بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فنرجع ان شاء الله تعالى لما كنا قد بدأناه من شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للامام جلال الدين البلقيمي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا عند النوع السابع والثلاثين والثامن والثلاثين وهما المجمل والمبين او المجمل والمبين وكلاهما صواب وهذا النوع آآ يتعلق بقضية آآ لابد ان نبينها قبل ذلك وهو انقسام الدلالة من حيث الوضوح والخفاء وانقسام الدلالة من حيث الوضوح والخفاء وكما هي العادة قبل ان نشرح ان شاء الله تعالى هذا الكتاب المبارك او قبل ان نشرح كلام المصنف رحمه الله تعالى عن المجمل والمبين آآ او المجمل والمبين سنقدم بمقدمة حول هذا النوع آآ ان شاء الله تعالى فاقول تنقسم الدلالة من حيث الوضوح والخفاء من حيث الوضوح والخفاء الى قسمين القسم الاول واضح الدلالة القسم الاول واضح الدلالة وواضح الدلالة يعني ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه الى غيره ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه الى الى غيره وقد يطلق عليه المفسر قد يطلق عليه المفسر وآآ واضح الدلالة يقابله وفيه الدلالة يعني احنا عندنا الدلالة من حيث الوضوح والخفاء تنقسم الى قسمين القسم الاول واضح الدلالة. القسم الثاني خفي الدلالة يبقى اذا خفي الدلالة هو قسيم واضح الدلالة ففي الدلالة هو قسيم واضح الايه واضح الدلالة طيب وما هي اقسام واضح الدلالة العلماء اختلفوا آآ او المدارس الاصولية اختلفت في هذه المسألة. احنا عندنا آآ علم اصول الفقه في الجملة يعني المدارس في علم اصول الفقه بتنقسم الى مدرستين المدرسة الاولى اللي هي مدرسة الشافعية او مدرسة او مدرسة يعني الجمهور كما يسمونها يعني والمدرسة الاخرى مدرسة الاحناف او مدرسة الحنفية فمن في بعض الاشياء بيختلف فيها علماء الحنفية عن عن الجمهور. زي مثلا التفريق بين الفرض والواجب زي التفريق بين المكروه تنزيها والتفريق بين المكروه تنزيها والمكروه تحريما وهكذا الى اخره يعني في في بعض الاشياء مختلفة بين هذه المدرسة وتلك المدرسة واضح طيب فايضا من المسائل التي تختلف بين آآ هاتين المدرستين مسألة تقسيم واضح الدلالة وتقسيم خفي الدلالة واضح يا شباب فاما الحنفية فيقسمون واضح الدلالة الى قسمين الى اقسام اه الى اربعة اقسام. فعلماء الحنفية قسموا واضح الدلالة في دلالته على معناه الى اربعة اقسام اقتضاها احتمال دلالة الواضح للتأويل او التخصيص او النسخ يعني قوة الوضوح عند الحنفية تكون بنفيه لهذه الاحتمالات او لبعضها وضعف الوضوح تكون بقابليته لهذه الاحتمالات او لبعضها وهي في ترتيب تصاعدي يعني تعلي نحو قوة الوضوح الظاهر ثم النص ثم المفسر ثم المحكم ماشي يبقى الحنفية بيقسموا واضح الدلالة الى كم قسم الى اربعة اول قسم اللي هو اول قسم اللي هو الايه؟ الظاهر وبعدين النص وبعدين المفسر وبعدين آآ وبعدين مفسر نعم وبعدين المحكم تمام كده طيب ما هو الظاهر الظاهر عند الحنفية هو اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته. يعني بدلالته اللفظية فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول واحل الله البيع وحرم الربا احل الله البيع وحرم الربا هذه الاية ظاهر في احلال البيع وتحريم الربا ظاهر في احلال البيع وتحريم الايه؟ الربا لكنه نص في الفرق بين البيع والربا يعني هو نص في الفرق بين البيع والربا. وظاهر في تحرير ريم الربا وتحليل الايه وتحليل البيع ولذلك يقول الحنفية ان حكم الظاهر وجوب العمل به مع احتماله التأويل والتخصيص والنسخ لزلك احنا عندنا اشياء مستثناة من الربا اشياء مستثناة من البيع. صح فهو يحتمل التخصيص. الظاهر يحتمل التخصيص المرتبة الاعلى من مرتبة الظاهر في الوضوح والقوة هي مرتبة النص هي مرتبة النص والنص هو ما ازداد وضوحا على الظاهر لكونه مقصودا بالسوق مع كونه مرادا بنفس الصيغة زي مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذا ظاهر في تجويز نكاح ما يستطيبه المرء من النساء لكنه نص في بيان العدد لان سياق الاية لذلك بدليل قوله تعالى مثنى وثلاثى ورباع فيبقى النص يجب العمل به ايضا قطعا. مع احتماله النسخ والتخصيص والتأويل مع احتماله النسخ والتخصيص التأويل ماشي طيب والمفسر هو ما ازداد وضوحا على النص مازداد وضوحا على النص طيب احنا ذكرنا في النص هو ما ازداد وضوحا على الظاهر لكونه مقصودا بالسوق يعني ايه مقصودا بالسوء بعض العلماء بعض علماء الحنفية اشترط في الظاهر الا يكون معناه مقصودا بالسوق اصلا فرقا بينه وبين النص. يعني مثلا لو قيل رأيت فلانا حين جاءني القوم رأيت فلانا حين جاءني القوم فهذا ظاهر في مجيء القوم لكونه غير مقصود بالايه؟ بالسوق يعني لو قيل ابتداء جاءني القوم فسيكون نصا في مجيء القوم. لاننا سقت الكلام من اجل ان اقول جاءني القوم فالكلام اذا سيق لمقصود كان فيه ظهور وجلاء بالنسبة الى غير المشوق له واضح كده يا شباب؟ هم واضح يا اخواننا ولا لا؟ هذا اشتراطه بعدين بس هو ده معنى او ده فكرة ان احنا لما لما الحنفية عرفوا النص قالوا ما ازداد وضوء على الظاهر لكونه مقصودا بالسوق مع كونه مرادا بنفس الايه؟ بنفس الصيغة الاعلى من النص المفسر وهو ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص وحكمه وجوب العمل به قطعا على احتمال النسخ زي ايه المفسر ده زي قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم اجمعون اسم الملائكة ظاهر في العموم لكن احتمال التخصيص قائم يعني لما اقول سجد الملائكة ده ظاهر في العموم. لان احنا عندنا الالف واللام التي تفيد العموم الى اخره فهذا ظاهر في العموم ليه ظاهر في العموم ليه يعني ليه ده مش مفسر ايه بالزبط كده الا ان احتمال التخصيص قائم تمام التخصيص قائم فلذلك انسد باب التخصيص بقوله ايه؟ فسجد الملائكة كلهم ماشي لكن بقي احتمال بقي احتمال التفرقة في السجود فانسد باب التأويل بقوله ايه اجمعوا بقوله اجمعوا. فاصبح هذا من قبيل المفسر القسم الرابع المحكم وهو ما احكم المراد به عن احتمال النسخ وحكمه وجوب العمل به من غير احتمال. زي النصوص الدالة على امهات الفضائل وقواعد الاخلاق واصول الدين او ما وقع التصريح بدوامه وتأبيده كقول الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد ماض منذ بعثني بعثني الله الى ان يقاتل اخر امتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عده عادل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول منز بعثني الله الى ان يقاتل اخر الناس اخر امتي الدجال. يعني الى قيام الساعة فهذا يفيد الاحكام. قل هو الله احد يفيد الاحكام واضح؟ يبقى ازا المحكم ما احكم المراد به عن احتمال النسل هذا تقسيم من هذا تقسيم الحنفية هذا تقسيم الحنفية واضح الدلالة هذا تقسيم الحنفية لواضح الايه؟ لواضح الدلالة. طيب واضح الى الان؟ كلامه واضح الى الان طيب اقسام واضح الدلال كيف يحتمل النص التأويل ماشي حاضر ماشي ده سؤال حسن اه اه ما اقسام لان هو ده اللي سيأتي معنا ان شاء الله تعالى في في النوع القادم يا اختنا الكريمة بنتكلم عن التأويل ان شاء الله في النوع القادم ما اقسام واضح الدلالة عند الجمهور. احنا كده اخذنا اقسام واضح الدلالة عند الحنفية فما اقسام واضح الدلالة عند الجمهور جمهور المتكلمين اجملوا معيار تقسيم واضح الدلالة في قبول الاحتمال من عدمه فما قبله فهو الظاهر وما لا فهو النص وعليه فان القسمة عند الجمهور ثنائية القسمة عند الجمهور ثنائية طيب الظاهر ما دل على المعنى او ما دل على معنى بالوضع الاصلي او العرفي ويحتمل غير هذا المعنى احتمالا مرجوحا يحتمل غيره احتمالا مرجوحا او هو اللفظ المحتمل معنيين فاكثر هو في احدها اظهر وينبغي ان يقال هو في احدها ارجح ارجح دلالة لئلا يصير تعريفا للظاهر بايه بنفسه ماشي؟ وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود كما يقول الاخضري وحكمه يجب اتباعه. والعمل بما دل عليه ولا يجوز الاعتراض عليه. الا بالتأويل الراجح او التخصيص الصحيح زي مثلا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فين هنا الظاهر الظاهر في قوله فاجتنبوه لان الامر من حيث هو يمكن ان يكون للوجوب ويمكن ان يكون للايه ويمكن ان يكون للندب لكنه ظاهر هنا فين ظاهر هنا في الوجوب فدا معمل ايه الظاهر. يبقى هو محتمل يعني ايه محتمل؟ يعني يمكن ان يقول قائل او ان يعترض معترض ويقول ده هو للنبي ماشي؟ يمكن ان يقال هذا حتى ولو مغالطة لكنه مع هذه الاحتمالية الا ان احتمال الراجح في هو ان يكون للوجوب. فالاحتمال الراجح ده بنسميه الايه الظاهر ماشي يقابله النص وهو الصريح في معناه والنص في الحقيقة اسم مشترك يعني لما تلاقوا كلمة نص في كلام العلماء سيأتي في كلام العلماء على ثلاثة اوجه ما اطلقه الشافعي رحمه الله فانه سمى الظاهر نصا يعني سمى المرتبة اللي فاتت ديت نص برضه واصبح النص عنده ما يحتمل اه ما يحتمل يعني ما يدخله الاحتمال وما لا يدخله الاحتمال ماشي التاني وهو الاشهر اللي هو ما لا يتطرق اليه احتمال اصلا لا عن قرب ولا عن بعد. يعني لو قلت لك مثلا جاء خمسة اعطيته خمسة جنيهات فالخمسة نص في معناه لا يحتمل الست ولا الاربعة ولا سائر الاعداد خلاص ولفظ الفرس لا يحتمل الحمار والبعير فكل ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمي بالاضافة الى معناه ايه؟ نصا والثالث التعبير بالنص عما لا يتطرق اليه احتمال مقبول يعضده الدليل لكن لو الاحتمال عضده دليل الاحتمال الذي عفوا. يبقى التعبير عن النص بما لا يتطرق اليه احتمال يعضده دليل اما الاحتمال الذي لا يعضضه دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه ايه نصا زي المثل الاحرف السبعة ما هو ممكن الاحرف السبعة ديت تحتمل تمل ان يكون السبعة ديت للتكثيف ماشي؟ لكنه احتمال لا يعضضه دليل فهل هذا الاحتمال الذي لا يعضه دليل ينقص مرتبة هذا من النصية الى الظهور؟ لأ انما الاحتمال اللي ينقصه من النصية الى الظهور هو الاحتمال المشتمل على ايه المشتمل على دليل. واضح يبقى فكان شرط النص بالوضع الثاني الا يتطرق اليه احتمال اصلا وبالوضع الثالث الا يتطرق الي احتمال مخصوص اللي هو الاحتمال المعتضد بايه بدليل واضح يا شباب؟ واضح وحكم النص القطع بدلالته ووجوب العمل به حتى يرد ما ينساه لان الناسخ رافع لحكم المنسوخ نصا. كان او غير نص اما مع عدم النص مع عدم النسخ ونصوصية اللفظ فتركه يكون عنادا ومراغمة للشر تركه يكون عنادا ومراغبة للشرع. زي قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فالعشرة هنا نص فين نص في العدد لانه جاب تلاتة وسبعة يبقوا عشرة. تلاتة وسبعة مستحيل يكونوا حداشر ولا اتناشر ونتمنى ولا تسعة هي عشرة واضح ولا لأ؟ فهذا نص في العدد وطبعا كل كل من النص والظاهر يسمى ايه النص والظاهر الاتنين يسميهم العلماء ايه ما هو من اقسام واضح الدلالة. بس يطلق عليهما لقب اخر يطلق عليهما محكم محكم فلابد ان تعلموا ان كلا من النص والظاهر يسمى محكما من الاحكام وهو الاتقان لانه احكم بظهور المراد منه. اما بلا احتمال اصلا او برجحان احتمال يظهر المراد فيحمل عليه لزلك المحكم هو متضح المعنى والمتشابه ما لم يتضح فيه المعنى سمي بذلك لتشابه المعاني فيه. وعدم ظهور المراد من منها فيدخل تحته ما احتمل معنيين على السواء اللي هو المجمل او ما كان ظاهرا في احدهما او احدها لكن قام دليل على ارادة المرجوح اللي هو الايه؟ المؤول اللي سيأتي معنا ان شاء الله تعالى يبقى ديت اقسام واضح الدلالة عند الجمهور نأتي لاقسام خفي الدلالة احنا عندنا احنا قسمنا ان الحنفية بيقسموا اه واضح الدلالة الى اربعة اقسام كذلك يقسمون خفي الدلالة الى اربعة اقسام مقابل واضح الدلالة. فالخفي يقابله الظاهر والمشكل يخابله النص. والمجمل يقابله المفسر. والمتشابه يقابله المحكم ما هو الخفي الخفي ما خفي المراد منه بعارض نشأ من غير الصيغة كالسرقة في حق الضرار والنباش وحكمه وجوب النظر في العارض ليعلم ان اللفظ هل يتناوله تماما او لا يعني ايه الكلام دهوت يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم ايه هي السرقة السرقة عند الحنفية يعني اخد مال معتبر شرعا من حرز اجنبي لا شبهة فيه خفية وهو قاصد للحفظ في نومه وغيبته او غيبته فاحترزنا بالقيد الاول اللي هو اخذ مال ما لمعتبر شرعا عما دون نصاب السرقة وبالقيد الثاني من حرز من حرز المأخوذ من غير حرز وبالقيد الثالث اللي هو من اجنبي عن ذي الرحم وبالرابع عما يكون فيه شبهة آآ كمال آآ كمال فيه الشركة مثلا اما يكون فيه شبهة كمان ان فيه شركة للسارق وبالخامس عن الانتهاء والغصب وبالسادس عن النبش اللي هو فيه ايه؟ نومه او غيبته وصدق الحد هنا على الطرار الطرار ده هو الذي يأخذ مال الغير وهو يقظان حاضر قاصد لحفظه بضرب غفلة منه ان واحد يشرد جيب واحد وهو ماشي ماشي؟ هو ده هو ده مش حاطه في حرز هو لو نتش منه مسلا البتاعة دي وطلع يجري ده اسمه طرار ماشي طيب النباش هو اللي بيأخذ كفن الميت بعد الدفن حكم السارق اختفى في حقهما. هو ده معنى خفية دلالة حكم السارق اختفى في حقهما بعارض اللي هو ايه اختصاصهما باسم اخر يعرفان به. ده ما بيسموهوش سارق ده بيسموه نباش والتاني بيسموه ترار خلاص وهو اختصاصهما باسم الاخر يعرفان به فطلبنا هو ده معنى ان احنا بنعمل ايه في الكافيه عند الحنفية به بيقولوا انه يجب الطلب. يجب النظر في العارض. هل اللفظ يتناوله ام لا فاحنا نظرنا فاثبتنا فوجدنا فطلبنا فوجدنا معنى السرقة كاملا في الطراب لكنه ناقص فين النباش فاثبتنا حكم السرقة في الاول دون الثاني لان الحكم اذا ثبت في الادنى ثبت فين في الاعلى بالطريق الاولى فينقضان فعل السرقة فالنبش صار شبهة والحد يسقط بالايه؟ يسقط بالشبهة واضح يا شباب؟ يبقى اذا هذا هو معنى الخفي عند الحنفي القسم التاني هو المشكل وهو اسم لكلام يحتمل المعاني المتعددة لكن المراد منها واحد الا انه بسبب الكثرة صار محتاجا الى الطلب والتأمل وحكمه الاعتقاد بانه حق ثم الاقبال على الطلب والتأمل فيه الى ان يتبين المراد ربنا سبحانه وتعالى يقول فاتوا حرثكم انا شئتم هذا قد يشتبه معناه على السامع هل هو بمعنى كيف ولا بمعنى اين فيعرف بعض الطلب والتأمل انه بمعنى كيف لا بمعنى اين؟ بقرينة الحرث ودلالة حرمة القربان في الاذى العارض اللي هو الحيض. يبقى في الاذى لازم من باب اولى يعني في في الدبر يعني من باب اولى لانه انا شئتم ديت قد تحتمل هذا وقد تحتمل هذا فلذلك نحن نطلب اصبحت الاية مشكلة غير واضحة المعنى فاحنا بنحاول ان احنا نعتقد ان الاية دي حق وتمام. لكن نقبل على الطلب والتأمل فيه الى ان يتبين الايه الى ان يتبين المراد واضح طيب هذا هو ان المشكل ماشي طيب التالت المجمل وهو ما اجتمعت فيه المعاني واشتبه المراد ولا يدرك المعنى الا ببيان من المتكلم طب نعمل ايه في المجمل ده؟ عند الحنفية نعتقد حقيته مع التوقف الى ان يتبين ببيان من المجمل زي اجمال لفظ الزكاة والصلاة. لا يزول اجمالهما الا بتفسير المجمل لهم اخر قسم اللي هو المتشابه وهو اسم لكلام انقطع رجاء معرفة المراد به فنعتقد باحقيته ونترك طلب الاشتغال او نترك الطلب والاشتغال للوقوف على المراد منه زي كيفيات الصفات ونحو ذلك ماشي؟ هذا منهج الحنفية في تقسيم ماذا قفية دلالة. واضح يا اخوانا الكرام؟ الذين يسمعون جميل يا اختنا الكريمة. السؤال نحن لم نقل ان الاية احنا بنقول ان الايه ان الاشكال في قوله ان بان انى في اللغة تأتي بمعنى كيف او بمعنى اين طيب ما الذي يرجح لنا انها بمعنى كيف او بمعنى اين؟ ان احنا نطلب ونتأمل فنجد زي ما حضرتك بتقولي كده ان معلوم مكان الحرس وايضا بدلالة حرمة القربان قربان المرأة في الاذى العارض اللي هو الحيض. ففي الاذى اللازم من باب اولى فاحنا لما بيكون عندنا اشكال بنحاول ان احنا نحله ماشي؟ بنحله ازاي؟ بنحله باللي احنا باللي حضرتك شرحتيه. ده اصطلاح هذا اصطلاح لكن لم تبقى الاية مشكلة الاية خلاص خرجت من حيز الاشكال. لكن حضرتك آآ فهمت ما المراد من كلامهم؟ يعني ما المراد بهذا الكلام؟ انه الاشكال مش في الاية كلها. الاشكال في ان دية معناها ايه كيف ولا اين؟ ما هي بتأتي بهذا المعنى وتأتي بهذا المعنى. فاحنا لابد طالما ان الاية فيها لفظ بيأتي بهذا المعنى ويأتي بهذا المعنى فيبقى ده اصبح مشكل. نعمل ايه في المشكل؟ نطلب ونتأمل حتى نصل الى ما عندنا واضح يا مختار الكريم طيب منهج الجمهور في خفية دلالة حنفية عندهم خفية دلال كم قسم اربعة. طب الجمهور خفي الدلالة عندهم كم قسم؟ ايه ليه ايه لان واضح الدلالة اتنين طيب الجمهور يجملون خفي الدلالة في نوع واحد فقط وهو المجمل فقط لذلك احنا ذكرنا كل اللي فات لكي نصل الى هذه الايه الى هذه المسألة. وان كان ان شاء الله لا يخلو من فائدة يعني. ان شاء الله لا يخلو من فائدة. لكن احنا ذكرنا كل اللي فات لاجل ان نصل ان المجمل هو خفي الدلالة عند الجمهور لان كده علشان لما انت تقرأ في كتب علوم القرآن تنتبه لهذا الامام الزركشي رحمه الله تعالى والامام آآ السيوطي رحمه الله تعالى الاتنين شافعين الزركشي الشافعي والسيوطي شافعي الامام نعقيلة المكي اللي هو بنى كتاب بنى الكتاب بتاعه على كتاب مين كتاب الامام ابن عقيل المكي اللي هو اسمه ايه هم فهم الشيخ نسيت اول درس الكتاب كتاب الامام ابن عقيل المكي اسمه ايه وبناء على اي كتاب من الكتب هم على كتاب الامام السيوطي اللي هو الاتقان. كتاب الامام ابن عقيلة اسمه الزيادة والاحسان زيادة والاحسان في علوم القرآن هذا الكتاب هو هو كتاب الاتقان في علوم القرآن. مع زيادات يسيرة لكن الامام ابن عقيلة عمل شيء مختلف خل نفى مصطلحات الشافعية يعني اخذ المصطلحات الشافعية وجعلها مصطلحات ايه حنفية لانه هو حنفي. الامام ابن عقيلة حنفي. واللي سبقوه في التأليف اه اه شافعية اللي هو السيوطي ومين والزركشي وايضا هذا الذي معنا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. هو شافعي واضح؟ فوانت بتقرأ في الكتب تنتبه ان في فرق بين استخدام الحنفية لهذا المصطلح واستخدام مين واستخدام الجمهور. فالجمهور يستخدمون المجمل مقابل اللي هو قسم خفي مقابل الايه الظاهر والنص بخلاف من بخلاف الحنفية فان المجمل عند الجمهور ما له دلالة على احد امرين لا مزية لاحدهما على الاخر بالنسبة اليه. لكن عند الحنفية ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع الى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل استفسار يعني زي اللي احنا زكرناه كده. ان احنا ننظر في مفهومات اللفظ كلها جميعا فنضبطه ده معنى الطلب وبعدين نتأمل في استخراج المراد منها. احنا ننظر نستفسر نطلب معنى كلمة ان نجدها كلمة مشتركة بين معنيين لا ثالث لهما. هو ده الطلب وبعدين نتأمل فيها فنجدها بمعنى كيف دون اين فيحصل المقصود ده معنى معنى كلام الحنفية اللي هو بل بالرجوع الى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل لذلك المجمل عند الجمهور اعم من المجمل عند الحنفية. لزلك المجمل عند الجمهور كم قسما يشمل اه من اقسام المبهم عند الحنفية ام هم ليه لأ احنا بنقول ان المجمل انتم معي يا اخوانا المشاركون آآ عبر الاثير ولا لا ولا النت مش موجود ولا ايه اللي حصل؟ بشوف ناس بتطلع كده معنى ولا لا؟ يعني الكلام واضح ولا الكلام صعب ولا ايه اللي حصل طيب اسد المجمل كم قسما يشمل عند الحنفية الحمد لله. ايه اربعة ليه صح الحنفية عندهم اربعة اقسام فعلا يبقى هو بيشمل الاربعة هم اربعة ولا تلاتة ولا اتنين ولا واحد ولا ايه ولا ستة الخفي عند الحنفية اربعة. لكن المجمل هو قسم واحد بس ايوة يشمل كم قسم؟ تلاتة ليه ليه يا اختنا الكريمة تلاتة اختي الكريمة اللي بتقول تلاتة ليه ايوة احسنت احسنت بارك الله فيك صحيح اخرجوا المتشابه احسنت صح احسنتم جميل هذا يعني فهم حسن لان المجمل لا يشمل المتشابه المتشابه لا يمكن اصلا معرفة معناه. فطلع بره القسمة بقي التلاتة اللي هو كده كده نوع من انواع الخفاء لكنه يزول هو نوع من انواع الخفاء في الاول والتاني يعني لكنه يزول اللي هو الظاهر والنص ظهروا النص المفسر مشي والمحكم ديت اقسام واضح الدلالة. اقسام خفي الدلالة الايه عند الحنفية اقسام خفية دلالة. الخفي والمشكل او المشكل والمجمل والمتشابه. هو يشمل الخفي الذي يقابل الظاهر عنده. والمشكل الذي يقابل النص عندهم والمجمل الذي يقابل المفسر عندهم لان المجمل ده غير المجمل عند الجمهور. انتبهوا لكنه لا يشمل المتشابه لان المتشابه لا يمكن معرفة معنى يبقى ازا المجمل فهمتم؟ المجمل عند الجمهور اعم من المجمل عند الحنفية فكل مجمل عند الحنفية فكل مجمل عند الحنفية مجمل عند الجمهور ولا عكس ولا عكس واضح ما هو خفي الدلالة لان هو مش واضح دلالته وله معناه بس احنا له معنى بس احنا ما نعرفوش لا ما هم الجمهور ما بيدخلوهوش هو احيانا احيانا بعض العلماء من الجهور بيدخلوا التشابه في التشابه في الاجمال. بس خلي بالك انه انه يعني سيأتي ان شاء الله لعله يأتي يعني اللي هو فكرة المحكم اصلا المتشابه وشرح الفكرة دي لكن على اية حال التشابه عند الجمهور يختلف عن الاجمال ولعله يأتي ان شاء الله في المؤول شيء اشارة الى ذلك يعني والا فان فعلا بعض العلماء بيثقلوا التشابه فيه الاجمالي. بس مش التشابه عند الحنفية التشابه اللي عند الحنفية لا يمكن ادراك المعنى. المجمل عند الجمهور خلي بالك بس من النقطة دي لانها مهمة. الفرق بين الحنفية الفرق بين الحنفية و الجمهور ان الحنفي ان الجمهور المجمل عند الجمهور سيتضح معناه ماشي؟ يعني فيه اسباب تزيل هذا الاجمال ماشي لكن المتشابه عند الحنفية لا يمكن الوصول الى معناه. فلذلك يخرج من الاجمال عند الجمهور واضح هم طيب ما هي اسباب الاشكال؟ الاجمال اسباب الاجمال كثيرة يعني سنختصر على بعضها سريعا منها الاشتراك اللفظي كان اختلاف في لفظ في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. على قولين. القول الاول الحيض والقول الثاني الطهر سبب الاختلاف التضاد في كلمة القرب وهي من الالفاظ اللغوية التي لها اثر في الحكم الشرعي اللي هو علم الفقه لان المطلوب من المرأة المطلقة ان تتربص ثلاثة اطهار او ثلاثة والثاني من اسباب الاجمال الاشتراك في التركيب. ربنا سبحانه وتعالى يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح السلف اختلفوا فيه على قولين. انه ولي المرء آآ ولي امر المرأة قال به جماعة منهم او انه الزوج وهو قول جماعة من السلف ايضا وهذان القولان لا يمكن القول بهما معا كما لا يمكن ان تجعل الاية بمثابة الايتين فيقال بهما على تغيرهما. فيجوز ان يعفو هذا او ان يعفو ذلك بل لابد ان يكون المراد بالاية احدهما. وهذا من اختلاف التضاد الذي يحتاج الى بيان اي المعنيين هو الصحيح فهذا ايضا من اسباب الاجمال ومن اسباب الاجمال ايضا الاستثناء المجهول الاستثناء المجهول اللي هو ان يكون اللفظ بحيث لو فرض الاقتصار عليه لظهر معناه ولكنه وصله باستثناء مجهول فانسحب حكم الجهالة على اللفظ زي احلت لكم بهيمة الانعام. ده واضح اهو. احلت لكم بهيمة الانعام ده واضح. مفهوم عند من يدريه ثم قال الا ما يتلى عليكم فانعكس الاجمال على اول المقال فانعكس الاجمال على اول الايه على اول المقام واضح او ابهام قدر اللفظ. قال الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده فالحق مطلوب غير محدود ولا معروف المقدار يبقى اذا فيه اسباب للايه للاجمال. وفيه اسباب اخرى طبعا والاجمال واقع في الكتاب والسنة. ووقوعه دليل جوازه وقوعه دليل جوازه وسانيا لان القرآن قد جاء على معهود العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي اخاطب كما يخاطب العرب والعرب تجمل كلامها ثم تفسره فيكون كالكلمة الواحدة طب ليه ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا بالمجمل لامور منها ليكون الاجمال توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان لو ان الانسان اتاه الحكم مرة واحدة يمكن للنفوس ان تنفو لكن لما لما يأتيها الحكم مجمل ثم يفصل بعد ذلك احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. ثم يتلو عليهم المحرمات بعد ذلك فتسكن النفس وايضا ان الله تعالى جعل من الاحكام جليا وخفيا ليتفاضل الناس في العلم بها ويثاب على الاستنباط لها ولذلك جعل منها مفسرا جليا وجعل منها مجملا ايه خفيا هذا اللي يتفاضل اهل العلم ليظهر فضل اهل العلم ماشي؟ طيب عرفنا المجمل وهذا المجمل يحتاج الى ايه تحتاج الى بيان فلابد ان يحمل المجمل على المبين ولزلك القاعدة فيه ان نحمل الكتاب على السنة دية القاعدة الكلية في الاجمال لما يكون عندنا اجمال في القرآن بندور في اول بيان لها الايه السنة ثم السنة تحمل على فهم العلماء المعتبرين. وده معنى قول العلماء ابقى الكتاب موضعا للسنة وابقت السنة موضعا للرأي الحسن وابقت السنة موضعا للرأي الايه الحسد لذلك في قواعد لحمل في قواعد لبيان المجمل نذكر بعضها يعني فيجوز حمل المتواتر على الاحاد عند جمهور الاصوليين. لما تيجي اية وييجي حديث يجوز ان تبين الاية بي ان تبين الاية بالحديث زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول واتوا حقه يوم حصاده ابن عمر رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون العشب وفيما سقي بالنضح نصف العشر. لو كان الواحد بيسقي بالة او كده طلع نصف العشب. لو كانت السما والمطر يبقى الانسان يعمل ايه يطلع العشب ومن قواعد البيان انه يجوز ان يرد منفصلا عن المجمل وهو الكثير وهو الكثير. زي آآ ان ربنا سبحانه وتعالى يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا مجمل هذا مجمل ما القوة التي يعني امرنا الله عز وجل باعدادها بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي. وده تفسير بالايه يا مولانا ايه هذا التفسير بماذا يا مولانا بالمثال وهذا تفسير بالمثال. سبق يعني ان شاء الله نأخذه بعد ذلك اللي هو اصلا التفسير المأثور مصطلح خطأ ايه يا سيدي ده تفسير بالايه؟ بالمثال يعني يجوز ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام انما ذكر مثالا. هو ده تفسير نبوي طبعا. يعني ده ما مصدر هذا التفسير هو تفسير نبوي خلاص؟ هو بيان نبوي لكن هذا من قبيل التفسير بالمثال يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد ان القوة الرمي فقط. وانما قصد ان الرمي نوع من انواع القوة واضح يا مولانا طيب القاعدة الثالثة يجب حمل المجمل على كل تفاصيله فان القاعدة ان كل بيان المجمل يعد مرادا من ذلك المجمل وكائنا فيه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول واقيموا الصلاة ولم يبين صفة الصلاة فبينها عليه الصلاة والسلام بفعله. كيف عرفنا انه بالمثال احنا درسنا ده في التحرير في اصول التفسير. اول كتاب في هذه المجالس المباركة درسناه يا عبدالله فتعرفه ان شاء الله من هناك طيب يجب حمل المجمل على كل تفاصيله. فان القاعدة ان كل بيان المجمل يعد مرادا من ذلك المجمل وكائنا فيه والله تعالى قال واقيموا الصلاة ولم يبين صفة الصلاة فبينها عليه الصلاة والسلام بايه؟ بفعله فكل بيان النبي عليه الصلاة والسلام هو من قبيل الايه هو من قبيل ما يدخل تحت بيان هذا المجمع القاعدة الرابعة انه يجب الاقتصار على بيان الشرع المطابق للمجمل ويكمل غير المطابق بالاجتهاد يعني مسلا ربنا سبحانه وتعالى يقول اه وحرم الربا هذا اولى ما يفسر به هذا الحديث اللي هو حديث مين اول ما يفسر به هذه الاية حديث ابي سعيد الخدري. قال النبي عليه الصلاة والسلام ذوي الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد استازات فقد اربى. الاخذ والمعطي فيه سواء ده البيان الاولي للنص. البيان الاولي للاية ولذلك اذا اذا جاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو البيان الايه فهذا هو البيان الذي يجب الاخذ به فاذا جاء نهر الله بطل نهر معقل فجاء نهر الله بطل نهر معقل انتهى خلاص طيب هل يمكن ان نلحق به اصناف اخرى؟ نعم. بس نلحق الاصناف الاخرى ديت بالايه؟ بالاجتهاد الشرعي المعتبر قامسا يقع بيان المجمل باللغة والشرع بالشرع واللغة قال الله تعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير بنوعا. فده ده بيان ايه قرآني والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب وايضا يمكن ان نبحث في اللغة ان نبحث في اللغة لبيان المجمل. عندنا مسلا عسعس اقبل واكبر هل يمكن ان نحمله ولا لا؟ عندنا بعض الكلمات الغريبة في القرآن الكريم تكون مجملة. فنحتاج الى بيانها باللغة والقاعدة السادسة انه اذا خلا المجمل عن بيانه الشرعي بالكلية جاز ان يكون البيان بالاجتهاد لان من المجمل ما وكل العلماء الى اجتهادهم في بيانه. من غير سمع يفتقر اليه لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد لم يرد سمع ببيان اقل الجزية حتى اجتهد العلماء في ايه باقلها فلنجتهد اذا تبحر في ادراك معاني الشريعة واتسع اذا اذا تبحر في ادراك معاني الشريعة بنظري واتسع في ميدانها باعه زال عنه ما وقف من الاشكال واتضح له القصد الشرعي على الكمال كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى القاعدة السابعة انه يجب اعمال حمل المجمل على المبين كلما خفيت الدلالة على المكلف. على المكلف يعني متى استبهم المستمع متى استبهم المستمع او القارئ اللغو باي وجه صاغ بيانه بما هو اظهر ايه؟ بما هو اظهر له ماشي يا شباب طيب المسألة السادسة تنقسم ايات القرآن العظيم بالنسبة للبيان الى قسمين هناك ما هو بين بنفسه بلفظ لا يحتاج الى بيان منه ولا من غيره وهو كثير بل قال الشافعي عنه ما اتى الكتاب على غاية البيان فيه فلم يحتج مع التنزيل فيه الى غيره جاء التائبون العابدون الحامدون السائحون. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين هذه كلها واضحة لا تحتاج الى بيان اصلا وهناك ما ليس ببين بنفسك فيحتاج الى بيان وبيانه اما ان يكون في القرآن او في السنة لانها موضوعة للبيان او ببيان العلماء بطريق الاجتهاد كما ذكرناه وكما ذكرنا ايضا بعض الامثلة له. زي ما لك يوم الدين ربنا سبحانه وتعالى فسر ملك يوم الدين في اية في اية اخرى ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ الا وقد اكثر الامام الزركتي رحمه الله تعالى في البرهان من ذكر هذا امثلة هذا النوع فراجعوه للاهمية او بيان السنة للقرآن. زي مثلا الامر بالصلاة بالزكاة بالحج بالعمرة ثم بين على رسول الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد ما فرض من الصلوات ومواقيت هذه الصلوات وسنن هذه الصلوات وعدد الزكاة ومواقيت الزكاة. وكيف عمل الحج والعمرة؟ وحيث يزول هذا ويثبت وتختلف سننه وتتفق ولهذا اشباه كثيرة في القرآن والسنة وايضا بالاجتهاد العدد الذي تنعقد به الجمعة المأمور بها في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون واضح فهذا في الجملة ايات القرآن من حيث البيان من حيث البيان لا يسمى نسخا بالمفهوم العام نعم قد يسمى نسخا بالمفهوم العام عند السلف. واما النسخ في الصلاح المتأخرين فهو مختلف عن هذا ولو كان البيان حتى ولو طيب اشتغلنا بالله يعني نشرح ما تيسر من كلام الامام البوكيني رحمه الله تعالى طيب قال رحمه الله تعالى النوم السابع والثلاثون والثامن والثلاثون المجمل والمبين ومرادنا بالمجمل ما وقع مجملا في الكتاب. احنا قلنا ان المجمل ما لم تتضح دلالته ما له دلالة غير واضحة ما له دلالة على احد معنيين لا مزية لاحدهما على الاخرة على الاخر بالنسبة اليه ما وقع مجملا قال ومرادنا بالمجمل ما وقع مجملا في الكتاب ثم بينته السنة ثم بينته السنة آآ وطيب وارجو ان تراجعوا آآ يعني شرح الامام ابن عاشور رحمه الله لقول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم ففيه كلام حسن عن فكرة الاجمال وآآ آآ فائدة هذا الاجمال ونحو ذلك قال ومرادنا بالمجمل ما وقع مجملا في الكتاب ثم بينته السنة فمما وقع مجملا وحصل بيانه بالسنة قوله تعالى واقيموا الصلاة وقوله تعالى قوله تعالى واقيموا الصلاة وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقوله تعالى واتوا الزكاة وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم افعال الصلاة واركان الحج ومقادير نصب الزكوات في انواعها اولا هذه الايات التي ذكرها رحمه الله ذكر اول اية ان هي مجملة يعني حكم عليها بالاجمال واقيموا الصلاة وهذه الاية في الحقيقة اختلف العلماء فيها هل هي مجملة ام لا فقالت اه قال بعض العلماء ان هذه الاية عموم وقالت فرقة هو من مجمل القرآن ورجح بعض العلماء ان هذه الاية عموم من وجه واجمال من وجه اخر فهي عموم من حيث الصلاة الدعاء من حيث الصلاة بمعنى الدعاء فحمله على مقتضاه ممكن. لكن خصصه الشرع بهيئات وافعال واقوال لكنه مجمل من حيث ايه؟ الاجمال فيه من حيث ايه من حيث الاوقات هكذا ذكر يعني الامام ابن عطية رحمه الله ان اجمال هذه الاية من حيث الاوقات وعدد الركعات والسجدات لا يفهم من اللفظ لكن السامع مفتقر فيه الى التفسير مفتقر فيه الى التفسير. وده كله فيه اقيموا الصلاة. اما الزكاة فمجملة لا غير اما الزكاة فمجملة لا غير طيب اه يبقى اذا هذه الايات التي ذكرها رحمه الله اللي هي فيها الاسماء الشرعية. اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. من شهد منكم الشهر فليصمه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. بعض العلماء ذهب ان هي عامة غير مجملة يعني مثلا يقول طبعا اية الزكاة خلاص احنا اتفقنا انها مجملة لكن مثلا قالوا ان الصلاة تحمل على كل دعاء الصوم على كل انسان. الحج على كل قصر. الا ما قام الدليل اليه وهذه طريقة من قال ليست الاسماء شيء منقول لكن بعض العلماء ذهبوا ان هي مجملة يعني المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغة. انما نعرفها من جهة ايه نعرفها من جهة ايه؟ من جهة الشرع فافتقر الى البيان كقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وهذه طريقة من قال ان الاسماء منقولة. وهذا هو الاصح يعني منقولة من اللغة الى الشرع يبقى اذا هذه الايات من المجملات وكذلك قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وهذه الاية واحل الله البيع وحرم الربا مما اختلف العلماء فيه ايضا فقال بعضهم انها مجملة لان الربا زيادة وما من بيع الا وفيه زيادة افتقر الى بيان ما يحل وما يحرم وقيل لا بل ليست بمجمله لان البيع من قول شرعا فحمل على عمومه ما لم يقم دليل على التخصيص ماشي فبعض العلماء يقول ان هنا اللي هي ال البيت الربا من عموم القرآن. الالف واللام للجنس لانه ما تقدمش بيع مذكور اليه زي والعصر الا الذين امنوا ولم يصلوا العصر الا ان الانسان لا يفقس الا الذين امنوا من الصلاة. والعصر ان الانسان لا فيه خسر واذا ثبت ان البيع عام فهو مخصص بما ذكرناه بما يذكره العلماء من الربا. وغير ذلك مما نهي عنه ومنع العقد عليه كالخمر والميتة وحبل الحبل وغير ذلك مما هو ثابت في السنة واجماع الامة النهي عنه زي اقتلوا المشركين هذه الظواهر تقتضي العمومات ويدخلها التخصيص لكن بعض العلماء ذهب ان هي مجمل هذا من مجملات القرآن من مجملات القرآن اللي فسرت به المحلل من البيع والمحرم فلا يمكن ان يستعمل في احلال البيع وتحريمه الا ان يقترن به بيان من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وان دل على اباحة الديوع في الجملة دون التفصيل. يبقى الفرق بين العموم والمجمل ايه في الايات ديت ان العموم يدل على اباحة البيوع في الجملة والتفصيل عفوا على اباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يختص يخص بدليل انما المجمل لا يدل على اباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان يقول لنا ان ده ايه ان ده حلال. والاول اسر كما صححه القرطبي رحمه الله تعالى. وصححه ايضا غير واحد من العلماء ولذلك قال الامام البلقيني وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في اية البيع على اقوال حكاها الماوردي احدها انها عامة الا ما خرج بدليل ثم هل هي عام اريد به الخصوص او عام مخصوص قولان ماشي والقول الثاني انها مجملة انها مش انها عندكم منها ولا انها ايه والقول الثاني انها مجملة. ماشي آآ الامام الشافعي رحمه الله تعالى له في قوله تعالى واحل الله البيع. طبعا الاية ديت الخلاف فيها قوي جدا هل هي من المجمل ولا من ولا من غير المجمل وللشافعي فيها اربعة اقوال شافعي له فيه اربعة اقوال انها عامة خصصها الكتاب او انها عامة خصصتها السنة او انها مجملة بينها الكتاب او انها مجملة بينتها السنة وايضا في قوله تعالى واتوا الزكاة على قولين انها عام خصصته السنة او مجمل بياناته السنة ونكرر اكسر على انها ايه انها مجمل كما ذكرناه ومنشأ الخلاف في قال ديت للشمول ولا عهدية ولا للجنس من غير استغراق ولا محتملة ماشي فصحح كثير من العلماء ان ان اية البيع فيها العموم واية الزكاة فيها الايه فيها الاجمال ليه ليه؟ صححوا ده قبل ان نشرح يعني الكلام لان حل البيع على وفق الاصل من حيث ان الاصل في المنافع الحلو في المضار الحرمة بادلة شرعية ماشي؟ فمهما حرم البيع فهو على خلاف الايه؟ الاصل بخلاف الزكاة الزكاة على خلاف الاصل لتضمنها اخذ مال الغير بغير ارادته فوجوبها على خلاف الاصل لزلك زكر الامام البرماوي ان الاخبار الواردة في البابين مشعرة بهذا المعنى فلذلك اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام ببيان المبيعات الفاسدة النهي على عن بيع حمل الحبل والمنابذة والملامسة وغير ذلك بخلاف الزكاة. فانه لم يعتني فيها ببيان ما لا زكاة فيه فمن ادعى وجوبها في مختلف فيه كالرقيق والخيل فقد ادعى حكما على خلاف الايه على خلاف الدليل ادعى حكما على خلافي الدليل طيب الامام البلقيني نقل كلام الامام المور نقل كلام الامام المواردي بتصرف كعادته رحمه الله تعالى. ونحن سنقرأ الكلام ونعلق عليه بما تيأس كلام الامام وردة ظاهر زاهر كلام ماشي يعني هو وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في اية البيع على اقوال حكاها الماوردي ماشي ده مش ظاهر اللي هو ده احدها انها عم الا من خرجت ايه طيب من الاول من القول الثاني ظاهر صح طيب قال احدها انها عامة الا ما خرج بدليل احدها انها عامة الا ما خرج بدليل. يعني ايه احدها عامة الا لما خرج بدليل اه يعني هو يريد ان يقول ان اول قول للامام الشافعي رحمه الله انها عامة الا ما خرج بدليل يعني لفظها لفظ عموم لفظها لفظ عموم. يتناول اباحة كل بيع الا ما خصه الدليل ان لفظها لفظ عموم يتناول اباحة كل بيع الا ما خصه الدليل ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيوع كانوا يستعملونها ولم يقصد الى بيان الجائز منها وانما قصد الى بيان فاسدها منه فدلت فدل بذلك على ان الاية قد شملت اباحة البيوع قد شملت اباحة البيوع كلها استثنى ما لا يجوز ايه؟ منه واضح يبقى القول الاول ان هي ايه هم يبقى القول الاول ان هي ايه عامة القول ثم هل هي عامة اريد بها الخصوص او عام مخصوص او عن مخصوص قولان طبعا احنا خدنا قبل كده الفرق بين العامة المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص لكن الفرق بينهما من وجهين ان العموم المطلق الذي يجري على عمومه وان دخله التخصيص ما يكون المراد باللفظ اكثر وما ليس بمراد باللفظ اقل والعموم الذي اريد به الخصوص يكون المراد باللفظ اقل وما ليس بمراد باللفظ ايه؟ اكثر والفرق الثاني ان البيان فيما اريد به الخصوص متقدم على اللفظ وفيما اريد به العموم متأخر عن اللفظ او مقترن به وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال بها على اباحة البيوع المختلف فيها ما لم يقم دليل التخصيص على اخراجها من عمومه واضح طيب واضح يا اخوانا عبر الاثير طيب قال والقول الثاني ان انها مجملة القول الثاني انها مجملة ماشي طيب ليه القول الساني انها مجملة او انها مجملة ديت انها مجملة اذ ليس في الاية ما هو جائز وما ليس بجائز وعلى هذا هل هو بنفسها او بعارض وجهها احدهما بنفسها لقوله تعالى وحرم الربا والربا من انواع البيع. فعرض اخر الاية او اول الاية والثاني ان السنة لما وردت بالنهي عن جملة من البوع تبين ان الاية المفسرة بذلك فكانت الاية مجملة لذلك يعني هو يريد ان يقول هل الاية ديت القول الاول انها عامة والقول التاني انها مجملة. اذ ليس في الاية ما هو جائز وما ليس بجائز يعني لا يعقل منها صحة بيع من فساده فمش نعرف منها البيع ده جائز ولا غير جائز الا ببيان من السنة لان احنا عندنا بيوت من البيوع ما يجوز ومن البيوع ما لا يجوز وليس في الاية ما ما يتميز به الجائز من غير الجائز فيبقى ده اسمه الايه وصلت يبقى ده اسمه الايه المجمل الذي لا نعقل المراد من ظاهره الا ببيان يقترن به واضح؟ يبقى ده مش عامة اهوت يعني ده مش فيه تخصيص مش فيه تخصيص انما ده احنا مش عارفين لا نعقل من نفس الاية هل ديت هل ده بيع جائز ولا بيع غير جائز؟ ما فيش في الاية ما فيش في الاية اللي بيميز بين الاتنين وصارت الاية ايه مجملة ماشي طيب قال رحمه الله وعلى هذا هل هو بنفسها او بعارض هل هو بنفسها او بعارض لعلها والله اعلم بتعارض وليست معارض لعلها بتعارض وهو المراد على كل حال يعني. يعني هم اختلفوا وهل هي مجملة بنفسها لتعارض فيها ولا هي مجملة بغيرها على وجهين الوجه الاول احدها بنفسها. يعني هي بنفسها مجملة لقوله تعالى لقوله تعالى وحرم الربا والربا من انواع البيع فعارض اخر الاية اول الايه؟ الاية. خلاص يعني ان قول الله عز وجل واحل الله البيع يقتضي جواز البيع. كله بقى اي بيع حتى لو انا اديتك جنيه وخدت منك عشرة يبقى ده اسمه ايه اسمه بيع ده اسمه بيع ماشي فيقتضي جواز البيع متفاضلا وقوله وحرم الربا يقتضي تحريم البيع متفاضلا وصار اخرها معارض لاولها فوقع الاجمال فيها بايه بنفسها ماشي فوقع الاجمال فيها بايه بنفسها خلاص ايه لأ ما هو ده الاول بيقتضي اباحة كل بيع والاخر بيقتضي حرمة بيع معين الاول بيقول اي بيع حلال حل الله البيع. اي بيع حتى الربا في الاخر قال وحرم الربا لأ ما هو ده لو قلنا ان الاية عامة يصحصح معي صح صح معي احنا دلوقتي بنتكلم ان الاية مجملة ما بنتكلمش ان الاية عامة واضح طيب قال رحمه الله معلش اصبروا والثاني ان السنة لما وردت بالنهي عن جملة من البيوع تبين ان الاية مفسرة بذلك فكانت الاية مجملة لذلك ده اللي هو الوجه نهون يا سيدي الوجه الثاني اللي هو ايه ان هو بغيرها يعني هل هو بنفسها ولا بتعارض يعني بغيرها لأ قال ان الوجه ده بغيرها. طب ازاي يعني هو عايز يقول انه الاية تقتضي جواز كل بيع. بيع الغرر ماشي بيع المعدوم ماشي لكن السنة وردت بالمنع من بيع الغرر والملامسة والمنابذة وانواع من البيوع. فصارت السنة معارضة للاية فوقع الاجمال فيها بي غيرها واضح ده تقرير للاية مجملة ثم قال واختلف اصحابنا اللي هم مين واختلف اصحابنا اللي هم الشافعي في الاجمال على وجهين اخرين ماشي القول يعني القاضي المواردي متوفى سنة ربعمية وخمسين في كتابه الحاوي وفي في فروع الشافعية اللي هو الامام ابو المعالي الجويني استبطره في نهاية المطلب تبطن هذا الكتاب بالكتاب الحاوي وكتاب عظيم قال واختلف اصحابنا في الاجمال على وجهين اخرين الاول انه وقع في المعنى المراد بها دون صيغة لفظها لان البيع اسم لغوي معقول لكنه لما قال عقبة وحرم الربا عارضه ولم يتعين المراد منها صارا لذلك مجملين يعني هو عاوز يقول ان الاجمال في المعنى دون اللفظ لان لفز البيع لفز البيع اسم معروف من اللغة لم يرد من طريق الشرع ومعناه معقول لكن لما جه ما يعارضه تدافع العمومان ولم يتعين المراد منهما الا بالسنة صار مجملين لهذا المعنى. فده مشكل المعنى فده وجه من اوجه ان الاية مجملة وليست عاما والثاني ان اللفظ ايضا مجمل. يبقى فيه ناس بيقولوا ان الاجمال في المعنى بس في ناس قالوا لأ ده الاجمال في اللفظ برضو لانه لما تبين بالسنة ان ثم شرائط لم تكن معقولة من اللفظ خرج بذلك عن موضوعه لغة يعني ايه الكلام دهوت يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني هو يريد ان يقول بهذا الوجه ان اللفظ مجمل والمعنى المراد به مشكل لانه لما لم يكن المراد باللفظ ما وقع عليه الاسم وصار مضمن بشرائط لم تكن معقولة في اللغة يبقى كده الشرط اللفظي خرج بالشرائط ديت عن موضوعه في اللغة الى ما استقرت عليه شرائط الايه الشرع يعني هو له في اللغة معنى معقول. زي الصلاة احنا قلنا ان هي مجملة ليه لانها مضمنة بشرائط مش موجودة في اللغة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء مش اقوال واعمال مخصوصة الى اخره خلاص؟ وان كان فيها معقول معقولة في اللغة زي الخضوع وما يقع فيها من الدعاء فزي كده لفز البيع برضو وعلى كلا الوجهين ايضا لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع من فساده وان دلت يعني لو احنا قلنا ان هي مجملة فلا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع من فساده وانما دلت على اباحة ايه على اباحة البيع في اصله. وده فرق بين العموم والاجمال فيجوز الاستدلال بظاهر العموم ولا ولم يجز الاستدلال بظاهر الايه؟ المجمل واضح طيب قال واضح يا سيدي الحمد لله قال القول الثالث انها عامة دخلها التخصيص ومجملة لحقها التفسير لقيام الدلالة على كل منهما يعني قالوا ان هي عامة ومجملة واختلفوا في وجه دخول ذلك على ثلاثة اوجه ان العموم في اللفظ والاجمال في في المعنى فيكون اللفظ عاما مخصوصا والمعنى مجملا لحقه التفسير واضح طبعا شرحنا قبل كده العموم وشرحنا الاجمال. بس هو هم دول فرقوا بين المعنى واللفظ فقالوا ان لفظ البيع عام. واحل الله البيع عام لكن المعنى مجمل ماشي؟ واضح طيب السائل واضح يا اخوانا عبر الاسير ولا لأ معلش احنا انا الصراحة كنت آآ يعني آآ انوي يعني ان احنا ننتهي عند المقدمة اللي هو يعني مقدمة العلم لكن لا بأس ان احنا يعني ايضا ننتهي من هذا النوع يعني. لا بأس ونصبر ان شاء الله طيب بس الكلام يكون واضح بس ولو مش واضح يعني ان شاء الله الا بعد وضوح فيتبين في الاعادة ان شاء الله الثاني ان العموم في قوله تعالى واحل الله البيع والاجمال في قوله وحرم الربا. يعني البيع ده عام والربا هو اللي ايه مجمل الثالث انه كان مجملا فلما فسره النبي صلى الله عليه وسلم صار عاما بعد البيان صار عاما بعد البيع يعني هو اصله مجمل فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا البيوع المحرمة والبيوع الفاسدة صار البيع لفظ ايه؟ عام والقول الرابع انها تناولت بيعا معهودا انها تناولت بيعا معهودا وانزلت بعد ان بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز من البياعات فينصرف اللفظ الى البيع الذي بينه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يتعذر الاستدلال بظاهرها على صحة البيع الا بعد بيان انه جائز في السنة بخلاف القول الاول فان عليه يصح ان يستدل بها على صحة كل مختلف فيه من البيعات يعني هي تناولت بيع المعهودا بيع كان معروف. يعني قال هنا اصبحت للايه للعهد للعهد ونزلت بعد ان احل النبي صلى الله عليه وسلم جيوع حرا بيوع فقوله واحل الله البيع اللي هو احل مين توت وعرفه المسلمون منه فترتب الكتاب على السنة. وتناولت الاية بيعا معهودا الله عجيب يعني هذا كله في اية واحدة يعني يعني هذا كله في اية واحدة وانما قالوا ذلك لانه لما لم يكن الجنس مرادا لخروج بعضه من ثبت ان المعهود هو الايه هو المراد. طب ايه اللي يترتب على ده؟ اللي يترتب على ده ما ينفعش ان احنا نيجي في بيع نقول البيع ده صحيح لقوله تعالى واحل الله البيع. لأ بل نرجع في حكم ما اختلفنا فيه الى الاستدلال بالسنة الاول اللي عرفنا بها البيوع الصحيحة من الايه من الفاسدة وده برضه بفرق بين المجمل العموم واضح واضح يا اخوانا طيب قال رحمه الله وذكر غيره من الاصحاب ان فيها اقوالا انها عامة خصصها الكتاب او خصصها السنة او مجملة بينها الكتاب او مجملة بينتها السنة قال واذا قلنا عامة فهل عمومها من حيث اللفظ او من حيث المعنى قولان؟ ومنهم من وجهين آآ وحكى الماوردي ايضا وجهين في قوله تعالى وحرم الربا احدهما انها ماشي انها مجملة انها مجملة وكل ما جاءت به السنة من انواع الربا تفسير لها يعني اذا ثبت تحريم الربا بالكتاب والسنة والاجماع لكن الاية ديت بقى نفسها تحريم الربا ديت ايه مجمل فسرته السنة يعني ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير لما تضمنه مجمل كتاب الله من الربا ولا تحريم الربا يتناول معهود الجاهلية من الربا اللي هو النسيئة وطلب الفضل بزيادة الاجل. وجاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بزيادة الربا في النقد فاقتبرت بما تضمنه التنزيل يعني فالقول الاول انها مجملة وكل ما جاءت به السنة آآ من انواع الربا تفسير لها. والثاني انها تتناول الربا المعهود في الجاهلية. ثم انه وردت السنة بزيادة انواع اخر مضافة الى ما جاء به القرآن وقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في اية الزكاة. هل هي عامة خصصتها السنة او مجملة بينتها السنة؟ على قولين واظهرهما انها لماذا وقلنا ان ده قول عامة الاصحاب آآ ان ان قول الله عز وجل واقيموا آآ قول الله عز وجل اتوا الزكاة منهم من قال ان هي صحيح عامة ومنهم من قال ان هي مجملة والصحيح انها مجملة فلا يحتج بها الا على وجوب الزكاة. بس انما القدر المخرج لا يحتج لا يحتج بها. القول او القدر المخرج لا يحتج ايه؟ لا يحتج بها واضح؟ وقد شرحت ذلك في اول المجلس يعني نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله والحمد لله هو قال طبعا في اخر الكلام حتى نختم المجلس قال وقد اختلف ايضا قول الشافعي رضي الله عنه في ايات الزكاة هل هي عامة اه خصصتها السنة او اه مجملة بينتها سنة على قولين واظهرهما انها مجملة وفي هذا كفاية لبيان هذين النوعين والله اعلم وفي هذا كفاية لبيان هذين النوعين والله اعلم طيب والله اعلم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله والحمد لله رب العالمين