بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ذكرنا انفا حديثا عن الحكم الشرعي وعن الاحكام التكليفية والوضعية فحديثنا اليوم باذن الله عز وجل عن هذين اي عن الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية الحكم الشرعي ينقسم عند الاصوليين الى قسمين اثنين حكم تكليفي وحكم شرعي وحكم وضعي فالحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل او طلب الترك او التخيير بين الفعل والترك اذا كل حكم فيه طلب فعل او طلب ترك او تخيير بين الفعل والترك يسمى حكما تكليفيا وانما سمي تكليفيا لان فيه كلفة والكلفة في اصل اللغة هي المشقة فان الحكم التكليفي فيه نوع مشقة على المكلف به لان فيه طلبا اذ قلنا هو طلب فعل او طلب ترك على ان لقائل ان يقول هذا مفهوم في طلب الفعل وفي طلب الترك لكن قد لا يكون ظاهرا في التخيير. اي التخيير بين الفعل والترك يمكنك ان تفعل ان شئت وان تترك ان شئت اذ هذا التخيير لا مشقة فيه فلذلك قال بعض اهل العلم ان التخيير لا ينبغي ان يكون داخلا في الحكم التكليفي وقال اخرون هو داخل في الحكم التكليفي على جهة التسامح والتغليب والا فالاصل انه ليس من الحكم التكليفي اذا هذا هو الحكم التكليفي سيأتينا ذكر الاقسام الداخلة فيه ثم هنالك الحكم الوضعي والحكم الوضعي هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء اخر او شرطا له او مانعا منه ف اذا وجدت خطابا لله سبحانه وتعالى قول رسوله صلى الله عليه وسلم فيه جعل شيء سببا لشيء او جعل شيء شرطا لشيء او جعل شيء مانعا من شيء فاعلم ان هذا الخطاب يسمى حكما وضعيا وانما سمي وضعيا لانه ربط بين بين شيئين بالسببية او الشرطية او المانعية من اين جاء هذا الربط من وضع الشارع اي هذا بوضع من الشارع ومعنى بوضع من الشارع اي بجعل من الشارع فالشارع الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا اه يأتي بشيء من نفسه وانما هو كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم انه هو وحي من الله عز وجل على تفصيل لا نخوض فيه الان فالشارع اذا هو الذي جعل هذا سببا لهذا وجعل هذا شرطا لهذا وجعل هذا مانعا من هذا جعل اي وضع فسمي لأجل ذلك حكما وضعيا واضح من التأليف ان الحكم الوضعي يدخل فيه السبب والشرط والمانع وهذه سنذكرها ثم هنالك اشياء اخرى كالصحة والفساد وكالرخصة والعزيمة ما اشبه ذلك يعني الناس يتنازعون فيها قد تدخل في الحكم الوضعي قد يناقش في ذلك لكن هذا لا نذكره الان. اذا الان فهمنا ان هنالك حكما تكليفيا وان هنالك حكم وضعيا سؤال ما الفرق ازا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. نحن فهمنا الفرق من جهة التعريف. من جهة تعريف كل منهما لكن هل هنالك شيء يميز بينهما؟ نعم هنالك فرقان مؤثران الفرق الاول ان الحكم التكليفي فيه معنى الطلب الحكم التكليفي يتطلب فعل شيء او ترك شيء او التخيير بين الفعل والترك بالنسبة للمكلف اما الحكم الوضعي فلا يفيد شيئا من ذلك اذ غاية الحكم الوضعي هو بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء او شرطا او مانعا بحيث يعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي؟ ومتى ينتفي فيكون بذلك على بينة من امره مثال الشرع جعل زوال الشمس سببا لاحظ سبب سببا لوجوب صلاة الظهر لنفرض ان زوال الشمس هو في الساعة لنقل الواحدة بعد الزوال قبل الساعة الواحدة صلاة الظهر لم تكن واجبة على المكلف اي قبل زوال الشمس لم تكن واجبة على المكلف لم تكن ذمة المكلف مشغولة بوجوب صلاة الظهر ثم زالت الشمس يعني وصلت الساعة الواحدة مثلا فوجبت صلاة الظهر على المكلف. صارت ذمة المكلف مشغولة بوجوب صلاة الظهر اي صار مطالبا بادائها فالحكم الوضعي في ذاته ليس فيه طلب وانما هو مجرد ربط بين شيئين ربط بينهما الشرع الشرع ربط بين زوال الشمس ووجوب صلاته الظهر فقط هذا الربط المكلف حين يرى هذا الربط فانه ماذا؟ فانه يعلم متى يثبت الحكم الشرعي التكليفي الذي هو الوجوب في مثل هذه الصورة. اذا هذا الفرق المؤثر الاول الفرق المؤثر الثاني هو ان المكلف به في الحكم التكليفي امر لا بد ان يكون المكلف قادرا على فعله وتركه لما؟ لانه يكون داخلا في حدود قدرته واستطاعته اذ الغرض من التكليف ما هو الغرض من التكليف هو ان يمتثل المكلف بمعنى حين يكلف الله عز وجل العبد بفعل شيء او بترك شيء ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه هو ان يمتثل هذا المكلف لهذا الفعل او لهذا الترك اذا كان هذا الشيء الذي كلف به خارجا عن استطاعة المكلف. فهو لن يمتثل فما فائدة تكليفه بشيء لا يمكنه لا يمكن للمكلف ان يمتثل له لا فائدة من ذلك واذا يكون هذا عبثا و الشارع الحكيم منزه عن العبث ولاجل ذلك من قواعد الشريعة الاسلامية انه لا تكليف الا بما يطاق اي بالشيء المستطاع المقدور للمكلف. لا يكلف المكلف الا بشيء يقدر عليه ويستطيعه. يطيقه جميل هذا الحكم التكليفي اما الحكم الوضعي فلا يشترط ان يكون في قدرة المكلف بل من الحكم الوضعي ما هو مقدور للمكلف ومنه خارج عن قدرته ولكن مع ذلك اذا وجد ترتب عليه اثره وبالأمثلة يتبين هذا الحكم الوضعي المقدور للمكلف مثل ماذا مثلا السرقة جعلها الشارع سببا الحد وهو قطع يد السارق متى وجدت السرقة ترتب على ذلك وجوب قطع يد السارق. وكذا في الزنا مثلا وما اشبه ذلك السرقة هل هي في مقدور المكلف ام ليست في مقدور المكلف؟ هي في مقدور مكلف لأجل ذلك هو يكلف بماذا؟ بتركها انه لا يكلف بترك شيء او بفعل شيء الا والحال انه قادر عليه فاذا هذا مثال على حكم وضعي لان قضية السببية نحن قلنا كل ربط بين شيئين برابطة السببية هذا يسمى يدخل في الحكم الوضعي فاذن هذا سبب مقدور للمكلف. مثال اخر العقود مثلا عقد البيع عقد البيع سبب للتصرف في الشيء المبيع يعني فهاد السلعة التي تباع مثلا زيدون باع شيئا مثلا سيارة لعمر بينهما عقد بيع هذا العقد يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه ان عمران يمكنه التصرف في هذه السيارة ان يتملكها يصبح مالكا لها فهذه الملكية او هذا التصرف سببه ماذا؟ سببه العقد اذن هذا حكم وضعي ايضا وهو هذه السببية الموجودة بين ماذا؟ بين العقد اثره هذا العقد يعني هل هو في مقدور مكلف؟ لا شك لا شك انه في مقدور المكلف ولاجل ذلك هذا من انواع الحكم الوضعي المقدور للمكلف. طيب مثال الحكم الوضعي غير المقدور للمكلف. مثلا المثال الذي ذكرنا انفا زوال الشمس سبب وجوب صلاة الظهر هذا شرحناه انفا. طيب هل زوال الشمس في مقدور المكلف؟ لا هذا سبب كوني لا تدخل لنا فيه مفهوم ما يمكن ان يقال للمكلف اه هل انت تستطيع ان تجعل الشمس تزول او لا تزول هذا ليس في مقدوره المكلف كذلك مثلا حلول شهر رمضان يعني مثلا ظهور هلال رمضان حلول حلول شهر رمضان سبب لوجوب الصيام هذا حكم وضعي ولكن هل حلول شهر رمضان في مقدور مكلف؟ كلا وهكذا في امثلة كثيرة فتبين لنا ان هنالك فرقا جوهريا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي الى جانب الفرق الاول قضية الطلب هذا الفرق هو ماذا؟ هو ان الحكم التكليفي لا يكون الا في مقدور المكلف واما الحكم الوضعي فانه قد يكون في مقدور مكلف وقد لا يكون انتهينا الان من التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ننتقل الى اقسام الحكم التكليفي الاصوليون يقسمون الحكم التكليفي الى خمسة اقسام وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام بعض الاصوليين يزيد قسم خلاف الاولى لكن لا نطيل اذا هذه الاقسام الخمسة ننظر اليها انطلاقا من تعريفنا للحكم التكليفي. ماذا قلنا في الحكم التكليفي قلنا هو طلب فعل الشيء او طلبوا تركه او التخيير بين الفعل والترك واضح جميل ستقول لي هذه ثلاثة اشياء من اين جئنا بخمسة جئنا بذلك من كون الطلب قد يكون جازما وقد يكون غير جازم. ما معنى جازم الطلب الجازم هو الذي فيه الحتم والإلزام والطلب الغير الجازم لا حتم فيه ولا الزام اذا طلب الفعل قد يكون جازما وقد يكون غير جازم طلب الترك قد يكون جازما وقد يكون غير جازم ثم التخيير. اذا هذه خمسة اقسام اذا كان الطلب للفعل طلبا جازما فهذا هو الوجوب اذا كان طلب الفعل طلبا غير جازم هذا هو الندب او المندوب اذا كان طلب الترك طلبا جازما فهذا هو الحرام اذا كان طلب الترك طلبا غير جازم هذا هو ماذا؟ هو المكروه واذا كان الحكم تخييرا بين الفعل والترك هذا هو الاباحة. اذا هذه هي اقسام الحكم التكليفي الخمسة جميل ثم هذا هو التعريف هذا هو التعريف الحقيقي للوجوب والندب وغيرها من الاحكام التكليفية لكن كل واحد من هذه الاقسام يترتب عليه شيء فلذلك بعض العلماء وبعض الاصوليين يعرفون الحكم التكليفي بهذا التعريف الذي ذكرناه فيقول مثلا الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا هو التعريف الحقيقي وقد يعرفه باثره ونتيجته يعني ما الذي ينتج عن كونه مطلوبا طلبا جازما؟ فيقول مثلا في الواجب الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه وهذا هو الذي اعتمده صاحب الورقات ونظمه الناظم لما؟ لأنه اسهل ايسر على الطالب لكن التعريف الحقيقي هو الاول والامر في هذا هين ان شاء الله تعالى. اذا نرجع الى كلام الناظم يقول في تعريف هذه الاحكام الواجب الذي ترتب الثواب بفعله وتركه به العقاب والندب ما الثواب فيه صاح وينتفي الامران في المباح وواجب بعكسه جاء الحرام وعكس مندوب فمكروه يرى ثم ذكر الصحيح وعكسه بقوله ثم الصحيح ما به يعتد وباطل بعكسه يحد. الان سنتحدث عن الاحكام التكليفية فقط اولها قال الواجب الذي ترتب الثواب بفعله. الباء هذه سببية اي سبب ترتب الثواب هو فعله اي في فعله الثواب وتركه به العقاب اي في تركه العقاب او يترتب على تركه العقاب نقول في تعريف الواجب بطبيعة الحال نرجع فنقول التعريف الحقيقي هو الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما لكن التعريف الاخر الذي يذكره صاحب الورقات وامثاله الواجب ركز معي الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه ويستحق العقاب تاركه. جميل. ما معنى اه مثلا اعطيكم مثالا الصلوات الخمس مثلا صلاة الظهر واجبة بمعنى من فعل صلاة الظهر فانه يثاب على ذلك عنده الثواب عند الله عز وجل واضح طيب من ترك صلاة الظهر يستحق العقاب جميل الان لما ذكرنا هذا القيد امتثالا لان بعض الناس يقول كما قال صاحب الورقات وتبعه الناظر الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا سهل لكن هنا اشكال وهو افرض معي انى شخصا اه مثلا فعل واجبا من الواجبات ولم يقصد بذلك الامتثال لله عز وجل كحال المنافقين مثلا الذين يصلون ليراؤوا الناس بذلك اه طيب هذا هل يثاب لا يسب لا ثواب له اذا انما يثاب على فعل الواجب اذا كان ذلك مع قصد الامتثال الامتثال هو قصد التقرب الى الله عز وجل. اي انت تفعل هذا الواجب وتقصد بذلك ان ان تمتثل لامر الله عز وجل وان تتقرب وبذلك ان الله سبحانه وتعالى اما مجرد الفعل الفعل في ذاته انما هو حركات واقوال الاقل والاكثر. الظهر ما هو؟ الصلاة كلها ما هي؟ اقوال وافعال لو فرضنا ان شخصا يقول اقوالا لا يعتقد شيئا منها ويفعل افعالا ولا يستحضر شيئا من معانيها يعني في ظاهر الامر هذه صلاة بظاهر الأمر هذا فعل المطلوب منه الذي امر به لكن هل يثاب على ذلك؟ ابدا لا يثاب. اذا لذلك زدنا في التعريف امتثالا تمام يقولون ويعاقب تاركه. لكن لمن؟ انا قلت في التعريف يستحق العقاب تاركه هنالك فرق بين الامرين لانك حين تقول يعاقب تاركه معنى ذلك ان الذي يترك الواجب فهو يعاقب ولا بد وليس الامر كذلك بل المقرر في معتقد اهل السنة والجماعة ان من ترك الواجب فانه يستحق العقاب يستحق العقاب ولكن قد يعاقب وقد لا يعاقب قد يتفضل الله عز وجل عليه ويمن عليه فلا يعاقبه بفضله بمحض فضله ومنه عليه او قد يكون ذلك بان يأذن الله للشافعين ان يشفعوا وعلى رأس الشافعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيأذن الله له فيشفع وهكذا فإذا يمكن ان يتخلف العقاب فلاجل ذلك نقول يستحق العقاب تاركه لكن هل يعاقب ولا ما يعاقب؟ هذا ما لا دخل لنا فيه والاصوليون لا علاقة لهم بذلك وانما هذا من مباحث ماذا؟ من مباحث العقائد والسلوك وغير ذلك جميل وكلامنا حين قلنا انه قد يعاقب وقد لا يعاقب هذا اذا لم يتب اذا لم يتب اي مات على الذنب ومن الذنب ترك الواجب اما اذا تاب من تاب من الذنب توبة نصوحا فكمن لا ذنب له تاب لا يعاقب على الذنب وقد تاب منه هذا لا نقاش فيه لا يعاقب على الذنب بطبيعة الحال اذا كانت التوبة مقبولة نحن كلامنا عن الذي لم يتب مات وهو مثلا يترك واجبا من الواجبات يترك الصيام ما نذكر الصلاة لان فيها خلاف ما يترك يعني فيها خلاف في تكفير تاركها لكن مثلا يترك الزكاة يترك ترك الحج مع القدرة والاستطاعة وهذا ايضا فيه نظرا لانه فيه خلاف هل يجب على الفور على الطرفين نقولوا الصيام يترك صيام رمضان هذا من اركان الاسلام واجب كذلك اه ليفعلوا المحرمات كما سيأتينا ولم يتب فقد يعاقب وقد لا يعاقب جميل اذا هذا هو تعريف الواجب والواجب قد يسمى ايضا فرضا عند الجمهور فان الجمهور لا يفرقون بين الواجب والفرض خلافا الحنفية جميل بعد ذلك اه هنالك المندوب تعريف المندوب ما هو المندوب هو قال هنا في النظم ماذا قال؟ قال آآ عفوا آآ والندب والندب ما الثواب فيه صاح صاح اي صاحي صاحي هذه ترخيم صاحبي والترحيم من اساليب العرب المعروفة في النداء والاصل ان الترخيم انما يكون في العلم لكن آآ وجد في كلامهم ترخيم صاحبي فيقولون صاحي وهذا مخالف للقياس لكنه مسموع عن العرب. جميل قوله الندب ما الثواب فيه يقصد بذلك ان المندوبة هو الذي في فعله الثواب في فعله الثواب اما تركه فلا شيء فيه ولذلك لم يذكر ما الذي يترتب على تركه؟ تركه لا شيء فيه من ترك المندوب فلا شيء عليه فلم يذكره انما ذكر انه فيه الثواب اي في فعله الثواب فهذا لاجل ذلك قال ما الثواب فيه صح جميل اه اذا المندوب المندوب في الاصل هو المدعو اليه الندب هو الدعاء كما قال الشاعر لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا الاصطلاح ما هو؟ هو ما طلب الشارع فعله من غير جزم او طلبا غير جازم هذا التعريف الاصلي ثم بعد ذلك قلنا التعريف الآخر الأسهل المندوب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه مثال صلاة الضحى مندوبة اليس كذلك جميل من فعل صلاة الضحى امتثالا فانه يثاب على ذلك عنده الاجر عليه و من ترك صلاة الضحى لا شيء لا يستحق عقابا لا يستحق عقابا. اذا ولا يستحق العقاب تاركه ليس في تركه عقاب جميل يمكن ان تقول ليس في تركه ثواب ولا عقاب. المقصود ان تركه لا شيء فيه فلا نشتغل بتركه انما نشتغل انما ننشغل بفعله ففي فعله الثواب هذا هو المندوب المندوب له اسماء كثيرة جدا بخلاف الواجب قلنا الواجب يسمى فرضا وقد يسمى حتما ولازما لكن الواجب اسماؤه كثيرة اشهرها المستحب المندوب مرادف للمستحب وهنالك اسماء اخرى بعض الاصوليين يجعلها مرادفة للمندوب وبعضهم يفرق بينها وبين المندوب وهي التطوع والنافلة والرهيبة والسنة ها اليس كذلك رهيب اسمه يعني هذه هي هذه اسماء المستحبة اسماء مستحبة اسماء كثيرة على كل حال بطبيعة الحال هذا هو ما قلناه من انه يعني ان هذه مترادفة بعضهم يفرق اه الفضيلة ايضا نسيت الفضيلة هادي الفاظ كلها متقاربة المعنى وبعضهم يفرق فمثلا المالكية عندهم اصطلاح في هذا السنة هي ما اظهره النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة وواظب عليه مثلا الرغيبة ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم آآ الى اخره الى اخره عندهم يعني معاني انا لا اخوض في هذا في هذا المستوى اللي هو مستوى المبتدئين. لكن في مراقي السعودي وفي الكوكب الشاطئ وامثالها من المتون التفصيلية يذكرون الفروق بين هذه الاصطلاحات. اذا هذا هو المندوب جميل اه الان يقول المباح قال وينتفي الامران في المباح ينتفي الامران في المباح اي المباح ينتفي فيه العقاب والثواب لا ثواب ولا عقاب لا في فعله ولا في تركه التعريف الاصلي هو ما خير الشارع بين فعله وتركه فلا مدح في فعله ولا تركه ولا ذم في فعله ولا تركه ويسمى ايضا الحلال المباح مرادف للحلال كأكل كشرب الماء واكل الخبز مثلا الاصل فيه انه مباح بطبيعة الحال قد يتحول الى ما هو اعلى من المباح لكن بقرينة خارجية بشيء زائد اي دين مثال ذلك اه الاكل الاكل والشرب الاصل انه مباح لكن لو فرضنا ان الشخص ان المكلف ينوي بفعل هذا الاكل والشرب ينوي بذلك التقوي على العبادة نستحضر هذه النية حينئذ يصبح الاكل والشرب في حقه مندوبا يرتقي يصعد في الدرجة من درجة المباح الى درجة ماذا؟ الى درجة المندوب بمعنى يصبح عنده اجر في فعله. يؤجر على الاكل والشرب وحول يؤجر على الاكل والشرب اذن مندوب ارتقى الى درجة المندوبي ولذلك يقولون ان القاعدة هذه المباحات المباحات تصبح مندوبات بالنيات المباحة تنتقل الى ان تكون مندوبات اي مستحبات باي شيء بالنيات ويشهد لي ذلك مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم اجر اي فيه معاشرة الرجل وزوجته اجر فكيف يكون فيها الاجر الاصل؟ انها شيء مباح فيها الاجر ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف يكون في الاجر؟ قال اليس اذا وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر فازا هذا اذا نوى بذلك مثلا اذا نوى اعفاف نفسه ونوى اعفاف زوجته واحصان زوجته او قد ينوي مثلا الولد يعني ينوي ان يكون له ولد من ذلك وينوي فوق هذا ان يكون هذا الولد ممن يعبد الله ويطيعه وينصر الله وبالاسلام عنيات كلما زادت هذه النيات وكثرت و كانت معانيها سامية كان الفعل ادعى لان يكون مستحقا للاجر والثواب. مع انه في الاصل لا يعدو ان يكون مباحا. كغيره من الاشياء التي يفعلها الناس اجمع. يستوي في ذلك المسلمون والكفار الاكل والشرب والمعاشرة وكذا هذه المسلم في ذلك كالكافر كل انسان يفعل ذلك لكن المسلم يحاول ان يرقي هذه المباحات الى ما هو الى درجة اعلى. الى درجة المندوب طيب كيف نعرف ان هذا الشيء مباح او ليس مباحا؟ نعرف ذلك بالنص على ذلك من كلام ربنا سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى اليوم احل لكم الطيبات احل لكم واضح في الإباحة لأن قلنا المباح مرادف للحلال او قد يكون بنفي الاثم ونفي الحرج ونفي الجناح فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه او كقول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او انتم في انفسكم اه وما اشبه ذلك ليس على الاعمى حرج الى غير ذلك جميل وقد يكون بصيغ اخرى منها مثلا لكن هذا سيأتينا في مبحث الامر يمكن ان آآ يعني يأمر الشارع بشيء ثم توجد تصريفه من الوجوب الى الإباحة هذا سنشرحه لن نذكره الآن يعني الأصل ان الأمر يفيد الوجوب لكن قد ينتقل الى ما هو ادنى من الوجوب حتى يصل الى الإباحة جميل اذا المباح قلنا لا ثواب فيه ولا عقاب الا من جهة النية والقصد فهذا قد يكون فيه الثواب. وقد يكون فيه العقاب ايضا. قد يكون فيه العقاب. والعياذ بالله تعالى. بمعنى مثلا شخص احنا قلنا الاكل والشرب يأكل ليتقوى به على العبادة مثلا. لكن لنفرض انه يأكل ويشرب ليتقوى على فعل المعاصي. تقول لك انا اريد ان اكل واشرب لاني مثلا هذا المساء سأذهب الى مكان كذا للمعصية واحتاج ان اكون قويا هدا مشكلة هادي صار الفعل الذي هو في الاصل مباحا والعياذ بالله تعالى يعني اما مكروها او حراما لانه ماذا اه صار فيه العقاب وصار فيه الذم جميل وايضا ما دمنا ذكرنا المباح فان المباح ينظر اليه من جهتين من جهة الجزء ومن جهة الكل ف قد يكون الشيء مباحا بالجزء لكنه بالكل يكون اعلى من المباح مثلا الاكل الاكل مباح بمعنى ماذا؟ بمعنى ان للمكلف ان يتخير ما شاء من المطعومات ومن المشروبات المباحة ويأكل منها متى شاء وكيفما شاء. جميل لكن اه هذا هو الأصل لكن من جهة هذا من جهة الجزئي لكن من جهة الكل يعني اصل الاكل مطلوب فعله من حيث الجملة لم؟ لأنه لو فرضنا ان الشخص لم يأكل امتنع عن الأكل والشرب ماذا يقع له؟ يموت والموت يعني تعمد الموت هذا نوع من الإنتحار هذا حرام اذ حفظ حياة الانسان من الكليات المطلوبة في الشرع اذا اذا نظرنا الى جزئيات الأكل هذا خبز امامي هذا كعك امامي اكله ولا لا اكله هذا مباح لا اقل ولا اكثر. لكن اذا نظرنا الى الاكل عموما على الجملة لا من جهة الجزء وانما من جهة الكلي لم يعد مخيرا بين فعله وتركه مباحا فقط لا صار مطلوبا ها؟ انتقل الى او ارتقى الى درجة الوجوب. وهذا بغض النظر عن النية هذا موضوع اخر. قضية النية ذكرناها من قبل. الآن قضية الجزء والكل وممن ينبه على هذا الشاطبي وامثاله وكذلك اشياء اخرى من هذا القبيل عموما التمتع بالطيبات هي في الاصل مباحة لكن تركها جملة مثلا هذا خلاف المندوب شرعا ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده فترك الطيبات عموما مكروه لكن التمتع بالطيبات على الجزئية يعني بالنظر للجزئي هذا لا يعدو ان يكون مباحا اذا انتهينا من ماذا؟ من المباح ثم قال ماذا اه وايوا وواجب بعكسه جاء الحرام اي الحرام هو عكس الواجب كيف ذلك اولا الحرام في اللغة هو الممنوع وحرم الشيء منعه كما قال الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل وكقول الله سبحانه وتعالى فانها محرمة عليهم اربعين سنة يتيهون في الارض وما اشبه ذلك الان الحرام في الاصطلاح هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما جميل واما في اه بحسب الطريقة الثانية في التعريف فالحرام ما هو؟ هو ما يستحق فاعله العقاب ويثاب تاركه امتثالا اذن هو عكس الواجب لاجل ذلك الناظم اكتفى بان يقول وواجب عكسه هو الحرام فاذا مثال على حرام مثلا اه شرب الخمر اذا فعله المكلف اي شرب المكلف الخمر. ما الذي ينبني على ذلك ينبني عليه انه يستحق العقاب واضح؟ يستحق العقاب قد يعاقب وقد لا يعاقب هذا موضوع ذكرناه انفا اصحاب الكبائر في يعني يوم القيامة قد لا يعاقبون اما بفضل بمحض فضل الله عز وجل او بشفاعة الشافعين او بالحسنات الماحية او غير ذلك. لا نطيل في هذا جميل طيب تاركه الذي يترك شرب الخمر الذي يترك شرب الخمر هل يثاب اه ازا تركه امتثالا لانه لو فرضنا قد يوجد مثلا شخص هو يعني لا يخطر الخمر بباله لا يخطر الخمر بباله فهو اذا لا يشرب الخمر فهل يثاب؟ لا يثاب على ذلك جميل. شخص لا يشرب الخمر لما لان الخمر يؤذيه في بدنه مثلا في آآ ما ادري في آآ بطنه مثلا عنده مرض الخمر يؤذيه فيها بالنسبة لهذا المرض يؤذيه في بدنه فهو يتركه لاجل هذا المرض هل هذا يثاب؟ لا يثاب صحيح انه لا يعاقب لانه لا يشرب الخمر اذا لا يعاقب. ولكنه ايضا لا يثاب. اذا متى تثاب على شرب على متى تثاب على ترك شرب الخمر اذا تركت شرب الخمر بقصد الامتثال لله سبحانه وتعالى اي ما تركت شرب الخمر الا لوجه الله عز وجل حينئذ تثاب على ذلك. هادي قضية زيادة امتثالا جميل اه الان اه كيف نعرف التحريم؟ هنالك طرق كثيرة لي في في الشرع للتعبير عن التحريم من ذلك اه ذكر لفظ التحريم نفسه او حرم او يحرم وما اشبه ذلك قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم امهاتكم هذا واضح او بنفي الحل بنفي الحل كقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه او وهذا هو اشهر صيغ الصيغ الدالة على التحريم بالنهي بالنهي كقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا ها هذا نهي عن قربان الزنا يدل على تحريم الزنا او من ترتيب العقوبة على الفعل لا يمكن ان نتصور ان هنالك فعلا جعل الشارع عليه عقوبة تعون في الدنيا وفي الاخرة يعني حد او عقوبة دنيوية او عقوبة اخروية ثم هذا الفعل ليس حراما ما يمكن ما رتب الشارع عليه اه عقوبة الا لانه حرام قول الله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هنالك عقوبة اخروية مرتبة على اكل مال اليتيم اذا اكل مال اليتيم حرام ما عندنا في القرآن يحرم عليكم اكل مال اليتيم لكن مجرد هذه الاية بهذه الطريقة تدل على ماذا؟ على حرمة اكل مال اليتيم وكذلك مثلا شرب الخمر في القرآن الاشياء التي دلت على حرمته خلافا لبعض الجهلة المعاصرين الذين يقولون لنا لا يوجد دليل على حرمة القرآن سبحان الله الان ما اريد التفصيل في هذا لكن لانه يقول شيئا ما هاكن في الاية الكريمة انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان في اجتنبوا الى اخره هو ايتان فيهما نحو عشر اه عشرة ادلة على ماذا؟ على تحريم القرآن لكن يطول بنا تعداد هذه الادلة من هاتين الايتين اذا هذا هو تعريف ماذا؟ تعريف الحرام ما الذي بقي لنا؟ قال وعكس مندوب فمكروه يرام اي المندوب اي المكروه بعكس المندوب نحن عرفنا تعريف المندوب فنستنبط ذلك تعريف المكروه. المكروه اذا ما طلب الشارع تركه من غير الزام ما ترك عفوا ما طلب الشارع تركه من غير جزم او طلبا غير جزم او من غير الزام اذا هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله اي الذي يترك المكروهة مع قصد الامتثال فانه يثاب على ذلك ومن يفعل المكروه هذا لا يستحق العقاب هذا هو الفرق بين المكروه والحرام يعلم ذلك من صيغ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك لفظ كره وما يرادفها وما يشتق منها كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ان الله كره لكم اذا لفظ الكراهة جميل او كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق ان صح الحديث فان في تصحيحه نظرا ابغض لان البغض مرادف للكره الان ايضا وهذا هو اشهر الصيغ الدالة على الكراهة النهي لكن نحن قلنا انفا النهي يفيد التحريم صحيح لكن اذا وجد مع النهي قرينة تصرفه تنزله من التحريم الى الكراهة. اذا الاصل في النهي ان يفيد التحريم لكن قد توجد قرينة تصرفه من التحريم الى الكراهة وهذا عمل الاصوليين والفقهاء فلا يعني نطيل في شرح ذلك اذن هذا هو المكروه بقي لنا ان شاء الله تبارك وتعالى ان نذكر الصحة والفساد او البطلان وذلك قوله ثم الصحيح ما به يعتد وباطل بعكسه يحد هذا سنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا المقبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين