بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. اولا اشكر الله عز وجل ان جمعني معا اكن لهم اكبر التقدير والاجلال في هذه المملكة الطيبة مملكة البحرين التي آآ فيها من الاصحاب والاصدقاء الاوفياء العدد الكبير. بل لم ارى في هذه المملكة الطيبة من المنتسبين اليها ومن ابنائها الا من هو قد نالت الاخلاق وحسن وحسن الطيبة الدرجات العالية في قلبي بقلب غيري من الناس اشكر على سبيل الخصوص صاحب الفضيلة الشيخ راشد الهاجري وصاحب الفضيلة الشيخ صالح كذلك على جهود الطيبة واعمالهم آآ المذكورة والمشكورة معا اه اختصارا للوقت اه لقاؤنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل عنوانه البسائم المستجدة في زمن الاوبئة ولعلكم ان تسمحوا لي ان اتكلم في مقدمة قصيرة في جانب تأصيلي فيما يتعلق بالمسائل المستجدة ثم اذكر بعد ذلك المسائل التفصيلية فيكون اول شق في المحاضرة في الجوانب التأصيلية الامر الاول في قضية المسائل المستجدة مما تقرر عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ان هناك احكاما تتغير بتغير الاحوال وان هناك احكاما ثابتة فاما المتغير بتغير الاحوال فيتغير بناء على الاعراف ويتغير بناء على الظروف كذلك ولذلك فانه في حالة ضرورة وفي حال المشقة وفي حال المشقة الخاصة او العامة تتغير الاحكام وعبرت بالمشقة العامة والخاصة لاننا جميعا نعلم القاعدة المتكررة عند الفقهاء حينما يقولون ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة قيد بعض من شراح القواعد الفقهية هذه الحاجة بان تكون الحاجة حاجة عامة. فقالوا ان الحاجة العامة التي تكون لعموم الناس تنزل منزلة الضرورة التي تستباح لها بعض الاحكام الكلية وهذا الامر وهو متقرر ان الاحكام قد تتغير في حال دون حال هذه الشريعة آآ تقررها تقريرا كليا واضحا لا اقول في عشرات الفروع وانما بمئات بل بالوف المسائل. اضافة للقواعد المبنية عليها هذه التغيرات قد تكون طوارئة من الله عز وجل. كالامراض وغيرها والجوائح مثل الجوائح التي تكون مؤثرة في العقود وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح وقد تكون بفعل الادميين كحال الحرب والسلم وغير ذلك من الامور الكثيرة قلت هذا لكي نعلم ان هناك احكاما اه تختلف من موضع الى موضع. انتقل بعد ذلك لمسألة اخرى فيما يتعلق بجانب التأصيل وهو ان اهل العلم رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن الاحكام قرر جماعة منهم وهذه القاعدة مقررة في مذهبين وخصوصا وهو مذهب الامام مالك ومذهب الامام احمد. ووجد لها بعض التطبيقات القليلة في مذهب الامام الشافعي رحمة الله عن الجميع هذه القاعدة هي انه في بعض الاحيان قد يؤخذ بالقول الضعيف للضرورة قد يؤخذ بالقول الضعيف للضرورة وعندما تكلموا عن هذه القاعدة بينوا ما معنى القول الضعيف؟ وما معنى الظرورة. فبينوا اولا ان المراد بالقول الضعيف هو القول الذي قال به بعض اهل العلم فتكون فيكون ضعفه ضعفا نسبيا. بمعنى انه اه رجحه بعضهم وانما هو عند غيره لم يكونوا ضعيفا وهذا الضعف النسبي تارة يكون مذهبيا وتارة يكون باعتبار قواعد اخرى في الاستدلال وعندما تكلموا عن الضرورة قالوا ان المراد بالضرورة هي الضرورة العامة التي تنزل بالناس فاذا نزلت بالناس ضرورة عامة فقد يصار احيانا لبعض الاقوال الضعيفة التي يؤخذ بها في لاجل هذه المسألة. هذه القاعدة قاعدة مهمة. الف فيها بعض علماء المغرب رسالة مشهورة طبعت بمجلد كامل. وهو من تلاميذ اه عبد القادر القاسي. وهو اسمه احمد القادري. اسم الكتاب رفع العتب والملام عمن قال ان الافتاء بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام من الامور التي يجب ان ننتبه لها في الجانب التأصيلي. وهو قضية ان العبادات خصوصا تنقسم عند اهل العلم الى قسمين قسم يتعلق بالفرظ نفسه ولا تعلق لاحد به وهذه واضحة واغلب العبادات متعلقة بها كطهارته والحكم بنقضه الوضوء غير ذلك من السهل. ونوع ثان من العبادات متعلق بجماعة الناس اي بمجموعهم ومن امثلتها ما يتعلق بصلاة الجماعة ومن امثلتها ايضا الزكاة فان لها تعلق بالجماعة والتفريق بين نوعي العبادات له اثر في الاجتهاد الفقهي ولد فان اهل العلم رحمهم الله تعالى نظروا الى ان العبادات التي تكون متعلقة بالجماعة نظروا ان من مقاصد الشريعة ان يكون الناس على طريقة واحدة والا يختلفوا لا تختلف فتختلف قلوبكم. وانما يكونون على مسلك واحد ويكونون على آآ فعل متقارب وينبني على ذلك في العبادات التي تكون جماعية انها تكون متعلقة باشخاص ولذلك ففي صلاة الجماعة على سبيل المثال متعلقة بالامام انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر كبروا واذا ركع فاركعوا. ولا تقدموا عليه. فلا يجوز التقدم عليه بالافعال ولا يجوز التقدم عليه بكل الصلاة لابعاظها بانه يتقدم عليه بركن ولا بالصلاة كلها فلا يتقدم عليه فيقيم تقسن الصلاة قبل حضور الامام الراتب. وقد نص فقهاؤنا على ان من صلى مع وجود امام راتب فان صلاته باطلة وصلاة من خلفه اذا كان عالما انه قد تقدم بين يديه قلت هذا لكي نعرف ان بعض العبادات التي تكون متعلقة بالامر العام نظر فقهاء الشريعة فوجدوا ان ضبطها لاجل مقصد عدم الاختلاف فيها يكون بامرين. الامر الاول وهو واضح ان يكون بمناطات دقيقة والا تكون المناطات فيه متعلقة بالعرف ولذلك نجد ان العبادة المتعلقة بالفرد نفسه تتعلق بالعرف. مثل الدم الكثير الذي ينقض الوضوء فان الكثير ما فحش في نفسه كما قال ابن عباس والقليل ما لم يفحش في النفس. فلما كان الشخص متعلق به نقض الطهارة وعدمها دون من عاداه من الناس علق الحكم بعرفه هو بكثرة الدم وقلته بخلاف الامور العامة التي تتعلق بها الجماعات مثل قصر الصلاة وجمعها وغير ذلك من المسائل فقاعدة اغلب الفقهاء انه يجب ان لا تناط بالاعراف وانما تناط بالامور المنضبطة. ولذا جعلوا لمسافة في القصر لحد الاقامة مدة محددة الا تزيد عن اربعة ايام فان زادت فهو اقامة وهكذا من الامور المتعلقة به كمسافة القصر في فراسخ وغيرها الامر الثاني انهم قالوا ان العبادات التي تكون متعلقة بجماعة الناس قد يكون لاجتهاد الحاكم دور فيها وهذا كثير فعلى سبيل المثال لما تكلم العلماء عن صلاة الجماعة صلاة الجمعة ذكر بعضهم وهو قول قوي عند المالكية ان صلاة الجمعة لا تصح الا باذن الامام وقال غيرهم وهو مذهب احمد ان صلاة الجمعة الثانية في البلد لا تصح الا باذن الايمان وذلك ان السبب ان صلاة الجمعة يتعلق بها الاجتماع وعدم الافتراق وان الناس يكونون على امام فلا يصح لكل احد ان يتقدم فيصلي بالناس وقت ما شاء هذا ما يتعلق بمثال مثال اخر ايضا الامام الراتب وقد تقدم الاشارة اليه. هذه المقدمات التي اوردتها نحتاج اليها في عندما نتحدث عن بعض المسائل الفقهية المتعلقة بزمن الاوبئة اه هذه بعض الجوانب التأصيلية. اه عندما نتكلم عن بعض المسائل الفقهية التي طرأت علينا ونحتاجها في هذه الايام فهي متعددة الحقيقة وكثيرة وبعدها ترد لعموم الناس وبعضها ترد لافرادهم ولا ترد لعمومهم. ولنعلم ان المسائل المستجدة في زمن الاوبئة في الحقيقة قسم الى قسمين القسم الاول المتعلقة بمن اصيب بالوباء او بالمرض والنوع الثاني المتعلقة بالجانب الوقائي اي قبل وقوع المرض حال التوقي منه والاحتراز من وقوعه والشرع اعتبر الامرين معا. كلا الامرين معتبر ولذلك لو تأملنا في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن المريض الذي يتخفف في الصلاة شوف انظر معي المريض الذي يتخفف في الصلاة يتخفف بمعنى انه يترخص بالرخص فيها من جهة القعود والايماء وغير ذلك من الرخص الكثيرة وسقوط بعض الواجبات المتعلقة بالصلاة وغيرها ان هذا المريض هو من اتصف باحد اربعة اوصاف اما ان يكون فعل العبادة حال المرض فيه مشقة كبيرة او ان يكون فعل العبادة مع المرظ يزيد في المرظ الثالث ان يكون فعل العبادة يكسبه المرء وهذا مبني على ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى ان ما جاور شيء اخذ حكمه. مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى اه ان آآ الشخص اذا خشي شيئا فلا يعتبر بظنه الا في حالتين. الحالة الاولى ان يكون ظنه قويا مبنيا على مقدمات صحيحة والحالة الثانية ان يكون ذلك باخبار الثقة. وهو الذي يعبر عنه الفقهاء دائما في الطبيب الثقة. وهذا موجود الان فان الجهات تحية في اغلب الدول آآ قد اضطرت ان هذه الاحتياطات هي احتياطات معتبرة. وهذه من ذات طبيب استيقاظ. عموما هذه مقدمات فقط تأصيلية اردت ان اختصر بها بعضا من الاستدلالات التي سأريدها بعد قليل. عندنا في هذا او الوباء الذي انتشر في كثير من البلدان هناك الحقيقة الكثير من الاحكام التي آآ تتعلق به. وسأشير لبعض الاحكام بحسب ما يسمح به الوقت وان اذنت لشيخ صالح كم بقي من الوقت لي يعني اتكلم الى الى الساعة كم طيب عشان ناخذ قبله عشان الاسئلة اليس كذلك؟ ايه اه احنا اذا موعدنا لقاءنا الخامس والربع سنترك عشرين دقيقة الاسئلة لكن ودنا نسمع هذا التأصيل عن المباركة سم سم شيخنا سم شيخنا اه ساذكر اذا بعض هذه الاحكام بناء على ما تسعف به الذاكرة ويكون حاضرا في الذهن. اه من الاحكام المتعلقة بالصلاة اه عندنا اه مسائل معينة في الصلوات. وكذلك سائر الطاعات التي سنشير لها بعد قليل آآ من هذه الامور ان الانسان يؤجر على العبادة وان لم يفعلها ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجر ما كان يعمله صحيحا مقيما هذا الحديث يستفيد ان المرء يؤجر على عبادات لا يفعلها. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الامة التي قيل انه من خصائصها التي لم تكن وموجودة للامم قبلها. فان من خصائص هذه الامة انها تثاب على بعض الاعمال التي كانت تعملها وتركتها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخوانا لكم في المدينة ما قطعتم واديا ولا رأيتم جبلا الا كتب لهم من الاجر مثل ما لكم وحبسهم ولكن العلماء بينوا ان الذي يؤجر على العبادة ولم يفعلها يكون له احد سببين اما ان يكون معتادا عليها قبل العذر. فمن كان معتادا على صلاة الجماعة قبل العذر. ومن كان معتادا على الصلاة في المسجد قبل العذر ومن كان معتادا على صلاة الجمعة قبل العذر فانه اذا جاءه عذر يمنعه من فعل هذه العبادات على الهيئة التي كان يفعلها فانه يؤجر عليها تمام الاجر الامر الثاني وهو النية النية فان كثيرا منكم امة محمد صلى الله عليه وسلم يؤجرون على نياتهم اعظم مما يؤجرون على اعمالهم وقد روينا في حديث عند الديلمي في مسند موسى بالفردوس هذا الحديث يعني اه الشواهد المعاني تدل عليه وهو ما روي في الاسر ان نية المؤمن ابلغ من عمله فالمؤمن يؤجر على نيته وعلى رغبته بالخير وقصده له اكثر بكثير من عمله فان اعمال بني ادم قليلة وخاصة آآ الامة المرحومة امة محمد ضعيفة الابدان وقصيرة الاعمار وهذا من رحمة الله عز وجل بنا من الامور المتعلقة ايضا بعبادة الصلاة وغيرها وهي قضية مسألة صلاة الجماعة. في هذه النازلة اه اصبح كثير من الناس لا يستطيع ان يصلي في المسجد بل اغلب الناس لا يستطيع ان يصلي في المسجد فهل تلزمه صلاة الجماعة في بيته؟ اذا كان يسكن معه في بيته اخرون ام لا اه قاعدة اهل العلم الذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة وقد وردت فيها عشرة احاديث تدل عليها انه اذا كان معهم في داره من ينعقد به الجماعة لزمته والذي تنعقد به الجماعة هو الذكر البالغ هؤلاء يلزمهم ان يصلوا جماعة وان اذا لم يكن معه ممن تنعقد به الجماعة بان كان معه في بيته صبيانا آآ اه او كان معه في بيت كان معه في بيته صبيان او نساء فانه يستحب لهم ان يصلوا معه جماعة وليس بواجب لان الوجوب انما هو متعلق بمن كان كانت الجماعة اه منعقدة به هذا الامر الاول فيما يتعلق بالجماعة ما يتعلق بالجماعة وهذا يكثر فيه السؤال كثيرا ومع وضوحه. بعض الناس لما يكون في بيته آآ يقول من الذي يصلي بنا الجماعة فبعض الناس قد يقدم ابنه الصغير وبعض الناس قد يقول اقدم الاحفظ نقول القاعدة عند اهل العلم ان الصلاة اذا كانت فريضة فانه يقدم فيها البالغ ولا يقدم فيها من ليس ببالغ هذا قول بعض اهل العلم قول كثير من اهل العلم وهو الاحوط واما ما جاء ان عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بالناس فقد قال احمد وما يدريك انه لم يكن بالغ فقد فربما كان بالغا فان ابن العاشرة او التاسعة قد يبلغ وخاصة في البلدان الحارة ولم يرد دليل على انه رضي الله عنه كان دون البلوغ ولان الامام ظامن الصبي آآ الذي دون البلوغ يقولون انه تكون صلاته الفريضة نافلة. فكيف يصلي المتنفل بالمفترض ولذلك الاحوط في صلاة الفريضة الا يقدم فيها الا بالغ نبهت على هذا لان كثيرا من اخواننا في البيوت قد يقدم ابنه الذي يكون دون سن البلوغ فيصلي به الفريضة فنقول الاحوط والاولى بل ان قول كثير من اهل العلم انه لا تصح صلاة غير البالغ بالبالغ في الفريضة واما النافلة كصلاة التراويح فيصح ان يصلي الصبي الكبير ولا حرج في ذلك بل قد يكون ذلك من باب التعويد له من الاحكام المتعلقة كذلك بالصلاة اه ان الصلاة كما تعلمون جميعا انه لا يشترط ان يصلي في الجماعة احبابهم لكتاب الله وانما يصلي بهم من يحسن الصلاة فلو تقدم آآ على الاقل حفظا على الاكثر حفظا فهو جائز ولا حرج في ذلك من الاحكام المتعلقة بذلك وهذه موجودة في بعض المساجد وبعض الاماكن وهي قضية التفرق بين المصلين فمع هذه النازلة التي نزلت بنا اه نجد ان بعض الاوقاف تلزم المصلين في الجمعة وبعض الحروف في بعض البلدان ان الا يكونوا يعني مترصد اه هذه المسألة تكلم عنها اهل العلم قديما وقد نقل اتفاق اهل العلم على عدم وجوب التراص على عدم وجوب التراص. وقالوا انه لم يقل بوجوب التراص الا بعظ الظاهرية ونقله صاحب الانصاف قولا للشيخ تقي الدين هذا ما يتعلق بالتراص مع انه يكون ليس بين المرء وبين من بجانبه فرجة محل هذا الاتفاق الذي ذكرته قبل قليل فيما اذا كان الصف منقسم الى قسمين. اثنين فاكثر من جهة واثنين فاكثر من جهة اخرى فلا يلزم تراص الصفت من هذه الجهة واما اذا كان المرء منفردا اي وحده بجانب الصف او يقف بجانبه بل لا تصح مصافته وهو من كان دون سن التمييز فانهم يقولون يعتبر منفردا وليس داخلا في الصف اذا كان بعيدا عنه وليس قريبا منه. لا يلزم المراصة ولكن البعد الكبير عن الصف يجعله غير اه اه صاف في الصف وانما يكون منفردا لانه وحده وقد جاء في الحديث الذي نعرفه جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للفد الاصبغ فلابد ان يكون الشخص ليس بعيدا جدا عن غيره. وهذه المسافة التي قدرها اهل العلم نظروا فوجدوا يبدو انها مقدرة كما عند احمد والشافعي وغيرهم قدروها بثلاثة اذرع والذراع تقريبا نصف متر وبناء على ذلك فلو ان صفا ونرى ذلك في بعض المساجد آآ امروا بالتباعد ومثله في الحرم موجود فانظروا بالتباعد في الصف الواحد فنقول تصح صلاتهم على ان يكون بين كل مصل والمصلي الاخر ما لا يعني او ما يقارب مترا ونصف ان زاد قليلا فانه عفو عنه سبيل التقريب لا على سبيل التحديد وهذه القاعدة مشهورة جدا وهو التقدير بالذراع والنصف ولهم يعني دليل الدليل عليها ودليلهم فيها ان الشارع معهوده في المقدرات انها واحدة يعني الشرع معهوده في المقدرات واحد بهوى النظائر ثم قس الامور بعد ذلك الاحكام التي تحتاج الى ان يكون فيها مقدر اما ان نقدره بالشرع واما ان نقدره بالعرف واما ان نقدره باللغة والمقدم منها الشرع والشرع اما ان يكون منصوصا واما ان يكون معهودا معهودا والتقدير معاهدات كثير جدا مثل امثلتها بالعشرات على سبيل المثال في الحج عندما يعني يأتينا مثلا سلمك الله في مسألة مثلا حينما اذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ولغيرهم ايضا بالخروج من مزدلفة. وكان الخروج قبل الفجر نظرنا ووجدنا ان معهود الشرع انه جعل التوقيت قبل الفجر اقرب توقيت علقت به عبادة هو نصف الليل فانه على احد قول اهل العلم هو اخر وقت صلاة العشاء حينئذ نقول يجوز لمن كان بمزدلفة الخروج منها بعد نصف الليل من باب النظر المعهود الشرط ثم وجدنا ان من التابعين من قدر بهذا التقدير الذي نظر فيه الى معهود الشرع هذه امسكتها كثيرة والتقدير بالذراع والنصف موجود في السترة. فان السترة مقدرة. وكذلك ايضا في السواري وغيره. والكلام في اه مستند التقدير يعني آآ محله طويلا يعني لا اريد ان اخوض فيه كثيرا من المسائل المتعلقة بهذه المسألة وهي صلاة الجمعة آآ صلاة الجمعة آآ صلاة واجبة على من كان من اهلها ومن ليس من اهلها هو الذي يكون معذورا معذورا بمرض ومن المرض ما تقدم معناه وخوف وصول المرض. وعلى ذلك الجمعة تسقط عن من لم آآ يعني من كان معذورا بخشية وصول المرض وهذا ليس بتقدير الطبيب بل بتقدير اطبا وهيئات محلية ودولية بترك الجماعة اه مما وفق اليه الحقيقة الاخوة في دائرة الاوقاف في البحرين جزاهم الله خير وهي قضية انهم يقيمون صلاة الجمعة في مسجد واحد وهذه صلاة جمعة صحيحة لوجود الامام والاذن العدد الذي صلى به على قول بعض اهل العلم تنعقد به صلاة الجماعة والجمعة فبنا مع ذلك فان صلاة الجمعة هذه صحيحة ومنعقدة وهذا من توفيق الله عز وجل للاخوة في ادارة الاوقاف. آآ من عاداهم في البيوت هل يصلونها؟ نقول لا لا يصليها لان الجمعة لا يجوز تكرارها في البلد الواحد الا باذن الامام اما وقد صليت فلا يجوز ان تصلى في البيوت حينذاك من الاحكام ايضا المتعلقة بهذه الجائزة ما يتعلق بصلاة العيد التي نوشك اه يعني ان نصل اليه الى الى وقتها بعد بضعة ايام اه صلاة العيد ذكر اهل العلم انه لا يشترط لها مسجد ولا يشترط لها اذن الامام كذلك وبناء على ذلك فان العيد صلاة العيد يجوز ان تصلى في البيوت وتصلى على هيئتها اي بالتكبيرات الزوائد فيصليها المرء في بيته مع اهله واطفاله ويصليها بتكبيرات الزواج وهل يشرع فيها اذا صليت في البيوت خطبة ام لا هذه محتملة كلام اهل العلم محتمل فيها. والظاهر والعلم عند الله انه يشرع فيها ايضا خطبة. فما المانع؟ فان كلام اهل العلم انها تصلى على هيئتها اي بالخطبة فيصلي المرء في بيته مع اولاده صلاة العيد ثم يتبع ذلك بالخطبة سواء قيل انها خطبتين او قيل انها خطبة واحدة بالتكبيرات الزوائد في الخطبة الاولى لا بتسع ناس قا وفي الثانية بسبع نسقا. وهكذا كما جاء في اثر عبيد الله بن عبدالله بن عتبة انه قال من السنة افتتاح العيد بالتكبير اه من الاحكام المتعلقة بهذه النازل في هذه الايام الفاضلة وهو قضية الاعتكاف فهل الاعتكاف مستحب؟ نعم هو مستحب لكن من شرطه ان يكون في المسجد وهذا القيد موجود في كتاب الله. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وهذا في المساجد الظرفية وهذا يسمى مفهوم الظرف ومفهوم الظرف احد انواع مفهوم الصفة. وهو من المفاهيم القوية التي يأخذ بها جمهور اهل العلم. فلا اعتكاف الا في مسجد والمراد بالمسجد هو ما اجتمع فيه وصفان الوصف الاول ان تكون البقعة موقوفة للصلاة والوصف الثاني ان تكون البقعة محاطة اي بسور او جدار ونحو ذلك فان اختل احد هذين الشرطين فليس المحل مسجدا فلا يصح الاعتكاف فيه ولا يصح فيه كذلك ايضا يعني الاحكام المتعلقة بالمساجد مثل آآ الامتنان ببعض الافعال التي لا يجوز فعلها في المسجد اذا اختل احد هذين الشرطين فانه ليس بمسجد لا يأخذ الحكم والاحكام كثيرة جدا. طبعا للفائدة العلماء بينوا حد المسجد في كتاب اعتكاف او في باب الاعتكاف من كتاب الصيام لان هذا المكان المناسب لبيان حد المسجد وعمر رضي الله عنه كان حيض اذا حضن وكنا معتكفات اخرجهن الى رحبة المسجد وكان في عهد عمر رحبة المسجد غير محاطة والحاء ممنوعة من المكث في المسجد فدل ذلك على ان البقعة وان كانت موقوفة للصلاة. لكنها غير لكنها اه غير محاطة ببناء فانها لا تسمى مسجدا في قضاء عمر كما رواه مالك في الموطأ هذا ما يتعلق بالاعتكاف فانه لا اعتكاف الا في المساجد. فمن لم يكن في مسجد لا اعتكاف له. نعم له اجر في بيته. ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجره ما يعمله صحيحا مقيما المرء اذا صلى وجلس في مصلاه اي البقعة التي صلى فيها ولم يخرج منها فان الملائكة تستغفر له. اللهم اغفر له اللهم ارحمه. لكن هذا لا يسمى اعتكافا لان هناك فرق بين الاعتكاف وبين لزوم المصلى. الاعتكاف عبادة اخرى لها برعة خاصة بها. فلا يلحق بها غيره. لكن انسان كما قلت لكم في ابتداء الحديث انه قد يؤجر على النية او يؤجر على على العمل الذي كان يعمله ثم منع منه لعذر. من الاحكام المتعلقة بنا في هذه الايام وهي ما يتعلق بصلاة التراويح صلاة التراويح هذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركها عليه الصلاة والسلام خشية ان تفرض. فقد جاء في حديث ابي ذر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثلاث مرات او اربع ثلاث ليال او اربع ليال ثم تركها وصلى الناس بصلاته عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على انها سنة لكن تركها وتركه ليس لترك المشروعية وانما علل الترك عليه الصلاة والسلام خشية ان تفرظ عليكم فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه كان الناس يصلونها لكن كل يصلي بجماعة مستقلة عمر جمع الناس على امام واحد فعمر الذي فعله ليس صلاة التراويح. لما قال نعمة البدعة هذه فان التراويح مشروعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والناس كانوا يفعلونها انما جمعهم على امام واحد هذا الذي اخذ به عمر رضي الله عنه وهو من اجتهاد يعني الحسن ولا شك وهو الذي كان في عهد الرسول حينما يصلي الناس وبصالحته عليه الصلاة والسلام اه صلاة التراويح هي سنة في رمضان خاصة اه تصلى في المسجد وتصلى ايضا في خارج المسجد. فلا يلزم ان تكون صلاة التراويح في المسجد. على اصح قول اهل العلم هذه الصلاة يستحب للمرء ان يصليها مع اهل بيته ولو شخصا واحدا معه يصلي فتكون جماعة وهناك فرق عند اهل العلم بين صلاة الليل وبين التراويح كما ان عندهم فرقا بين الوتر وصلاة التراويح فصلاة الليل عندهم اي عند اهل العلم تشمل الوتر وتشمل التراويح فهما فصلاة الليل شاملة. وعند اهل العلم ان صلاة الليل تبدأ من غروب الشمس فكل صلاة تكون بعد غروب الشمس فانها داخلة قيام الليل. قيام الليل مثنى مثنى وصلاة الليل مثنى مثنى فاحياء ما بين العشاءين داخل في قيام الليل بينما التراويح لا يكون الا بعد العشاء وكذلك الوتر لا يكون الا بعد العشاء من الفروقات بين الوتر وبين التراويح ان الوتر منفصل عن التراويح. التراويح شيء والوتر شيء وهذا فهم الصحابة. فان ابي ابن كعب رضي الله عنه كان يؤم الناس في صلاة التراويح. فاذا جاء الوتر خرج لا في بيته فعمر رضي الله عنه جمع الناس على التراويح وعلى الوتر وكان ابي يصلي بهم التراويح ولا يصلي بهم الوتر فيصلي الوتر في بيته ولذلك جاء في حديث يزيد من رومان وغيره ان عمر جمع الناس على عشرين ركعة في التراويح والوتر قد يصلى ثلاث قد يصلى خمس قد يصلى احدى عشر. والسنة عدم الزيادة في الوتر على احدى عشر ركعة. كما قالت عائشة رضي الله وان كان جاء في مسلم من حديث ابن عباس ان صلى ثلاث عشر ركعة المقصود ان التراويح سنة حتى في هذه الايام الفاضلة حتى في هذه الايام وان لم يكن هناك جماعة. من الاحكام المتعلقة ايضا بهذه الايام او هذه النازلة ما يتعلق بالزكاة وعندنا في الزكاة مسألة زكاة المال والزكاة الفطرة نبدأ بزكاة المال زكاة المال واجبة لا شك وتجب عند حولان الحول وكل امرئ آآ حوله يكون في وقت مختلف ولا اريد ان ادخل في انه لم يبقى الا عشر دقائق تقريبا. انتهاء المحاضرة ولكن اريد ان ابين لو ان المرأة قد وجبت زكاته في هذه اللحظة التي نحن فيها مع وجود هذه يعني الجائفة او او او النازلة التي نحن نعيش فيها فما الذي يفعله نقول عندنا امور. الامر الاول انه ان علم اني اناسا في هذه الاوقات محتاجون اكثر فلا شك ان بذلها في هذه الايام افضل وهذا نلاحظه اذا وجدنا ان بعض الناس لظروف معينة قد تعطل عن عمله وخاصة ان يكون عمله يعني او كسبه يوميا الكسب اليومي. فلا شك ان بذل المال له في هذه الايام افضل بان افضل الصدقة عند الحاجة اليها فيعطي المرء المستحق ما يغني به من خمسة اشياء في طعامه وشرابه وفي مسكنه يعني ايجار المسكن وفي ملبسه واذا اراد ان ينكح ولبويات حياته. هذه خمسة خمسة امور ترضي الله الزكاة الامر الثاني ان المرء احيانا يقول آآ نعم هناك محتاجون لكني لا استطيع ان اؤدي الزكاة في هذا الوقت لاني ممنوع من من البيت مثلا ولا استطيع ان اوصل الزكاة اليهم نقول يجوز تأخير الزكاة بعد ذلك لان العلماء وان قالوا ان الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها ويستدلون على ذلك باحاديث كثيرة ومنها حديث الذي رواه الحميدي في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حيث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلطت الزكاة مالا قط الا سدته. قال سفيان ابن عيينة راوي الحديث ومخالطة الزكاة بالمال بان يؤخرها عن وقتها وقد شدد العلماء في ذلك حتى ذكر ابو جعفر الطحاوي ان من اخر الزكاة من وجبت عليه الزكاة في اول النهار تأخر اخراجها الى اخر النهار النهار فقد اسلم نقول هذا صحيح لكن المتقرر عند اهل العلم انه يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لكن بشرط الشرط الاول ان يكون لحاجة مثل عدم قدرته لايصال الزكاة او لعلمه ان الاشد حاجة لم يوصلها اليه الا بعد اسبوع او اسبوعين او شهر او شهرين او لانه يعلم ان قريبا محتاجا قريبا لان الزكاة والصدقة للقريب افضل. اذا كان يعلم ان قريبا سيقدم بعد وقت وجوب الزكاة فهذه حاجة الامر الثاني الا يطيل التأخير وقد قرر بعض اهل العلم وهو تقرير جيد ان هذا التأخير يلزم ان لا يتأخر الى السنة التي بعدها وبعضهم اطلق قال الا يطيل ومن احسن من تكلم عن هذه المسألة وذكر هذين القيدين هو العلامة ابو الفرج ابن رجب في مؤلف مستقل سماها قاعدة في اخراج الزكاة على الفور وذكر الادلة من الكتاب والسنة ومن اقوال السلف رضوان الله عليهم على ما ذكرت لكم قبل قليل انه يجوز تأخيرها لحاجة على الا يقول اه ذلك التأخير بطالة كبيرة جدا هذا ما يتعلق بالتأخير. طيب لو ان امرأ في هذه الايام وجد شخصا محتاجا ولم تكن الزكاة قد وجبت عليه بعد. لان كان الوقت زكاتي في شهر محرم مثلا. ونحن نعلم انه بالاجماع الزكاة يحسب حولان الحول فيها بالسنة القمرية بالسنة الشمسية هل يجوز له ان يقدم الزكاة عن وقت الوجوب قول جمهور العلماء خلافا للامام مالك انه يجوز لكن بشرط ان يكون مالكا النصاب كان مالكا للنصاب جاز له ان يخرج الزكاة قبل وقتها والاحوط انه لا يخرج اكثر من سنتين فقط. لان هذا اكثر ما ورد به النص وذلك في حديث اه العباس لما جاءه المزكي فلم يعطه الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها اي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه زكاة سنتين قبل وقتها الا يجوز تقديم الزكاة اكثر من سنتين للظاهر والنص وهذا يعني قول الجماعة من اهل العلم وهو الذي يدل عليه الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل فيجوز في بعض الازمات التي يكون في يجد فيها شخصا يجد فيها الشخص اشخاصا محتاجين لتعطلهم عن عمل ونحوه ان يقدم زكاته ولا شك ولا حرج في ذلك وهذا من رحمة الله عز وجل الامر الاخير وهي الزكاة المال عفوا زكاة الفطر وهي زكاة البدن وزكاة الفطر واجبة على من اه طلع عليه يوم العيد يعني بمعنى انه غابت شمس يوم العيد اه وهو يعني مسلم حر ولو كان دون البلوغ وتجب على من وجبت نفقة النفقة عليه فصعب الذي ينفق على البيت يجب عليه ان آآ يخرج زكاة اه ماله كي يخرج زكاة بدنه عنه وعن زوجه وابنائه ومن تبرع بالنفقة في شهر رمضان كله على الله عندنا هنا مسألة وهي مسألة متى تخرج زكاة الفطر وخاصة في هذه الاوقات التي ربما يقول الشخص لا استطيع ان اخرجها اه زكاة الفطر لاهل العلم فيها اقوال في وقت خروجها ولكن لو نظرنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه حينما قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم باخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او بيومين مفهوم هذا الحديث صريح جدا انه لا يرخص باكثر من ثلاثة ايام وهذا المفهوم العدد ومفهوم العدد وان كان بعض الاصوليين يقول انه ليس بحجة الا ان الفقهاء جميعا يعبدونه. نبه على ذلك كثير اشار له ابو المعالي او في البرهان او او او الابيار بشرح البرهان. نسيت الان فمفهوم العدد يعمله كثير من الفقهاء نعم يمكن آآ نظر له باعتبار صيغة كما هم مفصل اصول الفقه فانه ينقسم الى ثلاثة احوال لكن هذا الحديث يدل على انه لا يجوز تقديمها قبل يومين. ولذلك لعل الاحوط هو قول من قال انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم او يومين وتكون او هنا ليس للتخيير. وانما الاختلاف الحالي. فان كان شهر رمظان تاما اي ثلاثين يوما فيكون آآ قبلها بيومين. وان كان شهر رمضان ناقصا اي تسعة وعشرين يوما فيكون اخراجها قبلها بيوم واحد وبناء على ذلك فيجوز اخراج زكاة الفطر من غروب شمس يوم الثامن والعشرين. اذا غربت شمس يوم الثامن والعشرين. وبدأت ليلة التاسع والعشرين جاز اخوان زكاة الفطر طيب بناء على ذلك فان الاحوط من قول اهل العلم ان من اخرجها قبل هذا التاريخ لم تجزئه لم تجزئه طيب الى متى؟ نقول يجب عليه ان يخرجها قبل صلاة العيد لكن ان لم يستطع اخراجها قبل صلاة العيد او تعمد عدم اخراجها الى حين صلاة العيد تبقى في ذمته الى ثاني العيد الى شهر ذو القعدة الى شهر ذي الحجة لا تسقط من ذمته. والدليل على انها لا تسقط آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم فانها صدقة من الصدقات فقوله فانها صدقة من الصدقات اي تبقى في الذمة. ونحن نعلم انهم متقرر عند اهل العلم ان الزكاة واجبة في الذمة. وان كان لها تألق بالعين هذا الكلام آآ اقوله لما؟ لان بعض الناس يكون في هذه الايام يكون عنده عذر يمنعه من ايصال زكاة الفطر اه فحينئذ نقول يجوز لك تأخيرها بعد صلاة العيد او وقت بهالدين لان القضاء يحاكي الاداء والاداء. آآ الاصل فيه الفورية فالقضاء الاصل فورية كذلك. لكن لا يجوز ان تخرج القبلة اكتياطا وهذا قول كثير من اهل العلم وهو مذهب احمد وغيره انه لا يجوز اخراجه قبل يوم العيد بيومين اه في مسألة مهمة تتعلق بزكاة الفطر يعني سمح بها الوقت اختصرها جدا وهي مسألة التوكيد مسألة التوكيل هذه مسألة يعني نحتاجها في كثير من مسائل الزكاة ومنها زكاة التوكيل الذي يوكل في اخراج الزكاة سواء كانت زكاة مال او زكاة فطر فالوكيل نوعان اما ان يكون الوكيل وكيلا عن البازل اي المزكي واما ان يكون وكيلا عن الاخذ وهو الفقير يجب ان نفرق بين الامرين اما ان يكون وكيلا عن باذل اذا فقير هذا التفريق بين الامرين مهم جدا لان الوكيل هذا عن الباذل انظر عن الباب جاك اعطاؤه المال قبل الوقت ثم يسلمها في الوقت. فيجوز الان الان ان اعظمت من جمعيات الجمعيات الخيرية هذه وكيل عن باذل نعطيهم من الان زكاة الفطر ثم اذا جاء الوقت اخرجوها. نقول يجوز لانه وكيل عنهم اما لو كان الوكيل وكيلا عن الاخذ وهو وكيلا عن فقير الا يجوز آآ اخذها الان او اعطاؤه لها الان. بل لا يجوز اعطاؤه لها الا بعد دخول الوقت مثل الصلوات. الصلاة فعلها قبل الوقت وفعلها بعد الوقت يكون قضاء اه التفريق بين الوكيل عن البادر والاخذ آآ هذه مهمة جدا في كثير من المسائل الذي يكون قد يكون الشخص وكيلا على الاثنين فيكون وكيلا عن بابل من جهة ووكيلا عن الاخذ من جهة اخرى وهذه نص العلماء او نص احد العلماء القدامى مذهبي للمالكية على انه الساعي يصح ان يكون وكيلا عن الطرفين والمراد بالساعي هو بيت مال السعي الذي يأخذ الزكاة فانه يكون وكيلا على الطرفين فيجوز اعطاؤه المال قبل الوقت على ان يبتلها بالفقير بعده لانه وكيل من الطرفين. ومسألة تكييف الساعي وما يترتب على هذا التكييف من احكام كثيرة جدا اه بقي عندنا مسألة ايضا اخيرة تتعلق الحج والعمرة الحج والعمرة ربما في هذه الايام احتياطا اوقظ اه قدوم من خارج مكة اللي من اراد ان يحج او يعتمر او يعتني بالحج الله اعلم. آآ يقول اني كذلك الحكم فيه حكم غيرها من الامور ان الشخص آآ معذور لان نيته الوصول مكة في رمضان او في غيره وانما منعه العذر فهو مأجور وفي حي ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في البخاري ان العبد اذا مرض او سافر كتب له اجره ما يعمله صحيحا مقيما هناك احكام تتعلق بتغطية الوجه هل هي واجبة؟ يعني على هل هي عفوا من محظورات الاحرام ام لا؟ جاء في في قصة الذي وقصته دابته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه وفي لفظة مسلم ولا وجهه هذه اللفظة وهي ولا تخمر وجهه. اه تفرد بها سفيان بن عيينة. وانكرها جمع من اهل العلم كاحمد ويحيى وغيرهم. وقالوا ان هذه غير محفوظة. وبناء على ذلك فان كثير من اهل العلم نرى ان المحرم اي الرجل آآ احرامه انما هو في رأسه. وليس في وجهه. فتغطيته وجهه بكمامة ونحوها. اه لا تكون يعني من محظورات الاحرام واما من صحح هذه الزيادة فيقول ان آآ المحرم منهي عن تغطية رأسه وعن تغطية وجهه معا آآ هذه يعني اهم المسائل كان في الذهن الحديث عن الدعاء وما يتعلق به وعن الجنائز لكن اظن ان الوقت يعني خلنا شيخ لك خمس دقائق شيخ لا تختم. اتكلم بالجنائز فقط يكفي. اه مسألة الاستثمار سم ابشر بالعليم. اه بالنسبة للجنائز يعني من مسائل مهمة الان وهي قضية الجنائز. اه الجنائز يقول اهل العلم ان تجهيزها بتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها من فروظ الكفايات لانها من حق المسلم على المسلم وبناء على ذلك فيجب ان ان تؤدى هذه الامور. نأخذها واحدا واحدا. نبدأ بالاول وهو قضية التقسيم. التغسيل واجبة. ولكن ربما قد يكون هناك تزاحم ان شاء الله ما نحتاج هذا الوضع لكن ربما لو كان هناك تزاحم من كثرة الموتى فكيف يكون التغسيل اه العلماء يقولون يكفي رسالة الماء عليه اه فبمجرد ان يأتي بالماء ويسكبه على سائر جسده ولو لم يمطر خرقة فان ذلك كاف يكفي هذا الشيء ولو كان الماء قليلا يعني يكفي الصاع يعني مجرد ثلاث لترات ماء تسكب على سائر جسده تكفيه آآ هذا ان لم يمكن الماء فقالوا ينتقل بالتيمم ولا يلزم هو طريقة التيمم ان تؤتى بخرقة يضرب بها التراب ويمسح بهذه الخرقة اه يديه المتوفى ووجهه فقط يعني يضرب بالخرقة التراب ويمسح بها الكفان ويمسح بها الوجه. هذا ما يتعلق بالتيمم ان لم يمكن وذكرت حد تغسيله الادنى. بالنسبة للتكفين اهل العلم ذكروا ان النسخ اقل التكفيم هو خرقة تستر سائر بدنه باي هيئة باي هيئة تكفي باي هيئة وبعض البلدان مثلا قد يأخذ كيسا نقول يجوز ذلك الكيس اه بالنسبة للصلاة هذه هي المهمة الصلاة تسقط فرضية الكفاية بصلاة واحد عليه لكن من اراد ان يصلي على ميت صلاة غائب ذكر اهل العلم وهو مشهور الامام احمد انه تصح الصلاة على الغائب مطلقا سواء كان سلي عليه او لم يصلى عليه وسواء كان ذلك الغائب ذا حظ وقدم في الاسلام او لم يكن كذلك. فيجوز الصلاة على كل غائب لكنه يشترطون شرطا وهو انه لابد ان يكون ذلك الغائب لم يصلى عليه في البلد فلو ان اه قريبا انا اتكلمت بغير هذا الوضع حساب وسارجع يرى بعد قليل. لو ان زيد من الناس مات في البلدة التي انا فيها الان ما دام قد صلي عليه في هذه القرية التي انا فيها لا اصلي عليه صلاة الغائب لانه يمكن الصلاة عليه في تلك البلدان واما لو كنت في قرية اخرى فيقولون يجوز ان يصلى عليه وهذا هو ظاهر الادلة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القائل مرة واحدة ولم نجد ما يقيد هذا الحكم ما وجدنا تقييد. كل المقيدات اجتهادية والاصل ان الحديث المطلق اذا ورد ابقى على اطلاقه. ولا نجتهد في تقييده الا بنص وهذه طريقة اهل الحديث والاستدلال. طبعا طبعا لماذا قلنا البلد؟ البلد لوجوده في حديث لم يصلي صلاة غائب على من حضره مطلقا. تدل على انه انما يصلى عن من كان خارج البلد. لكن اجتهادا قد يقال ان البلدة اذا كانت كبيرة اعتبر كل جزء منها كالبلدة المستقلة وهذا مأخوذ من كلام احمد في مسألة الجمعة فيما نقله ابن مفلح وغيره. كذلك ايضا فيما لو كان هناك من من الانتقال وكذا وخاصة اذا كان قرابة له ولو صلي عليه في بلدته شرع له او ابيح له ان يصلي عليه قائما من باب يعني المصلحة او العذر المتقدم اه من الامور المتعلقة ايضا بالصلاة اه الصلاة على القبر هل يشرع الصلاة على القبر؟ نقول نعم يشرع الصلاة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر ام سعد التي كانت تقوم مصر بعد دفنها ولكن قالوا ان اطلاق مدة الصلاة غير معتبرة لانعقاد الاجماع. انظر معي. انعقاد الاجماع. على انه لا يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ما يذهب احد ويصلي عليه صلاة الجنازة فقالوا اذا لابد من تقييد مدة فنظر العلماء في الاثار فوجدوا ان اكثر ما ورد ما جاء عند ابن سعد في الطبقات ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ام سعد الى شهر ومن استدلالات اهل علم الاستدلال المشهور عندهم ويسمونه الاستدلال باكثر ما ورد الاستدلال باكثر مورد حقيقته هو ان يكون النص على خلاف الاصل. ان يكون النص على خلاف الاصل فاذا كان على خلاف الاصل فيحتاج الى تقييد ومحتاجة الى تقييد ان لم نجده مقيد فنذهب للاجتهاد فنأخذ باكثر ما ورد. وتطبيقاته كثيرة الاستدلال اكثر ما ورد. منها اه مدة الاقامة اربعة ايام. اه منها مسافة القصر ومنها كذلك الصلاة الى شهر وهذا سببا به كثير من اهل العلم كاحمد وغيره اه اختم حديثي الحقيقة بامر مهم جدا وهو قضية الدعاء اه الدعاء ايها الاخوة الافاضل في هذه الايام له ميزات كثيرة جدا. اولا نحن في مواسم فاضلة وواسم فاضله وهو رمضان وليال جليلة. وعائشة رضي الله عنها من فقهها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا ادركت ليلة القدر ماذا اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني من فقه عائشة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل عبادة تفعل في ليلة القدر وافضل وافضل العبادات التي تفعل في ليلة القدر او قيام من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والدعاء. فالدعاء من افضل العبادات التي تفعل في ليلة القدر وهو حري عموما في رمضان كله في هذه الليالي الخصوص بالاستجابة. الامر الثاني ان هذه الايام يعني يكون شخص فيها مضطرا بحال عندما الشخص يخاف من عدو لا يراه. هذا عدو هذه الامراض عداء فيلجأ الى الله عز وجل يجد في قلبه من التضرع والانابة ويجد من قلبه من الاقبال على الله عز وجل الشيء العظيم وقد ذكر ابن مفلح في الاداب ان بعض الصالحين والمسمى قال انه قد تنزل بي النازلة فاكثر من الدعاء لله عز وجل والتضرع له والاستغفار ما اتمنى ان لا ترتفع هذه النازلة مما اجده من الاقبال على الله عز وجل. وما يفيضه الله عز وجل على نفسه من السرور والبهجة والمحبة. والمناجاة له سبحانه انا اقول ايها الاخوة وخاصة في هذه الايام وقد وجد هذه المنازل التي غيرت حياة جميع الناس. في مشرق الارض الى مغربها. اذا المرء اكثر من الدعاء والتضرع والانابة له سبحانه وتعالى بان يرفع عنها بالبأساء بأس اولا وان يعطيهم من خيري الدنيا والاخرة. ثانيا فانه سيجد انسا من الله عظيم والزم به سبحانه وتعالى جليل بل ان التضرع عند الخوف سبب لاجابة الدعاء ولو كان الداعي كافرا الله عز وجل يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه. فالله عز وجل يجيب كل مضطر ولو كان كافرا ولذلك بعض الناس الذين لا تقهى عندهم يقول جربت الدعاء عند الوثن الفلاني او عند القبر الفلاني او عند الموضع الفلاني فاستجيب لي. اقول صحيح استجيب لك نعم لكن ليس لاجل هذا المكان او هذا الموضع لان هذا من اوصاف الطردية وانما ربما استجيب لما وقر في قلبك من التورع والانابة لله عز وجل. امن يجيب المضطر اذا دعاه. فالكافر يستجاب دعاؤه ولو كان كافرا فانا اقول ايها الافاضل هذه الايام يجب ان تستغل في الطاعات من اهم الطاعات الدعاء. الدعاء الدعاء والذين لهم في الدعاء يعني باب طويل من اهل العلم قديما يعلمون ان المرء اذا نزلت به سلاح التي تجعله ينقطع تعلقه الا بالله عز وجل فاذا سأل الله عز وجل رفع هذه النازلة او غيرها من الامور كان ذلك سببا لاستجابة الدعاء هذي الايام يعني انت تعلم ان كل يوم يقول لك الدواء اكتشف لا تبين خطأه. ان لو ان المرض سيزيد سينقص انقطعت الاسباب الا من الله فانت اكثر من دعاء الله عز وجل بخيري الدنيا والاخرة واعظم دعاء يدعى به الذي في كتاب الله. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء عظيم جدا جدا جدا وقد جاء عن السلف كعطاء وغيره انه ما دعى احد بهذا الدعاء الا فتح له من الخير شيء عظيم وارجع بما ذكره المفسرون في هذه الاية من فضل هذا الدعاء. فالمقصود ايها الافاضل ان دعاء هذي الايام ختم هذه الايام بالدعاء من افضل الامور. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. وان يرفع عنا جميعا الظراء والبأساء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا شكر الله لكم شيخنا الكريم. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منكم وان يبارك في علمكم وفي عملكم. حقيقة مستمتعين في سماع هذا الطرح المميز من فضيلتكم والاسئلة كثيرة آآ لكن ساخذ بعضها اهم معاك وقبل ذلك شيخنا الشيخ راشد اذا توجيه او طرح ابدا شيخ صالح انا اشكر فضيلة الشيخ نستمع لاسئلة الاخوان طيب احسن الله اليك. اه شيخنا الشيخ عبد السلام قررت في اول المجلس انه يجوز الاخذ بالقول الضعيف. ببواب ذكرها اهل العلم يقول الان هناك مستجدات كثيرة ومسائل مثل زكاة يتفضل تدفع ان نقبل آآ كذلك التوسع في مصرف في سبيل اله الان هناك احتياجات في مثل دعم القطاعات الطبية دعم بعض الامور. آآ بعض المسائل كذلك مثلا عند الشافعي تقديم زكاة الفطر الى اول رمضان وغيرها في مثل هذه اللسان شيخنا الان والتأصيل اول المجلس بالنسبة لما تفضلتم به تفضل به يعني اخي الكريم اه كلام صحيح اه يمكن التوسع بها لكن بشرطين اه ان تكون هناك حاجة ويجب ان الذي ينزل هذه الحاجة يتقي الله عز وجل ويعلم وجودها حقيقة. مثل مصرف في سبيل الله التوسع فيهم امور طبية وغيرها. الامر الثاني آآ انه لابد ان يكون طبعا لا يجب ان تكون حاجة عامة هذا الامر الاول الامر الثاني لابد ان يكون الذي يقرر هذه الحاجة هو المختص مثل دائرة الاوقاف او الجهات التي تكون جهات عامة في الفتوى. اما الافراد في الغالب انهم لا يقررون ذلك ولذلك يعني اختيار القول الضعيف يعني الذين نظروا في انصح التعبير فلسفتها قالوا هي من باب السياسة الشرعية والسياسة الشرعية اه هي في الحقيقة من التصرفات الولائية هي متصرفات الولائية ومعلوم لما تكلم العلماء في المصلحة ان تقدير المصلحة والمناطات ثلاثة انواع بعضها للشخص نفسه وبعضها للمفتي بعضها لولي الامر فالذي للشخص نفسه مثل عدم القدرة على الصيام ينظر ما هو الاصلح له في الكفارات وهكذا فكلام صحيح جدا ولكن يعني يجب ان يعني تقدر بقدرها وان تكون لحاجة عامة وان تكون من جهة يعني عامة فحينئذ يعني ما ذكره اخونا في غاية الصحة احسن الله اليك شيخنا الكريم اشرتم في حديثكم الى التفريق بين صلاة التراويح والوتر يقول السائل فهذا ما هو اقل عدد لصلاة التراويح. اه نعم هو هو الوتر اه السنة اقلها ركعة واقل الكمال ثلاث والكمال احدى عشرة ويستحب عدم الزيادة عليه وان لانه ورد هنا لم نقل بعد من الجواز لانه ورد ثلاث عشرة ركعة وجاء في بعضهم شيخ البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس عشرة ركعة لكن ليست النسخ المشهورة اما التراويح فلا حد لها. اه جاءها في حديث يزيد ابن رومان في الموطأ انهم اه عمر جمعهم على عشرين ركعة اه جعلنا سعيد بن جبير كان يصلي بالناس وهم من التابعين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت اذا جاءت العشر الاواخر زاد آآ عشرا اظن او كذا عند ابن بشير الخبر لعلك تراجع الخبر لكن زاد كان سعيد بن جبير يزيد في العشر الاواخر على حد الان وانما كثير من اهل العلم من يستحق العشرين لفعل عمر رضي الله عنهما يعني استمر عليه محمد وقد نقل استحاق ابن منصور كوسج عن اسحاق ابن ابراهيم ابن راهوية رحمه الله تعالى المشهور انه قال ما زال المسلمون يصلون التراويح عشرين ركعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى وقته واسحاق بن راهوية وقرن الامام احمد توفي تقريبا مئتين وتسعة تسعة وثلاثين او مئتين واربعين تقريبا لكن لا حد له والترايح لا حد له لكن الافضل ان تكون عشرين كحال الحرمين يعني الشيخ الان لما ينوي يعني ما ما نراه عند البعض اذا فرغ من صلاة ثمان ركعات قام وقال الشفع والوتر يعني يفصل للناس بين هذين الامرين هل هذا الشيء متجه شيخنا؟ هذا اخونا صلى تراويح ثمان ركعات وصلى وترا ثلاث ركعات صلاة ركعة ايه ثلاث ركعات فوتره صار ثلاث ركعات وتراويحه ثمان ركعات لكن عندنا مسألة هل يتداخل الوتر مع التراويح هم يقولون ان التراويح لا تتداخل مع السنة البعدية للعشاء هذه واضحة ما تتداخل لا تداخل بيننا. لذلك يقول وتصلوا صلاة التراويح بعد العشاء وسنته فيقول لا يتداخلان لكن هل يتداخل مع الوتر؟ يعني من اهل العلم ان يقول انه يتداخل ممكن يتداخل وكان هذا رأي الشيخ بن باز انه يتداخل فتكون الثمن الاحدى عشر ركعة. الثمن الاول وتراويح لكن يعني من اهل العلم من له وجهة نظر مختلفة طيب احسن الله اليكم يا شيخ قررتم في آآ في المحاضرة ان الصبي لا يؤم بالبالغ. يقول الان احيانا في البيت الام والاب آآ قد يكون الجد يعني عندهم شيء من عامية ويكون هذا الصغير يحفظ شيئا من القرآن. فهل اذا لم يوجد غيره للظرورة يصحني ام اهل بيته؟ شيخ طبعا لا يخفى على شريف علمكم شيخا من اهل العلم بل كثير من اهل العلم صحح صلاة الصبي اذا كان مميزا يفقه الصلاة ويحسن القراءة يقول لك انا قلت الاحوط والاولى الا يصلي. لكن لو صلى ما في حرج وتصح صلاة الفريضة الخروج من اي نعم شيخنا احمد مذهب احمد انها لا تصلح طيب يقول في البيت توجد مثلا الان في التراويح نساء حافظات لكتاب الله عز وجل. ويوجد في البيت مثلا رجل عاجز. يعني الاب عاجز او مريض. ما هي الكيفية التي تؤم فيها المرأة الرجل في مثل هذه الحالات؟ نعم صلاة التراويح يجوز للمرأة ان تؤم الرجال كما فعلت ام سلمة رضي الله عنها لكن قالوا بشرط الا يكون في الرجال من يستطيع ان يصلي بان كان الرجل لا يستطيع القراءة لا يوجد رجل يستطيع القراءة. يعني يحسن القراءة اما انه يعني لا يقيم لسانه بالقراءة ونحو ذلك. او يوجد رجل لكنه عاجز عن القيام. يصلي على كرسي الذي اهل العلم يقولون ان العاجز لا يكون اماما للقادر. العاجز لا يكون اماما للقادر وبناء على ذلك يعني هذه قد تلحق بحديث ام سلمة رضي الله عنها. اما لو كان في رجل في البيت يستطيع القراءة ولو فهو مقدم مثل ما فعلت عائشة انها كانت تجعل زكوا ان يصلي بها طيب موقفها يا شيخنا اذا صلت باهل بيتها والله هذه شيخ سئلت عنها ونويت ان ابحثه هيجيب احسن لك. قال له الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يقول هل هذا خاص بالمسجد او ان صلاة البيت كذلك تدخل فيه. لا هذا الحديث على الصحيح انه متعلق بالمغرب بالعشاء والفجر فقط متعلق بالعشاء والفجر دون التراويح. التراويح لا تعلق لها. بدليل ان ابي بن كعب كان يخرج. ولا يصلي مع الناس ان عمر رضي الله عنه احيانا لم يكن يسلمهم يسمعهم يصلون جاء في بعض الاخبار نسمعهم يصلون فدل على ان هذا متعلق بالفتوى وهذا ظاهر الحديث من باب حمل مطلق على المقيد فان جاء في بعض الالفاظ ان من صلى العشاء اه في جماعة كتب له نصف ليلة لمن صلى الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة اي مجموع الامرين فقوله من صلى المعلم حتى ينصرف اي صلاة العشاء والفجر. من باب جمع النصوص هذا الذي يظهر وبعض مشايخنا عليه رحمة الله. المقصود ان هذا طيب هل خاص المسجد ام هو ام هو حتى في البيت؟ نقول حتى وان كان في البيت وخاصة في هذه الايام التي لا يوجد فيها مسجد فما دام لا يوجد مسجد في الامام امام البيت والامام امام البيت الشيخ خالد الاخ. نعم. لابس كنت بتكلم عن نعم. نعم تفضل. الحديث اه يعني الاخ يقول اه ان قصا انهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لو نكفلتنا بقية الليل فقال عليهم الصلاة مع الامام فانه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة مع يعني واضح تخصيص والله محتمل لكن هو لما قال من صلى مع الامام يعني المقصودين المفترض محتملة هي اخ ورد. تأويل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي محتملة يعني كما قال الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ اه احسن الله اليكم. الشيخ الاخ يقول في المسألة السابقة لما ذكرتم الفرق بين التراويح والوتر. يقول قضية النية هل اذا فرغ من الثمان ينوي ان يصلي الوتر او على من قال بالتداخل تكفي النية الاولى للقيام. اه النية واحدة تكشف لان امر سهلة يا شيخ النية سهلة ومن قواعد اهل العلم ان الامام يحمل بعض النية عن المأموم ليس كل النية يحمل بعض النية. ولذلك فان من دخل مع الامام والامام ينوي الاتمام او القصر فيجوز للمأموم ان يعلق نيته على نية الايمان لماذا قلت هذه المسألة؟ لان بعض الناس يقول الامام قد يصلي ثلاثا سردا وانا قد نويت ركعتين ركعة منفصلة. نقول الامام يتحمل النية عن المأموم فيها هذه المسألة كذلك ايضا في مسألة آآ هل يصلي احدى عشر ركعة او لا ادري هل هذه الوتر ام ليست بوتر نقول دخولك مع الامام يعني نيته مما تكسب عندما اتكلم عن نية قالوا يجب ان تكون للامامية والمأمومية. وهناك بعض النية او اجزاء النية يتحملها الامام. وذكرت لك مسألة الجمع قصدك فان نية المأموم تبع نية الامام باب التعليق وكذلك في التراويح اه شيخنا احسن الله اليك قضية الاعتكاف. اعتكاف المرأة في البيت يا شيخ الان هل لها ان تعتكف خاصة في بعض الروايات في مصلى بيتها يعني جعل له مصلى هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدبر حديث بناء بناء مساجد الدور يحتمل امرين الامر الاول بناء مسجد في الدور بمعنى الاحياء فكل حي من احياء العرب التي يعني الان المدينة الذي يعرف المدينة كل حي كانت يسكنه قوم من الارض من من اوسوا من الخزرج فكان يبقوا مساجد عندهم هذا احد المعنيين. المعنى الثاني بناء مسجد الدور اي في داخل البيوت. وهذا يعني فهمه بعض اهل العلم سفيان الثوري وغيره هذا المسجد لا يأخذ حكمه المسجد مطلقا. لا يحكم حتى يأخذ الحكم مطلقا في ماذا قال؟ لانه آآ يجوز آآ الوطء فيه آآ يجوز البيع والشراء فيه ولا يأخذ حكم المسجد لان لها خاصية يجوز لها ان ان تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فمساجد الدور الاحياء التي تبنى قد لا يصلى فيها في بعض الاحيان. فهذا يجوز ان تعتكف فيها المرأة. يعني مثلا عندنا في القرى الصغيرة هناك مساجد مهجورة هذه اه قد تأتي بها المرأة وتعتك نقول يجوز اه احسن الله اليكم شيخنا الان من الطرح الموجود اه في قظية الصلاة في المساجد مع اخذ هذي يعني التفرقة بين الصفوف التفرقة بين المصلين كما هو الحال في بعض في بعض الدول وحصل عندنا مثلا البعض يقول لا انها تترك لان في فعلها تغيير لهيئة الجماعة تغيير لهيئة الصلاة ما هو توجيهكم في مثل هذا المسألة شيء يعني تغيير لهيئة الجماعة تغيير لهيئة الصلاة وغير ذلك. لا هو التغيير يعني جاء في الشرط جوازه صلاة الخائف صلاة المرين فتغيير الهيئة مسموح به للعذر انا اظن الذي قال ذلك قصده تغيير الهيئة اذا كان على صفة دائمة. لكن لا شك ان التيسير بتغيير الهيئة. فالمريض يصلي جالسا يصلي على جنب الخائف يصلي صلاة لها قال احمد ست او سبع سور وهذا التغيير جائز يعني ما دام انه لا يوجد التباعد السائد عن ذراع ونصف هذا وارد شرعا ولعذر وليس دائم مؤقت ولم نقل انه سنة دائما وانما قلنا بهذه الطريقة بالعكس انا يعني اقول فعله جيد لان فيه احياء للمساجد وعدم تعطيل لها عند الله. احسن الله اليك. الشيخ دفع الزكاة لغير الكافر في مثل هذه الايام توسع في يد الله مثلا اي نعم لا هم العلماء يقولون لا يجوز بذل الزكاة للكافر الا مصحفا واحدا فقط وهو المؤلف قلوبهم فقط ما عدا من المصارف فيجب ان يكون مسلما الفقير والمسكين والغارم وفي سبيل الله. وابن السبيل اه والمؤلف يقول لا المؤلف قلوبنا. اه والعاملين عليه طبعا لا بد ان يكونوا مسلمين. كلهم لابد ان يكونوا مسلمين لا يجوز الا اذا كان في حالة واحدة وهو المؤلفة قلوبهم. طبعا المؤلفة قلوبهم خمسة خمس سور اي نعم يقول بعض اهل العلم حمل اداء صلاة العيد هذا العام شف يا شيخ احيانا قد تبذل الزكاة لجهة معينة وهذه الجهة تصرفها لكامل هاي تختلف. انت ملكت الزكاة. ارجو برئت ذمتك ثم انتقلت. من هذه الجهة للجهة الثانية. حينئذ يختلف الحكم مثل شنو صورته يا شيخ هذا الاخير اللي ذكرته؟ يعني مثالها حديث رضي الله عنه لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم آآ لحما في بورما ايه فقال الم ارى اللحم في ظلمة قالوا هو صدقة بها على بريرة. قالوا هو عليها صدقة ولنا هدية والسكون هذه الجهة من الجهات المستحقة للزكاة يعطيها الجهات المستحقة كالعاملين عليها مثلا او كذا او مثلا تأهيلها مثلا آآ شخص عليم ويهديها لاحد من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجوز طيب الشيخ ما ادري يسمح الوقت بطرح بعض الاسئلة سم شيخ فضل طيب انا سأختصر في سؤالين الأخ يقول بعض اهل العلم يقول اداء صلاة العيد لهذا العام يكون على نية القضاء وليس الأداء ايش وجه من يقول بهذا الامر الشديد. لان يشترط صلاتها في المصلى وفي المسجد لا لا هو القضاء يا شيخ من شرط القضاء ان يكون بعد خروج الوقت لابد ان يكون بعد خروج وقت الذي ينويها طبعا اصلا اول شيء خنبدأ بها اول شيء نية القبراء ليست بلازمة الا عند الشافعية. الشافعية هم صدقون في نية القضاء والاداء الجمهور لا يلزم نية قضاء ولا اداء. يصليها فريضة نافلة ما يلزم انه ينوي قضاء ولا اعداء. هذا واحد فلو نويتها اداء او نويتها قضاء حتى الصلوات المفروضة تصح الصلاة. هذا هو الصحيح. الشافعية شوي يعني ربما يعني احدهم الف كتابا ما السبب يشددون في امرهم اشد المذاهب الاربعة في مسألة النية هم الشافعيون. ولهم كلام يعني يكفيك تنظر في كتاب التبصرة لجبيني وتنظر في كلام غيره طيب المسألة الثانية عندنا القضاء اصلا ما يكون الا بعد انتهاء الوقت فكل ما فعل في الوقت فهو فما دام قلنا ان الصلاة لا يشترط لها ابن امام فانها تكون اذا بدأ لانها في الوقت القضاء هو متعلق بما بعد الوقت بما بعد الوقت نعم من اهل العلم من يرى ان القضاء وما اختل فيه الواجب. ما اختل فيه الواجب. فيكون كلمة القضاء عنده يعني تعلقها او او بينها وبين وبين اعادة تعلق. بين الاعادة وبين القضاء تعلق عنده والصوبة المأدمة وجهه يعني انا لا ابرر الاخر لكن ربما يرى ان ما ادري عنه ما موقف على كلامكم احسن الله اليك. الشيخ يقول حكم اخذ الاجرة الان للمستأجرين خاصة الان في مثل تعطل الاعمال وهذا هل للمؤجر ان يأخذها منه؟ يجوز لها. نعم شف يا شيخ حالة تعطل الاعمال الكلية بجائكة سماوية كهذه هذه يعني يعني قد تكون يعني مذهب احمد والحقيقة لو نظرت يعني من جانب قصد الشريعة لوجدتها موافقة وهي مسألة وضع الجوائح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الامر بوظع الجوائح في زكاة الزروع والثمار هذا هو سبب قروض الحديث والحق به الفقهاء كل المعاقدات فمن آآ استأجر من اخر عينا ولم يستطع الانتفاع بتلك العين. لا بسبب منه. ليس هو الذي فرط. ليس هو الذي عجز. وانما بامر طارئ على الناس كلهم فيضان مرض اغلقت المحلات بقوة قول بعض اهل العلم وهذه الف فيها الشيخ تقيل ابن تيمية رسالة كاملة ان وضع الجوائح تكون حتى في عقود الايجارات. نشرها رشيد رضا في مجموع الرسائل وضع الجوائح هذا متجه لهذه الايام آآ المؤجر اذا استطاع ان لا يأخذ شيئا للمستأجر فهذه كرامة منه بل قد يقال بالوجوب احيانا لكن طبعا لابد حكم قضائي لانه قد يكون يقول له انت انتفعت به اجعله مستودعا كذا كذا تعرف باختلاف النظر فلابد ان يكون هناك حكم قضائي لكن لو لم ينتفع مطلقا لا شك ان الكرامة فيها بامر بوظع جواح امره الجوارح للسماء والحديث يعني احاديث صريح للنبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك انا اختم بهذا السؤال شيخنا سم شيخ في العشر الاواخر لا يخفى على علمكم الاكثار من العبادة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو اقامة الصلاتين التراويح في اول الليل والقيام في اخر الليل هذي المسألة يعني كثير من اللغط يعني يثيرها طلبة العلم في كل تبين شيخنا طيب هو بالنسبة العشر الاواخر طبعا زيادة وقيام الليل فيها فاضل واظح. الى الان نحن يعني متفقون على هذا الشيء فكلما زلت الركعات كان افضل. هذه المقدمة الاولى. المقدمة الثانية تقدم معنا ان هناك فرقا بين قيام الليل وبين الوتر. الوتر احدى عشر ركعة. قيام الليل لما شئت لو ان امرأة صلى الليل كله باحدى عشرة ركعة مثل اصبت. بل انت اصوب من غيرك لكن اكثر الناس ما يستطيع ان يجلس في الركعة اكثر من عشر دقائق فيقصر ركعات ويزيد عليها لذلك زيادة العدد مشروع بل حكي اجماع عليه. حكي اجماع يا شيخ يعني اسحاق بن رهوية امام اهل الحديث حكى الاجنة على انه يجوز الزيادة على احدى عشر ركعة اذ تروح اليه طيب لماذا نزيد في العشر الاواخر؟ اولا لفظلها وهذا الفضل وردت به او فهمه السلف لقت لك قبل قليل ان سعيد بن جبير كان يصلي بالناس في مسجد نبوي ومن وهو من كبار التابعين ومن ساداتهم ثم اذا جاءت العشر زادت الركعات. شف زادت الركعات هل ست ركعات يدل على على ان هذا امر معروف عند السلف معروف عند اهل المدينة بالذات لان اهل المدينة كانت يعني منبع علم ابناء الصحابة كبار التابعين كلهم في المدينة ويفعل علاني امام الناس. ولذلك احمد كان يحتج بعمل الحرمين مكة والمدينة في الصلاة. كالختم القرآن وغيره فالزيادة في العشر الاواخر من ركعات مشغولة. طيب هذا ما يتعلق بالزيادة من حيث الدليل العام ومن حيث يعني الدليل الخاص وهو فعل السلف رضوان الله عليهم وفي ذاته ليس دليلا ولكن هو تأكيد الاستنباط المتقدم انه يشرع الزيادة في عشر ركعات العشر لو ان اطال الركعات من غير زيادة محصن. لكن اغلب الناس لا يستطيع الاطالة بدون زيادة بعد ركعات يتعب الامر الثالث في قضية اطالة الركوع والسجود. بعض الناس يقول لماذا تطلون الركوع والسجود شوف فاصل ركوع وسجود ليس لاجل انها في العشر الاواخر لا لاني قاعدة عند اهل العلم والسنة انك كلما اطلت القراءة اطلت الركوع والسجود كلما اطلت القراءة اطلت الركوع والسجود في صلاة الكسوف لما كان يطيل الركوع ائتوا القراءة يطيل الركوع والسجود ولذلك البث الشيخ رسالة كاملة في تقرير هذا المبدأ وهو ان اطالة الركوع والسجود تكون متوائمة مع طول القراءة والقراءة ليس بقدرها وانما توائم اطال يطيل اختصر بالقراءة يختصر الركوع والسجود. توسط توسط بينهما بقي عندنا ركنان هل يستحب اطالتهما ام لا؟ وهو الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين جمهور اهل العلم يرون انه لا يستحب اطالة هذين الركنين وانما هما ركنان قصيران حتى وان اطيلت باقي الاركان ومن اهل العلم من رأى مشفوعية لهم وهذي يعني بعضهم مؤلف كلف الرسالة اللي هو شيخ الاسلام ابن تيمية يعني الجمهور اغلب اهل العلم على ان الرقين هذين قصيرين. اذا عندما نقول ان في العشر الاواخر يطال الركوع والسجود ليس لذاتهما لاجلهما وانما لاننا اطلنا القراءة والقاعدة انه يستحب اذا اطيلت القراءة ان يطال الركوع والسجود ولذلك يعني عمل المسلمين الحمد لله كله على سنة لا يشتكي كله على سنة وهدى وبعدين يحرص الشخص انه الاشياء الظاهرة التي تمر عليها يعني الناس يمرون ويقولون كثيرة جدا وهم يعملونها يعني يعني المسلم اذا اراد ان يخطئها فلابد ان يكون امر دليل واضح وبين نبه على ذلك شيخ الاسلام ايضا الاشياء الظاهرة التي في جميع الامصار تفعل يجب ان لا يكون يعني التخطئة الا بدليل بين واضح نعم لازم يكون صوابا دائما لكن اقول لك يعني غالبا لابد من ان يكون كذلك اه الله يحسن ليك يا شيخنا مستمتعين معكم في فهذا من الطلاسل اللي تجيني يقول ندي وعد احدهم يقول وعد منزل ان الشيخ يستمر معنا بهذا المجال. امرني امر باذن الله عز وجل. وان شاء الله تعالى ينزل لهذا بلى ونراك ان شاء الله مباشرة باذن الله. اسأل الله ان يكتب لك الاجر شيخنا شاكر لكم هذا واسأل الله عز وجل ان يتقبل منكم ان يبارك في علمكم وعملكم وان شاء الله تعالى واعذرنا اطرنا عليك صالح الله يرفع قدرك شيخنا والله يا اخي سلمنا على الاهل والمشايخ جميعا واسأل الله ان يجمعنا بكم في طاعته ان شاء الله تعالى ابشر ان شاء الله شكر الله يا شيخ