بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنشرع ان شاء الله تعالى في شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للامام جلال الدين البلقيمي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا بحمد الله تعالى في شرح النوع الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين وهو ما خص فيه الكتاب السنة وما اه خصصت فيه السنة الكتاب وكنا بحمد الله تعالى قد آآ قدمنا لهذه الانواع المتعلقة بالعموم والخصوص بمقدمة عامة. ثم شرحنا ما ذكره هو المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهذه الانواع هي اخر الانواع المتعلقة بالعموم والخصوص هي اخر الانواع المتعلقة بالعموم والخصوص طيب اه قال رحمه الله تعالى النوع الخامس والثلاثون والسادس والسادس والثلاثون ما خص فيه الكتاب السنة وما خصصت فيه السنة الكتاب اه قال هذا النوع الاول منهما وهو عزيز الوجود لا يوجد الا في امثلة يسيرة هو يقصد رحمه الله تعالى ان يقول ان هذان طبعا نوعان هذان نوعان النوع الاول اه ما خص فيه الكتاب السنة وما خصصت فيه السنة الكتابة. ماشي فالتخصيص الاول وقع من الكتاب. وقع من الكتاب للسنة ما خص فيه الكتاب السنة. وما خصصت فيه السنة كتابة فقال هذا النوع الاول الذي هو ما خص فيه الكتاب السنة منهما وهو عزيز الوجود لا يوجد الا في امثلة يسيرة. احدها قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله خصص ذلك قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون طيب هذا قوله رحمه الله تعالى هذا النوع الاول منهما وهو عزيز الوجود طيب اولا اه البحث الاول يكون في الجواز. هل يجوز تخصيص خبر الواحد بالقرآن ام لا والصحيح انه يجوز تخصيص خبر الواحد بالقرآن لكن امثلته عزيزة كما يقول الامام الزركشي رحمه الله تعالى وكما ذكر هنا المصنف امثلته عزيزة فتخصيص عموم السنة بخصوص القرآن هو قليل ولذلك لم يذكره كثير من الاصوليين فلم يذكره البيضاوي رحمه الله تعالى صاحب المنهاج وان ذكره الامام ابن الحاجب رحمه الله تعالى الف مختصره الا انه لم يمثل له الا انه لم يمثل لم يمثل له. لكن يجوز تخصيص السنة بالكتاب لقوله تعالى تبيانا لكل شيء والسنة شيء فيجوز ان يكون الكتاب تبيانا له تبيانا له. وايضا آآ او بيانا له آآ بيانا للسنة يعني لما جاء في السنة. وايضا الخاص من الكتاب قطعي والعام من السنة محتمل فلو لم يجز تخصيصه به بطل القطعي بالمحتمل وايضا قال قالوا قال تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم فيكون هو المبين بالسنة للقرآن فلا يكون القرآن مبينا لكلامه عنه يعني ان قال قائل هذا فيجاب عنه الكل بلسانه. فتارة آآ يعني بلسانه هنا لابد ان نحمله على محمل صحيح لا يخالف اعتقاد اهل السنة لان قد آآ لانه قد يحمل وهذا كلام الكوراني في الدرر اللوامع فالكل بلسانه لكن يختلف. لان ما جاء في كتاب الله تعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم فانه مبلغ له فان القرآن كلام الله عز وجل لفظه ومعناه. واما السنة فلا بأس ان يكون لفظها ومعناها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي طبعا. واضح ده واضح فتارة تبين تبين السنة بالقرآن وتارة بالعكس. يعني المقصود انه في الجملة يجوز ان تخصص ان ان آآ ان تخصص سنة بالايه ان تخصص السنة بالكتاب ثم ذكر امثلته قال احدها قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فين هنا اللفز العام؟ اودت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. اين هنا اللفظ العام خصص ذلك قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم احسنتم قوله الناس وجه التخصيص ان قوله الناس عام وهو مخصوص بمن دفع الجزية من المشركين فلا يقتل وخاص بمن دفع مخصوص بمن دفع الجزية من المشركين فلا يقتل. طيب هذا سؤال هل هذا من العام المخصوص او من العام الذي اريد به الخصوص هل هذا من العام المخصوص او من العام الذي اريد به الخصوص العام الذي اريد به الخصوص جميل اريد به الخصوص. ماشي ولينا به الخصوص مرج رحت مبسوط كل الناس دكتور عبادة يقول العام المخصوص طيب جميل هذا قاله بعض العلماء وهذا قاله بعض العلماء يعني هذا قاله بعض العلماء وهذا قاله بعض العلماء لذلك ذكر الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله طبعا الاقرب ان يكون من العام المخصوص ان يكون من العامي المخصوص هذا هو الاقرب فيه والا فان بعض العلماء ذكر انه من العام الذي اريد به الخاص يعني بعض العلماء ذكر انه من معذرة يبدو ان البث انقطع. الان تسمعونني صح الصوت واضح معذرة يبدو ان البث يعني ايه حصل فيه اشكال ولكن الحمد لله معزرتك طيب آآ اذا الحاصل ان آآ انه قد قيل بهذا وقد قيل بهذا والا فان يعني الاقرب والله اعلم ان يكون من العامل ايه؟ ان يكون من العام المخصوص ان يكون من العام المخصوص. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في شرح هذا الحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. الحديث فان قيل مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد فكيف ترك آآ وترك قتال يؤدي الجزية والمعاهد يعني من اين خرج هؤلاء؟ فالجواب بالوجوب دعوة النسخ بان يكون الاذن باخذ الجزية والغاء المعاهدة متأخرا عن هذه الاحاديث الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يريد به الخصوص هذا كان محل الدرس الماضي يا اختنا الكريمة. فشرحته في الدرس الدرس الماضي تقريبا كله في الفرق بينهما او ان يكون لا بأس ما في اشكال او ان يكون من العام الذي خص منه البعض اللي هو العام الايه الذي خص منه البعض ده العام الايه المخصوص او ان يكون من العام الذي اريد به الخاص فيكون المراد بالناس في قوله. اقاتل الناس اي المشركين من غير اهل الكتاب ويدل عليه رواية النسائي بلفظ امرت ان اقاتل المشركين لكن كما قلت لهما الاقرب والله اعلم ان يكون من العام الايه المخصوص. لا ان يكون من العام الذي اريد به الخصوص او ان يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن اعلاء كلمة الله واذعان المخالفين فيحصل في في بعض وفي بعض بالجزية. وفي بعض بالمعاهدة او ان يكون المراد بالقتال هو او ما يقوم مقامه يعني امرت ان اقاتل الناس يعني القتال او ما يقوم مقام القتال اللي هو اعطاء الجزية او ان يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم الى الاسلام وسبب السبب سبب فكأنه قال حتى يسلموا او يلتزموا ما يؤديهم الى الاسلام وحسن هذا الوجه الحافظ ابن حجر رحمه الله وان كان الاقرب والله اعلم ان يكون من العام المخصوص كما ذكر الامام بلقيني رحمه الله تعالى كما ذكر الامام البوكيني رحمه الله تعالى واضح واضح نعم المثال الثاني قوله آآ ان الحديث المذكور خصص من وجه اخر يبقى ازا آآ هو يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله مخصوص بقوله حتى الجزية عن يد وهم صاغرون وخصص من وجه اخر ايضا. وهو قوله وان احد وخصص من وجه اخر وهو قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنا فهذا في امان فخصص بذلك فخصص بذلك عموم امرت ان اقاتل الناس يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس اه امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة مراده قتال المحال هاربين الذين اذن الله في قتالهم لكنه لم يرد قتال المعاهدين الذين امر الله عز وجل بوفائه عهدين فقوله امرت ان اقاتل الناس يخرج منه ايضا المشرك وان احد من مشرك مستجير فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ايه؟ مأمنه فهذا امان واضح وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي واقظ الليثي ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ما قطع فيهن العموم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة هم ما صح ما تنتم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة وهذا الحديث آآ خصصه قوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين فهذا الحديث وجه الدلالة ان ما في الحديث من صيغ العموم ما في الحديث من صيغ الايه من صيغ العموم تشمل كل من فصل عن الحيوان وتجعله كالميت في عدم الاستعمال بما في ذلك الاسواق والاوجار والاشعار ما الفرق بين بين الاوبار والاشعار ما الفرق بين الاوبار والاشعار؟ الاصواف والاوبار والاشعار ما الفرق بينها الوبر للجمل والشعر للماعز ما رأيكم الاوبار للابل والاشعار نعم. طيب جميل صحيح الاوبار يعني ومن اصوافها اي الضأن اللي هو آآ الخروف يعني. المصرية يعني والاوبار يعني للابل الابل والاشعار اللي هي الماعز للماعز ماشي؟ وايضا بقر بقر اشعار كذلك. بعض البقر يكون له شعر واما الصوف فيكون لي الغنم واما الوبر فيكون للايه للابل الوبر للابل. هم طيب فقوله سبحانه وتعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين ما قطع يشمل هذا يشمل هذا يشمل الاصواف والاوبار والاشعار فجاءت الاية الكريمة فاخرجت من ذلك العموم ما ذكر فيها وعليه فالاوصاف والاوبار والاشعار يجوز ايه يجوز استعمالها يجوز استعمالها واضح الاستثناء هو مخصص لكنه مخصص منفصل لان المخصصات تنقسم الى قسمين. مخصص منفصل ومخصص متصل الاستثناء من المخصصات المتصلة والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات واضح لأ هو العموم في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي وهي حية فهي ميتة هذا العموم مخصوص وليس عام اريد به الخاص لا هذا عموم مقصوص بقوله وملء اصوافها واوبارها واشعارها اثاثروا متاعا الى حين طيب الرابع قول الراوي عنه عليه الصلاة والسلام في احاديث النهي عن الصلاة في الاوقات. واضح اللي فات قول الراوي عنه عليه الصلاة والسلام في احاديث النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة نهى عن الصلاة في الاوقات في هذه الاوقات نهى عن الصلاة في هذه الاوقات طبعا الحديث قال عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نكبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين اه اه يعني تميل الشمس للغروب حتى تغرب وهذا الحديث رواه مسلم. وعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال يا نبي الله اخبرني عما علمك الله واجهله. اخبرني عن والسلام قال صلى الله عليه وسلم صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع بين قرني شيطان. وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فان الصلاة مشهودة محضورة. حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فان حينئذ تسجر جهنم. فاذا اقبل الفيئ فصلي. فان الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار هذا الحديث خصصه قوله تعالى واقيموا الصلاة وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فان الفرائض خارجة من هذا النهي ولذلك هذا العموم هذا العموم عموم محفوظ ولا عموم مخصوص هم مخصوص وهذا ثبت بالنص والاجماع هذا ثبت طيب وهذا ثبت بالنص والاجماع هذا ثبت بالنص والاجماع ان النهي ليس عاما لجميع الصلوات ان النهي ليس عامة لجميع الصلوات فانه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك وفي لفظ فليصلي اليها اخرى وفي لفظ فيتم الصلاة وفي لفظ سجدة وكلها صحيحة. وكذلك قال من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك وفي هذا امره بالركعة الثانية من الفجر عند ايه عند طلوع الشمس وفيه انه اذا صلى ركعة من العصر عند غروب الشمس صحت تلك الركعة. وهو مأمور بان يصل اليها اخرى وهذا الثاني مذهب الائمة الاربعة وغيرهم من العلماء. واما الاول فهو قول كثير ايضا من العلماء وروا عن الصحابة والتابعين وعلى هذا مجموع الصحابة فقد ثبت ان ابا بكر قرأ في الفجر بسورة البقرة فلما سلم قيل له كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين هذا خطاب للصديق رضي الله عنه يبين للصحابة انها لو طلعت لم يضرهم ذلك ولم تجدهم غافلين بل وجدتهم ذاكرين لله ممتثلين لقوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من من الغافلين ولا تكن من الايه؟ من الغافلين. يبقى اذا هذا الحديث خصص الصلوات المفروضة واضح؟ نعم وخصصه الشافعية ايضا بماذا لأ وده القضاء نعم لكن خصصه الشافعية ايضا ايوة احسنت بالنوافل ذوات السبب بالنوافل دواد السبب بشرط ان يكون السبب متقدما او او ايه؟ او مقارنا كنت طيب آآ الخامس قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل في الصدقة يعني لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. مرة يعني قوة يعني يستطيع ان يتكسب ولا لذي مرة سوي خصصه قوله تعالى والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فان من ذكرناه يعطى ولو مع الغنى وكذلك الغزاة لظاهر الاية وكذلك الغزاة بظاهري الايه الاية فالقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة. المرة كما قلنا اللي هي القوة والشدة والسوي اللي هو صحيح الاعضاء فهذا الحديث معناه مخصوص معناه الخصوص وانه معني به من الصدقة المفروضة بعد الصدقة المفروضة لان الله قد جعل في الصدقة المفروضة حقا لصنوف لصنوف من الاغنياء وهم المجاهدون في سبيل الله والعاملون عليها وابناء السبيل الذين لهم ببلدهم غنى لكنه انقطع بهم في سفرهم وكذلك ذو المرة السوي في حال تعذر الكسب عليه يجوز له الصدقة المفروضة لكن التطوع في كل الاحوال. التطوع في كل الايه في كل الاحوال. فهذا الحديث اللي هو لا تحل لغني لمطلق اي غني طب ما من السبيل غني طيب ما العاملين عليها اغنياء تأتي طبعا التفصيل هذه المسألة في الاية في الباب الذي يأتي لكن واضح الفكرة الغزاة ايضا يأخذون مع كونهم اغنياء واضح طيب طيب قال الشيخ رحمه الله واما امثلة ما خصصت فيه ما خصصت فيه السنة فيه الكتاب فهو كثير ماشي؟ واما امثلة ما خصصت السنة فيه الكتاب فهو كثير وهذا كثير لانه هو الاصل اصلا يعني هذا هو الاصل ولان من المخصصات السمعية تخصيص الكتاب بالسنة وهذا كثير جدا. زي اية المواريث في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين او يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك هذه الايات فقوله قوله مثلا اية اية الميراث اللي هي في اية الميراث ديت مخصوص بما جاء في الايه السنة صح؟ مخصوص بما جاء بالسنة من موانع الارث فذو المانع مخرج من عموم الايات قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة او لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ومن امثلة تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية مثلا قوله تعالى الزانية والزاني الاية هذا مخصوص بايه الاية ديت مخصوصة بايه؟ الزانية والزاني ايوة مخصوصة برجم النبي صلى الله احسنت. برجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا لما كان محصنا قال ولا فرق في ذلك بين ان تكون السنة متواترة او خبر احاد على المشهور والخلاف في ذلك مشهور ومنصوط في الاصول الخلاف في هذه المسألة يعني في تخصيص عموم الكتاب والسنة بالسنة فلو كانت السنة متواترة على القول يعني بان السنة فيها متواتر والا فاصلا يعني هذه فيها اشكال كبير والا فان الصحيح والصحيح الذي عليه الجمهور والمنقول عن الائمة الاربعة انه يجوز وده فرق بين النسخ والتخصيص انه يجوز تخصيص الايه ها ايه تخصيصه اه تخصيص القرآن بالسنة سواء كانت السنة ديت متواترة او السنة ديت ايه احادية واضح يا اخوانا لكن بعض العلماء حرر الخلافة في هذه المسألة فقال ان كانت السنة متواترة فيجوز تخصيص العموم بها. سواء كان العموم في الكتاب او في السنة وسواء كان العموم المخصوص في السنة ووروده بالتواتر او او بالاحات. لان السنة المتواترة كالكتاب في افادتها العلم واذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب جاز بالسنة المتواترة واما تخصيص الكتاب بالسنة او السنة المتواترة بالاحاد فاخبروا الاحاد ضرباء ما اجتمعت الامة على العمل به كقوله عليه الصلاة والسلام لا ميراث لقاتل ولا وصية لوارث او كراهيه بين الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وابنة اخيها فيجوز تخصيص العموم به ويجوز ذلك ويصير كتخصيص هذا للعموم بالسنة المتواترة لان هذه الاخبار بمنزلة السن بمنزلة متواترة لانعقاد الاجماع على حكمتها وان لم ينعقد الاجماع على روايتها واما الضرب الثاني من الاحاد وهو ما لم تجمع الامة على العمل به فهو المسألة التي اختلف فيها العلماء وان كان بعض العلماء هذا تحرير ابو المظفر السمعاني رحمه الله. وقد ناقشه البرماوي في الفوائد السنية وغيره لكن عموما فرقوا بين امرين بين التخصيص وبين النسخ لان نسخ السنة للكتاب الخلاف فيه قوي الخلاف فيه قوي وسيأتي ان شاء الله تعالى ستأتي هذه المسألة معنا في النسخ لكن التخصيص اللي هو تخصيص السنة للقرآن القول الصحيح حتى لو كانت السنة دي احادية القول الصحيح وقول الجمهور والمنقول عن الائمة الاربعة انه يجوز تخصيص القرآن بالسنة سواء كانت هذه السنة متواترة او او احد واضح طيب لذلك هو يقول رحمه الله ولا فرق في ذلك. وده مذهب الجمهور. ولا فرق في ذلك بين ان تكون السنة متواترة او خبر احاد على المشهور. والخلاف في ذلك مشهور ومبسوط في كتب الاصول وبهذا يكون قد انتهى رحمه الله تعالى ورضي عنه من الابواب المتعلقة بالعموم والخصوص من الابواب المتعلقة بالعموم والخصوص والباب الذي يلي ذلك هو الباب المتعلق المجمل والمبين وسنأتي على شرحه ان شاء الله تعالى في المرة القادمة جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله. والحمد لله رب العالمين