بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة درسنا اليوم في الافعال قال رحمه الله تعالى وقربة يفعلها الرسول تعم الا ما اتى الدليل على اختصاصه فيختص به عليه ازكى صلوات ربه وما اقره من الافعال كفعله. كذاك في الاقوال اهذا الباب معقود لافعال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقوله وقربة يفعلها الرسول اي ما يفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على وجه القربة والطاعة اي ان يكون مما يتقرب به الى الله عز وجل فقوله وقربة يفعلها الرسول اخرج بذلك ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا على جهة القربة وانما على وجه العادة كأكله وشربه وقيامه وقعوده ونحو ذلك فهذا الذي يفعله على وجه العادة ليس داخلا فيما نحن بصدده وانما حديثنا عما يفعله على وجه التقرب به الى الله عز وجل اي على اساس انه طاعة فهذا قال وقربة يفعلها الرسول تعم قربة المبتدأ يفعلها الرسول هذه صفة لهذه القربى اي نعت قربة والخبر هو تعم ما معنى تعم؟ اي تعم الامة كلها ومعنى ذلك ان الامة مطالبة بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الافعال التي من هذا النوع والدليل قول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لكن يستثنى من ذلك ما دل الدليل على انه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الا ما اتى الدليل على اختصاصه اي على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام فيختص به عليه ازكى صلوات ربه ف ما جاء فيه دليل يدل على ان ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يختص به مثال ذلك ورد الدليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام يواصل الصيام الوصال ومعناه انه اه يعني لا يفطر يصوم النهار ثم لا يفطر في الليل ويصبح صائما ايضا في اليوم الذي بعده. هذا يسمى الوصال فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله لكنه نهى اصحابه عنه وحين نهاهم عن ذلك مع كونه يفعله قال اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني والحديث في الصحيح فاذا وجدنا دليلا صريحا صحيحا على ان الوصال فعله النبي صلى الله عليه وسلم متقربا به الى الله سبحانه وتعالى لكنه خاص به لكنه خاص به لا اه يقتدى به فيه عليه الصلاة والسلام وكذلك امور كثيرة امور كثيرة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها الفقهاء مثل آآ زواجه عليه الصلاة والسلام باكثر من اربع مثلا وهنالك حين نقول دل الدليل هذا الدليل قد يكون صريحا كهذا المثال الذي ذكرت لكم آآ الوصال وقد يكون الدليل مستنبطا اي يحتاج فيه الى فقه فيقال مثلا ولذلك نجد في كثير من المباحث الفقهية قد تجدون هذا اه مثلا الفقيه الفلاني يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل خاص به. فيأتي الفقيه الاخر ويقول ما دليل الخصوصية فيحتاج دائما الى ابداء الخصوصي. لما؟ لان عدم الخصوصية هو الاصل ودائما كما ذكرت لكم انفا الشيء الذي يكون على وفق الاصل لا يحتاج معه الى دليل لا يستدل عليه لكن اذا كان الشيء مخالفا للاصل فيحتاج فيه الى دليل. ولذلك من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الافعال لا يسأل عن الدليل على ذلك لما تقتدي به؟ لا هذا هو الاصل لكن اذا قال انا لا اقتدي به لان هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج الى دليل ولابد من فهم هذا الترتيب جيدا جميل ثم قال وما اقره من الافعال وما اقره من الافعال كفعله كذاك في الاقوال بمعنى ما اقره من الافعال اي ما فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام واقره او فعل بغير حضرته لكن بلغه ذلك. واقره عليه الصلاة والسلام فهذا كله كفعله اي كما لو فعل فيأخذ الحكم نفسه فمثلا اه اكل الضب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ان خالد بن الوليد اه ويعني وضع ضب اه امام اه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم عافه قال له خالد بن او حرام قال لا ولكن اجدني اعافه انه ليس لم يكن في ارض قومه تاء اجتذبه خالد ابن الوليد واكله. الشاهد عندنا ما هو؟ هو ان الضب او لحم الضب اكل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقره النبي صلى الله عليه وسلم اي لم ينه عن ذلك اقره حينئذ نقول هذا كما لو انه فعله هذا معنى ما اقره من الافعال كفعله وايضا ما لم يفعل في حضرته لكن فعل في زمنه في مكان اخر لكن بلغه انه فعله فكذلك يدخل في هذا المعنى وقوله كذاك في الاقوال اي كذا اقراره على القول يعني كاين اقرار يوجد اقرار على الافعال واقرار على الاقوال بمعنى مثلا قال النبي صلى قال شخص من الصحابة مثلا قال قولا اه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واقره عليه الصلاة والسلام اي لم ينكر ولم ينهى فهذا كما لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم لم هذا كله؟ لما يكون اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة؟ لان اقراره عليه الصلاة والسلام على المنكر ممتنع لا يمكن ان يقر النبي صلى الله عليه وسلم اه على اه الشيء المنكر لا يمكن ان يقر المنكر مفهوم؟ فاذا كان عليه الصلاة والسلام لا يقر المنكر فكل ما فعل بحضرته او بلغه ولم ينكره فاقراره دليل على جواز ذلك الفعل. هذا معنى قوله كذاك في الاقوال اذن هذا هو الذي ينبغي ان نستحضره في معنى الافعال اي افعال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في قضية الاقرار ثم انتقل الى مبحث اخر وهو مبحث النسخ فقال النسخ فقال النسخ رفع حكم سابق الخطاب بلاحق وجائز نسخ الكتاب وسنة وجائز في الرسم او في الحكم او كليهما كل رووه جميل بمعنى ان النسخة ما هو قال ان الناس خروف رفع حكم سابق الخطاب. جميل. بلاحق النسخ في اللغة هو الإزالة والرفع هو يدور على معنى الرفع والإزالة ومن ذلك قولهم نسخت الشمس الظل اي رفعته وازالته هذا المعنى اللغوي للنسخ معتبر في المعنى الاصطلاحي الشرعي فالنسخ في الشرع ما هو؟ هو رفع حكم حكم تبت بخطاب سابق بخطاب لاحق ما معنى رفع حكم اي كان هنالك حكم شرعي كاباحة او تحريم او ندب او ما اشبه ذلك. حكم من الاحكام الشرعية. كان هذا الحكم ثابتا معنى ثابت انه كان متعلقا آآ افعال المكلفين. فيقال مثلا فعل المكلف كذا هذا الفعل مباح او هذا الفعل حرام. اذا عندنا حكم سابق انما حكم ثابت وهذا الحكم ثابت بخطاب. حين نقول خطاب اي بشيء من الوحي اما بنص من الكتاب او بنص من السنة او اه يعني ما يتفرغ عنهما مثلا يدخل في ذلك مفهوم الخطاب مفهوم النص مفهوم الاية مفهوم الحديس نحن الخطاب الى غير ذلك. المقصود ثبت بخطاب لما نقول ثبت بخطاب لنخرج ما كان ثابتا بالبراءة الاصلية ما معنى البراءة الاصلية؟ معناها ان الاشياء كلها قبل ورود الشرع كانت على اصل الاباحة واضح الاشياء قبل ورود الشرع كانت على اصل الاباحة. يعني مثلا اه اكل انواع المأكولات مثلا قبل ورود الشرع هذه ثابتة بايش يعني اباحتها ثابتة بماذا؟ بما يسمى البراءة الأصلية ما لم ياتي دليل من الشرع يحرمها او يقول بكراهتها فالاصل انها مباحة هذا الذي ثبت حكمه بالبراءة الاصلية ليس داخلا فيما فيما يعني فيما نحن بصدده اي في النسخ. فمثلا شيء كان مباحا بالبراءة الاصلية اولا كان مباحا بالبراءة الاصلية اولا ثم جاء النص بتحريمه هذا لا يسمى نسخا واضح كان مباحا بالبراءة الاصلية ثم حرم ركز معي ثم حرم بدليل من الشرع هذا لا يسمى نسخا انما النسخ هو برفع حكم كان ثابتا بالخطاب ثابتا بالنص من الكتاب ومن السنة ولم يكن ثابتا بماذا؟ بمجرد البراءة الاصلية. اذا هذا قولنا رفع حكم ثابت بخطاب الامر الثالث اذا هذا معنى آآ رفع حكم ثانيا معنى ان هذا الحكم ثابت بخطاب ثالثا هذا الحكم الثابت بالخطاب كان سابقا. هذا الخطاب كان سابقا فالنسخ لا يقال به الا مع الترتيب الزمني لا وجود لشيء يسمى النسخ الا اذا وجد لدينا ترتيب زمني بين خطاب سابق وخطاب لاحق اذا الخطاب الذي ثبت به الحكم خطاب سابق بما يرفع يرفع بخطاب لاحق واضح يرفع بخطاب لاحق اذا ما معنى خطاب لاحق؟ اي متأخر في الزمن جاء بعد الخطاب الاول اذا نعيد النسخ فيه حكم هذا الحكم كان ثابتا وكان ثابتا بخطاب لم يكن ثابتا بالبراءة اصيلا ما يرفع ما كان ثابتا بالبراءة الاصلية ورفع الا الشريعة كلها هكذا كل الاحكام التي جاءت في الشريعة جاءت فرفعت البراءة الاصلية فيلزم من ذلك ان الشريعة كلها ناسخة وليس كذلك اذا حكم ثابت بخطاب هذا الخطاب سابق ورفع بخطاب لاحق اذا توفرت هذه الاركان سمي ذلك نسخا سمي ذلك نسخا ثم هذا النسخ بطبيعة الحال هنالك فرق بين النسخ والتخصيص. نحن ذكرنا التخصيص انفا وهنالك فروق ذكرها الاصوليون بطبيعة الحال بالنسبة للمبتدئين لا نذكر هذا مثلا صاحب روضة الناظر تبعا في ذلك لصاحب المستشفى وغيره ذكر سبعة فرق بين التخصيص والنسخ نكتفي نحن بأن نذكر واحدا وهو ان التخصيص لا يلزم ان يكون متراخيا التخصيص لا يلزم ان يكون متراخيا عن المخصص بل يمكن ان يكون متصلا به كاع التخصيصات المتصلة التي ذكرنا انفا كالشرط والاستثناء والصفة فهذه تكون متصلة بالمخصص عندنا نص وفيه مخصصه المتصل اذا ورد في الزمن نفسه وليس احدهما متقدما والاخر متأخرا اي متراخيا واضح بخلاف النسخ فانه لابد لابد ان يكون متراخيا في الزمن وكذلك من الفروق ان التخصيص عندنا حكم فجاء المخصص فدلنا هذا المخصص على ان مراد الشارع بالحكم الاصلي كان خاصا بي طائفة من افراده لا بعمومه بعبارة اخرى التخصيص يدلنا على ان مراد الشارع يدلنا على مراد الشارع حقيقة اذن في الأصل كنا قبل المخصص نفهم بأن مراد الشارع ان عموم الافراد مقصودة بالحكم المخصص دلنا على انه لا ليست الافراد كلها مقصودة بالحكم وانما المقصود طائفة منها بينما الناسخ لا يدلنا على مراد الشارع لا الحكم الناسخ يقول نعم فعلا الشارع كان يثبت هذا الحكم لهذه الافراد كلها ثم رفع ذلك وفرق شاسع بين شيء يرفع حكما سابقا. الحكم كان ثابتا للافراد كلها ثم رفع ازيل محي وبين شيء يقول لا الحكم ما يزال ثابتا بالنسبة لي آآ طائفة من افراد العامي وطائفة اخرى هي التي ازيل الحكم عنها والمخصص انما دل على مراد الشارع وهكذا فالمقصود ان هنالك فروقا بين التخصيص والنسخ ثم يقول وجائز نسخ الكتاب اه ايضا يقول وجائز نسخ الكتابي وسنة وجائز في الرسم او في الحكم في الرسم يعني في اللفظ نفسه اي جائز ان ينسخ لفظ القرآن مثلا وجائز ان ينسى اي لفظه دون اه آآ يعني آآ حكمه دون آآ الاقسام الاربعة الموجودة او ان ينسخ آآ المعنى دون اللفظ او ان ينسخ معا فاذا جائز وقوع النسخ في الكتاب الكتاب النسخ في كتاب الله عز وجل جائز على الصحيح ويكون اولا في الرسم نسخ رسمي اي نسخ لفظ الاية اي ازالتها من المصحف كانت موجودة في المصحف كانت موجودة في القرآن كانت تتلى على انها قرآن ثم ازيلت وحين ازيلت بقي حكمها مثال ذلك الاية التي تسمى اية الرجم والشيخ الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة هذه الاية لا توجد الان في القرآن لانها نسخت نسخت بلفظها اي ازيلت من القرآن ورفعت من القرآن. لكنها بقي حكمها لان حكم اه الزاني المحصن هو الرجم وذلك بثابت بالسنة كما هو معروف اذا هذا مثال على ما نسخ لفظه وبقي حكمه هنالك العكس وهو ان ينسخ الحكم لكن يبقى الرسم يبقى اللفظ بمعنى الآية ما تزال موجودة في القرآن لكن الحكم الذي دلت عليه لم يعد موجودا كقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج هذه الاية ثابتة في القرآن. اذا لفظها لم ينسخ لكنها تدل على ماذا تدل على ان العدة عدة المتوفى عنها هي عام حول متاعا الى الحول اي العدة تستمر عاما نسخ هذا الحكم بقول الله سبحانه وتعالى اه ويتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فالحكم الذي هو العام نسخ اربعة اشهر وعشرة ايام وقد ينسخ الحكم والرسم معا وقد ينسخ الحكم والرسم معا مثلا ما جاء في الحديث كان مما انزل عشر رضعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات اذا هذا كان ثابتا في الرسم وكان ثابتا في الحكم انه عشر رضعات يعني الذي يحرم من الرضاعة هو عشر رضعات معلومات نسخ الرسم اي لم تعد تتلى كان مما انزل لم يعد يتلى في القرآن لا يوجد هذا في القرآن ولكن الحكم ايضا تغير. ليس كالنوع الاول الحكم كذلك نسخ فكانت المحرم من الرضاع هو عشر رضعات صار الذي يحرم من الرضاعة يحرم من الرضاعة هو خمس رضعات هذا معنى قوله وجائز في الرسم هذا القسم الأول اي جائز في الرسم دون الحكم او في الحكم اي في الحكم دون الرسم او في كليهما اي جائز في الرسم والحكم معا كل رووا هذا تسميم للبيت ار هم راووا كل ذلك ثم قال وجاز للاخف او للاثقل وبدل كذا لغير بدل اي يجوز النسخ من الاخف الى الاثقل ومن الاثقل الى الاخف او لنقول من الخفيف الى الثقيل ومن الثقيل الى الخفيف. وجاز للاخف او للاثقل ما معنى النسخ الى الاخف كقول الله سبحانه وتعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين نسخ فإن يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين اه اذا في الاية الاولى وجوب مثابرة الواحد لعشرة لانه ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين اذا عشرون اذا وجد عشرون فيجب عليهم المصابرة لمئتين اي واحد في مقابل عشرة هذا حكم ثقيل لانه اذا وجد في الجهاد مسلم بنسبة واحد الى عشرة تجب المصابرة لا يمكن الانحياز نسخ بحكم اخف وهو فإياكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين يعني مئة في مقابل مئتين معنى واحد الى اثنين تجب المصابرة في واحد الى اثنين معناه اذا كان اكثر من ذلك واحد الى ثلاثة واحد الى اربعة واحد الى عشرة الى اخره لا تجب المصابرة. نحن لا نتكلم عن الجواز نتكلم عن الوجوب. لا تكون المثابرة واجبة بل يمكن الانحياز ها ويجوز للاثقل فانه مثلا في صيام رمضان كان الحكم في البداية هو التخيير بين الصيام والإطعام واضح هذا على قول من على احد القولين في المسألة وذلك قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فذكر جماعة من المفسرين ان المقصود ان هذا كان في اول الاسلام فكان المسلمون في شهر رمضان مخيرين بين الصيام والإطعام. من شاء ان يصوم اليوم يصوم ومن لم يشأ فانه يفدي بالطعام هذا حكم خفيف لانه عندك فيه الخيار نسخ بوجوب الصيام. وذلك في قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فنسخ الحكم الى ما هو اثقل وكذلك قال وبدل كذا لغير بدل اي يجوز النسخ الى بدل كما يجوز النسخ الى غير بدل ما معنى الى بذل او الى غير بدن؟ معناه يجوز ان ينسخ الحكم ويقام حكم اخر بدلا منه. كما يجوز ان ينسخ ولا يقام غيره بدلا منه. مثال ما نسخ الى بدل القبلة فإن القبلة الأصلية عن الصحيح كانت هي كاينة يعني هاجر المسلمون الى المدينة كانوا يستقبلون بيت المقدس وذلك بضعة عشر شهرا فنسخت هذه القبلة الى قبلة اخرى هي الكعبة واضح هي الكعبة هذا نسخ الى بدل ازيلت قبلة ووضعت قبلة بدلا منها. وقد يكون النسخ لا الى بدل وذلك كقول الله سبحانه وتعالى اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة اذا كان المسلمون مأمورين اولا بان يعطوا صدقة متى ناجوا الرسول صلى الله عليه وسلم واضح نسخ هذا الحكم ولكن لم ينسخ الى ابدا ما وضع شيء بدلا من ذلك بدلا من هذه الصدقة من وجوب الصدقة عند ماذا عند مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا هذا نسخ لا الى بدني قال وينسخ القرآن بالقرآن وسنة بسنة سيان وينسخ وينسخ الكتاب سنة وقد اختلفوا في عكسه لكن ورد الان هذه مسألة نسخ القرآن والسنة بعض ذلك ببعضه بوعضه الاخر فيقرر جواز نسخ القرآن بالقرآن كالأمثلة التي ذكرنا انفا ذكرنا مثلا فان اية العدة التي كانت تفيد اه ان عدة المتوفى عنها حول نسخت باية العدة الدالة على ان عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشر وعشرة ايام. اذا هذا نسخ للقرآن بالقرآن فلا اشكال في ذلك كذلك يجوز ان تنسخ السنة بالسنة واضح مثال ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها اذا هذا واضح وفي النص نفسه يبين لنا ان هذا الحكم كان ثابتا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول كنت نهيتكم اذا النهي كان ثابتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه سنة ثم يقول فزوروها. اذا الان نسخها ذلك الحكم الذي كان ثابتا بالسنة نسخ آآ نص اخر من السنة اذا هذا نسخ السنة بالسنة لا اشكال في ذلك الان نسخ الكتاب بالسنة وينسخ الكتاب سنة عفوا هذا العكس وينسخ الكتاب سنة يعني نسخ السنة بالكتاب الناسخ هو الكتاب والسنة هي المنسوخة هذا يجوز مثال ذلك القبلة القبلة التي ذكرنا من قبل اه استقبال بيت المقدس كان ثابتا بأي شيء بالسنة السنة العملية التي استمرت شهورا فان المسلمين اصلا هي القبلة كانت ايضا في مكة. لكن في مكة ما كان يظهر الاشكال لانه في مكة يمكنك ان تستقبل الكعبة حال كونك تستقبل بيت المقدس لا اشكال في ذلك لان هنا الكعبة وبيت المقدس هناك اذا وجدت انت هنا فتستقبل الكعبة وبيت المقدس لا اشكال الاشكال متى ظهر في المدينة لانه اذا كنت في المدينة اذا استقبلت بيت المقدس فانت تستدبر الكعبة ولابد واضح لذلك نحن نتكلم عن المدينة ما نتكلم عن الذي كان في مكة ففي المدينة اذا عندنا اه ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا. اذا ثبت بالسنة استقبال بيت المقدس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك مفهوم قد نراه تقلب وجهك في السماء ثم نسخ هذا الحكم الثابت في السنة نسخ بالقرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام فإذا هنا الكتاب ناسخ للسنة ثم قال وقد اختلفوا في عكسه الذي هو ان يكون الناسخ السنة وان يكون المنسوخ هو القرآن هذا هو الذي اختلفوا فيه. نسخ الكتاب بالسنة قال لكن ورد اي ورد هذا اه مثال ذلك يمثلون لذلك بقضية الوصية ففي الحديث اه عفوا في قبل ذلك هناك اية قرآنية كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. لاحظ الوصية للوالدين والاقربين فإذا هذا ثبت في بكتاب الله عز وجل ان الوصية تجوز للوالدين مثلا وغيرهم من الاقربين دون تخصيصهم فجاءت السنة ببيان ان الوصية لا تكون لوارث وذلك الحديث المشهور لا عند ابي داوود وغيره لا وصية لوارث واضح اذا نسخ نسخت الاية القرآنية ونسخ الحكم الذي ثبت بهذه الاية القرآنية بهذا الحديث النبوي هنا مسألة وهي ان بعض نحن بطبيعة الحال لان الدرس المبتدئ ما ندخل في كثير من التفاصيل يعني النسخ في كتاب من كتب اصول الفقه لا يمكن ان نجلس فيه اياما كثيرة ونحن نشرحه في تفاصيل كثيرة لكن آآ فقط هنالك من يزيد التفصيل في قضية السنة فيميز بين السنة الاحادية والسنة المتواترة فيقول مثلا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ولاجل ذلك يضع عنوانا عاما يقول يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر فيدخل في المتواتر القرآن والسنة السنة المتواترة لكن يقول لا لا يجوز نسخ القرآن بالسنة الاحادية لكن على كل حال هذا خلاف الراجح فيه خلاف لا شك لكنه خلاف الراجح هذا هو الذي ذكره او اشار اليه اه على جهة الاختصار بقوله وينسخ الاحاد بالاحاد والمتواتر بلا انتقاد ومتواتر بمثله ينسخ ومتواتر بمثله ايوا ومتواتر بمثله نسخ عفوا خطأ في الطبعة ومتواتر بمثله نسخ لا باحد قال هذا من رسخ مم هذا البيت فيه شيء او احتاج ان اراجع هذا البيت اه اه قال هذا من رسخ فيه شيء فيه مشكلة في آآ في نظمه على كل حال آآ او او الطبعة التي عندي سيئة طيب على كل حال المقصود ان هذين البيتين يدلان على ان الاحاد تنسخ بالاحاد يعني الحديث الاحادي ينسخ الحديث الاحادي وكذلك حديث الاحادي ينسخ بالمتواتر اذا هذا الاحاد بالاحاديث والمتواتر وينسخ بلا انتقاد وينسخ المتواتر بمثله كما ذكرنا انفا القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة لا بالأحد اي لا ينسخ قال المتواتر بالاحات لا ينسخ مثلا الكتاب القرآن كله متواتر لا لا بلا احد يقال هذا من الوسخ ليس يعني ما يستقيم من جهة الوزن. لحظة انا اراجع بسرعة اه ما هكذا وهكذا النسخة عندي لكنها ما تستقيم ومتواتر النسخة عندي هكذا ومتواتر بمثله ينسخ ينسخ هذا اصلا خطأ ينسخ الاصل ان نقول نسخ لا بالاحاد ما يستقيم ما يستقيم في الوزن وليس بالاحاد عندما نرسخ اظنه من تعديل بعضهم لأن الوزن كان خطأ فعدله بعضهم اخونا يقول ومتواتر جميل. هذا هذا صحيح من جهة الوزن ومتواتر بمثله انتسخ نعم ومتواتر بمثله انتسخ وليس بالاحاد عند من رسخ. اذا قيل هكذا فالوزن صحيح اظنه اما خطأ في النسخة او لعله بعضهم آآ عدله بهذه الطريقة المعنى على كل حال واضح المعنى واضح وهو ما ذكرنا انفا من ان جماعة من العلماء قالوا المتواتر لا ينسخ بالاحاد. وعلى كل حال ليس هنالك دليل قوي عند من يقول ان المتواتر لا ينسخ بالاحد. غاية ذلك انهم قالوا الاحاد اقل رتبة فينبغي ان ينسخ الشيء بما هو افضل منه واستدلوا في ذلك بقول الله سبحانه على ما ننسخ من اية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها قالوا بخير منها او مثلها اه لا يكون الاحاد خيرا من المتواتر ولا هو مماثل للمتواترين. فلا ينسخ المتواتر بالاحد. وهذا فيه نظر لانه نأتي بخير منها او مثلها معنى ذلك من جهة الحكم لا من جهتي كيف وصل الينا الحكم بل حكم الناسخ لا شك انه على الاقل مثل الحكم المنسوخ ان لم يكن افضل منه لكن آآ من جهة هل ورد الينا بالتواتر او بالاحد؟ اذا قلنا بان خبر الواحد حجة فلا اشكال في ان يرد علينا ان يأتينا الحكم الناسخ من طريق الاحد ولا من طريق التواتر ويكون ناسخا لما اه كان متواترا قبله. فاذا هذا هو ما يمكن ذكره عن النسخ وبعد ذلك في لقائنا المقبل باذن الله عز وجل نتحدث عن التعارض والاجماع والاخبار الى غير ذلك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمدلله رب العالمين