بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد. ولنعلم ان هذا الشهر وهو شهر شعبان كان اهل العلم يستعدون فيه لشهر رمضان بثلاثة امور. اولها انهم للصيام بالصيام. يستعدون للصيام في رمضان بالصيام في شعبان. وقد وردت الاحاديث المعروفة لكم جميعا في صيام شعبان وكيف ان بعضا من اهل العلم كما نقل ذلك الترمذي قسمه الى قسمين وان شئت زدت ثالثا فيما يتعلق بايام الشك. والامر الثاني الذي كانوا يستعدون لرمضان في هذه الايام. انهم كانوا يستعدون له بكثرة قراءة القرآن حتى ان السلف كانوا يسمون شهر شعبان بشهر القراء. حيث كان القراء يراجعون فيه حفظهم. ويكثرون من تلاوة القرآن في هذه الايام لكي اذا دخل عليهم شهر رمظان لم يستصعبوا ختمه. ولم يشق عليهم زيادة حزبهم وردهم من القرآن لانهم دربوا انفسهم قبله. وكما تعلمون فانه يستحب للمسلم الا يخلي شهر رمظان من ختمة على الاقل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبرائيل عليه السلام القرآن في كل سنة مرة الا في السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فان جبرائيل دارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين الامر الثالث الذي يستعد به في شهر رمضان في هذه الايام وهو تعلم احكام الصيام. وتعلم احكام رمظان وذلك ان لرمظان احكام تزيد عن احكام الصيام. فناسب المسلم ان يتعلم احكامهما معهد وذلك ان المرء يكمل اجره ويتم له كمال المثوبة كلما كان اكمل بوحي الله عز وجل وبفقهه. ولذا فان الناس ليسوا سواء في الاجر كما تعلمون. فان العبادة من اي العالم بحكم المسألة لا مطلق العلم ان العبادة من العالم افضل عند الله عز وجل من عبادة غيره لانه يقدم على بعض الاعمال التي يعملها غيره من باب العادات. وهو يعرف اصلها ومستندها. فحين حينئذ يؤجر على امور هي ربما كانت عند غيره من العادات. بل ربما يؤجر على تروك تركها لعلمه ان انها مكروهة او ممنوعة. ولذا فان تعلم احكام الصيام مهم في هذه الايام لكمال الاجر. هذا من جهة ومن جهة اخرى ان المرأة مهما حاز من العلم ومهما عرف من المسائل لا بد وان تخفى عليه المسألة او المسألتين لابد ان تخفى عليه المسألة او المسألتان مما جرت العادة على غيابها عن الذهن ولذا فان المسلم مع اخيه دائما يتذاكر العلم ويتدارس مسائله فانه اذا تدارس العلم تذكر ما كان وتعلم ما كان جاهلا من هذه المسائل. ولذا فان المرء لا يستنكف ان يتعلم وان كبر سنه وان شهر بعلم فان الجلوس في حلق العلم تذكر ما نسي المرء وتنبهه الى ما جهل الامر الثالث ان احكام الصيام جزء كبير منها هي احكام موسمية بمعنى انها لا تأتي في السنة الا والانسان بطبعه كثير النسيان ويغاب عن ذهنه المسائل التي لا تتكرر عليه على سبيل الديمومة ولذا ما زال اهل العلم يدارسون احكام الصيام قبل شهر رمضان. فكان كثير من المشايخ اذا جاء شهر شعبان اوقف قراءة كثير من الدروس. وقلبها في قراءة كتب الصيام. من كتب الفقه والحديث ليتذكر حديثا كان قد نسيه او لينتبه لفهم في اية او حديث او ليتعلم اثرا كان جاهلا عنه وغائبا عن ذهنه. وفي هذه الليلة ايها الاخوة سنتذاكر ايات الصيام في كتاب الله عز وجل وبعض من احكامها فان معرفة هذه المسائل من الامور المهمة. والله عز وجل قد بسط احكام الصيام وبينها تبيانا كاملا واسعا شاملا. وسنقف مع ايتين او جملتين بمعنى اصح من الجمل المتعلقة بالصيام. لاننا لو اردنا ان نتكلم عن ايات الصيام في في البقرة وحدها فقط فانها ستأخذ امدا طويلا كما تعلمون. يقول الله جل وعلا شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا امر منه جل وعلا يدلنا على ان المرء يجب عليه ان يصوم هذا الشهر. فانه من استوفى شروط الصيام بان كان مكلفا تصح نيته اي ليس مجنونا ولا غائب العقل فانه يجب عليه ان يصوم هذا الشهر ولا يوجد مانع يبيح الفطر فيه الا ثلاثة موانع. هناك شروط وهناك موانع الشرط هو التكليف بمعنى ان تكون له نية صحيحة. واما الموانع فهي التي تبيح للمرء الافطار في شهر رمضان بين الشرط والمانع لان الشرط اذا انتفى فانه لا تصح معه العبادة. واما المانع فانه اذا انتفى ابيح تخلف هذا الذي جعل مانعا له لكن لو فعل معه العبادة صحت. كما مر معكم في مسائل كثيرة منها ما ذكروه ان الاستطاعة او ان الزاد والراحلة انما هي مانع وليست شرطا في الحج اذا معنا هنا في هذه المسألة ان الموانع التي تبيح الفطر هي ثلاثة عند اهل العلم. اوردها الله عز وجل في كتابه وسابدأ بهذه الموانع لانها متعلقة بالوجوب. ثم ننتقل بعد ذلك للاحكام. اول هذه الموانع وهو المرض فان المرء اذا كان مريضا فانه يجوز له ان يفطر في نهار رمضان لان المرض مما نص الله عز وجل على انه مبيح للفطر. ولكن عندنا هنا مسألة مهمة وهو ما المرض الذي يبيح للمرء الافطار في نهار رمضان؟ العلماء يقولون ان المرض على ثلاثة انواع كل هذه الانواع مبيحة للفطر. اولها اذا كان المرض يسبب لصاحبه مشقة خارجة عن العادة. بمعنى انه يستطيع الصوم معه. ولكنه يشق عليه مشقة خارجة عن العادة. وعبرنا بكونه خارجا عن العادة. لان ما من امرئ يصوم الا وعليه مشقة فهو لا شك ولكن هذه المشقة الخارجة عن العادة هي التي تجعل المرء يباح له الفطر. ومثلوا لذلك بمثال وهو الحمى كالحرارة الشديدة. وتسمى عند الاوائل حمى. قيل للامام احمد من جاءته حمى ايفطر لها؟ قال نعم واي مرض اشد من الحمى؟ المرء يستطيع ان يصوم مع وجود الحمى وينتظر الى الليل ليأكل خافض الحمى ومع ذلك نقول يجوز لك ان تفطر في النهار لان فيه مشقة خارج جعل العادة بصومك مع وجود هذه الحمى او مع وجود بعض الام الرأس ونحوها. هذا النوع الاول من الامراض المبيحة للصيام النوع الثاني قالوا اذا كان المرض يزداد بصاحبه اذا صام ان بعض الامراض اذا افطر الصائم واكل دواء او طعاما لم يزدد. واما اذا امسك في نهاره كله زاد واستفحل بصاحبه ووصل الى درجات اشد وهذه مثل الذي يكون مصابا ببعض الامراض التي تستلزم ان يأكل دواء في كل يوم. اما سكر واما قلب او غير ذلك من الامراض الكثيرة. فحينئذ يجوز لك ان ان تفطر في نهار رمضان لان عدم افطارك يكون مسببا لزيادة المرض النوع الثالث اذا كان الصوم يبطئ بالشفاء بالشفاء من المرض. بمعنى ان المرض يغلب على الظن انه سيجلس بصاحبه اياما ولكنه اذا صام فسيزيد اياما اكثر فحينئذ نقول يجوز لك الفطر كذلك. فهذه المواضع الثلاث كلها مبيحة للفطر لاجل الصيام. فان كان المرض قد يؤذي صاحبه ويشق عليه مشقة تؤدي الى الاضرار به تلف فان العلما يقولون يجب عليه الفطر حينئذ. وهذا من رحمة الله عز وجل بالمؤمن. ولذا فان المسلم في حقه الطرفان الصيام وعدمه. اذا كان مريظا ولا يظن المسلم ان فعله الصيام ومشقته على فيه انه من البر والاحسان وكسب الاجر. بل ان هذا من رخص الله عز وجل له. وتخفيفه عليه. ولذا العلماء بانه مبيح اي يستوي فيه الطرفان الصيام وعدمه. بل ربما كان الفطر واجبا عليه. ان كان الصيام يضره اذا هذا هو المانع الاول من موانع الصيام. المانع الثاني من موانع الصيام. قالوا اذا كان المرء مسافرا. ومسألة الصيام في السفر من المسائل التي تحتاج تبيينا وتفصيلا. لان بعض الناس طرفين. لان الناس طرفان متشدد في هذا الباب ومتساهل فيه. والوسط فيه ما ورد به النص. فان سفر لا شك انه مبيح في كتاب الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وعندنا في السفر مسألتان مهمتان وان شئت نقول المسألتان وهما اهم المسائل اول هذه المسائل ان المرء اذا كان صائما فما حكم افطاره؟ العلماء يقولون له حالتان اما ان يبتدي الصيام واما ان يستديم في الصيام. ان يبتدي الصيام اي ان يطلع عليه الفجر من نهار رمضان وهو مسافر هذا يسمى ابتداء الصيام واستدامة الصيام ان يطلع عليه الفجر وهو في بلده ثم ينشئ السفر بعد عقده النية. وبعد صيامه اي في اثناء النهار. اما انشاء الصيام وابتداؤه في اثناء السفر فان الافظل الافطار. الافضل له ان يفطر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. الفطر في السفر هو الافضل. لانه قال ليس من البر فالافضل للمرء ان يفطر حينئذ. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة حتى بلغ قراع الغمام ثم قال اهل العلم ثم افطر لان صيامه الاول كان من باب الاستدامة ثم افطر بعد ذلك لانه من باب الابتلاء الحالة الثانية الفطر حال استدامة الصيام. بمعنى ان يطلع عليه الفجر وهو مقيم في بلده. صائم عاقد النية ثم بعد ذلك يسافر في اثناء النهار. فيقولون الافضل له الصيام وان افطر جاز. اذا نحن نتكلم عن رخصتين. رخصة في استدامة الصيام ورخصة في ابتداء الصيام. وانتم تعلمون ان العلماء يقولون ان الرخص عموما تنقسم الى ثلاثة انواع. رخص للافضل فعلها. ورخص للافضل تركها ورخص يستوي فيها الامران. وطالب العلم الفقيه هو الذي يعرف متى تنزل كل رخصة من هذه الدرجات الثلاث بناء على الادلة من الكتاب والسنة. فحينئذ نقول ان ابتداء الصيام في السفر من الرخص في الفطر الافظل فعلها واما الاستدامة فانها من الرخص التي الافضل تركها الا ان يكون فيه عليه مشقة. فحينئذ يجوز له ويكون في حقه افضل الفطر وهذا من باب جمع الادلة ومن احسن من جمع الادلة وقررها في هذا الباب الشيخ تقي الدين. ابن تيمية في شرح فقد اطال في تقرير هذا الاصل وهو الذي نص عليه فقهاؤنا رحمة الله عليهم. هذه المسألة الاولى في مسألة السهر. المسألة الثانية في السفر المقول ليس كل من اراد سفرا وهم به يصح له ان يترخص برخصه. وانما يشترط لكي لكي يكون السفر مبيحا ويشرع في الترخص برخص السفر ومنها الفطر امور الامر الاول انه لابد ان يكون قاصدا مسافة تقصر في مثلها الصلاة. وهي التي يسميها العلماء بمسافة السفر الطويل. ان العلماء عندهم سفران. سفر طويل اثر قصير. فبعض الاحكام والرخص متعلقة بالقصير وهو فرصخ. مثل الصلاة على الراحلة. وعندهم احكام متعلقة بالسفر الطويل الذي ساذكر حده اذا لا بد ان يكون قاصدا هذه المسافة. وكم هذه المسافة؟ نقول ان هذه المسافة جاء عن الصحابة تقديرها. فقد ذكر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان من خرج من مكة الى عسفان فانه يقصر وقد نظر اهل العلم في العصور المتقدمة في المسافة بين مكة وعسفان. بان قلت لكم في الازمنة المتقدمة لان العبرة عند اهل العلم بالطريق لا بالنقطة الى النقطة وهو الخط المستقيم نقول التقدير بين مكة وعسفان انما يكون في وقت الاوائل لان الاوائل يذهبون عن طريق الابل فتكون الطرق ملتوية قدروا المسافة بين مكة وعسفان التي قال عنها ابن ابن عباس وهو فقيه مكة وابن عمر وهو فقيه المدينة من خرج من مكة اليها قصر مسيرة يومين بالابل. ومسيرة اليومين تعادل اربعة برود. والبريد يعادل اربعة فراسخ. فيقول المجموع ستة عشر فرسخا. والفرسخ يعادل ثلاثة اميال هاشمية. فيكون المجموع ثمانية واربعين ميلا هاشميا. والميل يعادل نحوا من ستة الاف ذراع. ولذلك فان التقدير انما هو بما ذكره الاوائل اهل العلم بالمسافة التي ذكرت لكم باعتبار ثمانية واربعين ميلا هاشميا. اي اربعة فرسخ ومن كان قاصدا دون هذه المسافة فانه لا يقصر لها. وقد ذكر اهل العلم ان من خرج من بلدة الى اخرى وكان بين هاتين البلدتين طريقان. احد الطريقين يعادل اربعة فراسة اكثر يعني مسافة القصر. يعادل ستة عشر فرسخا فاكثر وهي مسافة القصد. والطريق الثاني ليس ثبت قصره. قالوا ان سلك الطريق القصير لم يقصر الصلاة. وان سلك الطريق الطويل قصر الصلاة لان العبرة بالمسافة نصوا عليها بهذه بهذه بهذا الطريق تماما. وبهذه العبارة تماما. اذا هذا الشرط الاول للسفر انه لابد ان يكون معادلا لاربعة لاربعة برود اي ستة عشر فرسخا. الشرط الثاني للترخص في السفر. انه لابد ان يكون السفر مباحا. فان كان محرما كمن سافر ليفطر فانه يحرم عليه السفر ولا يترخص فيه باي رخصة ويحرم عليه الفطر. ولذا قالوا من سافر ليفطر هما اي حرم السفر وحرم الفطر وكون السفر حراما يدل على ان جميع الرخص لا تباح له. اذ المحرم ولا يبيه. المسألة الثالثة المهمة عندنا في السفر لكي نبدأ بما بعده. وهو انه لا يجوز للمرء. ان يترخص برخص السفر ومنها الافطار حتى يخرج من عامل البلد. وهذا الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي بصرة وغيره. فانه اذا خرج المرء من عامر البلد اي التي يسكنها الناس ولها اسم متعلق بالبلد ولو كان ينظر الى العامر فيجوز له ان واما في داخل العامر اي في داخل مدينته فلا يجوز له ان يفطر. فانه حينئذ يكون اثما. لان السفر نقل عن الاصل والنقل عن الاصل لا بد فيه من امرين من النية وتكلمنا عنها في الامر الاول وهو القصد ولابد من العمل وهو الخروج من العامر واما الرجوع للاصل فانه تكفي فيه النية وحدها. فلو ان مسافرا في بلدة نوى الاقامة فيها اكثر من حد الاقامة. اي اكثر من اربعة ايام فبمجرد نيته يلزمه الاتمام وعدم الفطر لانه عيد ابن الاصل وهو الاقامة. اذا عرفنا المسألة الاولى مع بعض التفصيل فيها. وهو ان او المسألة الثانية وهو من يباح له الفطر في نهار رمضان وهو المسافر وعرفنا هل المسافر يستحب له الفطر؟ ام ان الاولى له عدم الفطر؟ عرفنا تقسيم العلماء جمعا بين الاحاديث في الباب المانع الثالث الذي يمنع من الصيام بمعنى انه يبيح الصيام ولكن ان وجد معه الصيام صح وهو خاص بالمرأة. بان تكون المرأة حاملا او مرضعا. وتخشى من صيامها الضرر على وليدها. جنينا كان او مرتظعا. فالمرأة اذا كانت حاملا طافت على الولد من قلة الغذاء ان يتضرر وذلك باشارة اهل الخبرة من طبيب ونحوه او كانت المرأة مرضعة علمت انها ان صامت انقطع در لبنها فنقول يجوز لها ان تفطر في نهار رمضان من غير كراهة ولذلك قال الله عز وجل في المرأة المرضعة والحامل بخصوصهما قال وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عباس هذه الاية اية ليست منسوخة. وانما هي في المرأة الحامل والمرظع اذا افطرتا لاجل والديهما. تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا اي مع القضاء. اذا عرفنا ان هذه تسمى الموانع. اي الموانع التي تبيح للمرء الافطار في نهاية رمضان وهذه امور ثلاث الفرق بينها ان الاول والثاني انما فيجب فيها القضاء فقط؟ واما المانع الثالث وهو افطار المرأة لاجل وليدها او جنينها الذي في بطنها اذا كانت مرضعة او حاملا فانه يجب عليها امران يجب عليها ان تقضي هذا اليوم الذي او الايام التي افطرتها ويجب عليها ان تطعم عن كل يوم مسكينا. كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة والحديث في البخاري. اذا هذه الامور الثلاثة المتعلقة بالموانع ناسب ان نذكرها في البداية قبل ان نتكلم عن كيفية الصيام. اذا كان المرء من اهل الصيام بان وجد فيه شرط التكليف. وولد فيه وكانت المرأة غير حامل ولا وكانت المرأة غير حائض ولا نفساء. فانه يجب عليه صيام رمضان. والله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقوله جل وعلا فمن شهد اي حضر هذا الشهر والعلماء يقولون ان معرفة هذا الشهر يكون باحد امرين لا ثالث لهما. الامر الاول اما برؤية هلال شهر رمضان. فاذا رؤي شهر هلال شهر رمظان ولو من واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لزم جميعا الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر وحده في سنة. وفي سنة اخرى قبل شهادة كاعرابي واحد وحده في دخول هذا الشهر. وهذا يدلنا على ان شهر رمظان يدخل بشهادة شخص واحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيته والخطاب بصمور عموم المسلمين. ولرؤيته اي من واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا صام شخص في بلد او فاذا رآه شخص في بلد لزم المسلمين جميعا ان يصوموا لرؤية ذلك الشخص. ومن المناسب هنا ان اذكر فائدة كثيرا ما تثار قبل شهر رمضان وهو كيف يمكن رؤية الهلال؟ نقول ان العلماء قالوا ان رؤية الهلال تكون بثلاثة اشياء اما ان ترى بالعين المجردة واما ان ترابي مقو واما ان ترى بالة فوق السحاب. فتكون الالات ثلاث. الرؤية بالعين المجردة مثل الذين يتراءون الان وهم كثر في مناطق كثيرة عندنا وهذي الحمد لله سنة ظاهرة وحكم وشعيرة بينة فيتراءونه باعينهم فان رأوه بان يكونوا عدولا ظاهرا وباطنا والا يخبروا خلاف الواقع. فيسأل اين رأيته في اي المطالع فان اشار الى المطلع الصحيح فكذلك. وان لم يشر الى مطلع صحيح فلا يقبل ترائيه. فليس كل احد يدعي انه رأى الهلال يقبل رأيه كما تعلمون وخاصة في هذا الوقت لان في وقتنا الان كثرت الانوار ففي الحواضر لا يمكن ان يرى الهلال. والامر الثاني كثرت الادخنة ففي من البلدان لا يمكن ان يروا الهلال بكثرة الادخنة عندهم لوجود المصانع. والامر الثالث ان كثيرا من الناس لا يعرفون المطالع الان والذين يعرفونها قلة بخلاف العرب قديما فانهم كانوا انما يعرفون طرقهم. بالنجوم وبمطالعها. اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني اذا كان النظر اليه بواسطة الة مثل المكبرات والمناظير. صغيرة كانت او كبيرة. فنقول انها كذلك معتبرة. فمن رأى الهلال بمنظار والة قبلت رائي واعتد به. لان النظر بالالة سواء كانت صغيرة كم؟ كنظارة او كبيرة مثل هذه المكبرات كلها مقبولة. الحالة الثالثة من التراءي وهو التراءي بما فوق السحاب مثل ان يرسل قمر صناعي لرصد ميلاد القمر. فنقول انه لا عبرة به. وهذا التقسيم الثلاثي هو الذي صدرت به فتوى مجمع الفقه تقريبا بنحو ما ذكرت له. لان ما فوق السحاب سواء كانت طائرة كما يفعل في احد البلدان. او كان قمر صناعيا فانه لا يرى الهلال ولا يرى القمر وانما يصوره ولو كان بعيدا والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن امة امية لا نقرأ نكتب الشهر هكذا واشار بيديه ثلاثا او هكذا واشار بيديه ثلاثا وخنس في الثالثة. اي تسعة وعشرين. اذا هذا ما يتعلق وعرفنا كيف تكون الرؤية والحمد لله هذه الشعيرة قائمة باذن الله عز وجل. الامر الثاني انه اذا لم يرى الهلال فانه لابد من اتمام شهر شعبان ثلاثين يوما. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاتموا شعبه وفي لفظ فاكملوا العدة. فدل ذلك على انه يكون شهر شعبان حينئذ ثلاثين يوما ثم بعد ذلك يصام الذي بعده. هناك امر ثالث وهو معرفة دخول شهر رمظان بالحساب. فيحسب المرء بالاته ويحسب بميلاد القمر وكم يمكن ان يتراءى الهلال فيهم؟ ويقول اظن انه يمكن رؤيته في يوم الاحد او يوم الاربعاء والاخر يقول يمكن رؤيته في يوم الخميس. فنقول ان الاعتبار بالحساب غير معتبر به. وقد حكي الاجماع على عدم اعماله والحديث ينص عليه فنحن امة امية لا نقرأ ولا نحسب. قالوا ولم يخالف في ذلك الا مطرف. وان كان كلام مطرف يحتمل التأويل كذلك حكى الاجماعان جماعة من اهل العلم منهم ابن السبكي الشافعي. والشيخ تقي الدين وغيرهم حكوا الاجماع في المسألة. والسبب اننا نقول ان الحساب في الشمس دقيقة. واما الحساب في القمر فغير دقيق. كيف يكون ذلك؟ حساب الشمس هو معرفة مواقيت الصلاة الخمس كلها متعلقة بالشمس فالحساب فيها دقيقة. واما القمر فان حكم دخول الشهر ليس متعلقا بميلاد القمر انما هو متعلق برؤية القمر بعد ميلاده. فان الحاسبين كما تعلمون يقولون يولد القمر هلالا لكن لا يمكن رؤيته حتى يرتفع عددا من الدرجات. هنا يختلف الحاسبون في مقدار الدرجة التي يمكن الرؤية فيها اي ارتفاع عن الافق ويمكن ان يرى فيه عادة. كما ان بلاد القمر وخاصة هذا قد يكون قديما اكثر. قد يفرق في ثانية واحدة والثانية او الدقيقة مؤثرة في سنة من السنوات. وعلى العموم فهذا الحكم واضح وبين في هذه المسألة. لكن اريد ان ننتبه لمسألة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته. وقال الفطر حين يفطر الناس والاضحى حين يفطرون. اخذ منه العلماء ان المرء اذا كان في بلد لا يتراءى اهل هذا البلد فان لهم حالتين. الحالة الاولى ان يتبعوا بلدا من المسلمين يتراءى اذا لم يكن لهم من يختار لهم رأي. يعني ليست عندهم يعني حكومة او جهة معينة تعلن ادخال شهر رمضان طبعا. واما ان كان عندهم ولي امر يقوم باختيار فانهم يقولون يتابع في دخول شهر رمظان وان كان ادخله بالحساب وتبرأ ذمة اهل البلد جميعا. لان هذه المسألة وان كان فيها اجماع. الا ان فيها خلافا لمطرف بن عبد الله ولها وجه وبعض المسائل يكون حكم حاكمك يرفع الخلاف فيها. هذه مسألتنا في دخول الشهر. المسألة التي بعدها المهمة وهي قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل هذه الجملة جملة عظيمة تدل على معنى الصيام ما هو؟ ما المراد بالصيام؟ فانها تدل على مسألتين المسألة الاولى على وقت الصيام والثانية تدل على صفة الصيام وكونها وما الذي يمسك عنه؟ نبدأ بالاولى وهي كيف دلت هذه اية على مدة الصيام. الله عز وجل يقول احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. فبين انه يجوز للمرء ان بجميع المفطرات الى طلوع الفجر. ثم يمسك عن المفطرات الى غروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذا بدأ الامساك. ثم اتموا الصيام الى الليل هذا هو المنتهى. اذا الصيام نعم وهذه مسألة مهمة هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وهذه مسألة كلنا يعرفها ولكن المشكلة ان بعضا منا قد لا يعرف معنى طلوع الفجر وقد يخطئ احيانا في معناه غروب الشمس لنبدأ بغروب الشمس. العلما يقولون ان المراد بغروب الشمس هو غياب قرص الشمس فاذا غاب غرس الشمس من الافق فقد افطر الصائم. اذا غابت الشمس فقد افطر الصائم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليك الناس باعتبار النظر الى قرص الشمس نوعان شخص لا يحول بينه وبين رؤية غيابها من الافق شيء. كأن يكون على البحر الغربي كجدة وغيرها فانه ليس بينه وبين رؤية غروب الشمس شيء. او يكون في منطقة مفتوحة كصحراء فانه من حين يغرب قرص الشمس فانه يجب عليه او يجوز له ان يفطر ويستحب له ان يبادر بالفطر والحالة الثانية ان يكون بينه وبين رؤية الافق حائل. كأن يكون بينك وبين مغرب الشمس جبل او بنيان وبيوت فنقول اذا غرب عنك القرص فقل دور بعده قدرا يغلب على ظنك او تتيقن انها قد غابت غاب القرص فحين اذ تفطر. والعبرة بذهاب قرص الشمس ولو بقي بعض في السماء. ولذا امر النبي صلى الله عليه وسلم واستحب المبادرة بالفطر. لا تزال هذه الامة بخير ما عجلوا فطرا ولم ينتظروا حتى تسود الدنيا وتظهر النجوم. فان هذا من شعار اهل البدع. ولان هذا سبب في الشك والشك منهي عنه مأمور باطراحه واليقين ليس لازما والاحتياط في كل المسائل وانما في مسائل دون مسائل كما قال احمد اليقين في اشياء والظن في اخرى. اذا عرفنا الان منتهى غروب الشمس غروب اليوم واما ابتدائه فالعلماء يقولون ان ابتداء الصوم من طلوع الفجر. الصادق. فاذا طلع الفجر الصادق الذي هو وقت اذان الفجر فحينئذ يلزمك الامساك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. وبناء على انتبه لهذه المسألة معي اذا طلع الفجر فيحرم عليك ان تشرب شيئا او ان تأكل شيئا ولا يستثنى من ذلك الا شيء واحد كما في حديث ابي هريرة. وهو الشيء القريب وهو اذا طلع الفجر وفي يدك لقمة او في يدك كأس فتناوله. لان هذا شيء يسير جدا. مغتفر باعتبار الوقت. واما ان الذهاب الثلاجة لتشتري لتشرب منها ماء او تأكل طعاما فان هذا منهي عنه اذا مع الفجر وهذه المسألة يجب ان نعلمها علما يقينيا. اقول هذا لم؟ لان بعض الناس قد يتساهل ويقول ان الفجر يؤذن قبل وقته بعشر ربع ثلث ساعة. فتجده يأكل والمؤذن يؤذن. بل ربما اقامت التي تستعجل في الصلاة وصاحبنا يأكل ويشرب. ويظن ان فعله هذا من السنة. بل نقول ربما صومك باطل لماذا؟ لان اهل العلم لما تكلموا عن طلوع الفجر باعتبار صلاة الفجر وباعتبار الصيام قالوا ان طلوع الفجر يعرف باربع علامات. مرتبة بهذا الترتيب. اولا بالرؤية. بان ترى الفجر الصادق بعينيك. ثم باخبار الثقة عن طلوع الفجر الصادق. وكان ابن ام مكتوم اعمى ولا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. فلما اخبره الثقة عن طلوع الفجر اذن اذن هو مخبر بطلوع الفجر. الدرجة الثالثة وهو الحساب. وهو هذه التقاويل التي نتعامل بها هذا يسمى الحساب. واشرت لكم قبل قليل ان الحساب في الشمس منضبط. وطلوع الفجر وزوال الشمس والفيء والظل في الظهر والعصر خروجا للوقت ودخولا واصفرار الشمس وغروب غروب الشمس وغياب الشفق الاحمر كلها متعلقة بالشمس. والشمس حسابها دقيق. فنحن الان في منتصف في اخر الشهر الرابع من السنة الشمسية السنة القادمة يؤذن الفجر في نفس الوقت والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا سلم عند الناس منذ القدم ولا نزاع فيه عند اهل العلم لانه الشمس امر هذا يعني حسابها دقيق لانها متعلقة بامور مرئية بخلاف حساب القمر فان في دخول الشهر لا نتعلق بالميلاد القمر وانما بامكان الرؤية واذا اختلف الحاسبون في في دخول الشهر. الامر الرابع الاخبار عن الحساب وهذا المؤذن الذي يؤذن لنا الان الظهر والعصر والمغرب هو من الدرجة الرابعة لانه ينظر الى التقويم ويرى انه يؤذن في الساعة لنقل السادسة مثلا فيؤذن حينئذ طيب اذا عرفت الدرجات الاربعة ذكرت لك قبل قليل اعلم انها اذا تعارضت هذه الدرجات الاربع فانك تقدم الاولى على الثانية والثانية على الثالثة والثالثة على الرابعة فلو قال لك امرؤ قد غربت الشمس وانت ترى الشمس طالعة امامك؟ نقول ماذا؟ لا يجوز لك الفطر. لو اذن مؤذن الحي وانت في يدك الساعة التي فيها التقويم وتنظر للساعة بقي خمس دقائق نقول لا يجوز لك الفطر وان افطرت لزمك القضاء ولذا فانه لا بد من ترتيب هذه الاربع. طيب نأتي لصاحبنا. صاحبنا هذا الذي يقول ان اذان الفجر يؤذن بحسب التقويم قبل الوقت بعشرة لا ادري ماذا يقول. من اي الدرجات هو يعتمد؟ يعتمد على ماذا؟ على الدرجة الثالثة حساب غيره هو لم يقل رأيته لو قال رأيته نعم ولما قال اخبرني من رأى الان وانما قال عندي حساب ينقله عن غيره عارض حساب صاحبنا الذي انشأه او الذي نقله بحساب اخر الذي هو التقويم الذي امامكم الان. فتعارض اثنان من درجة واحدة. اليس كذلك؟ حساب مع حساب. انا معك لو ان الحساب قال لك شيء وانت ترى بعينيك او اخبرك الثقة اليوم بخلافه فيجب ان تعمل بخبر الثقة او برؤية عينيك. ولكن تعارض الحسابين تفضل بين او او ترجح بينهما وتفاضل بينهم باعتبار المرجحات من هذه المرجحات وهو عمل الجم الكثير. والامر الثاني وهذا مرجح وليس بملزم ان حكم الحاكم بعضه يكون ملزما وبعضه يكون مرجحا. اختيار الجهات الرسمية. وهذا التقويم يرجحه الامران الاختيار واختيار اهل وعمل جم عليه بحسابهم. وكثير من الناس من غير نقل لاسماء ولا للمكانات العلمية خبروا وجربوا ودققوا في هذا الحساب الموجود في تقويم ام القرى فوجدوه منضبطا نعم قديما كان متقدما بدقيقتين فقط وعدلت هاتان الدقيقتان او نحوا منهما. وهو منضبط ولذلك فالحساب ليس اولى من حساب الا ببينة ولم نجد مرجحا بين الحسابين الا بثقة الشخص او بعمل الجم الاكبر او باختيار من له حق الاختيار من العامة ونجد ان هذه الثلاث ربما مجتمعة في هذا التطبيل. وقد كان الشيخ بن باز قد ارسل لجنتين للتأكد من تقويم ام القرآن من مشايخ كبار وكلهم قالوا انها منضبطة. كلهم يقول انها منضبطة. والاشكال في طلوع الفجر ليس حديثا لان كثير من الناس يخطئ ويحمل على خطأه احكاما. فقد ذكر المقبري من علماء اليمن انه زار او اتى مكة في القرن الحادي عشر الهجري لانه توفي سنة الف وخمسين. معنى انه زارها قبل ذلك. قال فوجدت اهل مكة يؤذنون قبل الوقت بفترة لكنه ليس مثل اصحابنا لما رآهم يصلون صلى معهم. ولم يمتنع مثل هؤلاء. ولم يأكل ويشرب بعد دخول الوقت. وانما يقول انا ادارسك فهذا من انكار القول وليس من انكار الفعل. والعلماء فرقوا بين انكار القول والفعل وبسطها الشيخ تقيدي في كتابه بيان الدليل. اذا هذه المسألة المهمة التي اردت البيان لها وهي في كتاب الله عز وجل متى يبدأ الصيام؟ ومتى ينتهي؟ ولد ايها الموفق اذا اذن الفجر عليك فهذا من النوع الرابع. او او اخبرتك الساعة فهذا هو النوع الثالث في الحساب. انه قد دخل الفجر فلا تأكل ولا تشرب شيئا الا ما كان في يدك مثل ما جاء عن ابي هريرة فان هذا سهل واغلب العبادات التقديرات فيها على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. نعم عندنا بعض العبادات على سبيل التحديد مثل زكاة النقود فان على سبيل التحديد واما زكاة الثمار فانها على سبيل التقريب. واغلب المقدرات الشرعية تقريبية لا تحديدية. هذه مسألتنا الثانية فيما يتعلق في معرفة اليوم. المسألة الثانية من من قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. عرفنا المسألة الاولى وهي مدة الصيام. وفترته وزمنه انه من طلوع الفجر الى غروب النسر. والثانية هي ما الذي يلزم الامساك عنه؟ بمعنى ان من فعل شيئا من هذه الامور قصدا فانه يكون مفطرا. انظروا معي هذه تسمى بالمفطرات او المفطرات وتسمى بما يلزم الامساك عنه. اهل العلم يقولون ان هذه المفطرات او نجعلها في يا اخي في قضية العذر بالجهل والنسيان فيها نجعلها في الاخرة. هذه المفطرات تكلمنا عنها اهل العلم وعددوها. فبعضهم توسع في عدها مثل مرعي في الدليل فعدها اثني عشر مفطرا. وبعضهم اجملها هي نفسها. فجاءت ردها الى ثلاثة او اربعة. ولنأخذ المجمل لان المجمل ميزته انه يضبط لك القاعدة واما المفصل فانه يذكر لك الصور وفي كل طريقة مناسبة لمعرفة المسائل والفقه. اهل العلم يقولون ان المفطرات في نهار رمضان مما يلزم الصائم الامساك عنه امور اولها الاكل والشرب والاكل والشرب في كتاب الله نهي الصائم عن فعله وكلوا واشربوا حتى وهو الانتهاء الغاية يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. وما بعد حتى يكون مخالفا لما قبلها. مثل الا. فما بعدها يكون مخالفا لما قبل وبناء عليه فلا يجوز لك ان تأكل ولا ان تشرب بعد طلوع الفجر الى غروب الشمس. طيب انظر لتعبير كتاب الله عز وجل وكلوا واشربوا. هذه لان المفطر ما كان اكلا او شربا. وما دون ذلك فليس مفطرا. قالوا والاكل والشرب واحد من امرين. الامر الاول نظر فيه للهيئة والامر الثاني نظر فيه للغاية. الاول هيئته هيئة اكل وشرب. والثاني ايته غاية الاكل والشرب. فاما ما كانت هيئته هيئة الاكل والشرب. فقالوا كل ما دخل من طريق الفم والانف فانما دخل من طريقهما يسمى اكلا وشربا. اسأل من شئت ولو كان صبيا صغيرا ما دام يعرف لسان العرب. فانه اذا اذا ادخل شيئا من طريقي فيه فانه يقول لك شربت. سواء كان المشروب نافعا او ضارا. وسواء انا مغذيا او غير مغذي. فانه يسميه شربا ان كان سائلا ومائعا. وان كان جامدا سماه اكلا وساعود فيما يلحق به من المواضع بعد قليل. اذا ما دخل من طريق الفم وما يلحق به يسمى اكلا باعتبار ايش؟ الشكل والهيئة بغض النظر ما هو المأكول؟ النوع الثاني ما كانت الغاية منه غاية الاكل والشرب المرء انما يأكل ويشرب ليتقوى بدنه. ويتغذى جسده. فكل ما كان ومقويا للبدن فانه يكون في معنى الاكل والشرب وان لم وان لم اكلا وشربا. وبناء على ذلك نقول انما دخل الى الجسد ينقسم الى قسمين. نفس الكلام لكن بالامثلة. كل ما دخل الى الجسد من طريق الفم والانف. فانه مفطر. مهما كان لان الفم اكل وشرب يسمى والانف مجراه مجرى الفم مباشرة. اذا استنشقت الا يصل الماء الى فمك ثم تفطر به؟ او تأكل به؟ وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق. ما لم تكن صائمة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. يدلنا على ان الانف ملحق بالفم في انه مفطر باعتبار الاكل. وبناء عليه فنقول كل شيء يدخل الى الجوف اعيد مرة اخرى. كل شيء يدخل الى الجوف. من طريق الفم والانف مما له جرم فانه يكون مفطرا. نضرب لذلك امثلة من تناول طعاما او شرب ماء او شرب ماء فانه يفطر بذلك. من تناول دواء لا يقصد به الغذاء. وانما يقصد به العلاج نقول يكون كذلك مفطرا به وقلنا مما له جرم لان ما لا جرم له لا يكون مفطرا. فما ليس له جرم مثل الهوى. فانت تستنشق لكم طريقي فيك وانفك. وحال استنشاقك يدخل الهواء لريئتك ويدخل الى بطنك. ربما بعضه وساضرب مثالا بعد قليل للهواء الذي يدخل البطن. ومع ذلك نقول لا يفطر. والرئة من الجوف. هذه مسألة المسألة الثانية انظر اذا ذكرت لك دخل من الطريق وله جرم. الامر الثالث دخل الى الجوف وانتبه لهذا القيد كيف ان الفقهاء دقيقون في ذكرهم لهذا القيد؟ العلماء يقولون ان اي تجويف الانف والفم اي تجويف الفم هما من الظاهر وليس من الداخل وليس من الباطن. فهما من الظاهر اي من الوجه وليس من الباطن ليس من الجوف هذه قاعدة مهمة ان الفم والانف من الوجه وليست من الجوف. وبعضهم يقول من الظاهر وليست من الباطن. ينبني عليها في الطهارة. نحن قلنا انما يجب في الوضوء ما ذكر في الاية. والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا فقمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اين المضمضة والاستنشاق؟ فنقول لان المضمضة والاستنشاق تجويف الفم وتجويف الانف من الوجه داخلة في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوههم. كذلك في الصيام. اذا كان الماء في الفم ولم يصل الى الجوف فليس واذا كان الماء في الانف ولم يصل الى الجوف فليس بمفطر. وبناء عليك لو ان امرأ جعل في انفه الكريمات لا يفطر بذلك. لو ان امرأ ذاق ولم اقل تطعم ذاق بطرف لسانه طعاما ليعرف حلاوته من مرورته. وملوحته من كونه هماجا. ونحو ذلك وملوحته من عبابته من عذوبته. فنقول ان هذا لا يفطر. لان الذوق في الفم. ولم يصل شيء له وجرم الى الجرف فحينئذ لا يفطر وان كان مكروها لغير حاجة. والحاجة ترفع الكراهة كما تقرر عند اهل العلم اذا هذه مسألة. عندي هنا بعض الامثلة انزلها على هذه. بعض الناس قد يجعل دواء تحت لسانه يمصه نصا. وهذي مثل الحبوب التي تكون للقلب. فهل نقول انها مفطرة لمن فعل ذلك ام لا؟ بناء على قاعدتنا. نحن قلنا القاعدة لها ثلاثة قيود ان يدخل مع من الفم او الانف وان يكون له جرم وان يصل الى الجوف. هذه الحبوب دخلت من طريق الفم لها جرم؟ نعم. لها جرم لانها حجمها كبير ثم تذوب في الفم وتصل الجوف نعم لانها تذوب مع الريق وتنزل الى المعدة ثم تمتص بعد ذلك. اذا فحينئذ تكون مخطرة لان لها جرما لو ان امرأ يستخدم هذه البخاخات للحساسية والربو وغيرها. هل يفطر بها ام لا سواء كان يضعها في انفه او يضعها في فمه نقول ان هذه البخاخات نوعان بعضها لها جرم تطحن طعنا تجد ان الدواء تطحنه ثم تمصه مصا فهذه تكون مفطرة لمن استخدمها في نهار رمضان. وبعضها مجرد هواء مثل تريد وغيره نقول ليست بمفطرة لانه لا جرم لها. وان كان المختصون يقولون ان من استخدم هذه البخاخات فانهم يقولون ربما ستين من الغاز الذي فيها المضغوط وفي داخلها غاز مضغوط فيصبح عند خروجه هواء وحالة ضغط يكون سائلا فان هذا الغاز الذي فيها او او جزء كبير من من يصل الى المعدة ستين او اكثر لكن نقول هو ليس بمفطر لانه لا ليس له جرم في ابتدائه وانما هو هوى. نعم قد تجد الطعم هذا مثل الذوق لا اثر له. لكن بخلاف ما يكون له جرم من الحبوب فان ذلك يكن مفطرا وهذا صدرت ايضا فتوى مشايخنا عليها. اذا قلنا وكلوا واشربوا الاكل والشرب امران ذكرنا الامر الاول وهو كل ما يسمى اكلا وشربا شكلا. بغض النظر اهو نافع ام ظار وبغض النظر اهو مغذ ام ليس بمغذي؟ نافع او او ضار لو اكل سما افطر مغذي او غير مغذ لو اكلته ترابا افطر ففي جميع الاحوال هو المفطر. النوع الثاني من الاكل والشرب. ما كان اكلا او باعتبار غايته. وباعتبار الفائدة منه. نحن نعلم ان المرء انما يأكل ويشرب لاجل ان يتقوى بدنه. ويتغذى به. وبناء على ذلك فاننا نقول كل ما دخل الى جوف الصائم من غير طريق الفم والانف فانه لا يفطر الا ان يكون مغذيا. اعيدها مرة اخرى. كل ما دخل الى جوف الادمي. من غير طريق الفم والانف لا يسمى في لسان العرب اكلا. وعندنا قاعدة اننا ننظر في المعاني لامرين للمناسبة او اللغة وهنا دلالة اللغة تلغيه. فليس بمفطر لانه ليس اكلا الا ان يكون مغذيا هذا هو المناسبة. لان العلة من الاكل والشرب والغاية انما هو تقوية البدن وتغذيتها. والطرق التي يدخل بها الشيء الى الجسد متعددة فالتقطير في العين يدخل الى داخل الجسد. والتقطير في الاذن كذلك. اذا كان المرء في جسده جرح ثم جعل على هذا جرح دواء فان هذا الدواء يصل الى جوفه. نقول كذلك نفس الحكم. لانه دخل الى جوفه وجرى من عدمه. كذلك ايضا التي تجعل سواء في الوريد او في العضل. هذه ليست في لسان العرب اكلا وانما هي طريق التنقيط في الاحليل كذلك وهو ادخال الدواء عن طريق الدبر مثل التحميلة وغيرها ايضا مخرج الولد قد يكون دواء يدخل من مخرج الولد مثلا المرأة نقول ليست بمفطرة الا في حالة واحدة اذا كانت مغذية واظرب لذلك امثلة على ذلك. لو ان رجلا جرح ثم جعل على جرحه دواء فنقول لا لا يفطره ذلك. لا يفطر. جعل الجرح على القلب. لو انه مصاب بحرارة شديدة ثم جعل في نوع من خافض الحرارة هو لصق يجعل على الجبين. فجعل على جبينه لصقا لخفض الحرارة. نقول لا يفطره ذلك ان هذا خافض الحرارة ليس مغذيا ولا مقوي للبدن وانما هو علاج ولم يدخل من طريق معتاد لكن لو اكل حبوب خاظر الحرارة افطر بعظ الناس في التدخين فماذا يفعل؟ اذا جاء نهار رمظان الصق على جسده ما يسمى برزق الميكاتين. نقول هذا ايظا ليس بمفطر. لان ما دخل لجسدك ليس بمغذي وفي نفس الوقت لم يدخل مدخل معتاد. بعض الناس يكون مريضا بالسكر فيحتاج الى اكل حبوب السكر قبل الاذان نقول تفطر. لكن لو استخدم دواء الانسولين بالابر نقول لا تفطر. ولو كان في النهار قبيل الظهر. مثله ايضا الابر خافضة الحرارة كلها ليست بمفطرة الا ان تكون مغذية ضعف بدنه فجعلوا له مغذيا جلوكوز او من غيره من المغذيات او جعل مع الدواء او جعل الدواء في مغذ انا اقول في الحالتين يفطر. لان هذه مقوية للبدن. فحينئذ تكون مفطرة. اذا عرفت هذا الكلام انضبط عندك اصل عظيم في المفطرات في نهار رمضان. وهو ما الذي يفطر وما الذي لا يفطر مما يدخل الى جوف الصائم هذا هو ضابطه في هذه المسألة. وهو الذي عليه فتوى مشايخنا عليهم رحمة الله. المفطر الثاني من المفطرات التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان انها مفطرة وهو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث انه قال افطر الحاجم والمحجوب وهذا وهذا الحديث حديث ثوبان وغيره له شواهد وطرق. ولذلك قال احمد لا اجد شيئا يدفعه ان يدفعوا العمل به. وقد جاء عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم اثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ناسخ له. واما ما روينا عن ابن عباس فانه منكر ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم والصواب انه احتجم وهو محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حال سفره في اخر امره ولذلك انكر هذه الزيادة جمع من اهل العلم كاحمد وغيره رضي الله عن الجبين. ولذلك فان هذا الحديث محكم ولا يوجد حديث يدفعه لا نسخا ولا تقييدا. واهل العلم لما الذين قالوا بان الحاجب والمحجوم يفطران بعضهم قال ان الحكم غير معلل. وانما هو حكم تعبدي. فحينئذ كل من صدق عليه انه حاجم او صدق عليه انه محجوم فانه يفطر. وهذا مشهور مذهب احمد. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين وعليه الفتوى وهو ان هذا الحكم معلل وليس بتعبد. قالوا والعلة فيه ان الحاجم افطر لمظنة وصول الدم الى جوفه. وذلك ان الحاجم يمص الدم ومن مص الشيء فانه يظن ان يصل الدم الى جوفه. ومن المتقرر عند اهل العلم ان المظنة تنزل منزلة المئنة. واما المحجوم فانه افطر لتعمد خروج دم كثير منه. فمن تعمد اخراج دم كثير من جسده افطر. لان هذا مظنة لضعف البدن. وبناء عليه فمن خرج منه دم كثير بلا تعمد. فانه لا يفطر الرعاف ومن خرج منه بتعمد دم قليل فانه لا يفطر كذلك. وبناء على ذلك فان العلماء يقولون ان من تعمد اخراج دم كثير في نهار رمضان. والتعمد لها صور. اما ان يتعمد يقصد الرعاة في خشمه من انفه. او ان يتعمد التبرع او بارادة منه واختيار يعمل عملية جراحية فحينئذ خرج منه دم كثير. ففي هذه الحالات يكون هذا مفطرا لهم. ومثل الحجامة والفصل كذلك. واما ان كان من غير تعمد او اخرج دما قليلا كتحليل الدم ولو انبوبا او انبوبين. فان انه لا يكون مفطرا. هذا القول بانه معلل. واما الذين قالوا ليس بمعلل فانهم يقولون من صدق عليه انه حاجم سواء كان يمص الدم لفيه. او يمسه باله يفطر. واما على القول الثاني يفتى به فلا يفطر الا الذي يمص الدم واما الذي يحجب بالة او الذي يخرج الدم كالممرظ بانبوب ونحوه فلا يكون بهذا الفعل هذا هو المفطر الثاني اول هذين المفطرين ما ذكره الله عز وجل في قوله احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. ثم ان الله عز وجل لما ذكر ذلك بين بعد ذلك الامساك عند طلوع الفجر ادل على انه يحرم الرفث بعد ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. يدع طعامه وشهوته لاجلي. فقول الله عز وجل في القدس يدع شهوته اي كلما يقضي به شهوته. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان الشهوة نوعان. امر تنقضي به وامر يفعل. فالنظر والمباشرة يفعل وتنقضي بثلاثة اشياء اما بوطء او بامناء او بامذاء. الامر الاول ما يفعل من نظر ومباشرة كقبلة ونحوها فقد جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان لاربه وهذا يدلنا على ان المرء اذا لم يكن مباشرته او نظره المباح ليس الرمل لانه لا يجوز النظر المحرم في الصوم ولا في غيره من باب اولى. انه يجوز اذا لم يكن مفضيا لواحد من الامور الثلاثة التي تنقضي بها الشهوة وهي الجماع او الاملاء او الامداد. ولذا فان من خاف على نفسه واحدا من هذه الامور الثلاثة منع من المباشرة وان امن جاز ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم ان الذي تنقضي به الشهوة للصائم ثلاثة اما جماع او امناء او او فالجماع مفسد لصيام باجماع المسلمين والاخرة. ولا خلاف فيه. بل هو موجب للكفارة المغلقة فقد ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وفي لفظ خارج الصحيح واهلكت قال ما فعلت؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. اعتق رقبة. قال لا اجد. قال فصم شهرين متتابعين قال لا استطيع. قال فاطعم ستين مسكينا. وهذا يدلنا على انها كفارة مغلظة. فيجب على المرء ان يعتق رقبة هو وزوجه ان كانت مطاوعة غير مكرهة. ولا يوجد الان عتق فيجب صيام شهرين متتابعين. اي ستين يوما. فان عجز او عجز احدهما وعن الصيام انتقل للاطعام بان يطعم ستين مسكينا. فان عجز عن الاطعام سقط. وكل الكفارات اذا عجز عنها صاحبها لا تسقط الا كفارتين كفارة البطء في الحيض وكفارة الوطء في نهار رمضان فهاتان تسقطان عند العجز عنهما. فلو وجد المال بعد ذلك لا يلزمهم اخراج. وهذه فائدة ذكرها العلماء لاجل الحديث. اذا عندنا هنا هذا باجماع اهل العلم وحده معروف يذكرونه اهل العلم في محله. الحالة الثانية اذا ام الشخص رجلا كان او امرأة فنقول ان الابناء مفطر في قول عامة اهل العلم وعليه المذاهب الاربعة جميعا. لان الله عز وجل قال في الحديث القدسي يدعو طعامه هو شهوته ولا شك ان ان الشهوة تنقضي بالاملاء. ولكن لها شرط لا بد ان يكون الاملاء باحد سببين اما بمباشرة اي بفعل منه او استمناء يقوم مقامه او بتكرار نظر ان وجد واحد من هذين الامرين نقول وخرج منه المني دفقا كما قال علي رضي الله عنه فانه يفسد صومه. واما لم يكن بشيء منه كان يكون احتلم وهو نائم او بمجرد تكرار الفكر التفكير فقط من غير نظر ولا مباشرة فانه لا يفسد صومه. لان الاحتلام ليس بملكه. واما تكرار الفكر فانه كذلك الفكر ليس بملك الشخص وانتم تعلمون ان الماء اذا خرج من غير دفق فحكمه حكم الضوء. واذا كنت لابد ان يكون بفعله. وهذا اللي يسميه العلماء الوذي وتعرفون كلام اهل العلم فيه في باب الطهارة. الامر الثالث اذا تنقظي به الشهوة وهو المذي. وهل المذي مفسد للصوم ام لا؟ قولان لاهل العلم. المشهور في المذهب انه مفسد لكن بالمباشرة فقط. واما ان امذى بتفكير او امذى بنظر فليس بمفسد. وانما يكون مفسدا للصوم اذا كان بالمباشرة ونحوها. والقول الثاني ان الانذاء ليس بمفسد وهي رواية منها احمد قول قول اه انقظاء كمال الشهوة انما يكون بالامناء او الجماع الضيوف الاحمر في المسلم انه ان املى بمباشرة ان يقضي هذا اليوم. ولكن الاناء والانذار ليس فيهما كفارة وانما الكفارة تكون واجبة على الجماع فقط لانه لا قياس في الكفارات. القياس في الحكم والافساد. ولكن لا قياس في الكفارة. الامر الاخير مفطرات وان نادرا لكن بعضا من الناس يخطئ فيه. ولاجل هذا خطأ ساتكلم عنه. فاني اليوم سئلت عنه مرتين بالهاتف. وهي نية قطع الصوت فان الصوم لا يصح الا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل والحديث عند الدار قطني ورجاله ثقات فدل ذلك على ان من لم ينوي الصيام فلا صوم له. لكن انقطعه في اثناء النهار انقطع. وفسد صومه فلا يصح صومه وخاصة في رمضان ان نوى قطعه. المراد بنية القطع هو ان يحكم على نفسه انه مفطر لا انه صائم هذا يسمى قطعا والمسلم لا يقطع صومه الا اذا وجد مبيح له. كيف رجل امسك في نهار رمضان ثم لما وجد المبيح بخروجه من البلد مسافرا نوى قطع السقف ما قطع الصوم فنقول حينئذ قد انقطع صومك لوجود مبيح. وهي قرينة عن نية القطع. هذا هو الاصل في المسلم ولا يقطع المسلم صومه الواجب من غير مبيح هذا اصل. لماذا قلت هذا الشيء؟ لان بعض من اخواننا يبتليه الله عز وجل بالوسواس هو في اثناء صومه يأتيه الشيطان ويقول له قد قطعت صومك. قد قطعت نية الامساك. فيقول اقضي هذا اليوم بل ربما يأتيه يقول كل انت خلاص مفطر. وهذا من الشيطان يفسد عليك صوتك. فنقول هذا الشك الذي تشكه في نفسك انك قد قطعت ليس قطعا فهو عندما وسوس له في قطع النية لان النية موجودة الان موجودة عنده وعندما وسوس له هل صليت ركعتين ام ثلاثا؟ فقد صليت ثلاثا. لانه لا يشككك في المعدوم وانما يشككك وهذا معروف بالترجمة. ولذا فاني المفروظ اني لا اذكره لانه انذر من النادر القطع. وانما يكون للمبيحات ولكن التبييض خطأ بعض اخواننا شفاهم الله عز وجل من شكهم في صلاتهم ومن شكهم في صيامهم انهم قد انقطع بدعوى انه قد نوى القطع والدين لا شدة فيه وانما هو يسر بحمد الله عز وجل. هذه هي المفطرات على الجملة او في الجملة. من فعل شيئا منها لعذر سقط اثمه. ومن فعل شيئا منها نسيانا صح صومه ولا اثم عليه في الفريضة والنافلة خلافا لمالك لما فرق بين الفريضة والنافلة ومن فعل شيئا منها جهل جهلا بالحكم فهل يعذر ام لا؟ نقول ان من اكل او شرب او جامع جاهلا فسد صومه. لان هذه مما لا يعذر عادة بجهلها ولكن قد يجهل بعض الناس بعض الاحكام مثل مسألة خروج الدم وانه مفطر. وقد يجهلون مثل قظاء الوتر الحاجة لاستنا فانه مفطر هل يجهلها بعض الناس نقول من جهل الحكم وفعلها فان صومه صحيح في الماضيات لان الاصل ان المفسدات سيعذر فيها في الجهل بالجهل الا فيما يكون خفيا. وكثير من الناس قد تخفى عليه بعض هذه الاحكام. فما مضى صومك صحيح. ولكن استأنف الان ان رأيت شيئا من هذه المفطرات فقد ثبت فتركك. واما الجماع والاكل والشرب فانهما واضحا لا يخفيان على احد. ولذا نص العلماء انه لا يعذر فيهما الامر الثالث ان من فعل شيئا من هذه عالما ذاكرا غير جاهل بالحكم ولا بالحال فان كان من غير عذر اثم وبقي القضاء في ذمته. واما حديث ابي هريرة ان ثبت ان من افطر يوما من رمظان فلا يجزئه صيام الدهر ولو صام فهذا من باب من باب الزجر لا من باب عدم القضاء وسقوط القضاء بل القضاء في ذمته فيلزمه القضاء ولو كان متعمدا واما ان كان معذورا وعرفنا الاعذار ثلاثة واما ان كان معذورا فانه يسقط عليه عنه الاثم ويجب عليه القضاء الا في حالة واحدة. وهو الشيخ الكبير والمريظ مرظا اي يغلب على ظنه عدم الشفاء منه. فهذا الشخص نقول لا قضاء عليك. وقد وقد قال ابن عباس في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه قال هو الشيخ والمريض اذا افطرا. فلا يقضيان وانما يهديان. فيطعمان مسكينا عن كل يوم. وبناء على ذلك اذكر لكم اخر باعتبار من افطر. فنقول ان ما كان يجب عليه القضاء ولا كفارة. وتارة تجب عليه الكفارة ولا قضاء. وتارة يجب عليه القضاء والكفارة تارة لا يجب عليه قضاء ولا كفارة. نبدأ بالاول وهو الذي يجب عليه القضاء فقط. فنقول ان من افطر في نهار رمضان يوما لعذر او لغيره فيجب عليه القضاء الا في الصور المستثنى وهو الاصل الذي يجب عليه الكفارة دون القضاء هو الشيخ الكبير والمريض اذا افطر فيجب عليهم الكفارة ولا يجب عليهم القضاء. فان كان الشخص مريضا مرظ مرظا يغلب على ظنه انه زمن. فاخرج الكفارة ثم شوفي نقول لا يلزمك القضاء لانها برأت ذمتك بالكفارة. والكفارة كم هي يطعم عن كل يوم مسكينا. مدة من بر او بالدين وهو نصف صاع من غير البر من الامور التي تخرج في زكاة الفطر. الشخص الثالث الذي يجمع بين الكفارة والقضاء وهم ثلاثة. من افطر يوما في نهار رمضان بجماع فيجب عليه قضاء هذا اليوم كفارة مغلظة. صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكين. الثاني الحامل والمرضع اذا افطرتا لاجل والدهما فانهما يجب عليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مسكين صاع فجسم صاعد او مد من برة. الثالث من افطر يوما من رمضان لعذر او لغير عذر ثم اخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني وقد افتى الصحابة كعبد الرحمن ابن عوف وابي هريرة رضي الله عنهما ان من اخر القضاء الى رمضان الثاني وجب عليه كفارة عن كل يوم مسكينا وهذا القضاء هو الافتاء من الصحابة مما لا يقال بالرأي فحين اذ نقول له حكم مرفوع. الشخص الثالث الذي لا قضاء عليه ولا كفارة وهو الذي افطر يوما من رمظان لعذر ومات قبل ان يتمكن من القظاء شف هذا القيد مهم مات قبل ان يتمكن من القضاء. رجل افطر اول يوم من رمضان والثاني والثالث قبل العيد مات. نقول لا قضاء عليك ولا كفارة. مات يوم العيد قل لا قضاء عليك ولا كفارة لانك لم تتمكن من من الاداء. لان يوم العيد لا يجد فيه القضاء ولا الاذى طبعا من باب اولى. مات وقد استمر به وهو مما يرجى برؤه نقول لا قضاء عليك لانه يظن انه سيشترى لكن استمر به فمات منه او بسبب اخر. لكن لو تمكن من القضاء واخره ثم مات نقول بقي الصيام في ذمته. لكن هل يصوم عنه وليه؟ نقول لا. لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه قال ابو داوود واحمد وغيرهم هذا في النذر خاصة. لا يصوم مسلم عن مسلم صوما واجبا الا النذر لا يصوم الكفارات ولا يصوم رمضان ولا قضاء رمضان وانما يصوم عنه النذر لان النذر في معنى المال وبناء عليه فانه يجب وعليه بدنه من ماله فيخرج عنه من تركته عن كل يوم افطره اطعام مسكين. بالمقدار ذكرناه قبل قليل نصف صاع الا من البور فهو موت. هذا طبعا على سبيل الاجمال اهم المسائل المتعلقة الصيام. اختم بمسألة اخيرة وهي الاحكام المتعلقة برمضان اننا في رمظان ونحن مقبلون عليه يجب ان يعلم طالب العلم ان فيه اعمالا فاضلة تفظل غيره من الايام هذا من جهة ومن جهة اخرى فان بعض من الفضلاء قد يشتغل في رمظان ببعظ الاعمال الفاضلة لكنها تشغله عن الافظل وانتم تعرفون القصة التي التي قالها مالك وشهرت عن مالك انه كان اذا جاء رمضان اغلق كتب الدرس وانشغل بالقرآن لا ان تعليم العلم في رمضان لا اجر فيه بل فيه اجر وهو فاضل ان الانشغال بالقرآن افضل ولذا فان من اعظم الفقه ان يعرف المرء درجات الاحكام. وفي كل موضع ماذا يقال فيه؟ في عرفة العبادات التي تعمل ثلاثة واربع الصلاة فاضلة لكن في عرفة حرام ان تصلي ركعتين لله عز وجل. لماذا قلنا هذا؟ لماذا؟ صلاة ركعتين في عرفة حرام. لانه وقت نهي ولا يجوز الصلاة بعد صلاة العصر وانت تجمع جمع تقديم. فلا يجوز لك ان تتطوع بصلاة. ويكره الصوم مع ان الصوم فاضل. لكن نقول طبعا الا من عليه دم واجب ولم يجد الهدي. لكن نقول فيه اعمال فاضلة. كذلك رمضان نأخذ هذه الاعمال على سبيل الجملة لضيق الوقت. هناك اعمال متعلقة بالليل وهناك اعمال متعلقة بالنهار. لنبدأ بالليل لان الفقهاء يقولون الليل سابق النهار. فدائما النهار هو الذي يتبع اذا عندنا احكام فاضلة واعمال صالحة تفضل غيرها في ليل رمضان ونهاره نبدأ بليلة من اهم الاعمال التي تعمل في ليلة بل هي واجبة تبييت الصيام. وانا اذكر لا على سبيل الحصر وانما بعض الامثلة حسب ما يعرض في الذهن. فتبيوت الصوم واجب ومرة معنا عند الدار القطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ويجوز تبييت الصيام من غروب الشمس لمس من يبدأ الليل يجوز لك ان تبيت الصيام وبننعك فمن بيت الصيام ثم نام حتى طلع الفجر صح صومه. تبيت النية هذه الناس يظن انها لابد لها طريقة معينة لا تبي جنية ان المرء يعلم انه سيصوم غدا. فاترك اكلة السحر وعلمك ان هذا الشهر من رمضان هذا هو واجب. من الاعمال التي تعمل في الليل اكلة السحر وهي سنة. فيستحب ان تؤكل الاكلة ولذا نهي عن البصال وانما ابيح الوصال الى نصف الليل فقط دون الوصال بين اليومين فاكثر. وان الوصال قال انما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فالوصال الى نصف الليل مباح لغير النت. وما بعده مكروه الا للنبي صلى الله عليه وسلم. فانه من خصائصه. ومعنى الوصال ان يوصل صوم الليل بالليلة التي بعدها او يتأخر في اكلة السحر في طول اليوم. ولذا فان من المستحب ايضا وهو الامر الثالث تأخير اكلة السحر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر هذه الاكلة وقد جاء عن انس رضي الله عنه انه قال له كم بينها وبين طلوع الفجر فعد ايات القلائل فما ان ينتهي المرء من اكلة السحر حتى يطلع الفجر يقرأون فيها ايات قلائل. واما حديث لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر فثابت. وزيادة اخروا السحور فظعيفة لنعلم هذه المسألة هذه الليالي ليالي رمضان قيل انها افضل من النهار في التعبد والتحن في الله عز وجل بدليل ان فيها ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر كما تعلمون. رمضان خير من نهاره. ومما يستحب في ليالي رمضان قيامه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا اذا مطلق قيام رمظان فاظل سواء قمته في مسجد او في وسواء صليت الوتر او زدت عليه فان الوتر من قيام رمضان. اذا فلا تحرم نفسك ان تقوم رمظان قدر استطاعتك. من فظائل الليالي بل من خصائص هذه الليالي صلاة التراويح والتراويح بينها وبين قيام الليل عموم وخصوص مطلقا وذلك ان التراويح من قيام الليل وليس قيام الليل هو التراويح فقط اذ قيام الليل هي كل صلاة يصليها المسلم بعد صلاة المغرب كل صلاة تصليها بعد المغرب من قيام الليل حتى طلوع الفجر كله يسمى قيام ليل وقيام الليل لا عد له ليس له عدد ومن قيام الليل الوتر. ولذلك قيام الليل في رمضان يشمل اربعة اشياء. كل ما تصليه من بعد ويذكر فيه احياء ما بين العشائين ويدخل في هذا الامر الاول والامر الثاني كل ما تصليه بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر وهذا الامر الثاني والامر الثالث التراويح. والامر الرابع الوتر. اذا عندنا في قيام الليل اربعة اشياء وليست شيئا واحدا. اقول هذا لما؟ لان بعض اخواننا يظن ان قيام الليل هو الوتر هو التراويح. ولذا يقول يسن الا يصلي الا احدى عشرة ركعة فقط. نقول نعم الوتر مستحب الا يزيد على احدى عشرة ركعة. تقول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في الحضر ولا في السفر. في في في نعم في الحضر ولا في السفر على احدى عشرة ركعة اي في وتره عليه الصلاة والسلام. واما التراويح فان عامة اهل العلم يستحبون ان تكون عشرين ركعة كما يفعل في الحرمين بحمد الله عز وجل وممن نص على الاجماع على ذلك اسحاق بن وهوية. فقد نقل عنه اسحاق بن منصور كوسج في مسائله عنه وعن احمد لكنه نقل عن عن اسحاق ان عمل المسلمين على ذلك منذ عهد الصحابة الى وقت اسحاق بن رهوية وقد توفي تقريبا مئتين وتسعة وثلاثين. فالمقصود ان تراويح شيء منفصل عن الوتر هو الذي يصليه في الحرمين عشرون ركعة تراويح وثلاث وتر فنوتر بثلاث والتراويح عشرون هذه مستحب فيها؟ قلت لكم مستحب فيها امور. الامر الاول انها لا تكون الا مع امام. ما تصلى فرادى. اذا صليت وحدك فهذه ليست تراويح وانما هي في الحقيقة تسمى قيام ليل. التراويح تكون جماعة. وصلاة التراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يومين او ثلاثة قلت يومين او ثلاثة لخلاف الحديث في الموطأ في اليوم الثالث او الرابع لم يخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على النسخ وانما معلل حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت ان تفرض عليكم. فتركها خشية الفرظ لا انها نسخت. ماذا لعن عمر رضي الله عنه احيا السنة فقط. فجمع الناس حيث كان الناس يجتمعون على اما على امام واحد. فصلوا خلف امام واحد حب صلاة التراويح جماعة يستحب كذلك ان تكون مع في المسجد. فان صلاة التراويح في المسجد افضل من صلاتها جماعة في البيت. مما يستحب في التراويح كذلك ان يختم القرآن فيها مما استحبه العلماء في التراويح كذلك ان تكون مثنى مثنى ولا تصلى اربعة التي تصلى اربع انما هي الوتر فقد جاء عن عائشة انها قالت صلى اربعا ثم اربعا هذه محمولة على الوتر. واما التراويح تصلى مثنى مثنى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وهو الافضل اما الوتر فانه صلى فيها اربع متوالية او يصلى فيها الوتر ثلاثا او خمسا او سبعا كما تعلمون. ولذلك اذا فرقت بين الوتر وغيره من قيام الليل الحل عندك اشكال كبير جدا في هذه المسألة. مما ذكره اهل العلم انه يستحب ايضا في التراويح ان يختم القرآن. قصوا على ذلك. قالوا يستحب ان يختم القرآن في التراويح فيقرأ الامام في صلاة التراويح القرآن كله من اوله الى اخره. وقد جاء عن التابعين وتابعيه انهم كانوا اذا انهوا قراءة القرآن التراويح ختموه في الصلاة فدعوا. نقل الامام احمد عن سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه انه قال ادركت اهل مكة اي في الحرم المكي اذا ختموا القرآن في صلاة التراويح دعوه. فاقر سفيان وهو من ائمة السنة من اشد تمسكا بالسنة حتى جاء عنه وعن احمد انهما قال ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل. فهم يقولون انها مشروعة احمد وسفيان واحتجوا بعمل اهل وكبار التابعين ويحضرها المسلمون من كل مصر ولم ينكروا احد فدل على انهم يشرعوا ختم القرآن قراءة كاملة هذا لا شك فيه لو كان فيه دعاء فانه كذلك فعله الصحابة او فعله التابعون ومن بعدهم. اذا هذا يتعلق بالليل مما يتعلق بالنهار بالاحكام الصوم مستحبة في الصوم ان المرء يحفظ لسانه ويحفظ بصره وكثير من الاخوان في كيف يصوم بدنه ولا تصوم جوارحه؟ فتجده يعتدي على الناس بلسانه ويبطش بيده وينظر نظرا كثيرا لمحرمات كثيرة وبناء على ذلك فنقول قد نقص من اجر صومك بقدر ما فرطت من ترك هذه المشروعات. وقد روينا عند ابن ابي الدنيا انه لكن في اسناده ما قال لكن يحتج به اهل العلم في مقام المواعظ ودلالته لها يعني مضمون الحديث من حيث الدلالة مقبولة. ان النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بامرأتين فقال له مقيئا فقاءتا لحما ودما عبيطا. فقال صلى الله عليه وسلم ان هاتين قد صامتا عما احل الله وافطرتا على ما حرم يعني بذلك الغيبة رواه اهل الدنيا في كتاب الغيبة. فالمقصود ان من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع صيامه وان يدع طعامه وشرابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا من اهم الامور ان المرء يحفظ صيامه عن النظر الحرام ولسانه عن الخوف في الحرام. ويده عن البطش بالحرام من الامور المهمة في الصيام ان المرء يكثر من لزوم المساجد. وقد جاء ان الصحابة رضوان الله عليهم فيما روى ابن ابي شيبة ان الصحابة كانوا اذا جاء رمضان اكثر لزوم المساجد. وقالوا نحفظ صيامنا. المرء اذا كان في المسجد فان المسجد يمنعه من اطلاق بصره ومن خوذة امور الدنيا ناهيك عنه ايضا يمنعه عن الانشغال بالمباحات. فتجده يقرأ ويتفكر في معاني الاية ومكثه في المسجد فيه اجر من المكث في المسجد الاعتكاف وهذا له باب يحتاج الى محاضرة كاملة في احكامه وتفصيله. من الامور التي تفعل في رمظان في الخصوص انه يستحب فيه اطعام الطعام. جاء ان معاوية رضي الله عنه هو واصحابه كانوا اذا جاء رمظان تسابقوا في اطعام الطعام. فيتسابقون في اطعام الطعام. وقد جاء في حديث سلمان وفي اسناده مقال لكن بعض اهل العلم يحسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ان في رمضان من فطر فيه صائما كان له مثل اجره مثل اجر الصائم. وقول العلماء وقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من فطر فيه صائما قال العلماء ليس المراد اكلة الفطور وانما وتكون طعام يطعمه الصائم في رمضان. سواء كانت اكلة سحر او اكلة فطور او اي اكل يأكله الصائم في الليل وليس المقصود بالتمرة الاولى ولذلك تجد بعض الناس يحرص على التمرة الاولى ويظن ان الاجر متعلق بها دون ما عداها ليس ذلك كذلك. وانما المقصود كل طعام تطعمه الصوام في هذا الشهر. ولذا تعرفون انه عندنا معروف ما يسمى بطعام الصوام. حتى هناك اوقاف بعضها ثمان مئة سنة وما زالت قائمة تسمى بطعام الصوام لانه يخرج من هذه الاوقاف طعام يوزع في رمظان وكثير من الناس اذا اراد ان يتصدق بطعام لوالديه يجعله في رمظان نعم لان الطعام اطعام الطعام في رمظان له فظل عموما سواء كان اكلة عشاء او فطور او سحور. ونحن الان نسمي الاكلات باسماء كثيرة لكثرة النعم. نسأل الله عز وجل فضله. وان لا يؤاخذ والا يؤاخذنا بذنوبنا ايضا متعلقة بهذا الشهر الكريم ما يتعلق ايضا بالاكل وهو الدعاء فان للصائم دعوة مستجابة عند فطره فيدعو الله عز وجل ويكون ذلك عند اول فطره لا قبل فطره لان هذا وقت الفطر اذا بدأت تأكل يكون نفسك نهمة ومقبلة على الطعام ففي وقت فطرك ليس وقت اباحة فطر الاذان لانك هنا تكن نفسك مقبلة على الطعام. فمع اقبال نفسك على هذه الشهوة تدعو الله عز وجل يكون مظنة اجابة. وانتم تعلمون في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل العبادة العبادة في الخرج اي عند انشغال الناس. فهذا الوقت عندما ينشغل من بجانبك بالاكل وتنشغل انت بالاكل فمع اول اكلك تدعو الله عز وجل هذه ربما يكون باذن الله عز وجل مظنة اجابة والعلم عند الله عز وجل كما ذكر اهل العلم والشفاء. اختم باخر الامور التي تكون في رمظان وهو ما دل عليه كلام الله عز وجل بدلالة الاقتراع فان الله عز وجل يقول شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن قالوا ودلالة الاقتران لها معاني وفوائد منها ان هذا الشهر انزل فيه القرآن ويقرأ فيه القرآن. ولذا كان كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكان جبرائيل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة مرة الا في السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد دارسه القرآن مرتين. يؤخذ من هذا الحديث جمل او عدد من الفوائد منها ان مدارسة جبرائيل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين يدلنا على ان العرضة الاخيرة هي التي بقيت وما عداها نسخت تلاوته وهذا ما فهمه الصحابة فانما ابقوا في القرآن ما كان في العرضة الاخيرة اذ عرض عليه مرتين. الامر الثاني ان هذا دليل على استحباب قراءة القرآن في شهر رمضان والاكثار منه واستحباب الا يخلى من ختمة على اقل او ختمتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما الاكثار بمعنى الهذ من القرآن. فان اهل العلم ينهون ان يهذ المرء القرآن في اكثر من في اقل من ثلاث ليال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو الذي تعرفونه ولو كان في رمظان على الصحيح من قول اهل العلم فلا تختم القرآن لا في رمظان ولا في غيرك قل مثال الا بحاجة ان يكون المرء عنده اختبار بعض الذي عنده اختبار في القرآن قد يراجع القرآن في يوم ويومين لاجل الاختبار لكي يضبط الحفظ هذه مسألة اخرى ولكن نتكلم عن الاصل النهي عام والذي عليه مشايخنا انه منهم الشيخ عبد العزيز انه يعني بن باز انه لا يختم القرآن الا في ثلاث في رمضان وفي غيره وهذا هو الاولى بعموم الحديث محمول على تأويل اخر ذكره اهل العلم في محاسنه. الامر الثاني استحباب المدارسة للقرآن في رمضان. لان قراءة القرآن قراءة لفظ وقراءة معنى لا شك ان من قرأ القرآن بلسانه وذكره بقلبه معا فذاك اعظم اجرا. ممن يقرأه بلسانه دون قراءة قلبه. والمراد بقراءة القلب استشعار والدلال وذلك بان تدارس القرآن بتصحيح التلاوة مع من يجيد القراءة ويعلمك اياها او بمن يفتح الله عز وجل عليك بسببه لتوضيح بعض معاني هذه الاية فقها ومعان وغريب لالفاظه ونحو ذلك مما يكون مغلقا عليك قبل ذلك. ولتعلم ان هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا على كثرة الرد لكن احذر من امرين ان تأول القرآن بغير بامر لا تقبله لسان العرب او او او ان تؤول القرآن بمعنى يعارض كلام الله او سنة نبيه صلى الله عليه وسلم او معلوم من الدين بالضرورة مجمعا عليه اذ القرآن لا يضرب بعضه ببعض. هذه من اهم الامور التي تكون فاضلة في هذه الايام بعض الاخوان في هذا الشهر الكريم قد ينشغل بامور نعم هي فاضلة لكن غيرها قد يكون افضل منها. فبعض اخواننا قد ينشغل في شهر رمضان باخراج هذه تعجيلا لها وعبرت بالتعجيل لما؟ لان الزكاة اذا كان وقت وجوبها شهر رمظان فانه لا شك يجب عليك اخراجها في وقت الوجود. وقد جاء في حديث عائشة الحميدي ما خالطت الزكاة ما نقضت الا افسدته. قال احد الرواة قيل سفيان وقيل غيره معنى هذا ان يؤخر الزكاة عن وقتها. لكن بعض من اخواننا يتعمد ان يعجل الزكاة الى رمضان. فهل الافضل ان تخرج الزكاة في رمضان او في غيره؟ نقول قد جاء عن عثمان رضي الله عنه انه قال ايها المسلمون ان هذا الشهر يعني رمضان شهر عفوا ان هذا الشهر شهر زكاة. فادوا فيه زكاتكم. ما المراد بهذا الشهر؟ قيل انه رمظان وقيل انه المحرم. والصحيح ان انه لم يثبت لنا شهر ان الصحابة اخرجوا فيه الزكاة. قال بعض السلف لقد فات على الناس علم عظيم بخفاء هذا الشهر. نقله وجب عن بعض المتقدمين من السلف ولكن الذي عليه جمع محققين وضمنهم الزهري من اكواهنا والقاضي ان الشهر الذي كان فيه الصحابة من باب الظن انه كان شهر الله المحرم الشهر الاول من السنة. ولم يكن ولم يكن يخرجون الزكاة في رمضان. وهذا من حيث المعنى ادق لان المرء اخرج زكاته قبل رمضان فان نفسه في رمضان مقبلة على الطاعة. فحينئذ يخرج من الصدقات ومن التطوعات اكثر. بينما لو انشغل في الزكاة لما زاد عليها وما اخرج فناسب ذلك ان يكون اخراج الزكاة قبل رمضان او بعدها. ويكون رمظان وقت اخراج الصدقات. هذا في الحقيقة اهم المسائل التي ارى انها