمل القواعد الفقهية ويشمل ايضا الفروق وما يلحق بها طيب هذا التنظير وهذا اه التفريق ما اساسه قال بعد الاستناد الى الاصول المقررة من مذاهب امامهم كل امام له اصول القواعد الاصولية التي تميز مذهب مالك عن مذهب الشافعية عن مذهب احمد عن مذهب ابي حنيفة اذا هنالك قواعد اصولية يستند اليها هؤلاء الائمة هؤلاء الفقهاء في عمليتي التنظير والتفريق واذا يبنون مجموعة من القواعد ومن الفروق. هذا اذا الذي جر الى بدء التدوين في آآ الى بدء التدوين في آآ علم القواعد الفقهية. هذا من كتاب الندوي في الصفحة مائة وثلاث وثلاثين ازا انطلاقا من هنا نما التدوين في القواعد لانهم كما ذكرنا احتاجوا الى شيء زائد على الفروع الفقهية وهو ماذا؟ وهو القواعد والضوابط والفروق اضافة الى اشياء اخرى آآ زائدة كالالغاز والحيل ونحو ذلك الف فقهاء المذهب الحنفي في هذا في هذا المجال وتوسعوا فيه جدا من هؤلاء اه المؤلفين في هذا المجال ابو طاهر الدباس وهو من فقهاء القرن الرابع الهجري فقد جمع زبدة القواعد التي يرجع اليها في فقه ابي حنيفة وجعل ذلك في سبع عشرة قاعدة قال يعني هذه قواعد مذهب ابي حنيفة فاذا هذا عمل عمل لا شك انه ابتدائي يعني آآ غيره جاء فزاد عليه كثيرا لكن يمكن ان يقال انه من اوائل من حاولوا رد الفقه كله الى مجموعة من القواعد المحصورة ويقول مذهب ابي حنيفة يرجع الى هذه القواعد اه التي هي سبع عشرة قاعدة سبعة عشر قاعدة اه بعد ذلك عندنا ايضا الامام الكرخي الذي اقتبس بعض هذه القواعد و اه زاد عليها حتى اوصلها الى نحو سبع وثلاثين قاعدة دائما هؤلاء في المذهب الحنفي للكرخي ايضا حنفي وهو متوفى سنة ثلاثمائة واربعين للهجرة في المذهب المالكي من اقدم ما الف في اه هذا المجال محمد بن حارث الخشني المالكي الذي توفي سنة ثلاثمائة وواحد وستين الف كتاب اصول الفتيا وفيه مجموعة من القواعد جاء ايضا في القرن الخامس ابو زيد الدبوسي و آآ اضاف الى ما كتبه الكرخي فا اه كتب اه في في تأسيس النظر الذي هو ليس في القواعد الفقهية خصوصا لكن فيه قواعد فقهية وفيه قواعد اصولية فيه اشياء مختلفة لكن انت ترى انه في القرن الرابع بالقرن الخامس في القرن السادس ما تزال الكتابات في هذا المجال محتشمة لكن اول واهم شيء اريدك ان تفهمه هو ان ان القواعد الفقهية انطلاقا من هذا الوقت من هذا من هذا الزمن لم تعد مستقلة عن المذاهب كما ان الفروع لم تعد مستقلة عن المذاهب الفقهية الاربعة فكذلك القواعد ولذلك نرجع الى شيء زكرته ربما في لقائنا الاول وهو انه من اراد ان يدرس القواعد الفقهية فما لا يمكن ان يدرسها بطريقة مستقلة على طريقة الفقه المقارن بل لابد ان يدرسها على مذهب من المذاهب الفقهية الاربعة المعروفة وبعد ذلك يطلع على ما يوجد عند المذاهب الاخرى لكي يضيف اه ويزيد وينقح وينقص الى غير ذلك. لكن عموما كل الكتب المدونة في القواعد الفقهية قبل عصرنا هذا وبعد عصر المذاهب واستقرارها هي كتب على مذهب من المذاهب مفهوم هذا؟ طيب في القرن السابع الهجري اه يعني ظهر عندنا كتابان في هذا المجال احدهما اكثر شهرة من الاخر اولهما هو كتاب اه محمد بن ابراهيم الجاجرمي السهلكي والثاني وهو يعني مشهور جدا ولعله معروف لديكم هو كتاب العز بن عبدالسلام القواعد في فروع الشافعية. قواعد كان في مصالحي الانام فقواعد الاحكام في مصالح الانام هذا يعني اشتهر اشتهارا بالغا ولا يزال الى عصرنا هذا مرجعا معتمدا عند كل من اراد ان اه يتحدث في علم القواعد الفقهية وصار بالطبع اه يعني اه مستندا لمن جاء بعده من الشافعية ومن غيرهم كل من الف في الاشباه والنظائر بعد القرن السابع لا شك انه يستفيد بشكل او باخر من كتاب قواعد الاحكام في مصالح الانام للامام ابن عبد العز بن عبدالسلام آآ ايضا من المالكية دائما في اواخر القرن السابع عندنا الامام القفصي الذي الف كتابه المذهب في ضبط قواعد المذهب ثم جاء القرن الثامن الهجري يمكن ان نقول ان القرن الثامن الهجري هو الذي عرف اكبر عدد من المؤلفات في مجال القواعد الفقهية اه من الشافعية ومن غيرهم لكن خصوصا من الشافعية. فظهر لدينا كتاب الاشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي كتاب القواعد للمقري المالكي كتاب المجموع المذهب في ضبط قواعد المذهب للعلاء الشافعي كتاب الاشباه والنظائر للتاج السبكي الاشباه والنظائر للاسنوي المنثور في القواعد للزركش القواعد الفقهية القواعد في الفقه لابن رجب الحنبلي و القواعد في الفروع لعلي بن عثمان الغزي. اذا هذه كلها وهي تقريبا ثمانية كتب هذه كلها من اصول اه اه مدونة القواعد الفقهية بعد ذلك جاء القرن التاسع الهجري فيه اضافات وان كانت اه الكتابات في هذا القرن تعتمد على كتابات القرن الماضي الى القرن الثامن الهجري فمن الكتب المؤلفة في القرن التاسع الهجري كتاب ابن الملقن في القواعد وهو اعتمد فيه على كتاب التاج السبكي. وايضا كتاب اسنى المقاصد للزبيري كتاب القواعد المنظومة لابن الهائم المقدسي كتاب القواعد لتقي الدين الحصني كتاب القواعد والضوابط لابن عبدالهادي وغيرها ثم تقريبا ما عاد عندنا اضافة حقيقية في مجال التدوين في علم آآ آآ القواعد الفقهية لكن الذي يمكن ان نذكره هو انه في القرن العاشر جاء السيوطي والسيوطي كعادته في العلوم كلها اه يعني يجمع هو يعني امام اه جماعة شديد الاطلاع واسع الاطلاع ورزق حسن التصنيف رحمه الله. جمع لب وزبدة ما ذكر في الكتب السابقة خاصة على مذهب الشافعية والف كتابه المشهور الاشباه والنظائر. وهو مطبوع متداول فاعتمد فيه على ما ذكره الشافعية من قبله كالسبكي والعلاء والزركشي وغير هؤلاء اه ايضا اه في القرن العاشر عندنا آآ في المذهب المالكي آآ اضافة مهمة جدا وهي نظم القواعد وذلك ما صنعه الامام الزقاق المالكي فانه نظم القواعد الفقهية التي استخرجها من كتب الائمة المالكية المتقدمين كقواعد المقري وفروق القرافي وغيرها وغيرها من الكتب ذلك في منظومة صارت هذه المنظومة هي العمدة عندنا صارت العمدة عندنا معاشر المالكية في مجال القواعد الفقهية فهذه نظمها آآ اذا منظومة الازدقاق شرحها المنجور وصار شرح المنجور آآ يعني معتمدا جدا اضافة الى تكملة ميارة ونحو ذلك هذه الكتب هذا المنظومة مع شرحها وتكملتها آآ عمدة من تكلم في مجال القواعد الفقهية في مذهب المالكي. وايضا كما صنع السيوطي مع مذهب اه الشافعية صنع ابن نجيم مع مذهب الحنفية الف كتابه المشهور الاشباه والنظائر الاجواء النظائر الحنفية لابن نجيم والاشباه نظائر الشافعية للسيوطي. اذا مجملا يمكن ان نقول حين وصلنا الى القرن العاشر صار عندنا اه المؤلفات قد اكتملت في مجال القواعد الفقهية وصار لكل مذهب من المذاهب الفقهية الاربعة مؤلفاته الجامعة كما قلنا الاشباه والنظائل السيوطي ولابن نجيم والمنهج المنتخب لمنجور على الشرح المنجور على الزقاق وغير ذلك اه بطبيعة الحال الحنابلة عمدة عمدة تاليفهم في مجال القواعد الفقهية وكتاب ابن رجب الذي ذكرناه الف ولا شك انه باب نفيس جدا لكنه كما ذكرنا يعني هو بين الفروع والقواعد يعني بعض قواعدها او كثير من قواعده ليست محررة على طريقة القواعد الفقهية بل هي الى الفروع اقرب فازا استقر الكلام الان وما عاد عندنا شيء معتبر بعد القرن العاشر بعد القرن العاشر الا انه يوجد شيء مهم جدا هو اعادة تنسيق القواعد الفقهية هذا هو الذي آآ وجد في مجلة الاحكام العدلية فمجلة الاحكام العدلية هذه كانت في زمن الدولة العثمانية في عهد السلطان آآ عبدالعزيز خان العثماني آآ طلب من مجموعة من الفقهاء وهذا كان في اواخر القرن الثالث عشر الهجري انه ينشأ متأخر طلب من مجموعة من الفقهاء ان يجمعوا القواعد الفقهية فجمعوها من الكتب المبددة خاصة من كتب الحنفية لانهم تعرفون العثمانيين يعني هم الى مذهب الحنفية اقرب ف جمعوا هذه القواعد والجديد ما هو؟ هو انهم صاغوها صياغة قانونية فصارت كالدستور او كتب القانون العصري لكن اصلها هي القواعد الفقهية المذكورة في كتب اه من سبقهم من فقهاء الحنفية بطبيعة الحال الذي دعاهم الى ذلك هو انفتاح الامة الاسلامية على آآ الدول الغربية وآآ حاجة العثمانيين مع ترامي اطراف آآ امبراطوريتهم الى وضع مجموعة من القوانين التي تمد من الشريعة ولكن تصاغ بطريقة عصرية لكي يرجع اليها في المحاكم الشرعية في آآ بلاد العالم الاسلامي اذا اه انتقوا مجموعة من القواعد الفقهية من احسن القواعد الفقهية وافضلها. ونسقوها على الطريقة القانونية العصرية وتحروا ان يكون ذلك بعبارات وجيزة مختصرة ثم نشأ من ذلك ان مجلة الاحكام العدلية صارت متداولة بين الفقهاء واشتهر امرها جدا فتصدى لها مجموعة من العلماء ومن الفقهاء بالشرح اعتنوا بها لشرحها فوجدت لها شروح كثيرة وايضا آآ صارت يمكن ان نقول تقريبا انها صارت عمدة كل من اراد ان يتكلم في مجال القواعد الفقهية وايضا عمدة من اراد من القانونيين ان يطلع على الشريعة الاسلامية ويقارن بينها وبين القوانين الوضعية بسهولة لأنه القانوني هو يدرس القانون على الطريقة الغربية يصعب عليه ان يرجع الى كتب الفقهاء المتقدمين في كل فرع او حتى ان يرجع الى كتب القواعد الفقهية القديمة لكن حين يؤتى بمجلة الاحكام العدلية يمكنه ان يقارن بسهولة بالغة فانتج ذلك سيلا من الدراسات الفقهية والقانونية التي اعتمدت على اه مجلة الاحكام العدلية. فاذا هذا هو يعني اهم ما يمكن ان نقول حول تدوين القواعد الفقهية. يمكنكم ايضا ان ترجعوا في كتاب الندوي الى اه ما سماه نظرة عامة حول مصادر القواعد الفقهية والمؤلفين فيها. وانا لن اطيل بذكر هذه الامور لانها ستخرجنا عن اه ما نحن عما نحن بصدده من فهم القواعد ومحاولة تطبيقها الى آآ مسائل نظرية يمكنكم اصلا ان ترجعوا اليها بسهولة بالغة في هذا الكتاب وفي غيره فذكر فيه بطبيعة الحال آآ اربعة مباحث في مصادر القواعد الفقهية في المذهب الحنفي المذهب المالكي في المذهب الشافعي في المذهب الحنبلي. فيمكنكم ان ترجعوا اليها وستستفيدون باذن الله عز وجل كثيرا عند قراءة هذا الفصل في لقائنا المقبل باذن الله لقاؤنا اليوم كان يعني اقل من آآ وقته المعهود لاسباب معينة آآ اقول في لقائنا المقبل باذن الله سبحانه وتعالى سنحاول ان نتحدث عن آآ ضوابط التقعيد الفقهي او اركان التقعيد الفقهي وانواع التقعيد الفقهي. كيف يمكن آآ انتاج القاعدة الفقهية انطلاقا من اصول آآ اما استنباطا واما استقراءا هذا ان شاء الله تعالى ما سنذكره في آآ لقائنا المقبل واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين