بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وصلنا الى مبحث التعارض اي التعارض بين الادلة والمقصود بالتعارض في ظاهر الامر اي بحسب ما يظهر لنا نحن والا فانه لا يوجد تعارض بين نصوص الشريعة على الحقيقة وفي نفس الامر فحين نتحدث عن التعارض بين الادلة او بين النصوص فانما نقصد التعارض بحسب نظر الناظر فيها فهو يقول اذا تعارض عمومان وقد امكن جمع لهما فيعتمد وحيث لا فيوقف الامر الى ان يظهر النسخ وترجيح جلى وان يخص فكذا وان يعم مع الخصوص خصص كما علم اه بطبيعة الحال في قوله خصص كما علم فيه شيء من جهة الوزن آآ لكنه من الاشياء المكروهة في علم العروظ وهو حذف السابع الساكن لكن يجيزونه مع الكراهة. الا ان توجد نسخة اخرى ليس فيها هذه آآ ليس فيها هذا الزحاف فتقدم على غيرها. اذا حين نتحدث عن التعارض يذكر هنا الحالة الاولى وهي التعارض بين عمومين يقول اذا تعارض عمومان فلا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الاولى ان يمكن الجمع بينهما قال وقد امكن جمع لهما فيعتمد اي يعتمد هذا الجمع والحالة الثانية ان لا يمكن الجمع بينهما وهذا معنى قوله وحيث لا اي وحيث لا يمكن الجمع فحينئذ يوقف الامر الى ان يظهر احد امرين وهو النسخ بان يعلم بان هذا ناسخ والاخر منسوخ او الترجيح وترجيح جاء اي ظهر ان يعلم بان هذا النص ارجح من هذا فيرجح الاول على الثاني فمثال ذلك آآ قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دبر الايهاب فقد طهر وهذا في صحيح مسلم وفي بعض الروايات ايمائها بن دبر فقد طهر مع حديث لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب الحديث الاول يبيح الانتفاع بكل ايهاب اذا دبخ اذا دبغ الايهاب فقد طهوا والحديث الثاني يقول بان الاهابة من الميتة لا ينتفع به. الايهاب هو الجلد بطبيعة الحال هذا من المباحث المعروفة في فقه الطهارة هل اذا هنا تعارض بين هذين العمومين؟ لانه اذا دبغ الايهاب الايهاب هذا من صيغ العموم وكذلك لا تنتفعوا من الميتة باهاب اي كل ايهاب لكل ميتة هما عمومان متعارضان فيمكن الجمع بان يقال ان مثلا بان الايهاب هو اسم لما لم يدبغ الإيهاب ليس اسما لكل جلد وانما هو اسم للجلد الذي لم يذبح واذا دبر كان له اسم اخر فحينئذ اذا اخذنا بهذا الجمع فحينئذ يمكننا ان نقول ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب اي لا تنتفع من الميتة بجلد غير مدبوغ وحينئذ فلا تعارض بينه وبين آآ الحديث الاول اذا دبر الايهاب فقد طهور لأن الأول يدل على الانتفاع بالايهاب المدبوغ والثاني يدل على عدم الانتفاع بالايهاب غير المدبوخ فلا تعارض على الحقيقة بينهما اذا هذا اذا امكن للجبل اذا لم يمكن الجمع ينظر يوقف الى ان ينظر في احتمال النسخ او آآ الترجيح ونحو ذلك فالنسخ مثلا كقول ربنا سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم هذه الاية تدل على التخيير بين الصيام والاطعام مع ترجيح جانب الصيام ومن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. لكن فيها تخيير ليس فيها فرض وايجاب للصيام ثم عندنا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذه قطعت الخيار وهذه ليس فيها الا الصيام وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه يفيد تعيين الصيام اداء هنا يقال بان الثانية بان الاية الثانية ناسخة للاية الاولى واضح كيف عرفنا النسخ عرفناه قول سلمة بن الاكوع لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها فبين الحديث ان الرخصة ان التخيير بين الصيام والإطعام اه من كان من اهل الرخصة ان هذه ان هذا التخيير انما كان رخصة في الاول في اول الامر ثم نسخ ذلك بايجاب الصيام دون تخيير ثم يمكن ان يرجح دون القول يعني النسخ يمكن الترجيح بان يقدم احد الدليلين على الاخر لكن الترجيح مثله مثل النسخ فيه اهدار لاحد الدليلين لانك حين تقول هذا ناسخ وهذا منسوخ المنسوخ اهدر كذلك حين تقول الترجيح معناه المرجوح اهدر بخلاف الجمعي ففيه اعمال للدليلين ومن اشهر امثلة الترجيح مثلا حديثة من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ حديث بشرة بنت صفوان مع حديث طلق بن علي حين سئل عن الرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك واضح فحديث بشرة يدل على ان مس الذكر من نواقض الوضوء وحديث طلق يدل على ان مس الذكر ليس من نواقض الوضوء. يصعب هنا الجماع بين الدليلين ويصعب ادعاء النسخ لاننا لا نعلم المتأخرة من المتقدم في الزمن وليس عندنا دليل واضح على النسخ فيقال بالترجيح واوجه الترجيح هنا كثيرة هنالك من رجح هذا وهنالك من رجح الاخر يمكن الترجيح بالنظر الى الاسناد بان يقال احد الحديثين اقوى اسنادا من الاخر يمكن الترجيح بالنظر الى قاعدة الاحتياط بان يقال احد النصين احوط اه اكثر احتياطا من الاخر ويمكن ان يرجح بامور مثلا بان حديث حديث اه اه بشرى ناقل عن البراءة الاصلية اما حديث طلقين فموافق للبراءة الأصلية لأن البراءة الأصلية ما هي؟ هي انه لا يجب الوضوء لا يجب الوضوء لان نحن في الاصل ليس عندنا ايجاب لشيء من هذه الامور والوضوء والطهارة وكذا ف حديث طلق موافق للبراءة الاصلية وحديث بشرة ماذا؟ مخالف البراءة الوصية او ناقل عن البراءة الاصلية فيمكن ان يرجح الناقل على المبقي لما؟ لان الناقل عن البراءة الاصلية افادنا حكما شرعيا جديدا بخلاف الحديث الموافق للبراءة الاصلية فلم يفدنا شيئا جديدا نحن نعلم لو لم يوجد حديث طلق بن علي لقلنا الاصل عدم الوضوء فهذا الذي اضاف لنا شيئا وزادنا شيئا مرجح على الذي لم يضيف ولم يزيد. فالمقصود هنالك اوجه كثيرة للترجيح وفي كثير منها خلاف عند الاصوليين وفي كثير منها وفي تنزيلها كثير من الخلاف عند الفقهاء ايضا ولذلك هذه القضية مثلا هل مس ذكر من نواقض الوضوء ام لا؟ مسألة خلافية عند الفقهاء وستبقى خلافية جميل اذا هذا ان كان آآ الدليلان عامين قال وان يخصا فكذا اي ما قلناه عن تعارض اه الدليلين العامين نقوله في تعارض الدليلين الخاصين نقول بالجمع اولا فان تعذر الجمع نذهب الى اه النسخي او الترجيحي. مثلا اه حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمكة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه صلاهما بمنى. هذا حديث خاص هذا ليس فيه عموم فيه حادثة واقعة خاصة هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وهي حجة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الظهر هذه واحدة واحدة من صلى الظهر يوم النحر هذه واحدة. هل صلى بمكة على حديث جابر ام صلاها بمنى على حديث حديث ابن عمر فيمكن الجمع بما قاله بعضهم انه صلى الله عليه وسلم طاف للافاضة قبل الزوال ثم صلى الظهر وهو في مكة في اول وقتها ثم حين رجع الى منى صلى بها الظهر مرة اخرى مع اصحابه حين طلبوا منه ذلك هذا وجه من اوجه الجمع فيكون فعلا قد صلى الظهر في مكة وقد صلى الظهر في منى ايضا لكن هذا لا يمكن دائما وحتى هذا الإمكان قد ينازع فيه فقد يقول بعض العلماء لا نحن ننازع في هذا الجمع والا فيقال بالنسخ او يقال بالترجيح وامثلة ذلك كثيرة اه مثلا اه حديث ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تزوجها وهو حلال اي غير محرم وحديث ابن عباس وميمونة خالته حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. اذا هذا ايضا تعارض. هل تزوج وهو محرم او غير ومحرم اه هنا يصعب صعب الجمع فرجح بعضه حديث ميمونة على حديث من؟ على حديث ابن عباس قالوا لانها هي صاحبة القصة هي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فهي اعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوجها من اه غيره وما اشبه ذلك ويمكن ان يقال ايضا بأن ترشيح حديث ميمونة بأوجه اخرى من الترجيح آآ كتقوية ذلك بحديث بابي رافع وغير ذلك جميل اذا هذا اذا كان احدهما آآ اذا كان الدليلان خاصين ان كان احدهما عاما والاخر خاصا قال وان يعم مع الخصوص خصص كما علم. هذا واضح. اذا تعارض دليل عام مع دليل خاص فيخصص العام بالخاص كما ذكرنا انفا حين تحدثنا عن العموم والخصوص فمثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هذه الدالة هذه الاية دلت على وجوب القطع في القليل والكثير عامة ثم لدينا حديث لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا فجعلت القطع خاصا السرقة التي تكون في اكثر من ربع دينار فيحمل اه تحمل الاية العامة على الحديث الخاص وتخصص به. نعم وهذا واضح لاننا قد ذكرناه من قبل ثم انتقل الى ذكر الاجماع اليس كذلك فقال ان اتفاق العلماء في حكم حادثة اجماعهم نسمي الاجماع هو ثالث الادلة الشرعية بعد القرآني والسنة والدليل الرابع هو القياس والاجماع ما هو؟ هو اتفاق العلماء والمقصود بذلك اتفاق الفقهاء المجتهدين فلا يعتد بموافقة العوام ولا بمخالفتهم وكذلك لا يعتد بموافقة غير الفقهاء ولا بمخالفتهم مثلا علماء التفسير او علماء الاصول او كذا لا يعتد بموافقة قديم ولا مخالفتهم في مثل هذا لان الحديث هنا عن الفقه عن المسائل الفقهية. اذا اجماع العلماء اي اتفاق الفقهاء المجتهدين في حكم حادثة اي اتفاقهم على الحكم الشرعي لحادثة واضح والمقصود هنا الاحكام الشرعية للحوادث او للوقائع التي اه يعني اه هي محل نظر شرعي فلا يدخل عندنا هنا الاجماع مثلا في مسائل اللغة ونحو ذلك فهذا ليس من المباحث الشرعية. اذا التفاق في حكم حادثة اي في حكم حادثة شرعية والحكم هو حكم شرعي قال اجماعهم نسمي اي نسمي ذلك اجماعهم نسميه اجماعا فاجماع مفعول به مقدم لنسمي واضح هدا هو معنى الاجماع بطبيعة الحال نحن هنا في للمبتدئين جدا لا ندخل في انواع الاجماع ونحو ذلك والاجماع السكوتي والسكوت والظن والقطع يعني اما بعد احد كثيرة جدا عند الاصوليين لا ندخل فيها الان الان لما الاجماع حجة شرعية؟ قال وذاك حجة لاجل العصمة من الضلالة لهذه الامة واضح انما قلنا بان الاجماع حجة شرعية لان الله سبحانه وتعالى عصم هذه الامة من الضلالة فقال عليه الصلاة والسلام لا تجتمعوا امتي على ضلالة ان تجتمع امتي على ضلالة تم اه اذا قلنا الاجماع ليس حجة فحينئذ معنى ذلك ان الامة قد اجتمعت على غير الحق وهذا لا يمكن فاذا نحن نعتقد ان الحق لابد اما ان يكون الناس قد اجمعوا عليه اما ان يكون العلماء قد اجمعوا عليه او ان يكون فيه خلاف والحق مذهب احد المختلفين مذهب واحد او فريق من المختلفين اما ان يكون الحق قد اجمع العلماء على خلافه فهذا لا يمكن لانه يفضي الى القول بان الامة غير معصومة من الوقوع في مخالفة الحق واضح فاذا حين والمقصود بالاجماع ان الاجماع حجة على من يأتي بعد ذلك مثلا في جيل معين قد يكون جيل الصحابة مثلا اذا اجمع الصحابة على شيء كان ذلك حجة على من بعدهم من التابعين ومن بعدهم الى قيام الساعة ف اه متى اجمعوا؟ فاجمعوا حجة على من بعدهم واضح وهكذا التابعون اذا اجمعوا وهكذا. بطبيعة الحال الاشكال في الاجماع ليس في هذا لان هذه المسائل النظرية لان هذه المسائل النظرية اه يمكن ان يتفق عليها من الناحية المجردة النظرية. لكن عند التنزيل في كثير من الاجماعات التي تحكى قد يخالف بعض الناس في كون الاجماع متحققا. فيقول لم يجمعوا بدليل مخالفة فلان او علان وما اشبه ذلك ثم قال يكون بالاقوال والافعال وبالسكوت في اصح قال اي الاجماع يكون باقوال علماء الامة اولا ويكون كذلك بافعال علماء الامة ويكون بي قول بعضهم او فعل بعضهم مع سكوت غيرهم من المجتهدين وهذا هو الذي يسمى الاجماع السكوتية وفيه خلاف اي في حجيته خلاف قال وبالسكوت في اصح قال هو القول اي في اصح قول واضح والحق ان فيه خلافا كما ذكرت لكم انفا. فاذا هنالك اجماعات قولية واجماعات فعلية واجماعات سكوتية وهي التي يعني لنكن واضحين اغلب الاجماعات سكوتية اغلب الاجماعات سكوتي الا ما كان من الاجماع القطعي الذي لا يمكن الخلاف فيه. لكن الاجماعات الاخرى التي ليست من هذا النوع ولا تكون على اصول الدين اغلبها سكوتيون لان لانه يصعب جدا ان تحصي جميع فقهاء الامة في عصر من الاعصار ثم بعد احصاء جميع الفقهاء ان توجد اقوالهم كلها في المسألة قالوا كلهم قال فلان وقال علان لا الغالب ماذا تجد؟ تجد ان المسألة في عصر مثلا التابعين او اتباع التابعين تكلم فيها فلان وعلان عشرة وعشرون من العلماء واضح ولا نجد لغيرهم انكارا ولا مخالفة فسكوتهم اه يحتج به في هذا المجال ويقال بأنه اجماع سكوتي لأنه لو كانوا مخالفين لاظهروا مخالفتهم ولا انكروا على غيرهم. فهذا ما يمكن ان نقول حول الاجماع ثم ننتقل الى باب الاخبار قال ينقسم الخبر للآحاد ومتواتر وذي اسناد ومرسل فاول ما اوجب العمل الثاني لعلم اكسب وهو الذي روى جمع اه نعم وهو الذي روى جمع ويجتنب في العادة اتفاقهم على الكذب ويجتنب او يجتنب. نعم جميل. الخبر الكلام هنا عن الاحاديث او الاخبار او الاثار المراد بذلك على الخصوص الاحاديث المرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا المبحث يبحثه الاصوليون ويبحث ايضا في علم يسمى علم الحديث او علم مصطلح الحديث بطبيعة الحال المأخذ مختلف بين العلمين فالذي يهم الاصولية هو الاحتجاج والذي يهم اه المحدثة هو تحقيق المسائل ومعرفة آآ الحديث الصحيح والضعيف والحسن وانواعها هذه الاحاديث وما يبنى عليه هذا التصحيح والتضعيف من جرحين وتعديل الى غير ذلك من المباحث الكثيرة والضخمة هذا علم ضخم جدا بعضكم درسه وبعض بعضكم سيدرسه باذن الله عز وجل الاصول همه شيء واحد هو الاحتجاج ما الذي يحتج به من ذلك؟ اولا قسم الخبر الى نوعين اثنين خبر احاد وخبر متواتر ثم قسمه الى ذي اسناد ومرسل اي الى مسند ومرسل قال ينقسم الخبر للآحاد ومتواتر وذي اسناد ومرسلين فاول يعني الخبر الاحاد ما اوجب العمل والثاني العمل الثاني لعلم اكسب الثاني يحقق العلم او يوجب العلم او يكتسب به العلم والثاني ما هو؟ الاول المتواتر هو الذي رواه جمع يمتنع هذا هو التعبير المعروف في التعريف يمتنع وقال يجتنب في العادة اتفاقهم على الكذب. واضح؟ اذا اولا ما معنى خبر الأحد والخبر المتواتر الافضل ان نعرف خبر المتواتر. الخبر المتواتر. ثم كل خبر ليس متواترا فهو احد لابد من فهم هذا الأمر فلا ينبغي ان تظن بان الخبر الاحادي او خبر الواحد هو الذي يرويه واحد عن واحد عن واحد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس كذلك هذا له اسم اخر الفرد او الغريب او كذا عند علماء مصطلح الحديث لا خبر الواحد تذكر هذا جيدا خبر الواحد هو كل ما ليس متواترا اي هو هو الذي انخرم فيه شرط من شروط التواتر فما دام ليس متواترا هو خبر الاحاد او خبر واحد طيب المتواتر ما هو؟ هو الذي تذكر هذا التعريف هو الذي يرويه جمع عن مثله او لنقول هو الذي يرويه جمع يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثله الى منتهاه ويكون مستندهم الحس اعيد التأليف المتواتر هو الخبر الذي يرويه جمع يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثله الى منتهاه ويكون مستنده ملحد. ايه ده؟ اولا هو الذي يرويه جمع هذا الجمع ما عدده او خمسة عشرة عشرون مئة ما عدده هنالك من حاول ان يذكر عددا قيل اثنى عشر قيل سبعة قيل عشرة قيل الى اخره. لكن والصحيح ان العبرة ليست بالعدد وانما بهذا الشرط الذي سنذكره. جمع يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب اي في عادات الناس اذا قلت هؤلاء تواطؤ شو معنى تواطؤوا؟ يعني اتفقوا فيما بينهم على الكذب تقول لا هذا ممتنع لا يمكن بطبيعة الحال لا يمكن في العادة اما في العقل راه ممكن لما لا يمكن؟ يعني مثلا رواية يرويها آآ واحد من آآ خراسان والاخر من الشام والاخر في بغداد والثالث يعني جماعة طوائف مختلفة لم يلتقوا فيما بينهم اه لم يجتمعوا في مكان ويمكن او قال ان اجتمعوا وتواطؤوا الى غير ذلك فتقول لا يمكن لهؤلاء ان يكونوا قد اتفقوا فيما بينهم على الكذب هذه الاشياء لا لا يعني ليست هنالك اشياء مقررة كيف نعرف انهم لم يتواطؤوا على الكذب؟ هذا يعرفه اهل الاختصاص. الحكم بالتواتر هو ايضا حكم هي هادي ويعرف اهل الاختصاص يمكن ان اتي انا فقل هذا هو حديث متواتر قل لاخور لا لا ابدا ليس متواترا وهكذا ولذلك كثير من الاحاديث التي زعم فيها التواتر ويأتي اخر فيقولون لا ليست متواترة فإذا الجمع ينبغي ان يكون اه مما اه يمتنع في العادة تواطؤ مع الكذب. ثم يكون هذا في كل طبقات باسناد يعني الطبقة الأولى جمع من هذا النوع يروون في الطبقة الثانية عن جمعه يروون في الطبقة الثالثة عن جمع وهكذا يستمر الامر. الى منتهاه يعني ليس ليس ان يكون عندنا جمع ثم جمع ثم يروون عن واحد مثلا كحديث انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات في اعلاه يعني الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب ثم تنزل في الطبقات اه كل واحد عن واحد عن واحد ثم بعد ذلك تواتر بمعنى صار يرويه جمع عن جمع عن جمع هذا سيدرس في علم الحديث فاذا هذا لا يسمى متواترا لما؟ لان شرط الجمع او الجماعة قد انخرم في بعض طبقات الاسناد فلابد ان يكون هذا الجمع في كل طبقة الاسناد اي الى منتهى يزيدون ويكونوا مستندهم الحس وكلامنا هنا عن انما هو عن الاخبار. فلذلك الاخبار مستندها الحس. يعني في آآ حالتنا نحن نتحدث عن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث متواتر ينبغي ان يصل الى ان يقال آآ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هادي قال من اين جاءت من السماع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل منها البصر اذن هادي مسائل حسية بخلاف ما لو كان جمع مثلا جمع من الفلاسفة عن جمع من الفلاسفة عن عن جمع من الفلاسفة الى ان يصلوا الى جمع مثلا من فلاسفة اليونان يقررون مسألة عقلية ليس شيئا رأوه سمعوه انما مسألة عقلية. هذا ليس من قبيل التواتر بطبيعة الحال تواتر ينقسم الى تواتر لفظي وتواتر معنوي. تواتر لفظي هو ان يكون اللفظ كما هو قد تواتر بهذا اللفظ يعني في يعني باللفظ نفسه دون تغيير فيه. التواتر المعنوي هو ان توجد ان يوجد معنى معين كمعني مثلا رفع اليدين في الدعاء هذا لا يوجد عندنا حديث واحد متواتر بلفظه في هذا المعنى لكن عندنا احاديث كثيرة فيها انه عند ارادة الدعاء ترفع الايدي للدعاء فنقول ان هذا من قبيل المتواتر المعنوي اي هو معنى مشترك بين احاديث كثيرة قد لا يكون كل واحد منها متواترا لكن لكن المعنى متواترا بين جميع هذه الاحاديث. اذا هذا هو التواتر كل هذا التواتر ماذا يفيد؟ قالوا يفيد العلم ما معنى العلم ان يفيد اليقين انت اذا سمعت حديثا متواترا فانه يفيدك اليقين نحن درسنا من قبل معنى اليقين والفرق بينه وبين الظن والوهم والشك وغير ذلك الان آآ كل ما ليس متواترا فهو احاد واضح حديث الاحادي اه كما قلنا قد يكون واحد عن اثنين عن ثلاثة عن عشرة عن واحد هذا يعني لا يلزم ان يكون واحدا ام واحد هذه اولى ماذا يفيد؟ اولا يفيد العمل مثله مثل المتواتر. المتواتر ايضا يفيد العمل. ذاك المتواتر اعلى درجة فانه يفيد العمل والعلم. اما الحديث الاحادي فيفيد العمل هذا لا نقاش فيه خلافا لمن منع ذلك بمعنى ماذا العمل؟ بمعنى اذا ورد عليك حديث من احاديث الاحاد وكان بطبيعة الحال صحيحا فانك تحتج به في العمل ولذلك فاكثر الاحاديث التي نحتج بها في الفقه هي احاديث احاد وليست متواترة وهي توجب العمل دون شك فاذا يوجب العمل اي يجب العمل به ورد عندنا حديث في الطهارة تعمل به في الصلاة في الزكاة في البيوع في كذا. كل احاديث من هذا النوع يعمل بها في الفقهيات اي في العمليات هل هل يكسب العلم كالمتواتر ام لا؟ هذا محل نظر وخلاف واخذ ورد بين العلماء يعني افادة متواتري العلم لا اشكال فيها. افادة الاحاد العملة او ايجابه العمل تقريبا لا اشكال فيها الجماهير يكاد يكون اجماعا انه لا اشكال فيها. الاشكال اين هو؟ هل ادي يفيد اي يفيد العلم ام لا هذه مسألة خلاف مشهورة عند العلماء وينبني على ذلك هل يؤخذ بحديث الاحاد في العقائد ام لا لأن العقائد المسائل عملية اه مسائل علمية يعني اشياء نعتقدها في قلوبنا اذا علوم نعلمها اشياء نتيقنها في قلوبنا. وليست امورا نعمل بها كالفقه فالغالب في الفقه العمل والغالب في العقائد العلم فاذا اذا قلنا بان حديث الواحد لا يفيد العلم فانه لا يؤخذ به في العقائد. واذا قلنا يفيد العلم فانه يؤخذ به في العقائد. هذا على جهة التبسيط لمسألته الصحيح من هذا الخلاف وهو خلاف طويل عريض. الصحيح فيه ان حديث الواحد اذا احتفت به القرائن افاد العلم ايضا اذن هو حديث واحد في الأصل يفيد العمل فقط لكن اذا احتفت به القرائن وهذه القرائن كثيرة. مثل ماذا؟ مثل اجماع المحدثين على صحته كأحاديث البخاري مثلا فقد اجمع المحدثون على صحتها هي ليست ليست كلها من قبيل متواتر. لكن اجمع المحدثون على انها صحيحة. قالوا وهذا من القرائن اجمعت الامة اعلى شيء فهذا من القرائن القوية على انه يفيد العلم ولا يفيد فقط العمل او ما اشبه ذلك. هنالك اشياء ذكرها مثلا ابن حجر وغيره من الحفاظ. اشياء معروفة بها او قرائن هي التي تدلنا على ان حديث اه الواحد قد ارتفع من درجة العمل فقط الى مرتبة العلم ادي المباحث كلها يعني مباحث طويلة جدا وفيها كلام طويل يعني وهنا نذكر لكم فقط نتفا وشورات وبعد ذلك يمكنكم مراجعة هذا او بحثه هنالك كتب كثيرة اصولية وغيرها بحثت هذه المسائل اه بعد ذلك سيذكر تعريف المسند والمرسل آآ هذا الذي اظن فيه كلام طويل طويل نسبيا فهذا نتركه الى لقائنا المقبل وهو قوله والمسند المتصل الاسناد الى الرسول صفوة العباد ومرسل اسناده قد انقطع لكنه متصلون بما تبع الى اخره هذا نذكره باذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا المقبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين