بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله صلى وبارك على النبي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. مرحبا اخواني واخواتي والبث المباشر ومع ضيفنا العزيز وشيخنا الكريم والفقيه آآ قد نفع الله عز وجل به وكذلك آآ من خلال تدريس اه في مواقع عديدة. وعلى رأسها اه تدريسه في الحرمين الشريفين. فضيلة الاستاذ الدكتور محمد الشويع حفظه الله تعالى ورعاه ضيفه الكويت وضيف وزارة واخا المركز السادس وهذه المحاضرة وعدة تنسيق بين الاخوة في وزارة الاوقاف اللجنة الثقافية في قسم بكلية الشريعة بجامعة الكويت. ويقيم لنا ان يحل بيننا الشيخ بالسلامة استاذ الدراسات العليا في المعهد العالي للقضاء والمدرس في الحرمين الشريفين. وضمن سلسلة الدروس فهم العلوم الشرعية وسبق للمحاربة كما لا يخفى عليكم محاضرة الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخذلان والتي كانت بعنوان وهذه المحاضرة الثانية في فهم العلوم الشرعية والتي ستكون بعنوان ضوابط في فهم المقاصد الشرعية. ولا يخفى عليكم اهمية طلب العلم الجليل. الذي سماه بعضهم روح والصفة الشريعة وغير ذلك مما اوصي به هذا العلم والناس الى العلم كما يخفى عليه في طرفان قسم الغى مقاصد الشريعة اعتبارا وقسط غلب في مقاصد الشريعة فكانت سببا عند بعضهم في الغاء كثير من آآ او تطاول على كثير من الثورات الشرعية باسم المقاصد حول هذا الموضوع سيحدثنا فضيلة الاستاذ الدكتور عبدالسلام حفظه الله تعالى في الضوابط التي يجب ان نراعيها كل من يدرس اهل العلم كل انسان يريد معرفة الحق ونسأل الله عز وجل ان يرجع الحق على لسانه في مجال شيخنا مشكورا مأجورا نسأل الله عز وجل ان يبارك في عمر وقته وان ينفع به اينما حل وحيثما ارتحل وآآ فليتفضل شيخنا مشكورا مشكورا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد ايها الافاضل. فان حديثنا في هذا اللقاء قاء المذاكرة عن موضوع مقاصد الشريعة. وعندما قلت ان اللقاء لقاء مذاكرة. ذلك ان المرأة يتحدث اما بسؤال سؤالي مستخبر ومستعلم. واما ان يتحدث بسؤال بحديث مبين المعلم واما ان يتحدث بلغة المذاكر الذي يكد ذهنه ويعطي ما عنده ليستفيد من غيره تقويما وتصحيحا ومزيدا. وحديثنا اليوم هو نوع من العلم وهو الحديث بالمذاكرة. وذلك ان من احب الامور للنفس ان يتحدث المرء مع زملائه واخوانه ومن يكن لهم التقدير والتعظيم والاجلال في نفسه حديثنا ايها الافاضل عن علم شغل الناس في هذه الايام. حتى اصبح الحديث عنه مادة مفردة كم من كتاب افرد على سبيل الافراد والف على سبيل الاستقلال في هذا الموضوع وهو علم مقاصد. وقد ظن بعض الناس ان هذا العلم علم جديد. وان الاوائل لم يكونوا قد تكلموا عنه. وليس ذلك كذلك وانما هو اظهار لما ذكر. وليس ابو اسحاق الشاطبي باول من تكلم. ولا غيره ممن تحدث في هذا الباب تكلم عن هذا فحسب بل المتكلمون فيه كثير. ايها الافاضل ان مقاصد الشريعة من دقيق العلم وتعلم دقيق العلم من العلم ومن العقل في تعلمه. وقد روى محمد بن طاهر القيصراني ان الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى قال من تعلم علما فليدقق فيه خشية ان يضيع. فمن دقق وفي علم فقد ظبطه. ولكنه بعد معرفته كلياته. ولما ذكر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله هذا العلم قال ان الفقيه على الحقيقة من يعرف حكمة الشارع ومقصده. وحكمة الشارع ومقصده هي المقاصد الذي قد نتكلم اليوم ببعض الحديث عنه ومن بعض الضوابط الكلية فيه. اذا هذا العلم علم مهم هو وسيلة لمعرفة الحكم. وقد يكون دليلا بذاته او يكون وسيلة لفهم الدليل فقد يكون المقصد دليلا. وقد يكون وسيلة لفهم الدليل النصي الوارد في كتاب الله عز وجل او سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكلمة التي قلتها قبل قليل امبني عليها امرين كثر الخوض فيهما احد هذين الامرين لما قلنا انها قد تكون دليلا او تكون وسيلة لفهم الدليل فهل علم المقاصد هو علم الاصول؟ ام هو جزءه؟ ام هو غيره؟ للمعاصرين ثلاثة مسالك وذلك ان علم المقاصد يبحثه الاصوليون في الاستحسان ويبحثون جزءا منه في المصلحة المرسلة. ويبحثون جزءا منه في باب القياس عند الحديث عن العلة. ومسالكها ويبحثون جزءا عند عن الحكمة ويبحثون جزءا عند الحديث عن تحقيق المناط. ويبحثون بعض اجزائه في غير هذه المواضع ولذلك فانه في الحقيقة هو مكمل لعلم الفقه ولعلم الاصول. الامر الثاني وهو المهم عندي واتيت به في المقدمة لكي يعرف المرء قدره ولا يتسور جدارا لا يستطيع رقيه وهو ان هذا العلم فرع علوم الشريعة. فلا يمكن ان يصل المرء اليه الا وقد عرف الشريعة قبله. اذ قلت لكم في اول الحديث ان هذا العلم هو دقيق الفقه فمن لم يعرف الفقه لم يعرف المقاصد. ولما اخطأ الناس فنظروا للعلوم بعكسها. فاخذوا المقاصد وهم خوض وهم خواء من الفقه ومن معرفة ادلة الكتاب والسنة اتوا من من من الامور بعجائبها واتونا بالفتاوى امور تعجب منها غاية العجب. ولذلك لا يمكن ان ينتفع بهذا العلم الا من اجتمع شرائط هذه الشرائط وجدت ان اجمل من صاغها وساكها واحسن سبكها ابو حامد الغزالي في كتابه عن الحكمة والمقاصد وهو شفاء الغليل. فقد ذكر في كتابه هذا شفاء الغليظ. في مسائل العلة والحكمة والتخييل انه لن ينتفع احد بكتابه ما لم يستوفي اربعة شرائد الشرط الاول ان يكون كامل الالة. قال وهذا امر غريزي من الله عز وجل وامر فطري يجعله الله عز وجل في ذهن وقلب من شاء من عباده. كما قال الله عز وجل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ومن اعظم الرزق ان يرزق المرء فهما او ذكاء كما قال علي رضي الله عنه لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الا هذه الصحيفة او فهما يؤتاه الرجل. اذا كمال الالة هذه من الله. فليس كل من سمع احسن ولا كل من قرأ تخصص ولا كل من كتب في المقاصد كان متمكنا منها. اذ كمال الالة من الله اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. الالة والفضل من الله عز وجل. ولذا فان المرء وخاصة في علوم الشريعة لا بد من جانب التدين ان يمرغ وجهه في التراب. ويكثر من التضرع والالتجاء برب الارباب. ان يدله على الحق. وان اليه وان يريه الحق حقا وان يرزقه اتباعه. اكرم الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان من دعائه في قيامه الليل كما في صحيح مسلم اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض ماذا قال بعد هذه المقدمة؟ اهدني بما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. فمن اعجب بنفسه واوتي نصيبا من الذكاء فان اعجابه بنفسه اول هلاكه. اذا الفضل منه والنعمة منه جل وعلا والكرم والاحسان منه جل وعلا يهب لمن يشاء ما شاء سبحانه. اذا اول الاسباب كمال الالة وهي من الله فضلا. وتكميلا منه سبحانه وتعالى ابتداء وتكملة. الوصف الثاني الذي ذكره ابو حامد الغزالي عليه رحمة الله. قال ولابد ان يستكد الفهم فلا بد ان يستكد الفهم الذي اوتيه. فلابد ان يعمل ذهنه ويكثر النظر والتأمل ويكثر البحث والقراءة ولا فهم الا وقد سبقه حفظ. الم يقل الناظم وهو ناظم الوجيز وبعد فالفقه عظيم المنزلة قد اصطفى الله خيار تلقي له لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. من لم يحفظ كتاب الله وسنة رسوله من لم يعرف كلام اهل العلم فانه لا يمكن ان يكون محسنا ومجيدا لهذا الباب اعني باب الفقه وخصوص باب المقاصد على سبيل التخصيص وهو حديثنا اليوم. اذا لا بد من معرفة اوائله ولذا اتفقت كلمة علماء الاصول ان المرء لا يكون مجتهدا الا بعد معرفته الكتاب والسنة. محصنا بالسنة والكتاب ليهتدي به الى الصواب. اذا المقصود انه لابد من استبداد الفهم ولابد من كثرة حث النفس على الاجتهاد في معرفة هذه المقاصد واستثمارها. الامر الثالث الذي اورده قال ولابد من الانفكاك عن التقليد ذلك ان المرء اذا اراد ان ينظر في المقاصد فلابد ان ينفك عن التقليد المطلق. لانه يحتاج نظر في في المعاني والعلل. وقد ذكر هذا المعنى لاختصاص هذا الجزئية الدقيقة. والحديث في هذا الجانب يحتاج الى لكن هذا الذي اشار له. الامر الرابع وهو امر مهم جدا ان المرء لا يمكن ان ينتفع بهذا العلم الا ان يكثر النظر وفي كلام الفقهاء. وهذا الكلام صحيح. فلا يمكن ان يعرف ان ينتفع المرء بقواعد الاصول والكليات الا وقد عرف الفروع الجزئية. ولذا فان القاضي الفقيه ابى يعلم ما الفرا رحمة الله عليه. قال لا يقدم المرء تعليم اصول الفقه على تعلمه الفروع الفقهية. لانه لا يمكن ان يحسن فهم الاصول ولا يحسن تنزيلها الا اذا كان قد علم وفهم واحاط بجم كبير من الفروع الفقهية اذا لابد من الارتياظ في كلام الفقهاء والنظر فيها والتأمل لها اما ان يأتي رجل ويقول سانظر في المقاصد كلية وادع كلام الفقهاء ارميه عرض الحائط. فهذا كلام كتب في عصر العباسيين ويسمونه فقه العباسيين. او في عصر متخلف او في عصر جمود ونحو ذلك فنقول انك لم تصب الطريق الصواب لفهم هذا العلم. وانما هذا العلم علم دقيق وانما هذا العلم هو من دقائق علم الفقه الذي يتوصل به بامور سأذكرها بعد قليل. ولذلك فان التميز في علم مقاصد الشريعة واصولها من عرفها كان فقيها. يقول الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله من فهم حكمة التشريع ومقصد الشارع فهو الفقيه على الحقيقة. ولكن لابد من معرفة عدد من المسائل ان شئنا سميناها ضوابط لتكون حاكمة لهذا الباب محسنة لطالب او او ميسرة لطالب العلم معرفة بعظ اصولها الباب هو علم المقاصد. اول مسألة ان علم المقاصد موجود عند جميع الفقهاء. ما من فقيه الا وقد اعمل مقاصد الشريعة بطريق او باخر. حتى الذين انكروا التعليم. سواء انكروا التعليل في الاصول او انكروا التعليل في فعند تطبيقهم اثبتوا المقاصد والعمل بها. بل ان الفقهاء الاربعة شهر ان اكثرهم اعمالا المقاصد مذهب مالك واحمد. واقلهم اعمالا للمقاصد مذهب الشافعي. حتى انهم في بعض كتب الاصول ينكرون صاحب الكلية ومع ذلك قال بعض المحققين منهم ان ذلك ليس كذلك. يقول ابن الازرق في بدائع السلك يقول بمعنى كلامه ان دعوى ان مذهب مالك وحده مخصوص باعمال قاعدة المقاصد والمصالح غير صحيحة بل ان امام الحروين الجويني ابو المعالي مع شدة نكيره هو على القائلين بالمصالح الا انه عمل بها في كثير من المواضع ونقل هذا الكلام عن ابن السبكي. بل ان اول او من اول من شهر عنه تقسيم الظروريات الى خمس هو ابو المعارم مع شدة ما انكره في كتابه البرهان الذي اورد فيه التقاسم لهذا الامر ولذلك احيانا قد يكون التنظير لامر له غرض وهو سد الذريعة. ولذلك فان الشافعي انكر استصلاح عند المحققين سدا للذريعة لكي لا فيتسور على هذا العلم اي احد. ولكن في زماننا تسور الاصاغر على هذا العلم قبل الاكابر. فاصبح الناس لا يعرفون من العلم او بعض الناس لا يعرف من علم الشريعة شيئا. ولا يستقيم لسانه بقراءة كلام الله عز وجل. ثم تراه يجلس امام لاقط وفي وسيلة اعلام ويضع رجلا على رجل ويتحدث في مقاصد الشريعة التي هي ادق دقائق الفقهي ولذا فان تفسير بعض اهل العلم لكلام الشافعي واصحابه في هذه المسألة انما هو من باب سد الذرائع اغلاقا للباب. ومعلوم ان الشافعي وسد الذراع من مقاصد الشريعة يعني كما تعلمون انه يعتبر من مقاصد كلية الشريعة وهي المقاصد العامة التسع التي اوردها بعض المتأخرين كان يغلق هذا الباب في مسائل مثل عدم قضائه عدم جواز قضاء القاضي بعلمه. يقول انا ارى جوازه وان ما منعت منه لاجل قضاة السوء فقيل ان الشافعي وان اعمل المقاصد والاستصلاح الا انه منع منه خشية من مفتي السوء ومفتي السوء قد يكون اضل على الناس من غيره. فانما يهلك الناس ثلاثة نصف طبيب ونصف نحوي ونصف فقيه. فنصف الطبيب يهلكوا ابدانهم ونصف النحوي واللغوي يهلك ويفسد السنتهم. ونصف الفقيه يفسد على الناس اديانهم. اذا هذه المسألة المهمة وهي ان هذا العلم موجود عند الفقهاء جميعا في المذاهب الاربعة بلا استثناء بل حتى الذين انكروا التعليل في الفروع يثبتونه والذين ينكرون التعليل في الاصول في الاعتقادات ايضا يثبتونه وان انكروه في افعال الجبار جل وعلا. فالتطبيق يقتضي فعله او يقتضي امضاءه. من المسائل التي اريد ان ابينها ان هذا العلم يمكن ان نقول فيه انه قديم الجنس حادث الاحاد. ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قبضه الله عز وجل له الا وقد بين لنا احكام الشريعة كلها لم يترك شيئا ما فرطنا في الكتاب من شيء لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قال هل بلغت اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ وانزل الله عز وجل عليه في ذلك الموضع اليوم اكملت لكم دينكم فما ترك النبي صلى الله عليه واله وسلم شيئا الا وبينه. اما بنص او باماء او بذكر من كليات ومن هذه الكليات المقاصد التي تسمى بمقاصد الشريعة او مقاصد المكلفين سنشير لها بعد قليل باذن الله عز وجل. فهذا كونه قديم الجنس فهو مستمد من اصول الشريعة. وهو راجع لها. لما قلت انه قادم الجنس؟ لان من الناس من التجديد حتى في هذه الاصول. فيقول تغير الاصول. وانها من المتغير وليس ذلك كذلك. وانما الاصول ثابتة والمتغير فروعها وهذا معنى قولنا انه حادث الاحد. فيتفرع تحتها عشرات الفوائد ومئات المسائل هذا العلم وهو علم مقاصد الشريعة ما الذي يستفيده المرء اذا تعلمه؟ نقول يستفيد المرء من تعلمه مقاصد الشريعة كثيرة جدا منها على سبيل المثال فهم نصوص الشرع فان الدليل احيانا قد يأتيك فاذا فهمت عرفت مقصد الشارع من هذا الدليب وظفته التوظيف الصحيح واظرب امثلة فقهية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يرث القاتل شيئا. فظاهر الحديث ان كل قاتل قتل شخصا. وكان من والرسيل فانه لا يرث من ماله شيئا. سواء كان قتله عمدا او شبه عمد او خطأ. قال بعض المحققين الذين جانب المقاصد قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لا يرث القاتل شيئا تفريعا على ان من استعجل شيئا ام قبل اوانه عوقب بحرمانه وكان هذا من باب الزجر الناس لكي لا يتساهلوا في الدماء فقد يقتل المرء غيره لاجل ومع امنه العقوبة المغلظة وهي القصاص لكونه وارثا او لامنه عدم استيفاء القصاص بوجود مانع او لتيقنه من مسألة العفو وغير ذلك فقد يتساهل في الدماء. فيكون هذا الامر من الموانع للمرء والزواج من القتل. فقال محق بعظ محققيهم وهو مذهب مالك والرواية الثانية مذهب احمد. ان القتل الذي قصد انما هو قتل العمد فان كان القتل خطأ او شبه عمد فلا يكون مانعا من الميراث. اذا في فهم هذا النص اعملنا مقصد الشارع من هذا الحكم والنهي بما شرع فكان ذلك بهذا المعنى. هذا الاستخدام الاول والتوظيف. التوظيف الثاني ان احيانا قد نستدل بالمقصد نفسه. وهو الاستدلال بالحكمة. ولذلك تعلمون ان القواعد ثلاث قواعد اصولية وقواعد فقهية وقواعد مقاصدية. القواعد الاصولية هي التي يستنبط بواسطتها الحكم لا يمكن ان تستخرج حكما من قاعدة اصولية منفردة. بل لابد ان تنزل هذه القاعدة على الدليل الكلي فتستنبط الامر للوجوب والله عز وجل واقيموا الصلاة فالصلاة واجبة. الاجماع حجة وقد نقل اجماع ضمني او قطعي فيكون هذا دليلا اي الاجماع المنقول على حكم هذه المسألة؟ والقاعدة الفقهية هي التي يستنبط منها الحكم مباشرة. فالحكم تنظر في القاعدة فتستنبط منها الحكومة مباشرة وكثير من القواعد منصوصة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان انما الاعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرار. وجمع كثيرا من القواعد المنصوصة المقري في كتابه المشهور عمل من طبع لمن احب. فجمع فيه قواعد كلية نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمع بعدها قواعد كلية ذكرها العلماء دليلها الاستقراء للمسائل الفقهية. النوع الثالث من المقاعد القواعد هي قواعدنا المقاصدية القواعد المقاصدية كما ذكرت لك قيل انها جزء من الاصول. فيدرجها بعض في القواعد الاصولية. وقيل بل هي غيرها فتكون ملحقة بالقواعد الفقهية وهذا الذي جعل بعظ الناس يقول اهي جزء من الاصول؟ ام هي منفصلة عنه كما ذكرت لك قبل قليل؟ من الحكم او من العظيمة في معرفة مقاصد التشريع. زيادة اليقين. فان المرأة اذا علم حكما. وقد عرف مقصد شرعي منه فانه يتيقن فانه يزداد يقينه. ويقوى ايمانه ويقبل على العمل بمزيد اقبال. لا شك ان مأمور بالامتثال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ولذلك اذا جاءك الامر قل على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن اقبال الفقيه الذي عرف المقاصد معرفة صحيحة اقباله على الامتثال وقد عرف الدليل وبعد معرفته الدليل تفقه فيه فعرف المقصد يكون اقباله اكمل امتثال هذا من الثاني. ولذلك فرق بين من عرفه بدليله ومن عرفه بناء على فتوى في الامتثال. واكبر من فهم الدليل بمعرفة المقصد ولذلك حكمة التشريع مهمة جدا. وكثير من اهل العلم تكلموا عن هذه المسألة. وعلى سبيل المثال ذكر احد المشايخ يتكلم ان ابا سليمان الطوفي لما تكلم عن رده عن النصارى في الانتصارات الاسلامية اورد بعضا من الاستشكالات النصارى لبعض الاحكام الشرعية. كحد الردة وحد الرجم وغيرها. فاورد حكم التشريع ردا على المعاند وفي نفس الوقت زيادة ايقان للمتبع. اذا فمن المقاصد وان لم تكن ذات كثمرة فقهية لكنها ذات ثمرة سلوكية وهو قضية معرفة حكمة التشريع. المسألة او المسألة الثالثة معنا او الرابعة لا ادري الان ما هو عدها ان معرفة مقاصد الشريعة يقتضي معرفة اقسامها وانواعها. اذ من لم يعرف الاقسام والانواع فليس عالما بها. اذ كثير من الناس يخلط تختلط عليه الاقسام عليه قسم بقسم مع ان لكل قسم نظرا يختلف عن نظر الثاني. ولذلك فان المقاصد تقسم اقساما كثيرة باعتبارات ومعايير مختلفة. وساذكر لك بعض هذه التقسيمات المهمة التي لها ثمرة كبيرة جدا. اول هذه التقسيمات المهمة وهو ما هو المقصد باعتبار وقت حصوله متى يحصل هذا المقصد اهل العلم المحققين وفقهاء المسلمين يقولون ان المقاصد نوعان. ويجب ان ننتبه لهذه المسألة مقاصد اخروية ومقاصد دنيوية. فالمقاصد الاخروية هي الامتثال والاتباع للسنة. وامتثال واتباع امر الله عز وجل وامتثال امر الله سبحانه وتعالى وهذا المقصد الاخروي مقصد مهم جدا ولذلك لما تكلم علماء الاصول عن مسألة هل يشترط في الامر ان يكون بارادة ام لا؟ ذكروا في كتب الاصول هل عفوا هل للامر ان يكون لمصلحة ام لا؟ ذكروا في كتب الاصول ان بعضهم يقول لابد من المصلحة كالمعتزلة. وان يقول لا يلزم المصلحة. قال الشيخ تقي الدين في المسودة وقالها جده ابو البركات قبل ذلك وتقرير مذهبنا انه تكون مصلحة وانما المصلحة تكون باتباع المكلف به لا بذاته. فكثير من العبادات المصلحة الامتثال ولذلك كثير من الناس لما اغفل المقصدة الاخروي جاء من المعاصرين من اسقط بعض التكاليف. فقد ان المقصود منه ثلاث تكاليف التقرب الى الله عز وجل. فاذا كان قلبك متعلقا بالله اذا انسقطت. انت لا تعرف المقاصد الاخروية. الغيت مقاصد عظيمة وهي المقاصد الاخروية ظنا منك بمعرفتك الكليات ولذلك هذا امر خطير جدا. النوع الثاني هو الذي يتوسع فيه الفقهاء وهو المقاصد الدنيوية وهي كثيرة هذه المقاصد الدنيوية سأذكر لها تقسيما مهما جدا ويجب ان تعتني بهذا التقسيم. لان هذا التقسيم اذا فهمته عرفت كثيرا من الاشكالات التي تتعارض عند الناظرين في المقاصد اننا نقول ان المقاصد الدنيوية لتشريع الاحكام ثلاثة انواع اما ان تكون المقاصد مقاصد عامة للشريعة واما ان تكون المقاصد مقاصد كلية. واما ان تكون المقاصد مقاصد جزئية هي ثلاثة اقسام اذا عرفت هذا التقسيم الحل عندك اشكال كبير جدا في فهم المقاصد نأتي بها على سبيل السرعة اول هذه المقاصد وهو المقاصد العامة للشريعة. قيل وهو قول العزيز بن عبد السلام ان الشريعة جاءت لمقصدين فقط او لمقصدين فقط وهو جلب المصلحة ودرء المفسدة. فكل الشريعة من اولها الى اخرها جاءت لاجل هذين المقصدين وبنى عليه كتابه المشهور الذي تعرفون اسمه وهو قواعد الاحكام. جاء الشيخ تقي الدين ابن تيمية بعدها قال لا ليس بصحيح. بل الشريعة جاءت لمقصد واحد فقط. وهو جلب المصلحة. اذ حقيقة درء المفسدة يؤول الى جلب المصلحة اذا الشريعة كلها جاءت لجلب المصلحة. ولكن هذه المصلحة ضبطها الله عز وجل اعلم بتقدير ولها قواعد لمعرفتها وضبطها قد اشهد لها بعد قليل ان سمح الوقت مع انه يبدو ان الوقت اوشك ان يضيق علي بما اردت الحديث عنه. هذا النوع الاول المقاصد ماذا؟ العامة للشريعة فهو المصلحة والمفسدة. ولذلك كثير من الافاضل عندما يتكلم عن مقاصد الشريعة يقتصر على المصلحة والمفسدة ويأتي بكلام الطوفي عند تعارض المصلحة والمفسدة. ايهما يقدم ويتكلم في قضية المصلحة والمفسدة؟ نعم هذه نوع من انواع المقاصد وهي المقاصد العامة للشريعة جلب المصلحة ودفع المفسدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث يدل على نفي المفاسد وجلب المصالح يستلزم يستلزم دفع المفاسد. وهذه المسألة المشهورة الاصولية الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده ام ليس نهيا عن ضده؟ والقول الصحيح قول محقق اهل العلم وقول فقهائنا ان الامر بالشيء نهي عن ضده من باب اللازم والوسيلة لا من باب المقصد. وثمرة ذلك ان المرء يعذب يوم القيامة على ترك الامر واما فعله الظد فلا يعاقب عليه الا اذا كان منصوصا على نهيه. وهذا هو حل الاستشكال المعضل فقد ذكر بعض الناس منهم الان بان هذه المسألة معظلة لاستشكال الكعبي عليهم في مسألة هل مباح مأمور به لازم النهي عن الشيء هل يكون امرا ضده وقال الشيخ تقييدي في درجة تعارض هذا ينحل به الاشكال وهو طريقة فقهاء الحديث. اذا هذه المسألة التي اوردناها وهي مسألة القواعد ماذا؟ احفظها القواعد او المقاصد ماذا؟ القواعد او المقاصد العامة. المقاصد العامة. النوع الثاني من المقاصد وهي المقاصد المقاصد الكلية هي ان يكون مقصد عام في الشريعة لكنه لا يحيط بجميع الاحكام وانما بجزء منها يأخذ نصفها ربعها يأخذ ثلث ثلثها ربما اخذ بابا واحدا اضربوا امثلة فمن المقاصد الجزئية على سبيل المثال ان الشريعة جاءت من باب سد الذرائع. مع قولنا بسد الذرائع الا ان هناك شيء يقابل سد الذرائع وهو فتح الذراع رائع. فقد يباح الممنوع لاجل ذلك. ولذلك فان المقاصد وهذه قاعدة مهمة جدا. وكثير من الناس يقول ان من لم يضبط هذه القاعدة لم يحسن. وهو التفريق بينما حرم لذاته وما حرم لكونه وسيلة لغيره. المحرم لمقصدك لذاته وما حرم وسيلة لغيره. فالمحرم لذاته كالشرك بالله عز وجل والزنا وغيره. بل ان الشيخ تقي الدين يقول ان المحرم لذاته ما ذكره الله عز وجل في سورة الاعراف قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ماذا تعلمون وانتبه لهذه المسألة؟ فقد جعل الله عز وجل القول عليه اعظم اثما من الشرك. لانهم يقولون بدأ بعظيم واتبعه اعظم والثالث الشرك والرابع على القول بالله بغير علم. هذه مقاصد مقصودة لذاتها. وهناك امور محرمة من باب تحريم الوسائل يترتب عليه عشرات الفروع او الكلية القواعد الكلية منها ان المحرم تحريم وسائل اذا امن ما يفضي اليه ووجد حاجة جاز انتهت المشكلة. النظر للمرأة حرام لكن ليس لذاته وانما ربا يفضي اليه. فجاز النظر لوجهها عند الشهادة جزى النظر اليها لاجل الخطبة. جاز النظر اليها عند كل امر امن فيه القيدان وهكذا اذكر ما شئت من الفروع الفقهية بل ان بعض انواع الربا محرم تحريم وسائل وبعضه محرم تحريم مقاصد وهو ربا الجاهلية الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي. اذا مسألة معرفة المقاصد الجزئية هذا مهم. قد تأخذ نصف الفقه وقد تأخذ بابا. على سبيل المثال في باب واحد ان المقصد ان المقصد الكلي للحدود الشرعية ان الحدود زواجر وجوابر. اتفقت كلمة فقهاء ان المقصد من شرع الحدود انها زواجر وجوابر. فاذا توفر هذان القيدان فهو حد والا فلا وبني عليه فروع قد اشير ببعضها اثباتا ونفيا. مثل الزيادة عن الحد. ومثل الجمع بين الحد والتعزير. ومثل غير ذلك من الامور التي اوردوها في التنفيذ كالتأجيل وغيره. النوع الثالث وايضا من امثلة المقاصد الكلية في باب قول ابن عمر الله عنه انما النكاح الرغبة. يقول ابن عمر انما النكاح الرغبة ان اذا دخلت عليه الماء الكافة قالوا تكف عملها لكنها تزيد في اننا سياق الجملة فتجعل الجملة مفيدة للحصر. فلا نكاح الا برغبة. وبناء عليه فمن تزوج ليطلق نكاح تحليل ليس نكاح ربه. من تزوج لاجل غرض اخر من الاغراض التي لا يكون فيها رغبة بمقتضيات عقد النكاح كالسكن وتوابع ذلك من النفقة وغيره من مقتضيات النكاح فالعقد باطل. وهذا الذي جعل بعض اهل العلم يبطلون عددا من العقود ومنها الشغار المتعة وغيرها بناء على هذا التسيير طبعا والنص قبله مقدم لكن المقصد واضح. ونص على هذا المقصد من ابن عمر بنى عليه الشيخ تقي الدين كتابه العظيم الجليل ومن اجمل الكتب في مقاصد الشريعة وهو كتاب بيان الدليل في بطلان التحريم. هذا كتاب عظيم. لكن كثير من الناس يقرأه لانه ليس عارفا للفروع قبله قد لا يحسن الضوابط الكلية التي اوردها في هذا الكتاب. ولذلك قيل ان هذا الكتاب من اواخر ما الفه الشيخ لان فيه خلاصة فقهية لا تكاد تجدها في عشرات الكتب النوع الثالث من المقاصد وهي المقاصد الجزئية. معنى المقاصد الجزئية يعني ان هذا الحكم بجزئه شرع لاجل هذا المقصد. مثل ما ذكرنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا شرع لاجل ماذا؟ لاجل مقصد واحد وهو المنع من التساهل في الدماء ومن الاسباب المفضية للوصول لتساهل وهو ماذا؟ الفعل العدوان. لان الفعل العدوان عندما نحكم بان القتل قتل عمد. لا نعتبر بقصد القتل وانما نعتبر بقصد فعل العدوان الذي انتج القتلى ولذلك فان النهي او او المنع من الارث لمن قتل عمدا مؤثر في الامتناع لا من القتل وحده بل من مطلق العدوان كما يعرف ذلك اذا نرجع للمسألة هذي مثال مقصد جزئي. من المقاصد الجزئية لبعض الاحكام وهي كثيرة جدا. يعني على سبيل المثال عندما نتكلم دعونا نتكلم مثلا في حنا ذكرنا قبل قليل في مسألة القتل. نعم الان طبعا ذكرت مثالا. عندنا مسألة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم قالوا ما معنى هذه الحكمة ما المقصود من هذا هذه المعنى فبعض الناس تمسك بالظاهر وقال لمجرد اختلاف الدين وهذا هو المشهور عند المتأخرين. بينما هناك قول اخر وهذا القول هو الاكثر من نصوص الامام احمد. اكثر نصوص الامام احمد عليها كما قال الخلال في احكام اهل الملل. ورجح هذا القول الشيخ تقييد تلميذه ان الحكمة من هذا الدليل الترغيب في الاسلام وبناء عليه فالكافر لا يرث من المسلم قبل القسمة فان اسلم الكافر قبل قسمة الميراث ورث. ترغيبا له في الاسلام. طيب ظدها؟ نقول الكافر لا يرث من عفوا المسلم لا يرث من الكافر اذا كان الكافر حربيا. واما اذا كان الكافر غير حربي مثل بعض الناس يكون والده غير مسلم فيسلم الولد فانه يرث منه. وهذا القول نظرا بالمقاصد صحيح. ونظرا بالاثر صحيح فقد اطال الخلال في احكام اهل المدلل في الاستدلال عليه من اقوال بعض الصحابة اظن منهم معاوية وغيرهم نسيت ان من قاله من الصحابة رضي الله عنهم واغلب نصوص احمد عليه ولكن وافق المتأخرون قول الجمهور في هذه المسألة ورجح هذا قول الشيخ تقييدي. اذا نظر المقاصد مفيد. فكثير من الاخوة قد يسلم ووالداه ليس فيموت والداه او احدهما فيقول اارث من مالهم شيئا؟ نقول نعم لانه ليس حربيا والدك. فانت وهو في بلد واحد ولا يوجد هناك حرب فيجوز لك ان ترث. وهذا من النظر في المقاصد. واذا قلت لك الانفكاك عن التقليد عند من يريد ان ينظر في المقاصد لابد ان ينطلق في النظر لكن ليس كل واحد انتبه ليس كل واحد يقول انا لبست غترة ولبست عباءة وجلست على كرسي فانا ذاك الرجل اذا اجتمعت فيه الاوصاف الاربعة كمال الالة وكد الذهن والانفكاك عن التقليد في كلام الفقهاء وقد اوتيت بيانا. لا. وانما له قيد ذكرته في البداية لمعرفة خطره. ايضا هناك كلام كثير جدا فيما يتعلق هذه المسألة لم يبقى الا ربع ساعة. لكن ساختصر في التقسيمات الكثيرة جدا. مما ذكره اهل العلم ان بعض المقاصد ثابتة ومتغيرة. كذا ذكر. ففهم بعض المعاصرين ان المقصد نفسه يتغير هذا غير صحيح. مقاصد الشريعة ثابتة. ما فرطنا في الكتاب من شيء. المقاصد ثابتة. لكن انها قد تخفى عن بعض الناس. ولذا فان اغلب الاصوليين يقولون انه يجوز احداث دليل في المسألة. مع انهم يقولون لا يجوز احداث القول الثالث. الا من اراء جواز احداث قول ثالث من باب التلفيق بين القولين السابقين الادلة لا متناهية في المسائل. وبقي الفهم الذي يؤتاه المرء. اذا الاصول والمقاصد ثابتة لا تتغير ليس لك ان تأتي باصول جديدة. ولذلك بعض الناس ماذا يقول؟ يقول ان من اشد اعدائنا ابن ادريس الشافعي. بعض الناس يبغض هذا الرجل بغضا شديدا. ولا يعرف قدر الشافعي الا ائمة. يقول احمد ان هذا الرجل له منة في عنق كل صاحب حديث. الشافعي عندما كتب رسالته العظيمة انها تسمى بالرسالة قعد عدد من القواعد بنى او جمع واستقرأ كلام الاوائل السلف فيها لم يبتدعها وانما صنف فيها فحسب. بعض الناس يقول لو لم يؤلف الشافعي الاصول لالفنا اصولا جديدة مناسبة لقرن ليس ذلك كذلك. انما انت متبع ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. الفرق بين من الشريعة وبين النظر في انظمة وقوانين ان القوانين جامدة. بينما النظر في الشريعة انما هو نظر بتدين. ولذلك لا يقبل قول امرئ ما لم يكن ذا دين وذا عدالة. ولذلك فان جانب التدين مؤثر في الحكم والتصور في الاحكام الفقهية من المفتين اذا الثبوت في المقاصد التغير في تنزيل المسائل. كثير من المسائل تختلف من زمان لزمان وهذا جدا جدا جدا والعشرات التي كانوا يحكمون التي يتكلم بها الفقهاء كثيرا اضرب لكم مثالا في الترجيح. ذكرته الان الشيخ ابو عمر ابن عبدالبر عليه رحمة الله. لما تكلم في الاستذكار عن مسألة اختلاف المطالع. قال ان قول الشافعي ان البلدان تختلف في المطالع. قال وانا اذهب لقول الشافعي لاجل مصلحة الناس. قال لوجود المشقة العظيمة اذا قلنا اتحاد المطالع لصعوبته شف كلامه. لصعوبة التواصل بين البلدان وتكليفهم ما يشق عليهم. اختلف الزمان. اصبح التواصل سهلا بل لربما علمت بخبر لعلم المغربي بخبر المشرقي قبل ان يعلم به جاره بل ضجيعه. احيانا فلذلك بعض التطبيقات المتغير انما هو الاحاد الذي ذكرت لكم في البداية. واما الجنس واما الكليات فانها في الحقيقة ولذلك الله عز وجل يؤتي بعظ الناس فهما لا يؤتاه اخرون. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث حميد عن معاوية؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول القاضي عياض قال شراح. طبعا في المشارق يذكر ضبط الصحيحين مع الموطأ. قال القاضي قال اول وجاءنا بروايتين يفقهه ويفقهه. فعلى الظبط الاول معناه يفهمه احكام الشريعة. وعلى الظبط الثاني بالظم معناه ان ان الفقه يصبح له سجية. فيصبح عالما بحكم الشريعة وبمعانيها وبدلائبها وكيفية استنباطها وما عرف ذلك الا بعد معرفته مقدمات ذلك. من تقسيمات المقاصد الكثيرة وهي تقسيم مهم. ان هذه المقاصد الشريعة الى اقسام فبعضها قسم يكون مقصدا ذا علية ذا علية وقسم اخر يكون لا علية فيه. ومعنى ذلك ان المقصد الذي فيه علية بمعنى انه يمكن ان تنيط الحكم فيه فتلحقه. وما لا علية فيه انما هو حكمة تشريع فينيط الشرع بالظواهر منها وهذه المسألة المشهورة التي تسميها الاصوليين التعليم بالحكمة. ولذلك فان ملخص القول في التعريف الحكمة وهي من اشكال المسائل ان التعليل بالحكمة يصح بشرط ان تكون الحلة ان تكون الحكمة وصفا ظاهرا منضبطا. ليس هذا الغاء للحكمة وانما الغاء للعلية بها. فلا تعلل الحكم ما لم يكن منضبطة مثال ذلك انما شرع الترخص في السفر المشقة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من عذاب فاذا قضى احدكم حاج نهمته فليرجع. الرسول قال مشقة. لكن لما لما لم تكن المشقة غير منضبطة. انا وانت نسافر. ربما اركب طائرة وفي بعض الطائرات سرائر كان هذا السرير رفاهيته اكثر من رفاهية سريري في بيتي. ربما قدم في الطعام في الطائرة طعام لا اكله في بيتي. ربما جلس معي بجانبي في الطائرة من استلذ بحديثه وربما قصدته لسماع حديثه. فكان السفر انسا ورحلة. ومع ذلك نقول يقصر له. اذ الشارع اناط ظنتي وهو الظاهر وهو السفر ولذلك استلزم العلماء امورا فقالوا لما كان مناطا امر ظاهر فتلحق الاحكام بالظاهر لا بما يختلف فيه. فرجح عامة اهل العلم ان حد السفر وحد الاقامة في الامرين جميعا انما هو بمنضبط ولو كان المقدر له ضعيفا. اما المقدر لحد مدد مسافة السفر فالقضاء فيه قول الصحابة كابن عمر وابن عباس حدث انه قال اذا ذهبت الى عثمان فاقصر. واما تقدير مدة الاقامة فاستدلالا باقل ما قيل وهذا استدل به كثير من فقهاء العلماء كاحمد والشافعي ومالك. وجاء ابي حنيفة اسدال به في موضع واحد واقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقام في موضع عازم الاقامة عشرين صلاة. وقيل تسعة عشر صلاة وهي طريقة الموفق. والصواب انها عشرون المقصود ان ان معرفة هذه الذات العلمية وغير العلية مهم جدا. بقي عندي مسألتان لاني ما بقي الا عشر دقائق وينتهي الوقت اذكرهما على سبيل السرعة. اول مسألة عندنا او ثلاث مسائل اذنتم لي. اول مسألة عندنا وهي قضية حيث تقدم معنا ان هذه المقاصد كثيرة. بل اني اقول لك غير مبالغ ان المقاصد الجزئية لا متناهية. الم اقول لك قبل قليل ان الله عز وجل قد يفتح على بعض الناس في بعض الازمنة من كشف بعض المقاصد ما لا يفتح على الاوائل هذا لا شك فيه الاصوليون ممكن ان توجد ادلة. لكن المقاصد الكلية لا تتغير في شريعة واحدة هي هي ليست متغيرة هي ثابتة لكن الكلام في كشفها. وكم فتح الله عز وجل على بعض المتأخرين ما لا تجده موجودا مكتوبا عند المتقدمين. واعبر بالمكتوب لما؟ لان ما في الفقهاء قد لا يعربون به. ولذلك لما وجه قول بعض الفقهاء من الحنفية عليهم رحمة الله. لما عبروا عن الاستحسان بانهما ينقدح في ذهن المجتهد لا يحسن الاعراب عنه ذم بعض العلماء هذا الكلام ووجهه بعضهم بان قال وما ينقدح في ذهنه وفي قلبه من الفهم المعنى الشريعة لكنه لا يحسن الاعراب. بعض الناس ما عنده بيان. ما كل واحد يحسن الكلام. ما كل واحد يستطيع التعبير. تعرف من مشايخك؟ من انما تستفيد منه بالسؤال ولو تكلم من اليوم الى الغد انما هو لا يحسنه. لا يحسن ان يأتي للنقطة مباشرة. وكذلك قضية البيان ان من البيان لسحرا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس كل واحد يؤتى بيانا. وتعرفون كلام الشيخ تقريبا العلم يستفاد منه باربع باربع وذكر رابعها البيان. اذا المسألة هنا في قضية ان هذه المقاصد كيف تستكشف؟ من الشريعة. نقول ان مقاصد الشريعة تستكشف بطرق وتستخرج بوسائل. اول هذه الوسائل النص. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النص على عدد من المقاصد والتنبيه لها. وهذا الكشف هو الذي يسميه الاصوليون مسلك النص. في الدلالة على العلة فكل نص دل على علة فانه يكون كاشفا له. هذه العلة ان كان فيها معنى مقاصدي ومناسبة تسمى المناسبة بمعنى المقاصد العلماء المناسبة فهي علة مقاصدية. وان لم يكن فيه معنى مناسبة هي علة ليست مقاصدية لا مناسبة فيها ولذلك عندنا وعند عامة اهل العلم انه لا يلزم ان تكون العلة فيها مناسبة ولكن العلة التي فيها مناسبة اي حكمة مقاصدية مقدمة. ولذلك يقول الشيخ تقييدين ان القاضي ابا يعلى كان في اول كلامه على طريقة الخرساء ثم جرى على طريقة البغداديين والخرسانيون على اهل اهل طرد في العلل ولا ينظرون للمناسبات كثيرا بخلاف البغداديين انهم يعنون بالمناسبات فالمناسبة مهمة وهذا من مسلك الجيد في اكتشاف العلم. المسلك الثاني الذي تعرفونه طبعا النص اما ان يكون او بالايماء والصريح له الفاظه كقوله لاجل او اللام لاجل الدابة ونحو ذلك الذي تعرفونه في كتب الاصول. المسلك الثاني الاجماع فان هناك مقاصد مجمع عليها عامة او كلية او جزئية. كثير مقاصد وكثير المجمع عليها. الامر الثالث المستكشف تستكشف المقاصد وانتبه لهذه المسألة بالاستقراء. فان الاستقراء من اهم وسائل كشف المقاصد ومن الذي يستقرأ؟ ليس الذي يجعل رجلا على رجل ويقرأ هكذا. بل لا بد من استقراء الوف المسائل ومئاتها حتى تستخرج مقصدا واحدا. وانظر في الذين كتبوا في القواعد والمقاصد كيف بالفروع اكثر من بناء القاعدة. سواء كانت ذات مناسبة او غير مناسبة. مناسبة للمقاصدية وغير مناسبة ليست مقاصدية. تجد انه يكد ذهنه يأتي بالمسألة من الطهارة. واخرى في الزكاة. وثالثة في البيوع. ورابعة في الجنايات. وتجد بعضهم يتكلم في العتق يتكلم لماذا؟ لكي يدل لك ان هذا الاستقراء الذي استقرأته كان كذلك. اذا قضية الاستقراء مهم. ولذلك لا يمكن ان يأتينا امرء بمقصد جزئي طبعا الكل يغلبها مبين. لا يمكن ان يأتينا بمقصد جزئي الا وقد استقرأ جمع هائلا من الفروع الفقهية. وهنا مسألة. في غالب الاستقراءات لا يمكن ان تحسن الاستقراء الا ان تنطلق من مدرسة فقهية واحدة. بعض اخوانا اذا اراد ان يستقرأ يأخذ مسألة من مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي واحمد يريد ان يخرج بقاعدة. اعلم ان لكل مذهب مسلكا ولا لكل طريقة ولكل طريقة وبناء يختلف عن الاخر. فلتكون قاعدتك منخرمة. سواء قاعدة طردية يمكن ان تكون طردية فتكون مناسبة او غير مناسبة لها اثر. لكن لو انطلقت من مذهب واحد وبناء واحد ومدرسة واحدة ففي الغالب انه ستجد ان قاعدتك من طريقة منضبطة. ولذلك اذا بعض الاصولين يقول وقاعدة المذهب كذا لانه تقرأ عشرات المسائل ووجد ان هذه تشبهها. قد لا يصرح لك بالقاعدة لانه يظن انك فهمتها من معرفتك الفروع الفقهية وهكذا اختم بالتي بعدها وهي في قضية عندما نستخرج المقصد ويتبع استخراج المقصد معرفة نصه ومن عمل به فكيف تستثمر هذا المقصد؟ كيف تستثمر يعني كيف تستدل به؟ نحن قلنا الاستثمار في ثلاث في الاستدلال والترجيح والفهم. الترجيح ما يهمني. او اذكره بعد قليل. خل نبدأ بالاستدلال. اول شي نبدأ كيف للمرأة ان يستدل بمقصد سواء هو الذي كشفه او وجده عند اهل العلم فاراد ان يطبقه سواء كان المقصد كليا عاما او كليا او جزئيا. انظر معي كيف تطبق هذه المقاصد اقول هذا لما؟ لان بعض الشباب يدرسوا مادة مقاصد الشريعة. ويأتيه المعلم فيقول المصلحة والمفسدة. ثم يخرج من باب القاعة مباشرة ثم يبدأ مباشرة فيقول هذه فيها مصلحة وتلك فيها مفسدة. فاقدم تلك على هذه وهكذا. نقول اول شرط واعظم الا يعارض المقصد نصا شرعيا. فاذا عارض المقصد نصا شرعيا فهناك خطأ. او واحد من خطأين. او ثلاثة احتمالات. اما ان المقصد الذي وجدته خاطئ فابحث عن مقصد اخر. او انك فهمته فهما خاطئا وهذا كثير في المعاصرين. الاوائل هم الذين يكتشفون. نعم قد من المعاصي من يحسن لا اريد ان اسمي مشايخ اتوا بمقاصد وما زالت ومعاني كثيرة في الشريعة او انك فهمته خطأ وهذا جدا وخاصة في طلبة الدراسات العليا عندما تناقشه تجد ان صارت صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. يا ابن الحلال لمن القبلة؟ لف يسار شوي. ما تجده يعني فهم المسألة المقصد خطأ فنتج عن المقدمة الخاطئة خطأ في التطبيق. الاحتمال الثالث ان