بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وصلنا في مباحث الامر الى قول الناظم رحمه الله تعالى والامر بالمشروط للشرط اقتضى كالطهر والصلاة فادر الاقتضاء هذه المسألة هي مسألة لها عنوانات مختلفة بعضهم قد يسميها مسألة مقدمة الواجب او مسألة ما لا يتم الواجب الا به او مسألة الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الا به وما اشبه ذلك من العناوين. وهي تدور على هذا المعنى الذي ذكره الناظم هنا ملخص القضية ان الشيء اذا كان مشروطا اي اذا كان له شرط كالصلاة مع الطهارة والطهارة شرط في الصلاة والصلاة مشروطة ما معنى ذلك معناه انه ازا عدم الشرط عدم المشروط فاذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة لانه لا يمكن ان تؤدي الصلاة الا بالطهارة. فاذا لم توجد الطهارة لم توجد الصلاة وحين نقول لم توجد اي لم توجد موافقة للشرع والا يمكن للمكلف ان يقوم فيؤدي اقوال الصلاة وافعالها كناها غير معتد بها شرعا كأنها غير موجودة فاذا صلى دون طهارة فصلاته غير موجودة. هذا معنى كون الطهارة شرطا للصلاة اي يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده شيء لا وجود ولا عدم. بمعنى اذا وجد الشرط لم يلزم من ذلك ان يوجد المشروط ولا ان يعدم المشروط فالطهارة اذا وجدت هل يلزم من ذلك وجود الصلاة او عدم الصلاة؟ لا لا يلزم شيء اذا الاهم المهم عندنا في قضية الشرط هو في حالة عدمه اي اذا عدم عدم المشروط. اذا هذا تعريف الشرط وعلاقته بمروطه الان المسألة المبحوثة هنا هي انه اذا امر الشارع بالمشروط فان امره يتعلق كذلك بشرطه والامر بالمشروط للشرط اقتضى. اقتضى اي طلب اي طلب الشرط كذلك قد الطهر والصلاة تدري الاقتضاء اي ادري واعلم هذا الاقتضاء اي هذا الطلب المتعلقة بالمشروط آآ المتعلقة بالشرط بسبب تعلق الامر بالمشروط ف امر الشارع بالصلاة هو امر بها وبجميع ما لا تتم الصلاة الا به اي هو امر بها وجميع شروطها واضح الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة فانه امر بالطهارة التي لا تكون الصلاة الا بها واضح لذلك سموا هذا مسألة مقدمة الواجب لكنه ليس خاصا بالواجب لكن في مثل قضية الصلاة؟ نعم ت الواجب هو الصلاة والمراد بمقدمته ما لا تتم الصلاة الا ما لا يتم الواجب الا به ولذلك قد تجد في عبارات الفقهاء والاصوليين قوله ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا نوع من انواع التعبير عن هذه القاعدة مع فروق بينهما يدخل في هذا ايضا المندوب لان المندوب مأمور به ايضا هو مطلوب لكن هو مطلوب طلبا غير جازم كما قلنا في تعريفه ف مسلا اه التطيب يوم الجمعة مندوب ليس واجبا يعني من اراد ان يذهب الى صلاة الجمعة فانه يتطيب على سبيل الاستحباب الندب طيب هل يمكن ان تتطيب دون ان تقتني هذا الطيبة مثلا لا يمكن فاذا يندب لك ايضا ان تشتري من الطيب ما تتطيب به يوم الجمعة هل عندك دليل على دليل خاص يدل على استحباب اشتراء الطيب قد لا يوجد لكن يكفي وجود ما يدل على استحباب التطيب يوم الجمعة. وما لا يتم المندوب الا به فهو مندوب لا يمكنك ان تتطيب يوم الجمعة الا بان تأتي بما يتم به ذلك وهو اشتراء الطيب. فنقول اذا ان شراء الطيب كذلك مندوب تبعا تبعا لهذا استحبابي او ندبي التطيب يوم الجمعة بطبيعة الحال هذا مبني على ان المندوب مأمور به وهذا هو الصحيح اللي كان فيه يعني خلاف عند الاصوليين ثم بعد ذلك انتهى من اه مباحث الامر فانتقل الى النهي فقال والنهي فهو طلب الكف انتهي والنهي نعم والنهي فهو طلب الكف انتهي ويقتضي فساد ما عنه نهي اذا النهي ما هو؟ النهي عرفه بانه طلب الكف وتعريفه الاشمل والجامع هو ان يقال كما قلنا في تعريف الامر النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب اي على سبيل وجوب الترك هذا التعريف هو نفس تعريف الامر. الفرق بينهما هو اننا في الامر نقول طلب استدعاء الفعل وفي النهي نقول طلب استدعاء الترك فقط فجميع ما ذكرناه من محترزات ومن شرح متعلق بتأليف الامر يمكن ان يذكر في تأليف النهي ولا فرق ذكرنا في صيغ الامر آآ ان للامر صيعا ذكرنا فعل الامر وذكرنا الفعل المضارع المقرونا بالامر وذكرنا صيغا اخرى اما النهي فله صيغة واحدة وهي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية كقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا ف لا هذه ناهية وهي من جهة الوظيفة النحوية نقول عنها انها جازمة لكن من جهة المعنى هي ناهية تنهى تفيد معنى النهي وهي تجزم الفعل المضارع تقربوا هذا فعل مضارع وفي الاعراب نقول في علوم مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف النون لانه من الامثلة الخمسة ف اذا نقول ان صيغة النهي واحدة هي هذه ولكن قد يستفاد النهي وقد يستفاد التحريم من صيغ اخرى لكن كما ذكرنا انفا في العلاقة بين بين الامر والوجوب نقول نفس الشيء هنا في العلاقة بين النهي والتحريم فقد توجد صيغ تدل على التحريم ولكن لا تدل بالضرورة على النهي فمن جهة المعنى ومن جهة المفهوم الامران مختلفان فصيغة النهي واحدة هي لا تفعل والتحريم يستفاد من النهي كما يستفاد من امور اخرى. مثلا يستفاد من نفي الحل يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها لا يحل نفي الحلم او التصريح بلفظ التحريم حرمت عليكم وامهاتكم وما اشبه ذلك اه قد يستفاد النهي لا من صيغة النهي لكن من مادة النهي من مادة نهى ينهى وما اشبه ذلك كقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر وصوم يوم النحر نهى طيب اذا هذا هو قوله والنهي فهو طلب الكف اي طلب الكف عن الفعل اي طلبوا الانتهاء عنه وطلب تركه بطبيعة الحال هذا في مستوى المبتدئين نقف هنا لكن في آآ التفصيلات هنالك تفصيلات اخرى عند المنتهين في آآ شرح معنى الكف وشرح معنى الترك وشرح معنى الانتهاء وهناك تفصيلات كثيرة جدا في هذا المجال لكن اه نكتفي بما ذكر هنا النهي طلب الكف انتهي هذا امر من الانتهاء اي انتهي يا فلان عما نهى الشرع عنه طيب الان هذا النهي ماذا يفيد يفيد امرين اثنين ذكر هنا في النظم واحدا منهما وهو اقتضاؤه الفساد. قال ويقتضي فساد ما عنه نهي لكن هنالك آآ شيء قبل ذلك وهو ان الامر او ان النهي يقتضي التحريم او يفيد التحريم بمعنى ان النهيأ اذا ورد في كتاب الله او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يفيد التحريم الا لدليل يدل على ان النهي ليس للتحريم بل لشيء اخر وهو الكراهة فيمكن ان ينتقل النهي من التحريم الى الكراهة لدليل كما يمكن ان ينتقل الامر من الوجوب الى الندب بدليل. فما ذكرناه في علاقة الامر بالوجوب نذكره هنا في علاقة مع التحريم جميل وهنالك اسباب كثيرة يذكرها الفقهاء تجعل آآ النهي ينتقل من درجة آآ التحريم الى درجة الكراهة الامر الثاني الذي ذكر الناظم هنا هو انه يقتضي الفساد اي يقتضي فساد المنهي عنه سواء اكان هذا المنهي عنه عبادة او عقدا مثلا وقع النهي عن صيام يوم العيد مفهوم فنقول من صام يوم العيد فان صيامه فاسد باطل احنا قلنا انفا بان الفساد مرادف للبطلان وكذلك العقود العقود المنهي عنها مثلا بيع ورد النهي عنه فنقول ان ذلك البيع اذا وقع فانه فاسد. وما معنى فاسد؟ لا يترتب اثره عليه زيد باع عمرا آآ سلعة معينة لكن البيع فاسد عفوا لكن البيع منهي عنه. كأن يكون بيع غرار او بيع ربا او ما اشبه ذلك نقول ما دام هذا البيع منهيا عنه فانه فاسد. واذا كان فاسدا فان عمرا لا يتملك السلعة ولا يحق له التصرف فيها. لا يترتب اثر العقد عليه مفهوم آآ ما دليل ذلك دليله هو حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي ما نهى الشارع عنه ليس عليه امرنا يدخل فيه ما نهى عنه الشارع فما نهى عنه الشارع هو رد ما معنى رد اي هو مردود على صاحبه واضح مردود على صاحبه وكونه مردودا على صاحبه معنى ذلك انه فاسد باطن اه بطبيعة الحال القضية ليست اجماعية عند الفقهاء بل فيها خلاف. فمن الفقهاء من يقول ان ان النهي لا يقتضي الفساد مطلقا بل في الامر تفصيل لكن نكتفي هنا بقول الناظم وهو تابع في ذلك لصاحب الورقات لان مما يدل على ان النهي قد لا يقتضي الفساد لدليل خارجي حديث المصرات وهو حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين التصرية ما هي؟ التصرية هي ان يعمد صاحب الشاة مثلا الى درعها فيعقده بشيء يجعل عليه شيئا يسره بحيث يظهر للمشتري ان الدرع حافل فيفهم بان الشاة آآ يعني آآ تعطي لبنا كثيرا فيكون ذلك دافعا له لشرائها والحال ان ذلك نوع من الخداع والتلبيس فلذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصرية الابل والغنم. لا تسر الابل والغنم اذا لو وقفنا هنا ولم نكمل الحديث لقلنا النهي يقتضي الفساد. اذا من اشترى ناقة مصراتة او اشترى شاة وصرة فالعقد فاسد واذا لا يترتب عليه شيء لكن في تمام الحديث يقول متاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحتلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع تمر بمعنى هنا لم يبطلي النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد مع كونه نهى عنه وانما جعل للمشتري الخيار بين ان بعد ان يحتلبها يعني بعد ان يظهر له حالها له الخيار اما ان يمسكها هنا لا اشكال واما ان يردها ويرد معها ويعطي معها صاعا من تبني وهذا الحديث حديث مصرات فيه كلام كثير من الفقهاء وفيه اخذ ورد عندهم ومباحث فقهية كثيرة لكن المقصود ان النهي هنا لم يقتضي الفساد لانه لو اقتضى الفساد لم يجعل الخيار للمشتري. ما دام قد جعل الخيار للمشتري فهذا يدل على انه لا يقتضي الفساد اذا هذا هو معنى قوله ويقتضي فساد ما عنه نهي مسألة اخرى متعلقة النهي والامر بالامر والنهي معا وهي قضية من يدخل في خطاب الامر والنهي ومن لا يدخل قال رحمه الله تعالى ويشمل الخطاب ويشمل الخطاب كل المؤمنين لا ذا الجنون والصبا والغافلين والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها من اجل ذاك عوقبوا اذا الخطاب المراد به هنا خطاب التكليف وهو الايجاب والاستحباب والتحريم والكراهة. هذا الاباحة ايضا اذا اذا قلنا بانها داخلة في خطاب التكليف هذا الخطاب التكليفي من يدخل فيه قال اولا ويشمل الخطاب كل المؤمنين. يعني ان جميع المؤمنين المكلفين داخلون في هذا الخطاب لكن من هم المكلفون؟ المكلف هو العاقل البالغ الخالي من موانع التكليف هذا هو تعريف المكلف المكلف هو العاقل البالغ الخالي من موانع التكليف العاقل فمعنى ذلك انه اذا كان فاقدا للعقل فانه لا يكون مكلفا سواء اكان فاقدا للعقل على جهة الدوام كالمجنون او على جهة آآ جهة التأقييت كمثلا المغمى عليه ونحوه وكذلك قولنا البالغ معنى ذلك ان من لم يبلغ فانه ليس مكلفا فلا يحصل التكليف الا بعد البلوغ بعلاماته وشروطه المعروفة عند الفقهاء الخالي من موانع التكليف موانع التكليف كلها تمنع من دخول من توجيه الخطاب للمكلفين بالطبع يخرج من هؤلاء المؤمنين الصبي والشاهي والمجنون. قال لا ذا الجنون والصبا والغافلين. اي يخرج الصبي ويخرج المجنون ويخرج الغافل او الساهي الذي اه يعني اه لسهوه بطلة تكليفه عنه فاذا اه دليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعاني الصبي حتى يحترم او حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل في هذا الحديث ذكر الصبي والمجنون واما الشاهي فلا شك ان الساهي في حال سهوه غير مكلف لانه غير قادر على فهم خطاب التكليف ولا يتحقق التكليف الا بفهم خطابه فما الذي لا يفهم الخطاب لا يمكنه ان يكون مكلفا ولذلك مثلا اه الشاهي في حال سهوه في الصلاة لا اه يأثم لسهوه لا يقال هذا مثلا زاد ركعة لو تعمد لكان ذلك موضع تأثيم يعني لو تعمد ان يزيد ركعة خامسة في الصلاة الرباعية هذا يأثم لكن ما دام لم يتعمد ذلك ما دام ساهيا فلا يأثم ويمكن ان يجبر الصلاة بما يذكره الفقهاء. لكن كلامنا هنا عن انه لا يأثم. معنى لا يأثم انه ليس مكلفا حال سهوه وكذلك بالنسبة للصبي والمجنون لكن هنا قلنا ان هذا الخطاب انما هو خطاب التكليف اما خطاب الوضع فلا بمعنى ان الصبية والمجنونة اه مثلا عندهما مال يجب في المال الزكاة مثلا تجب الزكاة كذلك تجب آآ اروش الجنايات وقيم المتلفات. يعني مثلا صبي وكذا او اسمه مجنون. صبي اتلف شيئا يضمنه من ماله بطبيعة الحال ليس هو مخاطب بذلك ولكن وليه مخاطب بذلك ومثله المجنون مجنون اي وليه يأخذ من مال هذا الصبي الذي هو مسؤول عنه ويؤدي قيمة ما اتلفه الصبي. وكذلك عروش الجنايات يعني الديات اذا ضرب شخصان فمثلا اصابه في يده او في عينه او كذا هنالك ديات معينة ديات مالية تؤدى هادي تؤدى من مال الصبي والمجنون وكذلك الزكاة تخرج من ماله هذا كله لا يخاطب به الصبي نفسه فانه ليس اهلا لخطاب التكليف وانما يخاطب به وليه وهذه الامور من الزكاة قروش الجنايات وقيم المتلفات تدخل في خطاب الوضع لا في خطاب التكليف مفهوم فاذا لا اشكال في ذلك. اذا الضمان كله اه داخل في خطاب الوضع. ثم ذكر مسألة اخرى يذكرها الاصوليون والحق انها ليست لها ثمرة عملية في الواقع وانما هي من المسائل المباحث التي يذكرها الاصوليون وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا قال والكافرون بالفروع خوطبوا وشرطها من اجل ذاك عوقبوا بمعنى ان الكفار مخاطبون بالفروع مع ان تلك الفروع لا تصح منهم الا بالاسلام يعني مثلا الذين قالوا بان الكفار مخاطبون بالفروع يقول مثلا الكافر مخاطب بفعل الصيام مثلا صيام رمضان مخاطب بذلك تقول له ولكن لا يمكن لما؟ لأنه اصلا هذا هذا الكافر لو صام لم يصح صيامه يقول مع ذلك مع ذلك هو مخاطب بالصيام تقول له ما فائدة مخاطبته وتكليفه بشيء والحال انه لا يستطيع فعله ولا يصح منه لو فعله يقول فائدة ذلك انه يعاقب عليه يوم القيامة فوق معاقبته ب الكفر يعني الى جانب كونه يعاقب على كفره فانه يعاقب ايضا على فروع الشريعة التي تركها فيكون ذلك زيادة في عقابهم يعاقبون على الكفر ويعاقبون على الفرع هذا من معنى قوله من اجل ذاك وشرطها من اجل ذاك عوقبوا واضح والمسألة خلافية فيها خلاف عند العلماء منهم من قال اه هم مخاطبون بفروع الشريعة كونهم من قال ليسوا مخاطبين. الذين قالوا هم مخاطبون بفروع الشريعة استدلوا باشياء منها قول الله وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الحائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين هؤلاء ذكروا امورا هي من الفروع مع كونهم كفارا اذا معنى ذلك انه الى جانب محاسبتهم على كفرهم حوسبوا وعوقبوا كذلك على هذه الفروع اه الى جانب امور اخرى سنستدل بالعموم. قالوا الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ولم يقل على المؤمنين او على المسلمين فمعنى ذلك ان غير المسلمين ايضا يخاطبون به مع انه اذا فعلوه لم يصح منهم لكنهم مخاطبون به وفائدته كما قلنا انهم يعاقبون على تركه اذا هم تركوه وهكذا فاذا هذه قضية اه اه ان الكفار مخاطبون بالفروع الشرعية. قلنا انها ليست لها فائدة عملية لم لان الفقهاء متفقون على امرين الامر الاول انهم ان الكفار حال كفرهم لا تصح منهم تلك العبادات هذا باتفاق الفقهاء. الكافر لو انه صام وزكى وكذا هذا كله لا يصح منه باتفاق واتفق الفقهاء ايضا ان الكفار لو اسلموا اي بعد خروجهم من الكفر ودخولهم في الاسلام فانهم لا يؤمرون بقضاء تلك الفروع هذا كافر اصلي اسلم لا يقال له عليك ان تصلي وعليك ان تصوم وعليك ان تزكي تؤدي كل تلك العبادات التي لم تفعلها حال كفرك فاذا اتفق الفقهاء على ان الكفار لا تصح منهم تلك الفروع حال كفرهم ولا يؤمرون بقضاء بها بعد اسلامهم فإذا من الناحية العملية ليس لقولنا بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ليس لذلك فائدة عملية. وانما هي مسألة متعلقة بماذا؟ باحكام الاخرة لا باحكام الدنيا واضح؟ ولذلك الفقهاء لا يعتنون بهذا الاصوليون يبحثونه لكن الفقهاء لا يهتمون بهذا لان فقهاء عمليون يهتمون بالامور العملية اما امور الاخرة فهذه ليس لهم فيها اه لا يدخلون فيها ولا يناقشونها. ولذلك فلا يتحدث الفقهاء عن هذا وانما يذكره الاصوليون في اطار ذكرهم لكثير من المباحث النظرية او التي يكون الخلاف فيها غير ذا فائدة عملية او التي يكون الخلاف فيها لفظيا الى اخره اذا هذه قضية ماذا؟ قضية آآ او مسألة من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل فيه ثم في لقائنا المقبل باذن الله سبحانه وتعالى نذكر العامة والفاظ العموم ما عم شيئين ما عم شيئين فصاعد فعام الفاظه اربعة على الدوام الى اخر ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى اسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين