بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حدثنا في لقاء سابق عن التقعيد بالنص اي عن اه الية انتاج القواعد الفقهية انطلاقا من النصوص اي من نصوص الوحي وذكرنا ان ذلك على ضربين ضرب اول حين تكون النصوص نفسها صالحة لان تكون قواعد فقهية فيأخذها الفقهاء ويجعلون لفظها قاعدة فقهية. والنوع الثاني هو القواعد الفقهية المأخوذة من النصوص عن طريق آآ ضرب من انواع الاستنباط النوع الثاني من انواع التقعيد هو التقعيد بالقياس ولا شك ان القياس هو من اعظم الادلة واوسعها وهو مصدر اه ثري جدا يرجع اليه الفقيه في استنباط الاحكام الفقهية الشرعية سواء اكانت هذه الاحكام اه فرعية جزئية او كانت كلية كحال القواعد الفقهية التي الكلام فيها الان وآآ حجية القياس واصله في الشرع و اه يعني كيف يستدل على هذه مباحث آآ تدرس في علم اصول الفقه فلا آآ نذكرها هنا لكن نكتفي بان نقول ان ابينا التقعيد والقياس اه رابطة قوية جدا. هنالك رابطة قوية تجمع بين التقعيد والقياس اذ التقعيد ما هو؟ التقعيد هو جمع الفروع المتماثلة وهي التي يمكن ان نسميها الاشباه او قد نسميها النظائر على ما سبق بيانه انفا. جمع هذه الفروع المتناظرة المتماثلة والقياس كذلك انما هو الحاق فرع باصل لجامع يجمع بينهما فمدار التقعيد ومدار القياس معا على مبدأ الجمع بين الشيئين المتشابهين او المتماثلين او متناظرين ولذلك جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته المشهورة في القضاء بين التقعيد والقياس بقوله ثم قايس واعرف الامثال ثم قايس الامور عند ذلك واعرف الامثال. قايس الامور هذا هو القياس. واعرف الامثال. هذا هو القواعد الفقهية. اي معرفة الاشباه والنظائر آآ هنا آآ اشكال قد يرد اه قد يورده بعض الناس وهو اننا اذا قلنا اه يمكن انتاج القاعدة الفقهية عن طريق القياس فان القياس من شروطه الاضطراب والقاعدة الفقهية من صفاتها عدم الاضطراب كما ذكرناه انفا حين ذكرنا ان القاعدة الفقهية تكون اغلبية اتكون مضطربة في جميع فروعها فكيف يمكننا ان ننتج شيئا اغلبيا غير مضطرد انطلاقا من دليل شرطه الاول الاضطرار يقال ان القاعدة الفقهية من جهة كونها مستنبطة من القياس تفيد معنى الاضطراب ولا بد فانها تأخذ اضطرابها من اضطراب دليلها الذي هو القياس لكن ما الذي يقع يقع بعد ذلك اننا نستثني بعض الفروع التي تدخل في كلية القاعدة لدليل خارجي فاذا عدم اضطراب القاعدة لم يأت من عدم الاضطراب في دليلها الذي قامت عليه. وانما جاءها عدم من جهة كوننا نستثني منها او نستثني من الفروع الداخلة فيها فروعا مخصوصة لدليل خارجي وهذا اذا كنا نفعله في القواعد الفقهية فان الفقهاء يفعلونه في الفروع الجزئية ايضا الا ترى انهم ينصون على انه يمكن للفقيه المجتهد ان يعدل عن القياس الى غيره لدليل خارجي لدليل ينقدح في ذهنه بحيث يكون آآ الاصل الذي يدل عليه القياس هو ان يلحق هذا الفرع بهذا الاصل هذا الذي يدل عليه القياس. ثم تجد هذا الفقيه يلحق هذا الفرع باصل اخر خفي والعلاقة بين هذا الفرع وذاك الاصل لا تكون ظاهرة كما كما تكون علاقة هذا الفرع بالاصل الاول ظاهرة. فيعدل اذا عن القياس الواضح الذي يوافقه عليه الفقهاء كلهم يعدل عن ذلك الى اه بين قوسين قياس اخر وهذا هو الذي يسمونه في الاصول الاستحسان والاستحسان من الادلة الشرعية المعروفة التي ذهب اليها الحنفية والمالكية خصوصا وهي موجودة ايضا عند غيرهم من الفقهاء لكن بدرجات مختلفة. فالشاهد عندنا ان ولذلك كان تلامذة ابي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى كانوا يجارونه في المقاييس حتى اذا قال استحسن حينئذ لم يستطيعوا مجاراته فما معنى ذلك؟ معناه ان القياس امر ظاهر بين قوسين امر سهل يمكن لمن لم يصل الى درجة هؤلاء الائمة المجتهدين فحول يمكن ان يظهر له اه وجه القياس لانه يعني يظهر له هذا فرع وذاك اصل وبينهما علة جامعة فنلحق هذا بذاك في الحكم لهذه العلة الجامعة. لكن عن هذا القياس الى غيره هذا الاستحسان الذي لا يقدر عليه الا كبار الائمة المجتهدين فاذا اذا جاز اذا جاز ان لا نجعل القياس مطردا في الفروع الجزئية بان نعدل عنه الى غيره لدليل ينقدح في ذهن المجتهد وهو ما يعبر عنه في بالاستحسان فانه يجوز من باب اولى ان نأتي بالقاعدة الفقهية التي دليلها القياس ثم نستثني من هذه القاعدة الفقهية ما نجعله خارجا عنها لدليل خارجي. وحينئذ فتكون القاعدة اه الفقهية اه اه اغلبية لا مطردة والحال ان دليلها القياس الذي يشترط في فيه الاضطراب نعم يمكن ان نقرأ مثلا كلاما للشيخ مصطفى الزرقا اه رحمه الله تعالى يقول هذه القواعد الفقهية هي احكام اغلبية غير مطردة لانها انما تصور الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا وترتيب احكامها والقياس هنا موضع الشاهد والقياس كثيرا ما ينخرم ويعدل عنه في بعض المسائل الى حلول استحسانية استثنائية. اذا الاستحسان هذا نوع من الاستثناء لمقتضيات خاصة بتلك المسائل تجعل الحكم الاستثنائي فيها احسن واقرب الى مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة وجلب مصالح ودرء المفاسد ودفع الحرج اذا كما يجوز الاستحسان في الفروع يجوز آآ عدم الاضطراب في القواعد الكلية. نعم لكي يقول بعد ذلك ولذلك كانت القواعد الفقهية قلما تخلو احداها من مستثنيات في فروع الاحكام التطبيقية خارجة عنها ها او خارجة عنها اذ يرى الفقهاء ان تلك الفروع المستثناة من القاعدة هي اليق بالتخريج على قاعدة اخرى. او انها تستدعي احكاما تحسانية خاصة. اذا الشيخ مصطفى ماذا يقول؟ يقول ان هذه الفروع التي تستثنى من القاعدة بحيث تصبح القاعدة بسببها اغلبية لا مضطردة. هذه الفروع انما استثنيناها واخرجناها من القاعدة لاحد امرين الامر الاول لاننا الحقناها بقاعدة اخرى هي اليق بها والامر الثاني او لاننا آآ الحقناها بمعنى الاستحسان اي الحقناها آآ باحكام استحسانية خاصة بها وتكون هذه الاحكام الاستحسانية مما يراعى فيه مقاصد الشرع ويراعى فيه جلب المصالح ودرء المفاسد وما اشبه ذلك اذا هذا هو معنى ماذا؟ معنى التقعيد بالقياس. بعد ذلك يتضح المعنى بامثلته. وكما ذكرت مرارا فهذا الدرس هو في اصله نظري لكن اه نحاول ان نجعله تطبيقيا بذكر هذه الامثلة التي نمثل بها بين الفينة والاخرى. والاصل ان درس القواعد الفقهية ينبغي ان يكون تطبيقيا ولكن ذلك لا يكون الا من خلال مذهب من المذاهب الفقهية المتبعة فتدرس فيه القواعد الفقهية الضوابط والفقهيات وفق ذلك المذهب وتشرح وفق ذلك المذهب ويمثل لها بفروع من ذلك المذهب. وحيث لم يتأتى لنا ذلك فان نذكر القواعد النظرية العامة ونمثل لها بقواعد يمكن ان تكون متفقا عليها بين المذاهب الفقهية وقد يكون بعضها مما هو خلافي. من الامثلة التي تدخل في هذا قبل ان اذكر الامثلة اه لو اردنا ان اه يعني نعرف القواعد الفقهية التي وقع تقعيدها بالقياس فان من افضل ما يمكن الرجوع اليه بالنظر الى صيغة القاعدة هو ان نجد في صيغة القاعدة ما يدل على معنى المشابهة والمماثلة فمتى وجدنا ان القاعدة مكونة من جزئين اثنين في صياغتها احد الجزئين ملحق بالاخر لمشابهته له او مماثلته له فهنا احتمال كبير لان تكون هذه قاعدة مبنية على القياس لان القياس ما هو كما قلنا هو المشابهة. القياس الحاق فرع باصله لجامع بينهما. فسوف ترى في هذا الامثلة التي سنذكر اه مجموعة من القواعد المبنية على هذا المعنى منها ما يكون اه الالحاق فيها ظاهرا باستعمال كافي التشبيه مثلا نستعمل كافة التشويه كما سيأتي في بعض الامثلة مثلا الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان كاف التشبيه اذا نلحق هذا بذاك نلحق الثابت بالبرهان بالثابت بالمعاينة او بالعيان. ويمكن ان لا نستعمل كافة التشبيه لكن تكون القاعدة مبنية على هذين الجزئين على طريقة اه المبتدأ والخبر مسند ومسند اليه على اه في اصطلاح البلاغيين. فيكون الخبر ملحقا اه او العكس فيكون المبتدأ ملحقا في الحكم بالخبر. هذا يفهم من خلال السياق مثلا المثال الاول ما حرم استعماله حرم اتخاذه هذا ما هذا مبتدأ باش نمارسو المبتدأ آآ وحرم اتخاذه صلته والخبر هو الجملة الفعلية حرم اتخاذه. اذا حرمة الاتخاذ ملحقة بحرمة الاستعمال مفهوم اذا الخبر ملحق بالمبتدأ في المعنى. جميل اذا نبدأ بهذا المثال ما حرم استعماله حرم اتخاذه بمعنى كل شيء يحرم في الشرع او ثبت في الشرع حرمة استعماله فانه اه يكون فانه يكون اه كذلك مما يحرم اه اتخاذه واقتناؤه هنا هذا قياس امر كلي على امر كلي قياسه كليا على كل فبعبارة اخرى اتخاذ المحرم واقتناء المحرم هو ملحق باستعمال المحرم. اذا هذا فرع وذاك اصل الجامع بينهما ما هو؟ هو جامع الملك ووضع اليد في كل منهما في الحالتين معا بمعنى انك كما انه يحرم عليك في مجال الاستعمال وضع اليد والتملك فكذلك يحرم عليك في مجال الاتخاذ والاقتناء وضع اليد والتملك ويمكن ان يضاف الى هذا معنى اخر ويقال ان اتخاذ الشيء ذريعة الى استعماله فيكون اه الاتخاذ محرما لحرمة الاستعمال من باب سد الذرائع. من باب ان ما يفضي الى حرام فهو حرام. فيكون هذا اذا من قبيل آآ تقيد القاعدة انطلاقا من دليله هو دليل سد الذرائع فروع القاعدة كثيرة من بينها مثلا لا يجوز اتخاذ الكلب لمن لا يصيد به اذا كان لا يستعمله في الصيد اذا هو يحرم استعماله في في غير الصيد ما ندخل في التفاصيل الفقهية اذا كان يحرم استعماله لانه الان هنا ليس في الصيد ينبني على ذلك انه يحرم اتخاذه واضح ايضا لا يجوز للرجل اتخاذ الذهبي والحريري يعني حلي الذهب والحرير لما؟ لانه يحرم استعماله لذلك وما حرم استعماله حرم اتخاذه مثلا لا يجوز اتخاذ الات اللهو الات المعازف لم؟ لانه يحرم استعمالها فينبني على ذلك حرمة اتخاذها حرمة اقتنائها حرمة صناعتها الى غير ذلك هاديك امور كلها تحريمها مبني على تحريم استعمال هذه الالات الات المعازف اه لا يجوز ايضا من الفروع لا يجوز اتخاذ شيء من الفواسق تلك الفواسق الخمس التي اه امر التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم قتلها في الحل والحرام اذا كان قتلها مشروعا في الحل والحرم معنى ذلك انه يحرم اتخاذها فيحرم مثلا ان آآ تربي عقربا اه وتجعله يعني عندك او حية وما اشبه ذلك. هذا كله لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه ايضا مما يشبه هذه القاعدة قاعدة اخرى وهي ما حرم اخذه حرم اعطاؤه بمعنى ان هنا الحاق اه الاخذ او الحاق العطاء بالاخذ بجامع الملك ووضع اليد فيهما معا ينبني على ذلك امور اه مثلا لا يجوز استئجار الواشمة الواشمة لما لان الوشم حرام الوشم حرام اه هذه الواشمة يحرم عليها ان تأخذ مالا في مقابل هذا الفعل المحرم الذي هو الوشم فينبني على ذلك انه يحرم عليك ان ان تدفع لها مالا اه في مقابل هذا الوشم لان ما حرم اخذه حرم اعطاؤه كذلك ايضا مثلا لا يجوز للمسلم ان يستأجر المغني الذي يغني يستعمل المعاش والغناء المحرم لما؟ لان اجرة المغني لا تحل لهذا المغني لا يحل له ان يأخذ هذه الاجرة في مقابل هذا الغناء الحرام. اذا كان يحرم عليه ان يأخذ خذ هذه الاجرة يحرم عليك انت ان تعطيه هذه الاجرة لا يجوز للمسلم ان يستأجر النائحة التي تنوح في الجنازة لان النائحة يحرم عليها ان تأخذ اجرا في مقابل هذا النواحي فيحرم عليك ان تعطيها اجرا في مقابل النواح وهكذا ومثل هذا قاعدة ما حرم فعله حرم طلبه هذا يشبه في الامثلة التي ذكرنا انفا اذا كان مثلا يحرم هناك افعال كثيرة يحرم فعلها. يحرم مثلا الغش والاتلاف ما للغير. سرقة مال الغير. الغصب. هذه كلها يحرم فعلها فكذلك يحرم طلبها ما يأتي شخص يقول لك لا انا لم اباشر السرقة وانما طلبت من الاخر ان يسرق او طلبت منه ان اه اه يعني يغش او ما اشبه ذلك هذه الامور لا يقال فيها انها يعني جائزة بل يقال انها محرمة كذلك لان ما حرم فعله حرم حرم طلبه. نعم ايضا اه هنالك قاعدة اخرى تدخل في هذا الباب وهي ضمان فاسد العقد كضمان صحيحه. ضمان فاسد العقد كضمان صحيحه بمعنى ان آآ الفقهاء قاسوا الضمانة في العقد الفاسد على الضمان في العقد الصحيح والجامع بينهما الاستحقاق فيهما معا في العقد الفاسد وفي العقد الصحيح اه كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه القاعدة كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في في فاسده. وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده. الفروع كثيرة مثلا اذا وقع البيع فاسدا. الفقهاء يعرفونك فيقول لك فيقولون هذا عقد فاسد السبب الفلاني. اذا وقع العقد فاسدا يفسخ. جميل الان بعد فسخه يرد للبائع اه يرد للمشتري الثمن ويرد للبائع السلعة الان خلال مدة العقد التي قد تكون ساعة قد تكون يوما قد تكون اكثر من ذلك. خلال هذه المدة وقع شيء من الاتلاف في السلعة او في الثمن فعندما يرد لهذا سلعته ولذاك ثمنه لا يقال طيب الان هذا الذي بقي من السلعة. السلعة تلف منها كذا وكذا لكن انا ارد لك فقط هذا لان الباقي تلف لا بل انت مطالب بالضمان. ولا يقال لكن العقد اصلا عقد فاسد فلما اضمنه لا لان ضمان فاسد العقد مثل ضمان صحيحه فعلى كل من فوت شيئا من السلعة او من الثمن ان يضمن ما فوته منها وكذلك مثلا في العقود الاخرى مثلا في الزواج اذا تزوج زواجا فاسدا ما كان يعلم مثلا انها من محارمه فتزوجها ثم تبين له انها من المحارم يفسخ العقد اذا فسخ العقد فانهم يقولون يعطيها مهر المثل اي المهر الذي اه يعطى لامثالها من النساء ولا يقال هذا عقد فاسد اذا لا تستحق اه اه مهرا بال يقال بل نعم بل يقال ان ضمان فاسد العقد مثل ضمان صحيحه تستحق مهر المثل ان كانت بطبيعة الحال ان كان دخل بها. وكذلك في عقود اخرى كثيرة كعقد الاجارة والقراض وما اشبه ذلك ايضا من القواعد التي يمكن ان تذكر هنا قاعدة المجهول كالمعدوم. وانت ترى هنا كافة تشبيه هذه التي فيها الحاق المجهول بالمعدوم بعضهم يعبر عن هذا بصيغة اطول فيقول المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه هادي قاعدة اصل لها العلماء وذكرها ابن رجب اه بقوله ينزل المجهول منزلة المعدوم وان كان الاصل بقاءه اذا يأس من الوقوف عليه او شق اعتباره. وذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع اصل لها بمثل قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله تطعتم وما اشبه ذلك فقال فالله اذا امرنا بامر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه والتمكن من العمل به فما عجزنا عن معرفته او عن العمل به سقط عنا ولزلك اه ما كان مجهولا فهذا في حكم المعدوم. اصل هذه القاعدة هو القياس فان المجهول يقاس على المعدوم في الحكم بجامع ماذا؟ بجامع ان كلا منهما غائب لا سبيل الى ادراكه بعض الفروع تبين لنا آآ معنى القاعدة. مثلا شخص مات وترك مالا ولا يعلم له وارث لا يعلم له وارث فهذا المال يوضع في بيت المال مع انه اذا تفكرت هذه القضية لا لا يكاد يتفكر فيها احد منا الان لكن اذا فكرت في القضية هذا الشخص الذي مات لا يمكن ان يكون ليس له ابناء عمومة مطلقا مثلا ما يمكن لانه لابد انه يعني هذا ما جاء من كوكب اخر هذا ما دام من كوكب الارض هو من بني ادم اذا لابد ان يكون له بنو عمومة يستحقون هذا المال لكن اين هم؟ لا نعرفهم فاذا جهلنا بهم ينزل منزلة عدمهم. ففي حقيقة الامر هذا الميت لابد ان له قرابة يستحقون المال لكننا لا نعلم هذه القرابة. لما نقول فلان كما يقولون في بعض البلدان مقطوع من شجرة. ما هو حقيقة مقطوع من شجرة لابد ان له اه اقارب يعني يستحقون هذا المال ولو بعدوا ولو كان ابن عم البعيد جدا لكن لابد ان يكون موجودا لكننا نجهلهم فننزل المجهول في الشرع منزلة المعدوم ونفس الشيء اذا مات الرجل عن عصبة العصب معروف في الاقارب الرجال الاقارب الذكور اه جهل الاعلون منهم وعلم الادناهم. يعني عرفنا ان له مثلا عمن ولم نعلم هل له من هو اعلى من ذلك او لا عرفنا فقط الاقرب ولم ولم نعلم ولم نعلم البعيدين فان هؤلاء الاقارب يرثون رغم كونهم ينحجبون شرعا بي الاعلين لم؟ لان الاعلين مجهولون والمجهول منزل منزلة المعدو نحن جهلنا اللي علينا وعلمنا الادنين فورثنا الاذنين رغم كونهم شرعا محجوبين بالاعلى ايه؟ لما؟ لجهلنا بالاعلىين نعم ومثل ذلك الطين الموجود في الشارع هذا طين يعني تراب مخلوط بماء مبلل بمطر ونحوه نحكم بطهارته اه لم؟ لاننا يعني في الغالب انه لابد ان تكون فيه نجاسة. ما يمكن ان يكون خاليا من النجاسات. نحن نعرف انه اسباب التنجس كثيرة جدا لكننا لا نعلم هذا النجس. لا نعلم المتنجس من هذا الطين فننزل المجهول منزلة المعدوم كأن النجس غير موجود. كأن المتنجس من هذا الطين غير موجود وان كنا في الحقيقة نعلم انه موجود لكن لما كان مجهولا نزلناه منزلة المعدوم وكذلك علمنا انه في قرية معينة هنالك ميتة ثم التبست علينا هذه الميتة مجموع لحوم هذه القرية. اللحوم الموجودة في هذه القرية نقول يجوز الاكل من جميع تلك اللحوم. لما؟ لاننا وان علمنا بوجود ميتة لكننا نجهلها ما نعرف هذه الميتة اين هي؟ وما هي؟ فنزلنا المجهول منزلة المعدوم وهكذا في امثلة كثيرة جدا ايضا من القواعد ان الدوام كالابتداء ويمكن ان يعبر عن هذا ايضا بقول القائل الدوام على الفعل بمنزلة الانشاء مثل له بعض فقهاء الحنفية بقوله رجل قال تأمل هذه العبارة. رجل قال كلما قعدت عندك فامرأة هذا الرجل طالقة امرأة المتكلم طالق. كلما قعدت عندك فامرأته طالق فقعد عنده ساعة طويلة في الزمن قالوا فانها تطلق عليه ثلاثا. لم لان الدوام على القعود منزل منزلة الانشاء هذا حين قال هذا الكلام يعني ما كان قد انشأ القعود هو كان قاعدا اصلا وقال هذا الكلام فكان عليه كان يجب عليه انه بمجرد ان قال هذا الكلام ان يقوم ولا يكمل جلوسه عند هذا الشخص لكن لما استدام الجلوس عنده كانت استدامته للجلوس منزلة منزلة انشائه وابتدائه لهذا الجلوس. هذا معنى قولهم الدوام كالابتداء بمعنى ان الاستمرار على شيء والتمادي فيه ينزل منزلة ابتداء الشيء وانشائه هذا ملحق بذاك لاشتراكهما في جامع بينهما وهو آآ ايجاد الفعل مثلا شخص حلف ان لا يدخل دارا وهو في الدار في تلك الدار هو في تلك الدار وحلف الا يدخل تلك الدار عليه ان يخرج فلو فرضنا انه بقي ولم يخرج فانه يكون حانثا. لما؟ لان بقائه في تلك الدار واستمراره فيها نزلوا المنزلة انشائه الدخول الى تلك الدار مفهوم؟ واضح مثلا اذا حلف الا يركب الدابة وهو راكبها او ان لا يلبس ثوبا وهو لابسه فانه اذا بقي راكبا تلك الدابة او بقي لابسا ذلك الثوب يحنث لما؟ لان الدوام على الشيء كابتدائه مثال اخر اذا اقتدى مريض بمثله ونفترض هنا ان المريض يصلي قاعدا لا قائما مريض يقتدي في الصلاة بمريض اخر قائد اثناء الصلاة صح المقتدي فانه يجب عليه ان يتم لنفسه على مذهب من لا تصح من لا يصحح صلاة او امامة القاعد بالقائم. يعني نحن نفترض في هذا الفرع ان اننا لا نقول بصحة امامة القاعد بالقائم الان الامام قاعد المأموم قاعد ايضا ثم صح اثناء الصلاة ف امكنه ان يصلي قائما نقول له عليك ان تتم لنفسك. لما؟ لانك لو صح هذا المأموم وبقي قاعدا فهو مثله مثل الصحيح ابتداء الذي يقتدي بالمريض المصلي قاعدا ولا فرق عندهم هنا بين انه بين كونه صحي بين كونه صحيحا اقتدى بمريض قاعد وكونه كان مريضا واقتدى بمريض قاعد ثم صح اثناء الصلاة. لا فرق بين الصورتين. لم؟ لان الدوام منزل منزلة الابتداء فدوامه على هذه الصلاة مثل انشائه لها اذا هذه قاعدة الدواء كالابتداء. ايضا هي قضية قياس بين آآ صورتين. ايضا من القواعد المبنية على القياس قولهم ما يقوم مقام الكلام فهو كالكلام. هذه قاعدة تشمل آآ يعني الامور التي تقوم مقام الكلام في العقود بانشاء العقود ونحوها معاوضات تبرعات الشهادات الالتزامات الى غير ذلك اه هذه القاعدة تجعل ما يقوم مقام الكلام مسل الكلام مقيسا على الكلام في الحكم الشرعي بعضهم يجعلها آآ اخص من هذا العموم الذي ذكرنا في الصياغة فيقول الاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان الاشارة المعهودة للاخرس الذي لا يتكلم كالبيان باللسان ولا فرق اذا مبناها على القياس يعني يقاس مسلا اشارة الاخرس تقاس على اه كلام غيره على الكلام غير الاخرس يدخل في ذلك فروع كثيرة جدا مثلا جواز انعقاد العقود بالاشارة المفهمة كل العقود من بيع ووقف واجارة ورهن ونحو ذلك. كل ذلك وايضا النكاح والطلاق وغير ذلك. كل ذلك يمكن ان ينعقد بالاشارة المفهمة. لما؟ لان هذه الاشارة المفهمة ملحقة بالكلام كذلك بيع المعاطات يعني ان وهذا هو يعني بيع المعاطات كثير جدا في زمننا وهو ان ان المشتري يعطي الثمن البائع ويتسلم السلعة هذا هو المعمول به الان في زمننا انت حين تذهب الى محل الى حانوت انت لا تقول له آآ اشتري منك كذا وهو يجيبك قبلت بصيغة هكذا او يقول لك ابيعك هذه وتقول له قبلت ولا ما يوجد هذا وانما الامر مبني على المعاطات دون ان يجري الكلام تعطيه ثمنا يعطيك سلعة البيع صحيح لم؟ لان هذه المعاطات قائمة مقام الكلام بطبيعة الحال لابد من اشياء اه يعني اه تدل على هذا خاصة العرف. خاصة العرف بحيث يكون الثمن معلوما ويكون اما معلوما للمشتري بما يعهده بما الفه عند اشتراء ذلك كما مثلا معروف عندنا الخبزة الواحدة ثمنها كذا معروف هذا. ما نحتاج ان كل مرة ان يقول آآ بعت كخبزة بي كذا وكذا وتقول له قبلت بكذا لا ما يحتاج لان ذلك معهود او معروف بالعرف او قد يكون مسجلا كما يكون في هذه المحلات تجارية الكبيرة يكون الثمن مسجلا عليه. فبمجرد اخذك هذه السلعة ودفعك المال في مقابلها عند هذا العامل الذي يعمل هذا هذا كله يكفي عن الكلام ويكفي عن الصياغة وكذلك يجوز عقد العقود بالكتابة هذا كثير جدا خاصة في هذا العصر ويلحق بالكتابة هذه الوسائل الالكترونية التي تنعقد بها عقود فرعية كثيرة كالهاتف وشبكة شبكة العنكبوتية وغير ذلك. ايضا ارسال رسول معين يؤدي هذه هذه الرسالة يعني يؤدي يخبر كل واحد من البائع والمشتري والمشتري بما لا هو ما عليه في هذا العقد فهذا كله قائم مقام الكلام ايضا من القواعد الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان او كالثابت بالمعاينة وبعضهم يعبر عن القاعدة بقوله الثابت بالبينة العاجلة كالثابت معاينة اه مثلا مما آآ ذكروه في آآ شرح هذه القاعدة ما جاء في معين الحكام. قال واذا اراد القاضي ان يكتب الى قاض اخر يكتب في الكتاب اسم المدعي اسم ابيه وجده وحليته وينسبه الى قبيلته او فخذه الى اخره ويكتب اسم المدعى عليه لان التعريف يقع بهذه الاشياء فان اقام المدعى عليه بينة ان في القبيلة رجلا اخر بهذا الاسم والنسب فان كان حيا لا يقضي. لان الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة بمعنى حين نقول الثابت بالبرهان او بالبينة نقصد بذلك جميع الادلة القضائية التي اثبتها الشرع والتي يمكن ان تجمع في لفظ البينة اه هنا في لفظ هذه القاعدة ذكر البرهان يمكن ان يقال البرهان او البينة كل ما ثبت لدى القاضي في مجلس القضاء بالبينة هو امر واقع كما لو كان محسوسا بالعيان. معاينة هي الحس ولا يقال لا هذي لا هذا ليس دليلا هذا ليس برهانا هذا لا يؤخذ به لما؟ لانه ليس لم يكن معاينة وانما هو مجرد بينة. لا لان ما ثبت بينتك الثابت بالعيال لا شك ان الاصل في القضاء بين الناس في اموالهم ودمائهم وفروجهم واعراضهم لا شك ان الاصل فيه هو المحسوس هو المعاينة لكن في كثير من الحالات لا يتأتى ذلك فيعدل عنه الى البينة المفيدة للعلم او يعني لليقين او لغلبة الظن مثلا يذكر المتقدمون من الفقهاء جواز الحكم بقرائن الاحوال اذا افادت هذه القرائن علما او ظنا غالبا مثال ذلك اثبات حد شرب الخمر بالرائحة انت ما رأيته يشرب الخمر لكن جيء به الى القاضي اخذه الشرط وجاؤوا به الى القاضي لم لما رأوه منه من قرائن تدل على كونه شرب الخمر. قرائن الرائحة رائحة الخمر او غير زلك مثلا رأوه يعني يميد يمينا وشمالا فاستدلوا بذلك على شكره وشكره يدل على كونه شرب الخمر فاذا هذه القرائن مهمة جدا يستدل بها على هذا هذا الامر ومثلها مثل المعاينة. يعني كونه كون هذه القرينة موجودة في قوة كوننا رأينا هذا الشخص يشرب الخمر. ويدخل في باب الثابت بالبرهان او بالبينة اشياء كثيرة يستعملها القضاء العصري مثلا استعمال الحمض النووي لإثبات اشياء لنفي نسب واثبات نسب تكلم الفقهاء المعاصرون في هذا الأمر وقالوا ان آآ مثل هذه البينات هي اقوى من كثير من القرائن التي يذكرها المتقدمون والتي اخذوا بها في مجال القضاء. يعني الحمض النووي لا يكاد يتخلف يعني نسبة الخطأ فيه قليلة جدا بل هي اقوى من مثل هذه القرائن التي يذكرون قرينة الرائحة مثل التي ذكرنا. فاذا هذا مما يؤخذ به وكذلك فروع كثيرة تدخل في هذا الباب. ايضا اه هنالك قاعدة خلافية. بعضهم يذكرها هكذا يقول الغالب كالمحقق وبعضهم يذكرها بصيغة الاستفهام فيقول هل الغالب فالمحقق هل الغالب مساو المتحقق هذا يعني محل خلاف عند العلماء عند المالكية عند المالكية يجعلون الغالب مساويا المتحقق ويدخل في ذلك فروع كثيرة مثلا اه اذا آآ ادرك الصيد منفوذ المقاتل وظن انه المقصود جاز اكله. لان اصابته اياه وان لم تكن محققة عنده فالغالب انها كذلك الغالب هو ما تحقق ما تيقن هذا لكن الغالب انه هو الذي اصاب هذا الصيد فما غلب على ظنه كالمحقق في ذلك ايضا صقر الحيوان الذي من عادته استعمال النجاسة يكره شربه تنزيلا للامر الغالب منزلة الامر الثابت المتحقق. هذا من فروع المالكية ايضا آآ اذا ارسل جارحا يصاد به وليس في يده جاز اكل ما اصطاده ايضا في مذهب مالك اذا صلى في ثياب الكافر المستعملة اعاد الصلاة عند المالكية يعني في مذهب مالك لم؟ لان الغالب على ثياب الكفار يعني الغالب على الكافر انه يستعمل النجاسة واذا الغالب على ثيابه انها تلاقي النجاسات فما وقع آآ ما كان وقوعه غالبا ينزل منزلة المحقق وهكذا. اذا على كل حال المقصود عندنا هناك قواعد كثيرة تدخل في هذا الباب. وهي كلها ترجع الى هذا المعنى اي معنى القيام بس. وقع تقعيدها بالقياس وصرنا الان نفهم كيف اننا نقعد قاعدة انطلاقا من القياس صرنا نفهم ان انك تلحق شيئا بشيء لكن يكون هذا الالحاق كليا ليصلح قاعدة فقهية لا جزئيا ليكون طسا بفرع فقهي جزئي في لقاءنا المقبل باذن الله سبحانه وتعالى نذكر نوعا اخر من انواع التقعيد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين