بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كلامنا اليوم نواصل فيه حديثنا عن عن المخصصات المتصلة وذلك قوله فاول شرط فاول شرط ووصف استثناء وشرطه الابقاء مما استثنى مع اتصاله ثم ذكر المطلق والمقيد. فاذا اولا نبدأ بالشرط فالشرط ذكره هنا وهو نوع من انواع المخصصات المتصلة و المقصود بذلك الشرط اللغوي اي الشرط الذي يذكره اهل النحو و لابد اه يعني ويجوز ان يتأخر عن المشروط كما يمكن ان يكون قبل المشروط يعني يجوز اه الحالان معا تقدمه وتأخره فمثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ان لم يكن لهن ولد. اذا رجعنا الى اهل النحو وسألناه عن ان هذه لقالوا لنا انها حرف شرط حرف دال على معنى الشرط اي الشرط النحوي اللغوي ومعنى ذلك ان آآ هذا الارث انما يستحق اي النصف لكم ولكم نصف ما ترك ازواجكم انما يستحق بهذا الشرط وهو عدم الولد ان لم يكن لكم ولدا فهذا مخصص اذا لان قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم عام في جميع الوارثين اه من من الازواج يعني سواء اكان لهم ولد او لم يكن لهم ولد. اذا هذا عام ثم خصص جزء منه وهذا التخصيص متصل لانه كما ترون جاء متصلا بالكلام السابق اي جاء متصلا آآ اللفظ العام ومثال تقدم الشرط على المشروط قول الله سبحانه وتعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وان كنا اذا هذا الشرط وان كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن اذا انفقوا عليهن هذا شامل جميع انواع الزوجات لكن هذا الشرط الذي جاء هنا متقدما خص من ذلك جزءا معينا. وان كنا ولاة حمل اي هذا خاص بمن كانت منهن حاملا هذا ما يقال عن الشرط قال فاول شرط ثم قال الوصف ايضا فاول شرط ووصف الوصف المراد به اه ان يرد في الكلام او مع الكلام صفة ان يقيد الكلام بصفة وتكون هذه الصفة مخصصة للعموم تكون مخصصة للعموم فمثال ذلك قول القائل اكرم الناس الفقهاء اكرم الناس الفقهاء فحين قال اكرم الناس كان ذلك لفظا عاما لكنه حين خص من ذلك الفقهاء بايراد هذه الصفة كان ذلك تخصيصا وهو نوع من التخصيص المتصل اه حين نقول ان اه الصفة نوع من انواع المخصصات المتصلة فليس المراد بذلك آآ ما يسمى في اللغة النعتة ما يسمى عند النحات النعت بل المراد بذلك كل ما كان فيه معنى الوصف سواء اكان عند النحات نعتا او غيره فقد يكون نعتا وقد يكون حالا وقد يكون بدلا جميع ذلك آآ يدخل في ما نقصده هنا بقولنا الوصف فمثلا اه المثال السابق اكرم الناس الفقهاء هذا نعت لان في اللغة نقول الفقهاء نعت ومثال ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع فقوله من باع نخلا مؤبرا مؤبرا هذا نعت وهو مخصص اذ المعنى ان النخل ان لم تؤدر فثمرتها اه للمشتري لا للبائعين ومثال الحال قول الله سبحانه وتعالى اه في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم او فجزاءه في القراءة الاخرى فجزاء مثل ما قتل من النعم وقوله متعمدا كيف نعربها في النحو يعني واحال حال منصوب ومن قتله منكم حال كونه متعمدا وهذا هذا في من جهة المعنى وصف اي وصف يقيد ويخصص ما اه جاء في اه قوله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فهذا لفظ عام وصيغة العموم فيه يمن ونحن قد ذكرنا انفا ان من الاسم الموصول من؟ هذا من صيغ العموم فاذا كل من قتله منكم فله او فعليه هذا الجزاء ثم خص اه الجزاء بالمتعمد دون غيره دون غيره اي دون المخطئ والناسي. هذا ما يستفاد من اه قضية التقييد بالصفة بغض النظر عن الادلة الاخرى في الموضوع لان آآ في المسألة خلافا معروفا من اراد ملخصه اه الفقهية يعني على جهة النظر في الخلاف العالي فلينظر ذلك في اه مثلا في بداية المجتهدين لابن رشد فانه ذاك القضية وذكر اوجه الخلاف الفقهي في المسألة وذكر قضية اه هل يعتبر اه هذا المفهوم اي مفهوم المخالفة من قوله متعمدا ام لا وقد يكون هذا الوصف بدلا قد يكون بدلا كقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فمن جهة الاعراب قوله من استطاع من هذا بدل من الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ونحن سيأتينا في دروس النحو ذكر البدل وسنقول حينئذ ان آآ قرينة البدل من جهة المعنى انك يمكن ان تحذف المبدل منه فيكون المعنى صحيحا المبدل منه في نية الرفع او في نية الحذف فمثلا هنا لو قيل في غير القرآن ولله حج البيت على من استطاع سبيلا ولم نذكر الناس لكان المعنى صحيحا لان المقصود بالحكم انما هو البدل لا المبدل منه وعلى كل حال هذا تخصيص وقد ذكرنا انفا ان في هذا تخصيصا لوجوب الحج على الناس اجمعين. ولله على الناس الناس صيغة من صيغ العموم فخص اه الوجوب تختص الوجوب بالمستطيع منه بهذا البدل. وهو من استطاع اليه سبيلا. اذا هذا ايضا من انواع المخصصات المتصلة. اذا ذكرنا الشرط ثم ذكرنا الوصف ثم الاستثناء الاستثناء هو آآ يعرفونه بانه اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. اخراج ما لولاه لدخل في الكلام مثلا حين اقول جاء القوم الا زيدا هذا استثناء بطبيعة الحال صيغ الاستثناء معروفة آآ لكن الاصل فيها او ام الباب ان صح التعبير هو الا فانها هي الاصل في ادوات الاستثناء وقولنا جاء القوم الا زيدا ماذا صنعنا هنا؟ اخرجنا زيدا من حكم المجيء جاء القوم الا زيدا. اذا زيد زيد لم يجيئه. اخرجناه اخرجناه بصيغة الاستثناء ولو فرضنا ان الاستثناء لم يوجد لكان زيدون داخلا في حكم المجيء فهذا معنى قولنا في تعريف الاستثناء اخراج ما هنا في حالتنا هو زيد لولاه اي لولا الاستثناء لدخل زيد هذا في الكلام اخراج المستثنى الذي لولا وجود الاستثناء لكان هذا المستثنى داخلا في الكلام فهذا هو الاستثناء وآآ الاستثناء لا شك انه من المخصصات المتصلة ويكون كما قلنا بالا او بغيرها من الادوات الدالة على معنى الاستثناء للاستثناء شروط اولها ان يكون ان يبقى من المستثنى منه شيء ان يبقى من المستثنى منه شيء فمثلا اقول لك انت آآ لك علي عشرة دراهم الا خمسة اذا كم في الحقيقة كم لك علي؟ لك علي خمسة اللي هو حاصل طرح خمسة من عشرة لك علي عشرة دراهم الا خمسة اذا المستثنى منه هو عشرة. عشرة دراهم والمستثنى هو خمسة الباقي كم خمسة ايضا فاذا هنا بقي شيء لكن لو فرضنا انني قلت لك علي عشرة دراهم الا عشرة لك علي عشرة دراهم الا عشرة هذا فيه اشكال لما؟ لانه لم يبقى من المستثنى منه شيء وانما الغي او ابطل الحكم عن المستثنى منه كله قال جماعة من الاصوليين في هذه الحالة الاستثناء يكون باطلا لأن الكلام لا معنى له ما معنى ان تثبت الحكم لشيء ثم تأتي بهذا الاستثناء فتبطل ذلك الحكم كله لا تبقي منه شيئا. قالوا اذا الاستثناء باطل يعني هذا قول جماعة من الاصوليين. اما استثناء الاكثر على كل حال اجازه جماعة من اهل الاصول وان كان فيه اه وان كان الخلاف حاصل فيه. استثناء اكثر كأن تقول اه لك علي عشرة دراهم الا تسعة مثلا او الا ثمانية هذا هو الاكثر اذا استثنيت الاكثر وما ابقيت الا الاقل هذا فيه خلاف هل يجوز او لا يجوز نعم آآ المسألة الثانية او الشرط الثاني هو ان يكون متصلا بالكلام وهذا الذي آآ يعني ذكره في قوله وشرطه الابقاء مما استثني مع اتصاله. اذا هذان هما الشرطان. الشرط الاول الابقاء مما استثني. اي ان يبقى شيء آآ من المستثنى منه. هو الشرط الثاني الاتصال مع اتصاله بمعنى لابد ان يكون الاستثناء متصلا بالكلام اما حقيقة واما حكما ف آآ معنى كونه متصلا به حقيقة ان يكون في نفس سياق الكلام يتبع المستثنى المستثنى منه مباشرة بان تقول مثلا اكرم تلامذتي الا فلانا. هذا فلان هو المستثنى تلامذتي هو المستثنى منه اه جاء المستثنى لاحقا للمستثنى منه دون دون فاصل اي جاء بعده مباشرة واما اه ان واما معنى كونه متصلا حكما لا حقيقة ان يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لابد منه فاصل الاضطراب انصحوا هذا التعبير مثلا كنت اتكلم فقلت اكرم تلامذتي ثم اخذني سعال مثلا فأكملت هذا السعال ثم قلت الا زيدا او الا فلانا هذا فاصل اضطراري لا يضر في حقيقة اتصال المستثنى بالمستثنى منه وحينئذ نقول الاتصال حاصل حكما لا حقيقة او مثلا يعني يتكلم المتكلم ويقول اكرم تلامذتي ثم مثلا يغص بشيء فيحتاج الى اصاغة تلك اه يعني ما غص به فيفعل ذلك يشرب الماء وقد يطول ذلك مثلا لبضع لبضع من الثواني ثم يرجع الى اكمال الكلام فيقول الا زيدا اما اذا لم يكن المستثنى لاحقا متصلا بالمستثنى منه لا حقيقة ولا حكما اي وجد بينهما فاصل من سكوت او من كلام خارج عن هذا الموضوع فعند الجمهور يكون اه لا يصح الاستثناء لا يصح الاستثناء عند الجمهور ان يكون استثناء باطلا وقال جماعة من اهل العلم بل يكون الاستثناء صحيحا بشرط ان يكون مع السكوت او ان او مع الفاصل لكن اذا كان الكلام واحدا الكلام واحد واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين قال يوم فتح مكة ان هذا البلد قال عليه الصلاة والسلام ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض لا يعضض شوكه ولا يختلى خلاه فقال له العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله الا الادخر فانه لقينهم ولبيوتهم اي هم يحتاجون الى هذا الادخار وان كان داخل الحرم اي حرم مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخر اذا بين قوله عليه الصلاة والسلام اه لا يعضاد شوكه ولا يختلى خلاه وقوله الا الادخر كان هنالك فاصل سكت فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فيه العباس ومع ذلك نحن نقول ان اه الاستثناء صحيح ان يستثنى الاذخر من حكم عدم اه قطع النباتات من اه حرم مكة فلما قلنا ذلك مع وجود الفاصل قلنا ذلك لان الكلام واحد. يعني لو الغينا هذا الفاصل السكوتية لوجدنا ان الكلام الاول متصل في معناه ومتعلق في معناه بالكلام الاخر. يعني ليس كلاما مختلفا فلاجل ذلك قالوا اه بانه في مثل هذه الصورة يجوز اه يعني يصح الاستثناء وآآ اه اختلفوا ايضا في قضية تقديم الاستثناء على المستثنى منه اه آآ قول الجمهور انه يجوز تقديمه ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير وهذا آآ يمثل به الاصوليون ورود الاستثناء قبل المستثنى منه لانهم اه يقصدون بالاستثناء هنا قوله ان شاء الله وليس هذا هو الاستثناء الذي نتحدث عنه وهذا نوع اخر من استثناء لانه فعلا آآ قول القائل ان شاء الله هذا استثناء ويسمى استثناء لكن ليس هو الاستثناء الاصطلاحي الذي نحن بصدد الكلام عنه ولذلك نبقي كلامهم في آآ جواز حصول الاستثناء آآ في جواز تقدم الاستثناء على المستثنى منه نبقي ذلك في خصوص كلمة ان شاء الله. اما اتيان الاستثنائي بالا او احدى اخواتها قبل المستثنى منه فهذا الظاهر انه ليس آآ ليس جائزا وحتى من جهة اللغة فان فيه اشكالا هذا ما يمكن ان نذكر عن الاستثناء ثم بعد ذلك حين ذكرنا التقييد بالصفة اه او التخصيص بالصفة فان ذلك فرصة للحديث عما يسمى المطلق والمقيد قال والمطلق احملي على المقيد ترى الحق جلي اي احمل المطلق على المقيد لترى الحق في ذلك جليا. قوله ترى الحق جلي هذا تكميل للبيت لكن لب العبارة هو احمل المطلق على المقيدين اذا هذا المبحث هو مبحث المطلق والمقيد فما الفرق بين العامي والمطلق الفرق بينهما ان عموم العامي ساقول الان عبارة هي كالعنوان ثم ساشرحه باذن الله سبحانه وتعالى عموم العام شمولي وعموم المطلق بدني ما معنى هذا الكلام اذا قلت لك مثلا يا فلان اكرم الطلاب ما معنى هذا الكلام معناه اكرم جميع الطلاب. اكرم كل طالب لو فرضنا ان عندي عشرة من الطلاب فانت مطالب بان تكرم كل واحد منهم هذا هو العموم وهذا عموم قلنا انه شمولي اي يشمل كل فرد من افراد هذه الطائفة التي اه يتناولها العام طيب افرض معي انني بدلا من ان اقول لك اكرمي الطلاب قلت اكرم طالبا. انا عندي عشرة من الطلاب ثم قلت لك اكرم طالبا انت مطالب حينئذ بان تكرم واحدا من هؤلاء العشرة جميل لكن هذا الواحد هل هو معين؟ ليس معينا اذا هو في الحقيقة هذا الواحد الذي انت مطالب بان تكرمه يمكن ان يكون هو زيد هو عمرو هو رقم واحد رقمين اثنان ثلاثة اربعة خمسة الى عشرة. يمكن ان يكون اي واحد من هؤلاء اذن هو في الحقيقة يعم قولك اكرم طالبا يعم هؤلاء جميعا يعم الطائفة كلها. ولكن عمومه بدلي ما معنى بدلي بمعنى اذا اكرمت رقم واحد خلاص اديت الذي عليك فرقم واحد يقوم مقام غيره او اذا اكرمت رقم اثنين ف لست مطالبا باكرام غيرهم. بمعنى ان كل واحد اه يعني ان العموم هو على جهة البدل بمعنى اذا حصل الحكم على فرد من افراد الطائفة فان ذلك يغني عن تتبع الافراد الاخرين واحد اه بدلا من الاخرين اذا اكرمت واحدا فانك تكرمه بدلا من غيره فهذا هو الفرق بين العموم الشمولي الذي يتناول الحكم فيه كل فرد من افراد الطائفة على جهة الشمول يشمل جميع وبين العموم البدني الذي فيه انت في الحقيقة تكرم واحدا يعني ما تكرموا جميعهم يعني الحكم يتناول فردا واحدا لكن هذا الفرد الواحد مبهم غير معروف غير معين ولذلك فانه يمكن ان يتجول يمكن ان يكون اي واحد من افراد الطائفة كلها هذا الفرق بين العموم الشمولي وهو الذي يسمى العام. وهو الذي كنا نتحدث عنه من قبل وذكرنا مقابله وهو الخاص وذكرنا انواع التخصيص الى غير ذلك واما النوع الثاني وهو العموم البدني فهذا هو الذي يسمى المطلق ومقابله المقيد. كما ان العامة يقابله الخاص المطلق يقابله المقيد اذا اردت تيسير الامر عليك العام كيف اعرفه والمطلق كيف اعرفه بالنسبة للمبتدئ القضية من اسهل ما يكون اما اما العام فيعرف بصيغه التي ذكر. نحن ذكرنا انفا صيغ العموم كل وجميع المحلى بالمفرد المحلى الاستغراقي وو الى غير ذلك واضح كمثالنا الذي ذكرت لك الان. اكرم الطلاب هذا من صيغ العموم المعروفة. جمع محلى باهل واما المطلق فهو النكرة في سياق الإثبات على جهة الإختصار هاد الأمور ليست هكذا في الحقيقة عند العلماء الاصول او عند من ليس مبتدأ في الاصول لكن كمرحلة اولى نقول المطلقون هو النكرة في سياق الاثبات اي النكرة التي ليست منفية كقولنا في المثال اكرم طالبا يوجد نفي هنا لا يوجد نفي الكلام مثبت ليس منفيا مفهوم بخلاف مثلا لا رجل في الدار رجل نكرة ولكن في سياق النفي لا النفي لجنس فيصبح من قبيل العموم لا من قبيل الاطلاق. لكن لي على جهة الاختصار والتيسير نقول النكرة في سياق الاثبات هذه تفيد معنى الاطلاق اكرم طالبا اي هذا نكرة شائعة في جنس الطلاب كلهم. اكرم واحدا منهم. واضح فهذا هو معنى المطلق طيب ما معنى ان نقيد المطلق معناه ان نأتي بشيء يقلل من انتشاره في افراد في افراده بين افراده. مثلا حين اقول لك اكرم طالبا عندي عشرون طالبا اكرم طالبا مطالبا هذه آآ تتناول اي واحد كما ذكرنا انفا تتناول اي واحد من هؤلاء العشرين تصور معي انني قلت لك اكرم طالبا مجتهدا ماذا صنعت هنا كان عندي طالبا تتجول بين واحد الى عشرين لنفرض ان المجتهدين مثلا خمسة فقط فاذا كان طالبا اكرم طالبا تتناول اي واحد من العشرين صارت لا تتناول الا اي واحد من الخمسة فصارت اكرم طالبا مجتهدا لا عليك الا تكرم الا واحدا من هؤلاء الخمسة المجتهدين واحد من لنفرض انه من واحد الى خمسة اما رقم واحد او او رقم اثنين او ثلاثة الى خمسة فقط اذا ماذا صنعت هنا؟ كان اللفظ مطلقا يشمل اي واحد من هؤلاء فصار مقيدا قيدته هذا مثل العام مع الخاص لكن الفرق بينهما كما ذكرت انفا هو في قضية هل هو على سبيل الشمول او على سبيل البدل اكرم الطلاب كلهم ثم قلت اكرب الطلاب المجتهدين هذا مخصص وهو من باب التخصيص بالصفة اكرمي الطلاب اي العشرين لابد ان تكرم العشرين. اكرمي الطلاب المجتهدين عليك ان تكرم الخمسة كلهم. وهم المجتهدون اكرم طالبا اي واحدا من العشرين اكرم طالبا مجتهدا اي واحدا من الخمسة الان فهمنا معنى العام وفهمنا معنى المطلق والفرق بينهما. واضح بعد ذلك ما الذي علينا ان يعني نقوله هو الحكم يقول ما يقول آآ احملي المطلق على المقيد اي اذا لفظا مطلقا ووجدنا له مقيدا فيجب علينا ان نحمل المطلق على المقيد قبل ذلك قبل ان نصل الى هذه الصورة عندنا صور قبل ذلك اذا وجدنا لفظا مطلقا دون قيد ماذا يجب علينا؟ يجب ان نعمل به على اطلاقه واضح يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى وامهات نسائكم من ضمن المحرمات من النساء وامهات نسائكم هذا مطلق يشمل اه النساء اللواتي دخل بهن واللواتي لم يدخل بهن. فلم يقيد هذا بالدخول ولاجل ذلك فام الزوجة تحرم على الرجل تحرم عليه ام زوجته مطلقا سواء اكان قد دخل بابنتها اي بزوجته او لم يدخل بها بمجرد العقد على المرأة تحرم عليه امها بخلاف العكس واضح جميل الان اذا ورد اللفظ مقيدا في النص نفسه فلا بد من العمل بالقيد يعني عندنا في نص واحد اه لفظ مطلقون ومعه قيده فلابد من ان نعمل القيد كقول الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فهنا ورد الصيام مقيدا بالتتابع بوصف التتابع و ورد تقييد ذلك بكونه قبل التماس اي قبل وقوع التماس بينهما الاستمتاع بينهما فحينئذ علينا ان نعمل بهذين القيدين. ما يمكن ان نقول اه فمن لم يجد فصيام شهرين سواء اكان متتابعين ام لا وسواء اكان ذلك قبل الدخول او او بعد الدخول لا. عندنا نص واحد فيه فيه لفظ مطلق لكن معه مقيداه معه قيدان فلا بد من العمل بهما الى هنا لا اشكال هادي امور اجماعية عند الفقهاء والاصوليين الاشكال ما هو؟ او الخلاف؟ هو حين يكون عندنا نص مطلق في آآ نص مطلقون آآ يرد مقيدة او لنقول ليكون الكلام آآ سليما وصحيحا ان يرد اللفظ مطلقا في نص ويرد مقيدا في نص اخر هنا خلاف وتفصيل. مثال ذلك نذكر مثالا لنفهم الإشكال. ثم نذكر الحكم مثال ذلك الرقبة الواجب اعتاقها في اه كفارة القتل جاءت مقيدة بالايمان قال الله سبحانه وتعالى كفارة القتل يعني من قتلة اه قال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة رقبة قلنا نكرة في سياق الاثبات اذن مطلق وورد معها قيدها وهو مؤمنة تذكرون طالبا مجتهدا رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة اذا ورد لفظ الرقبة مقيدا في هذا النص واما في كفارة الظهار والله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبتين من قبل ان يتماسى اذا ورد لفظ الرقبة في هذا النص الاخر ورد مطلقا غير مقيد بكون الرقبة مؤمنة يعني الرقبة المؤمنة بمعنى حين تعتق هل تشترط ان يكون هذا الذي تعتقه مؤمنا ام غير مؤمن؟ هذا هو المعنى رقابة مؤمنة هل يحمل المطلق على المقيد هنا ام لا يحمل هذا هو موضع الخلاف والتفصيل هنا اه يقول العلماء يقول الاصوليون ننظر الى الحكم وننظر الى السبب الحكم هو السبب بمعنى الحكم ما هو؟ مثلا في الصورة التي نتحدث اه عليها الحكم هو اعتاق الرقبة او عتق الرقبة والسبب في الصورة الاولى هو القتل وفي النص الثاني هو الظهار الحكم هو الشيء الذي نتحدث عنه هو الحكم الذي نريد ان نثبته ونحن عرفنا الحكم من قبل في بداية هذه الدروس و السبب هو القتل او الظهار في هذه الصورة في هذه آآ في هذين النصين قالوا اما ان يتحد الحكم والسبب واما ان يختلفا واما ان يختلف الحكم ويتحد السبب واما العكس اي ان يختلف السبب ويتحد الحكم. اذا كم عندنا؟ عندنا اربع صور عندنا اربع سور. الصورة الاولى سورة اتحاد الحكم والسبب يقولون هنا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا اي باتفاق الاصوليين. نذكر المثال على ذلك مثاله قول الله سبحانه وتعالى تمسحوا بوجوهكم وايديكم مع قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه الحكم هنا ما هو؟ هو وجوب المسح في السورتين معا في النصين معا وجوب المسح والسبب ما هو هو ارادة الصلاة فيهما معا يعني السبب الذي من اجله تمسح ما هو؟ هو انك تريد الصلاة عندنا فامسحوا بوجوهكم وايديكم وعندنا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه في يعني في وعندنا في الاية الاخرى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا به وايديكم منه هنا اذا يجب حمل المطلق على المقيد اتفاقا وعلى هذا ففي الصورتين معا لابد من هذا القيدي وهو فلم تجدوا ماء. فتيمموا صعدا طيبا. اذا هذه هي قضية او هذا مثال على اتحاد الحكم والسبب هاد الصورة الاولى لا اشكال فيها لان كما قلنا اتفاقية واصلا حين يتفق الحكم ويتفق السبب لا يمكن ان يوجد شخص يقول لا الكلمة المطلقة على المقيد لانه لا معنى لذلك وان اختلف النصاني نص هنا ونص هنا لكن نفس الحكم ونفس السبب فلابد من حمل المطلق على كما لو كان الكلام في نص واحد. اذا السورة الاولى ليس فيها كبير اشكال الصورة الثانية عند اختلافهما اي اختلاف الحكم واختلاف السبب مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق واضح فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هذا اه وايديكم الى المرافق فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم اية الوضوء. وايديكم الى مرافق هنا الكلام مقيد بماذا؟ بالمرافق. بمعنى ان الغسل ليس لليد مطلقا وانما يقيد بذلك كونه الى غاية وهي المرافق وعندنا في اية اخرى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولم يذكر الى اين فجاء مطلقا اقطعوا اليد مطلقا جميل الحكم هنا ما هو الحكم مختلف في الاية الاولى الحكم ما هو؟ هو الغسل في الاية الثانية الحكم ما هو هو القطع. الغسل غير القطع وجوب الغسل هنا وجوب القطع هنا الحكم مختلف والسبب ايضا مختلف لأنه في الآية الأولى لما تغسل لارادة الصلاة كما ذكرنا انفا و في الاية الثانية لم تقطع اليد بسبب السرقة اذن هنا السبب مختلفون والحكم مختلف اختلافهما معا فلا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور ولذلك فلا نقول انه في القطع اه في قطع يد السارق انها تقطع الى المرافق هذا لا نقوله. لما؟ ولا لاننا لا نحمل هذا المطلق على ذلك المقيد لما لاختلاف الحكم سببي الصورة الثالثة اختلاف الحكم واتحاد السبب مثال ذلك نفس الاية فاغسلوه وجوهكم وايديكم الى المرافق مع قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه الحكم هنا مختلف لانه في الاية الاولى آآ الحكم هو الغسل وجوب الغسل. وفي الاية الثانية الحكم هو وجوب المسح يعني عند التيمم الحكم مختلف لكن السبب واحد فانك تغسله لارادة الصلاة وتمسح في التيمم لارادة الصلاة. اذا اختلاف الحكم و اتحاد السبب في هذه الصورة ايضا لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور قلنا السورة الاولى يحمل المطلق على المقيد اتفاقا في الصورة الثانية والثالثة لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور ثم نصل الى الصورة الرابعة هذه هي اللي فيها خلاف حقيقي وهي عكس الصورة الثالثة وهي اختلاف السبب واتفاق الحكم. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى هو المثال الذي ذكرنا انفا آآ اية الظهاري مع اية القتل. فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى هذا مطلق في الظهار فتحرير رقبة مؤمنة هذا مقيد في ماذا في القتل نطبق ما قلناه انفا السبب ما هو السبب في اية الظهار هو الظهار والسبب في الاية الاخرى هو القتل اذا السبب مختلف الحكم ما هو الحكم واحد وهو وجوب عتق وجوب تحرير رقبة فيهما معا. اذا هنا الحكم متفقون والسبب مختلف هنا اختلف العلماء فذهب الحنفية واكثر المالكية الى ان المطلق لا يحمل على المقيد. في مثل هذه الصورة وذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية الى ان المطلق يحمل على المقيد في هذه الصورة وعلى هذا فمن قال يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة فانه يقول بان كفارة آآ الظهار يجب ان تكون آآ الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار يجب ان تكون مؤمنة ومن قال لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة اي في صورة اختلاف السبب واتحاد الحكم يقول لا يشترط ان تكون هنا الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار مؤمنة بل يمكن اعتاق يمكن تحرير غيرها اذن هذا هو مرخص الكلام في المطلق والمقيد اذا فهمت هذا فقد انتهيت من مبحث المطلق والمقيد وباذن الله سبحانه وتعالى نذكر مباحث اخرى في لقائنا المقبل نقف عند هذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين