بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كنا قد ذكرنا من قبل بان القواعد الفقهية احكام شرعية لا فرق بينها وبين احكام الفروع الا من جهة كون القاعدة حكما كليا وكوني الفرع الفقهي حكما جزئيا وذكرنا بان الحكم الشرعي لابد ان يستنبط من دليله نستنتج نستنتج من ذلك ان القواعد الفقهية تستنبط من ادلتها وهنالك قواعد تستنبط من النص واخرى من القياس واخرى من الاستدلال اي من الادلة المختلفة التي سيأتينا بسطها باذن الله عز وجل واخرى من الترجيح فهذه اذا اربعة طرق يمكن من خلالها التقعيد اي استنباط القواعد الفقهية. فنبدأ اليوم بالحديث عن التقعيد بالنص اي عن استنباط القواعد الفقهية من النصوص. ونقصد بذلك النصوص نصوص الكتاب ونصوص السنة جميل آآ التقعيد بالنص له طريقان اثنان اما ان يرد النص نفسه على هيئة قاعدة فقهية اي يأتي النص اه بتعبير موجز مختصر صالح لان يكون قاعدة لانه اجتمعت فيه تلك الاركان التي ذكرناها عندما تحدثنا عن اركان القاعدة الفقهية. من الصياغة والتجريد ونحو ذلك والنوع الثاني ان يحمل النص من القرآن او من السنة حكما كليا عاما ولكن لا تكون صياغته صالحة لان يكون قاعدة فقهية على اصطلاح اهل القواعد ولذلك نحتاج الى ان نأتي بقاعدة فقهية اه كلية نصوغها وتكون معتمدة على هذا النص ومستنبطة منه فنذكر اولا النوع الأول وهذا قد اشرنا اليه حين تحدثنا عن تطور التدوين في القواعد الفقهية وحين ذكرنا بان اه الطور الاول هو طور النشأة يعني الذي كان في اه يعني عصر الرسالة وعصر الصحابة ومن ومن بعدهم بقليل فذكرنا انه في عصر الرسالة وردت احاديث على شكل قواعد فقهية. فنحن الان نذكر هذا المعنى بطريقة اخرى فنقول وردت ايات قرآنية تصلح ان تكون قواعد في ذاتها وكذلك احاديث نبوية فمن الايات القرآنية مثلا قول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ف هذه الاية شملت قواعد اه كلية في مجال التشريع مهمة جدا فانه في قوله تعالى اه خذ العفو اه دخل فيه العفو عن المذنبين ودخل فيه الرفق باهل الايمان واهل الصلاح وغير ذلك من اخلاق اهل الطاعة وقوله وامر بالعرف دخل فيه صلة الارحام وتقوى الله وآآ نحو ذلك من الاشياء وقوله واعرض عن الجاهلين دخل فيه الاعراض عن اهل الظلم والتنزه عن آآ مجالسة السفهاء وعدم التسوية بين بين اهل الجهالة والظلم واهل التقوى والصلاح وما اشبه ذلك. فهنالك احكام فقهية كثيرة جدا تؤخذ من هذه الاية القرآنية وكذلك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذه ايضا آآ من جوامع الكلم وتتضمن آآ مجموعة من الكليات التشريعية المهمة جدا فانها يعني يمكن ان تستنبط منها او تؤخذ منها مجموعة من القواعد الشرعية العامة اه في مجال الجزاء وان الجزاء يكون اه موافقا للعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره من يعمل مثقال ذرة شرا يره والجزاء من جنس العمل فيدخل في ذلك امور كثيرة بل هنالك اه ايات قرآنية اخرى آآ تدخل في المعنى الاجمالي الذي دلت عليه هذه الاية من ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وقول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى وقول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به وقول الله سبحانه وتعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان وهكذا ايات كثيرة تدخل في هذا المعنى معنى ارتباط الجزاء بالعمل وكذلك هنالك ايات كثيرة يمكن ان تدخل في هذا المعنى مثلا قول الله سبحانه وتعالى آآ الحرمات قصاص آآ قول الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اه قول الله عز وجل اه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قول الله عز وجل هذه اية ايضا اية مهمة جدا في في المجال التقعيدي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومثلها يريد الله ان يخفف عنكم اه ايضا قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه الى غير ذلك. هذه مجموعة من الايات تدور على اه معاني كلية معاني التيسير ورفع الحرج وازالة الضرر وما اشبه ذلك جميل. اذا هنالك ايات من هذا النوع. هنالك ايضا احاديث من هذا النوع مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقد آآ صار اصلا لقاعدة الضرر يزال وهي من القواعد الكلية المتفق عليها بين الفقهاء ايضا حديث انما الاعمال بالنيات وهو احد الاحاديث التي مدار الشرع عليها ويدخل في آآ معنى هذا الحديث القاعدة الكلية المتفق عليها ايضا وهي قولهم الامور بمقاصدها ويدخل فيها ايضا قواعد آآ اقل عمومة من هذه مثل العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني لا ثواب الا بنية الى غير ذلك ايضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد قاعدة عامة جدا في مجال الاحداث والابتداع وضرورة حفظ الدين من التحريف ويدخل في ذلك الا يحصى من الفروع الفقهية اه حديث الحلال بين والحرام بين وحديث من وقع في الشبهات وقع في الحرام وحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذه كلها تدور في معاني آآ يعني آآ التنزه عن المتشابهات يتفرغ عليها كثير من الفروع حديث المسلمون على شروطهم مهم جدا في آآ تأكيد معاني آآ ثبوت الحقوق انطلاقا من ما يشترطه المتعاقدان ما يشترطه المتعاقدان على نفسيهما في عند اه ابرام العقد فهذا ايضا يستدل لمثل ذلك بحديث اه المسلمون على شروطهم وكذلك حديث كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وهو يقيد الحديث الاول يقيد حديث المسلمون على شروطهم. آآ حديث ليس لعرق ظالم حق حديث مهم جدا البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه واشتهر عند الفقهاء بلفظ واليمين على من انكر وهذه قاعدة عامة في مجال القضاء والشهادات والبينات حديث الخراج بالضمان اخذه الفقهاء واعتمدوه بلفظه وجعلوه قاعدة لانه تتوفر فيه عناصر القاعدة الفقهية فقالوا من القواعد المشهورة وهو موجود في مجلة الاحكام العدلية وغيرها هكذا بهذا اللفظ الخراج بالضمان اه ايضا الزعيم غارم بمعنى من تكفل بشيء الزعيم هو الكفيل. من تكفل بشيء فهو ظامن له. من آآ الذي يكفل غيره في مال مثلا فانه يضمن حديث ما اسكر كثيره فقليله حرام وذكرنا انفا كلمة ابن تيمية في بيان كون هذا الحديث جامعا في آآ مجال آآ ما يشرب ما اسكر كثيره فقليله حرام ومثله كل مسكر حرام اه الى اخره لا وصية لوارث قاعدة عامة الى غير ذلك فالمقصود ان لدينا اه في هذا النوع الاول مجموعة كبيرة من الايات والاحاديث تصلح بنفسها ان تكون قواعد فقهية فاخذها الفقهاء كما هي او مع تغيير يسير لكن اعتمدوا معنى الحديث كما هو. اذا هذا النوع الاول النوع الثاني قلنا هو ان يدل النص على معنى كلي فيستنبط منه الفقهاء قاعدة فقهية معينة نعطي لذلك امثلة وتكون هذه فرصة ان نتعرف على بعض القواعد الفقهية المشهورة عند الفقهاء اه نبدأ بقاعدة معروفة لديهم وهي قولهم لا ايثار في القربات قد اشرنا الى هذا من قبل فنعيد اه توضيحه باذن الله عز وجل لا ايثار في القربات. الايثار هو ان تفضل غيرك على نفسك. هذا واضح ولا شك ان الايثار من اه محاسن الاخلاق وقد اثنى الله عز وجل على المؤثرين بقوله سبحانه وتعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة فالاصل اذا ان الايثار محمود لكن نص الفقهاء على انه لا ايثار في القربات اي في الطاعات التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. جميل. من اين جاءوا بهذه القاعدة جاءوا بها ان كنتم تذكرون من قول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات ومثل هذا قول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون حث الله عز وجل عباده على المسابقة والمسارعة الى الخيرات والقربات والى على التنافس عليها ولا شك ان الايثار يتنافى مع المسارعة ويتنافى مع المسابقة ويتنافى مع المنافسة. لانك اذا كنت تؤثر غيرك بشيء فانت لا تنافسه فيه واذا اثرت غيرك بامر فلا شك انك لا اه تسارع اليه ولا تسابق اليه. ففهمنا اذا انطلاقا من هذه الايات ونحوها التي تدل على طلب المسارعة الى الخيرات فهمنا انه لا يشرع لك ان تؤثر غيرك بقربة من القربات اذا هذه هي القاعدة ونقول اذا ان القاعدة اصلها النص اي وقع تقعيدها بالنص وهي حكم شرعي مأخوذ من النص. جميل. هذه القاعدة تتفرع عليها فروع. من ذلك مثلا انه لو ان شخصا آآ وصل وقت الصلاة وله ماء قليل يكفي لوضوءه هو ولا يكفي لان يتوضأ به اكثر من شخص واحد فلا يشرع له ان يعطي هذا الماء لغيره ليتوضأ به ويقول انا اوثرك يا اخي اوثرك بهذا الماء لا يشرع له ذلك. لم؟ لانه لا ايثار في القربات. لا ايثار في القربات فاذا هنا قربة في مقابل قربة انا اذا توضأت بهذا الماء وصليت اه فانني اكون قد سارعت الى قربة من القربات وهي اداء الصلاة بوضوء ولا يشرع لي ان اقدم غيري على ذلك. ان اقدم غيري على نفسي في ذلك لكن لو فرضنا ان هذا الماء يمكن ان ينقذ به ذو نفس محترمة كانسان مسلم مثلا اه يحتاج الى هذا الماء ويكاد يهلك عطشا فهذا لا اشكال فيه لا اشكال في انك تعطي بهذا الماء لذلك الشخص ليشرب منه ولان هنا ليست المنافسة او ليست المقارنة بين قربتين وانما فيها انقاذ نفس وتقديم النفس المعصومة على اه الوضوء الذي له بدل لا شك انه مما لا يختلف الفقهاء في صحته. فالوضوء له بدل وهو التيمم. وانقاذ المعصوبة اه امر مشروع بل واجب ايضا مثال اخر اه من الامثلة المشهورة اذا اه جئت الى المسجد واقيمت الصفوف فوجدت مكانا في الصف الاول مثلا او في الصف الثاني فكنت فيه فرأيت اخا لك في الله جاء فدخل فلا اترجع من الصف كما يفعله كثير من الناس بجهل اه فترجع من مكانك في الصف وتقدم غيرك ومثله حتى لو لم ترجع مثله لو تقدمت انت واخ لك كلاكما الى آآ مكان في الصف فلا يشرع لك ان تقول له تفضل انت لان هذا يشعر بانك آآ انك مستخف بهذا الصف الاول وكأنك لا آآ تسارع اليه والحال انك مطالب بالمسارعة الى الصف الأول بطبيعة الحال المصارعة ليس معناها ان تدفع غيرك وان تزاحمه بمنكبك وان تسقطه ارضا لكي تصل الى المكان في الصف الاول. لكن المقصود انك تجلس تتقاعس هكذا وتقول للآخر تفضل يا اخي لا. في غير ذلك في غير القربات في اي مكان اخر في الوسائل الدنيوية في صف في ادارة او نحو ذلك تريد ان تقدم غيرك؟ بالطبع هذا لا شك انه مطلوب محمود لكن في القربات لا جميل ايضا من الامثلة التي يمكن ان تذكر انه اه ازا كان الطالب في مجلس قراءة مثلا سواء للقرآن او لغيره يعني الشيخ يعني يعطي كل واحد من طلبته اه فرصة لكي يقرأ فجاءت النوبة عليك انت مثلا لا يشرع لك ان تؤثر غيرك بنوبتك في القراءة. لما؟ لان ذلك ايثار في قربة من القربات ولا ايثار في القربات. جميل اذا هذه القاعدة الاولى التي يمكن ان نتحدث عنها. القاعدة الثانية مشهورة جدا وهي الميسور لا يسقط بالمعصوف بمعنى ان المكلف اذا كان قادرا على ان يفعل شيئا معينا اذا كان لنفرض ان المكلف امر بفعل شيء ثم هو لا يستطيع ان يفعل الشيء كله ولكن يستطيع ان يفعل بعضه فان هذا البعض الذي يمكنه ان يفعله لا يسقط عنه لكونه عاجزا عن فعل غيره. هذا معنى ان الميسور وهو هذا الشيء الذي يمكنه ان يفعله. لا يسقط بسبب ماذا؟ بسبب المعشور وهو الذي لا يستطيع الاتيان به فلنقرأ كلمة العز بن عبدالسلام في شرح القاعدة يقول قاعدة وهي ان من كلف شيئا من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فانه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه مفهوم طيب ما الاصل في هذا؟ الاصل نصه واضح في المسألة وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم مفهوم فهذا واضح وهو هو نفسه معنى القاعدة. لكن القاعدة مصوغة بطريقة مختصرة والحديث آآ اعم واوسع من ذلك من جهة الالفاظ ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم فمتى استطعت ان تتقي الله في الشيء لم يسقط عنك بدعوى انك لا تستطيع ان تتقي الله فيما عداه فروع القاعدة كثيرة جدا وحين ودائما يعني مسألة مهمة نحن في مجال اه القواعد الفقهية كما في مجال اصول الفقه. اذا كنتم درستم الاصول من قبل لا ينبغي التعلق بالمثال آآ من جهة الموافقة عليه او المخالفة فيه لان المثال انما يؤتى به في في هذين العلمين لاجل تقريب المعنى الاجمالي لان هذين العلمين القواعد الفقهية والاصول كلاهما متعلق بالمعاني الكلية الاجمالية فحين نأتي بمثال فرعي جزئي للتمثيل فانما نقصد بذلك تقريب المعنى الاجمالي لتفهم المعنى الاجمالي ولذلك يمكن ان نأتي بمثال ويكون الخلاف الفقهي واردا فيه. لكن لا يهم المهم ان نفهم كيف اخذنا هذا المثال انطلاقا من هذه القاعدة الاجمالية لكن المثال اذا وقع فيه خلاف فلا لا يلزم ان يكون ذلك بسبب هذه القاعدة. قد يكون الخلاف فيه بسبب شيء اخر معارض عارض اعمال هذه القاعدة في خصوص هذا الفرع الجزئي مثلا شخص مقطوع بعض الاطراف مثلا مقطوع اليد مثلا واليد هي من اعضاء الوضوء فنقول عليه ان يغسل باقي اعضاء وضوئه لم؟ لانه يستطيع ان يغسل اليد الاخرى يستطيع ان يغسل الوجه ان يغسل آآ القدمين ان يمسح الرأس الى اخره. فاذا هو يستطيع او ان يأتي ذلك فالميسور وهو غسل الاعضاء الاخرى لا يسقط عنه بسبب ماذا؟ بسبب المعسور وهو غسل هذه اليد المقطوعة وكذلك من الفروع في مجال ستر العورة لو فرضنا ان شخصا لديه من الثياب ما يكفي لستر بعض عورته لا كلها فعليه ان يستر ما استطاع من عورته لان الميسور لا يسقط بالمعصوم ولا نقول له طيب انت بما انك ما عندك الثوب السابق الذي يستر العورة كلها اذا اترك قطع عنك ركن آآ ستر العورة مطلقا. لا وانما آآ يعني آآ يستر ما يستطيع ولو انه ترك ستر ما يستطيع ستره آآ لبطلت صلاته وصلى بذلك لبطلت صلاته ايضا من الامثلة التي يذكرون اذا اراد ان يحرم في الصلاة يكبر ولم يستطع ان يرفع يديه رفعا كاملا ما يستطيع ان يرفع يديه رفعا كاملا فنقول له ارفع بالقدر الذي تقدر عليه ولا يسقط عنه رفع اليدين مطلقا لان الميسور لا يسقط بالمعسور ايضا في مجال الصلاة دائما شخص يستطيع اه القيام في الصلاة لكن ما يستطيع الركوع او لا يستطيع السجود او لا يستطيعهما معا ما دام قادرا على القيام فاننا نأمره في الصلاة بالقيام ويسقط عنه الركوع والسجود يأتي بهما بحسب ما استطاع. ايماء او ما اشبه ذلك. لكن لا نسقط عنه الخيام بسبب عجزه عن الركوع والسجود لما؟ لان الميسور لا يسقط بالمعصور. والقاعدة يعني واضحة والفروع التي تدخل فيها كثيرة جدا وكما قلت لكم الفروع قد يكون خلافيا قد يكون خلافيا طيب ايضا من القواعد المأخوذة من النص قاعدة الشرط الباطل لا يؤثر في العقد جميل بمعنى اذا وجد عقد قد استوفى اركانه وشروطه فانه يكون عقدا صحيحا وكما تقرر لديكم في اصول الفقه العقد الصحيح تترتب عليه اثاره يكون نافذا ف لو فرضنا ان احد العاقدين اه لم يلتزم بما اشترطه عليه الاخر مما هو مناف للشرع فان ذلك لا يؤثر في العقد بالفساد او البطلان بعبارة اخرى لا يلزم العاقل الا من الشروط الا بما كان موافقا للشرع الا بما كان موافقا للشرع اه يقول اه ابن حارث الخشني وهو كما قلنا اه من اوائل من صنف في اه القواعد الفقهية على مذهب المالكية وكتابه هو اصول اصول الفتيا في الفقه على مذهب الامام مالك. يقول فشروط الغرر كلها في البياعات والنكاحات وسائر المعاملات وشروط الحرام لا تلزم من اشترطت عليه. طيب ما الاصل في هذا؟ الاصل حديث رسول الله الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وهو باطل واصل ذلك قصة بريرة التي جاءت الى عائشة رضي الله عنها تسأل اه في اه مكاتبتها فقالت عائشة ان شئت اعطيت اهلك ويكون الولاء لي. ومعروف انك اذا اه اعتقت اه شخصا اه يعني رقيقا فان الولاء يكون لك كما سيأتينا في الحديث اه والولاء تنبني عليه احكام شرعية بطبيعة الحال هذه من الاحكام التي لم تعد موجودة في عصرنا لكنها احكام معروفة واردة في الحديث وذكرها الفقهاء فاذا عائشة اشترطت هذا جميل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اخبرته بذلك قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق ثم قام صلى الله عليه وسلم وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان فرط مائة شرط. بطبيعة الحال حين نقول حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كتاب الله ليس المقصود انه ليس مذكورا بلفظه في كتاب الله عز وجل لكن معنى ليس في كتاب الله اي هو مخالف لكتاب الله هو شرط غير مشروع مخالف للشرع. جميل فروع القاعدة كثيرة من ذلك مثلا ان اه انه اذا ضاعت الوديعة في يد شخص اودعت عنده في يد من اودعت عنده بسبب ليس له فيه تقصير اه ازا ضاعت الوديعة فانه لا يضمنها لحديث لا ضمان على مؤتمنه. جميل فلو فرضنا انه اشترط على نفسه ان يضمن للمودع ثم ضاعت الوديعة بسبب قاهر ليس له فيه تحكم فانه لا يضمن وان اشترط ذلك على نفسه. لما؟ لان هذا الشرط لا يلزمه لانه مخالف للشرع. مخالف للحديث لا ضمان على مؤتمن الوديعة من قبيل الامانة جميل مثلا اذا اشترطت المرأة في عقد نكاحها الا يرحلها من بلدها او الا يتزوج عليها فالشرط باطل والنكاح صحيح ولا تتعلق بالمثال كما ذكرت لكم انفا لان المثال فيه خلاف لكن اه بعضهم بعض الفقهاء يعني يقولون بان الشرط هنا اذا اشترطت ذلك فالشرط يكون باطلا والنكاح العقد صحيح لا اشكال فيه لكن الشرط باطل قالوا لانه مخالف لكتاب الله واخرون يقولون انه لا مخالفة فيه ويجوز للمرأة ان تشترط مثل ذلك وهكذا اذا اشترط الصانع على صاحب العمل عدم الضمان فان هذا الاشتراط لا يعتد به لم؟ لان الصانع ضامن لان الصانع ضامن وقد اتفق الصحابة على تضمين الصناع آآ واثر عن علي رضي الله عنه انه قال لا يصلح لا يصلح الناس الا على ذلك فاذا نستفيد بان تضمين الصناع ثابت فلو اشترط الصانع ان لا يضمن لم يعتد بشرطه ولم يؤخذ به جميل ايضا قاعدة اخرى تدخل في هذا الباب قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات بمعنى اذا وجدنا ادنى شبهة تحف بالحد اي بالعقوبة الشرعية تجعلنا نشك في ثبوت اه هذا الحد او عدم ثبوته فاننا نسقط الحد ولا نقيمه والدليل على ذلك نص هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ رأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم هذا حديث عند الترمذي ومثله حديث ان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة الى جانب هذا من السنة القولية الى جانب السنة الفعلية كذلك الرجل الذي جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بانه زنا فارسل رسول الله انه زنا بامرأة مخصوصة فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تلك المرأة يسألها فدعاها فانكرت حده وتركها واسقط عنها هي الحد لما؟ لشبهة انكارها وغير ذلك يعني كثير من هذا الذي آآ من من الامثلة من السنة الفعلية اه كما وقع ايضا مع ماعز فانه حين جاء واعترف بالزنا اه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول ان يثنيه عن التصريح فقال له لعلك قبلتها لعلك غمزت لعلك فعلت التاء اصر باعز على رضي الله عنه على ان آآ يصرح بالزنا دون مواربة ودون شيء يدرأ عنه حده فاقام الحد عليه الى غير ذلك الفروع التي تنبني على هذه القاعدة كثيرة من بينها ما ذكره السيوطي وغيره ان من وطأ امرأة بنكاح مختلف في صحته لا يقام عليه الحد تجد آآ نكاحا معينا يقول بعض الفقهاء انه باطل واذا كان باطلا فهو يعني يشبه الزنا فكأنه وطأ امرأة في زنا لكن اخرون يقولون ليس باطلا اذا هذا نكاح مختلف في صحته وبطلانه فلا يحد من وطأ امرأة اه عقد مختلف او بنكاح مختلف في صحته وكذلك اذا قتل المسلم الحر من لا يدري امسلم هو ام كافر فانه لا قصاص عليه لما؟ لاجل الشبهة لكن عليه الدية اذا تبين ان المقتول مسلم لان الحد يسقط بالشبهة لكن الدية لا تسقط بالخطأ. جميل هناك فروع اخرى كثيرة. ايضا من القواعد المأخوذة من النص قاعدة الحرام لا يتعلق بذمتين. قاعدة مهمة جدا بمعنى ان اسم الحرام يقع على اه او اه تشغل به ذمة من ارتكب الحرام مفهوم من ارتكب الحرام اه ولا تنشغل ولا تشغل ذمة غيره به فاذا شغلت الذمة ذمة المرتكب سواء كان مباشرا او غير مباشر فان ذمة غيره لا تشغل به مثلا لو ان اثنين اشتركا في سرقة فكلاهما سارق هذا لا اشكال فيه ذمتهما معا مشغولة بالسرقة لكن لو ان اه اثنين يعني اشتركا في سرقة فالذي لم يشارك معهما في السرقة لا تتعلق ذمته بالسرقة. ولا تشغل ذمته بالسرقة. لما لقول الله لقول للقاعدة الحرام لا يتعلق بذمته وهي مأخوذة من قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى ولا تكسب كل نفس الا عليها كل نفس بما كسبت رهينة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الى غير ذلك جميل فروع القاعدة كثيرة من بينها لو استأجر اجيرا فاعطاه اجرته من مال حرام هذه مهمة جدا لان السؤال عنها يكثر في زماننا بسبب كثرة الحرام وكثرة التعامل مع اصحاب الاموال المحرمة. فيكثر السؤال عن مثل هذا ودائما الجواب الحرام لا يتعلق بذمتين اذا استأجرت اجيرا اه ازا استأجر الشخص اجيرا فاعطاه اجرته من مال حرام فالاثم على هذا المعطي لانه ماله حرام ولا شيء على الاجير لم لان الاجير اخذ هذا المال في مقابل عمله ولا يمكن واذا كان هذا المال حراما على صاحب المال فان الحرمة متعلقة بذمة صاحب المال ولا يمكن ان تتعلق بذمة غيره ايضا فذمة الاجير فارغة لا يتعلق بها شيء من هذا الحرام. وهذا كما قلت لك كثير جدا كثير من الناس يأتيك ويقول لك انا اعمل لشخص معين ويعطيني في مقابل عملي العمل حلال لا اشكال فيه يعاطيني في مقابل عملي اه مالا معينا لكن هو ماله حرام او يعطيني من مال حرام نقول له انت ما عليك شيء لان الحرام لا يتعلق بذمتين. اذا تعلق بذمته هو لم يتعلق بذمتك انت بطبيعة الحال اذا اردت ان تتورع اذا اردت ان لا اه ان يدخل في الباب مجال دعوي وهو ان ان تهجره اه اه تبكيتا له لكي لا يعني لكي يشعر بان هذا المال الحرام لا ينفعه اه نحو هذه المقاصد هذا شيء اخر لكن من ناحية الفقهية الخالصة لا اشكال في ان اه اه تأخذ هذا المال لأنه المال في ذاته لا يتعلق به اه اباحة ولا حرمة مثال ذلك ايضا لو اشترى شخص شيئا مسروقا وهو لا يعلم انه مسروق فانه ينتفع به ولا اثم عليه لان الحرمة والاثم على السارق والحرام لا يتعلق بذمتين شخص جمع قوما فاطعمهم طعاما اه امتلك هذا الطعام بطريق محرم يعني ما هذا الشخص ماله حرام وهم يجهلون ذلك او يجهلون انه امتلك هذا الطعام بطريق حرام مثلا سرق الطعام او اشتراه بمال حرام او غير ذلك الاثم على من اطعمه ولا اثم عليهم هم اه فانه لا فان الحرام لا يتعلق بذمة وهكذا في امثلة اخرى كثيرة مثال اخر آآ قاعدة ما كان اكثر فعلا كان اكثر فضلا بمعنى الشيء الشيئان الشيئان مع التساوي في كل شيء في الزمان في التساوي في الزمان التساوي في المكان التساوي في يعني الامور كلها متساوية لكن احدهما اكثر من الاخر اكثر عددا او اكثر حجما من الاخر فلا شك انه يكون اكثر فضلا منه قضية التساوي لابد منها لانه لا يريد علينا انه يمكن ان يكون الشيء القليل اعظم من الشيء الكثير لكن لاعتبار اخر لا لاعتبار الكثرة والقلة كما قال القرافي رحمه الله تعالى الاجر على قدر النصب اي على قدر التعب في العمل ان اتحد النوع لا كالصدقة بالمال العظيم مع الشهادتين. يعني يأتيك واحد يقول لك الصدقة واحد تصدق بمليار دولار مثلا هذا كما يقوله المعاصرون موجود كثيرا في كلام المعاصرين الذين يجهلون آآ شرع الله سبحانه وتعالى. قل هذا الذي يتصدق بملايين دولارات هذا شيء كثير جدا هذا اعظم من من ماذا؟ من الذي يتلفظ بالشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بل اذا كان عنده شيء من كحال التنويريين اذا كان عنده شيء من الاطلاع على كلام الفقهاء يقول وما كان اكثر عملا كان اكثر او اكثر فعلا كان اكثر فضلا لا يقولك القرار في مع اتحاد النوع مع اتحاد النوع بمعنى الذي يتصدق بمليون دولار او درهم او ما شيء افضل من الذي يتصدق بخمس مئة الف كما في القصة المعروفة عن بين ابي بكر وعمر ان عمر تصدق بنصف ماله فجاء ابو بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله يقول عمر فعلمت اني لا اسبق ابا بكر ابدا. فهنا ابو بكر سبق عمر لكن مع التساوي في كل شيء اولا نوع واحد وهو الصدقة. ثانيا يعني لا يوجد تفاوت هنا في مجالات الاخلاص لانه يكفيك واحد يقول لك هذا تصدق آآ كما في آآ امثلة اخرى من واحد تصدق اه بالف ولكن يعني فعل ذلك رياء. فهذا لا شك ان الذي تصدق بدرهم واحد مخلصا لله يكون افضل منه. لكن قلنا مع التساوي اذا تساوت الامور كلها وكان النوع واحدا والزمان واحدا والمكان واحدا الى غير ذلك فان آآ فان ما كان اكثر فعلا يكون اكثر فضلا. لما نذكر الزبان والمكان؟ يعني مثلا ليلة القدر خير من الف شهر معنى ذلك ان الصلاة الواحدة اذا صادفت ليلة القدر افضل من صلوات كثيرة في غيرها فلا يقال هنا الاكثر فعلا هو الاكثر فضلا لكن هنا لم يقع التساوي لان الزمان ليس واحدا كذلك صلاة في اه المسجد الحرام خير من مائة الف صلاة في غيره لكن هنا المكان ليس واحدا الى اخره اذا اظن القاعدة مفهومة. جميل. اه ينبني على هذه القاعدة فروع كثيرة. من ذلك مثلا ان صلاة الرجل قائما افضل واكثر ثوابا من صلاته قاعدا وصلاته قاعد افضل من صلاته مضطجعا لان الاكثر فعلا اكثر فضلا آآ ايضا من الفروع الجميلة فصل الوتر افضل من وصله فصل الوتر انت تعرف ان الوتر يمكن ان تؤدي ركعات كثيرة واخرها ركعة واحدة يعني مثنى مثنى ويعني وكلها متصلة دون سلام ولا تشهد حتى تصل الى الركعة الواحدة التي توتر بها. هذا نوع. النوع الثاني انك تصلي ركعتين و تتشهد وتسلم ركعتين وتتشهد وتسلم الى اخره. ثم توتر بواحدة فنقول وصل الفصل خير من الوصل عملا بهذه القاعدة لانك حين تفصل فانك ماذا؟ فانك تزيد التكبير وتزيد السلامة يعني تزيد افعالا لا توجد في الوتر الموصولي بطبيعة الحال اذا اردنا ان نستدل بالقاعدة فقط والا يمكن ان نستدل ايضا بالسنة فان الغالب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ركعتان ركعتان ثم هو يعني هو فصل الوتر بل حتى في السنة القولية حين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا اه خاف الفجر اوتر بواحدة اه وهكذا واستدل به ايضا استدل بهذا بعض الفقهاء حين قالوا ان الافراد افضل من القران في الحج قالوا لان افراد النسكين يعني افراد الحج عن العمرة الاتيان بالحج وحده والعمرة وحدها خير من القران من قرانهما. آآ وهكذا يعني بطبيعة الحال المثال يمكن ان يخالف فيه اه هنالك على كل حال ايضا قاعدة التهمة تقدح في التصرفات يعني في تصرف القاضي والي ونحو ذلك وهي القاعدة مستمدة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين اي متهم كما يقول آآ القرافي القسم الرابع من الاقسام التي يفرق فيها بينما ينفذ من تصرفات الولاة وما لا ينفذ. يقول القسم الرابع ما تتناوله الولاية ففيه الحجة والدليل والسبب غير انه متهم فيه. كقضائه لنفسه. القاضي يقضي لنفسه في قضية فانه يفسخ لان القاعدة ان التهمة تقدح في التصرفات اجماعا من حيث الجملة من ذلك من فروع القاعدة لا يجوز للقاضي ان يحكم لنفسه في قضية بل عليه ان يذهب هو خصمه الى قاض اخر آآ يقضي بينهما. لما؟ لان حكم القاضي آآ لنفسه فيه شبهة وفيه تمور ان كان من اهل الصلاح والتقوى لكن هنالك شبهة وهنالك تهمة كذلك لا يصح للقاضي ان يحكم لابنه او لامرأته اه الى غير ذلك من الفروع الداخلة في هذه القاعدة. اذا انتهينا من التقعيد بالنص في لقاءنا المقبل باذن الله عز وجل نتحدث عن النوع الثاني من انواع التقعيد وهو التقعيد بالقياس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين