عليكم باذن الله تعالى. ندع المجال لفضيلة الشيخ ليتحفنا بما عنده فليتفضل. ان مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فبادئ ذي بدء احمد الله عز وجل على نعمه العظيمة والاءه الجسيمة ومن اعظم نعمه سبحانه وتعالى ان يمن الله عز وجل على العبد بان ينشغل بطاعته وان يستمعي له الله سبحانه وتعالى في مرضاته ومن الطاعات الجليلة التي يحبها ربنا جل وعلا الانشغال بالعلم تعلما وتعليم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله او رجل غدا عالما او متعلما ثم ان من شكر الله عز وجل شكر من كان متسببا في احد من وسائل العلم وهذا اللقاء وغيره يذكر فيشكر للاخوة الافاضل في الجمعية السعودية الفقهية فان جهودهم تذكر فتشكر فلهم جهود طيبة فجزاهم الله خيرا اعم الجميع واخص احدهم من اعضاء مجلس الادارة واعضاء الجمعية عموما وفي هذا اللقاء نجتمع في هذه الليلة المباركة ليلة ليلة الخميس الخامس عشر من الشهر الرابع من عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لنتذاكر ونتدارس مهما وهو موضوع اختير له ان يكون عنوانه التمذهب حكمه وحقيقته وبدء هذا العنوان كان اقتراحا واشارة من اخي صاحب الفضيلة الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان واشارة فضيلته امر وقد كنت ظننت ان هذا الموضوع موضوع سهل المرتقى فاستسهلت صعبا واذا به طويل المناحي متفرع الفروع متشعب الاجزاء فوجدت ان صعوبته تكون في اختصار مواضع المسائل منه ولذلك فعندما نتأمل هذا الموضوع نجد انه موضوعا ذا اشكالات كبيرة ايها الافاضل ان موضوع التمذهب موظوع شغل الناس ويصدق عليه ان يقال شغل الناس وملأ الدنيا وخاصة في القرنين الماضيين والناس في هذا الموضوع اعني موضوع التمذهب متقابلون فمن رجل حاث على التمذهب بل ربما بالغ في حثه حتى الزم به بل ولربما حكم على مخالف التمذهب بالزندقة والكفر. وكذا وجد في بعض الكتب وضده بضده. فمن الناس من منع من التمذهب. وبالغ في التحذير منه. او وبالغ بعضهم في التحذير منه حتى عدت مذهب بدعة والمتلبس بها محدثا في دين الله عز وجل ما لم يشرع الله سبحانه وتعالى ولكن الفريقين فيما اظن واحسب متفقان على الغرض من قولهما هذا وهو الوصول للحق وان كلا الفريقين راغب بالوصول الى الحق والدلالة عليه. وليس له غرض يقصد به الهدم الديني او افساد معالمه وشعائره وانما نظر الى الطريقة التي تؤدي لهذا الامر باحد باحد هذين الامرين المتقابلين قبل قليل وهؤلاء المتقابلون ايها الافاضل وان كانت اراءهم تجتمع على رأيين في الجملة منع وامر الا ان مناحيهم ودوافعهم الا ان مناحيهم ودوافعهم وبواعثهم على هذين الامرين مختلفة فمن بواعثهم التي لا يشك فيها قصد الحق وطلبه ومن بواعث كثير منهم من الطرفين الجهل بقول صاحبه فان بعض الناس لما عجز عن معرفة الكتاب والسنة وكيفية الاستنباط منهما وعجز عن معرفة الصحيح من الضعيف ونحو ذلك من الامور الزم بالتزام احد المذاهب ونهى عن الاجتهاد والنظر في الادلة وكذا العكس فان بعض الناس لما استصعب كلام الفقهاء ورأى ان كلامهم لا يستطيع ادراكه ولا يمكنه ان يفهمه ولا ان يستوعب بعضا مما قالوه وجد ان عدم قدرته عليه هو سبب لمحاربته لذلك التمذهب وهناك اسباب اخرى لكل من الطائفتين اشير لها اشارة ليعرف انه ليس كل حامل لهذا اللواء يكون غرضه غرضا طيبا بل لربما صاحب ذلك الغرض اغراض اخرى. ففي القرن الماضي كتبت عدد من الكتابات لبعض العصرانيين الذين ارادوا ان يجددوا الفقه ثم اتبعوا ذلك بتجديد اصول الفقه. وكان كثير من كتاباتهم بل ومن اوائل الدعوة الى نبذ المذهبية وترك اقوال الفقهاء الاوائل وابتداء الاجتهاد من القرن الرابع عشر ثم الخامس عشر وهكذا مما سموه من القرون ليكون اجتهادا جديدا وتجديدا في واصوله واخرون دعوا الى هذه المذاهب او بعضها وحاربوا من خرج عنها ولو في مسائل اما عصبية وحمية لقول قد ابتدأوه او اعتقدوه بقول اعتقدوه ابتداء واما واما ان يكون سببهم توظيف ذلك المذهب الفقهي لاجل نشر اعتقاد عقدي حتى لقد ساد عند بعض الناس ان المذهب الفلاني يتبناه اهل الفرقة الفلانية من ذوي الاعتقاد الكلامي فجعلوا اصحاب ابي حنيفة يتبعون ابا منصورا ابا منصور الماتوريدي واصحاب مالك والشافعي يتبعون ابا الحسن الاشعري وليس ذلك كذلك فما ابو منصور ولا ابو الحسن ولا غيرهم الا قد جاءوا بعد الائمة بازمنة طوال. فنسبة هذه المذاهب الفقهية لهذه المذاهب الكلامية لهو من اشد الكذب والضيم على هؤلاء الاعلام الكبار ايها الاخوة الافاضل ابتدأت حديثي بان هذا الموضوع موضوع صعب المرتقى وانه طويل الشعب وكثير المسالك وقد رأيت ان اجعل حديثي في هذه الليلة اجابات عن تساؤلات عشر. هذه التساؤلات العشر احسبوا انها اهم التساؤلات التي يسأل عنها كثير من الناس ممن اراد ان يبحث عن التمذهب حقيقته وحكمه فاول هذه التساؤلات ما معنى التمذهب وما معنى ان المرء يكون منتسبا لمذهب ما وما الذي يقابل عدم التمذهب؟ اي اذا كان المرء غير متمذهب فما هي صفته في الفقه ووصفه في المنتسبين اليه ذكر اهل العلم ان التمذهب هو الانتساب لمدرسة فقهية ما وهذا الانتساب يستلزم امرين انتسابا لهذه المدرسة في اصول الاستدلال وقواعد الاستنباط وانتسابا لهذه المدرسة في الفروع الفقهية التي سار عليها فقهاء هذه المدرسة اذن فالت مذهب فالتمذهب يشمل امرين اصول الاستدلال الفقهي ويشمل الفروع الفقهية معا وبناء على ذلك فان من قصر التمذهب على الثاني دون الاول فان فهمه للتمذهب قاصر. وليس بكامل. بل لا بد من النظر في الامرين معا وعندنا في هذه المسألة في عندما نقول انه النظر في او الانتساب لمدرسة في الفروع وفي الاصول معا اي اصول الاستدلال عندنا في هذه المسألة سرد تاريخي قصير اريده فقد جرت عادة اهل العلم منذ القدم على ان يتابعوا مدارس في استدلالاتهم وفي فروعاتهم الفقهية وقد كانت هذه المدارس الفقهية في الصدر الاول من الاسلام تنسب الى البلدان فكان لاهل المدينة مدرستهم ولاهل الكوفة مدرستهم ثم تفرع عن ذلك مدرسة اهل البصرة والشام ومصر وهذه المدارس الثلاث دون المدرستين الاوليين في الاجتهاد وكثرة العلماء وكثرة المسائل الفقهية ثم بعد ذلك لما انتشر الناس في الامصار واصبح العلماء المنتسبون لمدرسة بلدة ما. منتشرين في الامصار رأوا ان النسبة للبلدان فيها حرج وفيها اشتراك والتباس بين الاشخاص فاصبحت النسبة بعد ذلك للاشخاص الذين شهروا بما من الله عز وجل عليهم من امور متعددة فكان مذهب اهل المدينة اشهر من ينسب اليه هذه المدرسة هو امام دار الهجرة مالك ابن انس رحمه الله تعالى وانتم تعلمون ان الشافعية في اول امر كان يقول نحن على طريقة فقهاء المدينة ومذهب ومذهبنا مذهب المدنيين يقول كذا واما مذهب اهل الكوفة فانه قد شهر عن جماعة من علماء الكوفة ثم لربما اختصر او لجمع هذا الفقه في مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى واما الشافعي واحمد فقد جمعوا بين مدارس متعددة الشافعي جمع اولا في مذهبه القديم بين مدرسة اهل مكة والمدينة وبعظا من كلام اهل الكوفة ثم في مذهبه الجليل لما ذهب الى بغداد وقابل علماء بغداد وظهرت له من الادلة التي اثرت حتى في بعض قواعده الاصولية فيما قيل اصبح مذهبه الجديد فيه بعض التغير المشهور فهو جمع بين المدارس الفقهية هذا الكلام قلته لماذا؟ لكي نعرف ما المراد بالمذهب فعندما نقول ان التمذهب هو انتساب لمذهب في الفروع والاصول فان كلمة المذهب هذه تطلق ويعنى بها امرين اما امر خاص فتكون ال فيه عهدية واما امر اشمل فتكون ال في المذهب جنسية فان بعضا من طلبة العلم عندما يظن الانتساب للمذهب يظن ان المذهب انما هو المعهود في كتاب معين او الموجود في مصنفات معدودة دون ما عداها وليس ذلك كذلك عند عامة علماء اهل العلم وانما يعنون بالانتساب للمذهب الانتساب لعموم ذلك المذهب فيشمل ذلك قواعده وفروعه بل ان الاقوال في هذا المذهب الاخذ بها يكون مذهبا ولذلك لما ذكر اللقاني في كتابه منار الفتوى الاشكال الذي كان يرد عليه لفترات طويلة في مسألة ما معنى المذهب؟ قال وظهر لي بعد طول تأمل او نحو مما قال ان المراد بالمذهب يتغير بعد فترة في فترة من بعد فترة الى اخرى. ومن زمان الى اخر فكل من افتى بقول وكان ذلك القول منبنيا على اصول واحدة فان ذلك القول يكون مذهبا فالمذهب ربما عند اهل مصر يكون غير المذهب عند اهل المغرب والمذهب عند اهل المغرب يكون عند غير المذهب عند اهل العراق من فقهاء المالكية اذا فالمذهب يختلف باختلاف البلدان والمفتين ويختلف كذلك باختلاف الاعصار وليس المذهب قولا واحدا لا يجوز الخروج عنه ولا الحياد فان هذه انما هي طريقة الذين يستسهلون الامور. ويذهبون لاسهل الطرق قلت هذا لم قلت هذا لكي لا يظن ان الحديث الذي سأذكره انما هو متعلق بالتزام قول واحد بل ان التمذهب اشمل من ذلك وهذا الذي جعل بعظ الائمة ومنهم الطوفي وغيره حينما ذكروا مذهب احمد قالوا ان مذهب احمد مذهب اجتهاد فان كل المذاهب الاربعة مندرجة فيه فمن اراد ان يأخذ قولا من اقوال المذاهب الاربعة تغير الاقوال الشاذة التي تعارض النصوص فانك ولابد ان تجد مقابل ذلك القول رواية او وجها في مذهب الامام احمد حتى ان ابا ابا المعالي ابن المنجى شارح الهداية بالغ في توليد المسائل في مذهب احمد ليجعل كل قول في المذاهب الاربعة منه وجه في مذهب احمد وهذا انكره عليه كثير من اصحاب احمد اذا المسألة الاولى التي انتهينا منها وهي ما معنى التمذهب؟ اي الانتساب لمدرسة لا لشخص وانما لمدرسة في الفروع والقواعد الاصولية الاستدلالية وعدم قصر التمذهب على قول او كتاب او على شخص بعينه بل ان كل واحد من العلماء الذين الفوا كتابا يذكرون فيه ان كتابهم هو على المعتمد من المذهب فانهم يبينون ان غيرهم يكون مقدما عليهم. واضربوا لذلك مثالا فالشيخ الامام الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى لما الف كتابه الاقناع وجعله على المعتمد من المذهب سئل سؤالا فقيل له اذا عارض كتابك ما في التنقيح فاي الكتابين يقدم؟ قال يقدم ما في التنقيح وهذا يدل على ان فكرة الترجيح جزء من مسألة التمذهب هذه المسألة الاولى التي اردت الحديث عنها المسألة الثانية التي اردت الحديث عنها وهو ان مسألة التمذهب هل هو لكل مذهب ام ان هناك مذاهب تخص بجواز التمذهب دون ما عداها او بمعنى اخر ما هي المذاهب التي يجوز التمذهب بها دون ما عداها؟ المذاهب التي مرت على تاريخ الفقه كثيرة ومتعددة ولكن استقر اهل العلم بعد ذلك على اربعة مذاهب دون ما عداها حتى ان كثيرا من اهل العلم وهؤلاء من اعلام علماء الحديث المتمكنين منه قالوا انه لا يجوز الخروج عن هذه المذاهب الاربعة ومن اجل العلماء الذين ذكروا ذلك وبينوه ابو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة وابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الرد على من خالف المذاهب الاربعة. وغيرهم كثير بل حكى النفراوي في شرح الرسالة الاجماع عليه. ولذلك يقول صاحب المراقي والمجمع اليوم عليه الاربعة وقفوا غيرها الجميع منعه. وهذا اتفاق حكاه بعض المتأخرين لكن خالفهم فيه كثير ومنهم ابن حجر الهيثمي وغيره قصدي من ذلك انه عندما نقول التمذهب فان الاجماع الفعلي الذي نقل ان صح ذلك الذي نقله صاحب المراقي وقبله النفراوي وغيرهم وخاصة من المالكية انه انما يصح التمذهب بالمذاهب الاربعة المشهورة مذهب ابي حنيفة النعمان ومالك بن انس ومحمد بن ادريس الشافعي والامام احمد بن حنبل رحم الله الجميع ورضي عنهم وهذه المذاهب الاربع حيث قلنا انه يجوز التمذهب باحد من هذه الاربع فانه يتفرع على هذا السؤال الثاني سؤال ثالث وهو هل يجوز للمرء ان يتخير ما شاء من هذه المذاهب الاربع فيتمذهب به ابتداء ام لا هذه المسألة تكلم عنها اهل العلم كلاما طويلا واني لاوجز من كلامهم بعضا مع اشارة لبعض ما ذكروه في ذلك فقد فصل اهل العلم في قضية اختيار المذهب الذي يتمذهب به المرء وقالوا ان له حالتين الحالة الاولى ان يكون المرء في بلد وكل اهل ذلك البلد على مذهب واحد. كلمتهم مجتمعة عليه وفتواهم وتعليمهم بناء على قواعد ذلك المذهب فالقاعدة عند اهل العلم ان المرء يلتزم مذهب بلده ولا يخرج عنها ما دام مقيما في ذلك البلد وقد نقلوا في الطبقات ان رجلا جاء للقاضي ابي يعلى رحمه الله تعالى راغبا في التفقه عليه وان ينتقل الى مذهب الامام احمد فسأله ابو يعلى فقال من اي بلد انت؟ فذكر له بلده ثم ذكر له ابو يعلى ان اهل بلده انما هم على مذهب الشافعي وقال الزم مذهب اهل بلدك اذا فقضية التمذهب الاصل ان المرء يتمذهب حيث بقي في بلده. لان فتواهم وتعليمه وكثيرا من عباداتهم كلها مبنية على ذلك المذهب وعندما نقول انه يتمذهب به لا يلزم عدم الخروج عنه كما سيأتي بعد قريب في بعض من التساؤلات التي ساذكرها الحالة الثانية ان يكون المرء في بلد متعدد المذاهب او ان البلد لا مذهب فيه فقد ذكر العلماء انه يختار من هذه المذاهب ما توفرت فيه امور منها ان يكون ذلك المذهب اسلم باعتبار القواعد وان يكون ذلك المذهب اظهر له باعتبار الاشياخ والمراجع والامر الثالث ان يكون ذلك المذهب هو الذي يتوفر فيه الفهم الصحيح باعتبار ما يتوصل الى ذلك الفهم من النقلة للعلم والمبلغين عنه وهذا مسلم عند اهل العلم ولذلك لما نقل ابن عبد الهادي ان رجلا اتى الشيخ شقيقي شيخ ابي العباس شيخ الاسلامي تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال انه ينتسب لمذهب ما وذلك المذهب يرى ان كثيرا من فروعه تخالف ما صح عنده من الدليل فهل اخرج من ذلك المذهب الى غيره فقال له الشيخ تقييم بل ابقى على مذهبك حيث تفقهت وانما اذا صح الدليل وظهرت البينة والحجة فانك تعمل بما صح وظهر لك من الدليل والحجة والبيان التساؤل الثالث او الرابع الذي اريد الحديث عنه وهو حيث قلنا ان المرء يختار من المذاهب اذا كانت بلده لا مذهب فيها او فيها مذاهب متعددة اصحها اصولا فهل يصح المفاضلة بين المذاهب ام لا وجد في كتابات كثير من الفقهاء للاسف مصنفات مفردة بتفضيل مذهب على مذهب. فعلى سبيل المثال الف ابو المعالي الجويني كتابا مطبوعا اسمه مغيث الخلق في ترجيح القول الحق بين ان اصح المذاهب التي يجب التزامها وعدم الخروج عنها هو مذهب الامام الشافعي ثم رد على ذلك سبط ابن الجوزي في كتاب مطبوع. وعلق عليه بعض اهل القرن الماضي وسماه احقاق الحق في بيان المذهب الحق وبين فيه ترجيح مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى والف بعد ذلك محمد بن محمد الراعي الاندلسي كتابا مطبوعا اسمه الانتصار لترجيح مذهب مالك او انتصار الفقير السالك. لترجيح مذهب الامام مالك وكل هذه الترجيحات للمذاهب لا تصح وانما قد تكون المحاكمة بين الاصول فيقال ان اصل فلان اضبط من اصل فلان في المسألة الفلانية الاستدلال بحجية قول الصحابي وكالاستدلال في دلائل الالفاظ وظواهر وظواهرها مثلا والاستدلال في بعض من المعاني فيحاكم بين الاصول واما المدهى الترجيح للمذهب على سبيل الاطلاق فقد ذموا ذلك حتى لقد ذكر بن مفلح في الفروع في اخر في اخره في كتاب الحدود في باب الردة ان من قال ان الحق في احد المذاهب الاربعة دون ما عداها فانه يجب ان يستتاب والا يؤدب وهذا يدل على ان هذه المذاهب انما هي وسائل للوصول للحق والترجيح انما هو باعتبار الاصول واما الغرض المنتهى والهدف الاسمى فهو معرفة الحق والوصول اليه السؤال الخامس الذي اردت الحديث عنه وهو سؤال متعلق بامر يلتبس على كثير من الناس حتى لقد ذم كثير من الناس التمذهب ظنا منه بانه هو التقليد وهذا السؤال هو هل التمذهب هو التقليد وهل ينزل كل ما جاء في ذم التقليد وما قيل فيه من ذم عن بعض اهل العلم اذ ليس مذموما على اطلاق. هل يقال هل ينزل كل ما قيل في التقليد في التمذهب ام لا نقول انه لا تلازما بين التمذهب وبين التقليد فان بين التمذهب والتقليد عموم وخصوص وجه وذلك ان بعض المقلدة ليسوا بمتمذهبين كما ان بعض المتمذهبين ليسوا بمقلدة ووجه ذلك ان التقليد هو اخذ للقول بلا دليل بينما التمذهب فالاصل ان ما انت مذهب بمذهب فانه يأخذ القول بدليله هذا هو الاصل وان كان هناك قصور في بعض المسائل او من بعض الاشخاص وهذا يدل على ان هناك فرقا بين هذين المصطلحين كذلك من الفروقات بينهم ان التقليد في الغالب يكون لاشخاص بينما التمذهب يكون لمدارس والفرق بين تمذهب لمدرسة وتقليد الشخص فرق بين اذ فرق بين قول يقوله شخص ويجتهد فيه وبين قول يتتابع على القول به وتمحيصه والاستدلال له وذكر قيوده وشروطه الوف بل ربما عشرات الالوف من العلماء فيكون التمذهب مفترقا عن التقرير من هذا الباب الامر الثالث ان من الفروقات بين التقليد وبين التمذهب ان التقليد يقتضي عدم الاجتهاد اذ التقليد والاجتهاد متقابلان لا يجتمعان بينما التمذهب قد يكون المرء متمذهبا ومجتهدا معا ولا تعارض في ذلك بل كثير من علماء المذاهب الاربعة انما هم مجتهدون وان كان اجتهادا نسبيا واضرب لذلك مثالا نقله ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى فقد ذكر ابو الفرج ابن الجوزي في المناقب ان كثيرا من المجتهدين من اصحاب الامام احمد انما يتبع الدليل من غير تقليد لاحمد في تلك المسألة وانما ينتسب لمذهب احمد لميله لدليله وهذه المسألة تنقلنا لجزئية مهمة وهذه الجزئية اذا فهمت حل كثير من الاشكالات التي كانت موردة في القرن الماضي خصوصا كما ذكر الفلاني وغيره النعيمي وغيره وهي مسألة هل هذا التمذهب يقتضي ترك الاجتهاد ام انه لا يقتضي ذلك بمعنى هل اذا قيل ان فلان متمذهب هل يتعارض هذا الشيء مع كونه مجتهدا ام لا البعض يظن او بعض من الناس يظن ان كل من قال بالتمذهب فانه يمنع الاجتهاد حتى ان بعضهم اول ما يريد ان يناقش شخصا في باب التمذهب يأتيه بكتاب السيوطي. الرد على من اخلد الى الارظ ويذكر كثيرا من الامور المتعلقة بالاجتهاد ولا تعارض بين التمذهب والاجتهاد بل قد اقول لك اعجب من ذلك وهو ان الطريق للاجتهاد انما هو التمذهب حيث ذكر جمع من اهل العلم كالقاضي وابن البنا وغيرهم ان المرء لا يصح له ان يتعلم الاصول حتى يتعلم الفروع قبلها ولا اجتهاد لامرئ الا بمعرفته الاصول فاذا كان من شرط معرفة الاصول معرفة الفروع دل ذلك على ان الطريق للاجتهاد انما هو التمذهب وبن بشير المالكي صاحب التنبيه وقد طبعت قسم العبادات من كتاب التنبيه لما اكثر من البناء على الاصول ابتداء دون النظر في الفروع الفقهية ذكر كثير من المالكية ان مع تفرد به ابن بشير من التخريج على الاصول انه غير معتمد اذا ما اورده القاضي وابن البنا خلافا لابن عقيم انه يجب على المرء ان يبتدأ بالفروع قبل الاصول يدلنا على ان التمذهب حيث كان التلذذ هو الطريق الاسلم والاوضح لجمع ومعرفة وضبط كثير من الفروع الفقهية هو الطريق الاسلم للوصول للاجتهاد الدقيق واما ان يتسور المرء على العلم ويرتقي مرفقا صعبا ويظن انه من اهل الاجتهاد ولم يعرف من الفروع الفقهية ناهيك عن الاحاطة بالاصول الكلية من الادلة والقواعد ما يكفيه للاجتهاد فان ذلك المرء يكون قد ظلم نفسه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والكذب على النبي في الرواية او في الحكم على الحديث او في فهم الرواية اي رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن نسب حكما لله عز وجل من غير كمال الة وبذل جهد فانه لربما دخل في هذا الوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذه المسألة من المسائل التي اذا عرفت الحبل فيها الاشكال الكثير. وهو الفرق بين التقليد والتمذهب. وهل يوجد تعارض بين التمذهب وبين الاجتهاد؟ ام ان التمذهب طريق الاجتهاد ولا شك ولا ريب وهذا استقراء لما مرت عليه الامة في نحو من ثمانية قرون او اكثر من بعد استقرار المذاهب الفقهية في القرن الرابع انه ما جاء مجتهد قط الا وهو منتسب باحد هذه المذاهب الاربعة متفقه عليها متعلم بواسطتها السؤال الذي بعده وهو قضية من الذي يتمذهب فانه قد يتساءل كثير من الناس هل كل امرئ يتمذهب باحد المذاهب ام لا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ليس كل امرئ يتمذهب ولذا شهر عندهم في كتب الاصول وغيرها ان العامية لا مذهب له وانما العامي مذهبه مذهب من يقلده ممن يستفتيه. ويسأله فمذهب العامي التقليد واما المذهب بمعنى التزام رأي المدرسة فليس للعامية مذهب اذا الذي يتمذهب هو من احتاج الى النظر في الخلاف والفقه والذي يحتاج الى النظر في الخلاف والفقه هو الذي يحتاج التمذهب ومن عداه فلا اذ من عداه يكون محتاجا للتقليد فينظر ويستفتي ويأخذ الفتوى من صاحبها مباشرة وبذلك يتبين انه حينما يقال ان اهل هذا البلد جميعا على مذهب كذا ان هذا ليس من باب الحكم على افراده وانما الحكم على اعيانه من علمائه اذ العوام لا مذهب لهم كما شهر في كتب الاصول السؤال الذي بعده وهو من اهم الاسئلة التي قد يكون مدار حديثنا متعلقا بها وهو كيف يكون التمذهب وما هي الطريقة اليه يقول العلماء رحمهم الله تعالى ان التمذهب انما يكون في ثلاثة اشياء فقط في التعليم والتعلم وفي العمل وفي الفتوى وغير هذه الامور الثلاثة لا يوجد تمذهب فابدأ باول هذه الامور الثلاثة وهو التمذهب في التعلم والتعليم فما زال اهل العلم منذ القرون المتقدمة من القرن الرابع وما بعده اذا اراد امرؤ ان يتعلم شيئا من الفقه او اراد ان يتعلم شيئا من الفروع والاحكام الفروعية فانه انما يتعلم عن طريق احد هذه المذاهب فيكون ابتداء تعلمه عن طريق احد هذه المذاهب لانه لو اراد ان يتعلم الفقه كله ما اسطاع ولم يقدر وقد جاء عن علي رضي الله عنه كلمة عظيمة الف في شرحها مجلد كامل مطبوع. وهو قوله رحمه الله تعالى العلم نقطة. كثره الجاهلون بخوضهم ولو ان كل جاهل سكت ما حدث في الاسلام فتنة هذه الكلمة العظيمة يدلنا على ان ما كان سهلا في عصور متقدمة اصبح الكلام فيه طويلا في العصور المتأخرة ان بعض المسائل التي لربما كان دليلها اثر واحد الفت فيها مجلدات وما قراءة الفاتحة للمأموم؟ عنكم ببعيد فقد الف في حكم قراءتها للمأموم اكثر من خمسة عشر مؤلفا والاشارة بالاصبع في الصلاة الف فيها نحو من عشرة مؤلفات والحديث فيها انما هو حديث عبد الله ابن عمر وحديث عبد الله ابن الزبير يشير او يحرك سبابته اذا فالعلم طويل جدا وحيث كان عند الاوائل يؤخذ بكلم قريب اصبح عند الاواخر من الحجاج والمناظرات ومن الاستدلال ونقض الاستدلال ما يجعل هذا العلم صعبا على كثير من الناس ولذا كان اسلم الطرق في التعلم والتفقه انما يكون عن طريق المذاهب. وقد قيل انه لم يعرف فقيه قط بعد القرن الرابع الهجري الى عصرنا هذا او قبل عصرنا هذا الا وقد تفقه باحد المذاهب الاربعة حتى ما ذكروه عن بعض من نسب لاهل الظاهر فانه في الحقيقة تفقه ابتداء باحد المذاهب الاربعة وما جاء عن بعضهم انه اراد ان ينتصر لمذهب مستقل اذا تأملت فروعه الفقهية تجد ان كثيرا من فروعه الفقهية مستلة من كتاب المنهاج للنووي او من شرح النووي على شرح مسلم ولذلك فانه في الغالب يكون قد دار حول مدرسة واحدة. واضرب لك مثالا المقبلي صاحب الكتب المشهورة ومنها العلم الشامخ وغيره. لما انتقل من مذهب الزيدية واراد ان ينتقل الاجتهاد كان يقول ان اهل اليمن يقولون لي انت شافعي لان فروعك الفقهية وافقت فروع الشافعية حيث كانت اغلب الكتب التي بين يديه ويعتمد عليها في الترجيح والنظر في الاستدلال انما هي كتب الشافعية ذكر ذلك المقبري في كتابه الابحاث السديدة ثم قال ذهبت الى مكة فلما ذهبت الى مكة قال لي اهل مكة ما زلت زيديا قال فعجبت عند اهلي شافعي وعند اهل مكة ما زلت زيديا والمقبري كما تعلمون من علماء القرن الحادي عشر الهجري فالمقصود من هذا انه لم تفرز الام يعني الامة فيما استقرأه كثير من الباحثين. فقيها متمكنا في الفقه متميزا به الا وقد انطلق في بدايات في التعليم من احد هذه المذاهب الاربعة في الغالب المسألة الثانية في التمذهب ما يتعلق بالعمل والمراد بالعمل يعني ان المرء يتعبد الله عز وجل بحكمه اذ ما من مسألة الا وفيها حكم قطعا ولكن هذا الحكم قد يكون علم المرء به مجزوم وقد يكون علم المرء به مظنون وقد يكون علم المرء فيه مشكوك ومتردد فليس بجاز باحد القولين فان كان العلم به معلوما عن طريق الدليل فلا شك انه يعمل بما ظهر له بل بما صح عنده من الدليل النص الذي لا يجوز مخالفته واما اذا كان شاكا في الحكم ولم يترجح عنده شيء من النظر في الادلة فانه لا يجوز خلو حكم مسألة عن حكم فما يفعله المرء فانه يأخذ حكم المذهب الذي تمذهب به وقل ما يوجد امرء مجتهد في جميع المسائل بل ما من مسألة ما من عالم الا وقد قلد في مسألة او اكثر وساذكره فيما بعد الامر الثالث فيما يتعلق بالفتوى فان التمذهب له اثر في الفتوى العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان الفتوى قواعد اشمل من قواعد المذهب اذ قد تكون الفتوى مبنية على الحاجة العامة كما تعلمون. وقد اله القادري تلميذ عبدالقادر الفاسي كتابا مشهورا يعرفه اغلب الحاضرين وهو كتاب رفع العتب والملام عن من قال ان الافتاء بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام بين فيه ان من قواعد الافتاء انه يجوز لاجل الحاجة العامة للناس ان يفتى بالقول الضعيف في المذهب الافتاء احيانا قد يكون لاجل مراعاة الخلاف بعد الوقوع وغير ذلك من القواعد التي يريدها العلماء في الافتاء. لكن الاصل في الافتاء بمن كان ملتزما مذهبا ان يفتي بذلك المذهب ولذا فان ابن عابدين ذكر ان الرجل ذكر ذلك في شرحه لرسم المفتي الموجود ضمن رسائله ان الرجل ربما كان عالما بفقه ابي حنيفة لكنه يدخل بدلا قال فنمنعه من الفتوى في تلك البلد حتى يعرف عرفهم وما يفتون به فدل ذلك على ان للتمذهب اثرا في الفتوى وان كانت له قواعد اخرى تجعل المفتي قد يخرج عن المذهب لاجلها اذا عرفت ذلك انحل عندك اشكال كبير اذا فرق بين امور ثلاثة بين التعلم وبين العمل وبين الافتاء وما في حكم الافتاء كالقضاء وغيره فاما التعلم فلم ينكر احد قط بل قد يقال وقد اذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقرير وقد تفيد التكثير قد يقال ان الاجماع العملي على ان التفقه والتعلم انما يكون عن طريق واحد من هذه المذاهب الاربعة وساذكر بعد قليل ماذا يترتب على قضية ان المرء يتفقه باحد المذاهب الاربعة الامر الثاني قضية العمل فان المرء يعمل ان كان ممن له اهل النظر والاستدلال يعمل بما صح عنده من الدليل ولا يجوز لامرئ كائنا من كان اجمع على ذلك اهل العلم وقد عقد عليه ابن عبد البر كتابا كاملا او بابا كاملا في كتاب جامع بيان العلم وفضله لا يجوز لامرئ اذا صح عنده الدليل وتيقنه ان يخرج عن هذا الدليل بمذهبه ولذلك شهرت المسألة عن الامام الشافعي وهي مشهورة عن اربعة جميعا بمعناها. حينما قال اذا صح الحديث فهو مذهبي وقد الف عليها السبكي الكبير رسالة سماها قول الامام المطلب اذا صح الحديث فهو مذهبي وقد اكثر من الاستدلال بهذه القاعدة النووي فلما جاء النووي في مسألة اكل لحم الجزور قال ولا يوجد وجه عند اصحابنا في نقض الوضوء باكل لحم الجزور لكن قد صح حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقض الوضوء باكله وهما نصاني فيه وقد قال الشافعي اذا صح الحديث فهو مذهبي فهو مذهب الشافعي ومذهبنا فهو وجه في مذهب الشافعي وبه اقول اذا فالكبار ولا احد يشك في امامة النووي في مذهب الشافعي حتى قال بالنقاش كلمته المشهورة وهو من شيوخ وهو من شيوخ ابن حجر اليوم نووية لا نبوية ورافعية لا شافعية من شدة التزام الشافعية بكلام نووي والرافع رحمة الله على الجميع المقصود من هذا ان المرأة في عمله في خاصة نفسه يتدين الله عز وجل بما صح عنده الدين لكن وانتبه لي لكن هذه كم من امرئ يدعي شيئا وليس اهلا له وما اوتي كثير من الناس الا بسبب تنزيلهم انفسهم منازل ليست لهم وما هدم الاسلام كما قال الشافعي كما قال الامام علي رضي الله عنه الا بسبب ان كثيرا من الناس يقول في الدين بغير علم ولو ان كل جاهل ان سكت ما حدث في الاسلام فتنة كثير من الناس يعجب بفضل الاجتهاد واجر المجتهدين وميزتهم وتقدمهم فيقول انا لها ويقول ان الشافعي ومالكا واحمد وابا حنيفة رجال ونحن رجال فهم وانا سوا وقد يعارض كما قال بعض اهل الادب صدقت في المقدمة الاولى واخطأت في الثانية. فهم رجال لا ندري اانت رجل مثلهم ام لا؟ فتكذب النتيجة بعد ذلك ذكر ذلك بعض اهل الادب او الادب في بعض كتبه فالمقصود من هذا ان المرء يعرف قدر نفسه وثق ان اشد الناس خوفا وورعا من الفتوى ومن الاجتهاد ومن التصور والرقي على هذا المرقى الصعب هم اكثر الناس علما بالخلاف وقد نقل الميموني انه او نقل عن الميمون او المروذي احد صاحب الامام احمد انه سئل. لما كان الامام احمد يتوقف في كثير من المسائل ولا يفتي قال لعلمه بالخلاف فالذي يعرف كلام اهل العلم مذهبه ومذهب غيره. ثم بعد ذلك تأتيه المسألة والدليل فانه يعرف الدليل وما اجاب به كل واحد من هذه المذاهب ويعلم ان ما من اصحاب هذه المذاهب الا وله نظر في ذلك الدليل. فيعرف نظرهم واستدلالهم ثم بعد ذلك ان كان من اهل النظر والاستدلال بعد ذلك اذا فقضية العمل بما صح لكن انصح وكان ممن يصح عنده الامر الثالث في الفتوى وهذه الفتوى لها قواعدها ولها اصولها التي قد يكون المرء في خاصة نفسه يعمل شيئا ويخالفه في فتواه وانتم تعلمون كلام ابن القيم رحمه الله تعالى انه يقول يجوز للمرء ان يعمل في خاصة نفسه بالاشد ويفتي الناس بالاسهل. قال ابن القيم في الاعلام ولا يجوز عكسه بان يعمل في خاصة نفسه بالاسهل ويفتيهم بالاشد فان الفتوى لها قواعدها وقد اشرت لبعض قواعدها قبل قليل اذا فلا تلازم وهذا يركز عليها لا تلازم بين الامور الثلاث لا تلازم بين التمذهب في التعلم وبين التمذهب في العمل والتقرب الى الله عز وجل وبين التمذهب في الفتوى وما وما في معناه كالقضاء وغيره من المسائل المتعلقة به التساؤل الذي بعده وهو ما فائدة هذا التمذهب؟ وامر عليها بسرعة بحسب ما يسمح به الوقت فوائد التمذهب كثيرة جدا ولأنزل هذه الفوائد بحسب مواضع التمذهب الثلاثة وهو التعلم والعمل والفتوى فنبدأ اولا فيما يتعلق بالتعلم من تعلم عن طريق التمذهب بدراسة احد المذاهب الفقهية فان ذلك الرجل يكون قد دخل فيما مدحه واثنى عليه اهل العلم كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حينما ذكر الربانيين قال الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره فمن فوائد التمذهب ان المرأة اذا عرف المذهب بنى عليه فيكون درجة من درن من درجات التفقه وقد ذكروا في الحواشي وهو مذكور في اكثر من حواشية من حواشي فقهاء الحنابلة وكان مشايخنا يكثرون من ذكره ان العلم يكون بثلاث درجات بالتعليق ثم بالتحقيق ثم بالتدقيق قالوا فاذا وصل الى الدرجة الثالثة انتقل بعد ذلك للاجتهاد. ان رغب وان كانت له الالة فاما التعليق فهو ان يعرف الحكم من غير خلاف ولا دليل فيبدأ طالب العلم ليتصور المسائل ويجمعها في ذهنه فيكون في ذهنه من المسائل والفروع الفقهية التي تسير على قاعدة واحدة باصول استدلال متفقة وسنن واحد ويستمر من اول الطهارة الى اخر الاقرار. لانه مقتصر على القول لان بعض الناس اذا اراد ان يتعلم العلم كله مرة واحدة لربما ولا اقولها من باب التوقع بل من باب الحقيقة لربما جلس في كتاب الطهارة عشر سنين وفي احد البلدان وسمي المعلم جلس في كتاب الطهارة عشر سنين يعلمه الناس وقد ذكروا في علم التاريخ ان الجيل ثلاثين سنة فاذا اراد ان يتعلم الطهارة والصلاة اطول منها فتحتاج جيلا كاملا ليعلم الناس احكام العبادات فاين ذلك من الوصول للعلم. اذا هذه المسألة الاولى الدرجة الاولى وهو ما يسمى بالتعليق الدرجة الثانية ما يسمى بالتحقيق وهو ان يعرف المسألة بدليلها فاذا عرف دليلها قوي ثقته بذلك المذهب وبالقول ويعرف وجه استدلال استدلالهم به وقد الفت كتب مفردة للاستدلال ومن اشهر الكتب في الاستدلال كتاب التحقيق لابن الجوزي فسمى الكتاب التحقيق التحقيق لاحاديث التعليق فسماه تحقيقا ومن ذلك اخذ التحقيق لاجل الاستدلال للمذهب ومنه الممتع لابن المنجى وغيره الدرجة الثالثة ما يسمى بالتدقيق والتدقيق ثلاثة مراحل اولها معرفة الخلاف النازل فمن لم يعرف الخلافة النازلة في مذهبه لم يعرف الخلاف العالي خارجه ومعرفة الخلاف النازل يكون بمعرفة القول الثاني في المذهب وكل مذهب من المذاهب المعتمدة في الغالب يجعلون خلاف نازلا ويخصون منه قولا واحدا يجعلونه اقوى الخلاف وهذا موجود عند المالكية والشافعية والحنفية كذلك مثل كتاب المنسوب لابي الليث السمرقندي فعلى سبيل المثال عند الحنابلة لما الف القاضي رحمه الله تعالى كتابه التعليق او الخلاف الف بعده كتابا في ذكر اهم الروايتين في اهم المسائل وسماه كتاب الروايتين والوجهين ثم جاء ابنه من بعده القاضي ابو الحسين ابن ابي اعلى فالف كتابا سماه التمام في معرفة الروايتين والوجهين ثم جاء بعدهم الموفق ابن قدامة في كتابه العظيم الكافي فاوردت الكافي ذكر القولين اهم قولين في المذهب من غير انكار نعم اهمل ما زاد عن القولين الموجودة في غيرها من الكتب لكنه من غير انكار تلك الاقوال اذا الخلاف النازل هذا مهم معرفته والمتأخرون الذي سار عليه فقهاء الحنابلة المتأخرون من الحجاء فمن بعده؟ بل من قبل الحجاوي مثل جراعي في كتابه غاية المطلب بل من قبله من من ابن مفلح ان مذهب احمد فيه روايتان الرواية الاولى المشهور الذي عليه الاكثر والرواية الثانية هي ما انتصر له الشيخ تقي الدين ومن سار على مسلكه من الروايات مذهب ولذلك في الغالب ان معرفة الرواية الثانية في المذهب هي التي تكون من اختيار الشيخ تقي الدين او تلامذته كابن القيم وتوجيهات ابن مفلح وابن رجب والزركشي وابن قاضي الجبل وخصوصا في كتابه الفائق وغيرهم هذه هذه المرحلة الاولى فيما يسمى بالتدقيق المرحلة الثانية في التدقيق وهو معرفة الخلاف العالي وهذه مسألة مهمة حتى قال قتادة بن دعام السدوسي ما شم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف فلكي يكون المرء واسع الافق في الفقه ذا ملكة فيه وصنعة كما عبر ابن رشد الحفيد في كتابه اختصار المستصفى الضروري فانه لا بد ان يكون عالما بالخلاف وقد ذكر الغزالي في كتابه الشفاء لما ذكر مسائل التخيير والتعليل وغيره قال انه لا ينتفع بكتاب هذا الا من اجتمع فيه اربعة اوصاف من هذه الاوصاف الاربعة ان يكون قد ارتاظ في كلام الفقهاء وعرف خلافهم ولذلك فان معرفة الخلاف والقراءة فيه بعدما يكون المرء ضابطا لمذهبه ويكون عارفا لدليل مذهبه يكون سببا لتمكنه من الفقه اذا التدقيق يكون بمعرفة الخلاف النازل ثم الخلاف العالي بين المذاهب الاربعة او الخلاف العالي بين خلاف الصحابة والتابعين. ثم بعد ذلك الادلة بان يعرف الادلة كل من هذه الاقوال والمذاهب ومن اعظم الكتب التي عنيت بالادلة النصية النقلية غير الادلة التعليمية كتاب البيهقي السنن الكبير وكتاب الموفق بن قدامة المغني فقد جمع من الادلة ما لا يكاد يوجد في غيرها المقصود من هذا ان العلماء يقولون اذا اردت ان تتفقه وتتعلم فتبدأ تعليقا ثم تحقيقا ثم تدقيقا وقد زاد بعض المشايخ رحمه الله تعالى قالوا واياك والتلفيق فان التلفيق ليس طريقا للفقه وللاسف ان التلفيق في التفقه والتعلم اصبح سجية لكثير من الناس فيبتدأ التعلم فيأخذ مسألة من مذهب والاخرى من مذهب اخر ويقرأ بابا من كتاب والباب الاخر من كتاب اخر مختلف عنه. في منهجه وطريقته. فيكون كالمنبت ارظ انقطع ولا ظهرا ابقى لا هو الذي انتفع ولا هو الذي استفاد ولا هو الذي استطاع ان يكون ملكة فقهية وهذا معنى قولهم اياك والتلفيق اي التلفيق في التعلم والتفقه واما التلفيق في الفتوى فهذه ذكروا انها تجوز وفيها رسالة الشيخ مرعي ورسالة السفاريني وغيرهم من المتأخرين الذين الفوا في مسألة الترفيق في الفتوى لذلك فرق بين التلفيق في التعلم هو المذموم والتلفيق في الفتوى فانه يجوز لكن بشروط اذا الفائدة الاولى من التمده في التعلم وهو التدرج بان يتمكن المرء من التعلم ويكون بطريقة مستقيمة الفائدة الثانية من التمذهب حال التعلم والتعليم ان المرء تنضبط اصوله ولا يكون متناقضا وفي الغالب ان المذهب لا تختلف اصوله عند التطبيق على الفروع الفقهية وعبرت في الغالب لانه ما من مذهب من المذاهب الاربعة الا وقد قال بعض علماء ذلك المذهب ان القاعدة الفلانية ليست منضبطة فيه على سبيل المثال الف الوصى به كتابا من علماء الشافعية في اليمن كتابا في شرح قاعدة ان النادر لا حكم له وذكر ان مذهب الشافعي ليس منضبطا في ذلك فتارة يجعلون النادر يأخذ حكم جنسه وتارة يجعلون النادر يأخذ حكم نفسه اي حكم عينه ولذلك قالوا انه لا حكم له ينفرد به او لا حكم له يكون تابعا فيه الجلسة فاستدل بهذه القاعدة على الظدين ثم قال وصابي ولا اجد ما يضبط هذه القاعدة ومثله قيل عند اصحاب ابي حنيفة واصحاب مالك حتى عند بعض اصحاب احمد ذكر ذلك ابن اللحام في القواعد في اكثر من موضع يقول وقاعدة مذهبي في هذه المسألة غير منضبطة ولكن في الغالب ان اصول المذهب تكون منضبطة من حيث الاستدلال في الغالب ولذلك عندما يتفقه المرء على ادلة متفقة في الاصول فانه يكون اضبط لاستدلاله واتم لامره ويكون اسهل لتحققه مراده من فوائد التمذهب عند العمل وهي فائدة مختصرة اوجزها ان ما من امرئ الا ولابد وان يتوقف في كثير من المسائل لا يمكن ان يكون ان يكون امرأ ان يكون امرؤ مجتهدا في كل مسألة ومن العجيب انه قد صح ان احمد روى عن الشافعي وروى الشافعي عن مالك ان مالكا قال وفي لفظ ان ابن عجلان قال وفي لفظ مرفوع لكن لا يثبت انه قال ان العالم اذا اخطأ لا ادري فقد اصيبت مقاتله واذا اجاب عن كل ما ما سئل فهو مخطئ او نحو مما قال فرواية هؤلاء الائمة الثلاثة تدلنا على انه ما من امام من ائمة المسلمين الا ولابد وان يتوقف في مسألة وما من فقيه الا ولابد ان يحار. اما لتعارض الادلة او لفقد الادلة بعض الناس لا يجد الدليل كما قال بعضهم هل تعلم عشر العلم قال احسب ذلك. قال فلعل الدليل تعرفه في تسعة الاعشار التي لا تعلمها فلربما كان فاقدا للدليلة والمراجع او لا يستطيع باعتبار الة اجتهاد او لتعارض الادلة او لفقده الالة. بعض الناس لا يستطيع لفقده الالة فان الالة في النظر في الادلة من حيث دلائل الالفاظ من جهة ومعرفة القواعد او الالة باعتبار التصحيح والتضعيف للادلة. او الالات الكثيرة المتعلقة بالقواعد الكلية يفقدها بعض الناس احيانا او كلا فاحيانا عندما يتوقف المرء فهل نقول لا مذهب لك وكثيرا ما يقول اصوليون ومنهم الامدي التوقف ليس مذهبا فماذا يفعل نقول ان ذلك الذي يعمل اذا لم يجد دليلا يستدل به وكان من اهل الاجتهاد فانه يرجع الى المذهب الذي تفقه به وتعلم على طريقته فيعمل به وهذا كثير جدا جدا بالعشرات الامثلة بل بالمئات بل بالالوف. وما من عالم الا ولابد وان يقع في ذلك لابد ان تجد يوما يجد العالم او المفتي له حالة لا يستطيع فيها الفتوى فيأخذ بالمذهب الامر الثالث ما هي فائدة التمذهب باعتبار الفتوى قالوا ان ضبط الفتوى مهم ولذلك فان بعضا من المتأخرين وهو بالحجر الهيتمي في فتاويه الفقهية لما ذكر كلام المتأخرين انه لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعة قال ان كلامهم في ذلك يعني ليس بصحيح من كل وجه قال وانما هو صحيح في قضايا الفتوى والقضاء فان الخروج في الفتوى والقضاء عن المذهب سبب لكثير من الاشكالات وتناقض الاحكام وكثير من الناس يذهب لمفتيين في بلد فيفتي له الاول بجواز معاقبته والثاني يقول ببطلان معاقبته فلربما اخذ بقول الثاني فترك تجارة كثيرة وتصرف في مال كثير جمعه ثم يتبين للثاني ان اجتهاده خاطئ ربما او تصوره قاصر فقد ذكر اهل العلم انه يكون في هذه الحالة ضامن وهذي يسمونها ظمان المفتي ولذا فان ظبط الفتوى بان تكون على طريقة واحدة لا يلزم ان تكون على مذهب وانما المذهب احد اسباب ربط الفتوى اذ قد تكون بالمذهب اذ تكون بتقديم الاكابر فان هذه الامة لا تزال بخير ما اخذوا العلم فيه عن الاكابر كما جاء عند الطبراني وتقديم الاكابر اكابر السن والعلم فاذا كان المرء في بلد يقدم فيه من هو اكبر منه سنا وقدرا وعلما فسكت عن مخالفته في الفتوى لا في عمل نفسه فان هذا من ضبط احوال الناس وقد روى الخطيب البغدادي ان معاوية رضي الله عنه دخل مكة فوجد رجلا من الموالي يفتي فلربما وهذا التعريم مني وليس في النقل فلربما سمع فتواه وجد ان فيها اغرابا فدعاه اليه وقال من اذن لك بالفتوى؟ قال اعلم الناس وادلهم على الخير فقال له معاوية لا تفتي. فان افتيت ادبتك تأديبا بليغا وهذا يدل على ان ضبط الفتوى من الامور المهمة. وقد ذكر بعضهم ممن تكلم في الولايات التصرفات الولائية ان من التصرفات الولائية ضبط الفتوى وقد يكون من ضبطها من الجانب الادبي ما يتعلق بالتمذهب فانه يضبط هذا الباب كثيرا وما كثير من الاغراب في الفتاوى التي تضحك لها الثكالى ويبكي لها العقلاء لما احدث في دين الله الا بسبب ان بعضا من الناس اراد ان ينطلق في اجتهاده ابتداء وان يكون هو كابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد جعل رأسه برأسهم وظن ان علمه كعلمهم ولكنه ربما كانت جرأته اكثر من جرأته فقد نقلت لك قبل قليل كيف انهم كانوا يتورعون اشد الورع عن الفتوى والكلام في دين الله عز وجل ولكن جبل الشباب في حداثة سنهم وشرح شبابهم على الجرأة وعلى الاستعجال حتى قال آآ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ونقلها ايضا في نصيحة اهل الحديث مما يدل على ان هذه النصيحة تنفع المحدث والفقيه معا قال لا تجعل شيخك شابا وان كان مسند عصره وامام وقته فان الشاب لا يؤمن عليه الفتنة ولا الهوى هذا على سبيل الايجاز ما يتعلق بالفوائد وهي السؤال التاسع. السؤال العاشر واختم به او قبل الاخير وهو قضية هل التمذهب واجب ام ليس بواجب وهذه من المسائل المهمة فقد قال بعض الناس انه يجب التمذهب حتى قال بعض المتأخرين ان الاجماع منعقد عليه. وان من لم يتمذهب باحد المذاهب الاربعة فهو صنديق هذا مكتوب في بعض شروحات الفقه. فهو زنديق. بل بعضهم قال يستتاب فان تاب والا قتل ردة لانعقاد الاجماع على وجوب التمذهب باحد هذه المذاهب الاربعة وانا لا اشك في صدقي رغبته وقصده. ولكن كلا طرفي الغلو ذميم التمذهب يقول اهل العلم انه من باب الوسائل وقد قرر اهل العلم من احسن من تكلم عن قاعدة الوسائل والمقاصد الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الجليل بيان الدليل فان هذا الكتاب بين فيه قواعد مهمة فيما يتعلق بالوسائل والمقاصد وقد بين اهل العلم ان احكام الوسائل تختلف عن احكام المقاصد وان من كمال فقه المرء ان يعرف الفرق بينما شرع لذاته وما شرع وسيلة لغيره ومن اهم الفروقات بينهم من حيث الحكم والنتيجة ان ما شرع من باب الوسيلة يجوز مخالفته بشرطين الشرط الاول ان يؤمن ان يؤمن ما يفضي اليه. اذا كان من باب سد الذرائع او اذا كان من باب جلب المصالح فاذا تحقق ما يفضي اليه فانه يجوز مخالفته والامر الثاني قالوا اذا كانت هناك حاجة تقتضيه وخاصة اذا كان ما يدل على النص على منعه ومثلوا لذلك بحديث الذين قالوا ان هذا الحديث ليس بمنسوخ وانما هو محكم. حديث ابي سعيد وجعن ابن مسعود ابن عباس اه اه لا ربا عن انه قال انما الربا في النسيئة فنفارب الفضل المجرد قرر الشيخ تقي الدين ان هذا صحيح لان ربا المقاصد هو ربا الجاهلية الذي جمع الفضل والنساء معا واما الفضل مجردا واما الفضل مجردا من غير تأخير فتحريمه انما هو من تحريم الوسائل ولذلك فانه يجوز اذا امن ما يفضي اليه ووجدت الحاجة ومن ذلك بيع العرايا فان العرايا ربا فضل لان عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل. واجازه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ومنه ايضا انه يجوز التحيل عليه كما في حديث بيع الجمع بالدراهم والدراهم واشتري بالدراهم الجديدا وقد ذكر ذلك الشيخ تقيدي في كتابه العظيم الجليل تفسير ايات اشكلت على كثير من الناس حتى لا تجد في كثير من من الكتب او في كتب التفسير تأويله لها او نحوا من اسمه فان اسمه طويل. المقصود من هذا ان معرفة التفريق بين احكام المقاصد واحكام الوسائل من الامور المهمة وقد اتفقت كلمة العلماء جميعا على ان حكم التمذهب انما هو من باب الوسائل المقاصد فان التمذهب في فعله جلب مصالح كثيرة ودفع لمضار كثيرة ففيه وسيلة لتحقيق العلم الشرعي كما ذكرت لكم في فوائده قبل قليل من حيث التدرج وظبط الاصول بل انه طريق للاجتهاد فلا اجتهاد الا بمعرفة فروع متسقة على سنن واصل واحد. كما ذكرت لكم عن قاضي وابن البنا كما ان فيه دفعا لمضار كثيرة وهو عدم الفوضى في الفتوى وعدم القول على الله بغير علم وعدم الخوظ في دين الله عز وجل وشرعه وانت اذا رأيت بعض الناس وخاصة الذين يدعون لتجديد الفقه وتجديد اصول الفقه فان اول دعواهم ترك المذهبية والتقليد واخر دعواهم هدم الدين حتى لقد الغوا احكاما مجمعا عليها بدعوى التأويل وانه لابد من اعادة اصول الفقه فينظر للنصوص الشرعية باعتبار سياقها الزماني والمكاني او غير ذلك من حتى قال بعضهم ان دولاب تطوير اصول الفقه دار حتى جاء الشافعي فجعل فيه خشبة فوقف عن الدوران فمن ذاك الوقت وقف اصول الفقه وبدأ التمذهب وكذب فان الشافعي قال عنه الامام احمد ان هذا الرجل في عنق كل صاحب حديث له منة عليه المقصود بهذا ان التمذهب وسائله عظيمة فحيث افضى الى هذه الوسائل فان حكمه يكون من حكم تلك الوسائل. فقد يكون واجبا في احيان وقد يكون مندوبا اليه باحياء والخروج عنه ليس بمحرم قرر ذلك ابن حجر الهيتمي وقرره ايضا ابن رجب حتى في قوله الرد على الخروج الاربعة فانه يجيز الخروج عن احد هذه المذاهب الاربع عن احد المذاهب الى غيره لكن لا تشهيا ولا تتبع لرخص وانما بناء على الدليل وانما بناء على الدليل وعلى ما صح بشرط ان يكون البناء صحيحا الامر الاخير اختم به حديثي وهو قضية ما الذي يحدث من التجاوزات في التمذهب ولد وخاصة في القرون الثلاثة الاخيرة غير هذا القرن الذي نحن فيه وجد بعض الاثار التي نفرت كثيرا من الناس من التمذهب من تلك الاثار ان بعض الناس اصبح التمذهب عصبية فلا يجالس الا اصحاب مذهبه ولا يؤاكل الا هم ولا يشارب غيرهم وتجده حتى في المناكحة لا يناكح غيرهم. وتضحك من ذلك وجد في بعض كتب الفقه ولا انقل عن قول يحكى وانما انقل عن كتاب كتاب مكتوب فيروى. كتب عن بعضهم ان من كان من مذهب كذا اليس كفؤا لمذهبنا لانه فرأوا ان من باب الكفاءة اتحاد المذهب الفقهي ولا شك ان هذا التغصب تعصب مذموم وليس بجائز ومن اراد ان يقرأ كلام المتعصبين وقصصهم واخبارهم فهو كثير هذا الذي جعل بعض الناس يرد ردة عكسية مع ان اول امره تفقه بالفقه فاراد ان ينبذ التمذهب فلربما فهم كلامه من لا يحسنه قصده اولا ممن لا يحسن فهم قصده من قضية المسائل المهمة في قضية التمذهب التي تذم ان بعض الذي ينشغل بالتمذهب ينشغل به عن الاصول واعني باعظم الاصول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ملاحظ منذ قرون متقدمة. فقد روى الضياء باسناد صحيح ان ابا الزناد قال ان من ازهد الناس في القرآن المتفقهة ان بعض طلبة العلم بسبب انشغاله بكتب الفقه وكثرة قراءته لها واعتنائه بها ربما انشغل عن اعظم الاصول واصل الاصول وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك سببا في نقص حاله. وعيبا في شأنه وطريقته فلربما ذم ذاك الرجل بسبب هذا الامر ودواء ذلك بامرين. الامر الاول العناية بهما بان يكون اول ما يتعلم قبل تعلم الفقه ان يتعلم القرآن والسنة وقد جاءنا احمد كما نقل ذلك ابن مفلح في الاداب. جاءه رجل فقال الرجل يكون عنده الايتام يسمعهم الحديث والحديث اذا اطلق احيانا يقصد به الحديث النبوي واحيانا يقصد بالحديث الفقهي تسمعهم الحديث؟ قال لا. يقرؤهم القرآن ثم يسمعهم الحديث ولذا فان من بني علمه في اول امره على القرآن وحفظه والعناية به. فانه بامر الله عز وجل يستمر ذلك دأبا له بعد ذلك ثم بعد ذلك الامر الثاني يعتني المرء بكلام اهل العلم في القرآن فان فقهائنا يقولون كما جاء ذلك عن احمد قالوا يكره ان يمر على المرء ولو كان من عامة الناس ما دام يحسن القراءة ان يمر عليه اربعون يوما وليلة لا يختم فيه القرآن يكره واولى الناس عناية بذلك هم طلبة العلم وخاصة من المتفقهة والامر الثالث ان يعنى باصول استدلال فاذا عرفت حكم مسألة فانظر في دريبها فان معرفة الدليل تقوي القناعة بالحكم وتجعل المرء اقوى ثقة بذلك الدليل واكثر منافحة عنه ان اقتنع به اذا فالعناية باصل الاصول وهو الكتاب والسنة هذا من اهم الامور التي تعاب على من تركها وقلت لك انه من العصور الاولى من عهد التابعين او تابعي التابعين عيب على بعض الفقهاء عدم العناية به الامر الثالث الذي يعاب فيه في مسألة التمذهب وهو التشاحن بين المسلمين. لم يكن التمذهب يوما طريقا للتشاحن ولا للمعاداة بل ان الاختلاف يجب ان يكون طريقا للرحمة. وقد روينا في حديث لا يثبت اسناده. ولكن معناه قيل انه مجمع على صحته والف فيه الشيخ مرعي ابن يوسف رسالة كاملة في شرحه وهو ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اختلاف امتي رحمة فالاختلاف رحمة وانما الشر في الخلاف قال ابن مسعود الخلاف شر قال اهل العلم وزيادة المبنى زيادة في المعنى فزيد في في لفظ الاختلاف تاء. لانه رحمة ونقصت فكان خلافا لانه شر الشر هو الذي يبعد هو الذي يبعث على التشاحن وعلى التباغظ وعلى التحزب وعلى ترك دين الله عز وجل وعدم تعظيم شرعه الذي يكون سببا في العصبية ويكون سببا في التنابذ ويكون سببا في الاستهزاء بغيره من العلماء وطلبة العلم. والذي يكون سببا فيما قال بعض كما نقلت لكم قبل قليل انه لا يجوز الخروج عن احد المذاهب او يؤلف قول كتابا في ذلك متى يكون الاختلاف رحمة اذا كان سببا لطريق لاكتساب عبادة وهو الفقه فان معرفة الفقه عبادة فان من اعظم العبادات التفقه في دين الله عز وجل فاذا كان الطريق اليه بمعرفة الخلاف فمعرفته عبادة. فكان الاختلاف رحمة توظيف الاختلاف في الفتوى احيانا يكون رحمة كما في قواعد الفتوى وذكرت لكم بعضها قبل قليل اذا فيجب ان نفرق بين الاختلاف والخلاف. فالخلاف قال ابن مسعود شر والاختلاف روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هو رحمة حتى الف بعض المتأخرين وهو العثماني كتاب سماه رحمة الامة حكى فيه خلاف الائمة الاربعة المقصود من هذا ايها الموفق ان التمذهب يجب ان لا يكون سببا في التشحن واكرر ما ابتدأت به ويجب الا يكون التمذهب سببا للوصول لغرض مذموم. اما لدنيا ولكم مر على التاريخ اشخاص انتقلوا من مذهب لمذهب او الفوا في مذهب لا لشيء الا لاجل الدنيا ولولا انه نقل ان تسمية بعض الناس في المعائب وان ماتوا من الغيبة كما في الرسالة التي بين العين وابن حجر لذكرت لكم امثلة اوردها المتقدمون ولكن احيلك على كتاب الشيخ بكر ابو زيد في المتحولين عن مذاهبهم ربما وجدت طرفا او احالة لبعض ذلك كما ان بعض الناس قد يجعل التمذهب غرضا لنشر اعتقاد معين وهذا بريء منه فان ابا حنيفة الامام ومالكا الامام والشافعي الامام واحمد الامام كلهم على اعتقاد واحد وكلهم يتعبدون الله عز وجل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم هذه بفهم سلف هذه الامة وعلى رأسهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن واحد من هؤلاء الاربعة الا ونقل عنه ذم علم الكلام والخوض فيه وليس علم الكلام منسوبا لاحد هؤلاء الاربعة ويكفيك ان تنظر ما قاله الامام الشافعي وحده في علم الكلام وما قاله في الخرافيين وغيرهم لعرفت ان كثيرا مما ينسب اليه ليس كذلك ولئن تمثلت وان كان فقها في مسائل الفقه لكنه ربما يتمثل في غيره بقول ابن النقاش اليوم رافعية لا شافعية اصبحوا يأخذون قول الرافعي اعني ابا القاسم الرافعي صاحب الشرح الكبير وينسون كلام الشافعي. ومن الفوائد التي في غير مظنتها نقل الاسنوي يعني نختم المحاضرة بفائدة ان الرافعي على جلالة قدره وسعة علمه وظبطه لمذهب امامه انه لم يكن قد وقف على كتاب الام للشافعي قال لم يقف على كتاب الام للشافعي وانما ينقل عنه بالواسطة. ثم قال الاسناوي وقد انعم الله علي فوجدت اجزاء من هذا الكتاب مناسبة ذلك ان طالب كلية الشريعة بل الطالب في المرحلة الثانوية من غير ان يدفع ريالا واحدا ليس عليه الا ان يدخل يده في جيبه ثم يخرج هذا الجهاز ويستطيع ان يحتوي ان ان يجعل امامه كتاب الشافعي الام الذي لم يكن موجودا عند الرافعي الذي له المكان المقدم عند الشافعية قصدي من هذا ان كثرة الكتب وسعة المسموع وتيسر ذلك لا يدل وليس سببا دائما على سعة العلم فان للعلم طريقة ومسلكا يؤخذ بالتوارث كما قال عبد الله بن المبارك ونقله مسلم في المقدمة الاسناد من الدين فان قيل عمن بقي ومما توارثته الامة قرنا بعد قرن. ولا اقول بعد المذاهب الاربعة بل قبل ذلك من حين كانت المذاهب تنسب الى المدن والاقاليم ما زاد اهل العلم يتعلمون الفقه عن طريق المدارس الفقهية ولم يكن احدهم يبتدأ التفقه منفردا ظانا بنفسه انه يستطيع الاحاطة بكل شيء او يعدد الاشياخ والمدارس فان من وقع في هذين الامرين لربما لم يتحقق له هدفه وان احسن المراد وان احسن النية وصدق في النية. ولكن التوفيق من الله عز وجل اختم حديثي بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من حديث ابي الدرداء وغيره من يرد الله به خيرا يفقهه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الجنة. هذه الكلمة الطريق قالوا هي نكرة في سياق اثبات. والنكرات في سياق الاثبات تعم عموم ابدان الله عموم الشمول اي انها من الاطلاق الاطلاق اي عموم اوصاف فدل على ان طلب العلم له طرق متعددة ولا يصح للمرء ان يلزم الناس بطريق معين ولكن اهل العلم يقولون ان هذا الطريق هو الاسلم والانفى والاوجه الذي سلكه كثير من اهل العلم فنجح معهم اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان ينفعنا بما نقول ونسمع واسأله جل وعلا ان يستر علينا خطأنا وتقصيرنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شكر الله فضيلة الشيخ ما ابدأ وما قدم نسأل الله تعالى ان ينفع بما قال وان يتقبل منه آآ عندنا الان مداخلة لفضيلة الشيخ احمد الاستاذ الدكتور احمد بن محمد العنجري فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد فجزى الله خيرا فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عبد السلام الشويعري على ما تفضل به في وابانا في هذا الموضوع القيم. موضوع التمذهب فقد اوضح بحيث لم يعد لمداخل مداخلة وبين جزاه الله خيرا والشكر للجمعية الجمعية الفقهية السعودية على آآ اقامة هذا المنهج الشطب والدعوة لهذه المحاضرة آآ فجزى الله خيرا آآ آآ فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سعد الخثلان رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة ومنسوبي الذين اه يعني اه هيئوا لهذه المحاضرة التي افدنا منها وهذا الموظوع موظوع التمذهب يعني كما قال فضيلة الشيخ فيه من يذم وفيه من يمدح فموضوع التمذهب يعني قد يكون صفة مدح وكمال وقد يكون صفة ذم ونقيصة وقد يكون سبة في بعض الاحيان ولكن هذا المقام يحتاج الى تحرير كما تفظل به فانه يكون آآ نقيصة اذا صدر من اهد القادر على استنباط الاحكام اه الذي آآ كما يقول اهل العلم المجتهد الذي له قواعد واصول هذا لا يجوز له ان يجتهد لا يجوز له ان يقلد او ان يتمذهب فله قواعده اذا وجد والمجتهد المنتسب الذي ينتسب الى مذهب كما تفضل الشيخ فهو متمذهب بالقواعد والاصول ولكن لا يجوز له ان يتمذهب بالفروع وهو قادر على استنباط الاحكام من ادلة ويبقى بعد ذلك آآ العامي وانصاف المتعلمين الذين لا يقدرون على الاجتهاد فحينئذ ليس له من سبيل الا ان يسأل فهو طريقه في تدينه وتعبده لله سبحانه وتعالى فعليه ان يسأل وهو الواجب عليه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واطلاق القول بان عليه هذا هو الحكم الذي عليه آآ علماء الامة من انه يجب عليه ان يسأل حينما يجهل وهو عاجز في الاصل فحين اذ نقول بان التمذهب والتمذهب شيء اخر يعني نحن نقول عليه ان يسأل ويقلد التقليد المحمود وليس التقليد المذموم الذي ذكره اهل العلم والذي هو اه يعني الاخذ بالقول من غير حجة يعلمها ولا تعلم له حجة وهو التقليد الذي هو متابعة اقوال الرجال دون ان يكون لهم دليل اما التقليد الذي فيه اه اخذ للقول بحجته ودليله فهذا تقليد محمود ولذلك من المواضع التي ينبغي ان اه يفرق بينها هو التقليد المذموم تقليد المحمود آآ لان قد يقرأ القارئ مثلا في اعلام الموقعين ويجد ان ان ابن القيم رحمه الله تعالى رد على من يأخذ بالتقليد بستة وثمانين وجها آآ يقول هذا التقليد اذا هو امر لا يجوز وكذلك يقرأ في ارشاد الفحول ويجد تلك يعني الصيحة ان صحة الكلمة على التقليد وانه لا يجوز لكن الشوكاني رحمه الله كان له قول في ذلك وهو ان آآ التقليد هو الاخذ بقول الغير من غير حجة ونجده في موضع اخر يقول وانت قد تبينت من قولنا في تعريف التقليد انه الاخذ الرأي في مقابل الدليل فكثير من يعني هذا الهجوم على التقليد انما هو للتقليد المذموم وليس للتقليد المحموم فقدروا يعني العامي اه ايضا قدر لانصاف المتعلمين هو ان آآ يسأل ويتبع آآ وكما يقرر اهل العلم ان يسأل الاعلم والاتقى بهذين الشرطين الاعلم والاتقى في بلده وهو الاوثق عنده فعليه ان يحصل دينه عن طريق السؤال. اما الانكار المطلق على ان هذا لا يجوز مطلقا فهذا غير يعني ينبغي موضع ينبغي التأمل فيه. ثم تأتي بعد ذلك مسألة التمذهب وهي اعم من من التقليد فانت اذا قلدت من مذهب اخترت طريقا منضبطا لان هذا التمذهب يعني خدمه فقهاء على مر عصور طويلة حققوا في المسائل ناقشوا هذا المذهب اصبحت له قواعد منضبطة واصول متكاملة فهي فهو اجدر حينئذ ان يتبع بحيث يصدر في سؤاله وتلقيه للعلم عن مشكاة منضبطة اما الاطلاق والانكار مطلقا هكذا بان التقليد لا يجوز وانه مذموم اهو محل نظر لانه روي عن الشافعي وعن بعض ايضا السلف يقول قلدت في هذه المسألة العالم الفلاني قلدت فكان ينطق بلفظ التقليد آآ في فهو غير منكر لان هذا التقليد هو التقليد المحمود حقق المسألة آآ شيخ الاسلام من ان آآ الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة لكن الحكم يختلف بحسب حاجة آآ طالب العلم و متقدموا الحنابلة كالقاضي ابي يعلى في العدة كابي الخطاب في التمهيد وابن عقيل انكروا اه ان يقلد القادر على الاجتهاد ولو ظاق عليه الوقت ولكن شيخ الاسلام آآ في تحقيقه في تاوى قال اذا ضاق عليه فهو كعادم الماء في الطهارة آآ ينتقل الى البدل آآ وهذا فيه سعة لطلبة العلم وممن لم يحقق بعض المسائل او لم تجتمع عنده الادلة الا فيجوز له التقليد حينئذ وآآ هنا كنصوص لكن الوقت يبدو انه لا يتسع احضرتها لتأييد ما ذكرته لكم اقول قولي هذا واستغفر الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ احمد على ما قدم. نعم اه شكر الله لفضيلة الشيخ على هذا الكلام القيم النفيس شكر الله له. آآ هناك امران يعني هما من اغراض هذه المحاضرة. الامر الاول آآ ان من اغراض هذه المحاضرة ايصال الفرق بين التمذهب وبين التقليد. فانه لا تلازم بين التمذهب والتقليد وكل الادبيات التي كتبت في ذم التمذهب انما تمد انما تذم صورا من التقليد. وليس ذلك بل ان بينهما عموما وخصوصا من وجهين فاحدهما اعم من الاخر من جهة اخرى بل ان التمذهب هو طريق الاجتهاد. حتى ان بعضا من اهل العلم يقول لا يمكن ان يصل المرء للاجتهاد الا بالتمذهب بمعرفة الفروع الفقهية. وهذه طريقتها انما يكون عن طريق ذلك الامر الثاني ذكر فضيلة الشيخ كلاما جميلا في قضية ان العلماء اذا تتابعوا على رأي معين فان اصله يكون مبنيا بناء دقيقا وهذا صحيح. واضرب لذلك مثالا. فقد جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في ان المحرم اذا لم يجد الخف فاذا لم يجد النعل فانه يلبس الخف. وفي الحديث الاخر حديث ابن ابن عباس مطلق وفي حديث ابن عمر ويقطع اخره جاء الخطابي رحمه الله تعالى لما لم يكن منتسبا لمذهب احمد عارفا اصوله عارفا ما الذي بني عليه هذا المذهب؟ قال عجبا لاحمد فان احمد جرى حمل المطلق على المقيد ومع ذلك لم يحمل هذا الحديث ثم جاء بعده ابو بكر بن العربي قال واحمد لا يخفى عليه الحديثان ولكن لا اظن ان احمد يثبت عنه عدم حمل مطلق على المقيد. لان احمد يرجح الرواية المجزوم بها ان المحرم يلبس الخف من غير قبر. رد عليه الزركشي كلاما جميلا واكتفي بمقدمة رده. قال بل العجب من عجب الخطابين. لان من عرف اصول احمد وانضباط فقهه عرف ما بنى عليه اصلا. ثم ذكروا ان هذا الحديث لم يحمل فيه المطلق على المقيد لوجود نحو من خمسة اسباب او قيود او موانع تجعل آآ او تمنع من حمل المطلق على المقيد. الغرض من ذلك ما تفضل به فضيلة الشيخ ان غالبا ما من مذهب يكون فيه قول الا وقد تتابع العلماء على تمحيص ذلك القول باعتبار دلالته. وقيوده وحدوده حتى شهر في كتب الحواش المتأخرة ان القول اذا اطلق في الكتاب من غير قيد فهو خطأ. قالوا وترك القيد خطأ اذا لابد من ذكر القيود ثم بعد ذلك محصوا الادلة. ولذا فان القول بان هذه المسألة لا دليل لها غير صحيح. بل لها دليل قد خفي اوقف ضعف. احسن الله اليكم المداخلة الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن العسكر ليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب بالعالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بداية اشكر فضيلة الاستاذ الدكتور على هذه الكلمات الجميلة وآآ الاجابات السديدة على هذه الاسئلة المفترضة التي تعالج واقعا آآ نعيشه. وانا لا اريد ان ان اتداخل في تكلم المحاضر عنه لكن قد نتكلم في نقطتين لا اطيل فيهما. اما الاولى فالذي اتصوره انه ينبغي على اه من سلك منهج التمذهب اه على مذهب محدد ان يوقن بان متابعته لعالم ما او لمذهب ما انما هو لكون هذا العالم او هذا المذهب هو طريقه الى معرفة حكم الله تعالى او فهمه لمسائل العلم على وجهها الصحيح كما قال الشاطبي رحمه الله ومعلوم انه لا يقتدى به الا من حيث هو عالم بالعلم الحاكم لا من جهة كونه فلانا او فلانا. وهذه الجملة لا يسع فيها خلاف عقلا ولا شرعا المسألة الثانية هو آآ لماذا جاء هذا الصراع بين آآ المذاهب او التمذهب؟ هل اه كما ذكر المحاضر ان العلماء في السابق والناس في السابق كانوا مندمجين فيما بينهم فلا اختلاف بينهم بحسب مذاهبهم. اه اتصور ان المتتبع للحركة الفقهية والمذهبية اه يجد انه لم يكن التمذهب او الخلاف المذهبي سببا في المنازعة والفرقة فلا زالت انظار الفقهاء والعلماء تختلف في الدليل الواحد وانما تكمن المشكلة في الالزام بمذاهب معينة والتقيد بها ورفظ الاجتهاد الفقهي الباحث عن القول الراجح وغالبا ما يكون ذلك متأثرا بالسلطة الحاكمة وتهييجها العامة او على او تهيجها على المخالف حتى وان كان ما نحى اليه هو قول معتبر او مذهب معمول به. ولعل ما عاشته بعض المذاهب او بعض العلماء شيخ الاسلام ابن تيمية ضيق عليه في واوذي وسجن بسبب قوله قولا مخالفا لما يراه او الحاكم او المدرسة الفقهية التي الزم الحاكم بها وآآ ما عاشته بعض المذاهب واظن ان المذهب الحنبلي كان من اشد المذاهب التي ضيق عليها على عهد آآ في في في عدد من الازمنة. واختم بماذا حينما نسمع في الاعلام او آآ المطالبة او محاربة التمذهب او ان يتمذهب الناس في هذه البلاد مثلا بالمذهب الحنبلي. هل قصدهم من ذلك وغالبا مما يكون امثال هؤلاء اما من بعضهم من صناع القرار او من رجال الاعلام. آآ هل هو السعي الى فتح المجال للمذاهب وعدم الزام الناس بمذهب واحد اتصور انه سعي لفتح امور التوسع الفقهي او سعي للبحث عن اجتهادات يعمل بها فهربوا من التمذهب الى التمذهب بقصد الهواء. هذا ما رغبت آآ المداخلة فيه. اسأل الله عز وجل لجميع الهدى والتوفيق شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الرحمن ما قدم آآ الاسئلة كثيرة حقيقة جدا كثيرة جدا ولكن اخذ بعضها آآ وقد كثر السؤال آآ من آآ الاخوة طلاب المنح ولهم حق علينا يقولون كيف آآ درس الطالب الفقه اذا رجع الى بلده مع انه درس مذهبا غير مذهب بلده نعم آآ كما تقدم معنا ان المرأة لا يخلو بلده من حالتين اما ان يكون اهل بلده على مذهب واحد واما ان تكون البلد ليس لها مذهب اما لتعدد المذاهب او لفشو جهل في تلك البلد او لغير ذلك من الاسباب فان كانت البلد ذات مذهب واحد فالاصل ان المرء لا يخالف مذهب بلده فاذا رجع الى بلده فيقول انا على مذهب اهل بلدي وعدم التعلم في مرحلة من مراحل عمره على مذهب معين لا يدل على وجوب الانتقال الى ما تعلم بطريقته وانما يكون عن طريق السداد والمقاربة ولذلك شهر في عند كثير من العلماء الجمع بين مذهبين فعلى سبيل المثال ابن دقيق العيد كان يفتي بمذهبين وقد نقل الصفدي في كتابه اعيان العصر كثير من العلماء كان يفتي بمذهبي احمد او الشافعي وعدد نحوا من ثلاثة يفتي بمذهبين وخاصة في ابواب معينة كابواب الطلاق والنكاح ومنهم من كان يذهب ومنهم من كان يعلم المذهبين ابن الدقيق ذكرت لك انه اكثر من من من مذهب كان يفتي به وقيل انه صنف به كذلك المقصود ان المرء اذا رجع الى بلده فلا يخالف اهل بلده ان كانوا على طريقة واحدة وما تعلمه هنا على مذهب احمد كما هو سائد في المملكة هذا طريق صحيحة في الغالب ان الفقهاء يتقاطعون في كثير من المسائل ويكون الخلاف بينهم محدودا في بعضها النوع الثاني اذا كانت البلد لا مذهب لها اما لعدم وجود مسلمين عدد كبير جدا في تلك البلد او لتعدد المذاهب فان بعض البلدان فيها مذاهب شتى قد يجتمع فيها مذهبان او ثلاثة او اربعة كما في بعض البلدان من غير تسمية او لفشو الجهر في تلك البلد لا يوجد فيها عالم فهذا يتدين الله عز وجل كما ذكرت بان يختار ما هو الانسب بما تعلم به ويرى انه اقرب دليلا واسلم اصولا للدليل والله اعلم احسن الله اليكم عندنا سؤال يقول هل هناك تلازم بين التمذهب في العقيدة بين التمذهب في الفروع والتمذهب في ثقات نعم آآ لا تلازم بينهما وقد ذكرت اشارة لذلك في حديثي بل ان بعضا من اهل العلم كان يبين ان معتقد كثير من الائمة على خلاف ما نشر عن متأخريهم فقد ذكروا ان مذهب ان اصحاب الامام ما لك في مصر والمغرب لم يدخل عليهم مذهب الاشعري الا من حين دخول دولة الموحدين بدءا من المهدي ابن تومرت لانه تتلمذ على الغزالي ومن بعده ثم انتشر واما في دولة المرابطين فقد كان الاثبات واضحا وجليا في جميع كتبهم وكذلك في اغلب كتابات بل في كل كتابات الاندلسيين وقد قيل ان اول من ادخل المذهب هو وقيل بل غيره. بل قيل ان اول من ادخله الشيخ ابو عمران شيخ ابي عبد الله المازري صاحب شرح التلقين قيل انه اول من ادخل مذهب الاشعري الى المغرب وهذا يدلنا على انه لو طبقت هذه القاعدة لقيل ان مذهب مالك في مصر والشام بل وفي العراق وكتاب القاضي عبد الوهاب موجود وكتاب شيخه وشيخ شيخه ابو بكر القصاص موجود كذلك وفيها من الاثبات وتقرير اعتقاد اهل السلف في الاسماء والصفات ما هو جلي وبين لو اردنا ان نطرد هذه القاعدة قلنا ان مذهب مالك لانما هو على هذه الطريقة. ومثله يقال ايضا في مذهب الشافعي وللشيخ يحيى ابن ابي الخير العمراني اليماني المتوفى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة الكثير من الكلام في هذه المسألة حتى الف كتابا سماها الانتصار. في الرد على القدرية الاشرار سمي في بعض النسخ الخطية بالانتصار للحنابل او الحنابلة ويقصد به الاعتقاد وقد كتب هو او بعض اهل بيته على ظهر كتاب كما نقله السكسكي في تاريخه وقف دائم ابدا على الحنابل طرا من ال عمران ولا شك ان يحيى ابن ابي الخير من اصحاب الوجوه الكبار حتى ان بعض المتأخرين لما عد اصحاب الوجوه عند الشافعي لم يبلغوا ثلاثين ومن اجلهم الشيخ يحيى ابن ابي الخير العمراني الشيرازي كان يقول عندنا وعند الاشاعرة كذا يرد على اشاعرة. المقصود ان نسبة هذا للمذاهب او احد هذه المذاهب لا يصح لا استقراء وصبرا للحال ولا تلازما كذلك حكمي بين الدلائل الاحكام وبيننا وبين هذه الاعتقادات. فان الجانب الاعتقادي خبري والاحكام الفقهية فروعية فلا تلازم بين الاخبار وبين الجوانب الفروعية نعم احسن الله اليكم آآ بعض الناس يقول انا لا اتمذهب انا اتبع الدليل هكذا وبعضهم يسأل يقول انا من اهل الحديث فما رأيكم في ذلك؟ نعم. نقول لاخينا هذا قد قد اصاب واخطأ اصاب باعتبار تعظيمه للكتاب والسنة. والعناية بهما واخطأ في طريق الوصول الى الهدف الذي يريده كم من امرئ يرغب شيئا ويرجوه ولكنه لا يستطيع الوصول اليه واضرب ذلك امثلة فلو زعم امرؤ انه من اهل الحديث وانه لا ينظر في قواعد الاصول مطلقا ولا ينظر في كلام اهل الفقه فلو ان مسألة بحث فيها عن دليل فلم يجد فيها دليلا فلابد ان ينظر في المعاني وهذه المعاني لا ينفرد المرء بالنظر فيها بل لابد ان ينظر في كلام واجتهاد هذه العقول الفذة التي سبقته ولذلك يقول يقول معروفة كلمة ابي المعالي الجبيري في البرهان قال ولو نظرنا في نصوص الشريعة لوجدنا انها لا تفي بعشر معشار الاحكام طبعا رد عليه الشيخ تقيل الدين وقال هذا غير صحيح بل انها تفي بالاحكام كلها حتى شهر عن الظاهرية انهم حينما قالوا انهما من مسألة الا وقد وجدنا الدليل فيها الا القيراط وهو المضاربة. لكن استخراج حكم من الدليل يحتاج الى قواعد اصولية مذهبية. من هذه القواعد والقواعد بالمئين لو ان امرأ لم يجد الا دليلا مرسلا مرويا بطريق الاجسام فلو اراد المرء ان يطبق قواعد ما القواعد المذكورة في كتب مصطلح الحديث لقال ان الحديث ضعيف ولا يحتج به في المقابل اجمع اهل العلم نقل ذلك الاجماع جماعة منهم شيخ الاسلام في اربعة مواضع في شرح العمدة. ومنهم العلاء في كتابه الجليل جامع التحصين على ان الحديث المرسل يجوز الاحتجاج به بل ويجب العمل به لكن بشرطه. والشرط مختلف به. قال ولم يخالف الا واحد من علماء الحديث وهو ابن المفوز. هذا تطبيقه لقاعدتنا لما قال انه لا يحتج بحديث مرسل قط ولذا لما الف ابو داوود كتابه السنن كان في المسند اراد ان يؤلف بعده كتابا يبين انه عليه العمل ويحتاجه مسلمون وهو محتج به بل هو ملحق بالسنن فيكون صالحا كما قال في رسالته لاهل مكة وسمى هذا الكتاب بكتاب المراسيم. فالمراسيم التي اوردها ابو داوود في الغالب ان عليها مدار مدار العمل. وبها الاحتجاج فالمقصود ان المرء محتاج لقواعد الفقهاء التي تمذهبوا بها ومحتاج كذلك ايضا لمعرفة معانيهم وتعاليبهم ليضبط اجتهاده. والامر الثالث محتاج لمعرفة فروعهم الفقهية. وقد قال سفيان اياك ان تحك رأسك من غير اثر. ومن غير نقل ونحن نعرف ان من الاصول المتفق عليها انه لا يجوز احداث قول جديد. بل ان احداث قول ثالث بعد الاتفاق على قولين عامة اهل العلم على المنع منه ان كان القول الثالث رافعا للقولين السابقين فالمقصود ايها الموفق ان نية وكلام هذا الرجل صواب لكنه اخطأ من جهات. الجهة الاولى الطريق الذي يؤدي الى الوصول لفقه الحديث. فانما يوصل اليه بطريقة اهل العلم واضرب من شئت من علماء المسلمين منذ القرن الرابع الى قبل قرنين او قبل قرن وانا اقول لك تفقه بمذهب كذا او بمذهب واما القرن الاخير فلا تحاكمني فان الرجل متهم في اهل زمانه مدحا وذما اذا هذا ما يتعلق بالامر الاول. الامر الثاني الذي اخطأ فيه صاحبنا ان صاحبنا قد انشغل بامور قد تكون سببا في تضييع وقته فبعض الاخوان يريد الوصول للعلم لكنه لا يستطيع ان يجد الطريق المباشر. وقد قلت لكم في حديث ابي الدرداء وغيره من سلك طريقا. نكر في سياق اثبات فدل على ان هناك طرقا متعددة لوصول العلم لكن هناك طريق اقرب من طريق هناك طريق اسهل من طريق وهناك طريق انسب لبعض الناس من طريق واذا جاء عن ايوب السختياني شيخ الامام مالك انه قال ان من نعمة الله على الحدث اي الشاب وعلى الاعجمي اذا اسلم ان يوفق لشيخ من اهل السنة فالشيخ يختصر عليه الطريق ويقرب له الوسائل التي ربما حتى يصل اليها عن طريقة عن طريق نظرية الخطأ والصواب يعرف الطريق الصواب اختصر عن هذا الطريق الذي تتابع العلماء الثالث ان صاحب هذه المقالة ربما وارجو ان يكون ذلك قليلا ربما اغرب في فتية واجتهاده واتى بعجائب الامور ولذلك دائما اقرأ في كتب شراح الحديث اذا وجدوا قولا غريبا لبعض المتأخرين قال وقال بعض المتأخرين ممن ينتحل فقه الحديث او ممن ينتحل ينتحل آآ هذا المعنى الحديث او نحو من هذه العبارة تجدها كثيرا في كتب شراح الحديث في القرون السابع ونحوها اذا فدائما يكون الذي ينظر نظرا مجردا من غير تتبع لفهم اهل العلم قبله فانه يكون ربما احتمال الخطأ عنده اكبر من احتمال الخطأ عند غيره تمشى اختم بسؤال آآ يقول تنتشر عبارة آآ هذا القول اه في المذهب الفلاني لا دليل عليه. عند الشراح المعاصرين. فما الموقف منها؟ وهل هذا الاطلاق صحيح؟ نعم اه اولا مسألة اه القول بان هذا الرأي او هذا المذهب او هذا الاجتهاد لا دليل عليه ليس بصحيح ومما يذكر من باب الاستطراف ان احد المشايخ كان يدرسنا في الشريعة ودرسنا في الكلية هنا الشيخ صالح الاطرم كان ينبه على هذا اشد التنبيه وكان يكرر لنا دائما في طاعة يقول اياني واياك ان تقول ان هذا القول لا دليل عليه وقد صدق فكيف تنسب لمسلم بل لفئام من المسلمين انهم يقولون في شرع الله عز وجل وينسبون لشرعه ودينه ولكتاب الله وسنة ما لا دليل عليه وهذا لا يجوز هذا سوء ظن بهم وعدم توقير لهم وهذا من حيث الاجمال واما من حيث التفصيل فالادلة تختلف فان بعض الناس قد يقبل دليلا لا يقبله غيره وبعض الناس قد يخفى عليه دليل قد علمه غيره. واضرب ذلك مسألة من اوضح المسائل في مخالفة الدليل وهو ما قال به الامام ابو حنيفة وصاحباه اعني ابا يوسف ومحمد بن الحسن بان نكاح التحليل نكاح صحيح مع ثبوت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله المحلل والمحلل له. فنقول قد ذكر جمع من اهل العلم ومنهم الشيخ في كتابه رفع الملام قال فتشت كتب ابي حنيفة وكتب صاحبيه محمد بن الحسن وابي يوسف ومتقدمي اصحابه كزفر وغيرهم واللؤلؤي فلم اجد واحدا منهم ذكر هذه الاحاديث لا في مقام الاستدلال ولا في مقام الرد على المخالف حتى في مقام الردع المخالف لم يذكره قال فهذا يدل على انهم لم يصلهم هذا الدليل نعم بعضهم من جاء بعدهم ربما وهذا اللي وقفنا عنده وهي مسألة قد يكون لبعض المتأخرين يعني نظر فيقول مثلا ان هذا الحديث مع صحته لا نعمل به لان ابا حنيفة قطعا اطلع عليه. حتى قال الكرخي تلك المشهورة كل حديث كل اية او حديث قال فث قول امامنا فهو منسوخ او مؤول وهي موجودة في التأسيس فالمقصود بهذا طبعا هو له وجه كلامه الاول بتوجيه صحيح ولكن المقصود من هذا ان ابى حنيفة النعمان عليه رحمة الله. المقصود انه لم يصب لهذا الحكم لخفاء الدليل. واستدل بدليل ضعيف واذا عندنا في اصول الفقه قواعد تسمى بقواعد الترجيح بين الادلة وهناك ادلة تسمى بالادلة الاستئنافية لا يستدل بها ابتداء وانما يستدل بها عند تعارض الادلة او فقد الدليل القوي يكونوا ادلة استئنافية وهي كثيرة جدا تتجاوز العشرين دليل فالادلة الاستئناسية كثيرة ويختلف ذائقة الفقهاء في النظر اليها. فالمقصود ان من الادب مع اهل العلم وتوقيرهم توقير كلامهم احترامهم ولذلك ذكر القرطبي في مقدمة تفسيره ان من بركة العلم نسبته الى اهله ومن بركة العلم كذلك الدعاء لاهله. نحن ننتفع به. كما قال رزق الله التميمي احد اصحاب احمد يقبح يقبح بكم ان تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا ولذلك فان توقيع اهل العلم يكون سببا من اسباب الانتفاع بكلامهم وهذه مسألة اجعلها في حياتك كلها لا تجعل بينك وبين اهل العلم حاجزا واول اهل العلم الذين يدرسونك في الكلية بعض الاخوان يقول ان من المدرسين من لا استفيد منه ولربما كان ذلك المدرس يقدم لي معلومات قد تكون خاطئة بل ربما اسمع وارى غيره يكون متميزا اكثر منه هذا الحاجز الذي جعله بين نفسه وبين استاذه حرمه من الانتفاع به وثق ان الله لا يخلق شرا محضا كما قرره اهل السنة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في التربية او قول الصحابة في التربية والشر ليس اليك فالله عز وجل ما جعل شيئا الا وفيه خير وهذا الاستاذ الذي يدرس ربما سكت واكتفى بالقراءة وفي سؤال مرة اجاب عن سؤال فغطى ذا اجابة ذلك السؤال سكوته شهرا ومما نقل ان احد الطلبة ذهب للشيخ العنقري صاحب الحاشية وقصده من بلده قال فجئت له ومكثت عنده اسبوعا واسبوعين وثلاثة او اكثر فلم ارى الشيخ يزيد على ما يشرح به علماء بلدي قل ربما كان شرحه اقل تفصيلا واستدلالا حتى اذا اصبحت افكر في امري واتأمل فيه نادما على ترك اهلي وتجارتي واشياخي في بلدي اذ باحد الطلبة يسأل الشيخ سؤال قال فاجاب الشيخ اجابة عرفت بعدها ان العلم لا ينال من اول جلسة ولا يؤخذ اخذا مباشرا بل لا بد فيه من طول المكس اذا من الذي لا اريد ان استصل هذا الموضوع لكن من اهم الامور التي تجعل المرء يحرم الانتفاع بالعلم ان يجعل بينه وبينه حاجزا بين الاشياخ وبين الكتب او المذاهب ولذلك فإن ما يذكره الفقهاء في كتبهم لهم دليل لكن قل لم يظهر لي دليلهم خفى علي دليلهم فاتهمت نفسك او ضعف عندي دليلهم وترجح عندي خلاف دليلهم فهذا من باب بيان الدليل واما اه يعني الذنب بهذه الطريقة فليس مناسبا ولذلك من اعظم الكتب التي تقرأ وتؤدب طالب العلم رفع كتاب رفع المنام لشيخ الاسلام ابن تيمية فان من قرأه التمس عذرا لكل عالم من العلماء وكم من امرئ قال قولا فغيره ثم رجع عن ذلك القول مرة اخرى مما يدل على ان الترجيح امر نسبي وليس عملية رياضية واحد زائد واحد يساوي اثنين بل هي عملية نسبية اجتهادية تختلف من شخص لاخر فوقر القول يوقر غيرك قولك ومما نسب ما دام نتكلم عن الاسنوي يقولون ان الاسناوي كان يعترض كثيرا على الرافعي وعلى النووي حتى الف ثلاثة كتب من الكتاب الكبير هذا المهمات مؤلف في رد اعتراضات عليهما يقولون لما طبعا والف ايضا كتابا اخر في الاعتراظ على آآ تنبيه صاحب شرح التنبيه كفاية النبي اللي هو بالرفعة وغيرهم وهو الهداية فمما يذكر في في يقولون يقول لما كان الاسناوي يكثر الاعتراض على المشايخ قيض الله من يعترض على كتبه ويفتش عنها قالوا ذلك في ترجمة ابن العماد القفهسي لما اصبح ابن عباد يمسك كتب آآ يمسك كتب الاسنوي ويبحث عن اخطائه ولذلك الانسان يستر على غيره خطأه ولا يتجاوز الادب معه لعل الله ان يستر عليك خطأك. ولا يتجاوز غيرك الادب معك. وهذه من السرائر التي وجدت في بعض اهل العلم فتكون سببا لنشر علمهم وظهوره بعد وفاتهم مع انهم ربما كان علمهم كعلم غيرهم والعلم عند الله عز وجل ولكن الانسان يتلمس حكما من الشرع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نختم بمداخلة فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سعد الخثلان. تفضل. نشكر فضيلة الشيخ الاستاذ دكتور عبد السلام شويعر على اجابته لدعوة الجمعية الفقهية لالقاء هذه المحاضرة وهو من فرسان هذا الميدان وقد اجاد وافاد ونقلات مفيدة في هذا الشأن فجزاه الله تعالى خير الجزاء وهذا الموظوع الناس فيه طرفان ووسط. فهناك من يتعصب للمذاهب وقد مر بالامة الاسلامية حقبة من الدهر كان التعصب فيها شديدا وقد خف ذلك في وقتنا الحاضر لله الحمد الى درجة كما قال فضيلة الشيخ ان بعض اتباع المذاهب لا يتزوجون من بعض وايضا اضيف لذلك ان المسجد الحرام كان فيه مقامات للمذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل والغريب ان هذه المقامات بقيت مئات السنين يعني ذكرها الموفق ابن قدامة ذكر ان هذا كان موجودا في المسجد الاموي وبقيت الى الى يعني عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وقد ذكرها ابن جبير في رحلته وذكر انهم في هذه المقامات عملوا تنسيقا بحيث لا لا تصلى الصلوات كلها في وقت واحد الا وقت المغرب فكانوا يصلون في وقت واحد فتتداخل الاصوات فيعني انظري الى الى هذه الدرجة التعصب الى الى هذه الدرجة هو المقولة المشهورة عن الكرخي كل ما خالف مذهبنا فهو منسوخ او مؤول يقابل هذا الاتجاه اتجاه اخر يبدو انه يعني كردة الفعل وهو عدم التقيد بالمذاهب والزعم بانه يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة من غير ضابط ومن غير تقيد. وهذا يعني كما ذكر فضيلة الشيخ ان اصحاب هذا الاتجاه وقعوا في غرائب وايضا خالفوا اجماعات ولم نر لهم كبيرة اثرا في الامة الاسلامية. لم نجدهم مثلا في المجامع الفقهية والمؤتمرات وفي النظر في النوازل التي وقعت في الامة لا نجد لهم كبير اثر او حتى حضورا المنهج الحق هو ان ينطلق طالب العلم من مدرسة فقهية ولا يتعصب له وانما يتبع ما يقتضيه وهذا هو الذي لخصه الامام ابن تيمية فيما نقله فضيلة الشيخ. لما سأله سائلون انني على مذهب هل استمر عليه؟ قال نعم. ابقى عليه واستمر عليه الا اذا خالف الدليل فاتبع ما يقتضيه الدليل. يعني هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة. كلام ابن تيمية رحمه الله هو خلاصة الكلام في هذه المسألة ان طالب العلم لا بد ان ينطلق من مدرسة فقهية اذا لم ينطلق من مدرسة فقهية فانه لا يكون مؤصلا يكون غير منظبط يقع في مخالفات لاجماعات يقع في شذوذات يقع في غرائب وعجائب لابد من الانطلاق من مدرسة فقهية لكن في الوقت نفسه لا يتعصب لها. واكرر الشكر فضيلة الشيخ آآ الاستاذ الدكتور عبد السلام وايضا اشكر معالي مدير الجامعة على اهتمامه ودعمه الجمعية الفقهية. واشكر فضيلة عميد كلية الشريعة اهلا الاستاذ الدكتور جميل خلف وهو رئيس مجلس الادارة السابق الجمعية وعضو الشرف لها على اهتمامه ودعمه وعنايته بالجمعية الفقهية واشكر ايضا فضيلة وكيل الكلية للشؤون التعليمية الدكتور احمد السويلم على ادارة هذا اللقاء. والمداخلين فضيلة الشيخ احمد العنقري وفضيلة الشيخ عبدالرحمن العسكر. واشكر الحضور جميعا على حضورهم اهتمامهم بمناشط الجمعية وادعوهم لتقديم المقترحات اذا كان لديهم مقترحات لعناوين معينة او اية مقترحات تفيد الجمعية فنحن نرحب بها شكر الله تعالى لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر الله لفضيلة الشيخ سعد بن عبده وقدم شكر الله للمشايخ ما قدموا وشكر الله لكم ايها الحضور وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه