اشهد ان محمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره واستن بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين ثم اما بعد ايها الاخوة الاكارم اني احمد الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان نتذاكر بابا من ابواب العلم وانتم ايها الاخوة تعلمون ان تناول العلم عموما والفقه بالخصوص يكون تناوله باحد طريقين اما بتناوله عن طريق معرفة الابواب كاملا او ان يكون تناوله عن طريق معرفة المسائل والفروع دون الدخول في كليات الابواب وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الذي يكسب المرء امام الملكة في الفقه ويجعله متصورا لتمام المسائل باشباهها ونظائرها وجمعها وفرقها والاصل فيها والقاعدة يكون بتعلم الابواب ولذلك نقل ابو موسى المديني رحمه الله تعالى عن بعض اشياخه انه قال اذا اردت ان تعرف بابا وان تضبط مسائله اذا اردت ان تعرف فنا وتضبط مسائله فاعرف ابوابه ثم ادرس كل باب من هذه الابواب على حدة ونحن في هذه الليلة سنتدارس بابا كاملا وهو باب الجنائز وقد جاء عن بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى انهم كانوا يحثون على هذه الطريقة وهي تناول العلم عن طريق معرفة الابواب فقد جاء عن الحسن ابن ابي الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما روى ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله جل وعلا انه قال اني لتدارس باب من ابواب العلم احب الي من كذا وكذا من الطاعات وذلك ان المرء اذا ظبط بابا احسنه واتم وعرف محترزاته وضبط المسائل التي فيه ونحن في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل نتدارس موضوعا عنون له بمسائل في احكام الجنائز اذ الجنائز كما ذكر اهل العلم انما هي جمع للجنازة او الجنازة وقالوا والجنازة هي الميت والجنازة بالكسر هي النعش الذي يوضع عليه الميت وعلى ذلك فاننا عندما نتكلم عن احكام باب الجنائز فاننا نتكلم عن الميت وما يصنع من حين موته الى ما بعد ذلك ونتكلم عن الفعل الذي يصاحب هذا الميت من حمل ونحوه وسيكون بمشيئة الله عز وجل حديثنا في هذه الليلة مقسما على المراحل التي تمر بها الجنازة فان الجنازة تمر بمراحل متعددة تمر باجزاء متنوعة ومعرفتنا لهذه الاجزاء مفيد من جانبين الجانب الاول ان يعرف المرء المسائل على دقتها وبتفصيلها والجانب الثاني ان يستطيع ان يميز بين الاشباه التي ربما اختلف الحكم فيها واضرب لذلك مثلا قبل الخوض في هذه الاقسام والاجزاء في مسألة قراءة القرآن عند الميت فان اهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا ان قراءة القرآن على المحتضر او المحتضر اسم فاعل او اسم مفعول انه مشروع وسيأتي الدليل على ذلك فاذا قبضت روحه وتوفي فان قراءة القرآن عنده ممنوعة فمعرفة المراحل التي تمر بها الجنائز المهم ومثله يقال في التلقين فان التلقين حال الاحتضار مشروع وبعده وبعد الدفن مثل ذلك ممنوع وهكذا من المسائل التي اذا عرف المرء المراحل التي تمر بها الجنازة زال عنه اشكال كثير يرد عليه في ظنه ان المسائل متشابهة وكثير من الوهم الذي يدخل على بعض طلبة العلم انما يدخل عليهم من جهة انهم لا يفرقون بين المسائل المتشابهة فينقلون حكم مسألة الى نظيرها مع ان الحال فيهما مختلف لاجل الوقت وضيقه فاننا نبدأ بهذه المراحل مباشرة بعد ذكر قاعدتين مهمتين سيكثر الحديث عنهما وتردادهما كثيرا القاعدة الاولى ان اغلب احكام الجنائز ان اغلب احكام الجنائز انما شرعت لاحترام الميت وعلى ذلك فليس المقصود من احكام الجنائز تعظيم الميت فان تعظيمه انما يكون بعمله فلا يعظم عند الله عز وجل الا بما قدم وليس المقصود من افعال والاعمال المشروعة في الجنائز اكرام اهل الميت الا في مرحلة واحدة وهي مرحلة الحمل اي حمل الميت سنتكلم عنها في محلها وبناء على ذلك فان الزيادة على الاكرام ممنوعة ان كان فيها تعظيم له او كان فيها ضدها من تحقير له او كان فيها تخصيص لجماعته واهله ان كانوا من ذوي الذوات والاشراف والدليل على هذه القاعدة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الجلوس على المقابر ونهى عن كسر عظم الميت فقال ان كسر عظم الميت ككسر عظم الحي وبين النبي صلى الله عليه واله وسلم ان حرمة الميت كحرمة الحي اي من حيث الاحترام لا من حيث التعظيم والانزال فوق المنزلة وهذا هو ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر قبره وان يرفع كما قالت عائشة رضي الله عنها القاعدة الثانية ان الشارع احتاط في باب الجنائز اذ كثير من البدع وكثير من ذرائع الشرك انما دخلت على الناس في الاسلام وقبله انما دخلت عليهم من هذا الباب وانتم تعلمون ما حدث من اول شرك في البشر لقوم نوح عليه السلام فانهم اخذوا اصناما ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرى وانما كان بدء ذلك منهم انهم عظموا امواتا وانزلوهم فوق منزلتهم. فلذلك كان هذا الشرك وبناء على ذلك فان الشرع يمنع من كثير من الوسائل من باب سد الذريعة والنبي صلى الله عليه واله وسلم ما نهى عن الصلاة في شيء واليه الا الى المقابر نعم نهى في الصلاة عن في الصلاة عن الصلاة في الحشوش ونهى عن الصلاة في الحمام ولكنه لم ينه عن الصلاة اليها. وانما نهى عن الصلاة فيه والى المقابر. لان العلة في ذلك انما هي سد باب الشرك والذرائع المفضية اليه نبدأ باول مرحلة من مراحل الجنازة التي تمر بها وهي مرحلة الاحتضار فان المرء قبل وفاته يحتضر وهذا الاحتضار ملحق بالموت من حيث التصرفات الا يصح من المحتضر اي تصرف الا يصح من المحتضر تصرف مطلقا لان تصرفات المحتضر في حكم الميت فلذلك يحكمون انه لا تصح تصرفاته الا في الثلث وما يتعلق بذلك وقد بين اهل العلم رحمهم الله تعالى احكاما تتعلق بالمحتظر من تصرفاته وليس هذا محل بيانه وانما يهمنا قبل ذلك ان نتكلم ان هذه المرحلة وهي مرحلة الاحتضار قد تطول وقد تقصر وليس طولها دليل على صلاح في المرء ولا على ضد ذلك كما ان قصر فترة الاحتضار ليست دليلا على صلاح المرء ولا على ضد ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابته ضراء صبرا فكان خيرا فصبر كان وكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك لغير المؤمن المؤمن ان ابتلي وجاءه المرض وزاد عليه وطال احتضاره كان اجره عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث ابي سعيد لما بعك وعك وعكا شديدا. وقال اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم فالمرء اذا مرض في احتضاره وزاد احتضاره وقال يؤجر عليه ان كان مؤمنا وان قصر احتضاره وكان موته فجأة فان هذا ايضا رحمة من الله عز وجل له وقد روى ابن ابي شيبة وغيره من حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما موقوفا انهما قالا روي مرفوعا وله حكم وله حكم الرفع انهما قالا ان موت الفجأة رحمة بالمؤمن واخذة اسف او اسف على الفاجر وذلك ان المؤمن متق لله عز وجل تائب له سبحانه وتعالى قد رد المظالم التي عنده وادى الحقوق التي عليه. فاذا جاءه موت الفجأة من غير احتضار طويل كان ذلك رحمة من الله عز وجل له ورأفة به واما الفاجر والكافر فان موت الفجأة اخذة اخذ اسف اي غضب او اسف وهو الغاضب فلا يمكنه ان يتدارك امره بتوبة ولا يرد مظالم الى اهلها مما يدلنا على ان حال المؤمن في الصفتين واحد والمؤمن لا يحكم بحسن خاتمته بطول احتضار ولا بقصره وانما مرد ذلك الى الله عز وجل من الاحكام المتعلقة بالاحتضار انه يستحب عند عند احتضار المرء ان يقرأ عنده ايات من كتاب الله عز وجل وقد روي في الحديث لكن فيه ظعفا وان حسنه بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين وهذا الحديث وان كان ضعيفا الا ان مشروعية القراءة عند الميت وردت عن خير واحد من السلف ونص عليها كثير من فقهاء المسلمين كالشيخ تقي الدين والشيخ ابن باز وغيرهم وذلك ان المرء اذا قرأ عليه كتاب الله عز وجل لانت نفسه واطمأنت فكان لقراءة القرآن ولاستماعه وسماعه بهذه الايات العظيمة من كتاب الله عز وجل اثرا في راحة باله وفي سهولة خروج روحه وتيسير الاحتضار عليه لذلك لذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان قراءة القرآن على المحتضر مشروعة بخلاف من مات فان المرء اذا قبضت روحه فان قراءة القرآن عنده بدعة اذ لم يرد حديث ولا اثر عن احد من الصحابة رضوان الله عليهم انهم قرأوا على الميت شيئا من القرآن مطلقا وانما الذي جاء انما هو اهداء الثواب وهذه مسألة مختلفة عن مسألتنا وهي القراءة عند الميت من المسائل التي يستحب للمحتضر او يستحب لمن حضر المحتضر ان يفعلها ان يلقنه وذلك ان يلقنه الشهادة وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة وقد قال اهل العلم كما في البخاري ان تلقين الميت يكون على صفتين الصفة الاولى ان يكون على صفة الامر فيقال له قل لا اله الا الله والصفة الثانية ان يكون على سبيل الاخبار فيسمع الميت ويقال بجانبه لا اله الا الله وقد كره الفقهاء الاولى ان امتنع من تردادها فان من حضر المحتظر فانه اذا لقنه الشهادة فقال له قل لا اله الا الله مرة او مرتين او ثلاثا ولم يرد معه هذا الكلام قالوا فيستحب له ان يسكت ولا يعيد ولا يعيد هذا التلقين لانه ان اعاد هذا التلقين ربما كانت نفس المحتضر او المحتضر شديدة فربما اخطأ فقال كلمة تؤثر عليه في اخر امره ومما يستحب للمحتضر انه يستحب توجيهه للقبلة قد جاء في حديث عبيد ابن عمير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قبلتكم لما سئل عن الكعبة قال هي قبلتكم احياء وامواتا فان المرأة اذا كان محتظرا في حال احتظاره فانه يستحب ان يوجه الى القبلة ولكن المسألة المهمة كيف يكون توجيه المحتضر الى القبلة لاهل العلم في ذلك طريقتان فمن اهل العلم من يقول ان توجيهه للقبلة يكون كتوجيه مصلي الذي يصلي راقدا للقبلة ايستحب ان يكون على شقه الايمن متجها الى القبلة ثم ان لم يمكن ذلك فانه يكون على شقه الايسر متجها بوجهه الى القبلة فان لم يمكن ذلك فانه يكون على ظهره وتكون قدماه جهة القبلة هذا هو القول الاول واستدلوا على ذلك بالقياس على الصلاة فانه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب وبينوا ان صفة الجنب ان يكون على شقه الايمن ثم الايسر ثم مستلقيا على ظهره ومن اهل العلم من قال ان التوجيه للقبلة انما يكون صفة واحدة بان يكون الميت او المحتضر على ظهره وان توجه قدماه جهة القبلة ويكون رأسه عكس القبلة قالوا لان هذا ارأف بحال المحتضر ارأف بحال المحتضر وايسر لحاله فانه ربما لو وضع على شقه الايمن او على شقه الايسر كان فيه عابا له وكان فيه اضرارا به ولذلك قالوا انه يوظع على ظهره يكون توجيهه للقبلة بجعل قدميه الى القبلة دون جنبيه ولاهل العلم في هذا توجيهان وكلاهما متجه ولا تعارض بذلك وانما النزاع بينهم في الافضلية هل هو على الجنب ام على الظهر وام ما في الصفة فقد اتفقوا عليها المسألة الثانية او المرحلة الثانية مما تتعلق باحكام الجنائز وهي مرحلة ما بعد الموت اي عندما تقبض روح الميت فما هي الاحكام المتعلقة بها ان اول مسألة يلزم من حضر ميتا او عني بتغسيله ان يعرف ما هي علامات الموت اذ الموت كما قرر علماء الطب الحديث ليس موتا واحدا فهناك موت دماغي يكون المرء غير قادر على او يكون الجهاز العصبي عنده ميت ولكن بعض ووظائف جسده من حركة القلب والتنفس باقية وقد يكون الموت موتا كاملا فتتعطل سائر اعضاء جسده وهذا الثاني هو المقصود في الشر فانه لا يجوز تغسيل ميت ولا تجهيزه الا ان يكون موته موتا كاملا والفقهاء الاوائل ذكروا علامات من انحراف الانف وارتخاء المفاصل ونحو ذلك من العلامات المشهورة المبينة في كتب الفقه وهذه واضحة يعرفها كل من باشر ميتا اذا تبين ان المرأة قد مات فانه يستحب فعل امور لهذا الميت اول هذه الامور انه يوجه للقبلة ان لم يكن قد وجه اليها وفي هذه الحالة فان توجيهه للقبلة يكون بالصفة الثانية فقط بان يجعل على ظهره ولا يجعل على جنبه لانه لو جعل على جنبه ربما سقط على وجهه او احتاج الى رافد يرفده فلذلك استحب العلماء ان الميت يكون وجها واحدا على ظهره وانما تكون قدماه متجهة الى القبلة ومما يستحب لمن حضر ميتا ان يغمضه بان ابى لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما حضر وفاة ابي سلمة رضي الله عنه اغمض عينيه وفي هذا الفعل احترام للميت اذ حينما يرى الميت بعد ذلك قد شخصت عيناه حينما يبرد جسده يكون في ذلك عدم احترام الله فمن احترامه ان تغمض عيناه ما دام طريا الاعظم ومما استحبه استحبه العلماء ايضا فعل بعض الامور التي تسهل تغسيله فانهم في الزمان الاول استحبوا شد اللحيين لكي لا يكون فاه مفتوحا بما في ذلك من مظنة دخول الاوساخ في فيه ولما في ذلك من عدم احترام الميت حينما يكون مفتوحا وكذلك استحبوا ان يوضع على بطنه شيء كحجر او مرآة ونحو ذلك لكي لا ينتفخ بطنه وهذه الامور انما هي مستحبة وليست واجبة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما توفي لم يوضع بعد وفاته على بطنه شيء لان الصحابة رضوان الله رضوان الله عليهم نسوا ذلك فدل ذلك على عدم وجوبه وانما هو مستحب احتراما للميت ومما ذكره اهل العلم انه يستحب تسجيته اي تغطية وجه الميت لان الميت حين ذاك من احترامه الا ينظر كل احد الى وجهه ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان من احترام الميت الا ينظر الناس الى وجهه والا يكثر الحاضرون تغسيله وانما يحظر تغسيله من دعت الحاجة الى حضوره من اوليائه او من المعاونين لان المرء يكره دائما ان يرى على حالة مكروهة فكثير من الناس اذا اراد ان ينام منع الناس ان ينظروا اليه لانه في حالة يكره الناس ان ينظروا اليه فيها فمن احترام الميت ان يسجى ان كان في اول وقته ثم بعد ذلك لا يحضر رؤية جسده الا من تقوم الحاجة بهم او المصلحة بحضورهم ومما ذكره اهل العلم ايضا انه يستحب تليين مفاصله لكي اذا حضر وقت التغسيل تكون مفاصله لينة وذلك بشد ساعده على عضده وفخذه على بطنه وساقه على فخذه وهكذا لتكون مفاصله لينة بعد ذلك وهذه الامور التي ذكرها الفقهاء انما استحبوها من باب المصلحة بالتسهيل في تغسيله وحمله بعد ذلك وقد يكون من الامور بعض الازمان ما لا يكون في الزمان الاول ففي زماننا هذا على سبيل المثال جاءت الثلاجات التي تحفظ الاموات ولا تجعل تخرج منهم رائحة ولا نتن فلذلك لو قال امرؤ انه يستحب وضع الميت في الثلاجة او ما يقوم مقامها لما ابعد عن طريقة اهل العلم لان المقصود من هذه الافعال جميعا انما هو احترام الميت وتوقيره وفي ذلك احترام له ولا شك مما يستحب ايضا في فعل ما بعد الوفاة الاسراع في تجهيزها والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الافظل انه اذا اذا توفي المرء ان يسرع في تجهيزها لكي تلقى عن الاعناق ولكن هنا بعض الناس ربما تعنى تأخير التجهيز لسبب او لاخر فربما قصد التأخير لنقل الميت من بلد الى بلد اخر كمن يوصي ان يدفن في بلد ما فهل نقول في هذه الحالة ان الافضل ان يسرع في تجهيزه وان يدفن حيث مات ام ان الافظل في حقه ان ينقل الى البلد الاخرى انفاذا لوصيته جاء عن عائشة رضي الله عنها ان اخاها لما توفي امر بان ينقل الى بلد اخرى فقالت عائشة رضي الله عنها لو حضرت دفنه لو حضرت وفاته لما دفنته الا حيث مات وهذا القول من عائشة رضي الله عنها يدلنا على ان الافضل على ان الافظل انما هو الاسراع وعدم نقل الميت الى بلد اخر ولذلك صدرت الفتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز ان الميت اذا اوصى ان يدفن في بلد ما فانه لا يلزم انفاذ وصيته لا يلزم انفاذ وصيته مطلقا وانما يكون انفاذ وصيته للورثة وليس الانفاذ او عدمه فيه اجر لان هذه لا مصلحة فيها للميت البعض من الناس قد يتأخر في تجهيز الميت بقصد انتظار المصلين فهل الاسراع في تجهيزه مع قلة المصلين افضل ام تأخير الصلاة عليه مع كثرة المصلين افضل يقول اهل العلم رحمهم الله تعالى ان كثرة المصلين واجتماعهم اذا عارض الاسراع بالجنازة فان الاسراع بها افضل الا ان يشهدها اولياؤه اي قراباته وعصبته فهؤلاء اذا كانوا بعيدين فان الافضل ان يحظوا واما من عداهم من الناس فان الامر فيه سواء ولذلك فان الافضل للميت ولاهله ان يسرعوا في الصلاة وان يسرعوا في التجهيز وان لم يحضر العدد الذي يريدونه ما دام الاولياء قد حضروا وانما استثنى العلماء رحمهم الله تعالى الاولياء دون غيرهم لان مؤنة التجهيز تحتاج الى مال وتحتاج الى قائمين به وتريكته وامواله تحتاج الى نظر كثير فلذلك استثني الاولياء دون غيرهم وعلى ذلك فاننا نقول ان الاسراع في التجهيز الميت هو الافظل والسنة لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ولو عارض ذلك عدم كثرة المصلين او عارض ذلك وصية من الميت او رغبة من اوليائه بان ينقل الى بلدة اخرى المرحلة الثالثة التي تمر بها الجنائز وهي مرحلة تغسيله وهذه المرحلة الاصل فيها قاعدة واحدة وتتفرع عنها مسائل كثيرة. اما قاعدتها فقد ذكر الامام احمد ان تغسيل الميت كغسل الجنابة هذه هي القاعدة ان حكم تغسيل الميت كحكم غسل الجنابة فكل الاحكام المتعلقة بغسل الجنابة تنتقل معنا في تغسيل الميت فاظرب امثلة لبعظ الاحكام المتعلقة بغسل الجنابة ثم انقلها ثم ننظر انها موجودة هنا ثم نذكر التفريع بعد ذلك الفقهاء على سبيل المثال ذكروا ان الموالاة في تغسيل او في غسل الجنابة ليست شرطا فيجوز للمرء ان يغسل بعض جسده في اول الليل ثم يتمم غسل باقيه في اخر الليل فالموالاة ليست شرطا في غسل الجنابة بخلاف الوضوء وهنا نقول ايضا ان غسل الميت لا يشترط فيه الموالاة فيجوز ان يوصل بعض اعضائه في وقته ويغسل الاعضاء الاخرى في وقت اخر لان القاعدة فيه انه كذلك هناك امور تستحب بغسل الجنابة منها انه يستحب الاستنجاء قبل ويستحب الوضوء قبل قبل الاغتسال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمونة ومثل ذلك يفعل بالميت فانه ينجى وانه بعد ذلك يوظأ او يبدأ باعضاء الوضوء ثم يعمم على سائر جسده ومثله يقال في الاحكام التي ستمر معنا بعد ذلك وهي كثيرة اول مسألة تمر معنا في مسائل تغسيل الميت اننا لا بد ان نعرف ما هو الحد الادنى في تغسيل الميت وما هو الحد الاعلى؟ اي صفة الكمال في ذلك فاما الحد الادنى فان معرفته مفيدة في ان من نقص عن هذا الحد فانه يكون اثما لان تغسيل الميت واجب على المسلمين فاذا تركوه قد اثموا فيجب ان نصل بتغسيل الميت لهذا الحد الادنى واما الحد الاعلى فانها السنة والكمال فمن زاد على هذا الحد فانه يكون قد غلا وجفا عن سنة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم اما صفة الاجزاء في تغسيل الميت صفة الاجزاء في تغسيل الميت فقالوا هو تعميم جسده بالماء هو تعميم جسده بالماء مع النية تعميم جسده بالماء مع النية فاذا عمم جسد الميت بالماء مع نية ان هذا التعميم هو غسل له فانه حينئذ يكون تغسيلا مفيدا وهنا مسائل المسألة الاولى لماذا قلنا ان النية شرط بماذا قلنا ان النية شرط نقول ان النية شرط لان تغسيل الميت ليس متعلقا بالميت وانما هو متعلق بمن حضره من المسلمين بمن حضرهم من المسلمين فهو واجب على المسلمين الذين بجانبه ولا يسقط الوجوب ولا يسقط الوجوب عنهم الا ان ينووا الا ان ينمو تغسيله الا ان ينمو تغسيله وقلنا ان التعميم وحده كاف ولهذا صور فلو كان الميت موجود حاضرا ثم جعل عليه بالليل اي الماء عمم جسده بالماء ولو من فوق ثوبه فانه في هذه الحالة يكون قد اجزأ تغسيله ولذلك يقول اهل العلم ان المرأة اذا توفيت ولم يكن قد حظرها نساء يغسلنها فانه يكتفى بتغسيلها بالحد الادنى ولا يزاد عليه فتجعل المرأة في ثوب او في قميص ثم يسكب عليها الماء ويكفي فيكون الحد الادنى ومثله يقال في الخنثى اذا اشكل اهو رجل ام ذكر فانه يكتفى في تغسيله بالحد الادنى اذا يعني خرجنا من الاشكال في قضية تحديد الخنثة اذا الحد الادنى هو ذلك وله فوائد كثيرة اما الحد الاعلى لتغسيل الميت واما الحد الاعلى في تغسيل الميت فانه يمر بمراحل المرحلة الاولى انه يجب تجريد الميت مما عليه من لباس وحلي وجبائر نبدأ بالجزئية الاولى وهي تجريد الميت مما عليه من اللباس فان الميت اذا اريد تغسيله فانه يجرد مما عليه من اللباس ليسهل تغسيله وليس معنى انه يجرد انه يبقى عريانا وانما يجرد مما يكون لباسا عليه والنبي صلى الله عليه واله وسلم لما ارادوا غسله اي الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا هل يجردونه ام لا يجردونه مما يدل على ان الاصل والسنة ان يجرد الميت. فيخلى ما عليه من الثياب ولا يبقى من الستر الا محل العورة فقط دون ما عدا ولكن بعد ذلك رأى الصحابة انهم لا يجردونه ولذلك قالوا ان تغسيل الميت وهو غير مجرد من اهل العلم من يقول انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل وعليه قميصه اي عليه ثوبه عليه الصلاة والسلام وقال بعض اهل العلم بل هو مشروع لغيره وهذا نص عليه احمد في احدى الروايات فيجوز تغسيل الميت ولو كان عليه قميص ولكن الجمهور على انه يستحب تجريده من باب كمال النظافة وتمام التقصير والدلك اذا انتهينا من الامر الاول وهو التجريد من الثياب فهو سنة الا للنبي صلى الله عليه وسلم ان في حقه انما غسل من خلف قميص الامر الثاني ان التجديد يكون لسائر الجسد الا للعورة فانها تغطى بنحو خرقة او فوطة ونحو ذلك لكي لا ينظر اليها الامر الثاني مما يجرد قالوا هو الحلي ويجب ان يزال كل ما على الميت من حلي سواء كان سهل الخلع او صعب الخلع فلو كان خاتما يصعب خلعه فانه يجب ازالته ولو بالقص وان كان الحلي باسنانه مثل ان يكون لا مثل ان يكون في بعض اعضاء جسده وفي ازالته عدم المثلى به فانه يجب ازالته بان يكون باسنانه ذهب فاذا ازيل لم تتساقط باقي الاسنان فانه يشرع ازالته ولكن ان كان فيه مثلى بالميت فانها تبقى انها تبقى النوع الثالث مما يزال عن الميت الجبائر والمراد بالجبائر هو كل ما يجعل على الجسد سواء كانت من قماش او من جبس او من غير ذلك وكما قلنا في الغسل من الجنابة انه يجب ازالة الجبيرة الا لحاجة فكذلك نقول للميت هنا فانه يجب ازالة الجبيرة الا لحاجة مثل الحاجة التي لاجلها لا تزال الجبيرة لو كان الميت عنده جهاز قد ركب فيه وعلى الجهاز لصق ولو اراد من يغسله ان يزيل هذا اللصق لربما خرج منه دم كثير او ربما خرجت بعض او انفصل بعض جسده ونحو ذلك فنقول هنا هذه الجبيرة تبقى ولا تزال تبقى هذه الجبيرة ولا تزال اما ما في داخل الجسد فانها لا تسمى جبيرة فتبقى مطلقا كما لو كان قد زرع في داخل جسده الشيء من الاعضاء الصناعية فانها تبقى ولا تزال وهكذا الاعضاء الصناعية الاطراف الصناعية مثل اليد تزال عند التغسيل لان حكمها حكم الجبيرة كيف انها غطت جزء من الجسد فيجب ازالة الاعضاء الصناعية ما لم يكن فيها مثلى اذا ازيلت حدث جرح للميت ونحو ذلك فانها تبقى انها تبقى اذا المرحلة الاولى في التغسيل هو تجريد الميت من الحلي واللباس والجبائر المرحلة الثانية انه يجب ستره يجب تترك والمراد بوجوب الستر وجوب ستر العورة وجوب ستر العورة عورة الرجل او المرأة عورة الرجل تكون من السرة الى الركبة وعورة المرأة غالب جسدها وهذا الستر يكون عن امرين عن النظر وعن اللمس فاما عن النظر فانه لا يجوز النظر الى العورة المغلظة للرجل ولا للمرأة هذا يحرم النظر اليها وما زاد عن هذا فان اهل العلم يقولون يكره النظر لغير المغسل فلا يدخل على التغسيل من لا حاجة في حضوره وانما يحظر فقط من احتيج الى حضوره كما ذكرنا قبل. لما في ذلك من اذية المسلم وعدم احترامه اذا النظر حفظه عن النظر ستره عن النظر من جانبين جانب واجب للعورة المغلظة ومستحب عما زادها الا للمغسل الامر الثاني ستره عن اللمس تتره عن اللمس مثل الكلام نقول انما لا يلمس من اعضاء الميت جزءا جزء يجب الا يلمس مطلقا وجوبا على الصحيح وهو العورة المغلظة ولذلك فان اهل العلم يقولون اذا اراد المغسل ان يستنجي او ينجي الميت فانه يضع على يده خرقة او نحو ذلك يلفها على يده كاملة لكي لا يمس عورته بما في ذلك من عدم احترام الميت هذا وجوب واما سائر الجسد كالصدر والوجه ونحو ذلك فان الفقهاء يقولون يستحب عدم مس بش بشرة الميت ودليل في عدم استحباب ذلك ان علي رضي الله عنه كان اذا غسل ميتا جعل على يده شيء الم يلبس بشر؟ فلم يمس بشرة الميت. هو جائز مثل النظر ولكن الاولى الا يمس الا يمس هذا كلام اهل العلم استدلالا بحديث علي رضي الله عنه وقلنا اذا ما لا ما يحفظ عن النظر والمس قسمان قسم واجب وهو العورة المغلظة فيحرم النظر اليه ومسه بدون حائل وما عدا ذلك انه يستحب فقط استحبابا عدم النظر اليه الا لحاجة وعدم مسه الا لحاجة الامر الثالث او المرحلة الثالثة عند التغسيل ان يقوم المرء بعصر بطن الميت لان الميت ربما كان في بطنه بعض الفضلات فاذا عصر بطنه عصرا رفيقا يسيرا فانه تخرج هذه الفضولات من جسده وفي هذه الحالة ربما لا تخرج بعد ذلك فكن استعجالا في اخراجها وهذا العصر يتكرر ما يكون في البداية فقط وانما في بداية التغسيل ومع كل غسلة من الغسلات الثلاث او الخمس او السبعة التي سيأتي ذكرها يكون هناك عصر ويكون العصر من العلو الى السفل لكي ان كان هناك شيء في الامعاء يخرج ولا يخرج بعد ذلك عند حال حمله او حال دفنه او الصلاة عليه فلذلك استحب عصره ولا يعصر بطن الميت اذا كانت المرأة حاملا لانه لو عسر ربما خرج الجنين الميت في بطنه وفي هذا مثلى للمرأة الميتة واذية للاحياء ولا شك فلذلك يعصر البطن الميت الا ان تكون المتوفاة امرأة المرحلة الرابعة في مسألة التغسيل ان يقوم المغسل بنية التغسيل والتسمية واما النية فقد قلنا انها شرط لان تغسيل الميت متعلق بمن حضره وليست متعلقة بالميت فلذلك قلنا ان التغسيل واجب ان النية واجبة في التغسيل في تغسيل الميت وعلى ذلك فلا بد من النية وهنا مسألة مهمة ما المراد بالنية المراد بالنية امر سهل جدا لا يستحق هذا التعقيد ولا الصعوبة فان ذهاب المرء الى المغتسل او الحمام الذي يغسل فيه الميت هذه هي النية واما لو جاء الماء من غير قصد من احد كأن يكون الميت تحت مطر او جعل في مكان فانطلق الماء فعمم جسده فنقول ان هذا لا يسمى تغسيلا لعدم وجود المغسل بعدم وجود المغسل الذي قام باقل العمل وهو النية آآ التسمية في في على تغسيل الميت هل هو سنة ام لا نص الامام احمد على انه سنة وخرج ذلك على القاعدة التي ذكرت لكم ان تغسيل الميت كتغسيل الجنب فكما ان غسل الجنابة يستحب فيه التسمية بما صح في مسند الامام احمد باسانيد يشد بعضها بعضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فقاس اهل العلم عليه غسل الجنابة بجامع ان اليهما رفع لحدث وكما قلنا ان تغسيل الميت هو غسل جنابة فلذلك استحب التسمية مستحب تسمية ولم نقل بالوجوب هنا لماذا؟ لان لان الذي يقوم بالتغسيل ليس هو الذي ارتفع حدثه وهو الميت وانما الذي يقوم بالتسمية من يقوم تغسيل وهو الحي المرحلة التي بعد ذلك انه يستحب تقديم اعضاء الوضوء عند تغسيل الميت كما يفعل بالحي فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة لما اراد ان يغتسل من جنابة توضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك عمم جسده بالماء وكذلك نقول للميت ان المستحب ان يبدأ باعضاء الوضوء وطريقة والدليل على ذلك قبل ان نبدأ بالطريقة والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء كما في حديث ام عطية ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها ادل ذلك على انه يستحب ان يبدأ بمواضع الوضوء والفقهاء رحمهم الله تعالى لا يقولون يوظأ بانه ليس عليه حدث اصغر لكي يقال انه يوظأ وانما يقول يبدأ بمواضع الوضوء شبها الغسل النبي صلى الله عليه وسلم عندما توظأ لم يرتفع حدثه وانما هو فعل في ذلك استحب في انا اقصد حديث ميمونة في الجنابة ولذلك فان هذا هو ابتداء بمواظع الوقوع كيف يكون نبدأ كيف يكون غسل اعضاء الوضوء والبدء بها قالوا يكون غسلها بامرار الماء عليها قل ما يسمى غسلا هو امرار الماء عليه فان يصب الماء على اعضاء الوضوء الاربعة الوجه واليدين ثم الرأس والقدمين هذا هو الذي يسمى وضوءا فان انظاف الى الغسل دلك وهو امرار اليد او ما على اليد من فوطة او قماش ونحوه فان هذا اتم ولا شك فيبدأ اذا المغسل بغسل اعضاء الوضوء مع امرار شيء عليها انشاء او اجراء الماء وحده فانه كاف في ذلك ايضا مما يتعلق كما قلنا ان الوضوء يستحب فيه التيامن فكذلك يستحب ايضا التيامن لحديث ام عطية في غسل اعضاء الوضوء سنتكلم هنا عن الوضوء في جزئيتين في مسألة المضمضة والاستنشاق كيف تكون للميت وغسل الرأس بالنسبة للميت نبدأ اولا في المضمضة والاستنشاق انتم تعلمون ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وهما داخلان في غسل الوجه وهما داخلان عند غسل الوجه ولذلك فان الله عز وجل لم يذكرهما في كتابه فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسكوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فلم يذكر الله عز وجل المضمضة والاستنشاق لم؟ لان المضمضة والاستنشاق من الوجه فمن لم يتمضمض ولم يستنشق فانه لا يكون غاسلا لوجهه فانه لا يكون غاسلا لوجهه عندما نبدأ بالميت فنغسل وجهه بامرار الماء فقط نسكب عليه ماء او بامرار الماء مع خرقة على وجهه وهو الدلك وهي المرحلة الاعلى من الغسل فانه يأتي قضية مضمضة الميت واستنشاقه كيف يكون اهل العلم يقولون لا يمظمظ الميت بان يدخل في فيه شيء لان في ذلك مثلة بالميت قال الامام احمد لو وضع ماء في فم الميت لانفجر بطنه من كثرة الماء يدخل فيضر عليه اذا كيف يكون الاستنشاق والمضمضة للميت ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الاستنشاق والمضمضة للحي لها صفتان صفة كمال وصفة اجزاء صفة كمال صفة اجزاء الميت لا يشرع له الا صفة الاجزاء ولا تشرع صفة الكمال مطلقا نذكر الفائدة صفة الكمال ثم اذكر صفة الاجزاء التي تشرع للميت ولا تشرع التي تشرع للميت والحي واما الميت فلا يشرع له الا صفة الاجزاء فقط صفة الكمال في المضمضة والاستنشاق اما الاستنشاق فانه ان يدخل المرء ماء الى انفه ثم يستنشقه بفعله هو شف ثم يستنشقه بفعله هو ثم يستنثره بيده اليسرى ونتكلم عن الفعل دون اليد هل يكون في غرفة الانف اكثر اذا يستنشقه هو ثم يستنثره نفسه المتوضأ هنا الميت لا يستطيع ان يستنشق ولا يستطيع ان يستنثر اذا فنقول ان صفة الكمال غير مشروعة للميت لانه لا يستطيع فعل ذلك صفة الاجزاء في الاستنشاق قالوا هي وضع ماء يسير في الانف عن طريق يدين او قطن فلو ان امرأ في حياته العادية اراد ان يتوضأ وفي انفه اذى لنقل جروح او حساسية ولو استنشق واستنثر لضره ذلك نقول يجب عليك الاستنشاق ولكن عليك بصفة الاجزاء تجعل ماء في طرف اصبعيك ثم تجعلهما في انفك بان الاستنثار سنة وليس واجبا ليس واجب الاستنثار سنة وانما الواجب انما هو الاستنشاق فيكون الصورة على هذه الهيبة الميت نقول انما يشرع له صفة الاجزاء فقط فيجعل قطن او منديل على يد المغسل ثم يمسح اطراف انفه التي يستطيع ادخال اصبعيه اليها هذا هو المشروع في حق الميت المظمظة يقول للعلم ان المظمظة صفة الكمال فيها هي فعل ثلاثة اشياء. هي فعل ثلاثة اشياء. الامر الاول ادخال الماء الى الفم. الامر الثاني تحريك الماء في الفم. الامر الثالث مج الماء من الفم. من فعل هذه امور ثلاثة فقد اتى دفة الكمين في المضمضة. اتى بصدق الكمال في المضمضة. الميت لا يستطيع ان يحرك ولا يستطيع ان يمج اذا ما بقي الا ادخال المائلة فيه. ولو ادخل الماء الى فيه لابتلعه. وهذا فيه مثله فلذلك يكون يؤخذ عاصفة الاذى للحي فعل واحدة من الفعل واحد كما قال النووي والصحيح انه لابد من فعل ثنتين. ان ادخال مع تحريك ولو ابتلعه او ادخال مع اخراج من دون تحريك. فمن فعل اثنين من الثلاثة ذكرت لكم في وضوءه وهو حي فقد فعل صفة بزاف لكن الميت حتى هذه الصفة ضد الاجزاء يمكن فعله لانها تحتاج الى فعل منه ولا يستطيع. لذلك يقول الفقهاء ان المضمرة في حق الميت هي تكون بادخال خرقة وتمسح بالاسنان واطراف الشفة. فقط. ما عدا ذلك يغسل. لان ما زاد من هذا الامر في بالميت وضرر عليه. نأتي بعد ذلك لغسل رأس الميت. وغسل رأسه الوضوء يكون مسح لكن في غسيل الميت لا يمسح وانما يغسل. قلنا ان صلاة الاجزاء في الغسل ما هي؟ هي الماء لو وضع على رأس الميت فقط ماء وشرب سكب الماء فقط سكبا فانه في هذه الحالة يسمى غسل. اما المسح اما الماء فانه لا يسمى غسل. وكذلك النظح هنا قاعدة مشهورة تعرفونها جميعا. ان امرار الماء على الجسد اربع درجات اقلها النبح. اقلها المزح ثم اعلى منها النبح. ثم اعلى منها الغسل ثم ما اعلى منها الدلك. الذي يجب في تغسيل الميت انما هو الغسل وكذلك الجنابة. يجب في سائر اعضاء الغسل. فلو بالاعلى وهو الدلك هو افضل فتدرك الميت في قطنا او خرقة او فوطة. وان فعلت الامن ما اجزأ. كيف يكون الادنى؟ تأتي بفرقة فتمسح بها مسحا على جسد الميت نقول هذا ما يجزئ من اما غسله. لان الغسل لا بد فيه من الاسهالة. ان ينفصل الماء عن جسد الميت تمسح بها الالوان لا تفي الا فيما سيأتي بعد قليل. في صورة اذا لم يمكن تغسيل الميت. واضحة الصورة؟ اعيدها مرة ثانية درجات الغسل او امرار الماء التي ورد بها النص في الشرع اربع. اولها بهذا الترتيب هو ماذا المسح مثل ايش جاء المسح في القرآن والسنة مسح مسحيش مسح الرأس في الوضوء ومثل مسح ايش الجبيرة اذا كان على يديك جبيرة ومثل مسح ماذا الخفان او مسح الخفين عفوا مسح الخفين هذه ورد بها المسح وهو امرار اليد وفيها رطوبة على الموضع اعلى من المسح النطح ما هو النفح هو غمر امر المكان بالماء من غير ان ينفصل الماء مثل ماذا ورد النصح في بالسنة بالنجاسة المخففة في النجاسة المخففة في المذي وفي بول وقيء الصبي الذي لم يأكل الطعام. الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام هذا يكفي فيه النبح وهو غمر المكان لا يلزم ان ينفصل الامر الثالث وهو اعلى الغسل الغسل هو غمر للمكان ولكن الماء كثير فينفصل الماء لابد ان ينفصل ماء اذا تقطر منه شيء فانه سمى غسلا اذا لم يتقطر منك شيء ما يسمى غسل يسمى ماذا نضح عرفت الفرق بين النفح والغسل الغسل ينفصل النحو لا ينفصل الدرجة الرابعة ما هي دلك غسل بالماء مع امرار اليد امرار الفوطة امرار الفرشاة امرار ما شئت من الاشياء الاخرى وهكذا اذا وجب شيء من هذه الامور الاربعة فاتيت بما هو اعلى اجزاء واجب عليك في غسل الجنابة وغسل الميت انما هو الغسل وهو امرار الماء وانفصاله فلو دلكت اجزع لكن لو اتيت بالادنى ما اجزأ شخص عليه غسل جنابة نضرب بعد ذلك غسل الميت شخص عليه غسل جنابة فاتى بماء مسح وجهه ومسح جميع اعضاءه لم يبقي مقدار ملي من جسده ما لم يمسحه ويبلله بالماء هل ارتفع حدثه لانه مسح ولم يغسل لا بد ان ينفصل بالماء لابد ان ينفصل الماء طيب نفس الشيء نقول للميت لو ان الميت اتينا بخرقة مبللة فقط مسحنا جسده فيها نقول ما يجزئ هذا لا بد من الغسل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بثلاث وخمس وسبع فقالوا اغسلوها ثلاثا وخمسا وسبعا. الغسل لابد ان ينفصل الماء تيمر معنا بعد قليل غسل طيب نحن قلنا اذا الغسل آآ غسل الرأس اذا اقل ما يسمى غسلا في الرأس هو بالنسبة للميت هو امرار الماء ولكن يستحب في غسل رأس الميت ثلاثة امور عند غسل رأسه ثلاثة امور الامر الاول يستحب يستحب ان يجعل فيه رغوة السدر سدر له ثفل وله رغوة الرغوة تجعل في الرأس لان السدر ومثله يقال في الاشنال كان الاوائل يستخدمونه صابون مطهر منظف فيجعل رغوة السدر في الرأس من باب التنظيف ولذلك جاء في حديث اوس بن ابي اوس الحدثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل يوم الجمعة قالوا غسل اي رأسه بسدر او بخطمي او باسناد ونحو ذلك في الوقت المعاصر او الوقت الحديث نقول غسل رأسه بايش معي صاحي هشام اذا هي سنة المقصود من السدر رغوة السدر هذي اللي تكون فوقه المقصود منها تنظيف رأس الميت وعلى ذلك لو اردنا بالتغسيل اتينا بدل السدر بصابون هل يجزئ قل نعم يجزئ لان المقصود لان المقصود انما هو التنظيف ولكن لو استمر على السدر فهو حسن موافقة لما كان في العهد الاول لكن لو اراد المرء ان يبدل بدل السدر صابون او شامبو نقول ما في اشي ما في ما يمنع لان المقصود التنظيف وهذه العلة نص عليها اهل العلم فلذلك قالوا يجوز بخطبي بدله او باسنان ونحو ذلك طيب المسألة الثانية معنا في غسل رأس الميت هل يجب غسل البشرة هل يجب ان نفرك الفروة ام لا يجد نقول ما يجب انما يجب غسل ظاهر الشعر فقط ويغسل ظهر الشعر يسكب الماء على ظهر الشعر واما فروة الرأس فكما انها سنة لغسل في غسل الجنابة فهي ايضا ليست واجبة في غسل الميت فيكفي غسل ظاهر الشعر ومن حذر ويغسل بالماء او بالسدر الامر الثاني او الثالث ان رأس الميت لا يسرح ما يمشط لان المقصود انما هو التغسيل وليس المقصود التسريح ولانه ربما اذا سرح قد سقط بعض الشعر فيبقى على حاله يزال الوسخ بالسدر وما في حكمه ولكن لا يمشط اذا ما الذي يفعل فيه؟ يستحب ان يظفر شعر المرأة فيجعل على هيئة ثلاث ظفائر ظفيرتان خلفها وظفيرة لناصيته يجعل ثلاث ظفائر لكنه لا يسرح لا يمشط بمشط ونحو طيب ثم ننتقل بعد ذلك للمرحلة التي بعد غسل اعضاء الوضوء وهي غسل سائر الجسد وغسل سائر الجسد يستحب فيه امور نحن قلنا الامر الاول اقل ما يسمى غسلا ما هو قبل قليل قلنا امرار الماء وعلى ذلك فان المسح ماذا لا يجزئ طيب ما الذي يستحب في الغسل؟ قالوا اول ما يستحب في غسل سائر الجسد انه يستحب ان يكون فيه دلك لازالة الوسخ كان هناك وسخ او عرق ونحو ذلك والمستحب في الدلك الا يكون بيد لماذا لكي لا تمس البشر بشرا وانما كما فعل علي رضي الله عنه بان تجعل خرقة او فوطة فيدلك بها المغسل يد او جسم الميت كذلك ايظا يستحب ان يغسل جسد الميت ثلاث مرات وهي اقل الكمال او خمسا او سبعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن غسل بنته غسلوها اغسلوها ثلاثا او خمسا او سبعا ويستحب الزيادة والواجب انما هو واحد واما الزيادة فانه سنة ويستحب ثلاث غسلات ويستحب خمس ويستحب سبع مما يستحب ايضا انه يستحب ان يجعل مع هذا الغسلات جميعا الصحيح ان في الجميع السبع ان يجعل فيها جميعا ما ينظف الجسد وهو سفل السدر ثالث السدر تحت فيجعل فيها غسل والسدر هنا قلنا ماذا؟ انما هو منظف فلو اراد امرؤ في بلد ما مثلا بعض الناس سبق كلام الناس في اوروبا يقول ما نعرف السدر ما الذي نجعل مكانه؟ نقول نجعل المنظفات التي لا تؤذي الميت ويغسل مع كل غسلة بثفل السدر من باب تنظيف جسده ونحن قلنا ان المسلم يستحب له في غسل الجنابة ان يغسل جسده بمنظف بحديث اوس ابن اوس الحدث الثاني. من غسل ايش؟ واغتسل اي غسل سائر جسده وغسل رأسه بمنظف ونحوه يقول اهل العلم اذا جعل ثفل السدر مع الماء فانه يغسل بعده الماء لكي يزيله لابد ان يأتي بعده ماء لكي يزيله مع كل غسلة تجعل اولى ثم تجعل ماء لكي تزيله وهكذا في السبع او في الخمس او في الثلاث جميعا مما يستحب ايضا مما يستحب انه يجعل في الغسلة الاخيرة الثالثة او الخامسة او السابعة ان شئت انه يجعل معها كافور والكافور انما جعل لتغسيل الميت لمقصدين لفائدتين الفائدة الاولى جعل ليستخدم طيبا هنا يستخدم طيب فان العرب قديما كانت تستخدم الكافور طيبا يسيرا. مثل الان بعض الاطياب التي تجعل الجسد والامر الثاني ان الكافور يشد الجسد يشده فلذلك استحب فقط في الغسلة الاخيرة ان يكون فيه كافور وهو الذي تكون فيه الرائحة مما يستحب ايضا كما يستحب للحي ان تنشف الاعضاء فان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اغتسل من جنابته كان ينشف اعضاءه من الشفا خرقة هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لما توفي عليه الصلاة والسلام وغسله الصحابة نشفوا اعضاءه نشفوها مما يدل على ان تنشيف الاعضاء هنا سنة وليس واجبا نعم هو سنة ومشروع التي قال العلماء انها ليست بسنة لخارج موضوع الجنائز من العلماء من قال ان الوضوء الوضوء المعتاد شف ليس الغسل الغسل ورد النبي صلى الله عليه وسلم تنشف من العلماء من قال ان الوضوء لا يشرع ليس معناها انه ممنون لا يشرع فيه التنشيف ودليلهم في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرء اذا توظأ واحسن الوضوء خرجت ذنوبه مع اخر قطر الماء قال يستحب انها تترك الماء يتقطر ولذلك جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما توظأ ليس غسل عندما توظأ اتي بخرقة ردها عليه الصلاة والسلام فلم يعني ينشط اعضاءه فلذلك قال بعض اهل العلم انه يعني يستحب الوضوء عدم التنشيف ومن اهل العلم من قال لا ان هذه من الافعال العادات النبي صلى الله عليه وسلم تنشف من الجنابة ولم يتنشف من الوضوء فدل على ان اصل الفعل ليس له استحباب من عدمه من المسائل المهمة ايضا التي تمر معنا اه ان الفقهاء تمر علينا في كتب الفقهاء انهم يقولون يقول فقهاء يمنع التغسيل او يكره التغسيل بالماء الحار هل هذا الكلام له وجهه ام لا نقول ان الماء الحار انما كرهه الفقهاء لانه يضر الجسد يقولون هذا آآ لذلك استحبوا الماء الفاتر البارد ولا يعنون به البارد الجامد فلذلك استحبوا فهو ينظر ما الذي فيه مصلحة الميت لمصلحة المغسل ربما المغسل لا يستطيع ان يغسل بماء بارد في شدة البرد ونحو ذلك ولذلك يقولون يكره المال الحار الا في شدة برد ونحوه ومثله يكره الخلال الا لحاجة المسألة التي نختم بها الغسل ثم ننتقل للمرحلة الرابعة اذا لم يمكن غسل الشخص اذا وجب تغسيل الشخص وجب تغسيل ميت الذي لا يجب تغسيله شخصان تعرفون الشهيد ومن والطفل الذي يكون عمره اقل من اربعة اشهر اذا وجب تغسيل الميت اذا وجب تغسيل الميت ولم يمكن تغسيله بسبب انه مثلا مصاب بحريق ولو غسل لتقطع جلده او انه مصاب بمرض معدي وربما لو غسله احد لاصيب المغسل بهذا المرض ربما ربما او انه لاي سبب من الاسباب يكون او لم يوجد ماء ونحو ذلك فما الذي نفعله نقول الحكم هناك الحكم في غسل الجنابة الحكم هنا الحكم في غسل الجنابة غسل الجنابة اذا لم يستطع المرء ان ان يغتسل فانه على الصحيح واختيار الشيخ تقي الدين فانه اذا استطيع مسح العضو اجزأ فانه اولى من التيمم اذا نبدأ نقول اذا لم يمكن غسل الميت كاملا او جزء منه فيكفي المسح. وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعني شخص لا نستطيع تغسيله فانه يكفي مسحه بخرقة ان امكن ذلك خرقة فيها ماء طبعا مسح وهي الدرجة ايش قلنا؟ تذكرون الاولى تجزئ يجزء المسح عن التغسيل طيب ما امكن مسحه مسحه اي بالماء قالوا فانه حينئذ ييمم ييمن وكيف يكون تميم الميت لك طريقتان ايها الميمم اما ان تضرب انت بيديك على التراب ثم تمسح وجهه ويديه تمسح وجهه بيدك انت ثم تأخذ يديه فتمسح عاليها وباطنها ظاهرها وباطنها معا الحي يمسح الظاهر فقط لان لان الباطن ضرب عليه على الصعيد واما الميت فانه يمسح ظاهره وباطنه معا. هذه السورة الصورة الثانية في تميم الميت كيف يرمم ان تأتي بخرقة وتضربها على الصعيد تأتي بخرقة وتظربها خرقة عادية ثم تمسح بهذه الخرقة وجه الميت ويديه اذا هذه هيئتها هذه هيئة تميم الميت لك صورتان اما بيديك او بخرقة فقط والباقي ما يأتيه تراب ولا يأتيه ماء ولا شيء مثل مثل الحي تماما مثل احكام الحي تماما فقط الوجه الكفان فقط لا يوصل بهما الى المرفق مطلقا وانما الى الرصغين المرحلة الرابعة التي وصلنا اليها وهي مسألة تكفين الميت هنا مسألة مهمة ان التكفين ان التكفين يجب ان يكون من مال الميت هذا الاصل كثير من الناس الاحياء شف من الناس الاحياء يمتنع طبعا يجب عليه اذا لم يوجد من يبذله وكثير من الناس الاحياء اذا تطوعت وتبرعت له بثوب لم يقبله لان نفسه ابيه ويرى انه كذلك ولذلك الفقهاء يقولون ان مؤنة التكفين مؤنة الكفن طيب وما في حكمه مؤنة الكفن ملحق بالكفن انه اذا لم يجد اذا لم يوجد من يبذلها فانه يجب ان تكون من مال الميت او من والي من وجبت نفقته عليه فان وجد من يبذل مؤنة الكفن مثل الان مغاسل الموت الموجودة بحمد الله ان الفقهاء يقولون يكره يكره ان يكون مؤنت الكفن من غير ما له. يجوز لكن مكروه لماذا؟ لان الكفن لباس للمرء وكثير من الناس يأبى ان يلبس ثوبا اعطيه اياه من باب الصدقة او الهدية يريد ان يكون من ما له هو ولذلك يقول العلماء يستحب ان مؤنة الكفن تكون من مال المرء نفسه ولذلك انا اقول لكثير من الاخوة الذين يقومون على التغسيل احرصوا على ان يكون يباع الكفن فاذا اريد الشخص ان يموت يقول من اراد ان يشتري لكي نخرج من كلام الفقهاء من حيث الكراهة ويبقى التبرع مفتوح فان وجد من يتبرع بها فان الافظل والاكمل والاتم ان تكون من تركة الميت لان المقصود قلنا من اعمال وافعال الجنائز كلها انما هو احترام الميت وكما ان الحي يأبى ان يلبس ثوبا تصدق به عليه فكذلك لو كان ميتا فانه لا يرضى ان يتصدق عليه. فلذلك الاولى ان تكون المؤنة من ماله هو. من ماله هو. طيب سنتكلم عن الكفن في في في مسائل المسألة الاولى ما هي صفة الكمال وصفة الاجزاء في الكفن ثم سنتكلم عن ما الذي يكون منه الكفن صفة الكمال في صفة الاجزاء في الكفن وهو اقل ما يسمى كفنا هو ثوب واحد يغطي سائر جسده فان لم يمكن ان يغطي سائر جسده فانه يغطي عورته واعلى جسده الجزء الاعلى من جسده لان الوجه اكرم من القدمين وان لم يمكن ذلك فانه يكتفى بان يكون الثوب مغطيا لعورته مغطيا بعورته وهذا ربما الحاجة لهذه المسألة قليلة جدا في قضية فيما لو نقص عن ستر سائر جسده واما صفة الكمال وحد الكمال فانه ينقسم الى ثلاث حالات او اربع فنبدأ اولا من يشرع له ثلاثة انواع من الاقمشة وهو الرجل فان الرجل يغسل في ثلاثة ثياب ليس او فليكفن في ثلاثة ثياب ليس فيها عمامة وليس فيها قميص فيجعل المرء على ثلاث لفائف ثلاث لفات يعني ثلاثة قطع من القماش ليست مفصلة ويجوز ان يكفن الرجل في قميص لأن النبي صلى الله صلى الله عليه واله وسلم كفن عبد الله ابن ابي في قميصه قلعه والبس فقالوا انه يجوز ولكن من اولى الا يكون فيها قميص كما فعل بالنبي صلى الله عليه واله وسلم فتجعل ثلاث لفائف ويجعل الميت على فوق الثلاث لماذا قمت اجعل فوقها فوق بعض لان لو جعلنا الميت واحدة ثم ثانية ثم ثالثة اكثرنا من تقليده وفي تقريب الميت اذية له وعدم احترام فلذلك تجعل اللفائف ثم يجعل الميت عليها ثم تلف كما يلف الحي جعل اليسرى ثم اليمنى فوقها وهكذا هذه الثلاث كلها ويقول اهل العلم انه في هذه اللفائف الثلاث ومثله يقال في المرأة الخمس يستحب ان تكون من جهة الرأس اطول من جهة القدمين لان الرأس اشرف هذا واحد وثاني لكي يعرف اين الرأس لما يصلى على الميت في المسجد او يحظر في في المقبرة يعرف رأسه بطول اللفافة التي تكون من جهة الرأس فهذه تكون كالعلامة فاذا كانت طويلة من جهة الرأس لفت او ارجعت مرة اخرى على على على الرأس. يعني تكون طويلة ثم ترجع لكي لا تكون زائدة عن طوله فاذا جعلت اللفائف على هذه الهيئة ثم بعد ذلك يسن عقدها لكي لا ينفل ويخرج الميت ويرى وانما تحل عندما يوظع في قبره ولا تحل اللفائف الا اذا وظع في قبره وحل اللفائف سنة في القبر اللفاء في سنة من القبر وسنمر عليهن امكن الوقت المرأة ايضا وهذه كلها ذي معلومات سهلة جدا. المرأة يكون تغسيلها او تكفينها في خمس بخمسة ثياب درع وهو القميص وفي مئزر وفي لفافتان وفي ازار في ازار وقميص ودرع ولفافتان المرأة تكون في خمسة ولو جعل وفي خمار ولو جعل في اقل من ذلك اجزاء ولو جعل في اقل من ذلك اجزاء وانما السنة خمس كما امر النبي صلى الله عليه واله وسلم ام عطية ان تفعل بنته رضي الله عنها لما غسلتها الذي يشرع له قطعتان فقط هو المحرم اذا مات المحرم اذا مات فانه لا ركن ولذلك جاء ان انس مرة صلى فكبر ثلاث تكبيرات فقط انبه رجع واعاد الصلاة وصلى وكبر اربعا فهم الفقهاء انه اعاد الصلاة فكبر اربعا قال فكبر اربعا اي اعاد التكبيرات كلها مما يدل على انه اعاد الصلاة فمن تعمد ترك ركن من اركان الصلاة كعدد التكبيرات الاربعة والاقل او ترك الفاتحة او الدعاء من سيأتي بعد قليل فانه او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فانه متعمدا بطلت صلاته هل يجوز الزيادة على الفاتحة؟ الفقهاء يقولون يكره الزيادة على الفاتحة بان السنة في صلاة الجنازة الاسراع فيها وعدم الاطالة ولكن الصحيح انه يشرع بما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه انه صلى على جنازة فقرأ بالفاتحة وبقل هو الله احد لكن لا شك انه لا يشرع التطويل للامام اكثر من ذلك يقرأ شيء طويل لا يشرب آآ بعد ذلك بعد التكبيرة الثانية يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها صفة الصلاة الابراهيمية قد جاءت الصلاة الابراهيمية عن النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من صيغة ولا يجوز التلفيق فيها وانما يجب ان يؤتى باحدى الصيغ ولا يزاد على الصلاة الابراهيمية بشيء مطلقا من زاد من اهل العلم ولو كلمة لا يشرع مثاله زيادة كلمة او زيادة دعاء زيادة كلمة بعض الناس يقول اللهم صلي على سيدنا محمد نقول لا هذه زيادة كلمة ولا يجوز زيادة جمل ذكر بعض الفقهاء قال انه يقول بعد هذه الصلاة اللهم صلي على الملائكة الطيبين. قال القاضب يعلم نقول ايضا هذا غير صحيح بل يجب الوقوف عند النص من اهل العلم من يقول في الصلاة الابراهيمية انه لم يرد الجمع بين الصلاة على النبي واله وعلى ابراهيم واله ولكن اعترض على ذلك بانه قد ثبتت رواية بذلك من المسائل ايضا الاخيرة لعل نقف عنده انتهاء الوقت وهي قضية الدعاء للميت وتكون بعد التكبيرة الثالثة والدعاء للميت مشروع وقد وردت فيه اثار متعددة والسنة الوقوف عند او او ذكر ما ورد ويجوز الزيادة عليه لان الدعاء هنا دعاء مطلق ليس من الادعية المخصصة التي لا يجوز الزيادة عليها كما ان اهل العلم يقولون ايضا يستحب تسمية الميت ولذلك احمد كان يقول يستحب تسمية الميت في الدعاء فتقول اللهم اغفر لزيد او لعمرو ولذلك لما سئل الامام احمد هل يسأل المصلي ما اسم الميت؟ لكي يدعو له باسمه؟ قال نعم فانه يستحب التسمية في الدعاء من ايضا المسائل لو كانت المرأة ميتة من الفقهاء من يقول اذا كان المصلى عليه مي امرأة فانه اذا جاء الدعاء وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. يقول المرأة لا تدعو لها بهذا الدعاء. فلا تقل وابدلها زوجا خيرا من زوجها ولا تقل وابدلها اهلا خيرا من اهلها ذكر هذا بعض فقهاء المالكية والصحيح ان المرأة يقال لها هذا الدعاء ولذلك فان الشوكاني ظعف من قال هذا الشيء وقال ان النص ظاهره انه يقال للرجل والمرأة قد تبدل المرأة زوجا خيرا من زوجها في الدنيا من حيث الطباع قد يكون زوجها في الدنيا سيء الخلق فاذا جاء في الاخرة ابدل ابدلت بزوج اطيب خلقا منه وهو قد يكون هو نفسه والعلم عند الله كيف يكون ذلك الامر الاخير في الدعاء اذا كان الميت طفلا فهل يشرع الاستغفار له الفقهاء يقولون نعم يجوز الاستغفار لكن الاولى عدم الاستغفار للميت اذا كان طفلا وانما يبدى الاستغفار ما يقال اللهم اغفر له وانما يبدى الاستغفار للميت بالدعاء لوالديه بان يكون هذا الولد فرطا لهم وان يكون لهم ان يكون حجابا لهم عن النار الى هنا نكون قد انهينا ست مراحل من المراحل المتعلقة بالجنائز اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وان شاء الله بعد الصلاة نأتي للاسئلة وما يتعلق