بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد ايها الاخوة الاكارم فاننا في هذه الليلة نجتمع في هذا المسجد الطيب لنتذاكر بعض المسائل الفقهية التي اختير لها عنوان احكام الشتاء والشتاء يذكر اهل العلم انه يطلق على زمان وعلى وصف. فاما الوصف فالمراد به البرد وهو الذي سيكون حديثنا عنه واما الزمان فمن باب تتميم الفائدة واكمالها فان كثيرا من العلماء نص على ان السنة فيها فصول اربعة. وبعضهم وهو الذي نص عليه الامام ما لك رحمه الله تعالى قال ان فصول السنة انما هو فصلان. لان العرب انما تؤقت وتؤرخ بالفصلين الشتاء والصيف فقط وقد ذكر ذلك ابو بكر ابن العربي في كتابه احكام القرآن وانتصر بقول مالك ذا هذا ومراد من ذكر هذه الفائدة ان نعلم ان هذا الاسم وهو الشتاء اذا قصد به الزمان فانما يقصد ما صاحب وصفا البرودة. ولذا فان حديثنا هنا متعلق بهذا الوصف وهو البرودة. وعندما نقول احكام الشتاء فيه تقدير مضاف محدود اي احكام المسائل التي يحتاجها المرء في الشتاء او عند برودة الجو وذلك لان البرودة ليس لها حكم في ذاتها. وانما الحكم لما صاحبها من البسة ونحوها من الامور اذا حديثنا ايها الافاضل هو حديث عن البردي وحديث عن المسائل المتعلقة به. ولنعلم ان هذه الاحكام التي سنوجدها في هذه الليلة هي احكام اغلبية باعتبار تعلقها بالبرد. والا فانها قد تكون في الحر. وقد تكون في طيف ونحو ذلك وانما يكون غالب وقوعها في هذا الزمان اعني الشتاء. هذا البرد ترتب عليه حكمان شرعيان اصليان. الحكم الاول هو ان الله عز وجل خفف في بعض العبادات عند وجود ذلك البرد. بشرط بشرط ان يكون ذلك البرد شديدا. وفي فعل العبادة معه مشقة. ومن العبادات التي خفف الله فيها لاجل مشقة البرد الوضوء. ولذا فان المرء يشرع له التيمم ولو كان واجدا الماء اذا كان استعماله للماء يضره في بدنه لشدة برودته ومما ذكره اهل العلم في ذلك ما نقل عن بعض المتأخرين من الشافعية ان سبب طلبه العلم عنايته به هذه المسألة. فقد جاء عنه انه لما كان في ليلة احتلم فيها فلما اصبح اغتسل من صبحها حتى كاد يهلك من شدة برد الماء. فرآه بعض اهل العلم وقال ان هذا عذر في سقوط الوضوء والغسل عنك الى بدل وهو التيمم. فكانت حاجته لهذه المسألة سببا لعنايته بالعلم ثم فتح له فيه ما فتح كما نقل ذلك في خبره واثره اذا المسألة الاولى معنى ان الله قد خفف عنا عند وجود البرد الشديد بالانتقال للتيمم. وكيف يكون ذلك شديدا قالوا اذا كان فعل الوضوء بالماء او الاغتسال يؤدي الى واحد من امور اربع فانه يجوز ترك الوضوء والاغتسال بالماء الى التيمم. وهذه الامور الاربع هي اذا كان الوضوء بالماء او الاغتسال يؤدي الى ظرر بالبدن. والثاني اذا كان يؤدي الى تأخر برء والثالث اذا كان يؤدي لزيادة مرض والرابع اذا كان استعمال الماء يؤدي الى مشقة خارجة عن العادة. والمرء في شدة برده اذا استعمل في شدة البرد اذا استعمل الماء بارد ربما كان وقعه على جلده اشد من وقع النار على جلده. فانهما متقابلان في الاحساس بالالم. واحيانا قد ينتقل المرء الى الوضوء الى التيمم بالتراب. لا لكون الماء مضرا له وانما لكونه لشدة برده لا يمكن استعماله. كثير من البلدان وخاصة في شمال المملكة في حال البرد الشديد ومثلها البيوت التي عندنا تكون واجهتها الى الشمال اي للجهة الشمالية عند وجود البرد الشديد وشدة الصقيع اذا قام المرء لصلاة الفجر واراد ان يفتح حنفية لم يخرج منها ماء مطلقا. ولا يكاد الصقيع يخف حتى تطلع الشمس اخرجوا وقت الصلاة عن وقتها ولا يمكنه ان يتوضأ من مكان اخر كمسجد وغيره. فحينئذ نقول ان هذا البرد منعه من الوضوء بالماء لانه تجمد في الصنابير وفي الانابيب وفي الخزانات هذه المسألة الاولى التي خفف فيها لاجل البرد. المسألة الثانية التي خفف فيها لاجل البرد وهو ترك صلاة الجماعة وهذه سافصل حديثها تفصيلا اكبر مع الدليل في اخر حديثي. اذا وساعود كل بين فترة فترة لذكر المسائل التي ذكرتها لكي تثبت في الذهن. نقول ان البرد نفسه خفف علينا فيه في مسائل اهمها مسألتان وهما سقوط الوضوء والاغتسال بالماء وعرفنا متى يكون ذلك اي عند المشقة وعرفنا انواعها والامر الثاني سقوط وجوب الجماعة فيجوز للرجل ان يصلي في بيته عند وجود الباردة ولو لم تكن شديدة. وساتكلم عن هذين القيدين وهي الريح وكونها ريحا وكونها باردة في اخر حديثي بمشيئة الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالتخفيف في العبادات لذات الفعل. او لذات الوصف وهو البرودة الامر الثاني عندنا بعد ما تكلمنا عن البرودة وما يتخفف بها نقول ان المسلم اذا اراد ان او ان الانسان عموما اذا اراد ان يطرد يطرد البرودة عن نفسه. فانه يطردها باحد امرين اما بمال وتدفئة واما ان يطردها وان يحفظ نفسه بلباس وساذكر في هذه العجالة بعضا من الاحكام المتعلقة دفع البرودة بالتدفئة وبعض الاحكام المتعلقة بدفع البرودة باللباس. فاما دفعها بالتدفئة فان الله عز وجل قد جعل النار نعمة يتدفأ بها المرء وجعلها منة ذكر الله عز وجل بها في كتابه. وكيف ان المرء اذا عدم النار التي يريها فانه يكون عليه من المشقة الشيء الكثير. ولكن يهمنا من الاحكام حكمان على سبيل الايجاز. الحكم الاول انه يلزم المسلم اذا كان راغبا في النوم ان يطفئ النار قبل نومه. وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه النار عدو لكم. فاذا نمتم فاطفئوها عنكم وهذا امر منه صلى الله عليه واله وسلم واقل درجات صيغة الامر ان يكون للندب وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث ابن عمر النهي عن ضده وهو ترك النار. فقال صلى الله عليه عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا. فكل من اراد ان ينام سواء كان في بيت من جدر او في بيت من غير ذلك كالخيام ونحوها فانه يجب عليه ان يطفئ النار قبل نومه لانها قد تكون ظارة له باسباب متعددة اما بدخانها واما بانتقادها اذا وقع فيها شيء او لكونيقة تأتي فتنقل النار منه الى غيره كالفأر ونحوها. المسألة الثانية المتعلقة بالنار وهو قضية ان بعض الناس قد يصلي وفي قبلته نار. وقد نص الائمة كالامام احمد رحمه الله تعالى وغيره. على ان انه يكره للمرء اذا اراد ان يصلي ان يصلي وفي قبلته نار. ولو كانت تلك النار قليلة كشمعة فيكره للمرء ان يصلي وفي قبلته نار. والعلة في كراهة ذلك. قالوا لسببين. السبب الاول لكي لا يكون مشابها للمجوس. فان المجوس يعبدون النار. ولكن لم نقل ان هذه المشاكلة محرمة لان هذه المشاكلة ليست مقصودة فانها من الامور العادية. والامر الثاني قالوا لان النار ملهية. فان المرأة اذا نظر الى النار والى الحطب يأكل بعضه بعضا والى اللهب يميل يمنة ويسرة فانه ينصرف عن صلاة وعن الخشوع فيها. ولذا فانه يكره له ان يصلي الى نار. ولو كانت شمعة واحدة. ولو كانت قنديلا قبل ان انتقل من هذه المسألة لما بعدها نقول ان النهي عن المسألتين وهو نهي الكراهة استقبال الناس في الصلاة وفي المسألة الثانية النوم والنار مشعلة انما الحكم متعلق بالنار التي لها شعلة والتي يكون فيها هذه النار المعروفة. واما ما عداها مما يخرج حرارة ولو كان معها ضوء كالدفايات وغيرها فلا تأخذ حكمها. فيجوز للمرء ان ينام وفي غرفته وبيته مثل هذه الدفايات او ان يصلي وتكون مثل هذه الدفاية في قبلته. لانها لا تسمى نارا وان ادت بعض منافعها ولان المعنى في المسألتين الذي ذكرته لكم قبل قليل ليس متحققا في بهذه الاجهزة التي تخرج حرارة وتدفئة. وبناء على ذلك فالحكم فيها مختلف عن النار. وان ادت بعض وظائفها هذه المسألة الثانية التي اختم التي اذكرها وانهيتها بتمامها. اذا ذكرنا مسألتين المسألة الاولى ما خففه الله عز وجل واسقطه اسقطه عند وجود المشقة مشقة البرودة لا مطلق البرودة. والامر الثاني ان هذه البرودة تدفع بالنار. وذكرت لك حكمين على سبيل الايجاز متعلقة بهذه النار وما هو الادب والسنة فيها؟ المسألة الثالثة معنا وهي التي قد تأخذ بعض الوقت هي والرابعة المسألة الثالثة وهو ان البرد كما يدفع بالتدفئة بالنار ونحوها فانه يدفع باللباس واللباس نعمة امتن الله بها على ادم عليه السلام وعلى بنيه بعده. فان الله عز وجل قد جعل لهم يوارون به سوءاتهم. وهذه نعمة من الله عز وجل. فهي ستر للعورة والسوءة. وهي كذلك نعمة لدفع الاذى عن البدن اذى البرد واذى الحر والشمس وغير ذلك من من المؤذيات الاخر فمن نعم الله عز عز وجل على العبد ان جعل له هذا اللباس. هذا اللباس الذي يلبسه المرء لاجل دفع الاذى عنه سواء كان بردا او غيره. هو شامل للجسد كله. فقد يكون على الرأس وقد يكون للوجه وقد يكون على سائر بدنه وقد يكون على قدمه. وساذكر على سبيل الاجمال كذلك. لان ان العلم بتفصيله طويل وانما اذكر ما يسمح به الوقت في درسنا هذه الليلة. بعضا من الاحكام المتعلقة وخاصة فيما في ايام الشتاء وعند شدة البرد على الرأس وما دونه من الجسد. كثير من الناس اذا جاء البرد غطى رأسه بلفائف او غطاه بقبعات وغير ذلك من الاشياء التي توضع على الرأس. وهذا حسن. لكن اذا جاء الوضوء للصلاة او او الغسل. فهل يلزمه ان ينزع ذلك الغطاء الذي ذلك الغطاء الذي كان رأسه ام لا؟ نقول ان كان من جنابة فيجب عليه نزعه ولا شك لانه يجب تعميم البدن في الغسل وانما الذي ورد فيه الاستثناء هو في الوضوء من الحدث الاصغر. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ ومسح على العمامة وجاء ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح المسح على الخمر وقد حمل عند بعض اهل العلم على خمر النساء. فنقول انه قد جاء في السنة ما يدل على انه يجوز للمرء ان يمسح على عمامته ان كان رجلا وان كان امرأة فانه يجوز له ان يمسح على الخمار يجوز لها ان تمسح على الخمار الذي يكون على رأسها. قالوا وليس كل غطاء للرأس يجوز المسح عليه وانما ما ورد به النص. لانه اتى على خلاف القياس فنقف عند مورد النص ولا عدة فالعمامة التي يجوز للرجل ان يمسح عليها قالوا هي العمامة التي اعتاد الناس على لبسها. وقد اشترط بعض الفقهاء كالمشهور عند فقهائنا انها لابد ان تكون العمامة محنكة. واما ان لم تكن محنكة بل كانت صماء اي ليس لها اه عفوا لابد ان تكون محنكة او ذات دؤابة. فان لم تكن محنكة ولا ذات دؤابة بل كانت صماء فعند المشهور عند فقهائنا انه لا يجوز المسح عليها. والمراد بذات الذبابة ان يكون للعمامة طرف يسدل بين المنكبين او من جانب العمامة. واما المحنكة فهي التي يجعل طرف منها تحت الحنك ثم يجعل ثم يجعل تتمة الطرف في العمامة نفسها. قالوا لان العرب لم تكن تلبس عمامة الا محنكة او ذات ذئابة وهي التي عنيت بالنص. لان لها حينئذ حقيقة عرفية باستعمال العرب في ذلك الوقت والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه يجوز المسح على كل عمامة. بشرط ان تكون لباسا وان تلبس على طهارة. واما هذه الاغطية التي تجعل على الرأس كالطاقية والغترة. والقبعة التي تسميها قبوع. فكل هذه لا تسمى عمامة فلا يجوز المسح عليها. لانها ليست من العمائم في شيء. فحين اذ يجب ان تخلع لاجل الوضوء. واما الخمار الذي تلبسه المرأة فيجوز لها ان تمسح عليه اذا كانت قد لبسته على طهارة بشرط ان يكون خمار المرأة محنكا. اي دائرا تحت حنكها. واما ان كان غير محنك مثل بعض الخمر التي تلبسها بعض نساء فتجعل الخمار خلف رقبتها. وليس من تحت حنكها شيء منه فهذا لا يجوز المسح عليه. لانه ليس هو المراد من لبسة العرب في ذلك الوقت. هذه المسألة الاولى في قضية لباس الرأس وانتهينا منها. اللباس الثاني الذي يلبس لدفع البرودة ما يجعل على الوجه. فان بعض الناس يغطي وجهه اما بغترته او بغيرها من الالبسة التي تلبس لاجل البرد او لاجل اصابته بمرض من امراض البرد وغيره. هذا التغطية للوجه قال اهل العلم ان له احكاما من احكامه انهم ذكروا انه يجب كشفه عند الوضوء باتفاق اهل العلم وعند الغسل فيجب كشفه وغسل الوجه عند الوضوء ولا يمسح عليه. كما قلنا في العمامة. ومن احكامه ان العلماء يقولون انه يكره تغطيته في اثناء الصلاة. فان المرء اذا كان في الصلاة فانه يكره له ان وجهه بما ثبت عند ابي داود والترمذي والامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. وان يغطي الرجل فاه في الصلاة فالحكم في الكراهة هنا متعلق بالرجل. لان المرأة قد تكون لابسة لخمار فتغطي وجهها. وانما الحكم متعلق بالرجل. فيكره رجل او للمرأة المنفردة اذا لم يكن عندها اجانب ان يغطي وجهه. فيغطي فهم. وذكر بعض اهل العلم ان المقصود ليس الفم وانما غالب الوجه فيكون المكروه وتغطيته الى الانف. فان نقص عن ذلك بان غطى بعض وجهه كاللحية مثلا بعض اللقمة تكون كالمحنكة وغيره فان هذا معفو عنه وليس داخلا في الكراهة. اذا فتغطية الوجه مكروه وليس محرما والافضل للمسلم ان يتركه. وقبل ان انتقل عن هذه المسألة سأذكر لكم قاعدة تعرفونها من كثرة تكرارها وهي وهي ان العلماء يقولون ان كل حكم مكروه فانه يكون مباحا عند الحاجة فاذا كان المرء محتاجا لتغطية فيه بان كان البرد شديدا ويشق عليه كشف وجهه او كان مصابا بمرض شديد يخشى ان يؤذي غيره او عنده خشية من من المرظ لنفسه كان يكون عنده في مناعة وغيره فنقول ان تغطيته لفيه ليس مكروها لوجود الحاجة. اذ القاعدة كل مكروه عند الحاجة ترتفع كراهته ويبقى حكمه الاباحة. نكون بذلك انهينا اللباس الثاني الذي على الجسد وهو الذي يكون على الوجه. اللباس الثالث هو الذي يكون على سائر الجسد من القمص وغيرها فيجوز للمرء ان يلبس ما شاء. كيف ما شاء؟ اذ الاصل في الالبسة الطهارة والاباحة وهذه قاعدة كلية مشهورة عليها فقهاؤنا انه يجوز لبس البسة الكفار سواء كانت من صنعهم او كانوا قد لبسوها او لا كانوا قد لبسوها فانه يجوز لبسها ما لم تتيقن نجاستها. ولو كان اللباس مما يباشر العورة فنقول هو طاهر لان القاعدة عندنا ان الاصل في اللباس الطهارة. لكن يهمنا هنا مسألة فيما يتعلق باحكام البرد والشتاء ان بعض الالبسة سواء كان اللابس لها رجلا او كان اللبس له امرأة. قد يكون ضيقا من جهة اليد فلا يستطيع ان يغسل ذراعيه غسلا صحيحا فقد يتساهل بعض الناس ويشمر كمه حتى يخرج بعض ذراعه دون الحد الواجب عليه شرعا. فنقول ان ذلك ليس بمجزئ لانه يجب على المرء في وضوءه عند غسله وجهه ان يغسل بعده يده مبتدأ بكفه مع ذراعه مع المرفقين. فان المرفقين يجب غسلهما. لما ثبت من حديث جابر ان انه انه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ادار يده على مرفقه. فدل على ان المرفق يجب غسله. ولذا فان يا من يقصر في رفع كمه حتى يغسل بعض الجزء المفروض دون بعضه فهو مخطئ وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد كان على النبي صلى الله عليه وسلم جبة شامية. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج يده من كمها فضاقت عليه كان يكون مضيقا ان يخرج ذراعه وان يخرج معه مرفقه صلى الله عليه وسلم. قال المغيرة فاخرج النبي صلى الله عليه سلم يده من اسفلها اي من اسفل تلك الجبة. وجعل في وكان له عمل كثير في ذلك. وهذا يدلنا على ان المسلم يجب عليه ان ينتبه لهذه المسألة فان لباسه وان كان قد لبسه لحاجة كبرد ونحوه فاذا جاء الوضوء فانه يجب عليه غسل محل الفرض سواء كان وجها وحد الوجه معروف من منابت الشعر طولا الى من حدر من اللحين ومن العرض من الاذن الى الاذن ويشمل البياض بينهما واليدان ذكرت لكم حدهما والرأس معروف حده من منابت الشعر الى منتهى القفا عن اذنيه. اللباس الاخير والذي سيأخذ منا بعض الوقت. وهو اللباس الذي يكون على القدمين وهذا الذي سنسميه بالحائل سميناه حائلا ليشمل الخف والجوارب والاحذية وغير ذلك من الاسمية وغير ذلك من الاسماء التي يسميها الناس بمسميات مختلفة. فكل ما جعل على الرجل يسمى حائلا فبعضه يجوز المسح عليه وبعضه لا يجوز المسح عليه. وهذا المسح على الخفين من الامور التي ورد فيها التواتر المعنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال الامام احمد رحمه الله تعالى ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين. فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فان اهل العلم يثبتون مشروعية المسح على الخفين في كتب الفقه وفي كتب العقائد كذلك. لان بعضا من اهل البدع خالف في هذا الباب وسبب مخالفته عدم قبوله للاصول التي يستدل بها اهل العلم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاوى مختلفة. فالمقصود ان المسح على الخفين مشروع في الجملة. والاحاديث فيه متواترة تواتر معنوي كما قال الامام احمد فقد نقل انه جاء فيه اربعون حديثا وقد ثبت منها مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة اكثر من اثني عشر او ثلاثة عشر حديثا مرويا عن الصحابة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم واما عن الصحابة عليهم فهو كثير جدا. قبل ان ابدأ ببعض المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين. وهو من مقاصد محاضرتنا في هذه ليلة ولقائنا ساذكر لكم قاعدة هذه القاعدة. او اذكر لكم مسألة وليست قاعدة. هذه القاعدة مؤثرة في الترجيح في في الاختلاف الفقهي بعدها. وهو ان المسح على الخفين هل هو عزيمة ام هو رخصة نقول ان لاهل العلم في هذه المسألة قولين والمعتمد عند فقهائنا انه رخصة وبنوا على ذلك مسائل لكن يهمنا من هذه المسائل ان كونه رخصة يدل على ان الاصل فيه التخفيف. وما دام الاصل فيه التخفيف فان زيادة القيود والحدود والشروط لما ويمسح عليه والاحتياط فيه التشديد فيه مخالف للمعنى والمقصد الشرعي من جعل هذه الرخصة اذ الشريعة في الرخص المقصود منها التسهيل. فاذا شددت في القيود خالفت المقصد منها. وهذا من باب الاستدلال على مسألة مشهورة جدا وهي الاستدلال الاستئناسي يسمى عند الاصوليين الاستدلال الاستئناسي بالمعنى والمقصد والحكمة وبناء على ذلك فاننا نقول لما كان لما كان المسح على الحوائل التي تكون على الرجل رخصة فهل الافضل فعلها؟ ام ان الافظل تركها؟ بمعنى هل الافضل لمن كان لابسا خف ان يمسح عليه؟ ام ان الافضل في حقه ان يخلعه وان يغسل رجله؟ نقول لما كانت رخصة فان افضل هو ما انت عليه. وليس الافضل ان تتكلف ضد حالك. فمن حضرته صلاة وهو على وهو لابس لحائل فالافضل المسح عليه. ولا البس حائلا لقصد المسح عليه بحجة انه الافضل لا. لكن من لبس حائلا لاجل برد ونحوه فيجوز له يمسح عليه حين ذاك هذا من حيث الافضلية. اريد ان اجمل لكم مسألة المسح الخفين باختصار تستطيع ان تعرف جميع احكام المسح على الخفين بمعرفتك لخمس مسائل. اذا عرفت مسائل هذه المسائل الخمس فانك بمشيئة الله عز وجل تكون قد عرفت كل احكام المسح على الخفين. وهذا من باب الايجاز وظبط باب المسح على الخفين وسائر الحوائل التي تكون على القدمين. اول مسألة عندنا وهو الممسوح عليه. هل كل شيء يجعل على الرجل يجوز المسح عليه؟ نقول لا باتفاق اهل العلم فان بعض الاشياء التي تكون على الرجل من الحوائل لا يجوز المسح عليها. فمن ذلك مما اتفق عليه اهل العلم ان ما كان على القدمين مما ليس بطاهر بل هو نجس. كأن يكون مما لا يجوز لبسه من الجلود غير الطاهرة وغيرها فانه لا يجوز المسح عليه. وكذلك في قول عامتهم ان هذا الحائل اذا اذا كان من شيء محرم فانه لا يجوز المسح عليه. هذان الامران في الجملتين متفق عليهما او قول كثير من اهل العلم عليهم. يبقى عندنا قيد مهم. وهو اصل المسألة سأذكره ثم اذكر الأحكام الفرقة او المتفرعة عليه. العلماء لهم خلاف في الممسوح عليه مما يلبس على فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف. ويقاس على الخف كل ما اخذ حكمه. وهذا في الجملة متفق عليه. لكن نقول هل الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الخف اللغوي ام ان الشريعة نقلت لفظه الى معنى اخر فصارت له قيود تزيد على المعنى اللغوي كثير من اهل العلم يقول ان الخف الذي جاء في في الاحاديث التي اباح النبي صلى الله عليه وسلم المسح عليه انتقل معناه من الاصل اللغوي فشرطوا له شروطا. فقالوا لابد ان يكون ساترا المحل. بلونه فلا يظهر اللون وساترا المحل بعدم كونه مشققة. ولابد كذلك ان يكون مما يثبت بنفسه. عند المشي ويمكن المشي عليه وما لم يكن كذلك فليس خفا في اصطلاح الشارع. لكن نقول لما كان المسح على على الخف وما يقاس عليه من الحوائل رخصة فنقول ان الاصل في ذلك الحقائق اللغوية. وبناء عليه فكل ما سمي خفا او سمي لباسا يجعل على القدم فانه يجوز المسح عليه. بشرط ان يكون ساترا لاغلب القدم. لا مجرد كونه ساتر لبعض الرجل كالنعل الذي يكون له قبلان ونحوه فلا يمسح عليه. واما ان كان ساترا لاغلب الرجل فانه يجوز المسح عليه. هذا من باب الجواز. واما من باب الافضلية فالافضل الا تمسح على حائل الا اذا كان ساترا لجميع محل الفرض وهو الاحوط وهو الذي يجب ان يصير المرء اليه. ولا ينتقل للقول الاخر الا عند الحاجة. فبعض الناس تكون عنده حاجة للبس خف لا يجد غيره لكنه ليس ساترا المحل فيقول فنقول حينئذ يجوز بناء على القاعدة التي اوردت لكم. واما من غير حاجة فلا يجوز المسح الا على ما كان ساترا الفرض كله. وهذا هو الاحوط وهو قول اكثر اهل العلم في المسألة. المسألة الثانية معنى اذا الممسوحة عليه والكلام فيه. المسألة الثانية وهو قضية الماسح. ما الذي يشترط في الماسح يشترط فيه حديث واحد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة لما اهوى لينزع خفي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. اي ادخلته الرجلين الرجلين في الخفين على طهارة وبناء على ذلك فان عندنا ثلاث صور. الصورة الاولى ان يكون المرء قد لبس الخف وهو على غير طهارة. ثم بعد ذلك توضأ. فلما وصل الى القدمين نقول لا يجوز له المسح عليهما. لانه لم يدخلهما على طهارة وهذه واضحة الحالة الثانية ان يكون المرء قد توضأ وضوءا كاملا. وهل تسمى كمال الطهارة؟ فبدأ غسل وجهه وانتهى بغسل قدميه. ثم بعد ذلك لبس بعدهما الخفين او سائل الحواء الاخرى فنقول يجوز له المسح عليها حين ذاك. لانه ادخلهما على طهارة. الحالة الثالثة وانتبهوا لهذه المسألة وهو اذا ادخل الخف على طهارة لم تكمل بعد وصورة ذلك قالوا اذا توضأ المرء فغسل وجهه ثم غسل يديه الى المرفقين ثم مسح برأسه ثم ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف على الرجل اليمنى. فهنا لبس الخف على اليمنى ولم تكن الطهارة كاملة لانه بقيت الرجل اليسرى. ثم غسل الرجل اليسرى ولبس عليها الخف. فنقول ان لاهل علمي في هذه المسألة قولين اصحهما وهو ما نص عليه منصور في الحواشي الاقناع وغيره انه تصح يصح ومسحه على الخف لان هذا مبنيا على قول الفقهاء. ان الوضوء يتجزأ. وحينئذ نقول ان الرجل اليمنى قد طهرت بغسلها وان كانت طهارتها موقوفة على كمال الوضوء. لكنها قد طهرت فيكون الرجل قد ادخل رجله ادخل الخف في رجله اليمنى وهي على طهارة وان لم تكن قد كملت لكن تكفي الطهارة ولو لم تكن كاملة. وهذا هو اصح قولي اهل العلم وهو الذي نص عليه المحققون من اهل العلم كما ذكرت لكم. اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ادخلتهما طاهرتين اي غسلت وان لم تكمل الطهارة الا بعدها بقليل حينما يغسل الرجل الثانية فانه حينئذ يصدق عليها حديث النبي صلى الله الله عليه وسلم. المسألة الثانية الثالثة معنا في المسح على الخفين. وغيرها من الحوائل وهي المسح فقد ذكرنا الممسوح عليه وذكرنا الماسح وسنتكلم عن المسح. والمسح يجب فيه صورة والكمال والسنة فيه صورة اخرى. فلنبدأ اولا الواجب الذي من نقص عنه لم يك ماسحا على الحائل الذي على قدمه مسحا صحيحا العلماء يقولون ان صفة الوجوب في المسح على الخفين وغيرها من الحوائل انه لابد ان يمسح اكثر الحائل. عفوا اكثر اعلى الحائل. ومعنى ذلك انه لا يجب عليه بل ولا يشرع له ان يمسح اسفله ولا ان يمسح عقبه. وهو ما كان اسفل من الكعبين وخلفها فان هذا لا يشرع مسحه لحديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من مسح اعلاه عندما نقول انه يجب مسح اكثر اعلى الخف. نقول الاكثر المراد به ما زال دعني النصف لان القاعدة عند اهل العلم ان الاكثر هو ما زاد عن النصف يسمى اكثر. وبناء عليه فان من مر على اكثر اعلى من اطراف الاصابع وهو الحد للقدم الى الشروع في الساق اذا مسح اكثره فانه يكون حينئذ قد اجزأه المسح. والنبي صلى الله عليه وسلم مر مرة واحدة باصابعه الخمس على اعلى الخف فاذا نظرت ان هذه الاصابع الخمسة في الحقيقة اكثر الخف اكثر اعلى الخف. فلا يبقى منه الا بمقدار اصبعين او ثلاثة لم تمسح. هذا اذا كانت مفرجة واما اذا كانت متقاربة فربما مسحت اكثره ان لم تكن قد مسحت كله بحسب اختلاف الايات. طيب قبل ان انتقل لصفة الاجزاء اريدك ان تعرف امورا في صفة الوجوب. فقد عرفنا ان الواجب ان تمسح اكثر اعلى الخف ولا يشرع اسفله ولا العقب. اي طريقة تفعلها تجزئ. فلو مسحت بيديك معا احسنت. ولو ومسحت بيد واحدة اجزأك. ولو مسحت باصبع واحد مررت به على اعلى الخف اجزأته ولو بللت خرقة ثم جعلت هذه الخرقة مررت بها على اعلى الخف اجزأك. بعض الناس يكون لابسا نعلا او حذاء ثم يبلل منديلا معه او خرقة ويمر بها على اعلى الحذاء الذي على قدمه نقول يجزئك في حينئذ لانه سمى مسحا ولا يلزم مباشرة اليد. اما صفة الكمال وهي السنة فهي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن المغيرة رضي الله عنه انه قال فمسح عليهما بيديه صلى الله عليه وسلم. نستفيد من ذلك ان صفة الكمال ما وجدت فيه الصفات التالية. الامر الاول ان يكون المسح مرة واحدة فان العلماء عندهم قاعدة ان الممسوحات سواء كانت حائلا على القدم او عمامة او خمارا او كانت جبيرة او كان رأسا فان الوضوء يمسح فيه على الرأس ولا يغسل الرأس. القاعدة عند اهل للعلم في الممسوحات انه لا تعدد. فلا تتكرر ثلاث مرات. وانما يمسح مرة واحدة. اذا الوصف الاول ان السنة ان يكون المسح مرة واحدة. السنة الثانية فيه ان تبدأ باطراف الاصابع. الى ان تشرع في الساق. بمعنى ان تأخذ من الساق شيئا يسيرا. فيكون مما لا يتم الواجب الا به الامر الثالث ان تضع اليد اليمنى على رجلك اليمنى ويدك اليسرى على رجلك اليسرى ثم تمره هما معا وهذا هو ظاهر الحديث. وهو الذي فهمه الحسن البصري من الحديث وهو الذي اخذ به علماؤنا. فتجعل اليد اليمنى اليمنى واليسرى على اليسرى لقول المغيرة رضي الله عنه فمسح على خفيه بيديه. فظاهره ان المسح كان في وقت واحد فلا للتيامن لا نبدأ باليمين قبل الشمال وظاهره كذلك ان المسح كان باليدين معا وتمسح اليمنى باليمين واليسرى هذه صفة الكمال في المسح على الخفين. المسألة الخامسة ولا يبقى معنا الا مسألة صغيرة جدا بعدها وهي السادسة مفرعة على ما مضى. واذا قلت لكم انها خمس مسائل فقط. لا المسألة الرابعة نعم هي الرابعة بقيت عندنا الخامسة. المسألة الرابعة وهي مسألة مدة المسح. وعندنا في مدة المسح ثلاثة مسائل اولها ان نعلم ان المسح له مدة. فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث. حديث علي رضي الله عنه حديث عبادة وغيره للمقيم يوما وليلة. ووقت للمسافر ثلاثة ايام بلياليهم. فدلنا ذلك على ان حاله مدة وليس مطلقا. فيجب على المرء اذا انقضت مدة المسح ان يخلع هذا الحائل وان يتوضأ وان يغسل رجله. فيكون الوضوء وضوء ماء كامل. لاعضائه كلها هذه المدة اذا قدرت باليوم والليلة فانها تقدر في قول اكثر فقهائنا بالساعات وحينئذ فنقول ان اليوم والليلة مقدرة باربع وعشرين ساعة. لان الاغلب في تقدير اليوم والليلة في الفقه هو المقدر بالساعات. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اليوم اربع وعشرون ساعة واصله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة اثنا عشرة ساعة يقصد نهار الجمعة فيكون مجموع الليل مع النهار اربع وعشرون ساعة. فحينئذ نقول ان المدة للمقيم اربعة وعشرون ساعة وللمسافر تكون ثنتين وسبعين ساعة. لان ثلاثة ايام بلياليهم هي ثنتان وسبعون ساعة هذا على سبيل الاغلب ولكن نقول اذا كان الذي يلبس الخف مريضا او في برد شديد ولا يستطيع نزعه بعد يوم وليلة ان كان مقيما. او بعد ثلاثة ايام بلياليهن ان كان مسافرا لاجل مرضه او لاجل البرد الشديد الذي قد يؤدي الى تلف نفسه. فنقول حينئذ يكون ان الحائل الذي على الرجل يكون حكمه حكم الجبيرة. من حيث المدة فلا يوقت بمدة لان عمر رضي الله عنه لما وجدت المشقة في بعض المسائل كالبريد وغيره اذن الا ينزل الا لقضاء حاجة وان يمسح على الخف ولو طالت المدة عن ثلاثة ايام. لكن هذه مستثناة في صور قليلة يحتاجها بعض الناس. وغالب من نحتاجها في هذا الوقت هم الذين يكونون اه في احوال مرضية معينة وقد يمر على بعضنا من يحتاج هذه الصورة لكن نعرفها على سبيل الحكم الكلي للمسألة لكن الاصل انها مؤقتة. كما مر معنا. اذا عرفنا المدة يوم وليلة للمقيم وثلاث ايام بلياليهن للمسافر. لكن هنا مسألة مهمة هذه المدة متى تبدأ ومتى تنتهي؟ اما انتهاء المدة فسهل فانها تنتهي بمرور اربع وعشرين ساعة. من ابتداء المدة او باثنين وسبعين ساعة من ابتدائها. نقول تبدأ المدة وانتبه لهذه القاعدة المهمة. ان المدة تبدأ من اول حدث بعد اللبس. نعم من اهل العلم من قال ان المدة تبدأ من اول مسح بعد الحدث بعد اللبس. ولكن الاظهر ان المدة تبدأ من اول حدث بعد وينبني على ذلك مسائل اربع اوردها العلماء في الفرق بين القولين. وحينئذ فلو ان امرأ لبس خفا ولم يحدث. فكل المدة التي لبس فيها الخف ومسح على الخف لا تحسب من المدة ما لم يحدث ولو طالت كيوم او يومين. فاذا احدث بان خرجت منه ريح او ذهب الى الخلاء. فخرج منه بول او غائط او نام او نحو ذلك فنقول ان المدة قد بدأت من ذلك الحدث وحينئذ فالنائم الذي قضى حاجته من حين قضاء حاجته تبتدأ المدة في حقه والنائم من حين استيقظ يبتدأ المدة في حقه لان هذا هو الحدث فكان الحدث مستمرا معه لمدة ساعات لا نعتبر باول للحدث وانما نعتبر بانتهائه فحينئذ يكون في حقه المدة من حين استيقاظه من النوم فيبتدأ في حقه المدة هذا يسمى ابتداء المدة. ثم احسب بعده اربعا وعشرين ساعة للمقيم. واثنين وسبعين ساعة للمسافر فتنتهي بعد ذلك المسح على الخفين او سائر الحوائل. طيب عندي هنا المسألة الاخيرة او قبل الاخيرة والخامسة لكي نفهم مسائل المسح على الخفين وما في حكمها كالجوارج وغيرها. وهي مسألة ما هي موانع المسح على الخف؟ بمعنى ان المرء قد يلبس حائلا يجوز المسح عليه اللي تكلمنا عنه الشرط الاول ويكون قد لبسه على طهارة وهو القيد الثاني عندما تكلمنا عن الماسح قلنا من شرطه ان يكون قد مسح على قد لبسه على طهارة. والامر الثالث ان يكون احيانا في المدة. لكن يمنع كذلك من المسح على متى يمنع من مسح الخف؟ نقول انه يمنع من المسح الخف موضعيه. الموضع الاول اذا انقضت المدة وهذا واظح. والمانع الثاني اذا خلعه بعد ابتداء المدة انتبه لهذا القيد فانه مهم. من لبس خفا ثم خلعه بعد ابتداء لانه لو خلعه قبل ابتداء المدة اي قبل الحدث. فلو خلعته ولبسته ولبسته مائة مرة لا اثر لخلعك فيجوز لك المسح عليه لكن اذا ابتدأت المدة بان احدث المرء سواء كان قد مسح عليه وتوضأ او لم يمسح عليه. اذا خلع الخف فانه يكون مانعا من المسح عليه. لما؟ لانه ولما خلعه ولبسه بعد ذلك لم يكن قد لبسه على طهارة كاملة. فيكون قد اختل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني قد ادخلتهما طاهرتين. هذه المسألة مهمة فانتبه لها. اذا خلع الخف يكون مانعا من المسح عليه. اذا خلعته ثم لبسته مرة اخرى فخلعك الاول يكون مانعا من المسح عليه. بشرط ان يكون خلعك له بعد اداء المدة وقد ذكرنا قبل قليل ان ابتداء المدة تبدأ من من بعد الحدث لا ننظر هل انت عندما خلعته كنت قد توضأت ومسحت على الخف او خلعته وانت ما زلت على حدثك الاول لا فرق بينهما. فالحكم واحد. فخلعك الخف هنا مانع من المسح عليه اذا لبسته. حتى تتوضأ وتتطهر طهارة كاملة بان تغسل الاعضاء مع غسل الرجلين بالماء ثم تلبس بعد ذلك الخف فحينئذ يجوز لك المسح عليه. الدليل عرفناه حديث المغيرة رضي الله عنه. هذه مسألة مهمة. قبل ان انتقل عنها قد يكون مثلها في الاهمية. ان بعض الاخوان يقول اني قد اخرج بعض رجلي لغرض مثل ان يدخل في الخف حجر او شوكة او يكون في الرجل حكة او جرح اردت ان انظر اليه فهل كشف بعض الرجل يكون كخلع الخف ام لا؟ نقول بناء على ما ذكرت لكم قبل فيما يشترط في الحائل وقد ترجح معنا ما سبق انه اذا خلع بعظ الخف ولم ينكشف اكثر الرجل فانه لا لا ينفي الحكم ولا يكون مانع. بمعنى اخرج بعض رجله كعقب كعقبها. او ادخل يده فاخرج بعض الجلد الظاهر او الباطن ما لم يكن الذي قد انكشف واكثر الرجل فانه حينئذ نقول كشف بعض الرجل لا يكون مانعا من المسح عليه بعد ذلك. الا اذا كشف الرجل كلها او كشف اكثرها فانه يكون حينئذ مانع مثل كلامنا الاول في قضية اذا وجد المخرق فان المخرق يجوز المسح عليه لحاجة كشف بعض الخف. لا يكون مانعا اذا كشف لحاجة كحكة او انكشف مع خلع خرج الشراب من غير قصد فانه يكون معفوا عنه. ثواني ثواني ثواني خل انتهي اللي عندي انت عندنا مسألة مهمة انتبهوا لهذه المسألة. انتبهوا معي. ولذلك سارجع لمسألة قبل قليل ثم ارجع لهذه المسألة. نحن قلنا قبل قليل ان خلع الخف او الحائل سواء سميناه خفا سميناه حذاء سميناه جوربا او غير ذلك من اللفائف وغيرها ان خلعه يكون ماذا؟ مانعا من المسح عليه اذا لبس مرة اخرى الا بعد طهارة. كونه مانعا باتفاق اهل العلم وبعض اهل العلم زاد حكما اخر عند الخلق. فقال ان خلع الخف يترتب عليه حكمان الاول انه مانع لذكرناه والثاني انه يكون ناقضا للوضوء يكون ناقضا للوضوء. ما علتكم؟ قالوا علتنا قالوا بان الخف ساتر لمحل يجب فاذا كشف ذلك المحل رجع للحكم الاصلي المبدل عنه. وهو غسل الرجل وغسل الرجل ولما طالت المدة وعندنا ان من شرط صحة الوضوء الموالاة فكأنه لم يغسل رجله فحينئذ يكون قد انتقض وضوءه بكشف رجله. هذا كلامهم من باب التعليم وهو قوي. جدا. لولا ان انه قد ورد حديث فاذا جاء الحديث اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فكل تعليل في مقابل النص يكون مردودا عند الطحاوي باسناد جيد من معاني الاثار. ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه توظأ ومسح على حائل على ثم لما جاء الى المسجد خلع ذلك الحائل. فسأل الراوي عنه عليا رضي الله عنه فقال قال كيف فعلت ذلك؟ لم خلعت وصليت بوضوئي بوضوء مسحت فيه على الحائل. فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهذا صريح بان خلع الحائل الذي على القدم لا يكون ناقضا للوضوء وانما ماذا؟ لكي لا تنسى لكي يكون مانعا من المسح اذا لبسته مرة اخرى. اذا عرفت هذه المسائل الخمس التي اخذناها في نحو عشر دقائق او ربع ساعة فقد ظبطت باب المسح على الخفين بنسبة خمسة تسعين بالمئة بقي خمسة بالمئة سأذكر لك مسألة بسرعة سأذكرها لك. إذا عرفتها فقد ظبطت باب المسح على الخفين بنسبة ثمانية وتسعين بالمئة. اثنين بالمئة هذه لابد ان يكون فيها نقص في كل باب. طيب المسألة الاخيرة مسألة ترد علينا وهي متفرعة عما سبق. وهو اذا لبس المرء على قدميه اكثر من حائل. لبس شرابا وحذاء. لبس بسطارا لبس شرابين لبس شرابا وخفا وغير ذلك من الامور الاخرى المتعددة. نقول ان من لبس على قدميه حائلين فان العلماء يسمون هذه المسألة بمسألة الفوقاني والتحتاني. فيقولون من لبس خفين فان الاسفل الذي يباشر القدم يسمونه بالتحتاني. والذي يكون ظاهرا يراه الناس يسمى ماذا؟ الفوقاني قد يكون فوقان حذاء وقد يكون جوربا وقد يكون خفا وقد يكون غير ذلك كاللفائف وغيرها. اذا كانت تثبت بنفسها المشي بها طيب اذا انظروا معي هذه المسألة هذه المسألة فيها كلام باهل العلم والاظهر في الدليل اننا نقول هل الحكم للسفلي ام الحكم للعلو؟ للفوقاني ام السفلي والتحتاني نقول يختلف الحال. ففي فباعتبار الستر لمحل الفرض العبرة بهما معا. يعني لو كان الشراب الاسفل مشقق من جهة. والشراب الذي اعلى منه يستر ومن جهة اخرى فنقول مجموعهما ساتر اذا العبرة بهما معا. من امثلة ذلك بعض الناس يلبس شرابا وفوق شراب والحذاء دون الكعب. نقول ما دام مجموع الاثنين يستر المحل فيجوز المسح حينئذ على الحذاء. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية انه باعتبار المدة العبرة بالتحتاني. فالتحتاني اذا لبسته وبدأت المدة بان احدث المرء قبل لبسه الفوقاني فقد ابتدأت المدة بالتحتان لا بالفوقاني سائر الاحكام الباقية كلها متعلقة بالفوقاني. كيف؟ اذا لبست اثنين واردت ان تمسح هل تمسح الذي تحت ام الذي فوق؟ الذي فوق؟ فتمسح فوقاني. هذا واحد. ثانيا انك اذا خلعت الفوقاني فما الحكم؟ كانك خلعت الاثنين. فحينئذ ما الحكم؟ ذكرناها قبل قليل قبل دقيقتين. ما الحكم؟ تمنع من المسح عليه اذا لبسته حتى تتوضأ. ولذلك بعض الناس قد يلبس شرابين فيمسح على العلو منهما ثم يخلعه. ويبقى على يعني هل امسح الاسفل؟ نقول لا لا تمسح. وانما الحكم للفوقان. حينئذ في سائر الاحكام فاذا خلعته انخلع هكذا من الاحكام التي اوردتها لك قبل قليل. هذه المسألة هي كلام فقهائنا الا في مسألة واحدة فان فقهائنا يشترطون للفوقان ما يشترط بان تكون ان يكون لبسه على طهارة غسل رجل ولكن الاقرب دليلا انه يجوز لبس الفوقاني ولو كانت طهارة طهارة مسح لان طهارة الغسل تعلق بها ابتداء مدة المسح لا مطلق المسح المسألة الاخيرة في المسح على الخفين. نكون بذلك قد انهينا مسائل اربع. تكلمنا عن البرد وما يتعلق به ثم تكلمنا بعد ذلك عن طرد البرد بالتدفئة بالنار واحكامها ثم تكلمنا بعد ذلك عن اللباس وهاي المسألة الثالثة وتكلمنا عن انواع اللباس الاربع وهو لباس الرأس والوجه وسائر الجسد ثم لباس القدمين وتكلمنا عن حكم كل واحد من هذه الاربع. بقي لنا من الوقت شيء قليل جدا لعلي استعجل في المسألة الاخيرة التي اريد الحديث عنها والتي تحدث في الشتاء كثيرا وهو المطر. عندنا في الجزيرة العربية وفي المملكة على سبيل الخصوص البلدان بعض البلدان وهو الاغلب عندنا انما يكون المطر عندنا في الشتاء كما تعلمون في مثل هذه الايام الذي نسميه بالوسم وانعم الله عز وجل علينا في هذه الايام بمطر فاسأل الله عز وجل ان ينفع به وان يطرح فيه البركة. وفي بعض البلدان يكون مطرها في الصيف. ولكن لما كان العرف عندنا ان المطر عندنا في الشتاء ناسب ان نذكر احكام المطر عند ذكرنا لاحكام الشتاء لان الشتاء انما هو برد او مطر. المطر هذا نعمة من الله عز وجل. وقد شرع فيه من الاحكام ومن اجلها الدعاء. فيستحب الدعاء عند تأخر القطر. ومر معنا في كتاب الاستسقاء ان ان الاستسقاء له ثلاث صيغ. في مطلق الدعاء في السجود وفي غيره. وفي خطبة الجمعة وله صفة معينة وفي الصلاة المشروعة بهيئتها المعروفة. والاستسقاء هو طلب الدعاء افضله كما قال علماؤنا ان تأتي بالوارد عن صلى الله عليه وسلم وله صيغ كثيرة. فاذا نزل المطر استحب الدعاء عند نزوله. وان يخرج المرء متاعه وان يحسر عن ثوبه وان يدعو فانه مظنة اجابة. لانه حديث عهد بربه فهو رحمة ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اذا زاد المطر شرع الدعاء بان يكون حوالينا ولا علينا على الاكام ومنابت الشجر كذلك اذا رؤي مظنة المطر وهو الريح. استحب الدعاء كذلك. اذا الدعاء من اهم الامور المتعلقة بالمرأة. وقبل ان انتقل هذي المقدمة اريدك ان تعلم ان المطر رحمة من الله عز وجل. وقد يكون بركة وقد لا يكون بركة. وقد ثبت عن النبي صلى الله الله عليه واله وسلم في صحيح مسلم انه قال ليست السنة الا تمطر. وانما السنة ان تمطر ولا تنبت الارض. ولذلك فان من علامات الساعة كما ثبت ان الله عز وجل يأمر السماء ان تمنع قطرها ثلث قطرها ثم في السنة التي بعدها تمنع ثلثي قطرها ثم في السنة الثالثة تمنع قطرها كله. فلا تنبت الارض حبة فان نزع البركة من الامور التي يسأل الله عز وجل المؤمن اياها يسأل الله عز وجل البركة ويسأل الله عز وجل ان لا ينزع البركة عنه. نعم. عندنا احكام فقهية في الدقائق الباقية القليلة متعلقة بالمطر. اول هذه المسائل التي دائما ما يرد عليها استشكال وهو جمع الصلاتين في المطر. ثبت في الصحيح من اعني مسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذا الحديث حقوقه يدل على معنى ومفهومه يدل على معنى. محل الشاهد عندنا مفهومه فان مفهومه يدل على انه يجوز الجمع عند خوف ويجوز الجمع كذلك عند المطر. وهذا المفهوم عمل به الصحابة. فقد ثبت من حديث ابن عمر انه قد جمع بين العشائين في المطر وثبت عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف انه قال من السنة. الجمع بين العشائين في المطر. والقاعدة مشهورة ان التابعية اذا قال من السنة كذا فقيل ان له حكم مرفوع وقيل انه يقصد به فعل الصحابة وكلا امرين عندنا له قوة فاننا نستدل بقول الصحابة الصحابة ان لم يعلم لهم مخالف. فيكون له حكم مرفوع. المقصود من هذا ان السنة الجمع بينهم الصلاتين عندنا مسائل في قضية الجمع بين الصلاتين اول مسألة اريدك ان تعلم ان الجمع بين الصلاتين انما هو خاص بين العشائين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد انه جمع بين الظهرين. وقد قال ابو سلمة بن عبد الرحمن من السنة الجمع بين العشائين ولم يقل الجمع بين الصلاتين. والجمع على خلاف الاصل. وكل ما جاء على خلاف الاصل نقف به مورد النص ولا نزيد وبعض الناس قد يجمع بين الظهرين لقول قال به بعض اهل العلم. لكنه خلاف ظاهر السنة وقول الفقهائنا فان فقهائنا ينصون على انه لا يجوز الجمع بين الظهرين اعني الظهر والعصر. فان قيل ان قول ابن عباس جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. يدل على انه يجوز الجمع بين الظهرين والعشائين كذلك. نقول لا ليس بصحيح. فان القاعدة قري عند اهل العلم انهم يقولون ان المفهوم لا عموم له. وانما العموم المنطوق. فمفهوم هذا الحديث عملنا به وهو الجمع بين الصلاتين بمطر. لكن لا يلزم العموم بجميع الصلوات. وهذه قاعدة اصولية ذكرها الشيخ تقييم الدين وقررها وكثير من محقق ما ذكرها. اذا هذه مسألة مهمة يجب ان نعرفها ان الجمع انما هو بين العشائين. لورود النص به. كما ان الحكمة والمعنى يدل عليه فالمشقة في الليل اكثر من مشقة في النهار برؤية الطريق. كما ان المشقة في في العشائين اشد لان وقت مغرب قصير يزيد عن الساعة بقليل. بخلاف الظهرين وهو الظهر والعصر فان فرق بينهما طويل. فالمشقة فيها اقل. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية وهي مسألة ما المطر الذي يجمع له؟ كثيرا ما يختلف الناس هل المطر هذا يجمع له ام لا نقول يرجع في في ظبط المطر الى اللسان العرب. لان كل مقدر نرجع في تقديره الى الشارع. فان لم يوجد رجعنا الى لسان العرب. فان لم يوجد رجعنا الى العرف. فنظرنا في لسان الشارع فوجدناه اناط الحكم بالمطر. ولم قدره فنرجع الى لسان العرب. فوجدنا ان العرب فرقوا بين انواع ما ينزل من السماء. ففرقوا بين المطر وبين الطلي وبين الندى وبين الغيث وغيره. وجعلوا له درجات. ولذا فان العرب يجعلون ما كان عاما مطرة وما كان خاصا دون ذلك كالندى او نحوه من المسميات. ولذا قال علماؤنا ان ضابطه انه اذا نشر ثوب يعني نشرت قطعة قماش في الارض. فاصاب المطر جميع ذلك الثوب فانه يكون حينئذ مبيحا للجمع بين الصلاتين. بعض الناس يقرأ كلام الفقهاء انه اذا بل الثوب انه يجمع يظن الثوب الذي يلبسه. فاذا امتلأ كتفاه وجاءه البلل قال يجمع له الليل ليس ذلك. وانما ينشر ثوب طبعا يقدر تقدير لا يلزم نشر الثوب حقيقة. فاذا اصابه المطر وبله. ليس اصابه ندى المطر. وانما بله بحيث كان مبلولا ويعرف معنى المبلول بلسان نعرف كيف يسمى الثوب مبلولا فحينئذ يجوز جمع الصلاتين له طيب نحن قلنا ان وانتبه لهذه المسألة ان هذا الحكم هو رخصة وبناء عليه فنقول انه رخصة لمن كان في حقه مشقة. وذلك ان المشقة التي يناط بها الحكم تارة تكون ظاهرة وتارة تكون خفية. فاذا كانت المشقة خفية اناط الشارع الحكم وصف ظاهر كالمطر والسفر. اليس كذلك؟ هذي قاعدة مشهورة. وبناء عليه فنقول ان تعريف المطر او حد المطر تقديره بالوصف الذي ذكرناه لك قبل قليل انما هو لمن لم يكن معتادا المطر. كحال الجزيرة العربية فانها لم تكن معتادة المطر واما البلدان التي يكون المطر فيها دائما كالبلدان الاستوائية. فالاصل عندهم المطر ووقوفه فلا نقول انهم يجمعون الصلاة في المطر الذي حد الفقهاء به المطر الذي يجمع لهم انهم انما ذكروا ذلك الحد لمثل جزيرة العرب. واما اولئك فنقول لا يجمعون الصلاة الا اذا وجدت ليست المظنة وانما المئنة. اذا وجدت المشقة فحين اذ يجمعوا له والا فلا. لان الاصل عندهم وجود المطر. وهذه يجب ان نعرفها وننتبه لها والا لو قلنا به لقلنا ان بعض البلدان اغلب السنة يجمعون كالبلدان الاستوائية مثلا اغلب السنة ما شاء الله امطار الا شهرا او شهرين لا ينظر وهذا جعلنا الرخص جعلنا الاستثناء اصلا والاستثناء جعلنا استثناء اصلا والاصل استثناء وهذا غير صحيح لمن عرف قواعد الشر. المسألة الاخيرة اختم بها او طبعا فيها مسائل كثيرة لكن ضاق الوقت. اريدك ان تعلم ان العلماء لما تكلموا عن الجمع قالوا هل المراد بالجمع جمع الصلاتين حتى تكونان كالصلاة الواحدة؟ وبناء عليه لا بد من نية الجمع عند افتتاح الاولى ومن اتصال الصلاتين وعدم الفصل بينهما بالكلام هذا قول فقهائنا في المشهور وبناء عليه فيجب ان يكون المطر موجودا عند افتتاح الاولى. وان ينوي الامام الجمع عند افتتاح الاولى ويجب الا يفصل بين الصلاتين بحديث. بعض الناس يفتتح بعد الصلاة ثم يقول انظروا هل يوجد مطر؟ على المشهور فقهائنا لا يصح جمعك لانك فصلت بين الصلاتين بكلام. وعلى القول الثاني ان الجمع انما هو جمع الصلاتين جمع وقتي الصلاتين حتى يكون وقتا واحدا فلا يشترط ذلك. وهذه مسألة يعني بامكانكم تتذكرون تكلمنا عنها في الجمع. لجمع الصلاتين بالسفر او لجمع للمطر او جمعها لاجل المطر وغيره. اه اه نعم. كان في ذهن المسألة نسيتها الان؟ نعم. اذا هذا ما يتعلق بالجمع آآ نعم ذكرت الان المسألة وهي قضية ان جمع هذا هل هو لاي غرض؟ نقول ان الاصح من قول اهل العلم في المسألة. خلافا للمشهور. ان انما هو لمصلحة ادراك الجماعة. في المسجد. وبناء عليه فمن لم يكن يصلي جماعة كالمرأة في بيتها. فانه لا يشرع لها الجمع بين الصلاتين. لانه لا مشقة عليها وكذلك من كان يصلي جماعة في غير المسجد. مثل ان يكون مجموعة في دار واستراحة وهم ماكثون. وجاءهم مطر فنقول ان الاصح خلافا للمشهور لا يشرع الجمع لان المشقة منفية بالكلية لانك في دارك لن تخرج منها ولن تنتقل للمسجد خروجا ودخولا. والامر الاخير اختم به وهو ان الجمع هذا اذا وجد الاختلاف هل الموجب وهو المطر موجب للجمع ام ليس موجبا؟ فالاصل عدمه فكل من تردد هل يجمع لهذا المطر ام لا؟ وهل هذا المطر مبيح للجمع ام لا؟ فنقول الاصل عدم الجمع اذ الجمع طارئ والشرع قد اباح كما سألتكم بعد قليل الصلاة في البيت. وترك الجماعة عند اهل العلم اولى او عند اكثر اهل العلم اولى من الجمع بين الصلاتين. نعم الجمع رخصة وهو مأمون به لكن اذا هل هذا السبب مبيح ام ليس بمبيح؟ فلا تجمع. واياك ان تختلف على ايمانك. فان قال امامك لن اجمع فكن مثله. وقد نص على ذلك احمد في مسألة الصلاة في الرحال. وبعض الناس يناقش الامام بعد صلاة المغرب وقد قلت لكم انه على المشهور لا يصح الجمع اذا تكلمت. ولذلك تابع امامك ان جمع فاجمع وان لم يجمع فلا تجمع. طيب اه المسألة الاخيرة اختم بها حديثي في درس اليوم تماما وهو قضية ان هذا المطر كما انه يجوز الجمع للصلاة فيه فانه يجوز للرجل التخلف عن الجماعة لاجله. اي لاجل المطر. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم وكذلك ان انه لما كان في ليلة باردة في حديث ابن عمر وفي وحل في حديث ابن عباس امر المؤذن ان يؤذن فيقول صلوا في رحالكم. هذه مسألة اريد ان نعرفها وهي متى يجوز للمرء ان يتخلف عن صلاة الجماعة لاجل مطر وغيره. التخلف عن صلاة الجماعة ليس لاجل المطر ليس كل مطر يجوز التخلف عن الجماعة لاجله. وانما المطر الذي يتأذى به الشخص فاذا كان يتأذى من مطر او يتأذى من وحل او يتأذى من جليد كالبرد او الثدي ونحوه فانه يجوز له ان يتخلف عن الجماعة لاجل ذلك. لحديث ابن عمر وحديث ابن عباس وغيرهم رظي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اا اذن صلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم. ويزاد على ذلك فيما اذا كان هناك ريح باردة في مظلمة اذا اذا وجد قيدان ان الليلة باردة وان آآ ان الريح في ليل والليل ان ان ريح وفي ليل مظلم القيد الاول ان تكون في ليل مظلم والقيد الثاني ان تكون باردة فانه يجوز للمسلم ان يتخلف عن صلاة الجماعة. لان الريح الباردة في الليل فيها مشقة وهي مظنة واما ولا يلزم ان تكون شديدة وقوية بل يكتفى بالوصفين التي ذكرتها لك قبل قليل. فلا اجمع لها وانما فقط يصلى يترك يجوز ترك الصلاة لاجلها. طيب المسألة الاخيرة عندي بعض المؤذنين في الاذان. صلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم. نقول هذا ليس بسنة. كما هو ظاهر كلام الائمة اسحاق ابن رهفوية وغيره. وانما هو جائز فقط من باب الجواز. ولكنه ليس بسنة. قالوا لان الكلام بين جمل الاذان منهي عنه. بل قد يفسد الاذى. الا اذا كان الكلام لمصلحة الصلاة. فحينئذ يكون مستثنى من الممنوع. فيكون مباحا وليس سنة. ولذا فانه اذا فعله احد لا يظن انه قد احيا سنة وانما فعل مباحا والنبي صلى الله عليه وسلم انما فعله لاجل التعليم. وفعل ذلك في مواضع معينة. لان الصحابة كانوا يحتاطون فاذا الناس الحكم جاز لهم آآ معرفته بدون النداء لكن لو نادى مناد فلا بأس به من باب الاباحة بشرط ان يكون ذلك باذن امام المسجد فليس للمؤذن الاختيار وانما يكون للامام لانه هو هو الظامن في مسألة الصلاة والامر الثاني انه اه لابد ان يكون عند وجود الموجب. طبعا اشتراط الامام اه نقل ابن الجوزي في المناقب ان الامام احمد قال اذا قال الامام فجعل الحكم معلقا بالامام. هذه بعض المسائل التي في الخاطر ان نتكلم عنها في هذا المواضيع المتعلقة بالشتاء والاحكام التي تطرأ للمسلم عند ورود البرد وشدته. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يتولانا وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم على نبينا محمد اخونا يقول كم دية الميت الذي يقتل ولديه؟ كيف يكون ميت وقتل ولديه؟ يبدو ان السؤال ليست دقيقة يعني اذا كان يقصد كم دية من قتل والديه؟ نعم. من قتل ولديه فانه اه ينتفي عنه القصاص لان من موانع القصاص اه ان يكون القاتل احد الابوين وبناء على ذلك فينتقل للدية فيدفع الدية ولا يرث منها شيئا يعطيها لورثة ولديه آآ بحسب الولد تختلف الدية من الذكر والانثى وغيرها. قال وما حكم من يقتل نفسه هل عليه من توبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديده فهو يتوجأ بها في نار جهنم. طبعا ليس له توبة انه مات ولكن ربما قصد اخينا هل يغفر الله ذنبه؟ فنقول هذا الامر علمه عند الله عز وجل فان قتل النفس من كبائر الذنوب وصاحب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل هو اعلم بما يكون عليه. فقد يكون بعض الناس عندهم من المرض النفسي ما يجعله يفعل ذلك علمه عند الله عز وجل لكن الاصل ان هذا الفعل محرم وهو من كبائر الذنوب. واخونا يقول هل يجوز الصدقة عن والدي الذي اه قتل اخي ثم قتل نفسه نعم يجوز لك ان تتصدق عنه فان اباك مسلم واخوك كذلك مسلم فيجوز الصداقة عنه. آآ كذلك يجوز لك ان تدعو لهما. هل دم البواسير ينقض الوضوء والصلاة اه وهل يعد وهل تعاد الصلاة اذا نزل الدم؟ نقول شف البواسير نوعان اه دم تكون في داخل الفرج وقد يكون الباسورد او الناسور خارجا. وبعضهم يفرق بين الباسور والناسور من هذا التفريق اللي ذكرت لك بين الداخل والخارج فان كان خارجيا والدم يخرج من الخارج فان الدم اذا كان قليلا فانه لا ينقض الوضوء ولا يلزم ازالته النجاسة. لانه نجس لكنه معفو عن التطهير. اذا كان قليلا كالنقطة ونقطتين والثلاث والاربع وانت الذي القليل من الكثير. واما اذا كان الناسور او الباسور داخليا. فان الدم الذي يخرج يكون قد خرج من السبيل وحينئذ ينقض الوضوء قليله وكثيره. وكل ما خرج من الدم قليلا منه او كثير يعتبر نجس ويجب اذا عرفنا الحكم الاول. هذا الحكم بشرط الا يكون مستمرا. فان كان الدم يخرج بصفة مستمرة. سواء كان باسورا او ناسورا داخليا او خارجيا. بحيث انه لا ينقطع فنقول حكمه حكم الحدث الدائم فوضوؤه لا ينتقض بهذا الخروج. والذي خرج منه ولو كان كثيرا معفو عنه نعم. هذا اخونا يقول هل الغبار الكثيف حكمه حكم مطر في الجمع؟ نقول لا ليس كذلك. وقد صدر فيه فتوى من نجد دائما الافتاء بانه لا يأخذ حكمه وانما الحكم فيهما مختلف. فالغبار لا يجمع له لكن يجوز لك ان تتخلف عن لاجل الغبار اذا كان المرء مريضا مشقة خاصة به. او كان الغبار في ليلة مظلمة. وكان في وقت بارد فانه حينئذ يجوز التخلف عن الجماعة هذا سؤال طويل لا يمكن ان اجيب عنه في دقيقة. يقول المسعى العمامة كيف يكون وكيف المسح على الاذنين؟ المسح على الامامة يجب ان يكون على جميع تكويراتها. فيمسح عن اكثر واكثر لان لا يمكن ان يحيط بكل اجزائها لكن نقول يمسح عموم العمامة اذا كانت عليه عمامة بجميع تكويراتها فيمسح جميعها اذا كانت ساترة المحل فرض واما الاذنان فيجب مسحهما بعد ذلك والسنة كما ذكر اهل العلم ان المرء يأخذ ماء جديدا لاذنيه كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. يقول ما ضابط اللون الذي يكون على الملابس بعد قضاء الحاجة؟ هل يجب غسله حتى يذهب اللون نقول اذا وجد نجاسة فان هذه النجاسة تغسل بالماء. فان لم يعني آآ تذهب بالماء فانه يجب باليد مرة ومرتين وثلاثا. اذا لم يزل شيء بعد الدلك باليد او العقص وبقي لو سواء كان لون دم او عذرة او غير ذلك فانه معفو عنه. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي الثوب دم حيضها قال اغسليه واقصيه اي قصيني يعني ادلكيه ولا يضرك اثره الاثر هذا لا يظر ولو كان واظحا جليا. ما دام لا يذهب بالماء فلا يلزمك ان تأخذ صابونا ولا غير ذلك من المطهرات السؤال الاخير ونقف عنده او قبل الاخير يقول ما هو الدليل على ان الاصبع تكفي في المسح؟ انا ما قلت اصبع واحد يمسح ان تمسح اكثر ظاهر الخف باصبع واحد. تبلل الاصبع ثم تمسح به. فالمقصود المسح وليس المقصود الممسوح به. واذا قلت لك حتى بالخرقة يجوز. بعض الناس يظن انك تمسح مسحة واحدة بالاصبع هكذا خط واحد. ما يصح. بل تمسح باصبعك اكثر او اكثر ظاهر الخف. يكون بالعرض فتمسح بالعرض هذا الخف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مسح خطوط في قدمه اي اربعة خطوط. هذا ليس سؤال هذي ستة اسئلة ما شاء الله. طيب يقول المبخرة التي فيها جمر ما حكمها؟ نقول اذا كانت مغطاة ولا يرى اللهب فانها ليست داخلة في المحل. وانما المحل اللي تصلى امام امام المصلي فان المحل فيما اذا كان لها لهبيل ذكرت لك قبل قليل وهذا هو الاظهر آآ يقول محنكة ولها ذئابة هل من الزمن؟ لا نقول او انا قلت او ولم اقل وا لكن ربما لم يظهر الصوت. يقول الامام اللفات مثل ما يتعمم به الاخوة من السودان هل يجوز المسح عليها؟ قولان المشهور عند فقهاءنا لا يجوز المسح والاختيار الثاني قول بعض اهل العلم انه يجوز المسح عليه اذا كان الناس قد اعتادوا لبسها في البلد. فنقول ما دام قد لبسها على طهارة واعتادوا لبسها فيجوز المسح وهو الاظهر اختر الشيخ تقيدي. كل ما يسمى خفا وساترا لاغلب الرجل فيجوز مسح عليه. نعم. كل ما يسمى خفا او لباس تل الرجل واما ما ليس بلباس فلا يجوز المسح عليه. فلو ان امرأ جعل على رجله قطعة قماش ونام. وقد كان على طهارة فلما استيقظت قال ساتوظأ وامسح قطعة القماش التي على رجلي. فانها ساترة لجميع المحل. نقول هذه لا يمشى بها عادة فلا عليه وان كنت قد جعلت على رجلك لانك لم تتحرك بل لابد ان يكون ملبوسا كالخف. فيكون ملبوسا عادة. طيب. يقول ما حكم الشراب القصير الذي دون الكعبين نقول ان الشرابين كما قلت لكم الاولى والاحوط ان لا يجوز المسح عليه. لكن من احتاج المسح عليه؟ لسبب او باخر فانه نقول اه لان القول الثاني الذي ذكرت لكم دليله يجيز المسح عليه لكن ابتداء دائما يلبس الشراب والقصر ويمسح عليه نقول هذا غير صحيح. طيب. اذا فظهور بعظ القدم عند ابتداء المسح او بعد ذلك اذا كان لحاجة فانه لا يظر. اما لغير حاجة فالاولى عدم المسح عليه. وهذا نص عليه حتى الشيخ تقي الدين انه لابد من قيد الحاجة قال اذا نزع الاعلى لم يجز له بعد ذلك المسح على على الاسفل. قال ومثله لو كان له شعر وحلقه. لا فرق بين الثنتين. احنا نقول ان الشعر وحلقه لا ينتقض وضوءه. فكذلك نقول اذا خلع الاعلى لم ينتقض وضوءه. هذا فرق بين الثنتين اختلاف كبير جدا يقول آآ ما معنى الجمهور؟ اي جمهور العلماء الجمهور انا قصدت الدرس بقي جمهور العلماء يقول لو نوى الامام بعد الثانية آآ بعد الركعة الثانية الجمع اذا جاء المطر على القول الاول وهو قول الجمهور لا يصح الجمع بل لابد ان ينويه يقولون لابد ان يكون المطر موجودا عند افتتاح الاولى واختتامها بلغ يبلغ الله. فلا بد ان يكون عند تكبيرة الاحرام موجود لكي يمي. وعند اختتامها لكي يكبر الثاني وقد وجد الموجب. بس هل يلزمها؟ لان لا يبلغ ان نية الامام تجزع نية المأمومين. لان الامام يتحمل على المؤمن امور منها النية مثل هذه ومثل القصر والجمع. فمن صلى خلف امام لا يدري او يقصر فيعلق نيته بنية الامام مسألة سميها العلماء بتعليق النية. تعليق النية مقبول بالحج ومقبول في الصلاة مع الامام مثل ما قال علي رضي الله عنه احرمت بما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم. يكون بذلك انهينا شكر الله لكم. آآ يعني حسن انصاتكم ونفعنا جميعا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد