بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يواصل تدارسنا لهذا المتن بنظم ورقات امام الحرمين وبعد المقدمة التي شرحناها انفا فاننا وصلنا الى قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وبعد آآ نعم وبعد فالمقصود نظم شذرات مما تضمن كتاب الورقات تميته بسلم الوصول الى الضروري من الاصول وفق اشارة من الاحبة اجعله ذخيرة للعقبى واسأل النفع به كالاصل فانه جل جزيل الفضل يذكر هنا انه اه نظم شيئا من الورقات او شذرات من الورقات فيقول وبعد وبعد هذا ظرف مبني على الضم لقطعه عن الاظافة في اللفظ لا في المعنى وتقدير ذلك اما بعد حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فالمقصود كذا وكذا وبعد او اما بعد يؤتى بها للانتقال من كلام الى اخر فيقول فالمقصود نظم شذرات اي قصدي من هذا المتن ان انظم شذرات والشذرات جمع شذرة وهي القطعة من الذهب ومراده بذلك انه سينظم آآ من مباحثي ومسائلي ورقات امام الحرمين مسائل موصوفة بانها تشبه شذرات الذهب اما اه اهميتها او لرغبة الناس فيها فان الناس يرغبون في الذهب وقطعا كان او منظوما فيقول ان هذه المسائل الاصولية كذلك تشبه تشبه الشذرات من هذا الوجه اي انها مما يرغب الناس فيه وقوله فالمقصود نظم شذرات ارتكب من جهة العروض شيئا يسمى التزييلا والاصل انه غير مذكور في الرجز فان قوله فالمقصود نظم شذرات هذا يأتي على مستفعلان فتكون التفعيلة الثالثة على مستفعلان وهذا غير مذكور لم يذكره العروضيون في الرجز لكن لا يخفى ان الناظمين الذين ينظمون العلوم في الرجز يتساهلون في مثل هذا فيأتون بمثل هذا التزيين ويأتون ايضا بالخلط بين السريع و الرجز كما سيأتينا في هذه المنظومة ايضا فانه سيذكر بعض الابيات على بحر السريع لا على بحر الرجز وانا لا ارى التشدد في هذا انما يتشدد في القصائد واما في متون العلم فالغرض انما هو نظم المسائل ليسهل حفظها فاذا كانت المنظومة آآ قد ارتكب فيها مثل هذا التدليل او او قد خلط فيها بين اه الرجل والسريع على ان الفرق بين الرجز والسريع قليل جدا حتى ان بعض المعاصرين يقولون ينبغي الا يفرق بينهما فانهما تقريبا بحر واحد اقول اه ارتكاب الناظم لمثل هذا لا ينبغي ان يشدد فيه كما رأيته لبعض اهل الفضل انهم يصححون مثل هذا ويغيرونه لا ارى ذلك لان الغرض انما هو تذليل العلم وتيسيره وتسهيل حفظه وهذا متحقق مع وجود هذه آآ العيوب في هذه المنظومات يقول فالمقصود لهم شذرات مما تضمن كتاب الورقات اي مما اشتمل عليه الكتاب الموسوم الورقات وهو الذي ذكرناه انفا وعرفنا بمؤلفه وهو ابو المعالي الجويني رحمه الله تعالى فلا نعيد ذلك ثم قال سميته سلم الوصول سميته بسلم الوصول الى الضروري من الاصول سميته سلم السلم معروف وهو الشيء الذي يرتقى به من الاسفل الى الاعلى فسماه سلما للوصول سلم الوصول لانه يوصل قارئه وحافظه والمعتني به باذن الله عز وجل من مرتبة المبتدئ في هذا الفن الى مرتبة اعلى منها فهو كالسلم الذي ترتقي به من اسفل الدار الى اعلاها هكذا هذا المتن يعين على الوصول من صغار الفن الى مطولات الفن قال الى الضروري من الاصول اي الى اي هذا المتن يوصل سلم الوصول الى الى الضروري هذا الجار مجرور متعلق بالوصول اي الوصول الى اي شيء. الوصول الى ما هو ضروري من الاصول اي من اصول الفقه من علم اصول الفقه والمراد بالضروري هنا الشيء الذي لابد من تعلمه اي يلزم طالب العلم ان يعرفه من مسائل اصول الفقه ولا غنى له عن تعلمه ولا يراد بالضروري هنا ما يقابل النظرية مما سيأتي تعريفه ان شاء الله تبارك وتعالى فهذا المعنى غير ملائم هنا ثم قال وفق اشارة من الاحبة اي موافقة نظمت هذا موافقة لاشارة من الاحبة اي اشارة جاءت من بعض الاحباء وهو جمع حبيب والمراد بذلك احد اهل الفضل من الذين آآ اشاروا على الناظم رحمه الله تعالى بان ينظم هذا وقد ذكر في الشرح ان المراد به العلامة محمد الشريف ابن اخي الاستاذ محمد ابن ابي القاسم هكذا ذكر في كتابه في شرحه على هذا المتن ثم قال جعلته اجعله ذخيرة للعقبى والمراد بالعقبة هنا الدار الاخرة اي جعلته ذخرا لي وذخيرة والذخيرة هي ما يعده الانسان لوقت الحاجة اي يحفظه ويدخره لوقت الحاجة فهذا يسمى ذخيرة وذخرا فاذا يجعل هذا المتن او نظمه لهذا المتن ذخيرة لعقباه اي لاخرته ولا شك ان نظم متون العلم من الاعمال الصالحة ونحن دائما في هذه الحياة الدنيا مبلغ جهدنا وعملنا ان نجمع ما ينفعنا في اخرتنا فاذا نجمع وندخر من الاعمال الصالحة ما ينفعنا في اه الاخرة عند الحساب فانه لا يبقى مال ولا يبقى شيء من متاع الدنيا وانما الذي يبقى العمل الصالح ومن العمل الصالح العلم والتعليم والتدريس وتيسير العلم ونظمه والتأليف فيه والدعوة اليه وما اشبه ذلك مما لا يحصى كثرة ثم قال في اخر كلامه واسأل واسأل النفع به كالاصل اسأل الله عز وجل ان ينفع بهذا النظم كما نفع باصله كما نفع باصله اي آآ ورقات الجويني وهذا يذكره لانه شاهد لأنه من المتأخرين فهو شاهد ما وقع بعد قرون من تأليف هذا المتن من كون الناس لا يزالون آآ يعني آآ يراجعون هذا المثنى ويحفظونه ويعتنون به ويشرحونه فرأى ان الله عز وجل قد نفع بهذا المتن اي بالاصل وهو آآ كتاب الورقات فهو يسأل الله عز وجل ان ينفع بنظمه كما نفع اه الاصلي ثم قال فانه جل سبحانه وتعالى جزيل الفضل اي فضله ومنه جزيل اي كثير والله سبحانه وتعالى اذا انعم بمثل هذا فانما ينعم به لمحض فضله ومنه وكرمه على عباده والا فليس في اعمالنا ما هو مقابل لانعامه وجزيل فضله علينا وانما هو محض تفضل وتمنن من الله سبحانه وتعالى ثم بدأ بالمبحث الاول وهو تعريف اصول الفقه فقال اما اصول الفقه اما اصول الفقه كالاستدلال بطرقه على سبيل بطرقه على سبيل الاجمال ثم اصول الفقه لفظ ركب من مفردين صار بعد لقبا فالاصل ما الفرع عليه يبنى والفقه ان تكن به قد تعنى معرفة الاحكام ذات الاجتهاد شرعية وتلك سبعة تراد انبه ابتداء على انه اه ذكر ذكر الاستدلال والاجتهاد فقطع همزتهما فقال فالاستدلال وقذات الاجتهاد اذ لا يستقيم الوزن الا بذلك والا فالاصل او فالصواب في هذين ان همزتهما همزة وصل لا همزة قطع فالاصل ان يكون فالاستدلال وذات الاجتهاد هذه المسألة الاولى بعد ذلك نبدأ بالبيت الاول. هذا البيت نظم فيه تعريف اصول الفقه فنقول ابتداء ان اصول الفقه يطلق ويراد به معنيان يطلق باعتبار كونه مركبا من لفظين اثنين اصول وفقه ثم يطلق باعتبار كونه علما ولقبا على هذا العلم الذي نتدارسه ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان هذا المركب الاضافية المركب من مضاف ومضاف اليه ومضاف اليه اصول الفقه هذا في الاصل كان مجرد مركب من لفظين اثنين اضيف احدهما الى الاخرين اضافة نحوية معروفة هكذا كان الامر في الاصل ثم انتقل ذلك الى ان يكون ماذا؟ الى ان يكون لقبا اي اخذ هذا المركب تلقب به هذا العلم الذي نحن بصدد اه الحديث عنه فاذا اردنا تعريف اصول الفقه فاما ان نعرفه باعتباره مركبا اضافيا اي باعتبار الاصل الذي كان عليه او ان نعرفه باعتبار ماذا؟ باعتبار كونه قد صار لقبا على علم معروف فحينئذ نعرفه باعتبار ما طار اليه وما ال اليه لا باعتبار ما كان عليه في الاصل. اذا هاتان طريقتان في التعريف فاذا اردنا ان نعرفه باعتباره مركبا اضافيا فاننا يلزمنا ان نعرف جزئيه وهذه الطريقة عامة في جميع المركبات الاضافية لو اردت ان اعرف لك معنى غلام زيد غلام زيد لو اردت ان اشرح لك ما معناه غلام زيدي فانا احتاج ان اشرح لك اولا معنى الغلام ثم ان اذكر لك معنى زيد وحينئذ تدرك معنى غلام زيد اذا لابد في كل مركب اضافي ان نعرف جزئيه فتعريف جزئيه به يتم تعريفه كاملا اي تعريف المركب وهذا كما قلنا عام في المركبات الاضافية وانتم تعرفون ان المركبات او لعلكم لا تعرفوهم قد لا تعرفون ذلك. المقصود ان اه المركبات في اللغة العربية كثيرة ليس ليست محصورة في المركب الاضافي وهنالك انواع اخرى من المركبات منها في خصوص الاعلام الى جانب المركب الاضافي كعبد الله المركب المزجي كحضرموت والمركب الاسنادي شرا ومنها في غير الاعلام مركبات مركبات اخرى آآ العددي ونحو ذلك. وهي معروفة فكلامنا هنا انما هو عن المركب الاضافي الاصل في الترتيب لابد ان تفهموا هذا الاصل في الترتيب ان نبدأ بتعريف المركب الاضافي اولا ثم ان نعرف اه ان نعرفه باعتباره لقبا على العلم. لكن هنا في النوم اه تبعا للأصل فإنه عكس ولا اشكال في ذلك الأمر في هذا يسير اذا البيت الاول عرف فيه اصول الفقه باعتبار كونه علما ولقبا على هذا العلم الذين تدارسوه ثم في الابيات الثلاثة التي بعده عرفه باعتباره كونه باعتبار كونه مركبا اضافيا فعرف الجزئين عرف الجزئين قال فالاصل كذا اذا عرف الاصل وهو مفرد الاصول وبعد ذلك عرف الفقه فسنتبع طريقته. يقول اما اصول الفقه اما هذه حرف آآ شرط وتفصيل يقول اصول الفقه فالاستدلال بطرقه على سبيل الاجمال في الاستدلال بطرقه بطرقه اي بطرقه بطرق ماذا؟ بطرق الفقه هذا هو المقصود على سبيل الاجمال لا على سبيل التفصيل اذ الاجمال في هذا السياق عكسه عكسه التفصيل الناظم هنا نظم بشيء من شيء يسير من الاشكال نظم قول اه صاحب الاصل وهو صاحب الورقات حين قال في تعريف اصول الفقه اصول الفقه طرقه اي طرق الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها الناظم قال اه اما اه اما الاصول اما اصول الفقه فالاستدلال بطرقه على سبيل الاجمال. فالاستدلال يقصد بذلك الاستدلال بطرقه الاجمالية ويعني بالاستدلال الاحتجاج فكان معنى ذلك طلبوا الادلة اي اثبات المسائل الفقهية عن طريق القواعد الاصولية فهذا على كل حال هذا من الناظم يعني تركيب في الكلام فيه نوع اشكال ولذلك نرجع الى الاصل وهو كلام صاحب الورقات حين قال اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال اي طرقه الاجمالية والطرق المراد بها الادلة الطرق المراد بها الادلة وهنا نقف وقفة لنفهم معنى ادلة الفقه الاجمالية. ما معنى ذلك نقول اه اذا تأملت هذا الدليل مثلا وهو قول القائل من الاصوليين الامر يفيد الوجوب. لا ادري هل سمعتم هذه قاعدة من قبل ام لا الامر يفيد الوجوب. هذه قاعدة اصولية. طيب هذا يسمى عنده دليلا اجماليا لما هو دليل اجمالي لانه لا يتعلق بمسألة فقهية تفصيلية وانما يندرج تحت هذه القاعدة عدد كثير جدا من المسائل الفقهية ولكي تفهم ذلك قارنه بماذا؟ قارنه بالدليل الذي يسمى دليلا تفصيليا فقول الله سبحانه وتعالى مثلا اقيموا الصلاة هذا يسمى دليلا تفصيليا. لم لانه متعلق بمسألة معينة وهي مسألة اقامة الصلاة فالامر يفيد الوجوب دليل اجمالي و اقيموا الصلاة دليل تفصيلي والفقيه كيف يصنع الفقيه في الحقيقة يحتاج الى الدليل الاجمالي والى الدليل التفصيلي. كيف يصنع الفقيه يقول مثلا اقيموا الصلاة امر لقوله تعالى اقيموا الصلاة امر ثم يقول والامر يفيد الوجوب ثم يقول النتيجة اقامة الصلاة واجبة فلاحظ معي ان الفقيه استعمل في المقدمة الاولى استعمل دليلا كيف؟ دليلا تفصيليا. وهو قوله تعالى اقيموا الصلاة ثم احتاج في المقدمة الثانية المسماة الكبرى احتاج الى دليل اجمالي وهو ماذا؟ وهو اه الامر يفيد الوجوب فجمع بين الدليل التفصيلي والدليل الاجمالي واستنتج بالنتيجة استنبط في النتيجة الحكم الفقهي الحكم الفقهي اللي هو ماذا؟ هو الصلاة واجبة او اقامة الصلاة واجبة وهكذا في امثلة اخرى سأذكر لك امثلة اخرى لكي تفهم معنى الدليل التفصيلي ومعنى الدليل الاجمالي وكيف يصنع الفقيه في هذا؟ مثلا الفقيه يقول قوله تعالى ولا تقربوا الزنا نهي هذا كله سيأتي يعني سيأتينا بمعنى الامر والنهي وكذا هذه من مباحث اصول الفقه قوله تعالى ولا تقربوا الزنا نهي ثم يقول والنهي يفيد التحريم ثم يستنبط في النتيجة ماذا الزنا حرام اذا استعمل الدليل التفصيلي في ماذا في المقدمة الصغرى واستعمل الدليل الاجمالي في المقدمة الكبرى واستخلص الحكم الشرعية الفقهية في ماذا في النتيجة اذا انت ترى بان الادلة الاجمالية هي مثلا الامر يفيد الوجوب النهي يفيد التحريم مثلا الاجماع حجة شرعية القياس حجة شرعية الاستصحاب حجة شرعية العام اه عفوا الخاص يقدم على العامي وهكذا. مجموعة من القواعد الاصولية ومن الادلة الاجمالية هذي ادلة اجمالية اما الادلة التفصيلية فهي ما تجده في القرآن وفي السنة وكذا. مثلا اقيموا الصلاة مثلا ولا تقربوا الزنا هذا هذان دليلان حصيلية كذلك مثلا الاجماع على ان لبنت لابن السدس مع بنت الصلب اذا لم يوجد عاصب لها هذا اجماع خاص هذا دليل تفصيلي يعني كيف يصنع الفقيه؟ يقول اجمع الناس واجمع العلماء او اتفقوا على ان لبنتي لابن السدس مع بنت الصلب هذا هو الدليل التفصيلي في المقدمة الصغرى ثم يقول والاجماع حجة شرعية هذا هو الدليل الاجمالي في ماذا؟ في المقدمة الكبرى ثم يقول النتيجة اذا نستنتج ان الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو بنت الابن يجب لها السدس مع بنت الصلب بنت الابن اذا كانت مع البنت الصلب فيجب لها ماذا ان تعطى؟ يجب ان تعطى السدس وهكذا وكذلك مثلا قياس الارز على البر في الربوية مثلا استصحاب آآ الطهارة عند الشك عند عند يعني شخص متوضأ ومتطهر ثم شك في انتقاض وضوءه نقول له استصحب الطهارة على خلاف فقهي في المسألة معروف لكن المقصود ان هذا استصحاب وهذا هذه ايضا يعني ادلة او نعم هذه ادلة تفصيلية لكن مأخوذة من ادلة اجمالية او تجمع مع الادلة الاجمالية لتحصيل الاحكام الفقهية اذا فهمنا الان معنى الدليل الاجمالي ف تعريف اصول الفقه ما هو؟ قال طرقه على سبيل الاجمال. اي طرقه الاجمالية اي ادلته الاجمالية فانت اذا فتحت كتابا من كتب اصول الفقه اذا فتحته ستجد ماذا؟ ستجد القرآن دليل اجمالي في اشياء كثيرة في الامر النهي العام الخاص اكد المنطوق المفهوم الى اخره ثم ستجد السنة خبر الاحاد وكذا وغيره هل هو حجة شرعية او لا او كذا ثم ستجد ايضا الاجماع ايضا من الادلة الاجمالية القياس من الادلة الاجمالية ستجد الادلة المختلفة فيها كالاستحسان وسد الذرائع آآ قول الصحابي والعري ونحو ذلك الى اخره فاذا طرقه على سبيل الاجماع ثم ستجد في كتب الاصول الفقهية فصلين او مبحثين في اخر هذه الكتب. ما هذان الفصلان او المبحثان اولهما ستجد مبحثا يسمى التعارض والترجيح كتاب التعارض والترجيح او مبحث التعارض والترجيح او اه شيء كهذا هذا الفصل يخصص لطريقة الاستدلال بهذه الادلة الاجمالية التي ذكرت قبله. اذا لب اصول الفقه والادلة التي ذكرناها الأدلة الإجمالية ثم هذه الادلة الاجمالية قد يقع الناظر فيها في اشكال من جهة انها قد تتعارض فيما بينها يعني الادلة قد تتعارض قد يحتاج الى الترجيح بينها قد يحتاج الى اشياء اذا الاستدلال بهذه الادلة ليس سهلا بل هي طريقة هي كيفية معينة فلاجل ذلك يدخل في علم اصول الفقه هذا المبحث الآخر الذي هو كيفية الاستدلال بها اذا اذا رجعنا لتعريف صاحب الورقات لاصول الفقه فانه يقول اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال الان فهمنا معنى طرقه اي ادلته على سبيل الاجمال اي الاجمالية. كما لو قال اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية ثم وكيفية الاستدلال بها لي هي قلنا مثلا التعارض والترجيح وغير ذلك صاحب الورقات لم يزد المبحث الآخر الذي سأذكره الآن لكن ذكره الشراح وذكره الاصوليون. وانا اذا كنت مركزا معي ستعلم اني قلت لك في كتب اصول الفقه ستجد الادلة ثم ثم ستجد مبحثين او فصلين الفصل الاول ذكرته لك وهو كيفية الاستدلال بالادلة. الفصل الاخر هو الذي يكون عادة في اخر كتب اصول الفقه. ما هو هو احكام المجتهد فيه الاجتهاد معنى الاجتهاد معنى التقليد صفة المجتهد شروط الاجتهاد الى غير ذلك لما لان هذا المجتهد هو المستدل بهذه الادلة هو المستدل بهذه الادلة فاذا عندنا اصول الفقه الان سأجمع لك بعد هذه الفدلكة ساجمع لك هذا كله. ما تعريف اصول الفقه؟ ركز معي اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفة المستدل هذا اللي يستدل بها صفته. من هو هذا المستدل؟ هو المجتهد هو المجتهد اذا عندنا اصول الفقه يدور على هذه الثلاثة. بطبيعة الحال الاصوليون يقولون هل صفة المجتهد داخلة فعلا في اصول لا يهم هذا خلاف لا يهم بالنسبة للمبتدئين نقول طيب هو داخل وانتهينا اذا اصول الفقه يشمل هذه الثلاثة ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستدلال بها وصفة المستدير خلص انتهينا عرفنا اصول الفقه ما سوى ذلك يعني اشياء زائدة على هذا التعريف الذي ذكرناه نرجع الى كلام الناظم رحمه الله تعالى. الناظم يقول اما اصول الفقه فالاستدلال بطرقه على سبيل الاجمال اذا شرحنا هذا ثم انتقلنا الى الطريقة الثانية للتعريف. اللي هي في الاصل الطريقة الاولى. انا ذكرت لكم ان الاصل ان نبدأ تعريف اصول الفقه باعتبار كونه مركبا اضافيا. الان جعله ثانيا لا اشكال يقول ثم اصول الفقه لفظ ركب من مفردين من جزئين صار بعده لقبا هذا واضح اي اصول الفقه هذا هذه الكلمة هذه هو لفظ مركب من جزئين اصول وفقه ثم بعد ذلك صار بعد اي بعد ذلك صار لقبا على ماذا؟ لقبا على هذا العلم الذي نسميه علم اصول الفقه واضح جميل اذا قلت لكم انفا بان المركب الاضافية اذا اردنا ان نعرفه باعتبار كونه مركبا اضافيا نحتاج الى تعريف جزئين الجزءان ما هما اصول الفقه. اذا نحتاج الى ان نعرف الاصول ثم ان نعرف الفقه اليس كذلك جميل الاصول اولا الاصول هو جامع اصل والاصل في اللغة ما يبنى عليه غيره والاصل في اللغة ما يبنى عليه غيره وعكسه ماذا عكسه الفرع وهو ما يبنى على غيره واضح جميل هذا معنى كلامه في النظم حين قال فالاصل ما الفرع عليه يبنى ففهمنا من هذا ان الاصل عكس الفرع وان الاصل يبنى عليه الفرع وان الفرع يبنى على الاصل. فهمنا هذا كله من قوله فالاصل ما الفرع عليه يبنى هذا تعريف الاصل باللغة سواء اكان البناء حسيا او معنويا فتقول مثلا اه الجدار اصل للسقف ما معنى ذلك؟ معناه ان السقف بني على الجدار او على الاعمدة او الاسطوانة او ما اشبه ذلك السقف فرع والجدار اصل هذا بناء حسي ما معنى حسي؟ يدرك بالحس ان تتراه وتلمسه الى اخره وقد يكون البناء معنويا. كما تقول مثلا الفقه مبني على ادلته يأتيك شخص فيقول لك كيف عرفت ان الصلاة واجبة. تقول له عرفت ذلك من قوله تعالى اقيموا الصلاة فانا بنيت بنيت لاحظ البناء. فانا بنيت آآ وجوب الصلاة على ماذا؟ على قوله تعالى اقيموا الصلاة بطبيعة الحال بالطريقة التي ذكرت لكم انفا باستعمال الدليل التفصيلي والدليل الاجمالي لكن الفائدة عندي هنا ما هي؟ هي قضية البناء فهذا بناء هل هو حسي هل يعني شيء هل هو شيء يرى او يلمس او يذاق او يشم؟ لا هذا بناء معنوي ما فيه لبنة فوق لبنة هذا بناء معنوي جميل فالاصل ما الفرع عليه يبنى. اذا الاصل في اللغة ما يبنى عليه غيره من ضمن اقوال اخرى ذكرها الاصول اليوم واما في الاصطلاح الاصل يطلق على معاني مختلفة يطلق على معنى الدليل فيقال مثلا الاصل في وجوب الصلاة قوله تعالى اقيموا الصلاة اي الدليل على وجوب الصلاة قوله تعالى اقيموا الصلاة اليس كذلك الاصل في حرمة الزنا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا اي الدليل على ذلك فالاصل يطلق على مجموعة من المعاني من ضمنها معنى الدليل اي الشيء الذي يستدل به سيأتينا تعرف الدليل في موضعه ان شاء الله تبارك وتعالى ويطلق الاصل في اه في الاصطلاح على مجموعة اخرى من المعاني يطلق على معنى اه المستصحب وعلى معنى القاعدة وعلى امور اخرى لا نطيل بذكرها لان هذا ليس مناسبا اه مستوى المبتدئين في هذا الفن اذا هذا تعريف الاصلي ثم تعريف الفقه. قال والفقه ان تكن به قد تعنى اي اذا كنت انت تعنى به الفقه ما هو ان كنت قد تعنى هذا هذا حشو انما جاء به تتميما للبيت الفقه معه والفقه مبتدأ خبره معرفة الاحكام. اذا والفقه معرفة الاحكام ذات الاجتهاد شرعية ترتيب الكلام معرفة الاحكام الشرعية ذات الاجتهاد ذات الاجتهاد هي الاجتهادية. كما لو قال الفقه هو معرفة الاحكام بالشرعية الاجتهادية اذا تذكر معي هذا التعريف هذا تعريف الفقه كما يقوله آآ صاحب الورقات الفقه معرفة الاحكام الشرعية الاجتهادية الأحكام ما هي؟ الأحكام هي ان تنسب شيئا لآخر فحين اقول لك مثلا النار محرقة هذا حكم فقد حكمت على النار بالاحراق حين اقول لك مثلا حين اقول لك مثلا اه الجزء اصغر من الكل. هذا حكم فانني قد حكمت على الجزء بكونه اصغر من الكلي. حين اقول لك زيد قائم هذا حكم فقد حكمت على زيد بالقيام وهكذا اذا الحكم هو كل اه نسبة بين امرين حين تنسب هذا لذاك فهذا حكم قد حكمت بهذا على ذاك وآآ سواء اكان ذلك مثبتا او منهيا يعني الحكم هو ان تثبت شيئا لآخر او ان تنفي شيئا عن اخر فلو قلت لك زيد قائمون هذا حكم. حكمت عليه بالقيام اذا قلت لك زيد ليس قائما او غير قائم هذا حكم ايضا لكنه منفي اي حكمت عليه بعدم القيام اذن الأحكام لكن لاحظ اني في هذه الأمثلة التي ذكرت لك ليس شيء منها شرعيا حين اقول لك الجزء اكبر من الكل او حين اقول لك آآ النار محرقات او كده هذه اشياء هل تحتاج ان ترجع فيها الى الشرع؟ لا غادي تأخذها من من خارج الشرع فلاجل ذلك يحتاج الى ان يقولوا الاحكام الشرعية معرفة الاحكام الشرعية فحين تقول معرفة الاحكام الشرعية انت بذلك تخرج الاحكام غير تخرج الاحكام غير الشرعية وهي ماذا؟ هي الاحكام العقلية مثال على حكم عقلي. الجزء اصغر من الكلي مثال على حكم عقلي ايضا آآ الواحد نصف الاثنين هل هذا تحتاج فيه ان تراجع القرآن او السنة او كذا؟ لا هل هذا شيء تدركه بالحس يدك او بالذوق او لا بما تدرك هذا؟ بمحض العقل ولذلك يستوي العقلاء في هذا. كل عاقل اذا اعطيتهم واذا اعطيتهم مثلا خبزة اقتطع منها جزءا فانه يعلم ان ذلك الجزء اصغر من الخبزات كلها را واضح بالعقل يستوي في ذلك كل عاقل قديما او حديثا مسلما او كافرا يعلم ان الجزء اصغر منكم يعلم ان واحد نصف اثنين وهكذا اذن هذه احكام عقلية هذه لا تهمنا في الفقه. الفقه لا يعتني بها. ايضا اخرجنا الاحكام الحسية المدركة بالحس. النار محرقة. كيف تعرف ذلك؟ هو بالعقل لا بالحس تلمس النار فتشعر بالاحراق فتقول النار محرقة او النار ساخنة تشعر بسخونتها هذه تدرك بالحس فاخرجنا اذا الاحكام العقلية والاحكام الحسية واخرجنا ايضا الاحكام الوضعية الاصطلاحية التي يتواضع الناس عليها كقولهم الفاعل مرفوع النحات وضعوا هذا فهذا راجع الى الوضع اذا ما بقي لنا الا الاحكام التي ليست من هذا النوع اذا هي احكام شرعية مأخوذة من الشرع الاحكام الشرعية نعطي امثلة الصلاة واجبة هذا حكم او ليس حكما هذا حكم لما؟ لانني حكمت على الصلاة بالوجوب نسبت الوجوب الى الصلاة واضح اذن حكم هل هو حكم شرعي؟ نعم لاني من اين اخذت هذا الحكم؟ اخذته من الشرع اخذته من الشرع لا من العقل ولا من الحسي ولا من الوضعي ثم هنا الفقيه انما يعتني بالاحكام الشرعية الاجتهادية الاجتهادية فاخرج بذلك فاخرجنا بهذا الاحكام الشرعية التي ليست اجتهادية من ذلك الاحكام الشرعية الاعتقادية الاعتقادي. مثلا حكمنا بان الله سبحانه وتعالى يرى في الجنة سبحانه وتعالى وهذا من معتقد اهل السنة الثابت بيقين اذن هذا حكم وهو حكم شرعي ولكن هل هو حكم اجتهادي؟ لا ليس اجتهاديا. هذا حكم اعتقادي لا اجتهاد فيه هذا ثابت بيقين. الاشياء الاجتهادية هي التي فيها اخذ ورد فيها بذل للجهد فيها تفكر وتدبر فيها احتمال للنقيض كأغلب الأحكام الفقهية لكن هذا حكم اعتقادي ويدخل في ذلك امور اخرى على كل حال لا نطيل بذكرها. فاذا ملخص القضية ان الفقه انما هو معرفة الاحكام الشرعية الاجتهادية اي التي طريقها الاجتهاد مثلا النية في الطهارة واجبة اهو آآ الزكاة في عروض التجارة واجبة وهكذا الاحكام انما تدرك بالاجتهاد فازا اه هذا هذه هي الاحكام عرفنا الان عفوا هذا هو تعريف الفقهي حين ذكرنا الفقه وعرفناه بانه معرفة الاحكام الشرعية الاجتهادية معرفة الاحكام ذات الاجتهاد شرعية حين ذكرنا لفظ الاحكام هذه الاحكام الشرعية في اه اصطلاح الاصوليين انواع يقول وتلك اي الاحكام سبعة تراد اي الاحكام سبعة وهذا اصطلاح خاص لامام الحرمين في الورقات والا فالمشهور عند الاصوليين ان الاحكام خمسة والمراد بذلك الاحكام ماذا؟ التكليفية انما هي خمسة هنا ذكر انها سبعة. كيف ذلك الاحكام التكليفية الخمسة هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه و الحرام هادي هي الخمسة خمسة احكام زاد امام الحرمين في الورقات والصحيح والباطل هادي زيادة اصطلاحية لا نطيل بذكر وجهها وكذا على كل حال هو زادها فاذا اه الفقه هو معرفة هذه الاحكام. معرفة الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح. ومعرفة الصحيح ايضا على تأليف امام الحرمين رحمه الله تبارك وتعالى فهو يدخل الصحيح والباطل اه على طريقته هذه وان كان في حتى هو نفسه في كتبه الاصولية الاخرى انما يذكر ما ذكره الاصوليون من ان الاحكام خمسة جميل حين وصلنا الى هنا علينا ان نعلم ان الاحكام التي ذكرناها هذه الخمسة هي احكام تكليفية وان هنالك نوعا اخر من الاحكام هو الاحكام الوضعية فنحتاج اذا ان نعرف الاحكام التكليفية وان نعرف الاحكام الوضعية وان نفرق بينها هذا سيكون باذن الله سبحانه وتعالى موضوعة لقائنا المقبل فاننا سنذكر الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما ثم سنذكر تعريف الاحكام التكليفية الخمسة ثم سنذكر اه بحسب ما يتيسر الاحكام الوضعية من سبب وشرط ومانع ومن صحة وبطلان تبعا اه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذا باذن الله عز وجل ما سنبحثه في لقائنا المقبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والحمد لله رب العالمين