بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد ايها الاخوة الاكارم ان في هذه الليلة حديث عن سنة من السنن. وهذه السنة التأكيد ما جاء فيها عن اسحاق بن راهوية كما نقل ذلك عنه اسحاق بن منصور كوسج ان اسحاق نراه رحمه الله تعالى قال ان القنوت سنة لائمة المسلمين يفعلون ويتأكد عليهم فعله. فدل ذلك على ان هذا الامر الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة هو سنة من سنن الصلاة المؤكدة التي تفعل فيه. وفي المقابل فان بعض الناس لما غلا فيه وتجاوز الحد المشروع في الزيادة في والنقص شدد اهل العلم رحمهم الله تعالى في النهي عن ذلك. فقد جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اما قنوتكم هذا فانه كلام. اي انه من كلام البشر. الذي يكون مبطلا الصلاة وثبت ان الامام احمد لما سئل عن القنوت في الصلاة قال ان زاد حرفا عن كذا وكذا من صلاتك اخرج من الصلاة خلف هذا الرجل. وسيمر معنا كيف ان اهل العلم شددوا في الالفاظ التي تقال في قنوت النوازل وحدوا له حدودا لا تجوز مجاوزتها. كل ذلك الاحتياط في هذا الباب بالغ بعظ اهل العلم كما قال ابن تميم الحراني صاحب المختصر قال ان ان القنوت من غير حاجة بدعة. فانظر هذا الفعل وهو القنوت بالنوازل هو سنة مؤكدة اذا وجد موجبه فاذا انتفى موجبه وشرطه الشرع الذي بينه اهل العلم فانه يكون بدعة في المقابل. وهذا يدل على خطورة هذا الامر اذ القنوت في الصلاة جزء منها. ونعلم ان الصلاة لا يجوز فيها الزيادة. ولا القول بغير ما ورد وما شرع. وقد ثبت من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين. واهل العلم رحمهم الله تعالى اخذوا من هذا الحديث وغيره ان الواجب في الصلاة الاقتصار على ما ورد دون ما زاد. حتى لقد نقل القاضي علاء الدين المرداوي ان الصحيح والمشهور من المذهب انه لا لا يجوز الدعاء بغير ما ورد وما فيه خير الاخرة. اذا المقصود من هذه الامور او هذه المقدمة ان نعلم ان من القنوت النوازل هو متأكد في ذاته لكن له موجبا وشرطا لابد من الاتيان به. فان تخلف ذلكم الموجب ولم يتحقق ذلك الشرط او السبب فان القنوت هنا يكون ممنوعا منه. بل لربما كان سببا لبطلان الصلاة ولربما كان صاحبه مذموما كما نقلت لكم عن ابن تميم الحراني عليه رحمة الله. قبل ان نتكلم عن قنوت النوازل ساذكر مدخلا في مسألة مهمة وهو قضية اختلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في قضية قنوت النوازل. هل قنوت نوازل مشروع ام ليس بمشروع؟ السبب في ذلك انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان وهذان الحديثان ورد من طريق راو واحد وهو انس. فانه قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة شهرا ثم تركه. وجاء في رواية عند الامام احمد من حديث انس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى مات. اذا فهنا تعارض في نظري بعض اهل العلم هذان الحديثان وسبب هذا التعارف او نتيجة هذا التعارف ادى للاختلاف في حكم قنوت النوازل على اربعة اقوال القول الاول ذهب فقهاء الشافعية الى اعمال الحديث الثاني وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حتى يموت فقالوا ان القنوت مشروع في السنة كلها في صلاة الفجر. واما الحديث الثابت في الصحيحين انه قناة شهرا ثم تركه قالوا اي تركه في غير صلاة الفجر. في غير صلاة الفجر. وهذا القول وان به ائمة كالشافعي رحمه الله تعالى واصحابه الا انه معارض ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم من نفي النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الديمومة. وقال فقهاء المالكية ان المراد بقول حديث انس قناة شهرا ثم تركه اي ترك الجهر بالقنوط. فكان فقهاء المالكية ما لا يفعلون يعملون القنوت ولكن لا يجهرون به. فتراه اذا قاموا من الركوع لصلاة الفجر او غيرها تجده يقف ويقنط بصوت فيه اصرار من غير جهل له. فقالوا تركه اي ترك الاسم. ترك الجهر بالقنوت. وقال فقهاء الحنفية وهو القول الثالث انه لا يشرع القنوت مطلقا. في السنة كلها فاعمل الحديث الاول وقالوا ان الحديث الثاني لا يعمل به لضعفه لان فيه رجلا اسمه ابو جعفر الرازي وهو ضعيف. وان صح فانه يكون محمولا عندهم. وان صح الحديث فانه يكون محمولا على ما زال يقنت حتى مات على طول القيام. اذ القنوت في كتاب الله عز وجل معناها القيام. والقول الرابع وهو طريق فقهاء السلف رضوان الله عليهم وفقهاء الحديث وهو قول الامام احمد واصحابه وكثير من فقهاء الحديث كابي ثور وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة بل هو ما قضى به الخلفاء او فعله الخلفاء الراشدون عليهم رحمة الله ورضوانه. وهو ان القنوت لا يشرع في السنة كلها الا عند نزول نازلة فاذا وجدت نازلة فانه يشرع لها القنوت. وان لم تنزل النازلة فلا يشرع القنوت البتة وهذا الذي عليه عمل الصحابة فلم يثبت قط ان احدا من الصحابة رضوان الله عليهم قناة لغير النازلة. واشهر ما روي ما روي عن ابي هريرة هريرة انه قنت وحديثه صحيح وهذا محمول على انه على ان قنوت ابي هريرة كان في نازلة لانه لما نقل نص ما قنت به كان فيه دعاء على الكافرين. ولم يأتي فيه ادعية القنوت المعروفة وهي الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وغير ذلك مما جاء من حديث حسن بن علي ومن حديث ابيه رضي الله عن الجميع. ولذلك يقول ابن عبد الهادي في التنقيه وقبل الشيخ تقي الدين وغيرهم يقولون انما نقل من عن الصحابة رضوان الله عليهم من القنوت في الصلاة انما هو محمول على النازلة ولذلك ادلة ذكرت لكم بعضها قبل قليل. وبناء على هذه المقدمة وان كان تعلقها بقنوت النازلة ليس قويا من حيث انها في لكني اردت ان اتي بها لنعرف ان التفريع في هذه المسألة جله على من قال بمشروعية قنوت النوازل اذ من اهل العلم كابي حنيفة رحمه الله تعالى واصحابه من يرون ان قنوت مطلقا لا لنازلة ولا لغيرها والشافعي ومالك واصحابهما رحمه الله الجميع يرون القنوت بالسنة كلها. فكل ما سيأتي من التخريج انما هو على الرابع وعلى طريقة فقهاء الحديث كابي عوانة وابن هبان وغيره من الفقهاء التي سننقل عنهم ان شاء الله بعد قليل بمشيئة الله عز وجل هذه هي المسألة الاولى. المسألة الثانية معنا وهي مسألة مهمة جدا. ينبني عليها الكثير من المسائل والدقائق. ما هو سبب مشروعية قنوت النوازل. لما شرع قنوت النوازل نقول ان قنوت النوازل انما شرع للاستنصار. اذ الصلوات بعضها شرع الاسترزاق مثل صلاة الكسوف مثل صلاة الاستسقاء. وهناك صلوات شرعت للاستغفار للاستغفار والتوبة والانابة الى الله عز وجل مثل صلاة الكسوف. وهناك صلاة شرعت استنصار والدليل على انها شرعت بالاستنصار. ما جاء عن علي ابن ابي طالب عند ابن اي شيبة رضي الله رحمه الله رضي الله عن علي وعن ابي شيبة معا ورحمهم الله جميعا ان علي رضي الله عنه قال انما الدعاء لما قالت قيل للناس ماذا تقنت؟ قال انما نستنصر ربنا. وثبت ان عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى يقول ما قنتا النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يستنصر يستنصر ربه اللهم انصره اللهم كن لي معينا في هذا الامر. اذا هو من باب الاستنصار. ولذلك يقول الامام احمد القنوت اي انما يشرع اذا قنت الامام مستنصرا. اما لو قنت غير مستنصر كان يدعو في في اللهم اهدنا فيمن هديت او وغير ذلك من الادعية فانه لا يشرع ولذلك يقول احمد واما غير ذلك فلا يقنت له. ما يقنت بغير الاستنصار. لا بغير الاستنصار اذا هو المقصود من الاستنصار. ما الذي يفيدنا؟ معرفة هذه الحكمة من قنوت النوازل وما معرفة سبب مشروعيته؟ اذا عرفنا انه كذلك ان القنوت انما شرع للاستنصار نعلم ان ما يفعله بعض ناس من جعل قنوت النوازل سببا للوعظ والتبكير والتخويف بعذاب الله عز وجل انه لا يجوز حرام لا يجوز. لا شك انه غير جائز. لان هذا ليس موضعه. بل ان من الناس من يجعل النوازل وعظا. فيقول فيه من السجد ومن الكلام الامور ما لا يقال على المنابر. وهذا لا يجوز شك في ذلك بلا ريب. ايضا من الناس من يجعل قنوت النوازل سببا لاثارة عواطف الناس او اخبارهم بخبر معين. فبعض الناس يقول انا اقنط وقيل لي هذا الشيء من بعض الائمة يقول انا اقنط لاذكر الناس الفلان نقول ليس نقص تذكير الناس المقصود من قنوت النوازل انما هو الاستنصار. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. يقول تفكرت في قنوت النوازل او بحثت عن قنوت النوازل ولما جعلت في القيام وهو القنوت حال القيام ولم تجعل في السجود مع ان السجود احرى الدعاء فيه من القيام. قال وظهر لي ان السبب في ذلك ان يشترك الناس في الدعاء لله عز وجل والابتهال اليه واستنصارك جل وعلا. اذا ان نعلم ان المقصود انما هو الاستنصار وعرفنا فائدة ذلك. المسألة الثالثة معنا وهي مسألة موجب بنوت النوازل. يعني متى يشرع قنوت النوازل؟ فان قنوت النوازل لا يشرع في السنة كلها بلا اشكال. وانما اذا وجد موجبه يقول الشيخ تقي الدين ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده تدل على ان قنوت النوازل مشروع عند السبب الذي يقتضيه وليس بسنة دائما. اذا لابد من وجود السبب الذي يقتضيه. السبب الذي يقتضيه وهذا يدل على انه لا يقنط دائما. وقد جاء في بعض الاثار عن الصحابة رضوان الله عليهم ما يدل على انهم رضي الله عنهم لم يكونوا يكثرون من قنوت النوازل. فقد جاء عند ابن ابي شيبة ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قنت فانكر الناس عليه. يقول ابن همام لما ذكر هذا الاثر قال ولم يكن ناس الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الا صحابي او تابع. فالذين انكروه من اعلام الناس مما يدل على انهم لم يعهدوه دائما. فلما الناس عليه هذا الشيء القنوت قال انما دعونا لنستنصر ربنا جل وعلا. اذا المقصود ليس الاكثار من هذا الدعاء وانما يؤقت بوقته. ولا يفعل الا عند موجبه الذي يشرع عنده دون ما عدا ذلك طيب هذه المسألة ما هو موجب قنوت النوازل؟ نقول ان موجب قنوت النوازل ثلاثة اشياء سأذكرها في جملة واحدة ثم افصل هذه الاشياء بتفصيل نقول ان موجب كنوز النوازل ان توجد نازلة الاول عامة شديدة. لا بد ان تكون نازلة عامة وان تكون شديدة فاما الامر الاول فهو ان تكون نازلة. بمعنى انها الان حاله ولذلك جاء عنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان اذا حارب قنت واذا لم يحارب لم بهذا النص مما يدل على ان عند وجودها عند وجودها ونفهم من هذا القيد امران. او نفهم من هذا القيد امرين. الامر الاول ان لا يكون للشيء المتوقع. بل لابد ان يكون نازلا. فلو ظن الناس بامر سينزل فلا يقنت له وانما لابد ان يكون نازل يد عمر انما قنف اذا حارب. ولم يقنت اذا لم يحارب او لم عفوا وكان لا يقنت اذا لم يحارب. لم يقت اذا لم يحارب. ولم يكن يستعد للحرب بالقنوط وانما عند وقوعها. اذا الامر الاول الذي عرفناه. الامر الثاني ان نعلم انه عند زوال هذه النازلة. وارتفاع هذا انه لا يشرع القنوت بالبتة. بعض الناس تنزل النازلة وترتفع وهو ما زال يقنت. ولا شك ان هذا غير صحيح. ان هذا غير صحيح وهو ممنوع منه. منع تحريم ليس منع يعني اباحة وجواز وتفضيل وانما التحريم فاذا زال الموجب فانه لا يشرع بالكلية. اذا عرفنا القيد الاول من قيود موجب القنوت وهو ان تكون منزلته. القيد الثاني انه لابد ان تكون هذه النازلة عامة. ليست باحاد الناس. يقول الامام احمد لما سئل عن القنوت قال اذا نزل بالمسلمين امر عام يعمه لا يكون خاصا ببعضهم دون بعض. وهذا طبعا العموم قد يكون عامة بكل المسلمين او ببقعة معينة العامة لها. وبناء على ذلك فان الامر اذا كان نازلا بشخص او بفئة قليلة فانه لا يقنت له. ومثل لذلك الفقهاء بامثلة. فقالوا لو ان عالما مرض والعالم من اهل العلم وينتشر عنه. فهل يشرع ان يقنت له لعل الله عز وجل ان يرفع سؤالا لله عز وجل ان يرفع عنه هذا البلاء الذي يقول لك الا يشرع لانها خاصة به لو ان ايضا قالوا لو كان واليا مرض. فلا يقنت له. لانها امر خاص. كل هذه الامور امور خاصة وان كان في النظر البعيد ربما كان نفعه متعدي. لكن لابد ان تكون النازلة بالجميع. نازلة بالجميع فلا يقنط الامر الخاص القيد الثالث نحن قلنا ان تكون نازلة عامة شديدة. لا بد ان تكون النازلة شديدة. ولماذا قلنا هذا الكلام؟ لان النوازل التي تنزل بالناس كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه واله وسلم غزى وحارب وحور واتى اليه الاعداء عنده وذهب اليه وقتل من اصحابه واصيب في نفسه وبدنه صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قنت الا في موضعين. في السنة الرابعة وفي السنة السابعة فقط. مما يدل على ان انه ليس كل نازلة يقنت لها. بل لا بد ان تكون النازلة شديدة. وان تكون عامة كما سبق وهذه النازلة الشديدة ما ضابطها لكي نستطيع ان ندخل فيها غيرها؟ قبل ان اذكر الظابط الذي اهل العلم نقول ان معرفة هذا الضابط مهم لا شك. ولكن يأتي بعد ذلك تنزيل الصور على هذا الظابط تنزيل الصور عليه مهم كذلك. اذ بعظ الصور قد يختلف الناس في تنزيلها اهي داخلة ام ليست بداخلة واضرب ذلك مثالا في امر قد نزل بين امامين من ائمة المسلمين. وفقيهين من كبار فقد جاء ان الامام احمد وابا ثور رحمهما الله تعالى تناظر في مسألة في قنوت النوازل فقال ابو ثور على نقن؟ فقال احمد انما يقنت في النازلة الشديدة. فقال ابو ثور وهل نازلة اشد ومن هذه النازلة يقصد نازلة الخارج بابك فقال احمد اذا هو كذلك انظر انا قصدي من هذه القصة ستمر معنا بعد قليل ان بعض صور النوازل يختلف لا اقول يعني عامة اهل العلم وانما خواص اهل العلم في تنزيلها اهي داخلة في هذا الضابط ام ليست بداخله؟ ولهذا الاثر فائدته ليس نتكلم عنه بعد قليل. اذا الناس الشديدة ما معنى الشديدة؟ لاهل العلم في ذلك قولان. القول الاول قالوا ان الشديد هي ما كانت من قبل الخلق واما ما كان من قبل الخالق فانه لا يقنت له. وبناء على ذلك فانه لا يقنت للطاعون ولا يقنط للغلاء ولا يقنت لغير ذلك من الامور الاخرى كلها. لان لابد ان تكون من قبل الخلق. يأتي رجل ظالم فيعتدي يأتي رجل محارب فيحارب يأتي رجل يفعل من الاعتداء والعدوان فيكون كذلك والدليل لذلك طبعا ما جاء ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا حارب قنت واذا لم يحارب لم يقنت مما يدل على ان بالحرب وفعل الناس. ولذلك يقول يعني ابو عوانة او او يقول ابن حبان انه اذا كان لحرب او قتال او ظلم مجرد الظلم فانه لانه كله من فعل الخلق. طيب القول الثاني او الضابط الثاني من قال ان النازلة الشديدة هي كل شديدة من شدائد دهر كل امر شديد من شدائد الدهر فانه يقنط له. وهذا الذي مشى عليه متأخر الحنابلة كما نص عليه الشيخ ابن النجار والبرهان ابن مفلح المبدع وغيره من اهل العلم. وينبني على ذلك مسائل المسألة الاولى انه اذا نزل بالناس شديدة تتعلق بالغلاء او بقلة المطر. فهل يشرع له قنوت نوازل ام لا اولا يقول الشيخ تقييم يقول لا اعلم لا اعلم ان احدا من فقهاء السلف قناة الاسترزاق. ومن قنوط استرزاق الاستسقاء لان الاستسقاء له صلاة مشروعة له. فلا يقنت للغلاء ولا يقنت لقلة المطر ونعصي الثمر لا يقنت له. فما كان من باب الاسترزاق لا يقنت له هذا واحد نعم من اهل العلم المتأخرين في القرن العاشر من من اهل مكة كما نقل ذلك ابن فهد في تاريخ مكة قال ان من اهل العلم من هنت عند شدة الغلاء بناء على انه يرى انها الشديدة من شدائد الدهر فقال هذه شديدة ولكن الصحيح انه لا يقنن لقضايا الاسترزاق كالغلاء والمطر ونحو ذلك. هذه مثال. المسألة الثانية ما يتعلق بهذا الضابط وهي قضية القنوت للطاعون فلو نزل بالناس طاعون او مرض شديد فهل يقنت له ام لا؟ فيه روايتان في المذهب وقولا ايضا عند الشافعية والصحيح من المذهب وقول جماهير اهل العلم ان الطاعون لا يقنت له. لسببين السبب الاول انه وجد موجبه في عهد الصحابة فلم يقنط فلان فانه كان في عهد الصحابة طاعون عمى وواس لم يقنت عمر ولا احد من الصحابة له لاجل رفعه. قالوا والامر الثاني بان الطاعون ثبت في البخاري انه رحمة. يرسله الله عز وجل رحمة. فلا يكون الدعاء لرفع الرحمة من تطبيقات هذه المسألة ايضا لو نزل بالناس زلزال شديد او فيضان فهل يقنع له؟ نقول ايضا جماهير اهل العلم يرون انه لا يقنت له الا بعضا من الشافعية فانهم يقولون يقنت. والسبب في ذلك ان هذه الزلازل ليست من الخالق ليست من قبل الخلق وانما هي من قبل الخالق جل وعلا. فلا يقنت لها فلا يقنط لها. ولانه يشرع عند جمع من اهل العلم صلاة بالزلازل. كهيئة صلاة الكسوف. فما دام لها صلاة مشروعة فلا يكون آآ لها صلاة استنصار وانما يكون لها بصلاة استغفار كذلك يقال في الحريق نفس الكلام وان كان من اهل العلم من يرى ان الحريق العام كالذي يكون في مكة وغيره يقنت اهو لعموم الناس فيه ولكن القاعدة العامة المرجحة وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين وكثير من اهل العلم ان الشديدة هي كانت من قبل الخلق وليست التي تكون من قبل الخالق جل وعلا طيب المسألة التي بعدها اذا تكلمنا الان عن موجبه وهي ثلاثة امور ان تكون نازلة عامة شديدة وتكلمنا عن هذه الامور كلها المسألة التي بعدها من الذي يقوم بالقنوط من الذي يحق له القنوت؟ نقول هذه المسألة ننظر لها من جهتين. الجهة الاولى من الذي يأذن العام بالقنوت. فان من مفاريد المذهب وهنا نقول لما قلنا في البداية ان التخريج في هذه المسألة انما هو على مفرد مذهب احمد. لان هو الذي يقود مشروعية قنوت النوازل. واما غيره فلهم رأي مختلف. فلذلك لا رأي في قضية اشتراط الاذن في هذه المسألة. المذهب ونقله بعض علماء المذهب رواية واحدة في هذه السورة انه يشترط اذن الامام. ونص على ذلك الامام احمد في رواية المرودي ورواية عبد الله ابنه. فيقول اذا قنت امام المسلمين والدليل على انه يشترط اذن امام المسلمين امور الامر الاول انه قد جاء عند الدارقطني في كتاب غرائب الامام مالك ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال انما قنوت الى الائمة. انما القنوت الى الائمة. اذا انفتق عليهم فتق من ناحية العدو قنتوا واما قنوتكم انتم فانه كلام. فانه كلام وهذا نص من ابن عمر رضي الله عنهما على ان القنوت مربوط اذنه باذن ولي الامر. الامر الثاني ان ان تحقيق المناط في والتخريج عليه في مسألة القواعد التي سبقت في قضية النازلة الشديدة من غيرها فيختلف انظار الناس فيها فلربما قنت امام والمأمومون خلفه لا يرون ان هذه النازلة شديدة. ومن لا يرى هذا القنوت يرى ان الصلاة غير صحيحة فلذلك الامر خطير جدا. ولما كان الامر عاما متعلقا بصلاة الفرائض دون ما عداها جعل الامر ناطا باذن الامام لترك الخلاف والنزاع. ولانه وجد امر ثالث. وجد في بعض الازمنة لما توسع الناس في القنوت ان بعض الناس يقنت على بعض في البلدان المتقاربة. هؤلاء يقطون على هؤلاء على هؤلاء فرفعا لهذا الاشكال. والوقوع في هذا الخطر. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى باشتراط اذن الامام في هذه المسألة وله اصل من الاثر من قول ابن عمر رضي الله عنه اذا هذه المسألة الاولى في من يفعله اذا لا بد من الاثم. المسألة الثانية من الذي يقنت من من المصلين؟ من الذي يقنت من المصلين؟ هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من يرى ان القنوت انما هو في للامام وحده. دون من عداه. يقنت واحد. وهذا نص عليها القاضي عز الدين البغدادي والحنابلة كما نقل عنه ابن حجر في بعض كتبه ونص عليها بعضهم وبعض المتأخرين يرى انها هي المذهب. والرواية الثانية انه يقنت الامام او نائبه. وهذي اختارها شمس الدين الزركسي عليها رحمة الله تعالى والقول الثالث انه يطنط الامام او نائبه او كل امام جماعة انتبه لهذي العبارة او كل امام جماعة ولعل هذا القول اقرب ولعل هذا القول اقرب ومال له بعض الفقهاء المتأخرين انه يقنط كل امام جماعة واما غير امام الجماعة كالذي يصلي منفردا. او يصلي في جماعة ليست هي الرسمية مثلا كان يكون مسبوقا او المرأة في بيتها فان الفقهاء يقولون كما نص على ذلك الشيخ منصور الكشاف انه لا يستحب لهم القنوت. وانما هو جائز منهم فقط جوازا. هو يجوز منهم. لكن انه لا يستحب الذي يستحب انما هو للايمان دون من عدا. اذا هنا عرفنا المسألة الثانية وهي مسألة من الذي يقوم بالقنوط؟ لابد لقنوت النوازل من اذن امام وهو نص المذهب نص الامام احمد وورد فيه النص صريحا من قول ابن عمر رضي الله عنه ويقنت كل امام امام جماعة ويجوز من باب الجواز اسباب الاستحباب يجوز للمنفرد ان يقنت ونسب ذلك اختيارا تقي الدين عليه رحمة الله. المسألة التي بعدها قد تكون قبل الاخيرة وهي مسألة وقت قنوت ما هو وقت النظر لوقت القنوت ينظر له من اربع جهات ينظر لوقت القنوت باربع جهات. الامر الاول ننظر لوقت القنوت باعتبار الصلاة نفسها فمتى يقنت في الصلاة؟ نقول ان الافظل في القنوت الذي استوفى الشروط والموجب الذي سبق الحديث عنه قنوت النوازل ان القنوت بعد الركوع لا قبله لان الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة كلها انه قنت بعد الركوع يقول انس رضي الله عنه فقنت بعدما رفع اي من الركوع ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح انه قنت قبل الركوع لذلك يقول ابو بكر الخطيب البغدادي يقول وكل الاحاديث التي ورد انه قنت قبل الركوع فانها معلولة. فانها معلولة وذكر البيهقي ان اكثر الرواة واوثقهم اكثرهم عددا واوثاقهم ضبطا يقولون ان القنوت يكون قبل الركوع لا بعده لكن القنوت عفوا يكون بعد الركوع لا قبله. لكن القنوت قبل الركوع جائز. وقد صح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قنت قبل الركوع فهو ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم ونقل عن انس وغيره في غير قنوط النوازل لكن قنوط النوازل ثابت عن عمر فدل ذلك على ان قنوت النوازل يجوز قبل الركوع وبعده ولكن الافضل والاتم ان يكون بعد الركوع عندما يرفع المرء من ركوعه. اذا هذه هي المسألة الاولى في قضية اعتبار وقته باعتبار الصلاة. المسألة الثانية وهي اعتبار وقته باعتبار صلوات اليوم الخمس كلها يعني هل يقنت في صلاة الفجر ام فقط ام في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الفقهاء يقولون ان اكد اوقات التي يقنت فيها هي هو صلاة الفجر لان الاحاديث التي قنت فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر هي الاكثر هي الاكثر عددا كما قال الشيخ فقي الدين والاصح اسنادا وقد سبت من حديث انس ومن حديث البراء ومن حديث ابي هريرة ومن حديث غيرهم رظي الله عن الجميع انه قنت عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر وهي الاكثر. ولذلك الفقهاء يقولون فيقنت في صلاة الفجر. خاصة في احدى رواياته وقيل الفجر والمغرب ثم يليه في التأكيد صلاة المغرب. لانه ورد فيها ثلاثة احاديث. انه قنت في صلاة المغرب صلوات الله وسلامه عليه او في حديثان نعم الابل ثلاثة حديث انس في البخاري وحديث البراء في صحيح مسلم وحديث ابي هريرة في الصحيحين انه صلوات الله وسلامه عليه قنت في صلاة ولذلك اكل الصلوات التي يقنت فيها الفجر ثم المغرب ثم تليها في درجة ثالثة صلاتي العشاء والظهر. هذي المرتبة الثالثة في في كونها متأكدا لان حديثه ثابت في في الصحيحين من حديث ابن ابي هريرة رضي الله عنه ثم يليها صلاة العصر. وقد ورد حديثها عند ابي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما اذا عرفنا انه يشرع القنوت في الصلوات الخمس كلها. لكن اكدها الفجر. ثم المغرب ثم العشاء والظهر ثم العصر. بناء على كثرة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النقل عنه وفي صحتها اسنادا وهذا بناء على الترتيب. وبعضهم يخصه كما هو معلم المتأخرين انه انما يقنت في الفجر والمغرب بالخصوص الامر الثالث باعتبار وقت الصلاة هو القنوت في غير في غير الفرائض. هل يشرع القنوت في غير الفرائض؟ نقول لا يشرع القنوت مطلقا قنوت النوازل في غير الفرائض ابدا مطلقا بتة. لان قنوت النوازل متعلق بالفرائض. متعلق بالفرائض بل من اهل العلم كما سبق معنا من قال انه متعلق بالجماعة. وبناء على ذلك فكل صلاة ليست بفريضة ولو كانت جماعة لا يجوز لا يجوز القنوت فيها. قنوت النوازل. فالتراويح لا يجوز القنوط فيها. العيد لا يجوز القنوت فيه الاستسقاء الكسوف الخسوف كل هذه القنوت فيها لا يجوز. ويكون مبطلا للصلاة لانه زيادة فيها ولا يشفى لا يشرع لا يشرع جنسه اذا لا يجوز القنوت في النوافل مطلقا. ايظا ما يتعلق في وقتها انه لا يجوز القنوت في صلاة الجمعة. وهو قول جماهير اهل العلم قاطبة. بل ان ابن المنذر في كتاب الاوسط لما عدل قنوت الجمعة ذكر انه قول الصحابة والتابعين وجاء عن الامام مالك رحمه الله تعالى انكار ذلك فان الامام ما لك قال كان الناس زمن بني امية يقنتون في صلاة الجمعة وليس ذلك بصواب هذه عبارة مالك؟ وليس ذلك بصواب. فالقنوت في صلاة الجمعة في الصلاة لا اعني الخطبة غير مشروع مطلقا الا في رواية ضعيفة المذهب وهي قول مهجور ولم يعتمد المتأخر اذا مما يتعلق في قنوت النوازل انه لا يشرع في النوافل مطلقا بلا اشكال ولا يشرع ايضا في صلاة الجمعة لا يقل عن صلاة الجمعة انما في الفرائض فقط مما يتعلق بوقت القنوت. مسألة مهمة جدا وهي مدته مدة القنوت. الى كم يقن في المرء ما المدة التي يقنت لها المرء؟ لاهل العلم في هذه المسألة رأيان الرأي الاول ان قنوت النوازل انما يشرع شهرا ولا يزاد عليه ما يزاد عن شهر. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال انس قنت شهرا ثم تركه وهذا القول قال به عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. فقد روى علي الحربي في كتابه الاوائل باسناد ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قناة شهرا ثم ترك القنوت. فقيل له لماذا قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اي القنوت لا يكون الا شهرا واحدا. لا يزاد عليه. طبعا ما لم ترتفع النازلة قبل انتهاء الشهر الشهر فلا يجوز القنوط زيادة عليه وقال بعض اهل العلم ان القنوت متعلق بموجبه وهي النازلة فما دامت النازلة موجودة شرع القنوت. واذا ارتفعت النازلة فانه يمتنع من القنوت ولو زادت عن شهر وهذا القول قال به ابن حبان وابو عوانة المستخرج وقال به ابن القيم وانتصر له ترأوا ان الحكم مناط بعلته وموجبه وان التأخيث هنا كان من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ارتفاع موجبه. وقد جاء عن ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم قناة شهرا ثم تركه فلما سئل قال اظنهم قد قدموا اي جاؤوا مما يدل على ان ترك النبي صلى الله عليه وسلم قنوت كان هو بسبب ارتفاع النازلة ولكن مع ترجيح القول الثاني ان كان ولي الامر قد وقته بشهر فهو اجتهاد بهذا القول وقال به علي رضي الله عنه فيتبع فيه. مثل ما ان الصحابة الذين كانوا مع علي قناة شهرا فلما امتنع علي من القنوت امتنعوا مثله رضي الله عن الجميع. نعم المسألة الاخيرة مما يتعلق في قنوت النوازل ولربما اخذت فيها بعض الوقت لاهميتها. وهي قضية ما الذي يقال في قنوت النوازل اي ما هي الالفاظ التي تقال فيه اليس كل لفظ ودعاء يقال في قنوت النوازل؟ ولا شك. وانما هي ادعية خاصة. تقال فيه سواء خاصة بالفاظها او خاصة في معانيها ولذلك قلت لكم ان الامام احمد قال ان الرجل اذا صلى خلف من يزيد في القنوت نحفد او نزيد انا نستعينك عليها قال فلينصرف اترك الصلاة خلفه. لانه زيادة غير مشروعة. وذكر السخاوي في الاجوبة وهو من الشافعية الذين يتوسعون في القنوت قال ان من زاد عن الوارد شرعا في قنوت الفرائض ليس النواب من قنوت الفرائض فانه فان صلاته تكون باطلة. على قول اصحابنا الشافعية. اذا يجب ان نعتني بمسألة التي وردت وما الذي يشرع في قنوت النوازل من عدة او مما عداه. ساذكر لكم اولا قبل ان اتكلم في المعاني العامة التي يشرع فيها القنوت او تشرع لها صيغ القنوت. ساذكر لكم اولا ما هي الالفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ وعن اصحاب في القنوت ثم نبني عليها بعض الاحكام فمن اول هذه الاحاديث ما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الاخيرة من صلاة العشاء قنت. فقال اللهم انج عياش بن ابي ربيعة اللهم الوليد ابن الوليد اللهم انج سلمة ابن هشام اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على اللهم اجعلها عليهم سنين كسنه يوسف. هذا الحديث الاول. في الحديث الثاني ما ثبت في في الصحيحين ايضا من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوانا وعصيا. قال عصوا الله ورسوله. هذا لفظ مسلم الامر الثالث او الحديث الثالث ما ثبت في صحيح مسلم من حديث خفاف ابن ايمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ركع ثم رفع رأسه من ركوعه ثم قال غفار غفر الله لها. واسلموا سالمها الله. وعصية عصت الله ورسوله. اللهم العن بني لحيان. او اللهم العن بني لحيان. والعن رعلا وذكوا هذه الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت احاديث اخرى مثل ما جاء عند الحارث ابن ابي اسامة وفي اسناده ما قال حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في قنوته اللهم عذب كفرة اهل الكتاب الذين يحادون رسولك ويصدون عن سبيلك والق بينهم العداوة والبغضاء وجاء عند الطحاوي والبزار من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قنوته اللهم اجعل قلوبهم على قلوب نساء كوافر ومعنى قول نساء كوافر الكافر هو الذي يجحد الشيء ويغطيه ومن طبع النساء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهن يكثرن الشكاة والاختلاف. على ازواجهن فاذا كان الوصف كوافد اي يجحدن فيكون بينهن اختلاف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فرق شملهم واجعلهم على هذه الهيئة. وعلى الحديث الذي عن الطحاوي في اسناده ما قال. هذه الخمسة احاديث هي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد نصان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فانه قد جاء عند ابن ابي شيبة عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع انهم كانوا يقولون وبعضهم تختلف الفاظه اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجر اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك انا اذابك بالكفار ملحق وعند محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر ان عمر بن الخطاب كان يقول في قنوته اللهم اغفر والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة اهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون اوليائك اللهم خالف بين كلمتهم زلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اياك نعبد ولك نصلي ونسجد ونسعى ونحفل نرجو رحمتك ونخاف عذابك ان عذابك بالكفار ملحق. هذا النص فهم محمد بن نصر او غير بعض اهل العلم انهم في قنوت النوازل. وجاء عن بعض اهل العلم بالامام احمد انه ليس في قنوت النوازل وانما في قنوت الوتر. فلا يقال هذا النص لان فيه دعاء عاما للمسلمين دون دعاء الناس له. اذا عرفنا النصوص التي جاءت في قنوت النوازل. واذا اردنا ان نتكلم عن صيغه فسيكون حديثنا فيه في نحو من ثمان مسائل سريعة لله عز وجل. اول مسألة مما يتعلق في قنوت النوازل هل دعاء قنوت النوازل توقيفي لا يجوز الزيادة عليه ولن نقص منه؟ نقول لا ليس كذلك لان قنوت النوازل متعلق بالنازلة. فيتغير باختلاف النوازل. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله قنوت النوازل لا يشرع بعينه. وانما يشرع نظيره. فان دعاءه لاولئك المعينين وعلى اولئك المعينين ليس بمشروع باتفاق المسلمين. وانما يشرع نظيره في شرع ان يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين على الكفار في الفجر وغيرها. اذا المسألة الاولى نعلم ان الدعاء ليس توقيفيا بل يجوز الزيادة فيه والنقصان لكن لا شك ان اكمل الدعاء اجمله من حيث الاجمال واجمله من حيث المعنى هو ما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فان عائشة حكت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يحب الجوامع من الدعاء والكلم. وقد اوتيها عليه الصلاة والسلام. فالانسان اذا كان قنوت النوازل او في قنوته في وتره يحرص على ان يأتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فان كمال الدعاء فيما قاله صلوات الله وسلامه عليه. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية انه لا يشرع في قنوت النوازل اي يدعى فيه بقنوت بدعاء الوتر. اذ من الناس من يقول في قنوت النوازل اللهم اهدنا فيمن هديت هذا لا شك انه غير مشروع. وقد ذكر السيوطي ان هذا الامر تتبع في كتبهم قال لم اجد احدا قال انه يشرع. فدل ذلك على انه لا يشرع ان يقال في قنوت النوازل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ونحو ذلك من الادعية التي فيها دعاء بالهداية ونحوها او فيها دعاء بالاسترزاق دون الاستنصاف. اذا لا يشرع قنوت الذي او الدعاء الذي يقال في قنوت الوتر هذا الامر الاول. الامر الثاني ان قنوت النوازل لا يفتتح بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حكي قنوته لما حكي قنوته في النوازل انه كان يفتتح بالدعاء مباشرة. ولذلك نص بعض اهل العلم ومنهم الشيخ عبدالعزيز بن باز عليه رحمة الله انه لا يشرع في قنوت النوازل افتتاحه بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليه بعض اهل العلم المتقدمين لا يشرع وانما يشرع في الدعاء مباشرة ومما يدل على ذلك ايضا ان الدعاء الاصل فيه عدم التطويل دعاء قنوت النوازل ما يطول. فقد ثبت من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في النوازل اذا رفع من ركوعه دعا شيئا يسيرا لم يكن يطيل عليه الصلاة والسلام شيئا يسيرا وهذا نستفيد الامر الثالث وهو ان السنة عدم الاطالة وعدم الاستطراف في الدعاء. وانما يكون شيئا يسيرا شيئا لا يطال فيه. وهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كما ذكره انس رضي الله عنه ولذلك يقول ابو عوانة رحمه الله تعالى هم فقهاء من فقهاء الحديث يقول ان قنوت النوازل ان قنوت النوازل لا يزيد فيه على الدعاء للذين يدعوا لهم او لمن يدعو عليهم ما يزيد لا يستطرد وبعض الناس للاسف اذا جاء قنوت النوازل استطرد استطرادا كثيرا اما في ذكر اخبار او او احوال وكل هذا لا شك انه غير مشغول. اذا كان غير مشروع في الدعاء الذي هو خارج الصلاة. فمن باب اولى ما كان في اثناء الصلاة. ما كان في اثناء الصلاة. ولذلك يعني كان اهل العلم يشددون في هذا الامر. حتى ان ابن عمر رضي الله عنه مرة دعا لاصحابه فلما دعا لاصحابه دعا ثم وقف قد يكون في قلوبنا في قنوت او في غيره. فقال له اصحابه زدنا. زدنا في الدعاء فقال ابن عمر رضي الله عنه اعوذ بالله ان اكون من المسلمين. هذا الاثر عظيم جدا. فليس المقصود من الدعاء كثرة الكلام وتصفيفه وانما المقصود بالدعاء استنصار ربنا جل وعلا وهل من الفاظ تكون اتم واكمل مما تلفظ به النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ اذا الاسحاب في الدعاء والاطالة فيه بهذه الطريقة لا شك انه غير مشغول. وقد نقلت لكم قبل ان الامام احمد والصحاوي نقل عن اصحابه من الشافعية ان هذا الاطالة والزيادة قد تكون مبطلة للصلاة فالجزم السخاوي انها مبطلة. هذا يدل على خطورة ما الذي يوقنت فيه الامر الرابع مما يتعلق بقنوت النوازل انه يشرع فيه الجهر ولا والا يكون مخفيا وانما يكون فيه جهر واعلال الصوت. فيعجز الامام صوته الجهر المعتاد دون اصطياح اتكلم عنه بعد اقل كذلك الامر الخامس او السادس يشرع ان يؤمن ما خلفه فيقولون امين. واذا امنوا فيكون الامام والمأمون رافعي ايديهم ويشرع رفع ايديهم كما جاء ان عمر رفع يديه في القنوت وما فعله عمر الا عن رؤيا اهل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من المسائل المتعلقة بالصيغة ربما هذا السادس او السابع قضية اللعن هل يشرع اللعن في القنوت وفي الدعاء ام لا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا لعن اقواما من المشركين. ولكن لما لعنهم انزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول ان هذه الاية نسخت اللعنة مطلقا فلا يجوز اللعن. لا يجوز اللعن مطلقا واختار بعض اهل العلم واختيار الشيخ تيمية ورجح هذه المفلح في الاداب ان المنهي عنه انما هو لعن الاشخاص واما لعن الاوصاف فانه مشروع ولذلك يقول ميمون ابن مهران ادركت الصحابة وهم يلعنون الكفرة في رمضان. فلعن الاوصاف كالكفار وغيرهم فانه يشرع واما لعن الاشخاص العن زيدا وعمرا ولو كان غير مسلم غير مشروع. غير مشروع. هذا احد الاقوال فيما هو الشافعي تكلم عن اللعن كله يقال انه منسوخ هذا رأيه. ولذلك الاولى المسلم ان يبتعد عن هذا اللعن هذا الامر مسألة. المسألة قبل الاخيرة في هذه المسألة قضية هل يسمى في قنوت النوازل من يدعى عليه ام لا؟ نقول نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سمى من دعا لهم ومن دعا عليه يسمى ولكن لنعلم ان التسمية في ذاتها ليست سنة. وانما هي مبنية على امور. كالمصلحة وبعض الناس يذكر في القنوت من لا مصلحة في ذكره. فيذكر اسماء اشخاص بعينهم. لا مصلحة في ذكرهم. ولذلك كلما قد المرء من تخصيص واطلق في الدعاء واجمله جعله مجملا فانه اكمل واقرب للسنة المسألة الاخيرة فيما يتعلق بالهيئة وهي مسألة اخيرة معي في هذه المحاضرة كاملة ولربما فرعت عليها اربعة فروع او ثلاثة وهو ان مما ينهى بصيغة القنوت ينهى عن الاعتداء فيه فمن اعتدى في دعائه فانه حري الا يقبل دعاؤه والله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. قال ابن عباس رضي الله عنه لما قرأ هذه الاية قال انه لا يحب المعتدين بالدعاء وفي غيره فدل على ان الله عز وجل لا يحب من اعتدى في دعائه. فليس كل دعاء يؤجر عليه صاحبه. بل ان بعض الناس اذا دعا دعاء كان للاثم منه اقرب الى الاجر. ولذلك يعجب كثير من الناس عندما يقول دعونا ودعونا ومع ذلك لم يستجب دعائي. نقول لعل من اعظم اسباب عدم اجابة الدعاء هو اعتداؤك. ناهيك عن ما وقر في قلبك او لمخالفتك السنة. فالاعتداء في الدعاء من اعظم الاسباب الحاجبة له. والمانعة منه. ومن عجيب الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه في اخر الزمان يكثر الذين يعتدون في الدعاء. يكثر وقد ثبت من حديث عبدالله بن المغفل رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في اخر الزمان اقوام تدول في دعائهم يعتدون في الدعاء ويتعدون الحد الشرعي وهؤلاء لا شك للاثم منهم منهم الى الاجر وللحجب اولى بان تستجاب ان يستجاب دعاءه هذا الاعتداء في الدعاء يقول اهل العلم انه على انواع. يهمنا من انواعه ما يتعلق بقنوت النوازل. فمن الاعتداء الذي ببيوت النوازل اولا الاعتداء في المطلوب. الاعتداء في المطلوب. ويكون الاعتداء في المطلوب احد امرين اما بسؤال الله عز وجل الشيء المحرم. فانه لا يجوز سؤال الله عز وجل شيء محرم ما لم يدعو باثم او قطيعة رحم. فمن دعا في قنوته على مسلم من غير موجب له لا شك انه دعا بامر محرم. فلابد ان يكون بامر مشروع. هذا واحد. من الاعتداء ايضا متعلق بالطلب قالوا ان يدعوا فيسأل الممنوع هناك المحرم. فالدعاء على مسلم او بقطيعة رحم ونحو ذلك الممنوع عقلا او عرفا او شرعا. لا يجوز ان تدعو بممنوع عقلا او عرفا او شرعا. يكون اولا الممنوع عقلا مثل ماذا؟ قالوا الممنوع عقلا مثل الرجل الذي ليقل اللهم ارزقني ولدا من غير زوجة. هذا لا يمكن ان يكون. او اجعلني اطير لا يمكن عرفا كذلك هناك اشياء في العرف جرت العادة بها انها لا يمكن ان تكون كل هذه ممنوعة لا تجوز. لا يجوز. ومنها قالوا من الممنوع عرفا لو قال اللهم ابقني الى اخر الزمان خالدا مخلدا ما يمكن كل هذه لا تجوز ومن الممنوع شرعا ما جاء الشرع او ما ما جاء الشرع بالاخبار انه لن يقع لن يقع ومثل لذلك الفقهاء قالوا كمن يدعو فيقول في قنوته اللهم اهد اهل الارض جميعا. يقول لا يمكن جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكفار باقين الى قيام الساعة هناك بعض الجمل هل هي منها ام لا؟ ذكر بعض الشافعية ان من الدعاء الاعتدال ممنوع شرعا حينما يقول الشخص انتبه للعبارة. حينما يقول الشخص اللهم اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم فيكرر جميع مرتين. يقولون اذا كرر جميع مرتين فان الدعاء يكون ممنوع شرعا. لانه لا بالشرع ان يغفر لجميع المسلمين ان يغفر لهم جميع ذنوبهم ولكن لو قال اغفر للمسلمين ذنوبهم يقولون يجوز لان جميع هذه تدل على الكل ومن صيغ العموم. فلو قال اغفر او قالوا حذف جميع من احدى الجملتين. فانه يجوز. هذا كلام طيب اذا عرفنا هنا الاعتداء في سؤال ممنوع عقلا او شرعا او عرفا. من الاعتداء في الدعاء قالوا الاعتداء في الهيئة في هيئتك وفي صيغة لفظك ولذلك مما يتعلق بالاعتداء في الدعاء في القنوت رفع الصوت فيه. بعض الناس يقول واعرفه. يقول لي هو لسانه يقول انا ارفع لكي يتحمس المأموم معي. اريد ان اسمعهم يقولون امين بصوت عالي. لا شك ان هذا من الاعتداء في الدعاء الحاجب من اجابته. يقول ابن جريج رحمه الله تعالى من الاعتداء رفع الصوت بالدعاء والصياح فيه. الصياح قال هذا من الاعتداء في الدعاء اذا ليس المقصود انك ترفع الصوت وانما ان تستنصر ربك من الاعتداء في الهيئة ما ذكر بعض اهل العلم قالوا ما يفعله بعض الناس من تعمد كشف الرأس يقول اني اريد ان اكشط رأسي من باب التضرع لله عز وجل قالوا هذا لا يجوز. لانهم الاعتداء غير مشروع الرسول ادعى وعلى رأسه عمامته ولم يكشف رأسه يظن ان هذا من من الاعتداء في الدعاء في القنوت في الصلاة. قالوا ان يرفع المصلي يديه فوق رأسه اذا قالت المصلي سواء في النازلة او في الوتر فان يديه تكون قبل صدره. ورفعه ليديه فوق رأسه يقول منهي عنه في الصلاة. نعم في خارج الصلاة يجوز. لكن في الصلاة لا يضعها. فهو من الاعتداء في الهيئة هذا الامر الثاني. الامر الثالث من الاعتداء في الدعاء قالوا الاعتداء في صيغ الالفاظ في صيغ الالفاظ ولذلك جاء عن من حديث عبد الله بن مغفل لما سمع ابنه يدعو فيقول اللهم اني اسألك البيت الابيض على يميني الداخلي في الجنة لربما كان ابنه قد سمع خبرا من اخبار بني اسرائيل في ذلك او امر اخر فقال له ابوه لا لا تدعو بذلك وانما اذا سألت فاسأل الله الفردوس الاعلى اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في اخر زمان اقوام يعتدون في دعائكم يعتدون في دعائهم فسؤال دقائق الامور من الاعتداء في الدعاء ولذلك بعض مشايخنا يقول ان الذي يدعو في قنوت النوازل فيقول اللهم لا تجعل لهم طائرة الا اسقطتها ولا دبابة الا ما فعلت. يقول هذا لا يجوز. لانه من سؤال دقائق الام. او ان يقول اللهم ثم افعل بفلان هكذا. ايضا هذا لا يجوز تختار نهاية لفلان او لشخص او طائفة او نحو ذلك. هذا لا يجوز. فكل هذه الامور لا تجوز ان تسأل دقائق الامور انما اسأل الله عز وجل النصر ورفع الظر عن من يدعى لهم. والنجاة ونحو ذلك. واما سؤال دقائق الامور فلا شك انه من امثلة كثيرة ولربما لو تأمل بعضنا في هيئة الذين يدعون من من الائمة وفي الفاظهم وفي صيغهم سيجد من الاعتداء في الدعاء الشيء الكثير ولا شك. هذا ما اردت الحديث عنه اليوم اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه. واسأله جل وعلا ان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وان يرفع درجاتهم في جنات النعيم واسأله جل وعلا ان يحفظ بلادنا من كل سوء وان يصلح ولاة امورنا ويدلهم بكل خير وان يكف الشر والضر عن بلاد المسلمين عامة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد