بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد ايها الاخوة الاكارم فاني احمد الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان المبارك لنتذاكر بابا من ابواب العلم ونتدارس جزءا من مسائله. ايها الاخوة ان حديثنا في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل حديث عن احكام موسمية ومسائل فقهية متعلقة بوقت من الاوقات اذ قد اقتضت مشيئة الله عز وجل وقدرته وحكمته ان يتقلب الزمان من حر الى قر ومن صيف الى شتاء ومن شدة الى رخاء والى غير ذلك من تقدير الله عز وجل الكوني. وان مما اقتضاه حال تغير هذه الاوقات وتبدل هذه الازمان ان يحتاج المرء الى افعال معينة وان يضطر الى فعل سلوك معين بينه الله عز وجل في كتابه او بين الله عز وجل في كتابه احكامه وكذا نبيه صلى الله عليه واله وسلم واننا في هذا اليوم سنتكلم عن بعض الاحكام التي نحتاجها حينما يقترب الشتاء وينزل بالعباد. وليس معنى ذلك ان هذه الاحكام مخصوصة بهذا الوقت وانما هي متعلقة عند كثير من الناس بهذا الوقت بخصوصه. وهذه الاحكام المتعلقة بالشتاء والبرد على نوعين عند اهل العلم فمنها احكام تتعلق بالاحكام التكليفية من الاباحة والحرمة والرخصة والعزيمة وغير ذلك من الامور ومنها امور هي من الاداب ومكارم الافعال التي يفعلها الناس في يومهم وليلهم وقد ذكر الشيخ موسى ابن سالم الحجاوي عليه رحمة الله المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمئة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الفقهاء لهم مسلكان مختلفان فمنهم من يقدم الاحكام على الاداب ومنهم من يقدم الاداب على الاحكام وسنذكر اليوم الاداب قبل الاحكام لقصرها وتعددها ثم نذكر بعدها الاحكام فان الناس في هذا الفصل اعني فصل الشتاء ربما احتاجوا الى بعض الاحكام التي تتعلق بهم. فمن ذلك اننا نقول اولا انه اذا نزل الشتاء بالناس اشتد البرد بهم فانهم يؤجرون على بعض اعمالهم اشد مما يؤجرون عليها في غير هذا الموسم. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قال لاصحابه الا اخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطيات ذكر امورا ومنها قال واسباغ الوضوء على المكاره وقد ذكر شراح الحديث رحمهم الله تعالى ان من اسباغ الوضوء على المكاره الوضوء حال شدة البرد. فاذا كان البرد شديدا والصقيع نازلا بالعبد ثم كان المرء نائما فاستيقظ من نومه لله عز وجل في صلاة الفجر او قبلها فتوضأ ومس برد الماء جلده فانه يؤجر على هذا الوضوء اجرا عظيما يفوق الايام التي قبله ولذا كان للفجر خصوصية في الاجر دون غيرها من الصلوات فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فمن مشى في لصلاة الفجر اجرا اعظم من مشيه لغيره من الصلوات لما فيها من المشقة ومحبة النفس لظده من الدعة والسكون والراحة وغيرها وهنا حكم يتعلق بهذا الوضوء ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الوضوء في البرد اما ان تكون فيه مشقة واما ان يكون سببا ل عجز المرء واظراره وتعذيبه لنفسه. اما المشقة فانها مشتركة بين الناس جميعا. ولا تحل للعبد ان يتيمم واما ان كان في وضوءه ظرر عليه وعذاب لجسده خارج عن العادة فانه يحل له ان ينتقل من الوضوء الى التيمم كمن يكون في صحراء او في بر وليس عنده ما يدفئ به ماءه. وهذا من الفقه في الدين فقد حكى العز بن عبد السلام عن نفسه انه قبل ان يطلب العلم كان اذا اجنب واستيقظ لصلاة الفجر نسى نفسه في الماء البارد حتى كاد ان يهلك اراد ان يقول من هذه القصة ان المرء اذا فقه في في دين الله عز وجل وتعلم احكامه اخذ بالرخص التي رخصها الله عز وجل له. من الاداب التي تتعلق بهذا الوقت ان كثيرا من الناس يوقد نارا ليتدفأ بها وليطرد البرد عن نفسه. وقد جاء في الصحيح من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال ان بيتا احترق في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال ان هذه النار او فامر النبي صلى الله عليه وسلم باطفاء النار عند النوم. فدل ذلك على ان الواجب على المرء الا ينام في مكان وفيه نار موقدة. فان النار تكون عدوا له. وسببا في تلفه كما ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومما يتعلق بهذه النار من الاداب ان كثيرا من الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ان المرء اذا اراد الصلاة وفي قبلته نار فانه يكره يكره الصلاة اليها ولم يقولوا بحرمة الصلاة اليها والسبب في كراهة الصلاة الى النار ان في ذلك مشابهة بالمجوس اذ المجوس عبدة للنار يقصدونها حال دعائهم وصلاتهم. فالمرء اذا اراد ان يصلي وكانت في قبلته نار فهو في الحقيقة انما يصلي لله عز وجل متوجها للقبلة. ولكن لوجود النار في قبلته كره ذلك خشية مجابهة المجوس كما ان الفقهاء كرهوا ان يصلي المرء الى مرآة خشية ان ينشغل في صلاته بالنظر لنفسه وما خلفه. ولكن مع وجود هذه الكراهة الثابتة عن السلف رحمهم الله تعالى في الصلاة الى النار فاننا نقول انها منتفية في الصلاة لمثل هذه التي تجعل في القبلة فانه لا تكره بالكلية. لان المعنى الموجود في كراهة الصلاة الى النار انما هو مشابهة المجوس. والمجوس انما يعبدون النار ولا يعبدون هذه المدافئ. التي تكون كهربائية او على غاز ونحو ذلك بدون شعلة نار فيها. ولهذا كان الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاويه كما هو موجود انه يقول فرق بين النار وبين المدفأة في الصلاة اليها فهذه تجوز وتلك تكره. من الاحكام المتعلقة ايضا بالاداب انه قد جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كراهة تغطية الفم في الصلاة. فيكره تغطية الفم في الصلاة لما في ذلك من مخالفة ادب والسمت عندما يكون المرء صافا قدميه لله عز وجل وهذا يفعله كثير من الناس لبرد او يفعله لحالة معينة عند اتيانه مهنة او فعل وعمل شاق. ولكن نقول ان هذا الفعل مكروه. فاذا حللت اللثام عن فيك وازلت هذه عن وجهك فانه يكمل اجرك ويتم لك الثواب الذي انت عامله. غير ان اهل العلم رحمهم الله تعالى قد ذكروا انه في بعض المواضع انه في بعض المواضع تزول هذه الكراهة. فيجوز للمرء تغطية فيه من غير كراهة. قالوا كأن يكون المرء مصابا بعطاس شديد يؤذي من بجانبه او يكون المرء مصابا بحساسية ان شم رائحة معينة او غبارا معين فانه يتأذى فنص الفقهاء من المتأخرين بعض اخرين على عدم الكراهة في هذا الحال وهو رأي الشيخ او نص عليه الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله هذه بعض الاحكام والاداب المتعلقة بالشتاء. وساذكر بعد ذلك حكمين او ثلاثة من الرخص التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم مما يتلبس بها كثير من المسلمين في هذا الفصل وفي هذا الوقت بالخصوص فاول هذه الاحكام هو مسألة المسح على الخفين. وعبرنا بالمسح على الخفين بالخصوص لان هذا الاسم اعني الخف هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والا فان الحوائل التي يمسح عليها كثيرة فانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اباحة المسح على الجبائر وجاء الترخيص في المسح على العمائم والخمر. وكما جاء المسح على غير الخفاف مما يأخذ حكمها كالجوارب كما في حديث المغيرة وسنذكر هذه الاحاديث في محلها بمشيئة الله عز وجل. ولكن خصصنا الحديث بالخف لانه هو الوارد في غالب الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اكثر من اربعين حديثا في مشروعية المسح على الخف. حتى لقد قال الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ليس في نفسي شيء في الخف فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ان مشروعية المسح على الخف متواتر تواترا معنويا عنه صلوات الله وسلامه عليه وقبل ان نتكلم عن احكامه هنا مسألة هل الافضل للمرء ان يمسح على خفيه؟ ويترخص بهذه الرخصة؟ ام ان الافضل في حق المسلم ان يخلع خفيه وان يغسل ادمي ليكون اكثر مشقة واكثر عمل فيؤجر. نقول لا الاول هو الصواب ولا الثاني. وانما الصواب كما قرره المحققون من اهل العلم ان الافضل للمرء هو حال قدمه وقت الوضوء. فمن اراد الوضوء وكانت قدمه مكشوفة فان الافضل في حقه ان يغسل قدمه. ومن اراد الوضوء وكانت قدمه مستورة بخف او ما في حكمه فان الافضل في حقه ان يمسح على خفه. اذا لا يخلع لاجل الوضوء ولا يمسح لاجل الوضوء وهذا مفهوم من كلام الامام احمد رحمه الله تعالى فانه سئل عن الحاقم الذي يكون محتاجا للذهاب لقضاء حاجته ايلبس خفه ثم يذهب فيقظي حاجته ثم يتوظأ فكرهه احمد اي كره ان يلبس خفه لاجل ذلك لانه ان لبسه فانما يلبسه لاجل الوضوء. لكنه مباح ولا شك. فان بعض الناس قبل ان ينام ويرقد يلبس كما هي السنة في حديث عائشة وغيرها ثم يلبس الشراب لا لشيء الا لكي اذا استيقظ لصلاة الفجر لا يغسل قدميه نقول هذا مباح والمقصود انما هو لبس الخف لاجل الوضوء في وقته كما جاء عن الامام احمد وقرره الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله هنا معنا او في عندما نتحدث عن احكام الخوف والمسح عليه فان احكامه تنتظم في ثلاث مسائل هذه الثلاث مسائل من عرف القاعدة فيها عرف الفروع المتولدة عنها جميعا بلا استثناء. وهذه المسائل الثلاث هي صفة الخف وهيئته والمسألة الثانية متعلقة بتوقيته والمسألة الثالثة متعلقة بعوارظه. نبدأ باول هذه المسائل الثلاث وهي صفة الخف الذي يمسح عليه او ما في حكمه. ذكرت لكم في اول الحديث ان ان الذي جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انما هو اباحة المسح على الخف والذي مسح عليه النبي صلى الله عليه واله انما نقل هو انه مسح على خف فهل نقول ان هذا الخف يقاس عليه غيره من الالبسة التي تجعل على الرجل ام لا يقاس عليه غيره فان من الناس من يقول انه يجب ان نقف عند هذا المعنى ولا نجاوزه الى غيره. فلا نمسح على غير الخف جوارب او اعزكم الله الجزم او النعل او غير ذلك من الامور ولذلك اذا اردنا ان نعرف صفة الخف فاننا يجب ان نعرف اتجاهات الفقهاء في هذه المسألة والفقهاء لهم ثلاثة او ثلاث اتجاهات في هذه المسألة اشدها من يقول لا يقاس على الخف غيره فالنبي انما مسح على الخف ومعنى ذلك فانه لا يقاس عليه غيره ومنهم من قال انه يقاس على الخف غيره انتبه ولكن الخف الذي يمسح عليه ليس هو الخف اللغوي وانما جعل له الشرع اوصافا وشروطا محددة به خاصة عن غيره من الخفاف او ما يقاس عليها وهذا هو المدرسة المتوسطة يرى جواز القياس على الخف ما ليس اسمه خف؟ نعم يجوز لكن بشرط ان توجد هناك شروط معينة سنذكرها بعد قليل. والمدرسة الثالثة او التوجه الثالث وهو الصحيح. وعليه محقق اهل العلم ان كل ما سمي خفا فانه يجوز المسح عليه فالخف اللغوي فالخف اللغوي هو الخف الشرعي. ويقاس على هذا الخف كل ما لبس على الرجل حتى ولو كان خرقا ملفوفة لو لف المرء على رجله خرقة ملفوفة من اول قدمه كغترة ونحوها الى اخرها صح ان ان يمسح على هذا ويأخذ حكم الخف والدليل على هذا القول الاخير ان النبي صلى الله عليه وسلم انما مسح على الخف لانه كان موجودا في وقته والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن يلبس هذه القمص الطويلة التي نلمسها وانما كان يلبس ازارا ورداء او ازارا وقميصا قصيرا وتغير الزمان بعد ذلك فاصبح الناس يلبسون السراويل ولم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم سراويل قط واصبح الناس يلبسون الثياب الطوال ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا قط ولذا قرر الشيخ تقي الدين انه لا يصح لامرئ ان يقول ان افضل اللباس ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لا افضل اللباس ما جمع امرين الامر الاول ان يكون اتم واكمل سترا فالسراويل مع القمص اكمل سترا من الازر مع القمص. ولكن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لانها لم تكن في وقته. والامر الثاني ان تكون من لباس العرب وهذا معنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم عند ابي عوانة انه قال اتزروا وارتدوا وتمعددوا اي عليكم بلبس جدكم معد ابن عدنان. فان لباس العرب مقصود وهو افضل اللباس. ليس اللباس الذي كان قديما فان لباس العرب يتغير من هيئة الى هيئة. اذا الخف ليس يقاس ليس مخصوصا به المسح وانما يقاس عليه غيره وانما مسح النبي صلى الله عليه واله وسلم على الخف وحده لانه هو الذي كان موجودا في عهده. كما ان كل ما صدق انه لباس للرجل فانه تسمى وتتحرك الرجل به فانه يجوز المسح عليه في هذه الحالة. ما الذي ينبني على القول الثالث وهو اوسع الاقوال والموافق لمقاصد الشريعة ومعانيها فان معاني الشريعة تقول ان المسح على الخفين رخصة وتسهيل فلماذا نشدد على الناس ونجعلهم لا بد ان يلبسوا هيئة معينة ربما تركها الناس. ينبني على ذلك مسائل المسألة الاولى هل يشترط ان يكون هذا الممسوح عليه الحائل الذي في القدم هل لابد ان يكون من جلد ام لا من قال انه لا يمسح على الا على الخف فقال ماذا؟ لا بد ان يكون من جد لابد ان يكون من جلد من قال القول الاخير الذي قلت لكم قبل قليل الثاني انه يجوز عليه وعلى غيره فنقول نعم يجوز من جلد ويجوز من غيره. فالجورب الذي الان الشراريب وما في حكمه ليست من جلد الصحيح من قولي اهل العلم انه يجوز المسح عليها وقد روي في حديث ولكن فيه مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب وهذا جاء من حديث المغيرة لكن فيه مقال ولكن اثبت ما فيه المعنى الذي ذكرته قبل قليل. اذا الامر الاول لا يشترط ان يكون من جلد فيجوز ان يكون من الصوف ويجوز ان يكون من النايلو ويجوز ان يكون من غير ذلك من المصنوعات التي تصنع منها هذه الحوائل على القدم مما ينبني على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل مسألة هل لابد ان يكون هذا الحائل الذي على القدم ساترا لمحل الفرض ام ليس لازما من قال بالقول الثاني وهو ان انه لابد ان تكون للخف شروط مخصوصة به شرعا فانه يقول ماذا؟ من باب اولى الاول فانه يقول لابد ان يكون ساترا للمحل والمراد بالمحل من الكعبين فما دونهما الى اخر الاصابع. ساتر المحل فاذا انكشف بعض المحل لم يصح المسح كما يقولون فلو كان الشق ولو يسيرا لا يقبل. ولو كان هذا الحائل او الذي وضع على الرجل قصيرا فان بعض الشراريب تكون قصيرة دون الكعب يقولون ما يصح بل بعضهم شدد في هذه المسألة وقال ان اثر مغرزي الاسكافي في الخف في الجلد اذا كان واسعا اثر الابرة اذا كان واسعا بحيث يرى الجلد فانه في هذه الحال لا يصح المسح وكل هذه الاقوال خلاف القول الراجح والصحيح ان كل ما كان يثبت على القدم وحده ويمشي به المرء فانه يجوز المسح عليه ما لم يكن المكشوف اكثر ما لم يكن المكشوف اكثر فالشق اليسير في اسفل القدم لا يمنع المسح لانه ما زال يسمى شرابا او جوربا والنقص اليسير دون الكعب ايضا لا يظر فلو ان امرأ لبس شرابا دون كعبه بقليل فانه لا يكون مانعا من المسح عليه والدليل على ذلك كما قرر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله ان صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كانوا فقراء فقرا شديدا والغالب من كانت هذه حاله ان ثوبه يتمزق وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه بنفسه وكذلك يكون نعله ويكون خفه متمزقا. فلذلك الصحابة كانت خفافهم وكانوا فقراء متمزقا. ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه واله وسلم احدا منهم بان يخلع خف او لا يمسح الا على خف يكون ساترا للمحل غير ممزق ولا مخروق. من المسائل التي تنبني على المسألة او القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل ان من الفقهاء من قال من الفقهاء من قال انه يشترط الا ينفذ الماء الى الرجل من خلف هذا الحائل بناء على انهم يشترطون ان يكون جلد او ما في حكمه والصحيح انه لا يشترط هذا الشرط فسواء كان ينفذ الماء منه كحال الجوارب التي معنا او لا ينفذ كحال الاحذية والكنادر وغيرها فانه لا يكون مانعا منهم من يقول ايظا من الفقهاء من يقول يشترط ان يكون ظيقا فاذا كان واسعا لا يثبت بنفسه فانه لا يصح وهذا هو مشهور المذهب. وبناء على ذلك فان من جعل على رجله خرقة ثم ربطها بخيط فانه عندهم لا يصح المسح عليه. والصحيح على ما قررنا قبل قليل وهو اختيار الشيخ تقييدين وكثير من المحققين ومن مشايخنا انه يصح على هذه لان الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة ذات الرقاع قيل انها انما سميت بذلك لانهم كانوا يلفون على اقدامهم رقاعا قطع قماش يلفونها على اقدامهم لفا فقط ادل ذلك على انه لا يشترط ان يكون ضيقا او ثابتا بنفسه اذا فهمنا قبل قليل او هذه المسألة الاولى وانتهينا منها وهو ان صفة الخف الذي يمسح عليه هي اللغوية هي الصفة اللغوية فكل ما سمي خفا فانه يجوز المسح عليه سواء كان ساترا او ليس بساترا من جلد او من غيره. كما انه يقاس على هذا الخف غيره مما يؤدي المعنى مما يتحرك بحركة المرء كالنعل الحذاء والشراب وغير ذلك من الامور. المسألة المهمة في في موضوعنا اليوم وهو ما يتعلق بتوقيت المسح على الخفين ثبت من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم اي للصحابة وللمسلمين قال وقتلنا اي للمسلمين وللصحابة اولا وقت لنا في المسافر يمسح على الخف ثلاثة ايام بلياليهم والمقيم يمسح يوما وليلة وورد من غير حديث علي رضي الله عنه وفي هذا التوقيت ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلته نستفيد منها مساء. المسألة الاولى ان خذ هذه القاعدة ان كلما وقته النبي صلى الله عليه وسلم باليوم والليلة في باب الصلوات بالخصوص فانه يقدر بالصلوات لا بالساعات فانه يقدر بالصلوات لا بالساعات النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما قال يمسح المرء يوما وليلة. اذا كم صلاة يمسح خمس صلوات واذا جئنا في الصلاة قلنا ان المقيم اذا مكث في بلد اكثر من اربعة ايام فانه لا يجمع ولا يقصر اربعة ايام كم فرظ؟ عشرين اكثر من اربعة ايام نقول واحد وعشرين فمن مكث في بلد واحدا وعشرين فرضا فاكثر فانه يكون مقيما ولا يكون مسافرا فلا يجمع ولا يقصر اذا القاعدة ما وقت باليوم والليلة في باب الصلوات بالخصوص فانه المقصود به الفرائض خمس فرائض ولا نقول الساعات لان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم تكن هناك ساعات وان كان يعرف المسلمون ان اليوم اربعة وعشرون ساعة فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال اليوم والليلة اربع وعشرون ساعة ولكن ضبط هذا الشيء بالساعات كما نعرفه الان لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي اردت الحديث عنه وسامر وسنرجع له بعد قليل لنبدأ اولا بابتداء هذه هذا التوقيت اليوم والليلة او الثلاثة ايام بلياليهن ثم نختم او ثم نذكر بعد ذلك نهاية هذا التوقيت بدء هذا التوقيت انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة. يمسح قالوا المراد بالمسح المسح الواجب المسح الواجب اذا معنى ذلك فان هذا اليوم والليلة وبداية المدة تحسب من اول مسح بعد الحدث من اين عرفنا هذا الابتداء؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم ويمسح المسافر. اذا مسحا واجبا اذ المسح المندوب قبل الحدث غير محسوب غير محسوب سواء توظأت او لم تتوضأ غير محسوب لك. المحسوب بعد الحدث وبناء على ذلك فاننا نقول ان المرء اذا توظأ ولبس خفه قبل صلاة الفجر ولم يحدث الا قبل صلاة العصر ثم توظأ لصلاة العصر فاننا نقول بدأ اليوم من من اي الصلوات من صلاة العصر فتقول العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر اخر ما تمسح له صلاة الظهر اذا يبدأ الوقت قلنا من الصلاة المفروضة التي انت في وقتها مسحت التي في وقتها مسحت لو مسحت لسنة شف لو مسحت لسنة قبل صلاة العصر في وقت الظهر يقول الفقهاء يبتدأ يعتبر الوقت بدأ من الظهر لانك مسحت في وقتها مسحته في وقتها طيب اذا هذا هو الابتداء هذا ابتداء المدة. انتهاء المدة انتهاء المدة قالوا بانتهاء اليوم والليلة التي هي خمس فرائض. فاذا انتهت الفريضة الاخيرة فانه انتهى المسح على الخف وبناء على ذلك فان انتهاء المدة يمنع المسح على الخفين ولا ينقض الوضوء هذي فائدة انتهاء التوقيت ان نهاية المدة يمنع المسح عليه للفريضة السادسة اذا جاءت الفريضة السادسة او انتقض وضوءك فانك لا تمسح عليه ولكن مجرد انتهاء المدة لا ينقض الوضوء فلو ان امرأ مثلا ابتدأ مسحه لصلاة المغرب فمسح المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر فصلى العصر ثم دخلت عليه المغرب ولم ينتقض وضوءه. فهل نقول انتقض وضوءك انا قلت القاعدة قبل قليل ما هي انتهاء المدة انتبه هل تحفظ القاعدة انتهاء المدة يمنع المسح بعدها ولا ينقض الوضوء انتهت المدة بصلاة العصر اخر صلاة تمسح عليها العصر اذا بعد انتهاء المدة لا تمسح لصلاة المغرب. اذا جاء وقت صلاة المغرب يجب عليك ان تخلع خفك. او ما في حكمه كالجورب وتغسل قدميك. ثم تلبس هذه شئت مرة اخرى لكن لو لم ينتقض وضوءك يجوز لك ان تصلي المغرب والعشاء ولا تفعل ما شئت من الطاعات بعد ذلك من غير حكم بان وضوءك قد انتقض وهذه مسألة مهمة يجب ان نعرفها وهي ماذا؟ ان انتهاء المدة الغرض منه ماذا؟ انما هو عدم المسح لانتقاض الوضوء انتقاض الوضوء. المسألة التي بعدها هي مسألة عوارض المسح على الخف. عوارض المسح. والمراد بالعوارض اي الاشياء التي يفعلها المرء عندما يكون لابسا لخف او حائل على قدمه فتغير بعض الاحكام المتعلقة بهذا الفعل العوارظ الحقيقة متعددة لكن نأخذ بعظها من هذه العوارض قالوا لو خلع المرء خفه او الحائل الذي على قدمه خلعه فان خلعه في هذه الحالة يغير الحكم لانه ليس على قدمك الان ليس على قدمك الان شيء تمسح عليه فما الحكم لمن خلع خفه في اثناء المدة نقول ان الذي عليه المحققون من اهل العلم ان خلع الخف حكمه كانتهاء المدة كانتهاء المدة ونحن قلنا ان انتهاء المدة ماذا يفيد يمنع المسح ولا ينقض الوضوء. فلو ان امرأ مسح على خفه ابتدأت المدة كل حديث بعد ابتداء المدة قبل ابتداء المدة غير محسوب كما ذكرت لكم قبل ابتداء المدة مثل ماذا؟ مثل شخص توضأ ولبس الشراب ثم مسح سنة لم ينتقض وضوءه ثم خلعه يقول لا اثر له لماذا؟ لانه لم تبتدأ المدة بعد لم تبتدأ المدة بعد. طيب. اذا نقول خلعه قلعه حكمه كحكم انتهاء المدة يمنع المسح. فاذا خلع المرء شرابه او ما في حكم شرابه فانه في هذه الحالة لا يجوز له ان يلبسه مرة اخرى ويمسح عليه بل يجب عليه اذا اراد انتقض وضوءه ان يغسل قدميه ثم يلبسهما بعد ذلك الحكم الثاني ماذا قلنا يمنع المسح لكن ايش لا ينقض الوضوء وينبني على ذلك لو ان امرأ كان قد مسح على خفه مسحا واجبا ثم خلع خفه او ما على او ما في حكمه كالجورب او الحذاء ونحو ذلك فاننا نقول ان وضوءك لا ينتقض. لا ينتقض ما ينتقض الوضوء بهذا الفعل ولكن خلعك هذا يمنع انك تلبسه مرة ثانية وتمسح عليه طيب هنا مسائل تتعلق بهذه المسألة وهي الخلع بعض الناس قد لا يخلع خفه كاملا وانما يخرج بعض رجله لحكة فيها او جرح او نحو ذلك فهل ظهور بعظ المحل يكون في حكم الخلع ام لا ظهور بعض المحل هل يكون في حكم الخلع خلع الخف ام لا او الشراب؟ نقول لا ليس في حكمه لانه لا يصدق عليك انك خلعته بالكلية وانما اخرجت بعضه لمقصد معين. لمقصد معين كحكة او مداواة جرح ونحو ذلك. فيجوز لك ان ترده على هيئته الاولى ثم تكمله لكن لو خلعته خلعا كاملا فنقول انه في هذه الحالة يسمى خلعا. من عوارض المسح على الخفين قلنا خلعه خلع الخوف الثاني قالوا انشقاقه. اذا كنت تلبس خفا فانشق او انفتق ونحو ذلك فما الحكم في هذه الحالة؟ لا شك انه قد تغير حاله والفقهاء الذين قالوا انه يشترط يشترط ان يكون الخف له هيئة شرعية منها ان يكون ساترا لمحل الفرض وهذا هو المذهب فانهم يقولون اذا انشق الخف فقد انتقض وضوءك انتقض. مجرد انشقاق الخف حكمه حكم انتقاض الوضوء وان لم ينتقض وضوءك بحدث ما السبب؟ قالوا لان انشقاقه في حكم خلعه كانه قد انخلع فلذلك ذهب المحل الذي يمسح عليه فينقض ولكن الصحيح والمتقرر عند اهل العلم والمحققين منهم ان انشقاق الخف يترتب عليه حكمان الحكم الاول ان انشقاق الخف سواء كان انشقا كبيرا او صغيرا لا ينقض الوضوء مطلقا لان قلنا ان خلعه لا ينقض الوضوء فمن باب اولى ان انشقاقه لا ينقضه الحكم الثاني ان الانشقاق ان او الشق ان كان صغيرا فانه لا يمنع المسح لا يمنع المسح يجوز ان تمسح وان كان الشق صغيرا وهذا الذي كما سبق قرره الشيخ تقي الدين وغيره من اهل العلم وكثير من مشايخنا واما ان كان الشق كبيرا خارجا عن العادة فانه يمنع المسح فيكون في حكم عدم لبس الخف كأنك خلعته واضح او اعيد انشقاق اعيده انشقاق الخوف قلنا على التحقيق وما قررها اهل العلم يتعلق به حكما الحكم الاول ما يتعلق هل انشقاق الخف؟ ينقض الوضوء؟ ام ليس ناقضا له فنقول انه ليس ناقضا له على الصحيح لانه اذا قررنا ان نخلع الخف بالكلية لا ينقض الوضوء فمن باب اولى فان انشقاقه لا ينقضه ومن اعظم الادلة التي التي تدل على ان خلع الخوف لا ينقض الوضوء ما روى الطحاوي باسناد جيد من حديث علي رضي الله عنه انه توضأ فمسح على الحائل الذي كان على قدمه فلما اراد ان يصلي خلع هذا الحائل الذي على قدمه فسأله من كان معه؟ قال اهكذا تفعل العلم تتوضأ وتمسح على الحائط ثم تخلع الحائل قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهذا نص صريح ان خلع الخف او الشراب او الحذاء لا يكون ناقضا للوضوء فنحن عندما قررنا ان نخلعه لا يكون ناقضا فمن باب اولى فان المسح على الخف لا يكون ناقضا. الحكم الثاني ان الشق ان كان صغيرا فانه في هذه الحالة لا يؤثر يجوز لك ان تستمر في المسح وان كان كبيرا خارج عن العادة فيجب عليك ان تخلعه ولا يجوز لك ان تمسح عليه مرة اخرى اذا اردت الوضوء. العارض الثالث من عوارض المسح على الخفين قالوا هو لبس خف اخر فوقه. وهذا ما يسميه الفقهاء بالخف الفوقاني الفوقاني والتحتاني بعض الناس يلبس شرابا ويمسح عليه فرضا او فرظين ثم يلبس شرابا اخر او يلبس شرابا ويكون فوق الشراب يلبس فوق الشراب حذاء. او نعلم احيانا او نعلن فانه اذا كان هناك خفان او خف وشيء اخر وان كان وحده لا يصح المسح عليه كالنعل فانه يجوز المسح عليهما معا. الفقهاء يقولون من لبس نعلا فالمتقرع عند اهل العلم ان النعل وحده لا يجوز المسح عليه في قول الجمهور الا ما نقل عن بعض السلف رضوان الله عليهم النعل وحده لا يجوز المسح عليه لان ليس ثابتا بنفسه ولا يسمى باي معنى من المعاني انه خف ولا يقاس على الخف لا يسمى خفا قل لذات اللغة ولا يقاس عليه ولا يقاس عليه لوجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نصه على المسح عليه. لكن لو كان المرء لابسا لشراب وفوق شراب نعل يقولون نص الفقهاء على انه يجوز المسح هنا على على النعل لانه تابع للذي قبله وهو او الذي تحته وهو الخف او كان المرء لابسا لشراب فوقه حذاء الكندرة مثلا او نحو ذلك. اذا العارض الثالث هو لبس شيء فوقه القاعدة سنذكر قاعدة فيها. نقول القاعدة عند اهل العلم في من لبس اثنين اوحى اليمين على قدمه ان الحكم في التوقيت للتحتاني ان الحكم في التوقيت للتحتاني والحكم في الستر لمجموعهما وسائر الامور من حيث الخلع وما يتعلق به فالحكم للفوقاني ما معنى هذا الكلام؟ انظر ساضرب مثالا ويتضح به مقالي قبل قليل امرؤ لبس شرابا ولبس تحت الشراب حذاء نحن قلنا اول شيء العبرة بالتوقيت بالتحتاني لما لبس الشراب بدأ المسح بدأ المسح على التحتاني ففاتت فريضة او فريضتان ثم لبس بعد ذلك عليها الحذاء فنقول يجوز لك المسح عليه فان مسحت على الحذاء فانك لا تمسح عليه بعد ذلك الا ثلاث صلوات فقط وضحت الصورة الان ماشيين معي كيف المثال؟ لماذا ثلاث صلوات فقط؟ لان ابتداء المدة الحكم فيه للتحتاني لان التحتاني مسحت عليه ثنتين ثم بعد ذلك تمسح على الكندرة او الشراب الثاني نقول الشراب الثاني اسهل ثلاث فرائض فقط ما تمسح خمس لان ابتداء العبرة بالتحتاني والعبرة شف والثاني العبرة في الستر بمجموعهما واحد لابس شراب لكنه مشقوق شق كبير من تحت فلبس فوقه شرابا قصيرا او نعلم ولكنه ساتر للشق الذي تحته نقول هنا الستر ما دام الاثنين ساتران انا اقول يجزئ او كان لابسا لشراب مشقوق من الفوق فالعبرة في الستر بجميعهما ما دام انه مجموع الاثنين ساتر فهنا نقول يجوز المسح على الاثنين والعبرة بسائر الاحكام بالفوقاني. والعبرة بسائر الاحكام بالفوقاني. بسائر الاحكام مثل ماذا لو ان امرأ لبس الشراب الاول ثم لبس فوقه الشراب الثاني ثم مسح مسحا واجبا ثم خلع فقط شراب الثاني اللي هو الفوقاني فنقول حكمه كمن كمن خلع الشرابين كلها او لو كان عليه شراب واحد الحكم لا فمن حيث ابتداء المدة النقض لا ينتقض ولكنك لا تمسح على التحتاني بعد ذلك وظحت الصورة اعيد الثلاث نقول من لبس خفين فوقاني وتحتاني اول وثاني يجوز المسح عليهما لا شك ولكن القاعدة فيها باختصار ان العبرة من حيث المدة ابتداء المدة بالتحتاني الذي هو الاول والعبرة في الستر بمجموعهما والعبرة في الخلع وباقي الاحكام بالفوقاني اللي هو الثاني ابتداء المدة متى ابتدأ التحتاني؟ تبتدأ مدة المسح على الخفين الستر ما دام الاثنين يسترون المحل ومجموع الاثنين يسمى خفا فانه يجوز. النعل وحده لا يجوز المسح عليه ولكن النعل مع الشراب يجوز باعتبار الستر. وهذا من نصوص المذهب الحالة الثالثة من حيث الخلع الحكم من حيث الخلع مثلا اذا خلعت الفوقاني الثاني فكأنك خلعت الاثنين. لا يجوز لك ان تمسح بعد ذلك على التحتاني لا اذا احنا نتكلم كل هذا الكلام بعد اذا كان المسح مسحا واجبا اذا لابد ان يكون مسح اذا ما مسح خلاص يفسخ ما عنده مشكلة ما يظر مثل واحد يلبس الشراب ثم يلبس الكنادر فاذا جاء وقت الوضوء يخلع كنادره ويمسح الشراب. بس كلامك ما له دخل طيب نفسي هذا كلامي قبل قليل الفوقاني والتحت اذا مسحته على الكنادر وفصخت الكنادر ما يجوز تمسح على الشراب لكن لو مسحته على الكنادر واستمريت وانت تمسح الكنادر يجوز نفس القاعدة الكنادر والشراب يجوز طيب اذا بذلك نكون قد انهينا الحديث كاملا عما يتعلق بصفة المسح ولم يبق لنا الا جزئيتين قصيرتين جدا في المسح ربما كان الاولى ان نذكرهما في الاول ولكني ربما نسيتهما. المسألة الاولى انه لا يجوز لامرئ ان يمسح على خف او على شراد وما في حكم وما في حكمه الا ان يكون قد توظأ وظوءا كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما فاني قد ادخلتهما طاهرتين. وبناء على ذلك فان من ادخلهما وهو عليه حدث اصغر او اكبر لا يجوز عليه لا يجوز له المسح عليهما واحد ثانيا ان من تيمم ولم يتوضأ ثم لبس الشراب ثم وجد ماء واراد ان يتوضأ فنقول لك لا يجوز لك ان تمسح لانك لم تدخلهما على طهارة كاملة الامر الثالث وهذي مسألة مهمة بعض الناس يتوضأ فاذا غسل رجله اليمنى لبس الشراب الايمن واذا غسل رجله اليسرى لبس الشراب الايسر. الشراب الايسر لا شك انه لبسه على طهارة كاملة والشراب الايمن نعم من اهل العلم من يقول مثل ذلك انه لم يلبسوا على طهارة كاملة والسبب؟ قال انه لم يرتفع حدثه بالكلية الا بغسل الرجل اليسرى وقال بعض المحققين من اهل العلم ان من فعل هذه الهيئة صح المسح عليه لماذا قالوا لان كل حدث من احداث الوضوء يرتفع عن هذا العضو بخصوصه عندما تغسله وانت تعلم ان من شرط الوضوء الموالاة بين القدمين بين العضوين المتواليين القدم اليمنى واليسرى وبين القدم والرأس. فدل على ان ان الفارق يسير جدا ولذلك فان اصحاب القول الاول ماذا يقول الحل؟ اخلع الشراب الايمن ثم البسه فيجوز المسح عليه وهذه الحقيقة ليس من نظر في معاني الشرعية يرى انهم غير قاصدين ذلك ولكن لا شك ان الاحوط والاتم انه لا يلبس الشراب او الخف الا عندما تكمل طهارته بغسل القدم اليسرى لكن القول الثاني له حظ من النظر. المسألة الاخيرة وهي قضية كيف تمسح لا خفيف. هناك صفة كمال السنة في صفة المسح على الخفين سأذكرها ثم ساذكر لكم صفات اخر وليس السنة دائما بالاكثار ابدا بل عندما نعرف الان صفة الكمال في المسح على الخف ستجد انها ايسر واسهل صفات المسح. صفة الكمال في المسح على الخف الامر اول ان تكون مسحة واحدة فقط لا تمسح اكثر من مسحة وهنا قاعدة عند اهل العلم ان الممسوحات لا تتكرر. مسح الرأس مرة المسحلة الجبيرة مرة المسح على الخف والحائل مرة واحدة اذن الامر الاول ان يكون مسحة واحدة. هذي صفة الكمال الامر الثاني ان السنة انه انما يمسح اعلى الخف ولا يمسح اسفله هذي الافضل ان يمسح الاعلى دون الاسفل وقد روي في حديث عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مسح اعلى الخف واسهل وهذا الحديث ضعيف جدا حتى قال الامام احمد هذا الحديث لا اعلمه لم اسمع به وقال الموفق قال وما قال احمد لم اسمع به معناه انه لا يصح عنده البتة واحمد امام اهل اهل الحديث في زمانه ولا شك فلا يصح حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اسفل الخف مع اعلاه اذا الامر الثاني انه السنة والكمال ان تمسح الاعلى دون الاسفل. الاعلى يعني اعلى القدم دون اسفلها. ظاهر القدم دون باطنها الامر الرابع في صفة الكمال ان تبدأ من اطراف الاقدام الى ان تشرع في الساق اول الساق تقف عند اول الساق لا تزد على الساق ولا تنقص عنه هذا كمال ولذلك جاء انه تخط خطوطا يعني اربعة خطوط فقط في الرجل على الخف يظهر خطوط الماء الامر الاخير والخامس في السنة انه جاء في بعض الاحاديث من حديث المغيرة وجاء عن الحسن ان السنة في المسح ان تجعل اليد اليمنى على القدم اليمنى واليد اليسرى على القدم اليسرى تكون المسح في وقت واحد تمسحهما في وقت واحد اذا من فعل هذه الصفات الخمسة واذا نظرت فاذا بها اوفر في الجهد واقل في المال هي صفة الكمال طيب ما الذي يجزئ؟ يجزئ ان تمسح اعلى الخف بباطن كفك. نحن قلنا ان السنة باطراف الاصابع هكذا. حتى تخط خطوطا كما جاء لكن لو مسحت اعلى الخف كله واضح معنى الخوف كله؟ يعني تمسح كل كل ظاهر القدم نقول يجزئ جزء صحيح من مسح الاعلى والاسفل معا نقول نعم يجزئ من مسح الاسفل فقط ما يجزئ ما يجزئ طيب من آآ نقص عن اطراف الاصابع وبدأ من اول يعني من منتصفها نقول يجزئ لان المقصود الخف وليس ابتداء القدم الى منتهاها ولكن يعفى عن الشيء اليسير وهكذا اذا هذه ما يتعلق بالمسح على الخفين وانتهينا منها ننتقل بعد ذلك لما يتعلق بالحكم الاخير في درسنا اليوم وهو ما يتعلق بالجمع للصلاتين سم شيخنا ان تكون اليد اليمنى على القدم اليمنى واليد اليسرى على القدم اليسرى ويمسح بهما معا. هذا جاء في حديث روي عن المغيرة رضي الله عنه. وجاء من فعل الحسن البصري رضي الله عنه. الحكم الاخير وهو مسألة الجمع بين الصلاتين لاجل المطر وما في حكمه. وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من حديث ابن عباس جمع من غير مطر ولا سفر ادل ذلك بالمفهوم على انه يجوز الجمع لاجل المطر وقد ثبت ذلك عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم بل من كبارهم ومن خلفاء المسلمين انهم جمعوا لاجل المطر فالجمع لاجل المطر مشروع ولا شك وهو وارد وهنا مسألتان تتعلقان بالجمع لاجل مطر المسألة الاولى ان المطر ما هو والامر الثاني ما الذي يقاس على المطر المطر هذا لفظة متواطئة تصدق على القليل وعلى الكثير ولذلك اهل العلم جعلوا لها مناطين امران اذا وجدا فانه يسمى مطرا الامر الاول ان يكون هذا الذي نزل من السماء يبل الثياب. يبل كل الثياب. لانهم قالوا انما كان دون ذلك لا يسمى في لسان العرب مطرا. فيكون خارجا عن لسان العرب وانما يسمى طلا تسمى بللا يسمى رذاذا ولا يسمى المطر الا ان يكون عاما على سائر الارظ فيعم سائر ثوبك. هذا واحد المعنى الثاني والمناط الثاني قالوا لا بد فيه من مشقة تكون مشقة مشقة عامة يعني يعني ليست لخواص الناس. بعض الناس لا مشقة عليه. لقرب البيت لمسجد ونحو ذلك. وانما المشقة التي يقيسها غالب الناس وهذا الذي يسميه الاصوليون بالمناسبة فان الشرط عندهم فان فان المناسبة احد مسالك معرفة العلة والمناسبة وهو وجود الرابط بين الحكم وبين العلة وهي المناسبة المناسبة هنا توجد بالمشقة والمقصود ليس مشقة احاد الناس وانما المشقة العامة فاذا وجد مطر يبل الثياب كاملة وفيه نوع مشقة على الناس فانه يجوز الجمع في هذه الحالة هذا واحد الامر الثاني ان الفقهاء قالوا يقاس على هذا المطر ما كان في حكمه كالريح الباردة الشديدة في الليلة المظلمة الليلة سيأتي بعد قليل لماذا قلناها؟ لان الجمع لا يكون الا في الليل فلذلك قلنا في الليلة المظلمة في النهار ما يكون والريح الباردة لان الريح غير الباردة في بعض الفصول اعتاد الناس عليها العرب بل ان بعض الاماكن الريح فيها دائما والمشقة دائما تكون انما تكون في الريح الباردة التي تشق على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت ريح شديدة نادى ان صلوا في رحالكم فاذا اسقطت الجماعة فمن باب اولى جاز الجمع كما قرر غير واحد من اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين اذا هذا الامران نعرفهما ما هو المطر الذي يجمع له وما هي الامور التي تقاس عليه وبيناها على حسب ما نص الفقهاء هنا اذا اراد المرء ان يجمع يقول الفقهاء مسألتان ساذكرهما وابين الراجح فيهما ثم نذكر صفة الجمع يقولون لا يصح الجمع الا الجمع عموما الفقهاء يقولون لا يصح الجمع عموما الا ان ينوي في الاولى انه سيجمع معها الثانية لانهم يرون ان معنى الجمع جمع الصلاتين فتكون صلاة واحدة ولذلك تجد في كلام الفقهاء عندما يتكلمون عن المطر بناء على ترجيحهم هذا يقولون لابد ان يكون المطر موجودا قبل صلاة الأولى قبل صلاة المغرب مستمرا الى انتهاء الثانية لانه لو انقطع في اثناء هذه المدة هذا كلامه انقطع في هذه المدة اذا انقطعت نية الجمع عندك توقف المطار لا يوجد جمع ونقول هذا هذا كلام ولكن الصحيح كما قرر الشيخ تقي الدين ان الجمع لا يلزم فيه النية عند الاولى لان المراد من الجمع انما هو جمع الصلاتين في وقت واحد لا جمع الصلاتين في حكم الصلاة الواحدة وبناء على ذلك لو انتهت صلاة المغرب ثم او في اخر صلاة المغرب رأى الناس مطرا شديدا جاز لهم ان يجمعوا في هذه الحالة اذا هذه المسألة الاولى التي ذكرنا فيها خلاف الفقهاء والحكم فيه المسألة الثانية ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الجمع لا يجوز الا بين المغرب والعشاء فقط ولا يجوز الجمع لاجل المطر بين الظهر والعصر والسبب في ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انما جمع بين المغرب والعشاء فقط لم يجمع بين الظهر والعصر وانكر احمد رحمه الله تعالى انه يصح حديث في الجمع بين الظهر والعصر انكره ولان المشقة الموجودة في الجمع لاجل المطر تظهر في الليل اكثر من النهار اذ يوجد ظلام والصلاتان متقاربتان في الزمان ولذلك فان المحققين من اهل العلم الذين يقولون بالجمع لاجل المطر يخصونها بين المغرب والعشاء فقط وهذا نص عليه الشيخ تقي الدين ايضا فانه قال انما يكون الجمع يعني قال والجمع بين المغرب والعشاء للمطر فقط من اهل العلم من اجاز الظهر والعصر ولكن كثير من المحقين على انه خاص بالمغرب والعشاء اه يعني هذه ربما اهم المسائل المتعلقة مسألة اه الجمع بين الصلاتين لاجل المطر. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم هذا سفر الى جامعة طيب خذ هذي المسألة كثير من الناس يظن كثير من الناس يظن انه اذا جاز الجمع جاز القصر غير صحيح احيانا يجوز الجمع ويحرم القصر واحيانا يجوز القصر ويحرم الجمع متى يجوز الجمع ويحرم القصر مطر بوقت المطر يحرم من قصر الصلاة لاجل مطر حرم عليه بطلت صلاته العيد يجمع فقط لاجل مطر. طيب متى يجوز القصر ولا يجوز الجمع سم يا شيخ في منى هذه باتفاق اهل العلم وعند الشيخ تغيير الدين في من جلس في بلد اقل من مدة الاقامة في غير يعني المشقة اللي هو التنقل فانه يجوز له القصر ويحرم عليه الجمع اذا لاجل السفر لاجل لاجل مطر انما يجوز ماذا الجمع ويحرم القصر طيب خل نذكر مسألة هنا مسائل المهمة تتعلق بالجمع لاجل المطار قضية المرأة قظية المرأة المرأة في بيتها هل تجمع لاجل مطر ام لا تجمع لماذا لا تجمع نحن قلنا ان العلة والحكمة في الجمع لاجل المطر انما هو ادراك الجماعة فمن لم يدرك الجماعة بان كان منفردا في بيته او كانت المرأة مصلية في بيتها فانه لا يجوز على الصحيح الجمع بين الصلاتين لاجل المطر. هذا هو الصحيح وقرر غير واحد من اهل العلم كابن عقيل وغيره ما تجمع المرأة ومن صلى منفردا لاجل مطر لانه في بيته ما يخرج طيب من صلى مع الناس من صلى مع الناس وهو غير ناو الجمع يعني مثلا دخلت مع الامام وهو يصلي المغرب فلمن سلم ما انا ما اعرف الحكم ما عندي نية فاذا به يقوم ويصلي العشاء على القاعدة التي ذكرت لكم عن المذهب انه يشترط ماذا النية فانه لا يصح له ان يجمع لانه غير ناوي والقول الثاني الصحيح فانه يجوز له ان يجمع طيب خذ المسألة الثالثة بعض الناس يصلي في مسجد فلا يجمع امام هذا المسجد والرجل وده يجمع ماذا يفعل يذهب لمسجد اخر ويصلي معهم العشاء هل يجوز له ذلك ما يجوز لان الجمع متعلق بالامام بامام المسجد كما قلنا ان من صلى منفردا لا يجمع فكذلك من صلى مع امام الظهر المغرب ثم صلى مع امام اخر العشاء نقول ان صلاتك غير صحيحة يجب عليك ان تعيد العشاء لان هذا الجمع متعلق بالايمان هو الذي يجمع ليس انت اذ لو قلنا لك انت اذا جاز لك ان تنفرد وتصلي وحدك متعلق بالامام طيب مسألة من المسائل المتعلقة ايضا بالجمع نذكرها سردا هكذا مسألة قضية الفصل بين الصلاتين قلت لكم قبل قليل ان هناك مسلكان لاهل العلم في معنى الجمع بين الصلاتين المسلك الاول ان الجمع بين الصلاتين مطلقا معناه ماذا جمع الصلاتين بحيث تكون صلاة واحدة والقول والمسلك الثاني يقولون جمع الصلاة بمعناه جعل الصلاتين في وقت واحد اذا جمعهما في الوقت هناك جمعهما في الافعال من قال بالرأي الاول يقول لا يجوز ان تفصل بين الصلاتين بشيء طبعا الرأي الاول هو المذهب وقول الجمهور لا يجوز لك ان تفصل بينهما حتى بالذكر بل مباشرة بحين تسلم تقول الله اكبر الله اكبر تقيم لا يجوز لك ان تتكلم بينهما لو تكلمت خلاص ما يجوز لك الصلاة الثانية يجب ان تصليها في وقتها ومن رأى وهو الرأي الثاني رأي الشيخ تقي الدين وهو الذي يرجح الشيخ ابن باز وغيره من اهل العلم انه يجوز الفصل بينهما بالاستغفار فيجوز ان تقول بعد الصلاة الحديث الثابت عن ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة استغفر الله استغفر الله استغفر الله انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم بعد ذلك تقيم الصلاة يجوز لك ان تلتفت الجماعة مثلا ويكون حديث هل يوجد مطر او لا يوجد مطر وهكذا وخاصة في البنيان الان بعض الاماكن الذي لا يكون فيها مكيف خارجي لا تعرف هل يوجد مطر او لا يوجد مطر نايم معرفنا بالمكيهات الخارجية والان اصبحت كلها داخلية اذا القاعدة الفصل بين الصلاتين ان كان يعني اه من غير جنسها فانه باطل على المذهب وقول الجمهور وعلى القول الثاني يا شيخ تقيدين واختيار المشايخ بن باز وغيره فانه لا يكون مؤثرا ما دام في الوقت نفسه نعم جاء في حديث عبد الله اه بني عبد ربه في صحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل بيديه وادبر. اقبل الصحيح انه يبدأ من ناصية الرأس من اول الرأس الى القفاه ثم تعود. هذا يسمى مسحة واحدة بماذا سميناه مسحة واحدة لانك باقبالك شف باقبالك انما مسحت ظاهر الشعر وبادبارك مسحت باطنا. فالحقيقة مسحت الشعرة من فوق ومن تحت. فهي مسحة واحدة. ليست ليست مسحتين ولكن عندما نقول انها انما تجب مسحة مسحة واحدة هي مندرجة مع هذا تماما هم يقولون الاولى والاتم انك تخلع وتغسل الثنتين ثم تلبسها. هذا الاولى والاكمل وقت واحد نعم نفس الشيء الحكم واحد طيب اه هذا احد الاخوان يقول اذا مسح المرء وهو مقيم ثم سافر هل مدة مدة المسح المقيم ام المسافر ام العكس نقول مسألة المسح لمدة المسافر والمقيم يحكمها امران الامر الاول القاعدة الاولى هل العبرة بوقت الوجوب ام بوقت الاداء هل العبرة بوقت الوجوب ام بوقت الاداء؟ يعني انا مسحت مقيما ثم سافرت الوجوب هو ماذا؟ مقيم والاداء عندما سافرت اريد المسح الثاني هذا اداء المسح الثاني. هل العبرة بوقت الوجوب ام بوقت الاداء بالنسبة للمسح المقيم والمسافر نقول لا العبرة ليس بالوجوب ولا بالاداء وانما بالاحوط وهو الاقل منهما. فمن مسح مسافرا ثم اقام فمسح مقيم. ومن مسح مقيما ثم سافر مسح مقيم ايضا لان الاصل في هذه الامور عبادات عدم ادراجها في هذه القواعد العامة وانما تكون باب الاحتياط فيها مغلب. وهذا هو الاصح. اذا هذا الامر الاول. المسافر المقيم انظر في جانب الاحتياط ولا ندرجها في هذه القاعدة خلاف المذهب مالك فان مالك يرى ان العبرة بالاداء وابو حنيفة يرى ان العبرة بالوجوب مطلقا والصحيح انه لا بالاداء ولا بالوجوب وانما الاقل وهو الاحوط. هذي المسألة الاولى. انا جبت مناط القاعدة اه هل العبرة هذي بالاداء ام بالوجوب ابو حنيفة يرى الوجوب ومالك يرى ان العبرة بوقت الاداء في هذه المسألة فمن مسح مسافرا ثم سار مقيما ثم سافر يمسح ثلاثة ايام. عند مالك عند ابي حنيفة العكس. الصحيح لا ليس العبرة لا بالوجوب ولا بالاداء وانما العبرة الاحوط فمن مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر فمسح مقيم. مسح مقيم. واضح؟ هذا المسألة الاولى. الثاني الذي الثاني الذي يعني يحكمنا متى مسح اول مسح؟ متى ابتدأت المدة؟ نحن قلنا اول مسح انما هو مسح بعد الحدث هذي تتعلق بها متى يحكم بان الشخص مقيم او سافر فان مسح المسح الواجب الاول الذي قلنا تبتدأ به المدة قبل ان يخرج من العامر عامر بلده فانه مقيم لو احدثت وما مسحت المسح الاول الواجب الا في مطار الملك خالد فانت مسافر لأن مطار الملك خالد خارج العامر الخارج فهنا مسحت مسافرا ولا تسمى انك مسحت مقيما اذن اذا فهمت هذه المناطين فهمت مسألة من مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر هذا سؤال احد الاخوان يقول اذا مسح المرء على حذائه ثم خلعه وصلى بالجورب يصح ذلك ام لابد ان يصلي بالحذاء هذا تدخل في اي مسألة ذكرتها تدخل في مسألة ايش الفوقاني والتحتاني. اذا خلع الحذاء قلنا خلع الفوقاني حكم حكم ماذا؟ خلع الاثنين كلها والخلع ماذا يبني عليه؟ او ماذا ما الذي ينبني عليه يمنع ماذا؟ يمنع المسح ولا ينقض الوضوء اذا انتهينا اذا مسحت على الحذاء وخلعته سواء خلعت الشراب او لم تخلع الشراب لحكم واحد يجوز لك الصلاة ولا ينتقض وضوءك ولكن الصلاة التي بعدها اذا اردت ان تتوضأ لها لابد ان تخلع الشراب وتغسل رجلك جيدا المسألة الاخيرة هذا احد اخواني يقول الجمع هل لابد ان يكون جمع تقديم ام يجوز الجمع جمع تأخير؟ لا شك انه يجوز الاثنان بل من اهل العلم من رجح جمع التأخير لاجل مطر رجح التأخير قانون التأخير اولى لماذا؟ قال لانه ربما انقطع الظرر في اول الوقت فامكنه ان يصلي الصلاة في وقتها ولكن يجوز جمع تقديم ويجوز جمع تأخير ما في اي اشكال طيب اه هذه تقريبا هناك سؤال لكني ما فهمته حقيقة فلذلك يعني يعذرني صاحبه ان لم اقرأه سم هذي ما يجوز المسح عليها العمامة التي يجوز المسح عليها نوعان النوع الاول العمامة التي محنكة تحت الحنك تجعل عمامة تلف ثم يجعل تحت الحنك منها هذه العمامة لماذا يجيز المسح عليها لصعوبة فكها يصعب فكها العمامة الثانية قالوا هي عمامة ذات الذبابة التي ارخي ذئابتها خلف لانها تربط بهيئة معينة ولو رفعتها يصعب انزالها. فالعمامة المصمتة شف العمامة المصمتة المغلقة من جميع الجهات ليست ذات دؤابة ولا محنكة لا يجوز المسح عليها وكذلك ما لم يكن فيه لف كالطاقية وما في حكمك الغترة لا يجوز المسح عليها مطلقا العصابة هذي هذي بعمامة لانها ما ما ليست في حنك محنكة خلاص الجنة ما يجوز المسح على الرأس المسح على الرأس شف المرأة كل هذه قاعدة. ما الذي يجب مسحه؟ يجب مسح ما وصل الى القفا ما استرسل عن القفا ما يجب مسحه ما يجب مسحه؟ طيب لو ان امرأة اه على رأسها حنا او دهن او زيت او غير ذلك فنقول هو له امران اما ان يكون له جرم يمنع وصول الماء الى الشعر او ليس له جرم ان لم يكن له جرم تمسح الى الحد الواجب هنا ويكفي ان كان له جرم فانهم يقولون حكمه كحكم شف حكمه كحكم الحوائل فان المرأة يجوز لها ان تمسح على الخمار كما في حديث ام سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب الى الحج لبد شعره كيف لبد شعره؟ جعل عليه زي العسل عسل جعل عسلا على رأسه فيلبد لكي لا يثور مع الغبار. جلس تقريبا اسبوعين وهو ملبد شعره صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان هذا لا يمنع حتى وان كان فانه يمسح عليه فانه لا يمنع. فالحنة ما تمنع الحقيقة اذا لم يكن عليه بلاستيك اما لو كان بلاستيك فانه في حكم الخمار فتمسح عليه طيب هذا احد الاخوان يقول ما هو الافظل صلاة المسافر؟ ثنتين في كل وقت ركعتين او يصليها في الوقت الواحد مثل الظهر مع العصر او العكس ما فهمت يعني ثنتين في كل وقت في كل وقت ركعتين يقصد هل يجوز هل افضل الجمع ام عدم الجمع يقول افظل المسافر له حالتان المسافر ان كان في حال اشتداد الطريق والمشي بين النقطتين الافضل له الجمع وان كان جالسا في بلد اقل من حد الاقامة اتنين وعشرين فرض فاقل. او لا يعلم كم سيمكث فان الافضل له ان يقصر ولا يجمع ولا يجمع طيب هذا احد اخوانه يقول ان البعض لا يمسح على الشراب لشدة وسواسه بل يتوظأ لكل صلاة نقول هذا غير غير مشروع ابدا الله عز وجل يبتلي بعض الناس بالمرض ومن صور هذا المرض الذي يبتلى به بعض الناس هو الوسواس وقد جاء عن بعض السلف وهو ابراهيم التيمي انه قال ان الشيطان يأتي لاحدكم من باب الشبهات لقدح الدين فان عجز عنه اتاه من باب الشهوات فان عجز عنه اتاه من باب الوسواس فاذا اتى المرء المرء الوسواس فانه يفسد عليه دنياه ويفسد عليه دينه ويفسد عليه دينه ولذلك جاء عن بعض فقهاء المالكية انه قال ان الوسواس اوله دين واخره مرظ اول ما يدخل عليك الوسواس من باب الدين اريد ان تكون صلاتي صلاة صحيحة دقيقة اوله دين ليس معناه انه من الدين لكن دخل عليك من باب الدين واخره مرظ اذا لم تجاهد هذا الوسواس بنفسك مرة بعد مرة وتطرده عنك فانه سيتمكن منك ويكون مرظا ولذلك يقول اهل العلم ان الموسوس يأثم لان الله عز وجل لم يأمر بغسل العضو اكثر من ثلاث مرات فمن غسل عضوا اكثر من ثلاث مرات فهو اثم الدين لم يأمر مطلقا بصلاة الفريضة مرتين. النوافل صلي ما شئت فعل الفريضة مرتين لا يجوز حتى لو كانت ناقصة الان اذا كانت فريضتك ناقصة سهوت فيها ونسيت هل امرنا الشارع ان نعيدها لا وش قال اسجد سجود السهو ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه السنن الرواتب ترقع ما خلق من الصلاة اذا ما نقص من الصلوات لا يشرع مطلقا في الدين ان تعيد العبادة. العبادة الواجبة لا تكرر. لا تكرر قاعدة ولذلك يقول الشيخ تقريبين ابن تيمية عليها رحمة الله ان العبادات الواجبة يحرم تكرارها سواء باعتقاد انها ناقصة او باعتقاد انك موسوس او او او غير ذلك من الامور. لا تكرر مطلقا ما تعد عند بعض المالكية ما يسمى بالاعادة في الوقت هذي لها مسألة طويلة ليس هذا محلها. المقصود ان ان العبادة لا تكرر وهذا الرجل الذي يدخل الشيطان عليه من هذا المدخل انما فعل ذلك ولذلك يدخل الشيطان احيانا من باب النجاسات فتجده يغسل يديه غسلا شديدا حتى ربما تصاب بالجروح والمشق وما في حكمه ويغسل ثوبه غسلا شديدا حتى يتمزق وانت اذا نظرت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو عكس ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد فقال جابر كما في الصحيحين لما ذكر هذا الحديث وكان يغتسل بالصاع قال رجل من حاضنه قال لا يكفيني فقالوا فقال جابر قال لقد كان يكفي منه واوفر منك شعرة كان النبي سلم له شعر لم الجمة وشعره مقدار قبضة في وجهه وله شعر في جسده ومع ذلك يغتسل بصاع النجاسات لما جاءت المرأة فقالت ان الدم يصيب الثوب قال اغسليه واقرصيه فكيه حك ولا يضرك اثره ما في نجاسة مجمع عليها من الدماء كنجاسة الحيض. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك اثره. لم يقل لها اذهبي فاستخدمي اسنانا زي الصابون ما يلزم الصابون فدل ذلك على ان الدين يسر ولذلك قرر اهل العلم قاعدة شوف القاعدة هذي ما هي؟ يقول اهل العلم ان المرء اذا شك بين امرين فانه يأخذ باليقين باليقين هو الاقل ويجوز له ان يأخذ بالاغلب كما في حديث ابن ابن مسعود اذا شك احدكم في صلاته فليصلي ما غلب على ظنه وليسجد بعد السلام. اذا كان بغلبة الظن بعد السلام الا الموسوس القاعدة للموسوس عكس ذلك المرء اذا عرف من نفسه وسواسا فليعلم ان الشرع يقول له العكس ما هو العكس اذا شككت بين امرين فخذ ليس الاقل بل وخذ الاكثر. صليت ولا ما صليت صليت صليت ركعتين ولا اربع اربع غسلت يدي ولا ما غسلتها؟ غسلت عكس عكس لانك لو طبعا حتى القاعدة الاولى انت مخير بين الامرين ان كان لك غلبة لانك اصلا ليس لك غلبة ظن. الموسوس لا يفعل هذا الشيء من غير ارادة منه هذا الامر الاول الامر الثاني اذا هذا دائما تأخذ بالاكثر او او بالاكثر عكس القاعدة العامة. الامر الثاني يجب عليك ان تلتجئ الى الله عز وجل بالدعاء ان يشفيك وان يعافيك من هذا الذي ابتليت به ولان هذا ابتلاء والله عز وجل يشفي منه كما يشفي من غيره من الامراض والامر الثالث انك تحرص قدر استطاعتك على الا تجلس وحدك والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الشيطان من الواحد اقرب منه الى الجماعة وغالب هؤلاء الشباب الذين يصابون بالوسواس تجده في غالب وقته يجلس وحده لا يجلس مع اهله مع والده ولا والدته ولا مع المجالس في مجالس الرجال وانما يكون في اغلى وقته منعزلا وهذا يدل على استنكار الشيطان منه ومن نفسه ولذلك فان من اصيب بهذا البلاء نسأل الله عز وجل للجميع الشفاء منه يجب عليه ان يحرص على الا يجلس وحده قدر استطاعته وانما يختلط مع الناس ويذهب في الاجتماعات ويغالب نفسه لاجلها وكذلك من الامور ان يحرص على ما يطرد الله به الشيطان فانه جاء عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مرفوعا موقوفا وموقوف اصح ولكنه في حكم الرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للشيطان بابن ادم لمة وللملك بابن ادم لمة فاما لمة الشيطان فانه يخوفه. ولذلك تجد صاحب الوسواس يخاف. اخاف انني بقيت النجاسة اخاف انني ما انهيت عملي اخاف اخاف. فهذه من لمة الشيطان كيف تطرد الشيطان بذكر الله عز وجل؟ بالقرآن احرص على القرآن وخاصة الفاتحة ان في الفاتحة دواء لسبعين داء ايسرها الهم وما هو اعظم من هم الوسواس اما استطعت ان تجالد نفسك ولا تغالبها فاعلم ان الوسواس مرض فيجب ان تذهب لطبيب علاج كسائر الامراض الاخرى يكون لها عند الطبيب علاج. اخر سؤال ثم اتي بالاسئلة يقول توضأت وصليت وبعد الصلاة بطل وضوئي بالريح ولبست الجورب فهل يجوز لي عند الوضوء المسح؟ نقول لا ما يجوز لانك ادخلته ادخلت رجلك على وضوء ناقص على عدم وعلى عدم طهارة مطلقا. فلذلك لا يصح الوضوء في هذه الحالة. الوضوء المسح. طيب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا على الموقع الرسمي لمسجد النخيل على الشبكة العالمية. وعلى حساب مسجد النخيل في تويتر للتواصل مع انشطة المسجد عبر برنامج الواتساب الواتساب ارسل كلمة تواصل على الجوال رقم من داخل السعودية صفر خمسة اربعة ستة اثنان واحد ثلاثة ثلاثة واحد صفر. من خارج السعودية صفر صفر تسعة ستة ستة خمسة اربعة ستة اثنان واحد ثلاثة ثلاثة واحد صفر