بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نواصل تدارسنا لهذا المتن في علم اصول الفقه ونحن في باب الاخبار قد ذكرنا تعريف المتواتر والاحاديث ثم قال رحمه الله والمسند المتصل الاسناد الى الرسول صفوة العباد ومرسل اسناده قد انقطع لكنه متصل بمن تبع ومرسل الاصحاب مسندا جعل تذاكر ابن المسيب الاجل. كذلك لابن المسيب الاجل اذا هنا ينقسم خبر الواحد الى نوعين اثنين خبر مسند وخبر مرسل فالمسند هو المتصل الاسناد الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي الخبر المسند هو ما اتصل اسناده من راويه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى اتصال الاسناد انه كل راو ان كل راو قد سمع الحديث من الراوي الذي يروي عنه اي من شيخه وهكذا في جميع حلقات الاسناد الى منتهاه وتفصيل ذلك في علم الحديث او العلم المخصوص الذي يسمى علم مصطلح الحديث ففيه يعرف كيف نصل الى هذا الاتصال وما الاشياء التي تجعلنا نقول ان ان الاسناد متصل او منقطع هنالك مجموعة من القواعد لا يمكن ان نفصلها الان ثم الخبر المرسل عند الاصوليين عند الاصوليين هو من قطع اسناده. ولذلك قال ومرسل اسناده قد انقطع اي مرسل المرسل عند الاصوليين هو من قطع اسناده ولو في مكان واحد من الاسناد في موضع واحد بان سقط بعض رواته. مثلا نجد الراوي فلانا يقول عن علان لكنهم لم يسمع من علان. بطبيعة الحال هو ليس كذابا فلا يقول حدثني علان لانه اذا قال حدثني علان والحال انه لم يحدثه سيكون كاذبا في قوله. لكن يقول عن علة وعن هذه لا تفيد الاتصال لا عند ثبوت ان هذا التلميذ اخذ عن هذا الشيء فاذا يقول عن علان لكن في حقيقة الامر هو سمعه لم يسمعه مباشرة من علان وانما سمعه من شخص اخر هذا الشخص الاخر غير مذكور في الاسناد فهذا هو الانقطاع واذا لم يذكر في الاسناد فنحن لا نستطيع ان نحكم عليه. لا نعرف حاله هل هو ثقة عادل هل هو ضعيف؟ هل هو كذاب؟ ولاجل ذلك فلا نستطيع ان نحكم على الاسناد كله فنحكم بالضعف احتياطا ولذلك نقول الحديث المنقطع ضعيف وتفصيل ذلك كما قلنا في علم الحديث لكن هذا الاصطلاح خلاف اصطلاح المحدثين فاصطلاح المحدثين هو ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمعنى اه المرسل عند المحدثين خاص بان يكون الانقطاع بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اي سقط منه الصحابي على الاقل لان التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم او عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حينئذ يكون هذا منقطعا هذا الانقطاع المخصوص يسمى عند المحدثين بالارسال واضح تبي وهنالك اصطلاحات خاصة كثيرة تعلم من علم الحديث. لذلك قال ومرسل اسناده قد انقطع. لكنه متصل بمن تبعه اي اه هذا هذا الحديث المرسل عند الاصوليين هو منقطع هو كل منقطع لكنه متصل بالتابعين فاذا كان فعند المحدثين اذا كان هذا الحديث متصلا الى التابعي لكن التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يكون مرسلا عند المحدثين ثم المرسل نوعان مرسل التابعي ومرسل الصحابي واضح نحن حين قلنا المرسل هو عند المحدثين هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما عرفناه مرسل التابعين لكن هنالك شيء اخر يسمى مرسل الصحابيين وهو ان يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال انه لم يسمع ذلك الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ عرفنا ذلك بقرائن مثلا هذا الصحابي اه اسلموا متأخرا. واضح مثلا ابي هريرة مثلا يروي شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في بدء الهجرة او في مكة اذا لا شك ان ابا هريرة حينئذ لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اين جاء بهذا الحديث جاء به من صحابي اخر على الاقل هذا هو الذي يسمى مرسل الصحابي اي الحديث الذي يرسله الصحابي اذا كان مرسل التابعي محل اشكال عند العلماء لانهم يعدونه منقطعا وقلنا ان المنقطع من اقسام الضعيف لما؟ لاننا نجهل هذا الساقط من الاسناد نجهل حاله ولا نعرف حاله لاجل ذلك نحكم بان المنقطع ضعيف اذا كان الامر كذلك في مرصد التابعي فان الامر بخلاف ذلك بالنسبة لمرسل الصحابي. لما؟ لان الصحابي اذا اسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فالمعلوم المعروف المعهود من حالهم ان هذا الساقط يكون صحابيا بمعنى يندر جدا ان يكون هذا الساقط تابعيا. بحيث يكون الصحابي حين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما سمعه من تابعي وهذا التابعي من تابعين اخر وهذا التابعي من صحابي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة وما اشبهها نادرة جدا فلا يعتد بها ولذلك يقولوا لان مرتبة الصحابة غير مرتبة التابعين. فالصحابة لا يمكن ان يأخذوا الاحاديث عن التابعين والحال انهم يعيشون مع صحابة اخرين بامكانهم ان يذهبوا الى الصحابة الاخرين وكانوا مجتمعين وفي في المدينة آآ طول عهد ابي بكر وعمر رضي الله عنه والى اخره فاذا آآ قالوا هذا الساقط لابد ان يكون صحابيا واحدا على الاقل. بمعنى مرسل الصحابي هذا الصحابي رواه في الحقيقة عن صحابي اخر والصحابي الاخر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن صحابي اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا واذا اذا كان الساقط صحابيا فلا اشكال لان القاعدة الشرعية عندنا ان الصحابة كلهم عدول ثقات فلا يضر الجهالة بهم اذا كنا متأكدين بان الانقطاع هو بسبب سقوط صحابي ولا اشكال بخلاف ما لو علمنا ان الانقطاع او عندنا احتمال ان الانقطاع بسبب سقوط غير صحابي كتابعي او تابعي تابعي فهنا اشكال لان غير الصحابة منهم العدول ومنهم غير العدول فلاجل ذلك قال ومرسل الاصحاب ومرسل الاصحاب بل ومرسل الاصحاب مسندا جعل. اي المرسل مرسل الصحابي يجعل مسندا. ولا يكون منقطعا ثم هنالك شيء اخر ذكره الامام الشافعي خصوصا وهو ان مراسيل ابن المسيب وهو سعيد ابن المسيب صحيحة ايضا متصلة ايضا وليست منقطعة كذاك لابن المسيب الاجل. هذه خصوصية لهذا التابعي وهو من كبار التابعين وقد ادرك خلقا من الصحابة رضوان الله عليهم لما ما السبب في ذلك؟ السبب ليس نظريا فكريا اه كما قلنا بالنسبة لمرسل الصحابي ولكنه عملي قالوا فتشنا مراسيل سعيد فوجدناها كلها مسندة اي الراوي اي سعيد يرويها عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والغالب ان الذي يسقطه سعيد هو صهره آآ ابو زوجته وهو ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. فلاجل ذلك لا يضر ماذا؟ لا يضر ارسال ابن المسيب وهذه خصوصية له ليست لغيره من التابعين والكلام في المرسل طويل الذيل جدا فنكتفي بهذا القبر ثم انتقل الى القياس فقال ان القياس ردك الفرع الى اصل له لعلة قد انجلى القياس هو الدليل الرابع من الادلة الشرعية بعد دليل الكتاب والسنة والاجماع وتعريفه في الاصطلاح هو رد الفرع الى الاصل لعلة في الحكم لعلة جامعة رد الفرع الى الاصل في الحكم لعلة جامعة. بمعنى هذه اربعة اركان عندنا فرع وعندنا اصل وعندنا حكم شرعي وعندنا علة العلة تجمع بين الفرع والاصل فمتى وجدنا ان الفرع والاصل اجتمعا في هذه العلة فاننا نجعل الحكم الثابت للاصل نجعله ثابتا للفرع كذلك هذا هو القياس مثلا اه عندنا ان اه البر وهو القمح يجري فيه الربا يجري فيه بقى هو من الاصناف الربوية المعروفة البر يثبت فيه الربا اذا عندنا البر هو الاصل والحكم هو جريان الربا يعني حرمة المفاضلة فيه الى اخره على القاعدة في البصر ثم نأخذ فرعا هذا الفرع هو الأرجو هذا الارز لا نعرف هل يجري فيه الربا ام لا؟ ليس منصوصا على ذلك في الحديث ننظر فنجد ان هذا الفرع وهو الارز موافق للاصل وهو البر في علة هي ماذا؟ هي الاقتيات والإدخار عند المالكية. بمعنى انهما معا مما يقتات من قوت الناس ومما يدخر فنقول اذا هذه علة جامعة فنقول اننا نقيس الارز على البر في جريان الربا لعلة الاقتيات والادخار هذا عند المالكية عند الشافعية علة اخرى. واضح هذا هو القياس را ان القياس ربك الفرع الى اصل له لعلة قد انجلى اي قد ظهر ثم قسم هذا القياس الى ثلاثة اقسام فقال اقسامه ثلاثة يا منتبه قياس علة دلالة شبه فالاول العلة فيه توجب الحكم والثاني له تقرب وهو وهو بالضم وهو الاستدلال بالنظير على نظيره بلا نكير وثالث فرع على اصلين يدور الحق الحق الحقه يدور الحقه باقوى ذيل اذا ينقسم القياس الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه واضح فقياس العلة قال هو الذي تكون العلة فيه موجبة للحكم قال اقسامه ثلاثون الى اخره ثم قال فالاول العلة فيه توجب الحكم العلة توجب فيه الحكم ومقصوده بذلك ان آآ العلة تقتضي الحكم اي تستلزمه ولابد لا يمكن تخلف الحكم بحيث اذا وجدت هذه العلة فالحكم تابع لها ولابد واضح ومثلوا لذلك مثلا قياسي تحريم الضرب اه تحريم ضرب الوالدين عفوا قياس ضرب الوالدين على التأثيث لهما في التحريم بجامع الايذاء في الكل الاصل ما هو هو التأثيث فلا تقل لهما اف هذا التأثيف للوالدين هذا هو الأصل الحكم التحريم حرام الفرع الضرب ضرب الوالدين والعياذ بالله تعالى ما حكمه؟ ليس منصوصا عليه في ولا تقول له اف ما فيها ولا تضربهما. اليس كذلك؟ جميل يحتاج الى قياس نقول نقيس الضرب على التأثيث في التحريم بجامع الايذاء الايذاء متحقق فيهما كما ان التأثيث فيه ايذاء للوالدين الضرب فيه ايذاء للوالدين بل هو ايذاء من باب اولى فهذا قياسه قالوا وهذا قياس لا العلة توجب فيه الحكم لا يمكن ان يقول قائل لا طيب يمكن ضربهما ولا اه يمكن ولا يجوز التأفيف لهما. لا ما يمكن لا يقول ذلك عاقل هذا مثال والحق ان هذا انما يجري عند من يقول بان هذا من قبيل القياس والا فالمشهور عند جماعة من الاصوليين والفقهاء عند جمع ان اه هذا ليس من قبيل القياس اصلا وانما هذا من قبيل مفهوم اللفظ وهو من من من مما يسمى مفهوم الموافقة وهو الذي يكون فيه المسكوت عنه موافقا في الحكم المنطوق به وهو نوعان اولوي ومساو وهذا من النوع الاولوي ما معنى اولوي؟ بمعنى ان المسكوت عنه المسكوت عنه هنا ما هو الضرب غير مذكور اه اولى بالحكم من المنطوق المذكور. والمذكور ما هو؟ هو التأثيث اولى واي عاقل يقول بان ضربهما اولى بالتحريم من التأثيف لهما. واضح فيقولون هذا اصلا ليس من قبيل القياس لا قياس فيه وانما هو من قبيل مفهوم الذي يفهم من اللفظ ولا تحتاج فيه الى قياسه. فعلى كل حال هكذا قيل هذا تعريف الناظم تبعا للاصل الورقات. قال قياس العلة هو هذا والحق ان المشهور عند العلماء عند جمهورهم ان قياس العلة هو ما عرفنا به القياس اولا هو الجمع بين الفرع والاصل في الحكم بعلة جامعة هذا هو الذي يسمى قياس العلة وانتهينا يعني هذا اوضح من كلام صاحب الورقات ثم قياس الدلالة قياس الدلالة هو التي الذي لا تكون فيه العلة موجبة للحكم وانما تقرب الحكم. قال والثاني له تقربه قال ايوة اليس كذلك؟ نعم وعرفه بقوله وهو الاستدلال بالنظير على نظيره بلا نكير واضح؟ هذا قياس الدلالة هو اذا تعرفه ماذا؟ هو استدلال باحد النظيرين على الاخر وتكون العلة وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم الذي ينبغي ان نعرف بان هذا القياس الذي سماه هنا قياس الدلالة هو الغالب على القياس عند الفقهاء فتكون العلة فيه مستنبطة ولا تكون واضحة جلية منصوصا عليها وانما تكون مستنبطة لان العلة ليس من السهل ان تعرف العلة الحكم فهنالك شيء ضخم في علم اصول الفقه يسمى مسالك العلة. اي الطرق التي بها تعرف علة الحكم فالعلة تكون مستنبطة اي تكون اجتهاديتان يمكن ان يختلف فيها كما قلنا مثلا في الاقتيات والإدخار عند المالكية يعني القضية ليست بهذا الوضوح ولاجل ذلك الشافعي مثلا يقول لا العلة هي المطعومية اي كونه مطعوما وينبني على ذلك ان ما هو مطعوم وان لم يكن مقتاتا ولا مدخرا يجري فيه الربا كذلك بالأرز وما اتفقوا في الأرز لكن في غير الأرز مثلا هل يجري الربا ام لا الشافعي يقول كل يقولون كل مطعوم كل ما يؤكل اما المالكية لا يقولون خاص هذا بالاقتياس والادخار. فالشاهد ان العلة تكون مستنبطة. لاجل كونها مستنبطة هي لا توجب الحكم كما في مثال التأثيف والضرب الذي ذكرناه تكون ماذا يعني تقرب الحكم هكذا ف اه مثلا مثلوا لذلك بقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة والعلة قالوا كلاهما مال نام اي فيه النمو ينمو يعني كونه مال يملكه كونه يعني كون مالكه صبيا او بالغا لا تأثير له المقصود انه مال نام فإذا تجب فيه الزكاة هذا قياس لكن يمكن ان آآ يمنع من ذلك جماعة من الفقهاء كالحنفية فانهم يقولون لا لا يجب في مال الصبي مثلا مثل هذا هذا هو الذي يسمى قياس الدلالتين. واضح هكذا ذكر اه الماضي متبعا لصاحب الورقات وعند جمهور الاصوليين ان قياس الدلالة شيء اخر وهو الجمع بين الاصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسها بدليل العلة لا بالعلة نفسها اه الشدة في الخمر او الرائحة مثلا فالعلة في الخمر علة تحريم الخمر هي الاسكار هي الاسكار فمتى وجد الاسكار في شراب فانه يقاس على الخمر في التحريم اما اذا لم نذهب الى العلة ولم نقس بالعلة وانما رددنا الفرع الى الاصل بدليل العلة وهو مثلا الشدة يعني بمعنى الشدة يعني ان الشراب هذا اه مثلا عنب كذا مع الماء فيكون في الاصلع اه يعني شرابا ليس فيه لم يشتد ثم يأتي وقت يتخمر فيه يشتد دوق حينئذ يصبح خمرا فيقولون الشدة في الخمر او مثلا الرائحة الى غير ذلك. هذه هي ادلة تدل على وجود العلة التي هي الاسكار وليست هي هي نفس العلة وهذا المبحث صعب جدا فلا صعب شيئا ما فلا يلائم المبتدئين لذلك نكتفي بهذا القدر ولا نزيد عليه ثم النوع الثالث هو قياس الشبهي قال وثالث فرعون على اصلين يدور الحقه باقوى ذين بمعنى قياس الشبه ما هو هو ان يوجد فرع ويوجد اصلاني نعم وهذا الفرع متردد بينهما يشبه هذا من جهة ويشبه هذا الاصل من جهة اخرى فيلحق باكثر الاصلين شبها به مثلا قالوا العبد العبد اذا قتل كيف يتعامل معه هذا يعني من الأمثلة التي ذكروا قديما نأخذ المثال كما هو ولا نناقشه كيف يتعامل معه هل يتعامل معه على انه ادمي كالانسان الحر وحينئذ اذا قتل يتعامل معه كما لو قتل انسان حر او يتعامل معه على انه يشبه المال لان العبد يشترى ويباع كما تشترى المقتنيات وتباع فهو يقولون هو متردد بين اصلين فينبغي ان يلحق باكثرهما شبها به هو اه شبيه بالادمي من جهة شبيه بالانسان الحر من جهة انه ادمي هادي واضحة وشبيه بالمال والسلع من جهته انه يباع ويشترى الى اخره فبأي ما يلحق؟ هذا هو يسمى قياس الشبهي طيب بعد ذلك اركان القياس التي هي الفرع والاصل والعلة والحكم هذه فيها شروط يكون القياس صحيحا قال والشرط في العلة ان تضطرد دون انتقاض سرمدا مؤبدا. والشرط في الاصل ثبوته بما يكون عند خصمه مسلما واشترطوا في فرعه المناسبة والحكم كالعلة وهي الجالبة اذا الشرط في العلة اولا بالمناسبة القياس هو اصعب مباحث علم اصول الفقه وما نذكره هنا انما هو نتف وشذرات من القياس لتعرفوا هذه المصطلحات العامة والا اه يعني دراسة القياس مسالك العلة وقوادح العلة ومثال هذه الامور اه يعني في مستوى ليس مستوى المبتدئين هذا يعني يشبه آآ تكسير جلاميد الصخر في صعوبته طيب الشرط في العلة ان تضطرد دون انتقاض بمعنى بمعنى انه يشترط في العلة ان تكون مضطردة في معلولاتها كلما وجدت الاوصاف في صورة وجد الحكم فلا تكونوا منتقضة ولا تكونوا منتقضة فاذا انتقضت العلة فسد القياس مثلا القتل يقولون القتل بمثقل وهو مثلا العصا والحجر ونحو ذلك الاشياء التي ليس لها حد غير المحددة هذا قتل عام دون عدوان فيجب فيه القصاص مثله مثل القتل بالمحدد الذي هو مدى السيف والخنجر ونحو ذلك واضح هذا هو القياس الان قالوا هذا هذا العلة هنا تنتقض بقتل الوالد ولده. فان الوالد اذا قتل ولده لا يقتل به فلا يوجب ذلك القصاص فلا يقتص من الوالد اذا قتل ولده فيقال اذا العلة هنا منتقضة واضح هكذا قيل ويمكن ان يقال العلة ليست منتقضة وانما وجد شيء منع من عمل العلة في حالة الاب مع ابنه والشيء المانع هنا هو الابوة فحرمة الابوة هي التي منعت من القصاص واضح المقصود ان العلة ينبغي ان تكون مضطردة اه او مثال ذلك مثلا مثال افضل من الاول هو مثلا الزكاة في الماشية هذا اصل فيقول القائل علة وجوب الزكاة في الماشية اان هو دفع حاجة الفقير فيقال طيب في اشكال هنا لان هذا هذه العلة منتقضة بوجود آآ هذا المعنى الذي هو دفع حاجة الفقير في الجواهر ومع ذلك الجواهر ليس فيها ماذا؟ ليس فيها الزكاة فاذا اذا لم يكن فيها الزكاة مع وجود هذه التي سميت علة وهي دفع حاجة الفقير فمعنى ذلك ان هذه ليست علة او هي علة منتقبة هذا معنى قوله والشرط في العلة ان تضطرد دون انتقاض سرمدا ابدا والشرط في الاصل ثبوته بما يكون عند خصمه مسلما انا مع مخاطبي نسميه خصما واضح عندما اقيس ينبغي ان يكون الاصل الحكم في الاصل ثابتا بشيء مسلم عند الخصم والا لم يصح لي ان اقيس عنده واضح فاذا لم يكن هذا الحكم ثابتا عند المخالف بي اه شيء يسلم به فانه لا يمكن ان احتج به ان احتج عليه بهذا القياس. لانه حين اقيس يقول له لحظة هذا القياس انت بنيته على هذا الاصل وهذا الأصل انا لا اوافقك عليه اصلا مما لا يوافق على ثبوت الاصل نفسه كأن يكون الاصل مثلا نصا حديثا مثلا وهذا الحديث يقول انا هذا الحديث ضعيف اصلا او ان يكون الحكم الثابت بهذا النص او الحكم في الاصل آآ لا يوافق عليه الخصم. قل لا لا الحكم انا لا اوافق عليه فكيف تقيس عليه هذا الفرع؟ واضح بالنسبة للفرع قالوا واشترطوا في فرعه المناسبة والحكم لعلة وهي الجاربة اي من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل في الامر الذي يجمع بينهما بحيث تكون العلة في الفرع مماثلة للعلة في الاصل مثلا النبيذ وهو الشراب المسكر من غير من غير العنب نقيسه على الخمر وهو عصير العنب المسكر بجامع الاسكار اي بعلة الاسكار واضح فهذه علة متحققة في الاصل وهي متحققة في الفرع كذلك وهي مماثلة في الفرعي للعلة الموجودة في الاصل هذا معناه واشترطوا في فرعه المناسبة اشترطوا ان يكون الفرع مناسبا للاصل واشترطوا في الحكم هذا معنى قوله والحكم كالعلة اشترطوا في الحكم ان يكون مثل العلة في الوجود والعدم بحيث اذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا معناه قولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما واضح لابد من ذلك هذا بالطبع اذا كان الحكم معللا بعلة واحدة كما قلنا في تحريم الخمر بعلة الاشكال فنقول متى وجد الاسكار وجد حكم التحريم وبتى انتفى الاشكار وانتفى حكم التحريم اما اذا كان الحكم معللا بعلل كثيرة فانه لا يلزم من انتفاء بعض العلل ان ينتفي الحكم لان الحكم قد يكون ثابتا بالعلة الاخرى التي لم تنتف هذا هو هذا معنى قوله والحكم كالعلة وهي الجالبة اي العلة هي التي تجلب الحكم والحكم اه تجب الحكم او معنى تجب الحكم اي تقتضيه ثم انتقل الى فصل اخر وهو فصل الحظر والاباحة فقال اختلفوا في الاصل في الاشياء فقيل الحظر الا ما اباحه الدليل وقيل ان اصلها الاباحة وقيل بالوقف وفيه راحة بمعنى اختلف العلماء في حكم الاشياء فقيل الاصل فيها الحظر وهو التحريم الا ما اباحه الدليل بمعنى اذا وجدت شيئا ليس فيه لا تعرف حكمه تقول الاصل انه محرم حتى يأتيك الدليل على انه مباح واضح وهذا فيه اشكال وقيل ان اصلها الاباحة بمعنى ماذا؟ اذا وجدت شيئا لا تعرف حكمه فتقول الاصل فيه انه مباح الى ان يأتي الدليل المحرم وهذا اقوى من الاول لم لان الشرع لانه قبل الشرع كانت الاشياء على اصل الاباحة وهي الاباحة الاصلية التي تسمى اباحة عقلية فحين جاء الشرع بقيت الاشياء على اصل الاباحة الا ما اثبت الشرع رفع الإباحة عنها فلأجل ذلك نقول الأصل في الأشياء انها مباحة الا ان ياتي الدليل من الشرع بتحريمها وفصل بعض العلماء فقال الاصل في الاشياء الضارة التحريم والاصل في الاشياء النافعة الاباحة اه قالوا لان الله سبحانه وتعالى يقول خلق لكم ما في الارض جميعا. الله عز وجل يمتن على عباده بان خلق لهم ما في الارض جميعا فاذا خلق لهم ما في الارض ويمتن عليهم بذلك لا يمكن ان يمتن الا بشيء جائز لو كانت الاشياء محرمة كيف يمتن الله سبحانه وتعالى بها فلاجل ذلك قالوا الاصل في الاشياء الاباحة لكن قالوا اه هذا خاص بالأشياء النافعة اما الأشياء الضارة فالأصل ان يقال فيها بالتحريم. وقيل بالوقف وفيه راحة اي وقف بعض العلماء فقالوا لا نقول بتحريم ولا تحليل حتى يأتي الدليل على ذلك وفيه راحة اي هذا يعني مريح لمن يقول به قال دليله استصحاب حال قد جرى تمسك بالاصل حتى يظهر اي هذا هو الذي يسمى الاستصحاب او استصحاب الحال واستصحاب الحال ما هو هو التمسك بالاصل حتى يأتي ما يخالفه او ما يناقضه وهذا من الادلة الشرعية لكن ينبغي ان يقال انه من اضعف الادلة او هو اضعف الأدلة ما معنى هو اضعف الأدلة؟ اي لا يسار اليه الا بعد خلو المسألة من اي دليل اخر عندنا شيء معين ننظر في القرآن في السنة في الاجماع في القياسات الممكنة في المصلحة في الاستحسان في كذا لا نجد دليلا. فنقول نستصحب الاصل اذا كان في الاصل مباحا نستصحب العدم الاصلية ونقول هو مباح وهذه القاعدة الاستصحاب هذه تصلح آآ في اشياء اخرى يعني اذا كان الاصل في اذا كانت بعض الاشياء مثلا اه على التحريم فنبقى على التحريم اي نستصحب التحريم الى ان يأتي دليل الإباحة واضح؟ مثلا امثلة كثيرة مثلا متيمم اه تيمم واقام الى الصلاة ف خلال الصلاة تيمم لانه لم يجد الماء. ثم خلال الصلاة ظهر له الماء يعني وجد الماء فلا تبطل صلاته لم لا تبطل صلاته لانه حين دخل في الصلاة كانت صلاته صحيحة تيمم لانه لم يجد الماء ثم قال الله اكبر وبدأ الصلاة. اذا كانت صلاته صحيحة فنستصحب صحتها الى ان يدل الدليل على انها باطلة ولا دليل عندنا على ان رؤية الماء خلال الصلاة تبطل الصلاة. واضح لكن قد يخالف في هذا بطبيعة الحال هذا ليس من الامور الاجماعية. وهكذا امثلة الاستصحاب في الفقه كثيرة جدا لكنها نطيل بذكرها هنا ثم اه دليل الترجيح قال وقدم الجلي من الأدلة وقدم الجلي من الادلة على الخفي على الخفي لا عرتك ذلة مقدم النطق على القياس ثم الجلي منه عند الناس. هذه يعني آآ في الترجيح بين الادلة اه اعطاك يعني اقل شيء ممكن في هذا الباب وهو ان الجلي اي الظاهرة من الادلة يقدم على الخفي منها فلاجل ذلك مثلا تقدم الحقيقة على المجاز ويقدم الظاهر على المؤول وما اشبه ذلك ثم على الخفي لا عرضك ذلة اقدم النطق على القياس النطق بمعنى النصوص من الكتاب والسنة تقدم على القياس وهذا واضح ايضا ثم الجلي اي تقدم القياس الجلي على غيره القياس الجليل مثل الذي يسمى قياسا اولويا يعني الذي يسمى ايضا مفهوم وموافقة. هذا يقدم على قياس العلة الاخر وقياس العلة يقدم على قياس الشبه وآآ الادلة كلها تقدم على الاستصحاب كما ذكرنا انفا الى غير ذلك هنالك مجموعة من القواعد لكن ملخصها هو هذا ثم بقي لنا صفة المفتي والمستفتي مسائل الاجتهاد سنذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى في لقاءنا المقبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين