بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره واستن واهتدى بهداه الى يوم الدين ثم اما بعد ايها الاخوة الاكارم اننا بمشيئة الله عز وجل هذه الليلة اجتمع لنتذاكر بعظا احكام شعيرة من شعائر الله عز وجل الظاهرة وهي شعيرة الاضحية الاضحية اخوة الاكارم شعيرة من شعائر الله عز وجل قد قال ربنا جل وعلا والبدن جعلناها من شعائر الله فبين الله عز وجل ان النحر يوم الاضحى سواء كانت اضحية او هديا او نحو ذلك انها من شعائر الله وان مما لا شك فيه ان من عظم شعائر الله عز وجل فانه تقوى قلبه وتعظيم هذه الشعيرة اعني شعيرة الاضحية يكون بثلاث اولها العزم على فعلها والثاني اظهارها وتبينها والثالث تعلم احكامهم ونحن بمشيئة الله عز وجل سنتدارس احكام هذه الشعيرة العظيمة التي تنحر في هذا اليوم العظيم قد صح في مسند الامام احمد من حديث عبدالله بن قرط رضي الله عنه ان نبينا صلى الله عليه واله وسلم قال ان افضل ايامكم يوم النحر ثم يوم القر فافضل ايام السنة على الاطلاق هو اليوم العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم النحر ثم يوم القر وهو اليوم الذي يليه اليوم الحادي عشر ومن المتقرر عند اهل العلم ان الايام الفاضلة افضل ما يفعل فيها هو ما شرع فيها اذ لا يلزم من فضلان يوم او زمان بعينه ان يطلق العمل فيها الصالح على الاطلاق بل افضل ما يفعل في الايام ما شرع فيها ايام رمظان افضل ما يفعل فيها الصيام وليالي العشر افضل ما يفعل فيها القيام والدعاء والاعتكاف ويوم الاضحى افضل ما يفعل فيه هو ما شرع فيه اما النحر اضحية لمن لم يكن حاجا او بسائر افعال الحج والانساك التي يفعلها الحجيج في منى ومن طواف ونحو ذلك المقصود ان افضل ايام العام هو يوم النحر ولا شك ان اظهر اعماله هو الاضحية مما يدلنا على فضل هذه هذه الشعيرة الظاهرة وانها من الاعمال الفاضلة الجلية وقد صح عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم انه ضحى عن نفسه وعن اهل بيته وعمن لم يضحي من المسلمين مما يدل على تأكيد هذه الشعيرة وروينا عند ابي داوود والدارقطني ان ابا هريرة رضي الله عنه قال من لم يضحي فليعتزل مصلانا قال اهل العلم وهذا القول من ابي هريرة رضي الله عنه لا يدل على وجوب الاضحية واثم تاركها وانما يدل على ان المسلم حري به ان يعنى بفعل هذه الاضحية وان يظهرها ما دام ان الله عز وجل قد اوسع عليه وزاد في رزقه ما يفضل عن حاجته وحاجة اهله ومن يموت ولم يصح حديث بعينه بان للاضحية فضلا معينا ولا مانع من ذلك اذ كثير من الاعمال الفاضلة ورد الامر بمشروعيتها ولم يرد دليل في بيان افضليتها ومقدار الاجر المترتب عليها نعم قد روينا عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن الاضحية ما لنا فيها قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال بكل شعرة حسنة هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن اهل العلم رحمهم الله تعالى يتساهلون في روايته ان اصل العمل مشروع وهذا الحديث ليس شديد الظعف فلذا يكثر روايته في بهم تدليلا لفضل هذه الاضحية وعلى العموم كما قلت فانه لا تلازم بين عدم ورود فضل بعينه للاضحية انها ليست في اعلى درجات الفضل بل هي كذلك اذ انها الشعيرة الظاهرة بافضل ايام السنة وهو يوم النحر وفي هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل لنتذاكر ونتحدث عن بعض احكام واداب وسنن هذه الشعيرة اعني الاضحية وسيكون حديثنا الليلة جزأ الى اجزاء خمس لكي تتضح الصورة وتبين اكثر اول اجزاء التي سنتكلم عنها هو الحديث عن المضحى به وهو بهيمة الانعام اذ لا تشرع الاضحية الا ببهيمة الانعام وقد حكى ابن مفلح بكتاب الفروع رحمه الله تعالى الاجماع على انه لا يجوز التضحية بغير بهيمة الانعام وبهيمة الانعام ثلاث الابل والبقر والغنم وما ذكره بعض المتأخرين في القرن العاشر ومن بعده فان هذا معارض بالاجماع السابق اذ لا يعلم لاهل العلم خلاف في هذه المسألة فلا يجوز التضحية بغير هذه الامور وهي بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم وهذه الامور الثلاثة في الافضلية على درجات افضل ما يضحى به من هذه الامور الثلاثة الابل اذا كان الشخص قد جعلها لنفسه خاصة اي ان يضحي المرء عن نفسه ناقة له وحده قالوا ثم البقر ثم الغنم والظأن افضل من المعز ثم بعد ذلك سبع ابلي ثم سبع البقر والدليل على هذا الترتيب ما صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه ذكر القادمين الى صلاة الجمعة فقال من اتى المسجد في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن اتى في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة ومن اتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن فهذا الترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم دل بدلالة الاشارة على ان الابل افضل الى البقر والبقر افضل من الغنم اذا كانت على انفراد واما التسبيح فهو اشتراك واعني بالتسبيح ان يشترك سبعة ببقرة او في ناقة فيذبحونها عنهم جميعا ولا شك ان الانفراد افضل من التشريك اذا هذا هو ترتيب الافضلية بين هذه الامور وهنا مسألة تتعلق بهذه بما سبق ذكره وهو مسألة التشريك في الابل والبقر فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشترك كل سبعة في بدن مما يدل على انه يجوز ان يشترك السبعة هدن ولاهل العلم رحمهم الله تعالى خلاف متأخر في مسألة الاشتراك في السبع هل يجوز ان يكون عن المرء واهل بيته ام يكون عن المرء منفردا بمعنى ان لو اشترك سبعة في بقرة او في ناقة فانه لو كان المرء قد اشترك عن نفسه الا شك في جوازه للحديث ولكن ان جعل هذا السبع عن نفسه وعن اهل بيته فهل يجزئه ذلك ام لا لاهل العلم في هذه المسألة قولان وقد نسب كثير من المتأخرين لمشهور مذهب الامام احمد ان التشريك في السبع لا يجزئ الا عن المرء وحده ولا يشترك في التشريك السبع ولا يشترط بسبع البدنة ولكن كثيرا من اهل العلم منهم الشيخ ابن سعدي وغيره قد افردوا بحوثا مستقلة في جواز ذلك ولكن لا شك ان المرأة اذا اراد ان يذبح عن نفسه وعن اهل بيته ان الاولى والاحوط ان يكون ذبحه بسيكة منفردة ولا يكون مشتركا مع غيره خروجا من الخلاف في هذه المسألة المسألة الثانية المتعلقة بالمضحى به ان هذه الاضحية المضحى بها يشترط لها سنا معينا اليست كل سن يجوز الذبح بها او ذبحها قال اهل العلم وهذه السن تختلف باختلاف نوع الاضحية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انها انه نهى عن ذبح غير الثني الا الجذع من الضأن ادل هذا الحديث على انه لا يجزئ على انه لا يجزئ في الاضحية وما في حكمها كالهدي والعقيقة ونحو ذلك الا ان يكون جذعا من الضأن او ثنيا من غير الضأن وغير الضأن والمعز والبقر والابل نبدأ اولا بالجذع من الظأن قالوا الجذع من الضأن هو ما كان عمره اكثر من ستة اشهر اي اتم الاشهر الستة وشرع في الشهر السابع قالوا وسمي بذلك ان الضأن عندما يولد يكون صوفه واقفا فاذا اتم الستة اشهر وشرع في السابع غالبا فانه يبدأ صوفه بالميلان ويكون منحدرا فتقول العرب قد اجدع اي اجدع صوفه واما الثني من غيره واما السني من غيره فان المعزى لا يسمى ثنيا حتى يكون عمره سنة حتى يكون عمره سنة واما البقر فانه لا يسمى ثنيا الا ان يتجاوز عمره السنتين يعني ينهي السنتين بالتمام واما الابل فانها لا تسمى ثنيا حتى تنهي خمسا من عمرها والسري ومعروف الاسنان ويعرفه من نظر الى اسنان المعزي او البقر او الابل وهنا مسألة مهمة وهو اذا تعارض الوصف والسن فايهما يقدم بعض الناس يكون عنده ظأن ويعرف ميلادها على سبيل التحقيق فيقول قد ولدت مثلا اليوم الثامن من الشهر السادس يوم الثامن من الشهر السادس واعلم انها في اليوم العاشر من الشهر ثاني عشر تكون قد اتمت ستة اشهر ولكن صوفها لم يجدع وكذا في في غيره من الثني فيرى ان اسنانها الثني لم تظهر وقد اتمت من العمر سنة في ماعز او سنتين في البقر او خمسا بالابل فاذا تعارض السن مع الوصف ظهورها او ظهور الاسنان الثني فايهما يقدم الظاهر من كلام اهل العلم ان الذي يقدم و العمر اذا تيقن بان هذه اوصاف تجعل عندها علامات فاذا تحقق العمر اجزأ وان لم تظهر وهذا سيدل عليه بعض العيوب التي تكلم عنها اهل العلم وسنتكلم عنها بعد قليل اذا هذه هي المسألة الثانية في المضحى به المسألة الثالثة في المضحى به ما هي العيوب والصفات التي اذا وجدت في الاضحية فانه لا يجوز التضحية بها قد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حديثان في بيان العيوب التي لا تجزئ بها اما الحديث الاول فهو ما رواه الخمسة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تجزئ العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا العوراء البين عورها ولا العجفاء التي لا تلقي لنمر سريعا على هذه الاوصاف الخمس ونبينها ثم ننتقل بعد ذلك الوصف الخامس اما الوصف الاول فقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم المريظة البين مرضها فان المريضة اذا كان مرضها بينا ظاهرا لا خفاء فيه فانها لا تجزئ واما الامراض التي تكون باطل غير واظحة بعض الشياه ونحو ذلك او تغير لما يأتي الطبيب فيكشف على ابد الشاة فيجد ان فيها مرضا ايمنع من لحمها نقول ان هذا لا يمنع من الاجزاء فانها في الحقيقة تكون مجزئة ويثبت بها الاجر ان شاء الله عز وجل ويسقط بها الوجوب فيما كان واجبا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المريضة البين مرضها فقال بعض اهل العلم ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المريضة البين مرضها اي المريضة مرضا مزمنا مستمرا لا دواء له امراض بهيمة الانعام على نوعين فمنه مرض لا علاج له ومنه مرض يكتب الله عز وجل له الشفاء بادوية معروفة عند الناس وهذا الذي مال له بعض اهل العلم كابي القاسم الخرقي عليه رحمة الله فانه حمل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم المريضة البين مرضها على المريضة التي يكون مرضها لا علاج له وعلى القول الثاني فانه ولو كان المرض ظاهرا يمنعها من الانتقال ونحو ذلك فانه لا يكون مانعا من الاجزاء ما لم يكن المرض لا دواء له وهذا المرض الذي يكون بين قالوا شرطه ان يمنع الشاة او غيرها من بهيمة الانعام من الانتقال الا تراها تذهب ترعى مع الشياه حال الرعي او لتذهب لحوض الماء وحوض الطعام لتأكل هذا المرض منعها من الانتقال لتنال طعامها او قالوا منعها من ان تذهب مع الجزار الا بحمل هذه الصفات هي التي معناها ان المرظ بينوا فيها الوصف الثاني العرج وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال الضلعاء البين ضلعها يعني يكون بينا عرجها وقد ذكر اهل العلم ان ظهور هذا العرج انما يكون بتأخرها عن الشياه اذا مشت بل ربما شد عليها فمنعها من الانتقال لموضع الاكل وحياظ الطعام والشراب واما العرج اليسير الذي ينتبه له البعض دون بعض او ينتبه له الكل لكنه لا يمنع الشاة من الانتقال انه لا يكون مانعا او عيبا من عيوب الوصف الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه واله وسلم قال العوراء والعوراء هو من استأصل عينها من اصله او اصبحت عينها بيضاء على احد قولي اهل العلم واما امتناع نظرها باحد عينيها انه لا يكون مانعا لان هذا لا يسمى عورة انما عدم ابصار باحدى العينين انما العور هو البياض العين كاملا او ذهابه من اصله احوط قولي اهل العلم في المسألة واما العظباء وهو واما الوصف الرابع فهو العرجاء وذكرناه نعم اذا ذكرنا العرج والمرض والعور والوصف الخامس من الاوصاف التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو العضباء العظباء وقد جاء عند الترمذي والامام احمد من حديث علي رضي الله عنه انه نهى عن التضحية بالعظباء والعظباء هي التي قطع اكثر بالنصف قرنها او اكثر من نصف اذنها بهذا فسرها سعيد ابن المسيب وكفى بك وكفى به رحمه الله تعالى جلالة وقدرا فهو فقيه اهل المدينة واعلم الناس باراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال اهل العلم ان للنصف حكم الاكثر فعلى ذلك اذا كان قد انقطع من اذن الشاة اكثر من نصفها او انقطع من قرنها اكثر من نصفه فانها حينئذ لا تجزئ واما ما كان من دون النصف فانها تكون مجزئة وليست مانعة من ذلك هذه الاوصاف الخمسة هي الواردة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد جاء كلام اهل العلم اوصاف اخر قيست على هذه الاوصاف اما قياسا اولويا من باب نحو الخطاب او قياسا مساويا ان هذه الاوصاف الخمسة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عنها لاجل ان الشاة تتظرر فانها اذا كانت مريظة او عرجاء او نحو ذلك مكسورة ونحو ذلك فانها تمتنع من اتيان الطعام ايهزل بدنها اقاسوا عليها اوصافا اخرى فقالوا مما يقاس عليها العمياء لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لا تجزئ ان العمياء في الغالب لا تحسن اكل فيكون جسمها هزيلا فلذلك لا تجزئ ايظا قالوا الهتماء والهتماء هي التي قد انكسرت اسنانها ومعلوم ان من فقد اسنانه فانه لا يأكل جيدا فلذا تكون هزيلة عجفاء عجفاء جدا اما غير ذلك من الاوصاف فانها غير مؤثرة من الاوصاف غير المؤثرة ان تكون ان تكون الشاة جماء اي لا لا قرون لها خلقت هكذا لا قرون لها فاذا بيئة ولا شك ايضا من الاوصاف المجزئة كان ظاهرها العيب ان تكون الشاة مخصية ان تكون من بهيمة الانعام مخشية من الضأن والمخصي من الضأن قد فقد شيئا من اوصافه جزءا من اجزاء بدنه لكن قد روي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكبشين الذين ضحى بهما كانا مخصيين ادل على ان هذا الفقد غير مؤثر في عيب هذه الاضحية المسألة الاخيرة ثم ننتهي من الحديث عن المظحى به وهي الاوصاف التي استحبها بعض اهل العلم الشاة التي تذبح او في بهيمة الاضحية التي تذبح اما الوصف الاول المتفق عليه فان تكون الاضحية اكثر لحما فان كثرة اللحم مقصودة والسبب في ذلك ان الاضحية انما ذبحت لاجل لحمها لانها تؤكل ما يدل على ان ما كان لحمه اكثر واطيب فهو افضل وليست الافضلية بكثرة الثمن وانما بكثرة اللحم وطيبه كثرة اللحم وطيبه هذه المسألة الاولى المسألة الثانية مما يستحب ايضا في شكلها ان بعض اهل العلم استحب ان تكون الشاة بخصوصه اما كانت شاة النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاتين او بكبشين املحين ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين وقد قيل ان الاملح وما كان فيه بياض وسواد والبياض اكثر اذا استحب بعض اهل العلم ان يكون البياض فيه اكثر الوصف الثالث الذي استحبه بعض اهل العلم وان كان فيه نظر ان من اهل العلم من استحب ان يكون الاضحية بالذكر من بهيمة الانعام الكبش افضل من الانثى والذكر من الابل والبقر افضل من الانثى قالوا والسبب في ذلك امران الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين والكبش هو الذكر والامر الثاني انه في الغالب ان لحم الكبش يكون اكثر واطيب ولان في ذبح الاناث ذبح الاناث اضرارا كثرة اكهة اضرارا بانهاكها ومن اهل العلم من قال انه يستوي الذكر والانثى وهذا هو مشهور المذهب عند المتأخرين من الفقهاء عليهم رحمة اذا هذه المسألة الاولى وهي الاحكام المتعلقة بالمضحى به من بهيمة الانعام المسألة الثانية وهي الاحكام المتعلقة او الجزء الثاني هي الاحكام المتعلقة بالمضحي اي الذي ونعني بالمضحي الذي نوى الاضحية الذي نوى الاضحية وفي الغالب ان من نوى الاضحية هو الذي يبذل المال اما ان يخرج الاضحية من انعامه ان كان يملك غنما ونحوه ونحوها او يشتري بماله او يشتري بماله هذه الاضحية وعلى ذلك فان هنا مسألة مهمة تخرج من قولنا ان المضحي هو من نوى الاضحية ان هناك كثيرا من الناس يلبس عليه مسألة المضحي بغيره فمما يلتبس بالمضحي مسألة الوكيل فبعض الناس يكون هو الناوي للاضحية وهو البادر لمالها لكنه يوكل غيره بذبحها ما ان يكون مسافرا او مشغولا او نحو ذلك انقول ان الاحكام التي ستأتي متعلقة بالمضحي ومنها الامساك عن الشعر والظفر ونحو ذلك لا تتعلق بالوكيل وانما تتعلق بالمضحي تتعلق بالمضحي فيجوز للوكيل ان يحلق شعره وان يأخذ من ظفره لم لانه ليس مضحيا وانما لانه وكيل نعم من اهل العلم وان كان هذا القول فيه نظر قال ان الوكيل يمسك ايضا لان القاعدة عند الفقهاء ان الوكيل يأخذ حكم الاصيل ولكن يشكل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ام سلمة قال اذا اهل شهر ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي الا يأخذ من شعره ولا ظفره فجعل النبي صلى الله عليه واله وسلم الحكم مناطا بارادة المرء للاضحية وهو المضحي الشخص الثاني الذي قد يلتبس ضحي في تام هو مسألة من المضحى عنه فبعض الناس يضحي عنه وعن اهل بيته والذي يأخذ احكام المضحي ومنها لزوم انما هو الناوي والذي يكون غالبا هو بادر المال واما اهل البيت من الوالدين والزوجة والابناء انه لا يلزمهم الامساك في ظاهر قولي اهل العلم الشخص الثالث الذي يخرج ببيان حدنا للمضحي السابق هو من بذل المال تطوعا لاخر بعض الناس يكون اخوه يريد التضحية يوم العاشر ولكنه لا يجد مالا ايعطي المرء اخاه قيمة الاضحية ان اقول ان المضحي هو هو الناوي وليس من بذل المال نواها عن نفسه وعن اهل بيته وليس من بذل المال لان من بذل المال بذله تطوعا صدقة او هبة ونحو ذلك الا يلزم بادر المال الامساك انما يلزم الامساك من نوى اهديت له الاضحية اذا قلنا اذا المسألة الاولى في المظحي ان المضحي هو من اراد او نوى الاضحية وهذه النية في الاضحية وهذه مسألة مهمة ان النية في الاضحية ثلاثة اشياء ثلاثة الامر الاول هو ما يسمى بالنية الصغرى او العزم العزم عالاضحية ان يعزم المرء انه سيضحي والامر الثاني هو نية فعل الاضحية والامر الثالث هو نية التعيين عين شاة بعينها انها اضحية ساذكر هذه المسائل الثلاث في النية ومن النية واذكر كل او اذكر الاحكام المتعلقة بكل واحدة من هذه الامور نبدأ بالامر الاول وهو العزم على الاضحية العزم على الاضحية هو ان يغلب على ظن الشخص انه سيفعل شيئا وينويه في المستقبل ان يعزم انه سوف يأخذ عمرة هذا عزم على العمرة يعزم على انه ان جاء رمضان القادم او حج انه افعل هذا الفعل هذا عزم وليست نية النية الفعل فعل التضحية فعل الذبح فلذلك النية في الغالب تكون مقارنة للفعل مقارنة للفعل واما التعيين فهو تعيين عين باعيانها هنا اضحيته نبدأ بالعزم قلنا ان العزم هو ان يعزم المرء على امره في المستقبل انه سوف يضحي والاحكام المتعلقة بالعازم الحكم الاول ان من عزم على الاضحية عزم غلب يفعل هذا الامر يوم العاشر ان من عزم على الاضحية ونوى النية الصغرى بتعبير بعض الفقهاء انه اذا دخلت عليه العشر من ذي حجة انه يمسك عن شعره واظفاره الا يجوز له يحرم الصحيح من قول اهل العلم ان يأخذ من شعره لا قصا ولا حلقا بموس ونحوه ولا نتف سائر شعر جسده ولا يأخذ شيئا من اظفاره ولا بشره الا يقص الظفر ولا يقطع جلدا قد ذكر بعض اهل العلم نص عليه الشيخ ابن باز ان الجلد الميت كحكمه ما لم يكن مؤذيا بعض الجد قد يكون ميت في القدم لا تقصه على كونك محرما او حال كونك عازما على الاضحية امنع من فعل ذلك لعموم حديث ام سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم الذي ذكرته قبل قليل فان اخذ امرء شيئا من ذلك وهو عازم على الاضحية فعليه ان يستغفر الله عز وجل ولا يؤثر هذا الفعل في اضحيته لا ينقص في اضحيته اجر اضحية على مكانها هذا امر مستقل عن الاضحية منفصل عنه تماما عنه تماما يقول اهل العلم والحكمة ان المضحي اذا عزم على الاضحية لا يأخذ من شعره ولا بشره ولا ظفره شيئا اذا دخلت العشر من ذي الحجة هي مشابهة الحجيج فان الله عز وجل اطلعوا على الحجيج يوم عرفة فيغفر له ومن كان غيرهم في الامصار انه يصوم يوم عرفة يصوم يوم عرفة والله عز وجل يغفر الصائم عنده والله عز وجل جعل للصائم دعوة مستجابة وكذا القائم بعرفة والحجيج يلهجون لله عز وجل بالتلبية وكذا غيرهم بسائر الامصار بالتكبير المطلق والمقيد حسب ما هو معروف في محله وكذا في الاضحية فان الحجيج ينحرون هديهم ونسيكته في اليوم العاشر وغيرهم من المسلمين في الامصار يذبحون اضاحيهم تشبها ومن ذلك ان الحاج يمتنع بسبب احرامه وجوبا ايمسك عن اخذ شيء من وشعره فيتشبه بهم غيرهم من الناس بالامصار الا يأخذون من شعرهم ولا اظفارهم شيئا اذا عزموا على ومن المسائل المتعلقة المتعلقة بالعزم ان العزم هذا لا يكون لازما لا يكون لازما يجوز للشخص ان يعزم واذا جاء اليوم السادس سابع او الثامن او التاسع او العاشر حتى ان يلغي عزيمته ويقول لا اريد ان اضحي لا اريد ان اضحي ولا اثم عليك في ذلك لان هنا الرفظ ليس رفظا للاحرام انما هو رفض لعزيمة والعزيمة ليست آآ المسألة ايضا ما يتعلق وهذي يكثر فيها قالوا بعض الاخوان انه لا يعزم على الاضحية الا بعد دخول العشر اليوم الثالث او الرابع فقد يقول انا لم امسك من اول الشهر هل تصح اضحيتنا؟ نقول نعم الامساك لا تعلق له بالاضحية انما هما امران منفصلان الم تعزم على الاضحية الا في اليوم الثالث من ذي الحجة فانك تمسك عن شعرك وظفرك من اليوم الثالث دون ما عدا اذا انتهينا الان من الحديث عن العزم الامر الثاني هو النية نية الاضحية والمراد بالنية ان تذبح الشاة قاصدا بها التقرب لله عز وجل وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين انه قال انما الاعمال بالنيات فاذا ذبح امرؤ شاة ولم ينوي انها اضحية ولو كانت في وقت ذبح اليوم العاشر فما بعده فانها لا تكون اضحية ما لم ينوي بهالأضحية ما لم ينوي بها ان تكون اضحية النية تكون عند الذبح ويتعلق بهذه المسألة الذبح مسألتان او ثلاث المسألة الاولى انه يجوز تقدم النية على الفعل تقدم النية على الفعل بسائر العبادات فيجوز ان المرء ينوي الصيام من الليل ثم ينام فلا يستيقظ الا بعد طلوع الفجر مثلا فيكون قد نوى قبل طلوع الفجر بفترة مثلا او يكن نسى وسهى فيصح التقديم النية قبل الفعل بشيء يسير وعلى ذلك فلو ان شخصا اراد ان يضحي وجعل اضحيته امامه فذبحها غيره عنه ولو من غير توكيل صحت انا ناويا هذه هذه اضحية لان النية موجودة ان النية موجودة وهي سابقة للفعل المسألة الثانية مما يتعلق في النية ان بعض اهل العلم قال يستحب اب عند الذبح الجهر بالنية وهذه ذكرها السيوطي انه قال لا يستحب الجهر بالنية الا في موضعين عند الاحرام بالحج والعمرة وعند ذبح نسيكا عندما تذبح في النسيج تقول اللهم هذه عني وعن اهل بيته هذا كلام السيوط ان في ذلك نظر فان هذا ليس جهرا بالنية الجهر بالنية بدعة هذا ليس جهرا بالنية يهرب النية بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنه وعن اهل بيته جاء في بعض الروايات انه قال هذه عني وعن من لم يضحي كلم النبي صلى الله عليه وسلم بها فيكون هذا الكلام ليس لاجل النية بل انما هو فعل مستقل مستحب مستقل على سبيل استقلال مثل التلبية التلبية فعل مستقل اللهم لبيك اللهم عمرة هذا ليس جهرا بالنية نية العمرة انما هو تلبية بالعمرة هكذا على قول من يرى انه يستحب يقول المرء عند الذبح اللهم هذه عن فلان فانه لا يكون من باب الجهر بالنية وانما يكون باب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لان محلها اه المسألة الثالثة مسألة النية وهي مسألة تعيين النية قال لي اختصر مسألة تعيين الشاة فانه اذا عينت شاة بعينها لكي تكون اضحية فانه يتعلق بها احكام دون غيرها والتعيين لا يكون بالنية بل لا بد ان يكون معه لفظ فلابد ان تقول ان هذه الشاة اضحية عليها او تقلدها تجعل في عنقها قلادة ونحو ذلك او تشعرها فاذا قلدتها او اشعرتها او تكلمت بانها اضحية بعينها فانه يسمى تعيينا واذا عينت الاضحية بعينها يترتب عليها احكام الحكم الاول انه يلزم ذبحها ولا يجوز الرجوع بخلاف العزم نحن قلنا ان العزم ان العزم يجوز الرجوع فيه ولكن اذا عين الاضحية بعينها فلا يجوز له الرجوع فيها لانها تكون كالنذر لانها عينت قال هذه اضحية قلدها وجعل عليها قلادة ونحو ذلك من باب التعيين او تكلم وقال هذه اضحية اذا هذي المسألة الاولى المسألة الثانية انها اذا ولدت هذه الشاة قبل اليوم ذبحها قبل اليوم العاشر فانه يجب ذبحها وذبح ولدها معها لان القاعدة الفقهية ان ماء حكم الاصل حكم الاصل وبما ان الاصل قد تعين اضحية فيجب ذبح ولدها معه المسألة الثالثة انها اذا تلفت هذه الشاة بعينها اذا تلفت هذه الشاة بعينها انه لا يلزم المرء ان يأتي ببدلها لا يلزم ان يأتي ببدلها نعم يستحب له لكن لا يلزم عينت شاة بعينها فاذا بها قد ماتت الا يلزم ان اشتري شاة اخرى الا ان تكون قد نذرت نذرا لا هي علي نذر ان اذبح شاة او وصية نحييه فهنا معين واجبة الامر الرابع ان الشاة اذا عينت قل لان التعيين لا يكفي فيه النية بل لابد من اللفظ او الفعل فانه لا يجوز لا يجوز ابدالها الا بما هو احسن منها ولا يجوز ابدالها بالمساوي ولا بما دون الجزء الثالث ما يتعلق عن الاضحية وهو الحديث عن زمان التضحية ما هو وقت التضحية لوقت الاضحية وقت ابتداء ووقت انتهاء اما وقت ابتدائها اما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من ذبح قبل ان يصلي فليست باضحية هذا الحديث صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الذبح الذي يكون قبل الصلاة لا يعتبر مجزئا لا يعتبر مجزئا وهذه الصلاة ان كان المرء يصلي مع المسلمين في مساجدهم انه اذا صلى معهم وخرج من الصلاة جاز له الذبح ان الانتهاء من الصلاة ولكن الافضل والاكمل سنة مراعاة الخلاف في هذه المسألة الا يذبح الا بعد انتهاء الخطبة لان كثيرا من اهل العلم يقولون ان وقت ان وقت الاضحية انما يبدأ بعد الصلاة والخطبة وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا اي صلى وحضر الخطبة لان خطبة كونوا جزءا من الصلاة وقد قال الفقهاء ان خطبة الجمعة الجمعة قائمتان مقامي الركعتين ما يدل على انهما جزء الصلاة لكن ظاهر النص انه يدل انه يجوز ذبح الاضحية بعد الصلاة وان لم تنتهي الخطبة ولكن الاولى والافضل الا يذبح المرء الا بعد انتهاء الخطبة هذه المسألة وقت التضحية اما انتهاء وقتها فان وقت الاضحية ينتهي عند غياب شمس اليوم الثالث عشر من ايام التشريق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وفي رواية ونحر او وذبح ما يدل على انه يجوز الذبح في هذه الايام ايام التشريق وينتهي يوم التشريق بغياب الشمس ولم نقل انه طلوع فجر يوم الرابع عشر ان اهل العلم يقولون ان الايام تكون تبعا لليالي اليوم الثالث عشر شهر ذي الحجة ينتهي غروب الشمس فاذا غربت الشمس كاملة قرص الشمس كاملا انه قد انتهى يوم الثالث عشر وبدأ ليلة الرابع عشر اذا فيجوز الذبح اربعة ايام وثلاثة ليالي يوم عشرة وليلة الحادي عشر يوم الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويوم ويومه وليلة الثالث عشر السابقة له ويومه في هذه الايام الاربعة والليالي الثلاث يجوز الذبح جميعا من اهل العلم من قال ان الافضل بعضهم يراه وجوبا ان يكون الذبح في النهار دون الليل واستدلوا بماذا قول الله عز وجل ويذكر الله في ايام معلومات سمى الله عز وجل الذبح اياما والايام يطلق على النهار دون الليل هنا الليل ولكن هذا فيه نظر فان اليوم اذا اطلق في الاصل انه يشمل الليل والنهار معا مما يدل على انه يجوز الذبح في الليل والنهار من غير كراهة على الصحيح لكن الافضل ان يكون الذبح في اليوم العاشر فعل النبي صلى الله عليه اله وسلم ذلك ولان هذا اليوم هو افضل الايام وقد ذكرت قبل انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند افضل الايام ايام النحر يوم النحر ثم ويوم القر والفعل اذا كان في اليوم الفاضل افضل من ان يكون في اليوم الذي دونه الفضل في الفضل وان كان فاضلا ما يدل على ان الذبح في اليوم الاول افضل ما بعده المسألة الاخيرة او قبل الاخيرة وهي مسألة هيئة التضحية والذبح هيئة التضحية والذبح الاضحية وكذا سائر الذبائح لها صفة واجبة يجب ان تتحقق فيها الا تجزئ اضحية حتى تذبح بمحدد شيء محدد كسكين ونحوها وان يقطع من حلق الاضحية اثنان من ثلاثة وهما الودجان والمريء والحلقوم مجرى الماء ومجرى الهواء فاذا قطع اثنان من هذه الاربعة اذا قطع اثنان من هذه الاربعة انه في ريح هذه الحالة تكون الذبيحة جائزة ويحل اكله وان قطعت الاربع كاملة فهي تامة ومن الاشياء الواجبة التي لا يجزئ لم تفعل هو تسمية الله عز وجل على الذبيحة قد امر الله عز وجل بذلك واهل العلم حال العمد فمن نسيها عامدا حرمت ذبيحة لا يجوز اكلها تعمد ان يترك البسملة قد حرم اكلها ومن نسي ومن نسي ذكر التسمية ان كثيرا من اهل العلم وهي طريقة الفقهاء انه يجوز اكلها واختار الشيخ تقيل الدين ابن تيمية عليه رحمة الله ان من نسي التسمية من نسي التسمية يحرم عليه اكل هذه الذبيحة وما جاء من حديث عائشة انها سألت عن اقوام يأتون باللحم قالت فلا نعلم اذكروا اسم الله عليه ام لم يذكروا فيقول الشيخ ان هذا فيما لم يعلم اذكر اسم الله عليه ام لم يذكر فلذلك يجب العناية بذكر اسم الله عز وجل عليها هذه الامور واجبة واما الامور المستحبة ان المستحب ان بع الشاة على جنبها وان تنحر وان تذبح وان تنحر الابل قائمة كما يستحب الا تسلخ حتى تبرد بعد موتها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابي داوود من حيث حديث اوس ابن اوس الحدثاني انه قال ان الله يحب ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته فالرأفة بالذبيحة والاحسان بالذبح اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقصود ومشروع وهناك امور كثيرة جدا تتعلق بالذبح بينة مبينة في محلها لكن الوقت قد ضاع لكن يستحب بفعل الاضحية بخصوصها وسائل الذبائح مسائل يستحب في الاضحية دون سائر الذبائح مسائل المسألة الاولى ان يتولى المرء ذبحها بنفسه وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذبح كبشيه بنفسه وثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح البدن في حجه فذبح بظعا وستين بنفسه عليه الصلاة والسلام ثم وكل علي رضي الله عنه بذبح الباقي او بنحر الباقي ما يدل على ان الافظل للمرء ليذبح بنفسه يقول اهل العلم ان لم يسطع ان يذبح بنفسه فليشارك في ذبحها بان يضع يده على السكين او المدية على ذبحها مع الناحر الذي ينحر او يذبح الشاة او الابل فيجعل يده مع الذابح لكي يكون مشاركا للمشارك حكم الفاعل كذا ذكر اهل العلم والعلم عند الله عز وجل الامر الثاني من السنن التي تتعلق بذبح الاضحية ان المرء ان لم يستطع ذبحها فالسنة له ان يحضر ذبحها وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في امر فاطمة رضي الله عنها ان تشهد ذبيحتها جاء بنحوه وجاء بنحوه عن حديث ابن عباس رضي الله عنه فقال السنة ان يشهد وقوفه بالفعل قول ابن عباس رضي الله عنهما رواه الدارقطني فان لم يستطع المرء اذا الذبح ان يشهد بان يكون حاضرا وقت الذبح والمقصود حال الذبح واما السلخ وما يتبعه فانه ليس مقصودا المقصود الذبح اين المسألة الثالثة التي ذكرها اهل العلم مما يستحب فعله في الاضحية بعينها هو بيان من هي له وهي تكلمنا عنها قبل قليل فيقول قال اللهم هذه عن فلان او عن اهل بيته ونحو ذلك عن اهل بيته هناك مسألة وقت وهي مسألة نسيتوا في المقدمة لقد لا معنى التشريق بيت قلنا ان المرء يصح ان يشترك هو واهل بيته في الشاة اليس كذلك لكن هل يجوز ان يشرك غير اهل بيته كصديق له او ان يشرك جارا له او قريبا وليسوا اهل بيت واحد ان يأتي الرجل ويشرك ابناءه جميعا معه جاء عن الامام احمد قال نعم يشرك من شاء من الاحياء والاموات يشرك من شاء من الاحياء والاموات اذا لا يلزم ان يكون المرء عن عنه وعن اهل بيته فقط بل يجوز ان يشرك غيره من الناس ولو بدون اذنه ولو بدون اذنه واستدلوا بان النبي صلى الله عليه واله وسلم ضحى عن نفسه وعن من لم يضحي المسلمين من لم يضحي من المسلمين من لم يضحي من المسلمين ليسوا من اهل بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم المعنى المشهور قد روى تمام الرازي في الفوائد وان كان قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل من اهل بيتك؟ قال كل تقي الامام احمد يرى ان اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون والاتقياء لكن انا اقصد باهل البيت هنا قرابته صلى الله عليه واله وسلم واجهوا اه النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه يجوز ان يشرك المرء من شاء معه في اضحيته ولو لم يمت له له بقرابة او صلة بينة المسألة الاخيرة وبها ينتهي حديث عز وجل وهو ماذا يفعل هذه الاضحية هذه الاضحية اذا ذبحت يشرع فيها افعال خاصة بها الامر الاول يشرع ان تقسم اثلاثا وهذا امر الله عز وجل ان الله عز وجل لما ذكر الهدي قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وهنا قسمت ثلاثة قسم يأكله الشخص وقسم يطعن بها القانع قال وهو الغني ما لك به قرابة كالجار والقريب ونحو ذلك قانع وربما كان محتاجا لكن تعفف والمعتر هو الفقير ذلك ثبت عن ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انهم قالوا ان الاضحية تقسم ثلاثة اقسام قسم يأكله المرء بنفسه واحد يعني هو واهل بيته وقسم وقسم يهديه لقراباته وجيرانه وقسم يعطيه الفقراء نبدأ بالقسم الاول وهو ما يأكله المرء انه يستحب للمرء ان يأكل من اضحيته وقتل بعض الفقهاء انه يستحب ان يبدأ المرء بان يأكل اول ما يبدأ يوم العاشر يعني لا يأكل قبل الصلاة وانما يأكل بعد الصلاة من اضحيته ايأكل من كبدها ان الكبد سهل انظاجها فيأكل منها سريعا اول ما يبدأ بها ذكره بعض اهل العلم يبدأ باكل من كبدها لانها سهلة الانضاج وسريعة فيبدأ بها ويكون اول ما يأكله اليوم العاشر ثم يجعل جزءا لبيته فيأكل منه ويجعله في في في في ثلاجته ونحو ذلك القسم الثاني ما يهديه والسنة اهداء القانع الذي اقل حاجة يعني تكون حاجته اقل من الغني فانه تبحث عن قراباتك وعن جيرانك الاقربين اولا والمحتاجين ثانيا فتهديه والاهداء لهم سنة في هذا اليوم لشعيرة الله عز وجل اظهارا لهذا اليوم الذي يكون فيه ما بين المسلمين قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان اعطاء الاغنياء دون الفقراء ممنوع وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال شر الطعام طعام الوليمة اي وليمة النكاح. يدعى لها الاغنياء منها الفقراء فلذلك في قراباتك وجيرانك احرص على ان تعطي الاقربين اقرب فالاقرب هذا واحد والثاني ان تعطي من كان قانعا بعيدا تاجا ونحو ذلك فان فيه الاجر اعظم الجزء الثالث قلنا انه يعطيه قرأ قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الفقير الذي يعطى لا يعطى ما يستحى من اعطائه بعض الناس اذا ضحى اخرج اسوأ ما في الاضحية ما لا يأكله هو ولا يعطيه لقراباته فيعطيها الفقراء نص الفقها صراحة ان فمن فعل ذلك لم يمتثل الامر فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر بل يعطى الفقير باللحم الذي تأكله انت وتعطي قراباتك فتعطيه من اطيب اللحم وان زاد الذي لا تريده تتصدق به فحسن نقف عند جزئية الاخيرة وبها ينتهي موظوع كاملا وهو موضوع بيع اللحم فلا يجوز بيع اللحم مطلقا الا في حالة واحدة وهو اذا كان الاصلح للفقير بيع بعض اجزائها كالجلد والحواشي عواش البطن قد يكون الاصلح للفقير بيعها والتصدق بها على الفقراء ففي هذه اجازها فقهاء الحنابلة وهو الاصلح لانهم يرون الابدال والاستبدال والتبديد واما ما عدا ذلك فلا يجوز بيع شيء من الاضحية مطلقا الا اذا ملكها الفقير ثم اراد بيعها فهو حر وعلى ذلك ذكروا مسألة انه لا يجوز اعطاء الجزار من الاضحية شيئا ولو جلدا من باب المعاوضة من باب انها اجرة انه لا يجوز انه لو اعطيت له تكون من باب البيع لان المعاوضة هذه اجرة على فعل والاجرة على الفعل بيع للمنافع ولا يجوز المعاوضة على شيء من بل هي شعيرة ونسيكة لله عز وجل. اسأل الله عز وجل او السداد قل العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الله اكبر الله اكبر اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد الرسول الله اشهد ان ان محمدا قولوا الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اه هذا احد الاخوان يقول ما حكم كسر عظم الاضحية كسر عظم الاضحية استحب بعض الفقهاء ان العقيقة لا يكسر عظمها وانما تفصل تفصيلا يعني من المفاصل قالوا هذا تفاؤلا بان يكون الوليد الوليد المولود يعني سليما ولا يأسبه عطب في اعضائه هذه استحبها بعض اهل العلم يقول ابن عبد البر حافظ المغرب ابو عمر ولا دليل عليها هذا في العقيقة واما الاضحية فلا شك انه يجوز كسرها وقد انما استحب هذا الكلام في في العقيقة نعم بعض الفقهاء الحقن الاظحية بالعقيقة لكن كلام جل الفقهاء انما هو مخصوص بالعقيقة دون الاضحية الصحيح ان العقيقة يجوز كسرها واما الاضحية فلا شك انه نعم هذا احد اخواني يقول شخص ذبح ثلاثة اضاحل اكل واحدة وتصدق بواحدة واهدى واحدة. فهل يكون بهذا قسمها التقسيم المشروع؟ نعم فعلى المشروع كاملا لان الثلاث اذا اشتركت فعل في النية فيكون لها حكم الجزء الواحد التثليث فيها باجزائها كاملة هذا احد الاخوان يقول البعض يكتب على السكين اسم الله ويذبح فبالحكم وذلك لكثرة الذبح اذا كان قصده ان يذكر نفسه تكون امامه التسمية فحسن واما ان اعتقد ان كتابة اسم الله عز وجل مجزئ فليس بكذلك بل ربما هذه سيئة ان فيها اهانة لاسم الله عز وجل بالدم نجس والدم المسفوح باجماع اهل العلم نجس وانا اقول بل من كتب اسم الله عز وجل على على السكين انه مخطئ ويجب عليه ان يزيل ذلك لان فيه وضع النجاسة على اسم الله عز وجل وهنا مسألة ان من يكثر الذبح اذا سمى في اول الذبائح وكان ينحر متواليا يجزئه لا يلزمه ان يسمي على كل ذبيحة وانما المقصود التسمية على الفعل نعم الافضل ان يسمي على كل ذبيحة بعينها لكن لو ذبح تم ابتداء ونسك للجميع ثم ذبح الجميع بعد ذلك اجزأته التسمية الاولى هذا احد اخواني يقول اريد الحج متمتعا فهل اضحي هذه مسألة مشهورة عند اهل العلم وهو ان من حج متمتعا او قارنا ووجب عليه هدي هل يستحب له او لا يستحب له الاضحية باهل العلم في هذه المسألة قولان والذي مال له ابن القيم ان من حج متمتعا او قارنا انه لا يضحي بيته بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه كما يقول ابن القيم انه ضحى عندما حج ولكن القول الثاني وهو الذي كان يفتي به الشيخ بن باز انه في الحقيقة يجوز بما ثبت في صحيح البخاري ان عائشة رضي الله عنها ذكرت في الحج قالت ادخل علينا البقر فقيل هذه اضحية النبي صلى الله عليه واله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما هدى بقرا وانما هدى بدنا يعني ابل ما يدل على ان ان الاضحية للمتمتع والقارن الذي يذبح يعني هدي التمتع والقران مشروعة وهذا قول اهل العلم هل يجوز ان اوكل المؤسسات الخيرية تضحية خارج البلاد بعض اهل العلم يقول ان الاولى لك الا تفعل ذلك لاسباب السبب الاول انك خالفت الافضل بان تشهد ذبيحتك وان آآ اذبحها بنفسك هذا واحد السبب الثاني ان من وكل من يذبحها في الخارج ربما ينتهي وقتها ولم تذبحها ربما ينتهي وقتها ولم يذبحها وهذا يحدث كثيرا كما ذكره بعض الاخوة الذي يقومون على الجمعيات الخيرية الامر الثالث ان كثيرا ممن يوكل الجمعيات يوكل عن نفسه وعن اهل بيته يشرك فهل يجوز والذين يذبحون في الخارج يشركون في السبع قد ذكرت لكم ان كثير من اهل العلم ينسب للمشهور مذهب احمد ان التشريك في سبع البدن بدن من البقر والغنم لا يجوز فلذلك الاولى للمسلم ان يشهد الذبيحة بنفسه وهذه الشعيرة اظهارها مقصود لابد ان يحرص المرء على ذلك هذا احد الاخوان يقول ما فائدة ذبح ابن الاضحية عند ولادتها به بعد تعيينها لانه لا فائدة من ذبحه وما اصل هذه القاعدة التي ذكرتها ابن الاضحية اذا كان في بطنها جنينا فذبحت الشاة في بطنها جنين الجنين يجوز اكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه بالرفع خلافا لمن قال ذكاة بالنصب على الحالية اي ان حاله كحال الذكاة فان الشاة اذا ذبحت وفي بطنها جنين ثم بقر بطنها بعد الذبح التذكية الشرعية ان الجنين الذي في بطنها يكون حلالا يجوز اكله يجوز اكله طيب اذا ولدت ولدت الشاة يومين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ربما تعينت قبل شهر. بعض الناس يعين الشاة قبلها بشهر او بشهرين ثم ولد ثم ما يعني انتجت في شهر او شهرين او ثلاثة فانه يذبح معها من باب التبع ولو كان وحده لا يجزئ ده يذبح من باب التبع ولو كان وحده لا يجزئ لانها جزء لانه جزء من الشاة التي وجبت وجبت بالتعيين رجل نوى ان يضحي وشرى له اضحية ثم قبل يوم العيد اتاه ضيف وذبح له هذه الاضحية اليوم الثاني من ايام العيد يرى له اضحية ثانية وذبحها فما الحكم في ذلك نفس الكلام قلنا ان الاضحية لا تتعين الا بالقول يقول هذه او بالتقليد يجعل لها علامة او يجعل عليها بالبخاخ هذه تتعين بها وعلى ذلك فلا يجوز ذبحها لا يجوز ذبحها الا ان يأتي ببدلها باحسن منها لابد ان تكون مثلها او باحسن منها والعبرة بالحسن ليس بالقيمة العبرة بالحسن باعتبار اللحم والحجم والاوصاف التي ذكرت لكم قبل قليل في حيث الاستحباب ونحوه فهذا الرجل حقيقة قد اساء لانها تعينت لكن ان كان قد اشترى شاة مثلها او احسن منها فلا شيء عليه نعم هذا احد اخواني يقول اذا كان الموكل في الاضحية ناويا للحج فكيف يفعل بشعره واظفاره حيث ان من السنة لمن يريد الاحرام تقليم اظافره تقليم اظافره ونحو ذلك ثم اذا اعتمر وجب عليه حلق رأسه او تقصيره وهذا يكون غالبا في العشر فكيف يفعل ذلك؟ اذا اخر مروة من عزم شف عزم على ان يضحي ودخلت عليه العشر وذهب للحج فنقول ان الحاج او المعتمر انا متمتعا الحاج او المعتمر يأخذ من شعره واظفاره في وقتين الوقت الاول قبل الاحرام قبل الاحرام. الفقهاء يقولون يستحب عند الاحرام ان يأخذ المرء من شعره واظفاره هذا مستحب ليس واجب فان كنت تريد التضحية في بلدك فانك لا تأخذ من شعرك ولا اظفارك شيئا لماذا؟ لان ذاك واجب وهذا مستحب فيقدم الواجب وهو الامساك على المستحب الذي هو ماذا الاخذ عند حرام هذا واحد الاخذ الثاني انفسكم من انساك الحج وهو حلق الرأس الحاج يوم العاشر او للمعتمر قبلها ان كان متمتعا او للمحصر ان كان محصرا او للفوات يوم التاسع ونحو ذلك فهذا نسك من انساك الحج الا يؤثر ولو كنت عازما بعض الناس اذا جاء اليوم العاشر ما يحلق رأسه نسيت الذي هو نسك من اساك الحج حتى يتصل باهله نعم ذبحتم ولا ما ذبحتم؟ هذا غير صحيح بل تحلق رأسك لان هذا لا تعلق له بالاضحية لانه نسك نسك مستقل فتذبح رأس فتحلق رأسك ولو لم تذبح الاضحية واما ما عدا ذلك من الحلق المستحب كتخفيف الشارب ونحو ذلك فانه تنتظر حتى تذبح الاضحية او يغلب على ظنك انها قد ذبحت قل اظن ان لها سؤال هكذا خط غير واضح اذا ماتت الاضحية وتركت ابنا فما الحكم اذا كانت قد تعينت بعينها الشخص بعينها انه خلاص لا يلزمه البدل تكلمنا عنه واما الابن فيذبحه بدل لها ولو لم يكن مجزئا لكن يستحب له ان يأتي ببدنها هل يجوز التضحية بالغزال والسباع؟ لا الاجماع ان والسباع لا يجوز في اشياء اخرى لكن الغزال السباع السباع بالاجماع ما يجوز لان لا يجوز اكلها ما ادري شو جاب طيب يقول هذا الاخ الكريم انا وزوجتي في بيت واحد اختي في بيت واحد اخر واخي واولاده بيت اخر يعني لدينا ثلاثة ابيات فهل اضحيتنا واحدة؟ نعم يجوز كما ذكرت لكم عن احمد انه يقول يشرك من شاء من الاحياء والاموات علما بأن اخي سوف يذهب اولاده الى عند الوالد؟ نعم يجوز ان تشتركوا ولا شك لكن لو كنتم في ابيات مختلفة عن البيت اذا كان بيت السكن يقول بعض اللغويون بعض اللغويين يقولون ان البيت اذا كان بيت السكن فيجمع على بيوت اذا كان بيت الشعر فيجمع على ابيات وذكر غيرهم من اللغويين ان هذا لا يسلم فيجوز ان تجمع بيت السكن على ابيات وعلى العموم هذي مسألة لغوية صاحبنا كتب ثلاثة ابيات اي والاولى ان يقول ثلاثة بيوت الافضل لك ان يكون لكل الافضل يكون لكل واحدة نسيك لان البيوت مختلفة لكن لو جعلتم نسيكة واحدة يعني اضحية واحدة للجميع اجزاء ان لابد من الذبح واخراج الدم من الوادي الجين فما الحكم من رماها او فظخ رأسها قد ورد حديث ان امرأة وجدت شاة وهي صخرة ثم رأسها فماتت لا لا يجوز الذبح تسمى موقودة التردي او النطيحة كلها لم تذبح لابد ما انهر الدم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم ما انهر الدم فكل والا فلا تأكل فلا يجوز الاكل الا ما انهار الدم فلابد من ازالة الودجين او احدهما احد الودجين مع المريء والحلقوم ولا يمكن قطع المريء والحلقوم يقينا ومتأخر الا مع قطع الودجين او احدهما يقينا لذلك قالوا اثنين اربعة تكون هذا احد الاخوان يقول ما معنى حدود المخيط في الاحرام وهل ممكن ان اخيط الازار بخيط مطاط على البطن فقط؟ لما الاقيه سابقا من ماله وخوفا من كشف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال المحرم لا يلبس المخيط كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال المحرم لا يلبس لا يلبس السراويل ولا يلبس القمص ولا يلبس البرنس ولا العمامة ولا الخفاف فنهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن بعض الالبسة ولم ينهى عن وصف بسم الله من اهل العلم المتقدمين من اراد ان يجعل مناطا لهذه الامور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اجاء عن ابراهيم النخعي احد التابعين انه قال حرم النبي صلى الله عليه وسلم المخيط لانه رأى ان القاعدة التي تجمع هذه البس الاربعة انها مخيطة فقال الامام مالك رحمه الله تعالى بل الضابط بينها انها محيط وليست مخيط فاذا احاطت بجزء بموضع بكامله انها تكون ممنوعة من المحرم والاقرب في ذلك ان الممنوع ليس مجرد الخيط بذاته ان النعل قد يكون مخسوفا مخيطا وبعض وبعض يبقى تكون مرقعة ولا يصدق عليها ويصدق عليها انها ازار المرقع تعرف المرقع؟ يعني يكون ثوب مشقوق ثم يرقع برقعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان المحرم يلبس الازار ولو كان المؤزار مرقوعا فانه لبسه مما يدل على ان مجرد الخيط ليس مانعا ليس مانعا من لبسه للمحرم الذكر اذا الممنوع ما هو قالوا ان يكون اللباس مفصلا على جسد محرم فلو انه فصل شيئا نبدأ بالقميص القميص مفصل على هيئة اليد قبس له الثوب هذا او يسمى قميصا كان طويلا او قصير الثوب هذا مفصل على هيئة اليد الكم ومفصل على هيئة الصدر اصلا على هيئة الصدر ما يدل على انه نأتي في البرنس السراويل السراويل مفصلة على هيئة القدمين وعلى هيئة وسط البطن ما يدل على انها ممنوعة العمامة والطاقية مفصلة على هيئة الرأس وان كان بعض اهل العلم يرى ان العمامة ليست لاجل التفصيل وانما لاجل التغطية والصحيح انها لاجل تفصيل والتغطية معا فعلى ذلك صدرت فتوى دائم الافتاء ان هذه المظلة التي تكون على الجبهة فقط وتكون مرتفعة باعمدة انها ممنوعة انها مفصلة على هيئة الرأس ولو كانت منفصلة شيئا يسيرا وهذه صدرت بها فتفو اللجنة الدائمة قبل سنوات نعم اذا هذا هو المقصود وعلى ذلك ننظر في بعض المسائل هذي هذه الازار الذي يكون مخيطا من الطرفين لان العرب عندهم الازار نوعان دار مفتوح الطرفين ثوب ويربط كما هو معروف عند المحرمين والازار الثاني الذي تلبسه العرب لكنه اقل لا يلبسه غالب العرب وانما بعضهم وهو الازار الذي يكون مغلقا يكون مربوطا من جانبين وبعض المعاصرين وبعض اللغويين يرى ان هذا لا يسمى ازارا واضح الازار الثاني الجار الثاني يعني يلبس لبسا ثم ويربطه الشخص على حقوه بعض اهل العلم يقول اللغويين يقول ان هذا لا يسمى ازارا وانما له اسم اخر اظنه قنبل او ذلك لذلك يقولون ان الازار اذا اطلق في الشرع فانما هو المفتوح جار في الشرع انما هو المفتوح لذلك كان الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله يرى ان هذا الازار الذي هو مغلق من الجانبين يغلق او فيه مطاط انه لا يجوز للمحرم وان كان بعض اهل العلم يرى جوازه لكن اقرب والاحوط والاتم لا يلبس هذا رجل يقول اول مرة احج هل تسعة يوم تسعة على عرفة والمقرن نبي يقول ما الفرق؟ اه يقول ما الفرق اذا ما الفرق بين القران والافراد هذا طويل جدا جعله الاخير ان كان او نبدأ به الان الفرق بين القران والافراد يعني سهل جدا نبدأ بفرقها من حيث حكم ثم نبدأ بفرقها من حيث الصفة اولا نبدأ بفرقها من حيث الحكم حيث الحكم قارن جمع فعلين جمع عمرة وحجا جمع عمرة وحجا واما المفرد فانه انما فعل حجا فقط وعلى ذلك فان الصحيح من قول اهل العلم ان كل امرئ من الناس يجب عليه حج وعمرة النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة الخثعمية احج عن ابي؟ قال نعم حجي عليه عنه واعتمري فيدل على ان العمرة واجبة فمن حج مفردا فقد بقيت في ذمته عمرة ان لم يكن قد اعتمر قبل. فيجب عليه ان يعتمر قبل وفاته ومن حج قارنا فقد سقط عنه العمرة وحجة الاسلام معا اذا هذا الفرق الاول حيث الحكم الشرعي الفرق الثاني من حيث الحكم ايظا وجوب الدم الدم ايضا النسيك مسيكة الحج فان القارن يجب عليه ان يذبح شاة اليوم العاشر او ايام التشريق الثلاثة التي بعده واما المفرد فلا يجب عليه ذبح الشاة ان لم يجد القارن شاة لم يجد القانون شاة صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله هذا الفرق بينهما من حيث الحكم ترعي الفرق بينهما من حيث الافعال فرق بينهما من حيث الافعال القارن والمفرد افعالهما غالبا سواء لا فرق غالبا افعال القارن والمفرد سواء فان المفرد اذا جاء مبكرا قبل يوم عرفة واخذ طوافا واخذ سعيا ثم ذهب الى عرفة ثم ثم اتى بافعال الحج الباقية فان طوافه هذا نسميه طواف ايش طواف القدوم وسعيه هذا نسميه سعي ايش سعي الحج وبعض اهل العلم يقول لا المفرد لا يجوز له ان يقدم سعي الحج لانه ما بدأ بشيء من افعال الحج ولكن من اهل العلم من يرى ان سعي الحج يجوز تقديمه وهو الصحيح ان الساعي هنا يسمى سعي الحج ليس سعي العمرة فيسقط عنه السعي بعد ذلك ثم يفعل افعال الحج مثل سقط عن سعي الحج المفرد انظر اذا اتى لمكة يوم الثامن اطاف الطواف هذا يسمى طواف ايش طواف العمرة هذاك اصبح في حقه طواف اما المقارن فالطواف هنا في حقه ركن العمرة طواف العمرة والسعي سعي ايش سعي العمرة والحج دخل اثنين في واحد السعي هذا يجزئه عن سعي الحج ويجزئه عن سعي يجزئه عن سعي الحج والعمرة معا ويكون قد اجزأه هذا السعي عن فعلين ام فعلين ثم يفعل الافعال بعد ذلك سواء اذا افعالهم سواء القارن والمفرد لكن حيث الحكم يختلف طيب المفرد اذا جاء اليوم التاسع اذا جاء اليوم التاسع يذهب الى عرفة ويبقى في حقه الطواف القارن كذلك لانه لا يمكنه ان يطوف يوم التاسع هو يريد القران يذهب الى عرفة فيذهب الى عرفة ويقوم بافعال عرفة ثم يذهب الى مزدلفة ثم يذهب الى منى ويرمي ثم يطوف لكن لا يتحلل حتى يسعى ولا يأتي الفرق الوحيد ان القارن لا يتحلل يوم التاسع حتى يسعى الذي هو سعي الحج لانه سعي حج وسعي عمرة وهو قد قرن بالسعي بالعمرة فلا يتحلل من عمرته ولا من حجه حتى ينهي سعيهما معه واضح المسألة الفرق الصغير جدا فيما لو كان القارن قد اخر العمرة بعد يوم عرفة وهذي قليلة جدا اظن ان يعني وضحت الصورة على سبيل الاخت واضحة اعدتها واضحة اعيد اي جزء الاول ولا الثاني والثانية من حيث الحكم ولا من حيث الفعل اعيدها مرة اخرى القارب والمفرد قلنا من حيث الحكم الفان من جهتين يختلفان من جهتين الجهة الاولى ان القارن ماذا سقط عنه حج وعمرة كانت واجبة واما المفرد فعل حجا فقط الامر الثاني قارن يجب عليه ذبح ذبيحة اليوم العاشر المفرد لا يجب عليه شاة يبدأ بدل الشاة للقارن ايضا صيام عشرة ايام ان كان عاجزا من حيث الافعال الافعال القارن والمفرد من حيث الجملة حيث الجملة افعالهما سواء افعال القارب والمفرد من حيث الجملة عنهما سواء لان القارن اما ان يجعل عمرته قبل الحج واما ان يجعلها بعد الحج ان جعلها قبل الحج انه سيطوف ثم يسعى ثم يذهب للحج فطوافه طواف عمرة وسعيه سعي عمرة وسعي حج دخل فيها ويفعل افعال الحج مثل باقي الحجيج سقط عنه السعي الذي او الطواف الذي يكون عفوا السعي الذي يكون بعد ذلك السعيد الذي هو سعي الحج القارن نفس الشيء ان طاف فطوافه طواف