بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وصلنا في مباحث الامر الى قوله يقتضي الوجوب حيث اطلق لا الفور والتكرار فيما حقق. هاتان مسألتان وهما هل هل الامر يقتضي الفور ام لا وهل يقتضي التكرار ام لا فالمسألة الاولى وهي مسألة التكرار آآ صيغة الامر تدل على طلب فعل المأمور به مرة واحدة وهذا لا خلاف فيه الخلاف هو فيما زاد على المرة الواحدة وهو ما يسمى التكرار. هل اذا امر الشارع بشيء فان ذلك يقتضي فعله اكثر من مرة واحدة ام انما يطلب فعله مرة واحدة وينبني على هذا انه اذا قلنا ان الامر يفيد التكرار فان المكلف متى امكنه ان يفعل هذا المأمور به اي متى كان المأمور به مقدورا له فانه مطالب او مأمور بان يأتي بهذا الفعلي المأمور به فعندنا صور الصورة الاولى هي اذا كان الامر مقيدا بما يفيد الوحدة فحينئذ لا يقتضي التكرار وانما يحمل على الوحدة يحمل على ما قيد به مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا المفهوم من هذه الاية ان حج بيت الله الحرام مأمور به كل سنة كل عام للمستطيع اذا هذا يقتضي او مفهومه او معناه اه ان المكلفة مأمور بالحج متى استطاع كلما كل عام لكن جاء ما يفيد غير ذلك وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل افي كل عام يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم فقال لا بمعنى اجاب بان الحج انما يجب مرة واحدة في العمر فاذا حينئذ ورد في السنة ما يقتضي الوحدة وما يمنع معنى التكرار المفهوم من ظاهر الاية اذا مثل هذا لا اشكال فيه وهو وهذه الصورة خارجة من الخلاف الذي اه بين الاصوليين في هذه المسألة الصورة الثانية هي اذا اه ورد قيد يفيد التكرار ورد قيد يفيد التكرار. مثلا قول الله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا تطهروا هذا شرط ان كنتم جنبا فاطهروا معنى ذلك انه متى وجدت الجنابة وجب التطهر اذا هذا القيد وهو شرط هنا هذا القيد يقتضي التكرار فهذا فيه خلاف عند العلماء والصحيح ان الامر هنا يقتضي التكرار فقوله فاطهروا اه امر يقتضي تكرار التطهر بالغسل متى وجد هذا القيد الذي هو شرط الجنابة او صفة الجنابة ومن امثلة القيد اذا هذا مثال على قيد هو شرط ان كنتم جنبا هذا شرط في اللغة ان حرف شرط يمكن ان يكون القيد وصفا يقوم آآ المكلف مثلا فقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هذا قيد لان قوله سبحانه وتعالى والسارق هذا وصف يفيد تقييد الحكم به فمتى وجدت صفة السرقة وجب اقامة حد قطع اليد مفهوم اه هذا هو يعني اذا المقصود انه في هذه الصورة الثانية اذا قيد الامر بما يفيد التكرار ففيه خلاف لكن الصحيح هو انه يفيد او يحمل على التكرار متى وجد القيد؟ او بعبارة اخرى يحمل على ما قيد به اذا هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة الامر المطلق الذي لم يقيد بشيء لا بما يقتضي التكرار ولا بما يقتضي الوحدة. فهذا هو الذي فيه خلاف معتبر هل يقتضي التكرار ام لا فذهب جماعة الى انه يقتضي التكرار هذا محكي عن الامام ابي حنيفة وعن بعض المالكية هي رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى قالوا لان الامر كالنهي من جهة ان النهي افاد الترك وافاد وجوب الترك وان الامر افاد وجوب الفعل. فاذا قالوا الامر كالنهي واذا كان الامر كالنهي فان النهي يفيد ترك الفعل بشكل متصل ابدي فقالوا فكذلك الامر يقتضي الفعل او وجوب الفعل بشكل متصل ابدي وهذا هو معنى التكرار والقول الثاني ان الامر لا يقتضي التكرار الامر المطلق لا يقتضي التكرار لما؟ لان المقصود بالامر يحصل بالمرة الواحدة اذ تبرأ الذمة بالمرة الواحدة من الفعل بخلاف النهي فانك حين تكون منهيا عن فعل معين فان الذمة لا تبرأ الا بترك هذا الشيء المنهي عنه على جهة الدوام والابد والا متى فعلته ولو مرة واحدة فانك قد نقضت ما نهيت عنه فانك قد فعلت شيئا نهيت عنه وتكون لم تنتصر للنهي الذي وجه اليك واستدلوا على هذا باللغة فقالوا لو قال الوالد لابنه مثلا ادخل الى السوق واشتري منه خبزا فانه لا احد من اهل اللغة يفهم من ذلك تكرار هذا الامر بمعنى انه يدخل الى السوق ويشتري خبزا المرة الاولى والثانية والثالثة والعاشرة الى ما لا نهاية. لا احد يفهم ذلك وانما كلهم كل اهل اللغة العربية يفهمون من هذا الامر ان المطلوب هو فعله مرة واحدة على الاقل وان ذمة هذا الولد تبرأ بفعل هذا المأمور به مرة واحدة بل يقولون لو انه لو ان هذا الابن كرر هذا الفعل لعاتبه ابو يعني ما انا ما طلبت منك ان تفعل هذا مرارا بل امرتك والامر المفروض انك آآ تبرأ ذمتك وتمتثل لامري اذا فعلته مرة واحدة فلما تكرره فاذا لعل هذا هو الاقرب وهو انه اذا كان الامر مطلقا اي غير مقيد بما يفيد وحدة ولا بما يفيد تكرارا فانه يقتضي التكرار على الاصح وهذا اختيار جماعة من الاصوليين هو رواية عن الامام احمد هو آآ اختيار بعض المالكية ايضا كابن الحاجب هو آآ قول آآ الحنفية او هو الصحيح عند الحنفية وهكذا المقصود ان هنالك خلافا والذي ينبغي ان يفهمه الطالب ان الدليل الاولين بالمساواة بين الامر والنهي محل نظر فان الامر ليس كالنهي بل الانتهاء عن الفعل ابدا شيء ممكن بخلاف آآ الاشتغال بالفعل ابدا فهذا غير ممكن يعني مثلا انا انت نهيت ايها المكلف نهيت عن شرب الخمر يمكنك ان تترك شرب الخمر ابدا في جميع اجزاء الوقت من عمرك فاذا قلنا النهي اقتضي التكرار فهذا لا اشكال فيه. هذا ممكن. لكن اه مثلا انت امرت ببر الوالدين. هل يمكنك ان تنشغل في جميع اجزاء وقت عمرك ببر الوالدين هذا غير ممكن لانه لابد ان تحتاج الى افعال اخرى فالفرق الجوهري بين النهي والامر ان الانتهاء عن الفعل ابدا ممكن وان الاشتغال بالفعل ابدا امر غير ممكن فافترق الامر عن النهي جميل النقطة الثانية هي الفور. هل الامر يقتضي الفور ام لا بمعنى ما معنى الفور؟ بمعنى اذا ورد امر من الشارع من ربنا سبحانه وتعالى او من رسوله صلى الله عليه وسلم وورد مطلقا اي عند الاطلاق هل اه يقتضي الفور ام لا؟ الفور اي المبادرة الى الفعل بمعنى مباشرة عقب وصول الامر الى المأمور فانه يجب عليه ان يمتثل فان اخر لم يكن ممتثلا للامر وكان عاصيا بتأخيره ام ان الامر لا يقتضي الفور الامر المطلق لا يقتضي الفور فحينئذ اذا اخر لا اشكال ولا يكون عاصيا بتأخيره بالطبع الكلام هنا عن الامر المطلق. اما اذا كان الامر مقيدا بما يقتضي الثورة او بما يقتضي التأخير فهذا لا اشكال فيه فإنه يلتزم فيه بالقيد. مثلا لو قيل لك استمع الى الدرس الان هذا مقيد بالان يعني ما يمكن ان تقول لا لا هذا امره لا يقتضي الفور لا لانه مقيد ليس امرا مطلقا مقيد بكونه لذلك الان واذا قيل لك مثلا اه اكتب درسك غدا هذا مقيد بما يقتضي التأخير. فلا يقال في مثل هذه الحالة الامر يقتضي الفور اذا اذا اخرت الكتابة الى الغد فانني اكون غير ممتثل للامر؟ لا. اذا كلامنا عن الامر المطلق الذي لا قيد فيه هل يفيد الفور وهو المبادرة الى الفعل في اول وقت من اوقات الامكان اي في اول وقت يمكن للمكلف فيه ان يفعل هذا الفعل هذا هو الفور او يقتضي التراخي وهو تأخير الفعل عن اول وقت الامكان اولا علينا ان نعلم لكي نربط بين المسألة بين المسألتين. مسألتي التكرار والفور كل من قال ان الامر يقتضي التكرار فلا شك انه يقول ان الامر يقتضي الفور لم لان القائلة بان الامر يقتضي التكرار. ما معنى يقتضي التكرار؟ معناها انك اذا امرت بامر فانت مطالب بالاتيان به في جميع اجزاء الوقت بعد اول وقت الإمكان في جميع الأجزاء لأن هذا هو معنى التكرار مرة واثنين وعشرة ومئة والف الى اخره فلا شك ان من بين هذه الاجزاء كلها يوجز يوجد الوقت الاول فاذا اذا كنت تقول بان الامر يقتضي التكرار فانت تقول بان الامر يقتضي ان تأتي بالفعل المأمور به في اول وقت الامكان وهذا هو معنى الفور فكل من قال الامر للتكرار يقول ايضا الامر للفور. الكلام هو مع الذين يقولون الامر ليس للتكرار. هؤلاء هم الذين يمكنهم ان يختلفوا هل يقتضي الفور ام لا يقتضي الثورة وذلك على قولين اثنين القول الاول ان الامر لا يقتضي الفور. وهذا قول جمع من الشافعية والحنفية ورواية عن الامام احمد. بمعنى الامر في ذاته الامر المطلق في ذاته لا يقتضي الفور وانما غايته الطلب قد يكون للفور وقد يكون للتراخي لكن غايته طلب الفعل ودليلهم ان الامر في صيغته اللغوية يقتضي الطلبة دون تخصيص لكون هذا الطلب يكون في اول وقت الامكان او في او بعد ذلك وهذا التخصيص حين تقول انت لا بل هذا خاص بأول وقت الإمكان هذا التخصيص يحتاج منك الى دليل فاذا كنت تقول به فيلزمك الدليل على هذا هذا المذهب الأول المذهب الثاني ان الامر يقتضي الهور وهذا مذهب المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية وايضا قول عند الحنابلة الدليل على انه يقتضي الفور ما هو اولا عندنا مجموعة من النصوص الشرعية التي تدل على اه او التي فيها الامر بالمبادرة الى الاعمال الصالحة والمبادرة الى امتثال امر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم لقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسارعوا الامر هنا بالمسارعة او كقول الله عز وجل انهم كانوا يسارعون وهذا ثناء ثناء عليهم انهم كانوا يسارعون في الخيرات. او قول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات. الى غير ذلك من الادلة وهي كثيرة جدا تدل على الحث عن المبادرة الى الخير عموما الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية المعروفة حين قرر عليه الصلاة والسلام ان يحل امر اصحابه بذلك فقال لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا امرهم بان يحلوا من احرامهم ينحروه ثم احرقوا فلم يقم احد منهم رضوان الله عليهم لأنه اشتد الأمر عليهم والقصة معروفة في السيرة اشتد الامر عليهم وكانوا يعني يرغبون في دخول مكة في القصة المشهورة ويعني حين جاءهم هذا الامر استثقلوه فكرر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على ام سلمة رضي الله عنها وهي زوجه فاخبرها ذلك فاشارت اشارت عليه رضي الله عنها ان ان لا يكلم احدا منهم وانما ان يخرجا يأمر بالحلاق فيحلق وينحر الى غير ذلك فحين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويعني رأوا ان الامر جد ويقين لا تردد فيه قاموا فنحروا وحلقوا رضوان الله عليهم اجمعين. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة منه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب من كون الصحابة لم يبادروا الى امتثال الامر. هو امرهم بامر فلم يبادروا الى الامتثال به. فغضب من ذلك ولو كان الامر المطلق لا يفيد الفور لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يغضب من فعلهم او من تأخرهم عفوا من تأخرهم عن عن الفعل لانه بامكاني اي واحد منه من هؤلاء الصحابة ان يقول اي نعم انا فعلا سمعت الامر وانا امرت بهذا لكن ليس في نيتي ان افعل هذا الان بلى سافعله غدا او بعد شهر او بعد اسبوع والامر لا يقتضي الفور مفهوم؟ فاذا هذا دليل واضح على ان الامر يقتضي المبادرة الى امتثاله وورد في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتكى الى ام سلمة قالت الا ترين الى الناس امرهم بالامر فلا يفعلونه افلا يفعلونه آآ فورا والا فيمكن ان يفعلوه فيما بعد فاذا الامر يقتضي الفور بالنظر الى هذا الدليل الدليل الثالث ايضا ان اه الفعلة ان الفعل او ان المبادرة الى الفعل ابرأ للذمة واحوط لا شك ان اه المكلفة اذا بادر فان ذمته تبرأ واذا لم يبادر فانه يمكن ان تعرض له افات من موت او عجز او مرض او حتى دون هذا يمكن ان تجتمع عليه الواجبات والمأمورات لانه اذا كان يؤخر كما هو حال بعض الناس يعني في غير الامور الدينية في الامور الدنيوية تجده مثلا يؤخر مثلا في الدراسة يقول لا اترك هذا الدرس الى ما بعد وهذا الى ما بعد حتى يأتي يوم الامتحان فتجتمع عليه الواجبات كلها هذا معروف مشاهد عند الطلبة فاذا قلنا بهذا في الامور الشرعية فانه يمكن ايضا ان يؤدي الى تراكم الواجبات على المكلفين وهذا فيه ما فيه من الاشكال وايضا اللغة قالوا لو ان اه سيدا قال لعبده او والدا قال او ان والدا قال لابنه اه ائتيني بكذا او احضر هذا او اذهب الى آآ كذا يعني امر امره بشيء فلو ان هذا الابن جلس لغضب الاب يعني انا امرك ولا تمتسل فلا يمكن للابن ان يقول ايه نعم انت امرتني لكن الامر لا يقتضي الفور انا سافعل هذا لكن سافعله بعد شهرين او بعد عام او ما ادري لا ما يمكن فاذا اللغة تقتضي ان الامر يقتضي المبادرة الى الفعل اي يقتضي فورا واما قضية الحج لانه بعض الناس استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالحج في السنة السادسة للهجرة بقول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله وانه لم يحج الا آآ السنة العاشرة كما هو معروف فقالوا اذا الامر لا يقتضي الفور بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالحج واخره والجواب على هذا اه يمكن ان ترجع اليه في بعض الكتب كتب العلم معروفة مثلا في زاد المعاد فقد تكلم ابن القيم في الزاد على هذه القضية وغيره من الفقهاء الجواب ان السنة السادسة لم يكن فيها فرض الحج وانما اه فيها الأمر بإتمام الحج والعمرة وأتموا الحج والعمرة لله وليس فيها فرض الحج على الصحيح ولذلك فالصحيح ان الحج ما فرض الا في السنة التاسعة في الامر الواضح الظاهر في ذلك. وحينئذ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين امكنه ان يحج حجا اه يعني طهرت الكعبة من الاوثان ومما يفعله فيها وحولها اهل الشرك واهل الجاهلية وصارت مكة وصارت المشاعر كلها مستعدة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فحج العاشرة بعد ان حج ابو بكر قبله في السنة التاسعة المقصود انه لا يستدل بقصة الحج لما؟ لقضية الحج لما فيها من يعني الاحتمالات المختلفة اذا هذه قضية الفوري والتكرار ثم قال الا يقتضي الوجوب حيث اطلقا لا الفور والتكرار فيما حقق الا لصارف وللاباحة وغيرها لقد اتى صراحة الا لصارف. نعم بمعنى ان الامر اذا اطلق وتجرد عن القرينة فانه يقتضي الوجوب الا ما دل الدليل على ان المراد منه غير الوجوب وهو الندب او الاباحة بمعنى اذا اطلق الامر فانه يفيد الوجوب كما قلنا فان وجدت قرينة نقلته الى ما دون الوجوب وهو الندب او الاباحة بحسب هذه بحسب هذه القرينة ف صيغة الامر اذا اه حديث اه يعني المثال القرينة حديث عبدالله المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب ثم كررها صلوا قبل صلاة المغرب ثم قال في الثالثة صلوا قبل صلاة المغرب لمن شاء هذه قرينة لفظية على ان الامر لا يراد به في هذا السياق لا يراد به الوجوب اليس كذلك لأنه قال لمن شاء ولمن شاء هذا تخيير ولا تخيير في الواجب فاذا نقول ان هذه الصلاة التي تكون قبل المغرب هي مندوبة وليست اه مندوبة وليست واجبة. نعم وكذلك قد يراد بالامر الاباحة كما في قول الله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا واذا حللتم فاصطادوا دليل الاباحة هنا او القرينة عن الاباحة هنا ان آآ الاصطياد قبل الاحرام كان مباحا الصيد قبل الإحرام لم يكن واجبا ثم حرم الصيد حال الاحرام ثم زال الاحرام با الاصل انه لا يمكن ان يرجع الى الوجوب وانما يرجع الى الاباحة او يرجع الى ما كان عليه قبل التحريم وهو الاباحة في هذه الصورة مفهوم ولذلك فان جماعة من الاصوليين يقولون الامر بعد الحظر ماذا يفيد بعضهم يقول انه يفيد الإباحة والصحيح ان الامر بعد الحظر يفيد رجوع الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر الى ما كان عليه قبل التحريم لان هذا هو الغالب في استعمال الشرع مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله وهذا بعد قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن قربانها قربان المرأة حال الحيض حرام ثم اذا طهرت اه رجع الامر الى ما كان عليه او على القول الاخر رجع الامر الى الاباحة فقوله سبحانه وتعالى آآ فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. لا يقول قائل طيب فاتوهن هذا امر والامر يقتضي الوجوب اذا يجب اتيان المرأة بعد آآ ان تطهر من الحيض هذا غير صحيح وانما الامر هنا هو امر بعد حظر فيبيح فيفيد الاباحة عند جماعة ويفيد الرجوع الى ما كان عليه قبل الحظر عند اه جماعة اخرين ولعله هو الارجح عند الاصوليين نعم نكتفي ان شاء الله تبارك وتعالى بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين