الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه وحياكم الله في مجلس كما نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام شويعر الذي رغم مشاغله استجاب الدعوة فجزاه الله خيرا المفترض ان يدير هذه الندوة كما في الاعلان الشيخ الدكتور عبد الرحمن الرحمة ولكن ارسل لي رسالة اليوم يعتذر حيث توفيت عمته نسأل الله سبحانه وتعالى لها المغفرة والرحمة وللشيخ عبد الرحمن الصبرة اه المحاضر معروف ولكن جرس العادة ان نعرف بالمتحدث الشيخ الدكتور عبدالسلام ابن محمد ابن سعد شويعر حاصل على شهادة دكتوراة في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بمرتبة الشرف الاولى عمل في التدريس متعاونا بجامعة الامير نايف العربية ومتعاونا بالمعهد العالي للقضاء والقى عددا من المحاضرات في كلية الشريعة بالشارقة وعضو بالمجلس العلمي بالكلية وكيل الدراسات الاكاديمية بالكلية سابقا اشرف وناقش عددا من الرسائل العلمية في المملكة في كلية الشريعة بالرياض وفي المعهد العالي للقضاء وجامعة نايف العربية وجامعة الملك سعود والجامعة الاسلامية بالمدينة وجامعة نورة الشيخ مستكتب في في عدد من الجهات العلمية كهيئة كبار العلماء بالمملكة آآ شارك في اكثر من ثلاثين مؤتمر وندوة في داخل المملكة ودول الخليج للشيخ اكثر من ثلاثين مؤلف آآ منها الاختلاف الفقهي وتوظيفه ومنها المسؤولية الجنائية للشخصية المعنوية في الفقه الاسلامي ومنها السجن ومعاملة السجناء في الاسلام في ضوء المرويات عن عمر ابن عبد العزيز اه البحث محكم ومنشور ومنها شرح طهارة المريض ومنها فقه صلاة المريض ومنها فقه حج المريض ومنها البطاقات الائتمانية القرضية والتعامل او التعامل بها للاشخاص ومنها فقه المعاملات المالية ونظرية العقد اه ومنها تحقيق كتاب البيان في الفقه الشافعي. للعمراني وهي رسالة دكتوراة اه اقتطفنا هذه اه من سيرة الشيخ. والا سيرته طويلة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع به فقبل ان انقل الحديث للشيخ آآ امل ان تكون الجوالات على وضع الصامت وان تكون المداخلات موجزة قدر الامكان انقل الحديث للشيخ وامل ان يتحدث اه قرابة اربعين دقيقة مشكورا. اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد اه اولا اشكر القائمين على المجلس بس ابتداء بسعادة الاستاذ ابي حمد آآ استاذ معن والدكتور فريح وجميع الامناء وجميع الحاضرين جميعا. هذا المجلس طبعا لست غريبا عنه آآ فقد اتيته قديما مع والدي وكثير من الحاضرين هم من زملاء والدي التقدم بين يدي الحاضرين هو من باب تقدم المفضول وهذا مما يعاب عادة ولكن ربما من باب المذاكرة وتقدير المنزل النازل ان يتقدم بين يدي العالي اه الحديث سيكون في اربع نقاط فقط اه كل نقطة سأتكلم عنها في نحو عشر دقائق على اقصى تقدير بمشيئة الله عز وجل لاتمم لاتمم تمام الموضوع في وقته. اول نقطة اود الحديث عنها ان هذا الموضوع عنوانه الاجتهاد الفقهي بين النص والمصلحة هذا الموضوع موضوع شغل الناس كثيرا. وخاصة في الخمسين او الستين سنة الاخيرة. حتى انه عقدت فيه مناظرات ومحاكمات بل لا ابالغ عندما اقول انه بسبب هذا الموضوع قد فقدت مهج وسفك الدماء بسبب النزاع في هذه الجزئية فقد يكون بعض الناس فهم المسألة خطأ فنسب للثاني ما لم يقله وهكذا حتى توسع الموظوع اذا هذا الموضوع لطوله فانه لا يمكن ان يوجز في دقائق معدودة وانما يكتفى من القلادة بما احاط بالعنق ويكتفى من اليم بالبلالة اول نقطة فيها وهي اهمها وهي قضية النص والمصلحة ما هما الكثير من الناس قد يحاكم بين هذين الامرين ولا يستطيع الفصل ما المراد بالنص وما المراد بالمصلحة النص عادة يعفر يعرف بانه الكتاب والسنة وهذا وان كان تعريفا مجملا وهو الاصل لكنه ليس المراد عند الدلالة في هذا الموضوع اذ قد يوجد في الكتاب والسنة ما لا نسميه نصا في سياقنا هذا. والسبب ان هذا الذي ورد في الكتاب والسنة قد يكون منسوخا. حينئذ دلالة هذا النص ليست بمعتبرة هذا من جانب في المقابل وهو العكس ذاك الطرد وهذا العكس في المقابل ان المدارس الفقهية بل من المدارس الاسلامية عموما سواء كانت من المذاهب الاربعة او من غيرها قد توسع ما تشمله دائرة النص فتدخل في النص اشياء كثيرة لا يسلم بانها من الكتاب او من السنة لكن لها دلالة الكتاب والسنة اضرب بعض الامثلة اذ كل الامثلة تستحق او تأخذ وقتا طويلا وجل علم الاصول وخاصة في القسم الاول منه هو متعلق بهذا الامر اول مثال عندما نتكلم عن القراءات التي تسمى بالقراءات الشاذة هل تنزل منزلة النص في الدلالة والاحتجاج ام لا نحن نعلم ان عندنا ما يسمى بالقراءات السبع وعندنا ما يسمى بالقراءات السبع القراءات السبع والاحرف السبع الاحرف السبع حكى النبي صلى الله عليه وسلم ان القرآن نزل على سبعة احرف. هذه القراءات السبع هي جزء من الاحرف السبع التي نزل بها القرآن وبعض الاحرف السبع بعضها لم يصل لنا وبعضها نقل بطريق احاد هذا الذي يسمى بالقراءات الشاذة او قراءات الاحد قراءات الاحاد هذه بعض العلماء يرى انها احد الحروف السبعة حينئذ يكون لها دلالة النص فيحتج بها. وبعض الناس يقول لا ليست كذلك هذا واحد نأتي في السنة السنة كذلك بعض الناس ادخل في السنة نصوصا قد لا تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحجية قول الصحابي ما ينقل عن الصحابي بشروطه واختلاف المدارس في الشروط المذكورة فيه. كل من قال بحجية قول الصحابي فانه في الحقيقة يقول ان هذا القول هو من النص. كيف كان من النص قال ان الصحابي اذا قال قولا وظهر واستفاض بين الصحابة ولم يعرف لهم مخالف فيه. بل اقروه على اجتهاده. وكان المتلفظ بالقول ممن بالعلم من الصحابة كالخلفاء الاربعة وممن شهر به فحينئذ اقرارهم عليه اقرار بمدلوله الذي دل عليه النص فيكون قول الصحابي كاشفا للنص وليس هو نصا بذاته. فحينئذ وسع دلالة النص فادخل فيه بعض الكواشف كقول الصحابي مثلا من الامثلة كذلك عندما نتكلم عن الاجماع واعني بالاجماع الاجماع القطعي لخلاف كثير من مدارس الاصولية في قظية بعظ صور الاجماع هل هي داخلة في الحجية ام لا كل من قال بحجية الاجماع لم يقل بحجية الاجماع لذاته. وانما يرى ان الاجماع كاشف للنص. معنى كونه كاشفا للنص اجماع قطعي وهذا امر استقرائي. ما من اجماع قطعي ليس متوهما الا ولابد وان يكون هذا الاجماع مستنده على دليل النص بيدأ ان هذا الدليل النصي قد ينقل الينا وقد ينقل الينا باسناد ضعيف وقد لا يعلمه بعضنا ويعلم عند بعضنا الاخر. مثل ما جاء ان ابا حنيفة حيث كان ابو حنيفة لا يعلم من الاحاديث الا احاديث العراقيين دون الشاميين. ودون حديث المصريين والحجازيين كان على بعض الامور باجماعات حكاها قبله الشيخ حماد بن سليمان او ابراهيم النخعي ولا يستدل بالنص ثم جاء النص عن طريق غيره من الاسد. اذا اريد ان اصل لمسألة على سبيل الايجاز ان النص دلالتها تتسع وتضيق بحسب المدارس الاصولى سوريا وليس هذا مبحثي وانما اتكلم عن النص عموما باختلاف المدارس مهما اقرت الناس ضيقته او وسعت فاني اقصد بالنص اي حجية المنقول حجية المنقول هذه هي دلالة النص واسعا او ضيقة انا اتكلم على العموم نأتي المسألة الثانية وهي قضية ما المصلحة المصلحة هذه هي التي شغلت الناس ولذلك عندما نتكلم عن المصلحة السائد عند الدراسات الفقهية انهم يقولون ان المصلحة هي ان يكون المرء فيه ان يكون الفعل فيه جلب لمصلحة ودفع لمضرة او مفسدة وهذا الذي بنى عليه كثير من الناس كثير من الدراسة. جاء بعضهم قال لا بل هي جلب المصلحة فقط لان دفع المفسدة من جلب المصلحة وهذا جدل فلسفي نهايته ايه ده فالمقصود هو جلب ما ينفع الادميين من الناس المهم عندي هنا في قضية ان هذه المصلحة لما قدرت على سبيل الاجمال انها جلب المنفعة. جاء بعض الناس فحاول ان يقسمها وقال انها هذي المصالح لا تخرج الا عن خمس كما هي طريقة امام الحرمين وهي تسمى الضروريات الخمس بعضهم زاد السادسة كالطوفي فجعلها ست ثم بعض الناس جعل هذا كالمسلم جاء بعضهم قال لا هي غير محصورة بالخمس ولا بالست. سواء قلنا بحصرها او بعدم حصرها المقصود بالمصلحة هو ان تحقق المنفعة للادمي ولكنها تكون في الامور العامة المعتبرة عندي هنا قبل ان انتهي من هذه الجزئية لانتقل الجزئية التي بعدها ان هذه المصلحة هي محل الاشكال ووجه كونها محل اشكال ان اكثر ان اكثر تقدير الناس للمصالح وخاصة في الامور العادية يختلف وجهات نظرهم فلو كنا في مجلسنا هذا ان هل المصلحة بتقديم مثلا الشاي قبل الحديث او بعده اختلفت وجهات النظر فيها هل المصلحة ان نتكلم في المجلس الثاني او في هذا المجلس اختلفت وجهات النظر فيها ولذلك لما كانت المصلحة تقديرها لادميين كانت وجهات النظر فيها مختلفة ولذا تقرر عند جميع العقلاء وانا اتكلم ما زلت بالامر المتفق عليه في الاطار العام دون التقيد بالنص اتفق عند جميع العقلاء ان ان هذه المصالح المقدرة اما ان تكون مصالح مقطوع بها ويعرف قطعية هذه المصلحة باحد امرين اما ورود النص باثباته او ما يسمى باجماع العقلاء عليه في اشياء يتفق الجميع على انها مصلحة هي اذا تتقرر في المقابل هناك مصالح متوهمة اي يظن بعض الناس انها مصلحة وحقيقتها انها ليست من المصلحة في شيء لا من قريب ولا من بعيد الامثلة في المصالح المتوهمة كثيرة جدا جدا سواء في الامور العادية او في الامور الشرعية ومن امثلة ذلك ابسط مثال قبل تقريبا خمسة عشر عاما او اكثر بالاكثر احد المعروفين والعلماء المشهورين اخرج بحثا في انه يقترح ان تنتقل صلاة الجمعة من يوم الجمعة الى يوم الاحد. لماذا؟ قال لان اجازة الناس يوم الاحد ولكي يجتمع يجتمع يوم الاحد فتنتقل الجمعة من او صلاة الجمعة من الجمعة الى الاحد. توسعت هذه الفكرة عند غيره. فقال لماذا تكون الحج في يوم عرفة التاسع من ذي الحجة؟ لنجعل يوم عرفة كرر في السنة ثلاثة عشر مرة اربعة عشر مرة ونجعله في الشتاء اكثر ونوقف في الصيف. اذا احيانا قد تكون هناك مصالح يتفق الناس شبه متفق عليه بين الناس ان هذه المصلحة الذي توهمها هذا الشخص انها مصلحة غير معتبرة اذا لو ان كل امرأة قال كلمة فقبل فيه كلامه حينئذ يكون التضارب الكبير. بين هذين النوعين من المصالح ما يسمى بالمصالح المضمونة. يعني توجه وهذا التوجه للمصلحة المضمونة تقوى وتضعف بناء على نوع الاجتهاد وهنا يكون الاجتهاد في هذه المسألة لذلك اطال كثير من العلماء في قضية كيف يكون الكشف عن المصلحة؟ اطالوا في وسائل الكشف عن المصلحة. كيف يمكن للمرء ان يستكشف هذه المصلحة بوسائل كثيرة هذه الجزئية الاولى عندي ومعرفة هذه الجزئية يحل كثير من اشكالات في الساحة في قضية ما الفرق بين النص وبين المصلحة الجزئية الثانية عندي وهي قضية هل المصلحة نعملة عند الفقهاء في المدارس الفقهية والاسلامية عموما وانا اتكلم عن الاسلامية لكي نخرج من دائرة المذاهب الاربعة بل ونخرج من دائرة اهل السنة والجماعة لان بعض المدارس خارج المذاهب الاربعة كالمذهب الجعفري ينكر اعمال المصلحة لكن هل توجد مدارس معينة تنكر العمل بالمصلحة الحقيقة انه من حيث التطبيق لا توجد اي مدرسة لا تعمل مصلحة كل المدارس تعمل مصلحة من حيث التنظير وجد مدرستان مدرسة تقول انا لا اعمل مصلحة وكان هذه طريقة الشافعي يقول من حتى نقل معناها عنه الغزالي لان الشافعي نقل هذا النص في الاستحسان ثم جعله الغزالي في المستشفى في المصلحة قال من استصلح فقد شرع. كيف تعمل بالمصلحة والشرع موجود هو اراد جزئية من العمل بالمصلحة انكرها الشافعي. وليس عموم العمل بالمصلحة وذلك اشد المدارس المذاهب الاربعة في انكار المصلحة في ادبياتهم وكتبهم الاصولية هم الشافعية لما جاء التطبيق كانوا من اوسع المذاهب. احد العلماء من المالكية اسمه ابن الازرق له كتاب اسمه بدائع الملك. في طبائع بدائع السلك في طبائع الملك بدائع السلك في طبائع الملك تكلم عن مذهب الشافعية قال انهم وان انكروه في اصولهم الا انه عند التطبيق الفقهي يعملون ثم ذكر عن ابن السبكي ان من اوسع الناس اعمالا هم الشافعية حتى امام الذي هو المقدم عند الشافعية يتوسع وهو الذي اتى بفكرة الظروريات الخمس اذا ما المقصود من هذا الامر انه وان وجد في بعض الادبيات ان النص ان المصلحة غير معمول بها من حيث التطبيق لا وجود له مطلقا لا عند الشافعي من المذاهب الاربعة ولا عند الظاهرية من خارج المذاهب الاربعة السنية ولا عند حتى غير المذاهب السنية كالمذهب الاثني عشري الجعفري وان كان ادبيات التشنيع والتشديد على من عمل بالمصلحة لكن الحقيقة هو اعمال المصلحة هو اعمال المصلحة فلابد من اعمالها. هذه يعني على سبيل الايجاز في قضية الفكر ان مبدأ العمل بالمصلحة موجود في الشريعة الاسلامية الامر الثالث هو لب هذا موضوعنا ويبقى عندنا جزئية وينتهي هذه الامسية وهو قضية هذه المصلحة هل يمكن ان يكون بينها وبين النص تعارض ام لا عندما يكون المجتهد يريد ان يجتهد ويكون امامه امرا يكون امامه النص وامامه المصلحة هل يمكن ان تتعارض ام لا؟ بالقسمة العقلية نجد انها اربع حالات اما ان يكون نص ولا مصلحة او مصلحة ولا نص او ان يكون المصلحة والنص متفقين او ان يكونا مختلفين. هذه قسمة عقلية لا يوجد غيرها لان هذه قسمة حاصرة نأخذ رأي الفقهاء في هذه المسألة وانا اتكلم عن الفقهاء دائما ليس من باب آآ انتصار لمدرسة فحسب بل لان كل من تكلم في هذه المسألة وهي مسألة المصلحة لابد ان يكون عنده ما يسمى بمتلازمة الاسناد حتى الذين يتوسعون في قضية التجديد والحداثة وينكر على البعث التراث هو في الحقيقة يأتي بامثلة يقول قال الطوفي قال عمر قال الغزالي فهو نفسه عند متلازمة الاسناد ونسبة القول غيره هذي موجودة في كل الدراسات الاصولية وفي كل الدراسات حتى في قضية التجديد وفي قضية المصلحة. ارجع اذا هي اربع على سبيل الاجمال. اذا فهمنا هذي الاربع الحل عندنا جزء كبير جدا من الاشكال في قضية تعارض النص مع المصلحة الاربع ما هي اولها ان يوجد نص ولا يوجد مصلحة معنى قوله انه لا يوجد مصلحة اي انه لا يستطيع المرء ان يجد منفعة له من الامر الشرعي الذي ورد به النص سواء كان الامر بالفعل او امرا بالانكفاف وهو المحرم ما يجد لا يجد شيئا وفي نفس الوقت لا تكن المصلحة التي في في ذهنه معارضة لهذا النص لا يجد ما يوافق النص ولا يخالف النص هذه طبعا النظر فيها سهل جدا هذه هي التي تسمى بالامور التعبدية لماذا الله عز وجل تعبدنا باربع ركعات تعبدنا هكذا. لماذا تعبدنا بصوم ثلاثين يوما وهو شهر رمظان هكذا. هذا معنى انه يوجد نص لما كان فيه هذه المقدرات هذه جانب تعبدي ولذلك تغلب دائما في العبادات والمقدرات نصوا على ذلك بهذا النص طبعا نحن نسلم جدلا انه لا يوجد فيها مصلحة لكن لو نظرنا بالمعنى العام للمصلحة ففيها مصلحة وهو مصلحة اعظم مصلحة وهي مصلحة الامتثال لله عز وجل ولكن اتكلم عن المصلحة في المنظور القريب للادميين وهي المصلحة الدنيوية هذا واحد انتهى وهي الجوانب التعبدية وهنا دائما يكون في محك ايمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في امرهم هذا جانب تعبدي محض وهي اشياء جدا ليش المرأة ما تصلي في وقت العذر؟ ليش؟ لان في اشياء معينة؟ ما ادري هنا نقف وهذا دائما في الجوانب التعبدية وعندما اقول مصلحة اكرر مرة اخرى اي المصلحة المنظورة في الجانب الدنيوي القريب لا في المصلحة العظيمة وهي التعبد لله عز وجل بعض الناس يبدأ يتكلف في هذه المصلحة وان خرجت عن عن عن نص المحاضرة وليس النص الذي نقصده. بعض الناس يبدأ يتكلف تكلف شديد جدا فيحاول الا لابد ان تكون هناك مصلحة ويتوسع في اثبات ما يسمى بالاعجاز العلمي وهذا غير صحيح التوسع في الاعجاز العلمي هذا ليس ليس من الشرع اساسا ابتداء قد يكون فيه اعجاز لكن ليس لازم الاعجاز الاله الخلق والامر التكلف هذا في الاعجاز هو بحث عن المصلحة اجبارا في النص لا في مصلحة او معنى اعظم وهو الامتثال والشرع. يقول لك اعمل والامر عند الله عز وجل ولا شك ان الله لا يأمرنا الا بخير انتهينا من امر الامر وهو سهل واظن جميع الفرقاء في هذا المسألة يتفقون عليه الجزئية الثانية وهل سارجع لها فيما بعد وهو ان يكون ان يكون الموضوع فيه مصلحة ولا نص الانسان يرى فيه مصلحة قريبة لكن لا نص يمنع ولا نص يأمر هذا هو المسألة التي طال فيها الجدل بين الشافعي وبين المدارس الاخرى من المذاهب الثلاثة الاخرى. هذا اللي يسمونه الاستصلاح او يسمونه المصلحة المرسلة هل يوجد مصلحة لا نص لها ام لا يقولون ان اوسع المذاهب في هذه المدرسة المالكية لما جاء القرار في شهاب الدين قرأ في اراد ان يقرر هذه المصلحة قال والاصل عندنا ان كل ما فيه منفعة ومصلحة فانه مقبول وكل ما فيه شر فهو مردود نصا لا عقلا لما قال النصر لعقله انتهت المشكلة اذا الخلاف بين الشافعي وبين غيره لفظي. ما معنى هذا الشيء؟ يعني يقول لك الشافعي يقولون هم. يقولون ان ما لا نعرف فيه نص اي نص معين في المسألة كان فيه نص كلي والنص الكلي هو انه جعل لنا الاشياء كلها على الاباحة العقود كلها على الاباحة المطعومات كلها على الاباحة وهو الاستمساك بدليل البراءة الاصلية وانتهينا اذا قضية هل الاستصلاح دليل او ليس بدليل والجدل الطويل في كتب الاصول مآله في الحقيقة الى انه خلاف لفظي. هل هذا الاستصلاح دليل في نفسه ام ان هذا الاستصلاح مبني على دليل نصه وهو الاصل اباحة والنتيجة واحدة اذا الكل متفق انه حيث لا يوجد نص في الامر او بالنهي فانه ينظر حيثما وجد وجد المصلحة هل هذا الاستدلاء بالنص او بالعقل هذا هو الخلاف بين المدارس الاربعة وبين غيرها من مدارس العقلية مثل معتزلة والنتيجة واحدة الامر الثالث هذا سهل جدا الثالث ان يكون النص والمصلحة متفقة ان يكونا متفقين على نتيجة واحدة وهذا هو الاصل في كل الاحكام الا ما قد يكون في بعض الجزئيات فيما يظن بعض الناس. الاصل ان ما امرنا الله بشيء الا وفيه مصلحة. هذا هو الاصل ولكن هذي المصلحة احيانا قد يفهمها الشخص فهما خاطئا ويسمى تخريج المناط. وقد ينزلها على بعض الفروع تنزيلا خاطئا وحينئذ يسمى تحقيق المال هذا هو غالب اجتهاد الفقهاء في هذه المسألة النوع الرابع هذا هو المعترك الكبير جدا وهو الذي حدثت فيه المشاكل الكبيرة جدا جدا بين الناس وهو اذا صادم النص المصلح اذا كان النص يأمر بشيء او ينهى عن شيء والمصلحة في المقابل اه تقتضي هذا الشيء او تنهى عنه ان كان مأمورا. هذا هو محل الاشكال وهذا هو الجدل القديم الحديث وانا عندي قاعدة دائما وخاصة في الامور الانسانية ان ان الاخير يكرر فكرة الاول ولا اقول عبارة الاول وهذي قالها قبل عنترة حينما قال هل غادر الشعراء ممن متردد؟ يقول الشعراء ما تركوا معنا الا وذكروه وكذلك في المباحث الدينية فكثير من المباحث الدينية انها مستعدة ولذلك الذين كتبوا في التوسع في المصلحة اراكون محمد جابر محمد عبد الجابري مجموعة كثيرة جدا كلهم يستند على متلازمة الاثر. نقل عن فلان يأتي بفكرة من فلان. مدرسة فلان وفي المقابل لما يرى شخصا امامه قد يشد عليه مثل ما تكلم بعضهم في الشافعي وقسى على الشافعي اي حتى انه قال ان الشافعي رجع الفقه هذا كلام يعني ليس هذا مقام السياقة السؤال هنا هل يوجد تعارض بين النص والمصلحة ام لا هذا هنا الاشكال الحقيقة عند التأمل انه لا يوجد لا يمكن ان يتعارض النص مع المصلحة وهذا كلام استقرائي ومعنى قول ان استقرائي ان كل مثل وجد انه حكي ان فيه تعارض بين النص والمصلحة لابد ان يكون هناك خلل اما الخلل اولا في النص بمعنى ان هذا النصر الذي زعمته انه نص ليس صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله انه منسوخ ان هذا النص اجمع لكنه مظنون وقلت وانا قلت ان النص ليس هو الاجماع وانما الاجماع كاشف للنص لك لا يحمل قول ما لم اقله ان هذا النص او الدال عليه اه هو من الاحاديث غير معتمدة. اذا فيه قد يكون توسع في النص او في فهم دلالة النص او في المقابل ان هذه المصلحة قد تكون متوهمة ضعيفة وتوهم المصلحة هذا قديم ليس جديد اضرب مثال قديم شهر عند المالكية قصة وهاي ذكرها يعني صاحب مشهورة في كتب القضاء عند المالكية يقولون ان فيه احد الولاة كان شديدا وهذا الوالي كثر في وقته السرقة فاراد من باب المصلحة ان يعمل امور. الامر الاول قال اريد ان ازيد على الحدود الشرعية بحيث سرق اقتله بدلا من قطع يده وحيث آآ اخاف وبناء على الانحراف ليس على التأخير وانما على الترتيب فاني سانتقل الاعلى وهو القتل لكي يعني ارهب الناس جاء قاظ اخر او او وال اخر قال كثرت السرقة فاريد من باب المصلحة وتخويف الناس ان اظمن من سرق في دارهم وان لم يكونوا سراقا قطعا ان هذه القرية منها السارق فكل شيء يسرق ساضمن اهل هذه القرية من باب المصلحة هذه المصالح مباشرة كل علماء المالكية في المغرب والاندلس قالوا هذه مصالح ملغاة لانها مصادمة للنص ومتوهمة فحينئذ يكون التوهم فالغيت وان كان بعض الضعفاء يسمونه بعض الضعفاء وخاصة يسمونها عملية فأس اه كانوا يتوسعون في بعض المسائل في قضية التضمين وفي زيادة العقوبات في المقابل في المدارس المعاصرة بدأ يأتي العكس فبدأ في المعاصرين من يقول ان المصلحة هي في ضد ذلك وهو الغاء الحدود ويكتفى بالزواج الغير هذا وربما اشير له بعد قليل لضيق الوقت وانتهى اذا هذه المسألة وهي قضية التعارض اذا عند الجزء الاولى انه بالاستقراء لا يوجد تعارض. لكن لو فرض وجود التعارض. وانا اقول فرظ لي وقعني بالفرظ امر ما اجتمع فيه امران الامر الاول الوجود في الذهن الامر الثاني ان يكون الوجود ليس عند العموم وان عند بعض الاشخاص ولذلك كنا نقول هو ظني عند بعظ الاشخاص يظن ان التعارض قوي بين هذين الامرين. بشرط ان تكون المصلحة مستوفية اكثر شروطها والنص مستوفي لشروطها اذا وجد هذا التعارف هذا هو المسألة التي تكلموا عنها واطالوا الحديث فيها وكل من توسع في اثبات تقديم المصلحة على النص يستندون لنص او لمدرسة عند الحنابلة التي اطال عليها الطوفي في شرح الاربعين ولذلك كل من كتب هو عادل جزئية الطوفي لا يقول ان المصلحة تقدم مطلقا وانما يقول النص مقدم الا اذا تعارض نص مع مصلحة بشرط كذا يقول الشرط الاول ان يكون النص قطعي الثبوت قطعي الدلالة قطعية الثبوت باجماع انه يعمل حتى بظني الثبوت ان يكون اه قطعي الدلالة وان تكون المصلحة قطعية كذلك فاذا تعارض القطعيان وقال لا اعلم مثالا بالتعارض لكن لو تعارض هو يتكلم عن شيء في الذهن في الخارج يقول لو تعارض ايهما يقدم هو الطوفي قال نقدم المصلحة حينئذ وقال هذا الشرط الاول. الشرط الثاني عند متى قال؟ قال ان هذا التقديم يكون في غير العبادات والمقدرات ما كان فيه معنى التعبد والمقدرات يجب ان يقدم النص لان في الاصل التعبد ما عدا ذلك من المعاملات فحين اذ يقدم المصلح وهذا في الحقيقة يعني مهما اطلت في تعظيم الشأن هي الفروعات الفقهية فيه انما هي مقيدة بقيود معينة يعني انا اريد ان ابسط فيها لكن المشكلة انتهت العشر دقائق المتعلقة بالجزئية الثالثة اذا هذا ما يتعلق في لان هو هذا هو المحك دائما الطوفي هو يعني بعض الناس يجعله مجددا وهو ليس التجديد بل نص الطوفي موجود استطعت ان اجد عند خمس متسابقين بالطوف في هذه المسألة نفس الفكرة وان اختلفت العبارة وكتاب الطوفي انه بعض الناس كان يتكلم عنه قبل لما طبع كتاب الطوفي اذا به لا يستحق هذا التعظيم هو الفكرة التي ذكرتها قبل قليل على سبيل الايجاز المسألة الاخيرة وهي اخر عشر دقائق اختم بها الحديث وهي قضية اننا قلنا قبل قليل ان هذا النص عرفنا قيوده في الاعمال على سبيل جملة وعرفنا ايضا اه المصلحة وقيودها على سبيل الجملة لان اعمال المصلحة طبعا لها قود لم يعني تجاوزتها منها انها يجب ان نفرق بين المصلحة الجزئية والمصلحة الكلية هذه يعني ما اشرت لها لان عندهم انه لكي نعمل بالمصلحة لا بد ان تكون المصلحة غير معارضة للمصلحة الجزئية لان عندهم نوعان من المصالح. مصالح الكلية وهي مطلق المصلحة. والمصلحة الجزئية المتعلقة بكل باب بعينه. يعني مثلا انتهى الوقت طيب في خمس دقائق او سبع ان اوجز المصلحة الجزئية تكون متعلقة بكل باب اذا تعارضت الكلية مع جزئين نقول تقدم جزئية مطلقا لان الجزئية تفصيلي والكل انما هو اجمالي فاذا تعارضت الجزئية او المصلحة الجزئية مع الكلية نقدم الجزئية لما لانها جداالتها على تحقيق المعنى اقوى من دلالة الكل وهذا واضح جدا عندما نقول الطريق كله سيدين ثم احيانا يكون له استثناءات. هذا دائما الجزء يكون ادل في المعنى اختم حديث في اخر الجزئية وهي متعلقة بكيفية استثمار هذه المصلحة اه المصلحة العامة في الشرع وهي المقاصد الكلية في الشرع تستثمر في امور متعددة من هذه الامور الامر الاول انها تستثمر للاستدلال بها كيف تستثمر يعني يستدل ابتداء في المصلحة الاستدلال بهذه بالمصلحة ابتداء يكون اما عن طريق ما يسمى باستصلاح ذكرناه قبل قليل ما يسمى بسد الذرائع اذا كانت مفسدة تسمى سد ذرائع في المقابل يقابلها فتح الذرائع واوسع المدارس الفقهية في فتح الذرائع الحنابلة ثم المالكية الامر الثالث وهي دراسة قريبة خرجت في جامعة الشارقة قبل بظعة اشهر في فتح الذرائع. الامر الثالث الاستدلال بالنظر للمآلات وهو دليل ناسي كل هذه الامور الثلاثة نظر مآلات سد ذرائع وفتحها المصالح المرسلة هو استدلال ابتدائي بالمصلحة عن طريق القيود التي ذكرها العلماء في المصلحة ان تكون غير مخالفة مصلحة جزئية ان تكون المصلحة ظن قطعية او ظنية راجحة ليست متوهمة الامر الثالث انها يجب ان تكون المصلحة يعني اه يعني مصلحة اه له حق النظر والاعتبار في المصلحة اه وتقديرها الامر الثاني في قضية استثمار المصلحة انها قد تستثمر احيانا بما يسمى بتقييد الاحكام وهذي مهمة ما معنى تقييد الاحكام؟ يعني ان الحكم يأتي كليا ثم نستثني بعض الجزئيات لاجل مصلحة وهذه التي يقول عنها العلم ما يسمى بالاستحسان الاستحسان هو تخصيص العلة هو المصلحة ودائما استحسانه وتقييد العلة وتخصيصها للمصلحة العامة في المجتمع الرسول ورد عنه نصوص مثال ذلك لما حرم الربا استثنى العرايا وبناء على ذلك نقول كل ما يقاس على ارائي لحاجة الناس فانه يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم عند من يرى انه مستثنى من العقد السلم استثناه من في قضية العلم وبيع ما لا يملك فنقول كل ما كان في معناه مما يؤدي المصلحة مثل عقود استثناء عقود التوريد كلها اذا جائزة فهو قياس للمصلحة للاستثناء الذي استخرج من النص الاول للمصلحة. الحكم الكلي باقي على اصله لكن استثنينا صور معينة للحاجة العامة الامر الثاني في قضية ايضا التقييد كل ما كان باب الرخص الحكم كلي لكن قد يترخص فيه بعض الناس مثال سهل جدا في الصلاة بعض الناس ما روسوا الاذن لبعض الصحابة منهم عمران صلي قائما فان لم تستطع فجالسا كل من كان مرظ اه اوص للصلاة قائما يزيد مرضه يؤخر مرضه يشق عليه مشقة خارجة عن العادة اذا صلي جالسا لم تستطع راقدا افطر نهار رمظان سقط عنك اه وجوب الحج بالنفس لان عدم القدرة البدنية هو مانع وليس شرط لاسقاط الحج. ولذلك نقول يسقط لو كان عدم قادر ماليا قلنا سقط عنك الحج بالكلية اه من من التخصيص ايضا عندما نقول الحاجة لها مؤثرة في اشياء معينة مثلا نقول الزكاة يجب ان تخرج مالا لكن احيانا الحاجة ما تخرج من جنس المال المخرج منه ابسط مثال عندنا الان مصلحة الزكاة والدخل الى عهد قريب كانت تأخذ الزكاة من اصحاب سائمة الانعام انعاما ثم اخذوا بالمدرسة الثانية التي تعمل مصلحة الرواية الثانية مذهب احمد من اوسع المذاهب في اعمال المصلحة وفقا لمالك اخذوا بها اصبحوا يأخذون زكاة المال اه نقدا تقديم الزكاة للحاجة تأخير الزكاة لحاجة الامثلة انا لا اذكرها على التقرير وانما اذكر تقريب المسألة بالمثال لان الامثلة ما اقول بالمئات بل اقول بعشرات الوف الالاف ان لم تكن بالملايين. حتى ان الغزالي في مقدمة المستصفى قال يجب في المسائل الاصولية ان لا نذكر الفروع لكي لا يتعصب الشخص للفروع احيانا قد اقر شيئا فلما يأتي صورة معينة الذي امامي يكون فيه صورة معينة في التطبيق يتحمس للكلية من القاعدة لانه يرى في الفرع الفقهي شيء معين ولذلك نحن نتكلم عن تنظير عام ولا نتكلم عن تنظير او او مسائل معينة من يبقى عنده جزئيتين في استثمار واللي هي قضية وهذي مسألة مهمة وهي قضية ان المصلحة يكون وسيلة للكشف عن علة الحكم وهذي التي بنى عليها الغزالي كتاب الشفاء العليم في في في المناسبة والتخييل والتعليم الكشف عن عن العلل بالمناسبة وبالمصلحة كيف نعرف هذا الشيء؟ انما نهيتكم لاجل الدافة هذا يدل على جواز التقييد المباحات للمصلحة العامة لا المصلحة الخاصة ايضا المصلحة قد تستثمر في ايضا الترجيح وهذا هو اغلب ما يستخدم فيه. الترجيح بين الادلة الترجيح بين الاقوال الترجيح بين المصالح وكل واحد من الامور يتكلم فيه في مدارس الترجيح الى المصالح ابسط مثال لك نعرفه ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح المفسدة فرروها اشد من جلب المصلحة هذا من باب الترجيح بين المصالح. كذلك الترجيح من اقوال مثال فقهي قديم وانا اذكر امثلة فقهية قديمة عن قصد في ان كان مدرستان فقهيتان فيما لو وقعت آآ حيوان عندهم كلام في قضية الحيوانات التي تستمسك في النجاسة والتي لا تستمسك لو وقع بعضها في ماء هل ينجسه ام لا جاء ابن عقيل ابو لهب العقيم وهو من فقهاء الحنابلة الذين توسعون في اعمال المصلحة قال ان الاكثر على انه ينجس الماء لان هو نجس الفأر والامر الثاني انه الحيوانات التي لا تستمسك لكن قال القول الثاني انه لا ينجس وهذا مصلحة الناس قال فكثير من الناس يحتاج هذا الامر بذاك كن انهيت اه الجزئيات الاربع وانا غير راضي عما اقوله لانه ربما لا يفي بما اريده الحديث عنه كاملا ولكن كما قلت ابتداء اه ربما يتكلم المرء باقل القليل لامكان التصور في هذه المسألة ولذلك اتمنى في خاتمة حديثي الا اكون قد اثقلت بطول الزمان وانما على الوقت بل اقل بدقيقتين او اثقلت بالمصطلحات لان احيانا المصطلحات قد تكون يعني معاني حاولت ان ابسطها قدر المستطاع الاستطاعة اه جزئية فقط اختم بها هذه المصلحة لما تكلمنا فيها من الذي يستطيع ان يستثمرها؟ الذي يستثمرها ثلاثة اشخاص عندهم الشخص الاول هو من كان له تصرف ولائي وعندهم قاعدة في التصرفات الولائية عبروا عنها باللغة القديمة الفقهية يكون تصرفات ولي الامر ما بين المصلحة كثير من الامور الشرعية الولائية الشارع اطلقها ولم يجعل فيها نصا اه الاستاذ الكبير الدكتور عبد الرزاق السنهوري رجل كبير جدا يسمى ابو القانون المدني المعاصر وانا يعني اسميه شيخا وفقيها فقهيا اضافة الى الفقه القانوني كتب في مذكراته كلمة لما تكلم عن قضية التوسع والضيق وما فتح في باب الاجتهاد قال ان الاحكام ثلاثة اقسام قسم ويق فيه باب الاجتهاد والمصلحة وهو العبادات ومثله الاحوال الشخصية باعتبار نظرك قانوني فينظر للاحوال الشخصية. النكاح والطلاق في الغالب انه مضيق في الغالب ولا اقول انه مغلق في المقابل هناك باب فتح فيه هذا الباب كليا وتكلم عن جزئيتين او ثلاث منها كل ما كان من باب التعازير وهي العقوبات غير الحدية والقصاص. الامر الثاني قال كل ما كان من باب العلاقات الدولية كانوا فقهاء يسمونه بالسير باب السير يؤلفون فيه كتبا هذه اطلقت ووسعت النطاق فيها في الاجتهاد هذا الذي نتكلم عنها قبل قليل وقلت ان النظر فيها التصرف الولائي من انيط به الامر فهو له مطلق الجانب ولذلك العقوبات التعزيرية الان كثيرة عندنا جدا كانت في قيود معينة قد يتوسع في القيود في قضية الحد الاعلى والادنى في انواع العقوبات مثلا في قضية نوع العقوبات بعض المدارس تضيق في انواع العقوبات قضية العقوبات المالية لا يتوسع في اثبات العقوبات المالية الا مالك واحمد في الرواية الثانية الجمهور لا يرونه الان اصبح في توسع في هذا الجانب اه هناك وسط بين المضيق والموسع وهو المعاملات المالية المعاملات المالية آآ قيدت كثير من الاحكام الشرعية لكن ليست على سبيل الاطلاق بل الاصل الاباحة وهو المصلحة وبقيت بعض الاحكام فهي وسط بين الامور الثلاثة. هذا التقسيم تقسيم رائع جدا. من رجل مارس الفقه والقانون فترة طويلة جدا وكتب. وكانت مذكراته في اخر حياته يعني في تمام النضج الفقهي له وكلامه صحيح جدا اذا النوع الاول الذي يستثمره وهو الجانب الولائي وهو واسع مفتوح له كثير. النوع الثاني ما كان من باب الاجتهاد الفقهي الفقيه وهذي دائما تكون في الترجيح بين الاقوال الفقهية اه وهذه لها قيود قد تكون اصعب من قيود المسألة السابقة. النوع الثالث اللي هو استخدام المصلحة الفردية كل واحد يقدر مصلحة. ابسط مثال فيما يتعلق بالرخص لما جاء ذاك الرجل للرسول قال انا لا استطيع الصوم ما قالوا وش نوع مرضك وهما ان تقدر مصلح ما قال انا المفتي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاك مقام مقام افتاء لا مقام تشريع ما قال ما هو حالك لكي اقول لك يصح ولا ما يصح؟ قال خلاص انت البدن اذا الانتقال من الاصل للبدل في الرخص وفي غيرها من جزئيات لكن انا ضربت مثالا تقدير المصلحة هي الفرض المفتي لا يقدرها. الجانب الولائي لا يقدره يقدرها الفرد. في جانب الرخص. في بعض الجوانب الاختيارية التي جعلها الشرع اكرر مرة اخرى انا استميحكم العذر للاطالة ان اطلت واستميحكم عذر التقدم بين اساتذتي واعمامي ويعني العم عبد العزيز والخا عبد العزيز كذلك وايضا يعني التقدم في مجلس كنت فيه احظر تابعا لا اصليا لكن قد يعني تتغير اه المجالس يوما بعد يوم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشكر فضيلة الدكتور على هذه المحاضرة العلمية الاكاديمية الرصينة. ونفتح الان باب المداخلات الاسئلة اه من اراد ان يسأل يرسل اه بطاقة فيها الاسم او المداخلة آآ السؤال الاول آآ ورد من الاستاذ معنا الجاسر يقول اه شيخنا هل من مثال على تعارض النص مع المصلحة. اه تعارض النص مع المصلحة الذي هو حقيقة لابد ان يكون النص قطعي الدلالة ولابد ان تكون المصلحة قطعية اوضة النية راجحة اه اللي تكلم عنها الطوفي وقال انه يقدم مصلحة اذا كانت المصلحة ليست ظنية راجحة وانما قطعية كذلك. لا بد ان تكون قطعية كذلك. اذا نجد ان الطوفي ظيق حتى تقديم المصلحة عند التعارض. فاذا كانت المصلحة ظنية راجحة فيقدم النص حتى عنده ولذلك يعني يجب ان ننزل كلام الرجل ومدرسته مدرسة صحيحة وهذا الكلام الصحيح جدا هل يوجد مثال لهذا التعارض في الحقيقة لا يوجد لا اعرف اي صورة منصور الامثلة تتحقق فيها ذلك. اظرب امثلة بالامثلة التي يعني ظن انها من باب التعارض البعض يقول ان عمر بن الخطاب لما جاء العام المجاعة اوقف قطع اليد قال وايقافه لقطع اليد هو من باب المصلحة. مصلحة الناس. فحينئذ لما تعارضت المصلحة مع النص قدم حينئذ المصلحة للنص وهذا اشهر مثال دائما طبعا زي ما قلت قبل قليل ان الناس دائما عنده متلازمة اللسان لابد ان تذكر له شخص لكي يقتنع بهذا الشخص. هذه حقيقة ليست من التعارض في شيء كل من درس النظرية العامة للقانون يعلم ان لثبوت الجريمة ان لها شروطا وان هناك ما يسمى باسباب رفع المسؤولية الجنائية او هناك ما يسمى باسباب الاباحة ان من شروط اثبات المسؤولية الجنائية الادراك الذي يتحقق فيه امران اولهما ان يكون الشخص له الاهلية بان يكون عاقب فالمجنون مهما عمل من الجنايات لا يقام عليه اي عقوبة وان يكون تجاوز مرحلة الصغر في الفقه يسمى البلوغ اذا ان يكون بالغا فمن كان دون سن البلوغ وهو الصغير لا يقام عليه. اذا فات شرط احد شرطي او احد مكوني الادراك وهو الاهلية. المكون الثاني وهو الاختيار الاختيار يقابله الاكراه المكره اله لا يقام عليه اي عقوبة شرعية وكذلك المضطر من اضطر لمال غيره. وكان مما يبيحه الاضطرار فانه لا يساء الجنائية عام المجاعة الذي يقرأ في كتب التاريخ وممن اطاف ذكر اخبارها اثنان الواقدي والبلاذر في مجمل انساب الاشراف ذكروا انه مجاعة مهولة كانت في جزيرة العرب كان عمر له سياسة معينة بعض اجتماعية وبعضها خلنا نقول قضائية من السياسة التشريعية من باب تغيير الجو من باب السياسة الشرعية عفوا اجتماعية انه لما جاء البوادي الى المدينة مدينة صلى الله عليه وسلم حيث يوجد فيها المال وكذا ابى عمر ان احدا يدخل المدينة قال كلكم تبقون خارج المدينة بمسافة طويلة جدا ولا واحد يدخل المدينة قال لان دخول هؤلاء يغير التركيبة في المدينة ثم اذا وسع الله على الناس لن يرجعوا لانه سيكون المعروف دائما حياة الحاضرة اريح بكثير من حياة البادية ولذلك الهجرة اسهل من الهجرة العكسية الهجرة عكسية للامصار الصغيرة صعبة جدا شوي اجتماعي لكن الهجرة من اقل حضارة اعلى هذا اسهل اذا وجدت المقومات في القبول وهكذا فعمر كان له سائل ذكر الشيخ اسماعيل ومن وسائل قبيل؟ قال لا. هؤلاء مضطرون يعني الرجل يقول ساخذ ولا اموت فلذلك قال الاضطرار هنا عام فحين اذ فات شرط من شروط اثبات المسائلة الجنائية وانا اتكلم باللغة المعاصرة وهذا كلام مسبب عند جميع كل من تكلم في النظريات الجنائية. سواء كان فقهية او قانونية. هذا اشهر مثال دائما يذكر قدمت فيه المصلحة على النص بشرط ان تكون قطعيتين وهذه ليست تقديم وانما هو فوات بشرط فلا يوجد نص هنا. لا يوجد نص لان النص مخروم الاخلال بشرط ولذلك عندما اقول لك هل يوجد تعارض؟ انا الذي مقتنع به تمام الاقتناع انه لا يوجد تعارض لا يوجد يعني لا اقبحتي عن نفسي سنوات ولكن اقول لك من العلماء الذين اطالوا بعض الناس الف كتب في هل يوجد تعارض ام لا؟ سماء كتب مختلف الحديث ابن قتيبة الشافعي اه كثير الشيخ تقي الدين في درء التعارف كثيرون كل ما ظن بعض الناس انهم باب التعارض قال ليس تعارض اما اشكال في النص او لا في مصلحة قطر ناخذ مداخلتين الان ثم المداخلة الاولى للاستاذ محمد نصر الاسمري. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لك يا شيخ واحسن الله اليك فيما نورتنا به هذه الليلة سارسل تغريدات سريعة اه ذكرت اقسام المصالح مقدرة ومرسلة مفهومة ومضمونة اه الى كان هنالك يمكن ان يطرح تساؤل اه ما الفرق بين النص والتأويل اه حيث ان هنالك تأويلات كثيرة لنصوص قد تكون فيها مصلحة اكثر من النص وتفسير ابن تفسير الطبري مليء بمثل هذه الاقوال حينما يقول واستقر القول او الرأي ثم يسرد ما ارتأى اليه. جزاك الله خير اه هنالك يعني في الفقه الحنبلي اينما تكون المصلحة فثم شرع الله مقارنة لهذا في فقه الامام الشاطبي المصالح المرسلة هل هنالك تعارض بين قول الامامين او المذهبين في هذا الشأن شكرا اه ما الفرق بين الاستحسان والقياس لم تهز كلها واحد نعم. قلت ما الفرق بين الاستحسان والقياس؟ نعم. ثم اخيرا آآ هل من المصلحة ما يكون اليوم من نقد امام الحرمين الذي استشهدت به لانه اشعري ولا شاعر ليسوا من اهل السنة والجماعة وشكرا ما فهمت الاخير هل من ايش يعني اه يعني هل هو وصفه بهذا الوصف؟ نعم المداخلة الثانية للدكتور خالد العثمان بسم الله الرحمن الرحيم بداية اكرر الشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة حقيقة هي ثقيلة المحتوى دسمة جدا وعانينا حقيقة في عملية التركيز والمتابعة فيها. فهي مختزلة بشكل جيد جدا. ورغروف الشيخ امتداد لمدرسة فقهية اه لوالده متى عرف الصحة والعافية الدكتور محمد. اه دعني اه اثير تساؤل اه لعله يوضح لي فضيلة الشيخ قضية لتعارض النص مع المصلحة اه في الواقع الحالي الان ما استقر عليه الامر في قضية الاحكام الشرعية آآ في الحج رأينا ان من المصلحة رأينا علمائنا افتوا مصلحة تعارضت مع نص فتم اعمال المصلحة في عملية الرجم في عملية اشياء كثيرة في عملية اه منى والتوسع في حدود منى والخروج اه فيها ايضا رأينا قضية مثلا التأمين التأمين وجدنا ان هناك يعني اعمال لما رؤي انه مصلحة اه القيام به واعماله. مع انه كان هناك شبه اجماع على قضية اه عدم اه اعمال هذا التأمين وانا من عقود الغرر الواضحة اه فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ وايقافه لما يمكن ان يسمى انه آآ حرية فكرية او تدبر او مدارسة او آآ اعمال رأي في النصوص واظهار بعظ الاشكالات فيها الان يمكن ان نستشهد بهذه القضايا الثلاث كامثلة لتعارض النص مع المصلحة وفق الله. شكرا آآ يعني هنا عدد من جزئيات اول جزئية ساجيب ايضا كما ذكر الدكتور محمد بتغريدات اول جزئية ما الفرق بين النص والتأويل اه في كلمة جميلة للامري ذكرها في نتائج الافكار ويقررها كثيرون الشيخ تقي الدين وغيره قال ان اكثر خطأ العقلاء بسبب الاشتراك في الالفاظ كثيرا ما يتناقش اثنان ويتسابان بل وربما وصل الى ما هو اقصى من اقصى واقسى من ذلك وهما يتكلمان عن شيء لفظه واحد وكل واحد منهما يقصد شيئا غير الاخر هذه كلمة عاقلة يعني جميلة جدا من المقال اكثر اختلاف اختلاف العقلاء تقنوا في غيره بسبب الاشتراك في الالفاظ آآ النص ذكرت ابتداء ان له اكثر من دلالة التأويل ايضا له اكثر من دلالة فاحيانا قد يكون مقصود التأويل هو التفسير وهذا اللي كان يفسر ابن محمد ابن جرير الطبري ولذلك سمى كتابه جامع بيان في تأويل القرآن يعني تفسير القرآن التأويل ايضا له تفسير اخر بمعنى ان يكون المعنى ليس يعني ليس نصيا لان عندهم النص له استخدام اخر في دلائل الفاظ. فيقولون ان الجملة اذا كانت تحتمل معنى واحدا فهو نص. نصي الدلالة. هذي تسمى نصي الدلالة يقول ولا تصدق نصية الدلالة الا على الاسماء والاعداد وما عدا ذلك فغالبا تكون الدلالة ظاهرة اذا لم يكن نصيا فغالبا يكون هناك دلالة قريبة ودلالة بعيدة. الدلالة القريبة اسمها الظاهرة والبعيدة يسمونها المؤول فعندما تقدم البعيد على القريب يسمى تأويلا له معنى ثالث ورابع وخامس. اذا ما الفرق بين النص والتأويل؟ النص قد يكون هو الحكم كما انا عبرت فيه قبل قليل وقد يكون بمعنى الجملة. انا اقصد به الحكم هذا الحكم الوصول له قد يكون بطريق قطع كأن يكون دلالة قطعية لفظية وقد تكون ظنية. اما التأويل فهو ترك الظاهر للبعيد. فلا تعارض بين النص والتأويل اه المسألة الثانية يعني كلام الشاطبي ومذهب احمد لا شك ان اوسع المذاهب في اعمال المصلحة مذهبا مذهب الامام مالك ومذهب الامام احمد ثم يليهما مذهب ابي حنيفة النعمان الامام ابي حنيفة النعمان ثم مذهب الامام محمد ادريس الشافعي هؤلاء الاربعة بهذا الترتيب من حيث الاعمال مذهب مالك واحمد يتفقان ويتقاطعان في كثير من الجزئيات ويختلفان في بعض الجزئيات بل احمد يتوسع اكثر من مالك احمد يتوسع في فتح الذرائع لا يتوسع مالك فيها احمد عنده توسع في فتح الذرائع جدا كبير جدا. فيجيز اشياء مالك يشدد في سد الذرائع. يعني في قيود اخرى يعني لا اريد ان ادخل فيها لانها تأخذ وقتا. اذا آآ كلام الشاطبي اغلبه متوافق مع مذهب احمد الا في جزئيات قليلة جدا. فلا تعارض حتى انهم يقولون ان الشاطبي بعض الذين كتبوا مثل فريد الانصاري وغيره فهي رحمة الله تقارن يقولون ان الشاطبي اخذ بعض الافكار من بعض الحنابلة وهذا مثبت ان في الاعتصام في نقولات عن بعض الحنابل الذين كانوا يسبقون في قريب كالشيخ تقييمي ما الفرق بين الاستحسان والقياس؟ ايضا نرجع لمشكلة المصطلح الاستحسان له عشرات بل ليس عشرات وانما له تقريبا عشر تعريفات فبعضها يقول ما ينقدح في الذهن ولا يستطيع التعبير عنه. وبعضهم يقول استثناء. الاقرب ان الاستحسان هو تخصيص العلة كل ما كان من باب تخصيص العلة فهو استحسان اذا استحسان معنى مختلف عن القياس القياس هو الالحاق. القياس اربع ثلاثة انواع اساسية. قياس اصل ووصل وفصل قياس علة وقياس شبه وقياس دلالة وهي مناطات الكلية فهذا يختلف من هذا كثير جدا اه هل من المصلحة وصف امام الحرمين بالاشعرية اه هو قال يعني امام الحرمين عليه رحمة الله له كتاب الارشاد في الاعتقاد هو اه يقرر هذا المذهب مع ان امام الحرمين اه ابوه ابو محمد الجويني من ائمة الخرسانيين الشافعية بينما امام الحرمين هو من الذين جمعوا بين طريقة الخرساني والعراقيين في الفقه امام الحرمين في الارشاد طبعا اه لا ودي ادخل في قضية المذهب الاشعري لكن المذهب الاشعري مر بمراحل بدءا من الشيخ ابو الحسن الاشعري عليه رحمة الله ثم التطور الذي حدث في وقت ابي بكر الباقي اللاني تطور كبير جدا جدا جدا ثم حدث تطور ثالث عند امام الحرمين ثم تطور رابع عندما جاء الفخر الراسي ثم بعد ذلك اصبحت بعض الاشكاليات الى ان استقر على الجوهرة وعلى بعض الكتب تنحل الكثير من يعني او استقر على اشكاله والا ما زال عند الفخر بعض الاشكاليات ولكن العمدة على اساس التقديس وتأسيس التقديس وكلاهما الفخر الرازي امام الحرمين اه يعني تقاطع مع المدرسة الاشعرية المتأخرة في كثير من الجزئيات وخالفها في بعض الجزئيات هذا وصف اه والاشاعرة يعني ذكر اهل العلم يعني انهم هذي مسألة اصولية في الاعتقاد والفروع في الفقه اصول اصول اهل السنة لا شك في ذلك ولا فيها اي خطأ بالعكس كلامه هو الامام الشافعية اذا اطلقوا الامام لا يقصدون به امام الشافعي. اذا قالوا قالوا الامام يقصدون به امام الحرمين ولذلك بعض الضعفاء من الطلبة لما يقرأ في كتاب الشافعي قال الامام يبحث في كتب الشافعي الشافعي ما قاله. قالها امام الحرمين الجويلي بخلاف اه يعني المذاهب الاخرى اذا اطلقوا الامام فيقصدون به الامام المتبوع الجزئية الثانية او التي جاءت في قضية تعارض النص مع المصلحة دكتور خالد يعني مشكورا ذكر بعض الامثلة اه اول شيء في الحج عندنا في الحج قاعدة او مسألتين المسألة الاولى في شيء يسمى ثابت وفي شيء يسمى متغير. هذي اصطلاح حديث هذا معناه موجود قديما الشرع ليس كله ثياب جاهزة كل الناس يلبسونها على مقاس واحد وفي نفس الوقت الشرع ليس يفصل على مقاسات الناس واراداتهم ورغباتهم هناك اشياء تقبل الثبوت وفي اشياء تقبل التغير. الحج مما يقبل التغير في بعض جزئياته ولذا الذين تكلموا عن التصرفات الولائية شوف كيف التصرفات الولائية الما ورد في الاحكام السلطانية. القاضي ابو يعلى في الاحكام السلطانية. قالوا ان تصرفات الليلة احدى عشر ولاية منها ولاية الحج الحج فيها معنى السياسة الشرعية التي هي المصلحة. يقولون السياسة الشرعية يعني مصلحة فالحج فيه معنى السياسة كيف؟ واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج يوم يعني او الاضحى يوم يضحى الناس العبرة باجتهاد اهل الموقف متى يكون يوم عرفة ولو كان الشخص بنظره هو او بحسابه هو خالف الوقفة. العبرة هنا بالجانب المصلحي المتعلق بالنظر العام. هذا واحد. اثنين اه المالكي يرون انه لا يجوز الخروج من عرفة قبل الامام. لو تأخر لو تقدم نفس الشيء اذا ففيها بعظ الاشياء فيها جانب ولائي هذا واحد. اثنين الاحكام التي جاءت للحج نوعان او الاجتهاد الذي حدث اخيرا بناء على المصلحة نوعان. النوع الاول وهو صحيح مئة بالمئة وهو المنع من المعارضة الفتوى نوعين في فتوى عامة وفتوى خاصة ايش معنى عام يعني تكون علانية؟ للكل وفتوى خاصة لمن استفتاك بشخصك والشخص مدين بالله عز وجل بشيء معين في الحج لما كان تصرف ولائي كان من عهد الصحابة يمنعون اي واحد يفتي في الحج. ثبت ان معاوية رأى رجلا من بني مخزوم. فقال له رأيتك تفتي مرة اخرى لفعلت بك وفعلت. كان خلفاء بني امية يقولون لا يفتي في الحج الا عطاء لما مات عطاء قال لا يفتح الحج الا بن جريج لان فيه معنى التصرف الولائي فيه معنى المصلحة في ضبط الناس على رأي واحد وهذا الرأي يكون متوافق مع يعني امر معين للمصلحة مع النص من غير الغاء للنص الذي حدث يعني في الحج عندنا ما هو؟ انه يقول لك هذه المسألة ما دام فيها قولان فلا تظهر الفتوى بالقول الثاني فقط انتهت وهذي مسألة عادية جدا وهذا اعمال المصلحة في الفتوى ليس في الرأي الفقهي الرأي الفقهي رأيك لك لم يلغى لكن لكل افتي ولذلك كان احمد في كثير من المسائل يقول لا افتي بان منعا جاءه لمصلحة معينة وكثير مسائل تتكلم عن هذه الجزئية. اذا هو ليس تغير لذات الاجتهاد. الذي تغير الاجتهاد ما كان من باب التصرفات الولائية تغير الامر الثاني اه انه من باب المصلحة عدم المنع فتوى العامة وترك الفتوى لمن يبيح ذلك المثال الثاني قال التأمين اه التأمين اه كان استاذ مصطفى الزرقا وانا سمعته مباشرة كنت امر دائما يقول شوف كل من كتب في التأمين اخذ كلامي الذي يرى الجواز والذي يرى الحرام كلهم ياخذون بكلامي ما احد زاد لا المجيز ولا المحرم وهو من اول من كتب في مؤتمر الفقه الاول عام خمسة وثمانين هجري هو طبعا يرى التأميني يرى ان التأمينين جائزان عموما اه من اقوى الادلة للترجيح وليس دليلا في ذاته وانما للترجيح عند التعارض الاستدلال بالمصلحة كثير من الناس يرى لما استوت الادلة ذلك ان عقد التأمين اه يحتمل اكثر من صورة من العقدية عندما نقول انه لا يجوز الخروج عن العقود المسمى. وان قلت انه يجوز الخروج عن العقود المسماة فتستمسك بالاصل فيكون هناك تعارض عند الشخصين الناس يتوقفون ويذكر الاصوليون كثيرا ان التوقف ليس مذهبا فقهيا طيب الذي الذي يعني يكون عنده اشتباه ماذا يفعل يذهب بمرجح خارجي من المرجحات الخارجية حاجة الناس التي هي المصلحة. فحينئذ بعض الذين افتوا بشرط ان يكون عنده تعارض في الادلة وعدم ترجيح لاحد القولين قد يفتي في التأمين وفي غيره بالجواز بناء على الدليل الاستئناسي وهو الاستئناس بالترجيح بالمصلحة لاحد القولين فقط وليس الغاء لما ترجح عنده وبقي عنده. وهذي مسألة لذلك دائما اختم بكلمة جميلة يعني ابن رشد اه الحفيد لما لخص المستصفى للغزالي لخص في كتاب سماه الضروري في اصول الفقه هذا الكتاب الضروري كان يكرر مصطلح جميل جدا يقول انه اول ما اتى به وهو يسميه الصنعة الصنعة الصنعة. ما معنى الصنعة يقولون قديما ان الفقه كل واحد يستطيع ان يكون فقيها باب الطهارة والصلاة في يوم واحد يشرحها في يوم واحد وتقرأ فيه في يوم واحد ربما مجلد او مجلدين ان كان المرء سريع القراءة ويسمى حينئذ فقيها قال الشافعي الفقه كالتفاح الشامسة للتناول. هذي الدرجة الاولى من الفقه. في يوم واحد تفهم المسألة وتنتقم لكن التقدم في هذا الوصف الفقهي بان يكون الرجل له درجة متقدمة بحيث انه يكون له اهلية النظر او قبل ذلك اهلية النقل او اهلية الترجيح وهي ثلاث اهليات لا يصلها المرء الا بعد علم وصنعة التي هي هذه اشار لها النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه وفي لفظ نقلها بن مالك صاحب الشرح الالفية في ظبطه لمسلم عفوا في ظبطه للبخاري بان ضبط البخاري اليوناني لما جمع النسخ وقارن بينها قرأها على شيخه ابن مالك صاحب الالفية فظبطها كاملة من اولها لاخرها ثم بعد ذلك الف ابن مالك الكتابة الذي على الصحيح البخاري بعضهم في النادي الادبي في الطائف اللي هو نسيت اسمه الان فالمقصود ان ابن مالك ظبطها بالظبطين وهم منقلان من يرد الله به خيرا يفقهه ومن يرد الله به خيرا يفقهه بالظرب قالوا والفرق بينهما؟ ان يفقهه يفهم وكل الناس يستطيعون الفهم واما يفقهه بالظن فيكون الفقه له سجية يصبح سجية مثل بعض الناس الذي يعمل بالصاغة يستطيع ان يعرف ان هذا الذهب كم عياره؟ وهل هو مغشوش او ليس بمغشوش بنظره والذي يعمل بالطيب بنظره بل بذوقه من غير شم له يستطيع ان يعرف الطيب الجيد من غير هل الصنعة تسمى الصنعة اذا حتى الفقه لها صنعاء في ذائقة هذي الذائقة هي التي عبر عنها بعض الحنفية باستحسان فقال هو الاستحسان ما ينقدح في ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه المعنى الصحيح له انه يعرف عن هذا القول هذا غلط لكن ما يعرف كيف يعني غاب عنه ان عنده عي في لسانه او غاب عنه الدليل النصي الذي ينكر هذا القول او يأمر به. هذه الذائقة يرزقها الله عز وجل من شاء. تكون بالدربة وطول المدة والاستدلال عليها طويل جدا. ونحن نستحسن ان لا تطويل يا دكتور. انتهى وقتنا. الشيخ مسعود الحارثي صاحب الشرح على على المقنع كان قاضي القضاة يعني اكبر قاضي في البلد آآ حدث بينه وبين الطوفي امر وهو انه شهد على الطوفي بامر معين فاقام عليه العقوبة الشرعية هذي زعلت الطوفي فخرج ما سبب هذا اقامة العقوبة؟ بعض الناس يبحث يبدأ يعني في التفسير فيما وراء المنقول دائما وهذا يعني يقول لا تقف عند النص وانما جاوزه في النظر في الحيثيات والاسباب الشرع يقول لا تبحث عن نيات لكن يقولون بعض الناس يقولون ان السبب اعتقاد الطوفي ليس في مسألة الاستحسان الا بعد قليل وقيل نعم وقيل وقيل ايضا انه ليس سبب اعتقاد وانما السبب في تأليف الكتب فقد ذكر ان يعني احدهما الف كتابا والثاني قال ليس كتابك وانك نقلت من غيره التي تسمى الان بالسرقات العلمية وهنا فائدة للسرقات العلمية تكون اول من اتى بهذا المصطلح عند التراثين القدامى هو الجرجاني الشافعي صاحب كتاب المعاياة نقل عنه انه هو اول من عبر بالسرقة في الكتب الفقهية والكتب طبعا السرقة الاساليب هذا شيء اخر يرونه كذب متقدم لكن اول ما تكلموا كان في القرن الرابع بين الثالث والرابع الهجري آآ الطوفي آآ يقولون انه كان له رأي في قضية آآ يعني قضية التشيع كان في نوع تشيع هذي كتب فيها كثيرون بعض الناس ينكر هذا الشيء وهذا انا عندنا غير صحيح له كتب صريحة جدا من اصلح كتبه التي فيها نوع يعني اجتهاد التشيع اللي هو كتاب الاشارات الالهية اه هذا هذا الرأي منه ما وصل مرحلة ان يكون من الغلاة مثلا الذي الغالي هو الذي يسب الشيخان ولا لم يكن يسب الشيخين وانما يبقى في قضية التفضيل هذه دائرة اهون بكثير من الوصول لما تعداها لكن ليس ما اتكلم عن المصلحة لان المصلحة تكتب كتب عنها في الاربعين والاربعين اصلا ما اشتهرت في حياته. شرح الاربعين سنة تعيين شهرت بعده. الدكتور اوس الشمسان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اسعد الله مساءكم بكل خير اه نشكر فضيلة الدكتور عبد السلام شويعر على هذه المحاضرة حقيقة الوجبة الفكرية الدسمة احتمال ما نتسحر الليلة اه البحث عن مصلحة في زعمه يعني هو امر تشترك فيه البشرية على يعني بدون استثناء. نعم. قاطبة ولو نظرنا الى المدارس الفلسفية الغربية لوجدت ان البحث عن المصلحة يشكل هو مرتكز. صح. عمل المدرسة. فالمدرسة النفعية جون ستورت ميل وجيمي بنثم وغيرهم. الذرائعية الميكافيلية المثالية كانت وهيجل. حتى المركزية هي كلها تقليب لجوانب البحث عن المصلحة. ويأتي هنا الاشكال في تقرير المصلحة من يقرر المصلحة ومتى تحدث؟ بغض النظر عن الاعتماد على نص او هو آآ استنطاق للفكر هو تقرير المصلحة الذي اه ينشئ يعني الاشكالية في عملية التطبيق. وكما يقول الاصوليون الحكم على الشيء فرعون عن تصوره هذا يبدو لي انه هو اساس آآ الاشكاليات في تحديد المصلحة لانها لا تنفصل عن الذاتية. نهائيا انا احب ان اطرح مثال من آآ ويعني ان احببت يا شيخ ان تجيب او لا تجيب ولكن هذا من الامثلة العملية التي نواجهها في مجالنا في مجال تصنيع الادوية وتسجيل الادوية اه اه مثلا الادوية المحتوية على نسبة من الكحول او الادوية المحتوية على جيلاتين اصله من الخنزير. نسجل هذه الادوية ولا ونسجلها آآ لو نظرنا الى المصلحة متى تتحقق؟ في تسجيل مثل هذه الادوية آآ ربما ان تقل المصاريف عن الدولة بتسجيل مثل هذه الادوية لان الاحتكار سيقل ستتكالب الشركات على تقديم منتجاتها التي لم تكن تقدم في السوق السعودي فسيكون عندنا مساحة كبيرة من المنتجات التي مثل المرضى يصلون اليها قد آآ يقل عندنا شح الدواء لانه اذا كانت ادوية قليلة او شركات قليلة هي التي ادويتها لا تحتوي على كحول او لا تحتوي على جيلاتين خنزيري بامكان ان الدواء اذا انقص يحدث شح ونكون في حالة من انعدام الامان الدوائي. فربما نؤمن المصلحة تسجيل الاشياء هذي او تكون مصلحة لا في منع مثل هذه الاشياء لاننا لا نريد ان نشجع الشركات على انها تنحى الى هذا النوع بل نشجعها على ان تبحث بدائل وطرق مختلفة للتصنيع وتجد حلول لسوقنا وكذلك ايضا ربما ان الناس تقاطع مثل هذه البضائع لان الناس لا تريد ان تفرط في دينها فهذه مصلحة وهذه مصلحة وهذا وجه وهذا وجه فكيف نحكم وماذا نفعل؟ شكرا لك اه طبعا شكرا دكتور اه كلام جيد انا سانتقل للاخير لنناقش الاول لان ما شا الله اعطيته حقه وزيادة وهو الذي في الذهن في قضية العلاج الطبيعي النص عفوا العلاج الطبي ودخول المواد المحرمة النص واحد قول النبي صلى الله عليه وسلم اه تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام فان الله عز وجل لم يجعل دوائكم فيما حرم عليكم هذا هو النص روي بين ثلاثة طرق حديث وائل بن حجر وغيره بالفاظ مختلفة هذا النص له دلالة قطعية باستيفاء شرطي. الشرط الاول ان يكون شربا انا انظر النظر فقهي محظ في النص ولم انتقل بعده للمصلحة ان يكون شرب بمعنى ان التداوي احيانا قد يكون بالشرب وقد يكون بمراهم كريمات شيء خارجي دلالة النص على على الشراب هذا هو الواضح القطعية. ودلالته على الخارج دلالة قياسية لانه صلى الله عليه وسلم قال تداول لما سئل عن شرب الخمر الشرب والقاعدة عندهم ان السؤال معاد في الجواب هذه الدلالة النصية مثل مشروب هذا واحد. اثنين ان الدلال النصية ايضا متعلقة بالخمر بعضهم يزيد الصرفة طيب يقابل ذلك ان ما ليس خمرا من المحرمات كالنجاسات ومنها الخنزير ان ما ليس خمرا وانما مغيبة للعقل عندهم فرق بين اثنين مغيبات العقل عندهم مغيب مع نشوة وطرب وهو الخمر ففيه الحج ثمانون وعندهم ثاني مغيب للعقل لكن لا نشوة فيه ولا طرب مثل سائر البنج والمخدرات او كثير من اصناف المخدرات ترتب عليه في العقوبات انه ليس فيه ثمانين جلدة ليس فيه ثمن جدة وانما فيه عقوبة تعزيرية ايضا في الاباحة عندهم الخمر هذي اذا سميناها خمرا لا يجوز التداوي بها والثاني يجوز التداوي بها مع انه حرام تدوره ابتداء لكن يجوز التداوي بها لانها حاجة اذا انا اريد ان اصل لمرحلة التقسيم التفكير الفقهي من حيث التقسيم. النص عندنا واحد هذا دلالة القطعية التي اوجدت هذين الشرطين اذا اختل احد هذه الشروط فيها خلاف فقهي ومدارس فقهية مختلفة لكن اذا اجتمع هذان الشرطان هذه انتهت اه لما قلت خمرا صرفة قد لا تكن خمرا وقد تكون خمرا استحالت. هنا يأتي المدارس الفقهية في استحالة الخمر طبعا في مشكلة يعني حتى في بعض الجهاد وهو عدم التفريق بين الكحول وبين الخمر الكحول نوعان اثيلي ومثيلي بعضه يذهب العقل يغيب بعضهم لا يغيب وانما يؤدي الصدمة الدموية وهكذا ليس كل كحول خمر وان كان نسبة تركيز معينة يكون مذهب العقل. بدليل ان بعض مأكولاتنا اول ما يبدأ فيها العفن يكون فيها نسبة كحول. اغلب المأكولات اللي فيها كذلك اليس كل الكحول هكذا؟ اذا نفرق بين الابتدائي يعني فيها ضابط فخي مشكل اذا الموجود الان الصورة المتفق عليها هذه نص كل مصلحة تعالج هذا النص يجب ان نقول انها مصلحة ملغاة النص في الخمر الصرفة التي تشرب ما عدا ذلك هنا يأتي قظية الترجيح اما على قوة الدليل وقوة المصلحة محل نظر. مقبول النظر الفقهي لا ابدي وجهة نظري وانا ابتدأت الحديث اني لا ابدي وجهة نظري في اي مسألة فقهية الا واضح الا في هذه الصورة التي متفق عليها. هذا الكلام ليس كلامي اه هذا الكلام ان اردت ان تحيل له فهو كلام الشيخ تقييم شيخ الاسلام ابن تيمية اطالع على هذا الكلام جدا في تقرير هذه المسألة يبقى المسألة الاخرى مسألة الاخذ والرد فيها واسع جدا والمدارس فيها مقبولة انتهى الوقت ونشكر لفضيلة الشيخ عبد السلام شويعر هذه المحاضرة القيمة الرصينة العلمية. ونشكر له استجابته للدعوة وجزاه الله خيرا. اه بعض الاسئلة التي وردتني اه الذي يريد ان يسأل الشيخ آآ ممكن يسأل الشيخ لانه الوقت انتهى ممكن اسأل الشيخ يعني هذا السؤال وهذا السؤال عليها بعد نهاية المحاضرة فالامر فيعني استبقت. يعني هذا اثر في الدرس. ايه. او خارج المحاضرة. ايه وهذا طيب يعني انه قضية اللي هو اه مقابلة الظرورة بالحكم الشرعي نقول النفوات شرط تكلمت عنها في قضية شكرا جزاكم الله خير شكرا لحضوركم انتم ونلقاكم ان شاء الله في الموسم القادم وصلى الله وسلم على وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين