بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد ايها الافاضل فان حديثنا في هذا اللقاء لقاء المذاكرة عن موضوع مقاصد الشريعة وعندما قلت ان اللقاء لقاء مذاكرة ذلك ان المرء يتحدث اما بسؤال سؤال مستخبر ومستعلم واما ان يتحدث بسؤال بحديث المبين المعلم واما ان يتحدث بلغة المذاكر الذي يكد ذهنه ويعطي ما عنده ليستفيد من غيره تقويما وتصحيحا ومزيدا وحديثنا اليوم هو نوع من العلم وهو الحديث بالمذاكرة وذلك ان من احب الامور للنفس ان يتحدث المرء مع زملائه واخوانه ومن يكن لهم التقدير والتعظيم والاجلال في نفسه حديثنا ايها الافاضل عن علم شغل الناس في هذه الايام حتى اصبح الحديث عنه مادة مفردة وكم من كتاب افرد على سبيل الافراد والف على سبيل الاستقلال في هذا الموضوع وهو علم المقاصد وقد ظن بعض الناس ان هذا العلم علم جديد وان الاوائل لم يكونوا قد تكلموا عنه وليس ذلك كذلك وانما هو اظهار لما ذكر وليس ابو اسحاق الشاطبي باول من تكلم. ولا غيره ممن تحدث في هذا الباب تكلم عن هذا فحسب. بل المتكلمون فيه كثيرا ايها الافاضل ان مقاصد الشريعة من دقيق العلم وتعلم دقيق العلم من العلم ومن العقل في تعلمه وقد روى محمد بن طاهر القيصراني ان الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى قال من تعلم علما فليدقق فيه خشية ان يضيع فمن دقق في علم فقد ظبطه ولكنه بعد معرفته كلياته ولما ذكر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله هذا العلم قال ان الفقيه على الحقيقة من يعرف حكمة الشارع ومقصده وحكمة الشارع ومقصده هي علم المقاصد الذي قد نتكلم اليوم ببعض الحديث عنه ومن بعض الضوابط الكلية فيه اذا هذا العلم علم مهم هو وسيلة لمعرفة الحكم وقد يكون دليلا بذاته او يكون وسيلة لفهم الدليل فقد يكون المقصد دليلا وقد يكون وسيلة لفهم الدليل النصي الوارد في كتاب الله عز وجل او سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكلمة التي قلتها قبل قليل امبني عليها امرين كثر الخوض فيهما احد هذين الامرين لما قلنا انها قد تكون دليلا او تكون وسيلة لفهم الدليل فهل علم المقاصد هو علم الاصول؟ ام هو جزءه ام هو غيره للمعاصرين ثلاثة مسالك وذلك ان علم المقاصد يبحثه الاصوليون في الاستحسان ويبحثون جزءا منه في المصلحة المرسلة ويبحثون جزءا منه في باب القياس عند الحديث عن العلة ومسالكها ويبحثون جزءا عند الحديث عن الحكمة ويبحثون جزءا عند الحديث عن تحقيق المناط ويبحثون بعض اجزائه في غير هذه المواضع ولذلك فانه في الحقيقة هو مكمل لعلم الفقه ولعلم الاصول الامر الثاني وهو المهم عندي واتيت به في المقدمة لكي يعرف المرء قدره ولا يتسور جدارا لا يستطيع رقيه وهو ان هذا العلم فرع علوم الشريعة الا يمكن ان يصل المرء اليه الا وقد عرف الشريعة قبله اذ قلت لكم في اول الحديث ان هذا العلم هو دقيق الفقه فمن لم يعرف الفقه لم يعرف المقاصد ولما اخطأ الناس فنظروا للعلوم بعكسها فاخذوا المقاصد وهم وهم خواء من الفقه ومن معرفة ادلة الكتاب والسنة اتوا من من من الامور بعجائبها واتونا بالفتاوى بامور تعجب منها غاية العجب ولذلك لا يمكن ان ينتفع بهذا العلم الا من اجتمع شرائد هذه الشرائط وجدت ان اجمل من صاغها وساكها واحسن سبكها ابو حامد الغزالي في كتابه عن الحكمة مقاصد وهو شفاء الغليل فقد ذكر في كتابه هذا شفاء الغليل في مسائل العلة والحكمة والتخييل انه لم ينتفع احد بكتابه ما لم يستوف اربعة شراد الشرط الاول ان يكون كامل الالة قال وهذا امر غريزي من الله عز وجل وامر فطري يجعله الله عز وجل في ذهني وقلبي من شاء من عباده كما قال الله عز وجل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ومن اعظم الرزق ان يرزق المرء فهما او ذكاء كما قال علي رضي الله عنه لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الا هذه الصحيفة او فهما يؤتاه الرجل اذا كمال الالة هذه من الله اليس كل من سمع احسن ولا كل من قرأ تخصص ولا كل من كتب في المقاصد كان متمكنا منها اذ كمال الالة من الله اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. الالة والفضل من الله عز وجل ولذا فان المرء وخاصة في علوم الشريعة لابد من جانب التدين ان يمرغ وجهه في التراب ويكثر من التضرع والالتجاء برب الارباب ان يدله على الحق وان يهديه اليه وان يريه الحق حقا وان يرزقه اتباعه اكرم الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في قيامه الليل كما في صحيح مسلم اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض ماذا قال بعد هذه المقدمة؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك. انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم فمن اعجب بنفسه واوتي نصيبا من الذكاء فان اعجابه بنفسه اول هلاكه اذا الفضل منه والنعمة منه جل وعلا والكرم والاحسان منه جل وعلا يهب لمن يشاء ما شاء سبحانه اذا اول الاسباب كمال الالة وهي من الله فضلا وتكميلا منه سبحانه وتعالى ابتداء وتكميلا الوصف الثاني الذي ذكره ابو حامد الغزالي عليه رحمة الله قال ولابد ان يستكد الفهم فلابد ان يستكد الفهم الذي اوتيه فلابد ان يعمل ذهنه ويكثر النظر والتأمل ويكثر البحث والقراءة ولا فهم الا وقد سبقه حفظه. الم يقل الناظم وهو ناظم الوجيز وبعده فالفقه عظيم المنزلة قد اصطفى الله خيار الخلق له لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفعه من لم يحفظ كتاب الله وسنة رسوله من لم يعرف كلام اهل العلم فانه لا يمكن ان يكون محسنا ومجيدا لهذا الباب اعني باب الفقه وخصوص باب المقاصد على سبيل التخصيص وهو حديثنا اليوم اذا لابد من معرفة اوائله ولذا اتفقت كلمة علماء الاصول ان المرء لا يكون مجتهدا الا بعد معرفته الكتاب والسنة محصنا بالسنة والكتاب ليهتدي به الى الصواب اذا المقصود انه لابد من استبداد الفهم ولابد من كثرة حث النفس على الاجتهاد في معرفة هذه المقاصد واستثمارها الامر الثالث الذي اورده قال ولابد من الانفكاك عن التقليد وذلك ان المرأة اذا اراد ان ينظر في المقاصد فلا بد ان ينفك عن التقليد المطلق لانه يحتاج نظر في في المعاني والعلل وقد ذكر هذا المعنى لاختصاص هذا الجزئية الدقيقة والحديث في هذا الجانب يحتاج الى بسط لكن هذا الذي اشار له الامر الرابع وهو امر مهم جدا ان المرء لا يمكن ان ينتفع بهذا العلم الا ان يكثر النظر في كلام الفقهاء وهذا الكلام صحيح فلا يمكن ان يعرف ان ينتفع المرء بقواعد الاصول والكليات الا وقد عرف الفروع الجزئية ولذا فان القاضي الفقيه ابا يعلم بن الفراء رحمة الله عليه قال لا يقدم المرء تعليم اصول الفقه على تعلمه الفروع الفقهية لانه لا يمكن ان يحسن فهم الاصول ولا يحسن تنزيلها الا اذا كان قد علم وفهم واحاط بجم كبير من الفروع الفقهية اذا لابد من الارتياظ في كلام الفقهاء والنظر فيها والتأمل لها. اما ان يأتي رجل ويقول سانظر في المقاصد الكلية وادع كلام الفقهاء ارميه عرض الحائط فهذا كلام كتب في عصر العباسيين ويسمونه فقه العباسيين او في عصر متخلف او في عصر جمود ونحو ذلك فنقول انك لم تصب الطريق الصواب لفهم هذا العلم وانما هذا العلم علم دقيق وانما هذا العلم هو من دقائق علم الفقه الذي يتوصل به لامور سأذكرها بعد قليل ولذلك فان التميز في علم مقاصد الشريعة واصولها من عرفها كان فقيها يقول الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله من فهم حكمة التشريع ومقصد الشارع فهو الفقيه على الحقيقة ولكن لابد من معرفة عدد من المسائل ان شئنا سميناها ضوابط لتكون حاكمة لهذا الباب محسنة لطالب او او ميسرة لطالب العلم معرفة بعظ اصول هذا الباب وهو علم المقاصد اول مسألة ان علم المقاصد موجود عند جميع الفقهاء ما من فقيه الا وقد اعمل مقاصد الشريعة بطريق او باخر حتى الذين انكروا التعليم سواء انكروا التعليل في الاصول او انكروا التعليل في الفروع فعند تطبيقهم اثبتوا المقاصد والعمل بها بل ان الفقهاء الاربعة شهر ان اكثرهم اعمالا للمقاصد مذهب مالك واحمد واقلهم اعمالا للمقاصد مذهب الشافعي حتى انهم في بعض كتب الاصول ينكرون الاستصلاح بالكلية ومع ذلك قال بعض المحققين منهم ان ذلك ليس كذلك يقول ابن الازرق في بدائع السلك يقول بمعنى كلامه ان دعوة ان مذهب مالك وحده مخصوص باعمال قاعدة المقاصد والمصالح غير صحيحة بل ان امام الحروين الجويني ابو المعالي مع شدة نكيره هو على القائلين بالمصالح الا انه عمل بها في كثير من المواضع ونقل هذا الكلام عن ابن السبكي بل ان اول او من اول من شهر عنه تقسيم الظروريات الى خمس هو ابو المعالي مع شدة ما انكره في كتابه البرهان الذي اورد فيه التقاصي هذا الامر ولذلك احيانا قد يكون التنظير لامر له غرض وهو سد الذريعة ولذلك فان الشافعي انكر الاستصلاح عند المحققين سدا للذريعة لكي لا يتسور على هذا العلم اي احد ولكن في زماننا تسور الاصاغر على هذا العلم قبل الاكابر فاصبح الناس لا يعرفون من العلم او بعض الناس لا يعرف من علم الشريعة شيئا ولا يستقيم لسانه بقراءة كلام الله عز وجل ثم تراه يجلس امام لاقط وفي وسيلة اعلام ويضع رجلا على رجل ويتحدث في مقاصد الشريعة التي هي ادق دقائق الفقه ولذا فان تفسير بعض اهل العلم كلام الشافعي واصحابه في هذه المسألة انما هو من باب سد الذرائع اغلاقا للباب ومعلوم ان الشافعي وسد الذراع من مقاصد الشريعة يعني كما تعلمون انه يعتبر من مقاصد كل الشريعة وهي المقاصد العامة التسع التي اوردها بعض المتأخرين فالشافعي كان يغلق هذا الباب في مسائل مثل عدم قضائه عدم جواز قضاء القاضي بعلمه يقول انا ارى جوازه وانما منعت منه لاجل قضاة السوء فقيل ان الشافعي وان اعمل المقاصد والاستصلاح الا انه منع منه خشية من مفتي السوء ومفتي السوء قد يكون اضل على الناس من غيره. فانما يهلك الناس ثلاثة نصف طبيب ونصف نحوي ونصف فقيه فنصف الطبيب يهلك ابدانهم ونصف النحوي واللغوي يهلك ويفسد السنتهم. ونصف الفقيه يفسد على الناس اديانهم اذا هذه المسألة المهمة وهي ان هذا العلم موجود عند الفقهاء جميعا في المذاهب الاربعة بلا استثناء بل حتى الذين انكروا التعليل في الفروع يثبتونه ينكرون التعليل في الاصول في الاعتقادات ايضا يثبتونها وان انكروا في افعال الجبار جل وعلا التطبيق يقتضي فعله او يقتضي امضاءه من المسائل التي اريد ان ابينها ان هذا العلم يمكن ان نقول فيه انه قديم الجنس حادث الاحاد ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قبضه الله عز وجل له الا وقد بين لنا احكام الشريعة كلها ولم يترك شيئا ما فرطنا في الكتاب من شيء لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قال هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت وانزل الله عز وجل عليه في ذلك الموضع اليوم اكملت لكم دينكم فما ترك النبي صلى الله عليه واله وسلم شيئا الا وبينه اما بنص او باماء او بذكر من كليات ومن هذه الكليات المقاصد التي تسمى بمقاصد الشريعة او مقاصد المكلفين سنشير لها بعد قليل باذن الله عز وجل هذا معنى كونه قديم الجنس فهو مستمد من اصول الشريعة وهو راجع لها. لما قلت انه قادم الجنس لان من الناس من يرى التجديد حتى في هذه الاصول. فيقول تغير الاصول وانها من المتغير وليس ذلك كذلك وانما الاصول ثابتة والمتغير فروعها وهذا معنى قولنا انه حادث الاحد فيتفرع تحتها عشرات الفوائد. ومئات المسائل هذا العلم وهو علم مقاصد الشريعة ما الذي يستفيده المرء اذا تعلمه نقول لتستفيد المرء من تعلمه مقاصد الشريعة امور كثيرة جدا منها على سبيل المثال فهم نصوص الشرع فان الدليل احيانا قد يأتيك فاذا فهمت عرفت مقصد الشارع من هذا الدليب وظفته التوظيف الصحيح واضرب امثلة فقهية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يرث القاتل شيئا وظاهر الحديث ان كل قاتل قتل شخصا وكان من مورثيه فانه لا يرث من ماله شيئا سواء كان قتله عمدا او شبه عمد او خطأ قال بعض المحققين الذين اعملوا جانب المقاصد قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لا يرث القاتل شيئا تفريعا على ان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وكان هذا من باب الزجر فقد يقتل المرء غيره لاجل ومع امنه العقوبة المغلظة وهي القصاص لكونه وارثا او لامنه عدم استيفاء القصاص بوجود مانع او لتيقنه من مسألة العفو وغير ذلك فقد يتساهل في الدماء فيكون هذا الامر من الموانع للمرء والزواج من القتل فقال بعض محققيهم وهو مذهب مالك والرواية الثانية مذهب احمد ان القتل الذي قصد انما هو قتل العمد فان كان القتل خطأ او شبه عمد فلا يكون مانعا من الميراث اذا في فهم هذا النص اعملنا مقصد الشارع من هذا الحكم والنهي بما شرع فكان ذلك بهذا المعنى هذا الاستخدام الاول والتوظيف التوظيف الثاني اننا احيانا قد نستدل بالمقصد نفسه وهو الاستدلال بالحكمة ولذلك تعلمون ان القواعد ثلاث قواعد اصولية وقواعد فقهية وقواعد مقاصدية القواعد الاصولية هي التي يستنبط بواسطتها الحكم. لا يمكن ان تستخرج حكما من قاعدة اصولية منفردة بل لا بد ان تنزل هذه القاعدة على الدليل الكلي فتستنبط الامر للوجوب والله عز وجل يقول واقيموا الصلاة فالصلاة واجبة الاجماع حجة وقد نقل اجماع ضمني او قطعي فيكون هذا دليلا اي الاجماع المنقول على حكم هذه المسألة والقاعدة الفقهية هي التي يستنبط منها الحكم مباشرة فالحكم تنظر في القاعدة فتستنبط منها الحكم مباشرة وكثير من القواعد منصوصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان انما الاعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرار. وجمع كثيرا من القواعد المنصوصة المقري في كتاب المشهور عمل من طبع لمن احبه فجمع فيه قواعد كلية نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمع بعدها قواعد كلية ذكرها العلماء دليلها الاستقراء للمسائل الفقهية النوع الثالث من المقاعد القواعد هي قواعدنا المقاصدية والقواعد المقاصدية كما ذكرت لك قيل انها جزء من الاصول فيدرجها بعض في القواعد الاصولية وقيل بل هي غيرها فتكون ملحقة بالقواعد الفقهية. وهذا الذي جعل بعض الناس يقول اهي جزء من الاصول ام هي منفصلة عنه كما ذكرت لك قبل قليل من الحكم او من الفوائد العظيمة في معرفة مقاصد التشريع زيادة اليقين فان المرء اذا علم حكما وقد عرف مقصد الشرع منه فانه فانه يزداد يقينه ويقوى ايمانه ويقبل على العمل بمزيد اقبال. لا شك ان المؤمن مأمور بالامتثال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ولذلك اذا جاءك الامر قل على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لكن اقبال الفقيه الذي عرف المقاصد معرفة صحيحة اقباله على الامتثال وقد عرف الدليل وبعد معرفته الدليل تفقه فيه فعرف المقصد يكون اقباله اكمل امتثالا من الثاني ولذلك فرق بين من عرفه بدليله ومن عرفه بناء على فتوى في الامتثال واكبر من فهم الدليل بمعرفة المقصد ولذلك حكمة التشريع مهمة جدا. وكثير من اهل العلم تكلموا عن هذه المسألة وعلى سبيل المثال ذكر احد المشايخ يتكلم ان ابا سليمان الطوفي لما تكلم عن رده على النصارى في الانتصارات الاسلامية اورد بعضا من الاستشكالات النصارى لبعض الاحكام الشرعية كحب الردة وحد الرجمي وغيرها فاورد حكم التشريع ردا على المعاند وفي نفس الوقت زيادة ايقان للمتبع اذا فمن المقاصد وان لم تكن ذات ثمرة فقهية لكنها ذات ثمرة سلوكية وهو قضية معرفة حكمة التشريع المسألة او المسألة الثالثة معنا او الرابعة لا ادري الان ما هو عدها ان معرفة مقاصد الشريعة يقتضي معرفة اقسامها وانواعها اذ من لم يعرف الاقسام والانواع فليس عالما بها اذ كثير من الناس يخلط تختلط عليه الاقسام فيختلط عليه قسم بقسم مع ان لكل قسم نظرا يختلف عن نظر الثاني ولذلك فان المقاصد تقسم اقساما كثيرة باعتبارات ومعايير مختلفة وساذكر لك بعض هذه التقسيمات المهمة التي لها ثمرة كبيرة جدا. اول هذه التقسيمات المهمة وهو ما هو المقصد باعتبار وقت حصوله؟ متى يحصل هذا المقصد اهل العلم المحققين وفقهاء المسلمين يقولون ان المقاصد نوعان ويجب ان ننتبه لهذه المسألة مقاصد اخروية ومقاصد دنيوية فالمقاصد الاخروية هي الامتثال والاتباع للسنة وامتثال واتباع امر الله عز وجل وامتثال امر الله سبحانه وتعالى وهذا المقصد الاخروي مقصد مهم جدا ولذلك لما تكلم علماء الاصول عن مسألة هل يشترط في الامر ان يكون بارادة ام لا ذكروا في كتب الاصول هل عفوا هل يشترط للامر ان يكون لمصلحة ام لا ذكروا في كتب الاصول ان بعضهم يقول لابد من المصلحة كالمعتزلة وان غيرهم يقول لا يلزم المصلحة قال الشيخ تقي الدين في المسودة وقالها جده ابو البركات قبل ذلك وتقرير مذهبنا انه تكون مصلحة وانما المصلحة تكون باتباع المكلف به لا بذاته فكثير من العبادات المصلحة الامتثال ولذلك كثير من الناس لما اغفل المقصد الاخروي جاء من المعاصرين من اسقط بعض التكاليف فقد ان المقصود منه ثلاث تكاليف التقرب الى الله عز وجل فاذا كان قلبك متعلقا بالله اذا انسقطت. انت لا تعرف المقاصد الاخروية الغيت مقاصد عظيمة وهي مقاصد اخروية ظنا منك بمعرفتك الكليات ولذلك هذا امر خطير جدا النوع الثاني هو الذي يتوسع فيه الفقهاء وهو المقاصد الدنيوية وهي كثيرة هذه المقاصد الدنيوية ساذكر لها تقسيما مهما جدا ويجب ان تعتني بهذا التقسيم بان هذا التقسيم اذا فهمته عرفت كثيرا من الاشكالات التي تتعارض عند الناظرين في المقاصد اننا نقول ان المقاصد الدنيوية لتشريع الاحكام ثلاثة انواع اما ان تكون المقاصد مقاصد عامة للشريعة واما ان تكون المقاصد مقاصد كلية واما ان تكون المقاصد مقاصد جزئية هي ثلاثة اقسام اذا عرفت هذا التقسيم الحل عندك اشكال كبير جدا في فهم المقاصد نأتي بها على سبيل السرعة اول هذه المقاصد وهو المقاصد العامة للشريعة قيل وهو قول العزيز بن عبد السلام ان الشريعة جاءت لمقصدين فقط او لمقصدين فقط وهو جلب المصلحة ودرء المفسدة وكل الشريعة من اولها الى اخرها جاءت لاجل هذين المقصدين وبنى عليه كتابه المشهور الذي تعرفون اسمه. وهو قواعد الاحكام جاء الشيخ تقي الدين ابن تيمية بعده قال لا ليس بصحيح بل الشريعة جاءت لمقصد واحد فقط وهو جلب المصلحة اذ حقيقة درء المفسدة يؤول الى جلب المصلحة اذا الشريعة كلها جاءت لجلب المصلحة ولكن هذه المصلحة ضبطها الله عز وجل اعلم بتقديرها منك ولها قواعد لمعرفتها وضبطها قد اشهد لها بعد قليل ان سمح الوقت مع انه يبدو ان الوقت اوشك ان يضيق علي لما اردت الحديث عنه هذا النوع الاول وهو المقاصد ماذا؟ العامة للشريعة فهو المصلحة والمفسدة ولذلك كثير من الافاضل عندما يتكلم عن مقاصد الشريعة يقتصر على المصلحة والمفسدة ويأتي بكلام الطوفي عند تعارض المصلحة والمفسدة ايهما يقدم ويتكلم في قضية المصلحة والمفسد؟ نعم هذه نوع من انواع المقاصد وهي المقاصد العامة للشريعة جلب المصلحة ودفع المفسدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذا الحديث يدل على نفي المفاسد وجلب المصالح يستلزم يستلزم دفع المفاسد. وهذه مسألة مشهورة الاصولية الامر بالشيء. هل هو نهي عن ضده؟ ام ليس نهي عن ضده؟ والقول الصحيح قول محقق اهل العلم وقول فقهائنا ان الامر بالشيء نهي عن ضده من باب اللازم والوسيلة لا من باب المقصد وثمرة ذلك ان المرء يعذب يوم القيامة على تركه الامر واما فعله الظد فلا يعاقب عليه الا اذا كان منصوصا على نهيه وهذا هو حل الاستشكال المعظم. فقد ذكر بعض الناس منهم الان بان هذه المسألة معظلة لاستشكال الكعبي عليهم في مسألة هل مباح مأمور به؟ لازم النهي عن الشيء هل يكون امرا بظده؟ وقال الشيخ تقيدي في درجة عرظ هذا ينحل به الاشكال وهو طريقة فقهاء الحديث اذا هذه المسألة التي اوردناها وهي مسألة القواعد ماذا؟ احفظها القواعد او المقاصد ماذا؟ القواعد او المقاصد العامة المقاصد العامة النوع الثاني من المقاصد وهي المقاصد الكلية المقاصد الكلية هي ان يكون مقصد عام في الشريعة لكنه لا يحيط بجميع الاحكام وانما بجزء منها يأخذ نصفها ربعها يأخذ ثلث ثلثها ربما اخذ بابا واحدا اضربوا امثلة فمن المقاصد الجزئية على سبيل المثال ان الشريعة جاءت من باب سد الذرائع مع قول النبي سد الذراع الا ان هناك شيء يقابل سد الذرائع وهو فتح الذرائع فقد يباح الممنوع لاجل ذلك ولذلك فان المقاصد وهذه قاعدة مهمة جدا وكثير من الناس يقول الشيخ تقييم ان من لم يضبط هذه القاعدة لم يحسن وهو التفريق بينما حرم لذاته وما حرم لكونه وسيلة لغيره المحرم لمقصد لذاته وما حرم وسيلة لغيره. فالمحرم لذاته كالشرك بالله عز وجل والزنا وغيره. بل ان الشيخ تقي الدين يقول ان المحرم لذاته ما ذكره الله في سورة الاعراف قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وانتبه لهذه المسألة فقد جعل الله عز وجل القول عليه اعظم اثما من الشرك لانهم يقولون بدأ بعظيم واتبعه باعظم والثالث الشرك والرابع على القول بالله بغير علم. هذه المقاصد مقصودة لذاتها وهناك امور محرمة من باب تحريم الوسائل. يترتب عليه عشرات الفروع الكلية القواعد الكلية. منها ان المحرم تحريم وسائل اذا امن ما يفضي اليه وولدت حاجة جازت انتهت المشكلة النظر للمرأة حرام لكن ليس لذاته وانما ربا يفضي اليه اجاز النظر لوجهها عند الشهادة. جاز النظر اليها لاجل الخطبة. جاز النظر اليها عند كل امر امن فيه القيدان. وهكذا اذكر ما شئت من الفروع الفقهية بل ان بعض انواع الربا محرم تحريم وسائل وبعضه محرم تحريم مقاصد وهو ربا الجاهلية الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية موظوع تحت قدمي اذا مسألة معرفة المقاصد الجزئية هذا مهم. قد تأخذ نصف الثقه وقد تأخذ بابا على سبيل المثال في باب واحد ان المقصد ان المقصد الكلي للحدود الشرعية ان الحدود زواجر وجوابر اتفقت كلمة فقهاء ان المقصد من شرع الحدود انها زواجر وجوابر فاذا توفر هذان القيدان فهو حد والا فلا وبني عليه فروع قد اشير ببعضها اثباتا ونفيا مثل الزيادة عن الحد ومثل الجمع بين الحد والتعزير ومثل غير ذلك من الامور التي اوردوها في التنفيذ كالتأجيل وغيرها النوع الثالث وايضا من امثلة المقاصد الكلية في باب قول ابن عمر رضي الله عنه انما النكاح الرغبة قول ابن عمر انما النكاح الرغبة ان اذا دخلت عليه الماء الكافة قالوا تكف عملها لكنها تزيد في معنى سياق الجملة فتجعل الجملة مفيدة فلا نكاح الا برغبة وبناء عليه فمن تزوج ليطلق نكاح تحليل فليس نكاح رقبة من تزوج لاجل غرض اخر من الاغراظ التي لا يكون فيها رغبة بمقتضيات عقد النكاح كالسكن وتوابع ذلك من النفقة وغيره من مقتضيات النكاح فالعقد باطل وهذا الذي جعل بعض اهل العلم يبطلون عددا من العقود ومنها الشغار والمتعة وغيرها بناء على هذا التسيير طبعا والنص قبله مقدم لكن المقصد واضح ونص على هذا المقصد من ابن عمر بنى عليه الشيخ تقي الدين كتابه العظيم الجليل وهو من اجمل الكتب في مقاصد الشريعة وهو كتاب بيان الدليل في بطلان هذا كتاب عظيم لكن كثير من الناس يقرؤه لانه ليس عارفا للفروع قبله قد لا يحسن الظوابط الكلية التي اوردها في هذا الكتاب. ولذلك قيل ان هذا الكتاب من اواخر ما الفه الشيخ لان فيه خلاصة فقهية لا تكاد تجدها في عشرات الكتب النوع الثالث من المقاصد وهي المقاصد الجزئية معنى المقاصد الجزئية يعني ان هذا الحكم بجزئه شرع لاجل هذا المقصد مثل ما ذكرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا شرع لاجل ماذا؟ لاجل مقصد واحد وهو المنع من التساهل في الدماء ومن الاسباب المفظية الوصول تساهل الدماغ وهو ماذا؟ الفعل العدوان. لان الفعل العدوان عندما نحكم بان القتل قتل عمد لا نعتبر بقصد القتل وانما نعتبر بقصد الفعل العدواني الذي انتج القتلى ولذلك فان النهي او او المنع من الارث في من قتل عمدا مؤثر في الامتناع لا من القتل وحده بل من مطلق العدوان كما يعرف ذلك اذا نرجع للمسألة فهذا مثال مقصد جزئي من المقاصد الجزئية لبعض الاحكام وهي كثيرة جدا يعني على سبيل المثال عندما نتكلم دعونا نتكلم مثلا في احنا ذكرنا قبل قليل في مسألة القتل نعم الان طلعت ذكرت مثال عندنا مسألة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم قالوا ما معنى هذه الحكمة ما المقصود من هذا هذه المعنى. فبعض الناس تمسك بالظاهر وقال لمجرد اختلاف الدين وهذا هو المشهور عند المتأخرين بينما هناك قول اخر وهذا القول هو الاكثر من نصوص الامام احمد اكثر نصوص الامام احمد عليها كما قال الخلال في احكام اهل الملل ورجح هذا القول الشيخ تقييدين وتلميذه ان الحكمة من هذا الدليل الترغيب في الاسلام وبناء عليه فالكافر لا يرث من المسلم قبل القسمة فان اسلم الكافر قبل قسمة الميراث ورث ترغيبا له في الاسلام طيب ظدها نقول الكافر لا يرث من عفوا المسلم لا يرث من الكافر اذا كان الكافر حربيا واما اذا كان الكافر غير حربي مثل بعض الناس يكون والده غير مسلم فيسلم الولد فانه يرث منه وهذا القول نظرا بالمقاصد صحيح ونظرا بالاثر صحيح فقد اطال الخلان في احكام اهل الملل في الاستدلال عليه من اقوال بعض الصحابة اظن منهم معاوية وغيرهم نسيت امن قال ومن الصحابة رضي الله عنهم واغلب نصوص احمد عليه ولكن وافق المتأخرون قول الجمهور في هذه المسألة ورجح هذا القول الشيخ تقي الدين اذا نظر المقاصد مفيدة فكثير من الاخوة قد يسلم ووالداه ليس بمسلمين فيموت والداه او احدهما فيقول اارث من مالهم شيئا؟ نقول نعم لانه ليس حربيا واردك فانت وهو في بلد واحد ولا يوجد هناك حرب فيجوز لك ان ترث وهذا من النظر في المقاصد واذا قلت لك الانفكاك عن التقليد عند من يريد ان ينظر في المقاصد لا بد ان ينطلق في النظر لكن ليس كل واحد انتبه ليس كل واحد يقول انا لبست غترة ولبست عباءة وجلست على كرسي فانا ذاك الرجل الذي اجتمعت فيه الاوصاف الاربعة كمال الالة للذهني والانفكاك عن التقليد والنظر في كلام الفقهاء وقد اوتيت بيانا. لا وانما له قيد ذكرته في البداية لمعرفة خطره ايضا هناك كلام كثير جدا فيما يتعلق بهذه المسألة ومن لم يبقى الا ربع ساعة. لكن ساختصر في التقسيمات الكثيرة جدا. مما ذكره للعلم ان بعض المقاصد ثابتة ومتغيرة كذبكم ففهم بعض المعاصرين ان المقصد نفسه يتغير هذا غير صحيح مقاصد الشريعة ثابتة ما فرطنا في الكتاب من شيء المقاصد ثابتة لكنها قد تخفى عن بعض الناس ولذا فان اغلب الاصوليين يقولون انه يجوز احداث دليل في المسألة مع انهم يقولون لا يجوز احداث القول الثالث. الا من اراء جواز احداث قول ثالث من باب التلفيق بين القولين السابقين الادلة لا متناهية في المسائل وبقي الفهم الذي يؤتاه المرء اذا الاصول والمقاصد ثابتة لا تتغير ليس لك ان تأتي باصول جديدة ولذلك بعض الناس ماذا يقول يقول ان من اشد اعدائنا محمد ابن ادريس الشافعي بعض الناس يبغض هذا الرجل بغضا شديدا ولا يعرف قدر الشافعي الا ائمة يقول احمد ان هذا الرجل له منة في عنق كل صاحب حديث الشافعي عندما كتب رسالته العظيمة الجليلة هذا تسمى بالرسالة قعد عدد من القواعد بنى او جمع واستقرأ كلام الاوائل وطريقة السلف فيها. لم يبتدعها وانما صنف فيها فحسب بعض الناس يقول لو لم يكلف الشافعي الاصول لالفنا اصولا جديدة مناسبة لقرننا ليس ذلك كذلك انما انت متبع ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم الفرق بين الشريعة وبين النظر في انظمة وقوانين ان تدين ولذلك لا يقبل قول امرئ ما لم يكن ذا دين وذا عدالة ولذلك فان جانب التدين مؤثر في الحكم والتصور في الاحكام الفقهية من المفتين اذا الثبوت في المقاصد التغير في تنزيل المسائل كثير من المسائل تختلف من زمان لزمان. وهذا كثير جدا جدا جدا. والعشرات التي كانوا يحكمون التي يتكلم بها الفقهاء كثيرا. اضرب لكم مثالا في الترجيح ذكرته الان الشيخ ابو عمر ابن عبد البر عليه رحمة الله لما تكلم في الاستذكار عن مسألة اختلاف المطالع قال ان قول الشافعي ان البلدان تختلف في المطالع. قال وانا اذهب لقول الشافعي لاجل مصلحة الناس قال لوجود المشقة العظيمة اذا قلنا باتحاد المطالع لصعوبة شف كلامه لصعوبة التواصل بين البلدان وتكليفهم ما يشق عليهم اختلف الزمان اصبح التواصل سهلا بل لربما علمت بخبر لعلم المغربي بخبر المشرقي قبل ان يعلم به جاره بل ضجيعه احيانا لذلك بعض التطبيقات المتغير انما هو الاحاد الذي ذكرته لكم في البداية واما الجنس واما الكليات فانها في الحقيقة ثابتة ولذلك الله عز وجل يؤتي بعظ الناس فهما لا يؤتاه اخرون الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث حميد عن معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يقول قاضي عياض قال شراح طبعا في المشارق يذكر ضبط الصحيحين مع الموطأ قال القاضي قال اول وجاءنا بروايتين يفقهه ويفقهه فعلى الظبط الاول معناه يفهمه احكام الشريعة وعلى الظبط الثاني بالظم معناه ان الفقه يصبح له سجية فيصبح عالما بحكم الشريعة وبمعانيها وبدلائلها وكيفية استنباطها وما عرف ذلك الا بعد معرفته بمقدمات ذلك من تقسيمات المقاصد الكثيرة وهي تقسيم مهم ان هذه المقاصد الشريعة يقسمونها الى اقسام فبعضها قسم يكون مقصدا ذا علية ذا علية وقسم اخر يكون لا علية فيه ومعنى ذلك ان المقصد الذي فيه علية بمعنى انه يمكن ان تنيط الحكم فيه فتلحقه وما لا علية فيه انما هو حكمة تشريع فينيط الشرع بالظواهر منها وهذه المسألة المشهورة التي تسميها الاصوليين التعليم بالحكمة ولذلك فان ملخص القول في التعريف الحكمة وهي من اشكال المسائل ان التعيذ بالحكمة يصح بشرط ان تكون الحلة ان تكون الحكمة وصفا ظاهرا منضبطا ليس هذا الغاء للحكمة وانما الغاء للعلية بها. فلا تعلل الحكم ما لم يكن منضبطا. مثال ذلك انما شرع الترخص في السفر المشقة في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من عذاب فاذا قضى احدكم حاجه نهمته فليرجع مشقة لكن لما لما لم تكن المشقة غير منضبطة. انا وانت مسافر ربما اركب طائرة وببعض الطائرات سرائر كان هذا السرير رفاهيته اكثر من رفاهية سريري في بيتي ربما قدم لي في الطعام في الطائرة طعام لا اكله في بيتي ربما جلس معي بجانبي في الطائرة من استلذ بحديثه وربما قصدته لسماع حديثه فكان السفر انسا ورحلة ومع ذلك نقول يقصر له اذ الشارع اناط بالمظنة وهو الظاهر وهو السفر ولذلك استلزم العلماء امورا فقالوا لما كان مناطا امر ظاهر فتلحق الاحكام بالظاهر لا بما يختلف فيه ترجح عامة اهل العلم ان حد السفر وحد الاقامة في الامرين جميعا انما هو بمنضبط ولو كان المقدر له ضعيفا اما المقدر لحد مدة مسافة السفر فالقضاء فيه قول الصحابة كابن عمر وابن عباس حدث انه قال اذا ذهبت الى عسفان فاقصر واما تقدير مدة الاقامة فاستدلالا باقل ما قيل وهذا استدل به الكثير من فقهاء العلماء كاحمد والشافعي ومالك وجاء عن ابي حنيفة الاسدال به في موضع واحد واقل ما ثبت عن النبي وسلم انه اقام في موضع عازم الاقامة عشرين صلاة. وقيل تسعة عشر صلاة وهي طريقة الموفق. والصواب انها عشرون المقصود ان ان معرفة هذه الذات العلية وغير العلية مهم جدا بقي عندي مسألتان لاني ما بقي الا عشر دقائق وينتهي الوقت. اذكرهما على سبيل السرعة اول مسألة عندنا او ثلاث مسائل اذنتهم لي اول مسألة عندنا وهي قضية حيث تقدم معنا ان هذه المقاصد كثيرة بل اني اقول لك غير مبالغ ان المقاصد الجزئية لا متناهية الم اقل لك قبل قليل ان الله عز وجل قد يفتح على بعض الناس في بعض الازمنة من كشف بعض المقاصد ما لا يفتح على الاوائل هذا لا شك فيه. الاصوليون يقولون ممكن ان توجد ادلة لكن المقاصد الكلية لا تتغير في شريعة واحدة هي هي ليست متغيرة هي ثابتة لكن الكلام في كشفها وكم فتح الله عز وجل على بعض المتأخرين ما لا تجده موجودا مكتوبا عند المتقدمين واعبر بالمكتوب لما لان ما في نفوس الفقهاء قد لا يعربون به ولذلك لما وجه قول بعض الفقهاء من الحنفية عليهم رحمة الله لما عبروا عن الاستحسان بانهما ينقدح في ذهن المجتهد ولا يحسن الاعراب عنه ذم بعض العلماء هذا الكلام ووجهه بعضهم بان قال وما ينقدح في ذهنه وفي قلبه من الفهم المعنى للشريعة لكنه لا يحسن الاعراب بعض الناس ما عنده بيان ما كل واحد يحسن الكلام ما كل واحد يستطيع التعبير. تعرف من مشايخك من انما تستفيد منه بالسؤال ولو تكلم من اليوم الى الغد انما هو لا يحسنه لا يحسن ان يأتي لنقطة مباشرة وكذلك قضية البيان ان من البيان لسحرا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس كل واحد يؤتى بيانا. وتعرفون كلام الشيخ تقيدا؟ العلم يستفاد منه باربع باربع وذكر رابعها البيان اذا المسألة هنا في قضية ان هذه المقاصد كيف تستكشف من الشريعة يقول ان مقاصد الشريعة تستكشف بطرق وتستخرج بوسائل اول هذه الوسائل النص فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النص على عدد من المقاصد والتنبيه لها وهذا الكشف هو الذي يسميه الاصوليون مسلك النص في الدلالة على العلة فكل نص دل على علة فانه يكون كاشفا له هذه العلة ان كان فيها معنى من مقاصدي ومناسبة تسمى المناسبة المعنى المقاصد به العلماء مناسبة فهي علة مقاصدية وان لم يكن فيه معنى مناسبة فهي علة ليست مقاصدية لا مناسبة فيها. ولذلك عندنا وعند عامة اهل العلم انه لا يلزم ان تكون العلة فيها مناسبة ولكن العلة التي فيها مناسبة اي حكمة مقاصدية مقدمة ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ان القاضي ابا يعلى كان في اول كلامه على طريقة الخرسانيين ثم جرى على طريقة البغداديين والخرسانيون على اهل اهل طرد العلل ولا ينظرون للمناسبات كثيرا بخلاف البغداديين فانهم يعنون بالمناسبات. فالمناسبة مهمة وهذا من مسلك الجيد في اكتشاف العلل المسلك الثاني الذي تعرفونه طبعا النص اما ان يكون بالصريح او بالايمان والصريح له الفاظه كقوله لاجلي او اللام لاجل الدابة ونحو ذلك الذي تعرفونه في كتب الاصول المسلك الثاني الاجماع فان هناك مقاصد مجمع عليها عامة او كلية او جزئية. كثير مقاصد وكثير المجمع عليها الامر الثالث المستكشف تستكشف المقاصد وانتبه لهذه المسألة بالاستقراء فان الاستقراء من اهم وسائل كشف المقاصد ومن الذي يستقرئ ليس الذي يجعل رجلا على رجل ويقرأ هكذا بل لا بد من استقراء الوف المسائل ومئاتها حتى تستخرج مقصدا واحدا وانظر في الذين كتبوا في القواعد والمقاصد كيف يعنى بالفروع اكثر من بناء القاعدة سواء كانت ذات مناسبة او غير مناسبة مناسبة للمقاصدية وغير مناسبة ليست مقاصدية تجد انه يكد ذهنه يأتي بالمسألة من الطهارة واخرى في الزكاة وثالثة في البيوع ورابعة في الجنايات وتجد بعضهم يتكلم في العتق يتكلم لماذا؟ لكي يدل لك ان هذا الاستقراء الذي استقرأته كان كذلك اذا قضية الاستقراء مهم ولذلك لا يمكن ان يأتينا امرء بمقصد جزئي طبعا الكل يغلبها مبين لا يمكن ان يأتينا بمقصد جزئي الا وقد استقرأ جما هائلا من الفروع الفقهية وهنا مسألة في غالب الاستقراءات لا يمكن ان تحسن الاستقراء الا ان تنطلق من مدرسة فقهية واحدة بعض اخواننا اذا اراد ان يستقرأ يأخذ مسألة من مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي واحمد يريد ان يخرج بقاعدة اعلم ان لكل مذهب مسلكا ولا لكل طريقة ولكل طريقة وبناء يختلف عن الاخر فلتكون قاعدتك منخرمة سواء قاعدة طردية فاذا هذا يمكن ان تكون طردية فتكون مناسبة او غير مناسبة لها اثر لكن لو انطلقت من مذهب واحد وبناء واحد ومدرسة واحدة ففي الغالب انه ستجد ان قاعدتك منطلقة منضبطة ولذلك اذا وجدت بعض الاصولين يقول وقاعدة المذهب كذا لانه استقرأ عشرات المسائل ووجد ان هذه تشبهها قد لا يصرح لك بالقاعدة لانه يظن انك فهمتها من معرفتك الفروع الفقهية وهكذا اختم بالتي بعدها وهي في قضية عندما نستخرج المقصد ويتبع استخراج المقصد معرفة نصه ومن عمل به فكيف تستثمر هذا المقصد كيف تستثمره؟ يعني كيف تستدل به نحن قلنا الاستثمار في ثلاث في الاستدلال والترجيح والفهم الترجيح ما يهمني او اذكره بعد قليل. خل نبدأ بالاستدلال اول شي نبدأ بالاستدلال كيف للمرأة ان يستدل بمقصد سواء هو الذي كشفه او وجده عند اهل العلم فاراد ان يطبقه وسواء كان المقصد كليا عاما او كليا او جزئيا انظر معي كيف تطبق هذه المقاصد اقول هذا لم لان بعض الشباب يدرسوا مادة مقاصد الشريعة ويأتيه المعلم فيقول المصلحة والمفسدة ثم يخرج من باب القاعة مباشرة ثم يبدأ مباشرة فيقول هذه فيها مصلحة وتلك فيها مفسدة. فاقدم تلك على هذه وهكذا نقول اول شرط واعظم شرط الا يعارض المقصد نصا شرعيا فاذا عارض المقصد نصا شرعيا فهناك خطأ او واحد من خطأين او ثلاثة احتمالات اما ان المقصد الذي وجدته خاطئ ابحث عن مقصد اخر او انك فهمته فهما خاطئا وهذا كثير في المعاصرين الاوائل هم الذين يكتشفون نعم قد يكتشف من المعاصرين من يحسن لا اريد ان اسمي مشايخ اتوا بمقاصد وما زالت ومعاني كثيرة في الشريعة او انك فهمته خطأ وهذا كثير جدا وخاصة بطلبة الدراسات العليا عندما تناقشه تجد ان صارت صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب يا ابن الحلال لمن منا؟ لما القبلة لف يسار شوي ما تجده يعني فهم المسألة المقصد خطأ فنتج عن المقدمة الخاطئة خطأ في التطبيق الاحتمال الثالث ان يكون فهمه للنص خاطئا وفي الامور الثلاثة الخطأ من المكلف وليس من الشرع هذا الكلام هو الذي بنى عليه كثير من اهل العلم علما يسمى بمختلف الحديث قيل ان من اول من الف في هذا الفن الشافعي فان مختلف الحديث هو في الحقيقة ان اناسا قالوا ان هناك معاني اما المعاني في الشريعة او معاني انسانية يعني طبيعية في الادميين او معاني كونية في خلق الله عز وجل جاءت النصوص معارضة لها فجاء امامان عظيمان الفا في هذا الفن والف غيرهم كثير لكنهما افرضوا التأليف اولهم الامام الشافعي عليه رحمة الله ثم الثاني ابن قتيبة محمد ابن مسلم تلميذ اسحاق بن راهوية فالف كذلك في تأويل مختلف الحديث وهذان كتابان كتابان عظيمان ثم جاء بعده من حيث التنظير لما ذكرت لك قبل قليل انه لا يخلو من ثلاث احوال. ومرد الثلاث الى عقل الادمي وظن المجتهد والمكلف الشيخ تقيدي في كتابه العظيم التعارض درء تعارض العقل والنقل اذا المقصود لا بد الا يعارض التطبيق النصي تطبيق المقصد نصا وبناء على ذلك فنقول انه اذا وجد تعارض اذا وجد نص في مسألة ووجد مقصد فلا يخلو من اربعة احوال بقسمة عقلية اما ان يتوافقا فالحمد لله واما ان يتعارض فانه خطأ في نظر المجتهد اما في فهم الدليل او انه خطأ في فهم المقصد او في استخراجه لا يخلو من هذه الثلاث ولذلك من قال من الناس انه يقدم النص على المقصد غير صحيح بل نقول المقصد خاطئ لان الشريعة لا تخالف المعاني ابدا ومن قال يقدم الحكمة والمقصد على الشريعة خطأ ومن نسب ذلك للطوف فقد اخطأ فان الطوفي ماذا يقول؟ يقول في العبادات والمقدرات انتبه لهذي العبارة المقدرات المحددة شرعا بعبادة او جناية او في غيرها من الابواب النص مقدم لان فيها معنى التعبد واما في المعاقدات المصلحة مقدمة لان الاصل في المعاقدات الاباحة وحيث كانت الفهم للنص مترددا فيكون المصلحة مرجحة لا مقدمة. سيأتي بعد الترجيح بعد قليل اذا هذا كذلك. الامر الثالث اذا وجد نص ولا توجد هناك مصلحة هذا الذي يسميه العلماء بالتعبد وكثير من العبادات هي متعبد فيها ولكن نقول نحن ان فيها مصلحة وهي المصلحة الاخروية كما قال ابو البركات وحفيده المصلحة بامتثال المكلف به لا بذات المكلف به الحالة الرابعة ان يوجد ان يوجد مقصد ولا مصلحة هل يتصور ذلك؟ هذا الذي فيه كلام هذا الذي تكلم عنه العلماء هل يوجد شيء اسمه مصالح مرسلة ام لا بعض العلماء يقول نعم وبعضهم يقول لا يوجد لماذا؟ لان النص اباح العمل بالمصالح فيكون النص قد قد دل عليه بعموم الشريعة. وهذه الحقيقة النزاع فيها نزاع في الوجود وعدمه. النتيجة واحدة. كلنا نقول بالاستدلاء بالمقصد لكن هل يوجد مقصد لم ينص الشريعة عليه يقال ان اشهر من ذكر عنه اثبات ذلك امام الحرمين الجويني في البرهان. حينما قال كلمته المشهورة واعلم ان نصوص الشريعة لا تفي بعشر معشار الاحكام رد عليه كثير من اهل العلم ومنه الشرقين قال هذا غير صحيح بدليل ان الذين ينكرون التعريب على الاقل تنظيرا اما حقيقة فيفعلون به وهم الظاهرية الذين ينكرون التعليم ماذا يقولون يقول ما من مسألة الا وجدنا عليها دليل. حتى قال ابو محمد ابن حزم كل مسألة وجدته لا يدري الا مسألة واحدة. ذكرناها امس في الدرس وهو القراء. هذي التي اعيتني لم اجد دليل لا قاعدة كلية ولا مسألة لكن على العموم نقول يعمل به سواء قلنا ان القواعد العامة دلت عليه او نفت النزاع مآله لفظي اذا هذه الاحوال القسمة العقلية ينحل عندك فيها الاشكال من فوائد الاستثمار باقي عندنا جزئيتان وننتهي باقي وهي قضية استثمار الادلة كيف يكون استثمار المقاصد بتقييد الاحكام وهذه مهمة قد يكون الحكم كلي في الشريعة من باب المقصد للشريعة نقيده على سبيل المثال القاعدة مشهورة المسماة بالمعدول به عن سنن القياس بعض الناس يضيقها وبعض الناس ينكرها وبعض الناس يوسعها فبعض الناس ينكر هذا الشيء ومنهم ابن القيم في الاعلام الموقعين وبعض الناس. وغالب الجمهور يثبتونه. فعلى سبيل المثال يقول باب السلم معدن به عن سبب المقياس بعضهم يقول القرض معدون به عن سنن القياس. لانه يقتضي الربا ولا تقابل فيه. يزعمون ذلك عندما يأتون في مسألة العرايا التي استثنيت من من المزابلة قالوا معدن به عن سنن القياس الذي لا يعمل المقصد او يضيق عمل المقصد هو يعمله في الحقيقة لكن لا يعمله في هذه الجزئية. يقول ان كل معدول به كل معدول به عن سنن القياس نورده مورد القياس ولا نزيد عليه بانه خارج القياس فنقف عنده جاء بعض الذين احسنوا فهم المقاصد. قالوا لا بحيث كان الفعل معدولا به عن سنن القياس فنلحق به ما شابهه للحاجة العرايا حيث جازت في التمر نقول جازت في العنب نقول كذلك الشركة هي جائزة فنلحق بها ما شابهها كالمساقات وغيره السلام نلحق به السلم الحال وهكذا في سائر العقود وتطبيقاتها بالعشرات والقول الثاني احظ نظرا من قول القوة وهي رواية ثانية لمذهب احد اذا المقصود ان النظر فيما يستثنى كثير من نظر في تقييدات الاحكام احيانا قد يكون التقييد في الاشد هذا تقيد في التسهيل التقييد في الاشد لما جاء الشارع فاباح للمسافر الترخص في السفر نقول رخص في السفر ان يقصر ويجمع ويفطر وو الى اخره لما رخص له في تخفيف بعض العبادات لاجل المشقة لكن النظر المقصد البعيد لكي يؤدي العبادة خاشعا وينشغل بما سافر لاجله في الطريق وفي غيره. فخفف عنه لاجل ذلك فلذلك قال جمع من المحققين وهو فعل وقضاء بعض الصحابة وهو مشهور مذهب احمد واختيار الشيخ تقي الدين كذلك كان متمحضا او اكثر سفره لاجل فعل معصية كعقوق والدين ونحوه فانه لا يجوز له ان يترخص برخص السفر يحرم عليه كيف تسقط عنه بعض الواجبات وتخفف عليه في صفة الهيئات وهو اصلا انما خفف عنه لاجل امر مباح ينشغل به عن الطاعة. كذلك نقول لا يترخص لا يترخص في سفره في المعصية. وهذا من نظر المقاصد وهو نظر صحيح ايضا احيانا قد يكون الكلي محرم نستثني بعض جزئياته لمصلحة الغيبة لا تجوز لكنها تجوز في مواضع لحديث هند وغيره لحديث نعم وغيرها وذلك جمعها الناظم وهو الغزي صاحب الكواكب السائرة جمع ما جمعه ابو حامد الغزالي في في احياء علوم الدين فقال الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن؟ طلب الاعانة في ازالة منكر. هذه الصور ست انما استثنيها من جواز الغيبة لاجل مصلحة. فكر في الست كلها مصلحة جانب مصلحي بقي عندنا مسألة ان المصلحة والمقاصد الشريعة يجمع فيها بين الادلة وامثلته بالعشرات ومنهم دقيق الفقه لكن انتهى الوقت كذلك احيانا قد يتعارض عند المجتهد في النظر المبدئي الدليلان ان الصيام فقد يرجح بين الدليلين باعتبار المناسبة التي هي المقصد الشرعي وهذا معتبر عند الاصوليين وقد الفت فيه رسالة وهو الترجيح بالمقاصد بين الادلة اختم حديثي باخر جزئية وينتهي وهو ان هذه المقاصد الشريعة اذا كنت قد عرفت كنها وعرفت انواعها وعرفت كيفية استخراجها وعرفت كيفية استثمارها وهي الامور الاربعة ذكرتها لك قبل قليل مع ضوابط كل فمن الذي يطبق هذه المقاصد هل لكل امرئ ان يطبق كل مقصد في كل مسألة؟ نقول ليس ذلك كذلك بل ان مطبق المقاصد ثلاثة اشخاص شف المطبق استكشاف شي انتهينا منه من الذي تطبق المقاصد؟ ثلاثة او ثلاثة اصناف ليسوا ثلاثة اشخاص وانما ثلاثة اصناف الصنف الاول من كانت له ولاية وهذا الذي يسميه العلماء التصرفات الولائية وقد عدها الماوردي والقاضي ابو يعلى في الاحكام السلطانية نحو من احدى عشرة احدى عشرة ولاية من له التصرف الولائي سواء كانت الولاية العظمى او ما دونها كولاية القضاء وغيره فان له احكاما تمنع المصلحة. التعزير كله مبني على تقدير المصلحة فقد ينفى التعزير يوقف التنفيذ قد يحكم بالحد الادنى بالحد الاعلى مبنية على المصلحة بل العلماء يثبتون العقوبة وينفونها بناء على المصلحة فينظر المرء مصلحة الشخص ومصلحة المجتمع وغير ذلك. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم اذا لولي الامر امور تجوز له ان ينظرها ويقدرها بالمصلحة ليست مطلقة وانما امور معينة هو الباب الذي يسميه اهل العلم بالسياسة الشرعية شفتوا السياسة الشرعية هذه كلها هو جزء من مقاصد الشريعة اذن مقاصد الشريعة نظرته الشمولية كل فقه يدخل تحته هذه السياسة الشرعية جزء من المقاصد التي انيطت بمن له ولاية عامة ويسمى عند الفقهاء بالتصرف الولائي الكلي الامام الاعظم او الجزء ولاية القضاء ولاية المظالم ولاية السوق الحسبة ولاية كذا كذا كذا كل في حسب وظيفته وهذه لها قيود من امثلتها انهم يقولون يجوز لولي الامر تقييد ملك المباحات المنع من الصيد المعنى من احتشاش المنع من الاحتطاب ما مر معنا وهو المنع من احياء الموات النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا ميتة فهي له نقول هذا يجوز لولي الامر ان يقول ان من حج رمواتا لا يملكه وانما يختص به من قال هذا الكلام؟ اقاله زيد وعمرو بن المعاصر؟ لا بل تتابع الفقهاء عليه قبل نص عليه الشهاب القرافي في الاعلام في تمييز الاحكام عن الفتوى والاحكام والعلامة ابن القيم في الزاد زاد المعاد فولي الامر له تقييد المباحات في التملكات. المنع من بعض التصرفات تجريم بعض الافعال ويسميه العلماء تأديبا وتجوز المعاصر بتسمية تعزيرا مثل المنع من الانظمة ثم نظام مرور ونظام كثير من الامور التي تكون من هذا الباب اذا هذا التصرف لا ينتهي منه. النوع الثاني وهو الاحكام المتعلقة بالتطبيق التي يختص بها الفقيه سواء كان مفتيا او كان مصنفا ينظر ويفرع على المسائل وهذه كثيرة وغالبها مبنية على الاجتهاد وهذه المسائل متعلقة بالاجتهاد العام الذي يستمع الفتوى جماعة وينظر لها وهناك عشرات القواعد المتعلقة بالجانب المقاصدي المبني على المفتي فعلى سبيل المثال هناك قاعدة مشهورة جدا جدا جدا انه احيانا يجوز الافتاء بالقول الضعيف للضرورة وقد عزف احد علماء المغرب من تلاميذ الشيخ عبد القادر الفاسي اسمه محمد القادري اظن كتابا سماه رفع العتب والملام. عمن قال ان الافتاء بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام. والمراد بالضرورة في الظرور العامة الظرورة الخاصة المبيحة لكل محرم الا افعال القلوب اذا المقصود ان بعض المسائل تحتاج نظر لك ليس زيد الذي وضع رجلا خل نمشي على هذا المثال وضع رجلا على اخرى وبدأ يتكلم وانما اناس قد ارتاضوا في العلم وتعلموه وبذلوا جهدهم فيه بل كلما زاد علم المرء كلما حقر نفسه وعلم ان ما ادركه انما هو عشر معشار عشر معشار عشر معشار ما ادركه قبله من العلماء. اما منتهى العلم فلا حد له ما نقص علمي وعلمك من علم الله عز وجل الا كما اخذ هذا العصفور من اليم. قاله الخضر لموسى وهما نبيان من انبياء الله عز وجل المقصود من هذا ان مسألة المفسد له احكام العلماء تكلموا عن مسألة هل يجوز التعزير بالفتوى؟ هذه هي مسألتنا الفتوى بالمقاصد اذا كثير من القواعد التي ينبني عليها احكام كثيرة من بيع المقاصد يفتى بشخص بحكم لا يفتى بالشخص الاخر. مثل الحكم الفتوى المبنية على الاحتياط. تعرفون عشرات الكتب الفت. تسمى نظرية الاحتياط نظرية الاحتياط احتياطي هي المقاصد الشريعة انتهت المسألة. نظرية سد الذريعة هي نوع من انواع مقاصد الشريعة الكلية سد الذريعة والاحتياط مقاصده كليا ولذلك لما قال ابن القيم لا يجوز للمرء ان يفتي بغيره بالاشد. ويفتي نفسه بالاسهل هذا هو المقاصد الشريعة الامر الاخير انتهى حديثه كل شوي اقول لكم اخير ولم افي لكن هذه الاخير حقيقة ان الثالث الذي له استثمار المقاصد كل مسلم كل مسلم قد يستثمر مقاصد الشريعة وخاصة المصلحة اضرب لك عددا من الاماكن الامثلة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل في حديث ابي هريرة فقال له يا رسول الله اني وقعت على اهلي في نهاية رمضان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صم قال اعتق رقبة. قال لا اجد. قال صم شهرين متتابعين. قال وهل اوقعني الا ذلك من الذي قدر المصلحة؟ هل يستطيع الصوم او لا يستطيع الصوم هو الرجل نفسه وليس المفتي لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ما نوع مرضك هل تستطيع القيام لما جاء ابن التاج في كتابه احكام مرضى وهو مطبوع في وزارة الاوقاف هنا؟ قال وما معنى المريض الذي يجوز له الترخص؟ هو الذي لا يستطيع القيام وحده وهو الذي لا يستطيع المشي الا مهاداة بين الرجلين كل هذا اناطة باوصاف ظاهرة لكن الرسول قال انت الذي قدر ان كنت لا تستطيع الصيام فدعه في حديث عمران صلي قائما فان لم تستطع فصلي قاعدا موب لازم تروح يا شيخ انا كذا نقول انت بينك وبين الله عز وجل ننظر في الزكاة الزكاة الذي يقدر الاصلح في بذل المال هو مالك المال ولذلك يقول العلماء ان المرء اذا اراد ان يخرج ما له فيجتهد في بذله لمستحقه فان اخطأ يعني ظن انه من اهل الزكاة فاخطأ قالوا لزمه اذا تبين له يقين على خلافه لزمه ان يخرج بدله الا في مصرف واحد وهو الفقير والمسكين فاذا اجتهدت ان زيدا فقيرا او ان زيدا فقير او مسكين فبان لك على خلاف ذلك وقد اعطيته من الزكاة بريئة ذمتك لان هذا امر خفي واما غيرها من المصارف واضحة ابن السبيل واضح الغارم واضح الدين واحد يشهد عليه الشهود امام القضاء وهكذا. وهكذا من المصارف الاخرى الواضحة او المقصر يعطيه غارما وكان الدين بغير حاجة. والعلماء كما نص سعيد وغيره يشترطون الحاجة وهو قول فقهائنا اذا قضية استثمار المقاصد المصلحية احيانا تكون للشخص نفسه واحيانا تكون للمفتي واحيانا تكون لصاحب الولاية العامة او الخاصة ولكن لا يتسور احد على اجتهاد غيره بوظيفة غيره ولا يتسور احد في استكشاف المقاصد وتطبيقها فيما لا يحل له فان من الاغراظ المقصودة شرعا عدم القول على الله بغير علم. وعرفنا الاية ولذلك احذر ما كب الناس في وجوههم على مناخرهم الا حصائد السنتهم هذا ومن اخطر ما تقول بلسانك القول على الله بغير علم. احذر احذر احذر لا يغرنك ان الناس يقولون فلان لا جاهل لا يغرنك ان الناس يقولون فلان لا يفتي لا يغرنك ان الناس يقولون فلان تراجع عن قوله. والله لان تقوم بين يدي الله عز وجل سليما من ان يقال لك لم قلت ذاك خير من ان ينظر الناس اليك بعين وقار قال احمد يجاءوا بي يوم القيامة وقد بوللت فيقال لي يا احمد من اين قلت هذه المسألة فاقول يا رب حدثني بها وكيل ابن الجراح الكوفي فيفك غلال احمد فيجاء بوكيع مغلولة يداه فيقال لوكيل من اين جئت بهذا فيقول وكيع حدثني بذلك منصور بن معتمر فيفك غلال وكيع ويؤتى بمنصور فيقال للمنصور وقد غل من اين جئت بهذا فيقول حدثني به ابراهيم النخعي ويفك غلال منصور ويؤتى بابراهيم مغلولا فيؤتى لمغلول فيؤتى بابراهيم مغلولا فيقال له من اين قلت هذا فيقال فيقول حدثني الاسود ويزيد عن ابن مسعود به فيؤتى بهما مولولين فيقال من اين جئت بها؟ من اين جئتما بذلك؟ فيقولون حدثنا به ابن عباس ابن مسعود فيأتي ابن مسعود مغلولا فيقال له من اين جئت بهذا؟ فيقول حدثني نبيك عن جبرائيل عنك يا رب اجعل بينك وبين العلم وساطة وهو النقل والاثر واجتهد غاية اجتهادك ان كنت مكفيا فاحمد الله في المدينة في عهد التابعين من من في عهد التابعين؟ ابناء الصحابة وتلاميذ الصحابة ومن اكتحلت عيونهم برؤيا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه ولمن رأى من رآه قالوا اذا سئل احد اذا سئلوا عن الطلاق لم يكن يجيب في المدينة كلها الا سعيد ابن مسيب مدينة حاضرة العلم لا يفتي الا رجل. اسأل الان طلاب الشريعة كلهم مستعد يفتيك وانت جالس وهو يشرب ماء باردا وهو اسهل عليه بل ربما شرب الماء اسهل عليه من فتوى الطلاق والطلاق يتعلق ببيت فكيف اذا كان متعلق بقضايا الامة العظيمة بعض الناس يأتي بامور غريبة بامور مهلكة للحرث والنسب والدما يأتيك باشياء فيها قتل واستباحة اموال واعراض وتكفير المسلمين لانه جلس هو واثنين من زملائه في غرفة مغلقة وتكلم في شرع الله وعمت في اذهانهم فكرة تحكم على الناس بالكفر والخروج من الدين استباحة الاموال والخروج على هذا خطير اذا فاحذر الصغائر من حذر الصغائر فهو غني مظن به ان يحركه. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن علينا بالهدى والتقى وان العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وامامنا وقدوتنا محمد والله اعلم الحقيقة الشيق وايضا صلاح من اه الناس يقدمون جائزة اه لافضل اه تفريغ هذه المحافظة قال الطلبة والطالبات فقط دكاترة اه ولعله بعد الشيخ يكون مشروع ان شاء الله لهذا الطالب مختصر او طالبة وبعد ما هو الشيخ طبعا اراد ان يضيف فيه ويحذف له آآ وهذه ان شاء الله تكون يعني سنة حسنة وعلى الذي ينتفع به صاحبه. ويعني اقل ما يقدم للشيخ. عندنا الاستدلال بالمقصد له شروط اهمها شرطان فكرت واحد ونسيت الثاني بضيق الوقت ذكرت الشرط الاول انه لا بد ان لا يخالفا المقصد او نتيجة المقصد الا تخالف نصا شرعيا وذلك ان تعارض النص مع المصلحة له ثلاثة احوال او اربعة اما ان يتوافق العمل بهما واما ان يوجد نص ولا توجد مصلحة فالعبادة او فالامر تعبدي وليس فيه مناسبة واما ان توجد مقصد ولا يوجد نص هل يتصور ذلك ام لا؟ لهم مسلكان ورجح كثير من المحققين انه لا يوجد نص مصلحة مطلقة الخلاف يفري الخلاف لفظي الرابع ان يتعارضا فنقول لا يمكن ان يتعارضا فان وجد تعارض فهو في ذهن المجتهد وسبب التعارض اما ان يكون خطأ في صياغة المقصد او خطأ في فهمه او ان يكون سببه خطأ في فهم النص او في صحة الدليل لا يخرج عنه هذا الشرط الاول الشرط الثاني الذي نسيته فضيلة الشيخ وهو ان من شرط وهذا مهم جدا الشرط الثاني وهو الا يعارض المقصد او المقصد العام مقصد جزئي العلماء يقولون اذا تعارض مقصدان جزئي وعام قدم المقصد المقصد الجزئي على المقصد العام هذا سبب هلاك كثير من المعاصرين ينظرون في المقاصد العامة في الشريعة المصلحة وينسون الفروع. والمقاصد الجزئية لمشروعية الربا يقول لك ان المقصد العام مصلحة المجتمع ومنع الناس من الوقوع طيب تأتيه لبعض الحدود الشرعية يقول نلغيها لان المقصد كذا فنقول ليس ذلك كذلك بل ان هناك مقصدا جزئيا من اقامة الحد والقصاص والقتل القاتل وهكذا المقصد الكلي. المقصد العام المصلحة والمفسدة بس المقصد الكلي ان الشريعة جاءت بسد الذرائع ان الشريعة جاءت آآ حفظ المقاصد الخمس اذكر لي ساعة ونصنفها. جمع محمد الطاهر عاشور عليها رحمة الله عشرة او تسعة مقاصد كلية بالامكان تجد غيرها لمن اراد ان يستقرأ قد يكون مقصد كلي باب ابن عمر قال انما النكاح الرغبة من تزود ليس للرغبة في العقد وتوابعه وانما كان عقده اه قصده الوتر فقط الا يقبل مثل نكاح المحلل؟ هذي المقصد الرغبة هو الذي استدل به المحققون من اصحاب احمد لما قالوا ان النكاح بنية الطلاق غير صحيحة المراد بالنية نوعان نية مترددة ونية جازمة فالمترددة قل امرؤ يتزوج وليس في نيته النية مترددة. ان وفق الله وفقني الله في الزواج من المرأة امضيتم نكاحا ان لم تصلح معي بان كانت كان عنده ابناء لا تصلح مع ابنائه طلق كان عنده واردان ان لم تصلح مع والدي طلق. هذه نية مترددة لا اثر لها. هي التي حكي الاجماع على جوازها النية الجازمة هي التي قال العلماء خارجة عن هذا المحل وهو متعلقة بالاجماع لانه حكي اجماعان على الجواز وعلى المنع الجمع بين الاجماعين باختلاف المحل فهذا تعارض النية الجزئية مع المصلحة العامة فهكذا لماذا يرثوا الكافر يرث المسلم الكافر بالحرب فسر بالحرب باجل الموالاة هذا الذي اطال ابن القيم في كتابه احكام اهل الذمة في التدليل عليه يقول ان ان الموالاة كلام ابن القيم ظاهرة وباطنة فالموالاة الظاهرة تجوز لغير الحرب يجوز نكاح الكتابية هذا كلام ابن القيم وعبارته زين نكاحها يجوز مآكلته ماله محترم حتى بعض ما فقد المالية عند المسلم كالخنزير والخمر معاقداته صحيحة بعض تصرفاته صحيحة التي يجيزها دينه فهنا فيهم ولاة ظاهرة قال والارث من الظاهر الا من الباطن. الباطن يتعلق بالدين وما يتعلق به فقال هو الارث ملحق بسائر المعاقدات بانه طريق للكسب فكما يجوز كسب المال معه اختيارا بقبولهبته باجماع. والمعاوضة معه الم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الم يبع ويشتري ويرهن درعه عند يهودي واجر علي نفسه عند يهودي فاكل النبي صلى الله عليه وسلم من اجرة علي اقرارا له بل وقد قبل طعامهم فهي هبتهم مع ان الله عز وجل حكى ان اليهود يأكلون الرشا والربا ادل ذلك على انها وسيلة كسب فكذلك يدخل الملك قهري لك منك اختياري وهذا من القهر الارث به ونظرا صحيح نظرا اما الحربي فيقول ماله غير محترم فقد المالية حكما هذي مدرسة النبوة ثمانين