بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنشرع ان شاء الله تعالى في شرح ما تبقى من هذا الكتاب المبارك آآ كتابي مواقع العلوم آآ في مواقع النجوم للامام جلال الدين بلقيني رحمه الله. وكنا قد توقفنا عند مفتاح النوع الحادي والاربعين والثاني والاربعين اه وهما المطلق والمقيد وهما المطلق والمقيد وكعادتنا ان شاء الله تعالى سنبدأ بمقدمة حول هذا العلم. ثم نشرع في شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى آآ فان علماء اصول الفقه يبحثون المطلق والمقيد بعد مبحث العام والخاص ليه؟ لان ما يذكر في تخصيص العام يذكر بعينه في تقييد مطلق. ما يذكر في تخصيص العام يذكر بعينه في تقييد المطلق فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به وما لا فلا واضح؟ فلذلك يذكرون مبحث العام والخاص بعد مبحث الايه بعد ما ابحث يذكرون بعد مبحث العام والخاص مبحث المطلق والمكيف والمطلق في الاصطلاح هو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه المطلق هو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسك فقولهم اللفظ المتناول اللفظ المتناول يراد بالتناول هنا ما يسمى بالتناول البدني يراد بالتناول هنا ما يسمى بالتناول البدني وهو ان يكون اللفظ صالحا للدلالة على افراد كثيرة غير محصورة وغير معينة من ذات اللهو التناول البدني هو ان يكون اللفظ صالحا للدلالة على افراد كثيرة غير محصورة وغير معينة من ذات اللغو ولكن مفهومه يتحقق بواحد منها. اي واحد كان. يعني مثلا لو قلت اكرم رجلا فهذا يتناول لجميع رجال الدنيا بدون تعيين ولكن مفهومه يصدق باكرامك واحدا منهم ايا كان هو وبهذا القيد يخرج حد مطلق عن حد الايه؟ العام عن حد العام لان العامة يتناول افرادا كثيرة وعمومه عموم شمولي لا عموم بدني. يبقى عموم المطلق عموم بدني عموم مطلق عموم بدني. واما عموم العام فعموم شمولي وقولهم لواحد غير معين هم يقولون المطلق هو اللفظ المتناول لواحد غير معين قولهم لواحد غير معين الوحدة هنا اعم من الوحدة الحقيقية. يعني يشمل تعريف الجمع والمسنى. لا المفرد فقط يعني اذا كانا نكرتين الجمع والمثنى اذا كانا نكرتين يدخلان في الاطلاق وبهذا القيد تخرج المعارف. فالمعارف لا تكون مطلقة المعارف لما فيها من التعيين واسماء العدد لدلالته على اكثر من واحد والمقيد لان فيه بعض التعيين هؤلاء هذه الامور تخرج جميعا لقولهم لواحد غير معين. يبقى يخرج المعارف ويخرج اسماء العدد ويخرج المقيد. يخرج بقولهم لواحد غير معين وقولهم باعتبار حقيقة شاملة لجنسه يعني ان تناول اللفظ المطلق منظور فيه الى مفهوم مشترك بين الافراد المفهوم اللي احنا بنسميه حقيقة وبهذا القيد يخرج المشترك لان المشترك يتناول اكثر من واحد لكن لا بحسب الحقيقة بل بحسب الوضع لا بحسب الحقيقة بل بحسب الوضع. يعني العين موضوعة لده وده وده. عسعس موضوع الاقبل وادوم. الجو الموضوع للاسود والابيض واضح فهذا لا يسمى مطلقا. لان هذه الحقيقة ليست حقيقة ليست هو يقول ان هو حقيقة شاملة لجنسه فهو ينظر فيه الى مفهوم مشترك بين الافراد اللي بيسمى حقيقة فيخرج المشترك لان المشترك صحيح وان تناول اكثر من واحد لكنه لا يتناوله بحسب الحقيقة. فان حقيقة الجول حقيقة الاسود غير حقيقة الابيض. حقيقة اقبال غير حقيقة الاجبار. لكن هكذا وضع اللفظ هكذا وضع اللفظ يقابل المطلق الايه؟ المقيد. يقابل المطلق المقيد. والمقيد هو اللفظ الذي اقترن به ما يقلل من من شيوعه وانتشاره الذي اقترن به ما يقلل من شيوعه يقصد بالاقتران هنا ما هو اعم من التقييد اللفظي. يعني يشمل التقييد باللفظ والنية والعادة فلو قال مثلا رجل صالح لو قال رجل صالح ده تقييد بالايه باللفظ ايوة اللي هو الصفة. ده تقييد باللفظ. رجل صالح ولو قال لله علي ان احج واردت او لو قلت انت مثلا لله علي ان احج واردت هذا العام مثلا هذا هذا تقييد بالنية والتقييد بالعادة كقول السيد العبد اشتري لنا لحما ومن عادتهم شراء لحم الضأن فانه يتقيد بما هو متعارف بين السيد وعبده بين السيد وايه؟ وعبده وفي قولهم ما يقلل شيوعه وهم يقولون اللفظ المطلق الذي اقترن به ما يقلل من شيوعه وانتشاره. ما يقلل من شيوعه اشارة الى انه يكفي في تقييد المطلق خروجه من الشوع باي وجه كان يعني ليس شرطا في التقييد الا يبقى للمطلق صفة الاطلاق اصلا. لأ بل يكون مطلقا من وجه ومقيدا من من وجه اخر يكون مطلقا من وجه ومقيدا من ايه؟ من وجه اخر. ولذلك يذكر بعض العلماء في الفرق بين المطلق والعام ان المطلق اذا قيد يخرج عن معناه والعام اذا قيد خرج عن معناه. يعني لما اقول مسلا اعطي احمد عشرة اه اعطي احمد عشرة الا ثلاثة فالعشرة ديت طلعت عن معناها اصلا واصبح معناها الحقيقي كم؟ اصبح معناها الحقيقي سبعة. ما عادش معناها عشرة اصلا. ما عادش معنى الاعطاء العشرة موجود بخلاف لما اقول لك مثلا فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير الرقبة. المسال المشهور يعني وسيأتي ان هو فيه اشكال اصلا. لكن هل على هذا المثال هل الرقبة خرجت عن معناها؟ لما قلت رقبة مؤمنة؟ لما قلت رجل آآ صالح. هل الرجل خرج عن معناه؟ بقى ست مسلا ؟ لأ. فلم يخرج عن معناه. فالمطلق اذا فالمطلق اذا اطلق لم يخرج عن معنى اذا قيد عفوا لم يخرج عن معنى. والعام اذا خصص خرج عنه خرج عن معناه. هكذا يقولون يعني طيب اه اه فيبقى اذا ليس شرطا في التقييد الا يبقى لنطلق صفة الاطلاق اصلا. بل قد يكون مطلقا من وجه ومقيد من وجه اخر. وسيأتي ايضا بالتنبيه على معنى اخر في هذا الامر واما الشيوع فهو الشيوع البدني كما قلنا الشيوع الايه؟ البدني. فقول الله تعالى مثلا فتحرير الرقبة ده يشمل كل الرقاب الموجودة موجودة في الدنيا. سواء كانت مؤمنة كافرة صغيرة كبيرة. وللمكلف ان يعتق واحدة منها. وبذلك يخرج من عهدة الايه؟ من عهدة التكليف لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فتحرير رقبة مؤمنة فقد جاء المطلق مقترنا بما يقلل من ايه؟ من شيوعه بما يقلل منك من شيوعه وبهذا يخرج لان المأمور به تحرير رقبة مؤمنة ولا يجدي تحرير غيرها للخروج من عهدة التكليف بينما كان المطلق قبل التقييد مجزئ باعتاق اي رقبة ايه؟ اي رقبة كانت ماشي؟ فيبقى اذا قيد الايمان جاء مقللا من شيوع المطلق وقاصرا له على بعض الافراد التي كان يتناولها قبل القيد لكنه مع ذلك بقيت الرقبة مطلقة بالنسبة لما عدا الايمان من اوصاف بالنسبة لما عدا الايمان من ايه؟ من اوصاف. يعني هو لما قال في تحرير رقبة مؤمنة قيدها بالايمان. طب زكر ولا انثى؟ الاتنين ينفعوا صغير ولا كبير الاتنين ينفعوا يبقى اصبح بقي اطلاقه في وجه وقيد في وجهي واضح كده؟ واضح ايوة بالزبط كده. يبقى يبقى اذا المراد بتقليل الشيوع اي تقليل كان اي تقليل الايه؟ كان. طيب فقيد الايمان هنا كما قلنا جاء مقللا من شيوع المطلق وخاسرا له على بعض الافراد التي كان يتناولها قبل التقييد. لكن بقيت الرقبة مطلقة بالنسبة لما عدا الايمان من الاوصاف هي عربية ولا فارسية؟ سليمة ولا معيبة؟ لم يتعرض التقييد في في النص يعني لغير وصف الايمان. وبهذا يتحقق ان الاطلاق والتقييد من الامور النسبية فرب مطلق مقيد ورب مقيد مطلق ولا تنافي في ذلك يعني اللفظ الواحد ممكن يكون مطلق من وجه ومقيد من وجه اخر ماشي زي المثال اللي احنا ايه؟ اللي احنا ذكرناه. واضح واضح يا اخواننا طيب الامر الثاني او المسألة الثانية المتعلقة بمسألة المطلق والمقيد العمل بالمطلق. الاول يعني واضح الكرامة الذين يستمعون عبر الاثير. واضح اللي فات الحمد لله طيب العمل بالمطلق. طب يجب يقولون ان هو يجب اجراء المطلق على اطلاقه. اذا لم يلحقه تقييد متصل ولا منفصل ولا يجوز للمفسر ان يقيد اطلاقه باي حال اتفاقا لا يجوز للمفسر ان يقيد اطلاقه باي حال اتفاقا. ودلالته على معناه ظاهرة ظنية عند الجمهور انا ذكرنا قبل ذلك ان من جهة الوضوح والخفاء ينقسم الى نص وظاهر. النص اللي هو لا يحتمل. والظاهر يحتمل. فدلالة المطلق دلالة ظاهرة. ليست دلالة نصية ودلالة ظنية لانها تحتمل التقييد والتأويل. لكن ما نتوقفش في العمل بها ليه ما نتوقفش في العمل بها؟ لان الله ذم بني اسرائيل حين استفهموا عن اللفظ المطلق الظاهر في قوله واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فامروا ببقرة مطلقة. فلو اخذوا ببقرة من البقر فذبحوها اجزأ عنه لكنهم لما شددوا شدد الله عليهم. والاية نكرة في سياق الاثبات فهي مطلقة الاية نكرة في سياق الاثبات فهي مطلقة. والقرآن يدل سياقه على ان الله ذمهم عن على السؤال بما هي هم سألوا ما هي فذمهم الله على ذلك. ولو كان المأمور به معينا لما كانوا ملومين فما كانوا ملومين. واضح مم فلذلك العلماء الاصول لما نصوا على اكتفاء مطلق بالواحد حين العمل يعني ان هو يكتفي بالعمل بواحد من المطلق لان الاهتمام الدلالي متوجه صوب دلالة التكليف من الامر والنهي فيكفي العمل بواحد من الافراد عند الامر به والا فان دلالة الاطلاق في غير سياق التكليف بتقتضي التعظيم والمبالغة والاكثار كالنكرة في سياق الدعاء مثلا. ربنا اتنا في الدنيا حسنا اي حسنة وفي الاخرة حسنة. فالدعاء هنا يقتضي طلب الايه الكثير من الحسنات واضح يا اخوانا؟ ومن المهم جدا استصحاب اعتقاد دلالات الاطلاق حين امتثاله ارجو الاهتمام بهذا المعنى ودي من فوائد ايضا المتعلقة بدراسة هذا العلم المبارك. علم اصول الفقه انه ينبغي اجراء الاطلاق الاعتقادي ما ما المعنى يعني يجب استصحاب اعتقاد دلالة الاطلاق حين امتثاله. بمعنى ان امتثال المؤن امتثالا مطلق باحد افراده جرى بموجب الاتفاق لا التخصيص يعني المأمور باعتاق رقبة مطلقا يجب ان يعتقد ان العتق غير مخصوص بابيض ولا اسود ولا ذكر ولا انثى واذا اتصفت الرقبة التي وقعت بها الاعتاق باحدى هذه الصفات فقد وقعت على سبيل الاتفاق لا الالتزام طب ده يفيدنا في ايه يفيدنا انه متى اعتقد المكلف التزام صفة مخصوصة او مخصصة في المطلق فانه يحتاج الى دليل والاطلاق ينفي الدليل فيصير مخالفا لمقصود الشرع تصير مخالفا لمقصود الشرع. واكثر المخالفات الشعائرية تسري في مسرب اعتقاد تقييد الاطلاق بلا دليل فيلتزم بعض الناس امتثالا المطلق على وجه معين وصفة مقصوصة اعتقادا منهم بمشروعية هذا التقييد دون دليل كما اذا التزم في صلاة الظهر مثلا قراءة السورة الفلانية او التزم الذكر بطريقة فلانية او على حالة فلانية وقد وقع اطلاق الامر بالقراءة يرفع عنه عنت التقييم فلو قيده لنفسه ماشي بس بشرط انه ما يعتقدش ما يعتقدش ان الامر المطلق جاء مقيدا لأ انما انت رتبت لنفسك ورد معين رتبت لنفسك ذكر معين ده ما يعنيناش. لكن اياك انك انت تعتقد ان الامر المطلق دهوت يتنزل على الحالة التي رتبت عليها رتبت عليها نفسك فالحاصل ان ان ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له يحمل على نقي. وان ورد مقيدا مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده. وان ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع فله احكامه التي ستأتي ان شاء الله تعالى واضح يا سيدي؟ مم آآ اما المسألة الثالثة فهي مسألة يكثر السؤال عنها. وكنا قد تعرضنا لشيء منها في شرح كتاب التحرير في اصول التفسير وآآ يعني نوسع القول فيها ان شاء الله تعالى في هذا المقام وهو الفرق بين المطلق والعام الفرق بين المطلق والعام اما الفرق بين النطق والعام يعني يعني لعله يتضح بامرين الامر الاول ان نذكر اوجه اوجه الشبه بين العام والمطلق اولا فاما وجه الشبه بين العام والمطلق فمن حيث العمل يجب على المكلف ان يعمل بما يتبادر له من اللفظ العام او المطلق حتى يرد الدليل الذي يصرف اللفظ عما يتبادر منه. فده من اوجه التشابه بين العامة والايه؟ والمطلق وايضا من من جهة جواز تأويل اللفظ وصرفه عن ظاهره يجوز في كل من العام والمطلق ان يصرف اللفظ عن ظاهره اذا قام الدليل على زلك ومن جهة اتصاف كل منهما بالشمول فهذا يوجد ايضا في العام والمطلق عموم يعني يوجد فيهما عموم. لكنه يختلف تسمية ومضمونا. وده جوهر الفرق بين العام والخاص اه بين المطلق والعام. بين المطلق والايه؟ والعام فيشترك المطلق والعام في الامور الثلاثة السابقة ويفترقان فيما يلي اولا في متعلق العموم في كل منهما فالعموم الموجود في المطلق بالصفات وفي العام بالافراد العموم الموجود في المطلق يتعلق بالصفات وفي العام بالافراد. اكرم الرجال يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس كل الناس الانسان كل الانسان افراد لكن لما اقول رقبة هي رقبة لكن الرقبة ديت لها صفات كثيرة فعموم الرقبة من جهة اوصافها من جهة اوصافها ان هي ممكن تكون كزا ممكن تكون كزا ممكن تكون كزا ممكن تكون كزا لكن عموم العام من جهة افراده العام ده الامر الاول. الامر الثاني فيما يخرج به المكلف عن التكليف يخرج المكلف آآ عن عهدة التكليف في المطلق بفعله اي فرد شاء من الافراد التي ينطبق عليها مدلول اللفظ المبكر يعني لو اعتق رقبة واحدة تروي بركة. مش فيه اي مشكلة ان هو يعتق رقبة يعتق رقبة واحدة. واضح كده؟ ما فيش اي مشكلة انه يعتق رقبة واحدة لو اعتق رقبة واحدة طيب في العام لأ لا يكون ممتثلا الا اذا فعل جميع الافراد التي يشملها اللفظ اكرم من في الغرفة لازم تديهم كلهم ماشي؟ لازم تعطيهم كلهم الامر الثالث في تسمية العموم في كل منهما فيسمى في المطلق عموم الصلاحية او عموم البدن ويسمى في العام عموم الشمول يعني هما يشتركان في ثبوت الحكم لكل فرد من الافراد. امال بيفترقوا في ايه ان العموم الشمولي يدل على ذلك في حال اجتماع كل فرد مع الاخر وحال انفراده اومال عمومي البدني بتاع المطلق يدل على ثبوت الحكم لواحد غير معين. اما المجموع من حيث هو فلا يتعرض له واضح يا اخوانا واضح ولا مش واضح واضح يا اخوانا الاخت الكريمة فقط هي اللي بترد علي طيب حمله المطلق على المقيد اما حمل المطلق على المقيد فمعناه فهم الدليل لنطلق لفظا على ما يقتضيه الدليل المقيد له فيكون المعنى الشرعي المقصود من المطلق هو المعنى المقصود من الايه من المقيد من الايه؟ المقيد. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا في اه اية فتحليل رقبة وتيجي اية تانية في تحرير رقبة المؤمنة فاحنا بنفهم الاية المطلقة ديت اللي هي في تحليل الرقبة على الاية المقيدة فيصير معنى اصلا فتحرير الرقبة اللي هي مطلقة ديت معناها اصلا ايه فتحية قوات المؤمنين واضح كده يبقى هو حمله المطلق على المقيد؟ يعني فهم الدليل المطلق لفظا على ما يقتضيه الدليل المقيد له فيكون المعنى الشرعي المقصود من المطلق هو المعنى المقصود من المقدم. وطبعا له حالات هذا له حالات الحالة الاولى اتحادهما في الحكم والسبب احدهما في الحكم والسبب والحقيقة ان امثلة الامثلة التي يذكرها العلماء لا تخلو من مناقشة الامثلة التي يذكرها العلماء في مسألة الاتحاد في الحكم والسبب لا تخلو من مناقشة وهي في غير الاحكام الشرعية موجودة. يعني في قوله تعالى مثلا من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا يؤتيه منها وما فله في الاخرة من نصيب من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا هم نؤته منها هذا مطلق لكنه يقيد بقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم اجعلنا له جهنم واصلها مجهول مجبورا واضح وايضا في قوله تعالى وما يكفر بالايمان فقد حبط عمله هذا مقيد هذا مطلق اقوى ما يكفر بالايمان وقد حبط عمله مطلقا لكنه مقيد بالموت على الكفر كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حفظت امنهم في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وايضا في اية النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدلنا لهم عذابا اليم واضح لكن الامثلة التي يذكرونها يذكرها العلماء في اتحاد الحكم والسبب اشهر مثال اللي هو مثال حرمت عليكم الميتة والدم فيقولون ان الدم هنا مطلق قيد بالدم المسفوح في قوله تعالى او دما مسفوحا دما مسفوحا في سورة الانعام يعني قيد الدم المطلق ان هو الدم بكونه مسفوحا فقط بكونه دما مسفوحا والحقيقة ان تنزيل هذا المثال على هذه الحال او على هذا الحال على هذا الحال او على هذه الحالة كلاهما جائز اه فيه ما يسمى بالتعسف الدلالي. ليه لان لفظ الدم ليس لفظا مطلقا وانما هو اسم جنس محلى بال وهذا من صيغ العموم هذا من صيغ العموم فحمله على المقيد ليس من قبيل الاطلاق والتقييد وانما هو من قبيل تخصيص العمل قبيل تخصيص العام فاهم يعني هم المسال اللي بيذكروه في الحالة الاولى اللي هو حالة المطلق والمقيد ان اتحاد الحكم والسبب بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى حرم على الناس الدم مطلقا في اية اللي هي في سوء في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم مطلقا اي دم ايا كان محرم في اية الانعام ربنا سبحانه وتعالى قال اودما مسفوحا فيبقى الدم هناك مطلق والدم هناك مقيد. وده محرم وده محرم. يعني ده الحكم واحد اهو والسبب واحد فيحمل المطلق على المقيد فيصير الدم المحرم هو الدم تمام الصحيح انه ده ليس من باب الاطلاق والتقييم ده اشهر مسال طبعا في المسألة لكنه من باب العام والايه؟ والخاص. وحتى المثال اللي بيذكروه في السنة لا يخرج من مناقشة العلم يعني حتى المثال اللي بيذكروه يعني انا ما رأيت له في الكتب التي راجعتها يعني ليست كثيرة يعني لكن انا ما رأيت له في الكتب التي راجعتها مثال اه صالح عندي قسمة عقلية طبعا القسمة ديت اللي هو الاتحاد في الحكم والسبب الاتحاد في الحكم الاختلاف في السبب الاتحاد في السبب اختلاف في الحكم الاختلاف في السبب والحكم قسمة عقلية فمش لازم يكون لها مثال ايه مثال واقع في القرآن والسنة في الاحكام التكليفية. لاحظ الاحكام التكليفية. والا فاحنا ذكرنا ما يمكن ان يصلح له في الايات الاخرى على انه لا يخلو من مناقشة لكن يعني اه المثال المجرد له لو قال مثلا في الظهار لو يعني ورد طردنا يعني انه يقال في الظهار اعتق رقبة وتكرر ذات الحكم في اية تانية في نفس موقف الظهار وقال ايه اعتق رقبة مؤمنة. طبعا دي مش ايات انتبهوا هذه ليست ايات ماشي؟ مش هنعمل زي الولية اللي قالت له يعني ده حصل بالفعل يعني كانت في مقابلة فالراجل فقابلت واحد يعني. فقالت له احنا عاوزين نسمع منك حكمة يعني فقال لها خلاص انا هقول لك حكمة هقول لك اية من القرآن. قالت له ماشي فقالت له ايه؟ قال لها بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا فقالت له صدق الله العظيم هنعمل زي الراجل والولية دول لأ مش اية ده مسال مجرد يذكره علماء الاصول كمثال لان ما فيش مثال واقعي موجود في نصوص الكتاب والسنة لكن ده مش اية عشان ما نروحش في داهية نعم فمثلا لو قيل في الظهار اعتق رقبة وتكرر ذات الحكم في موضع اخر يقول اعتق رقبة ايه؟ مؤمنة فهو حكمها هو حمل المطلق على المقيد اجماعا اجماعا لان المطلق جزء من المقيد اصلا والاتي بالكل ات بالجزء لان بينا ان المراد من من المطلق نفس الحقيقة والمقيد عبارة عن الحقيقة. مع قيد زائد الرقبة في قوله اعتق رقبة جزء من اللفظ المركب في قوله اعتق رقبة الايه مؤمنة فيجب حمله عليه واضح طيب الحال الثانية اخرس حرمت عليكم الميتة. اه اه. والدم. والدم اه في الحالة دي لو هو كان هو كان مطلق وطيب بامر عثمان ان هو عام وخصص في في بعضها حاجات لا ده من ناحية تحقيق القول فيه. ما احنا لسه قايلين ان ان ان الاتنين يجب العمل بهم بما يتبادر لهم من اللفظ العام او المطلق حتى يرد الدليل على التخصيص او حتى يريد التخصيص فنعمل بالخاص حتى يرضى التقييد فنعمل بالتقييد عادي واضح؟ يعني الحكم نفسه لا ويختلف فيه بس الفكرة انه هل ده فعلا من قبيل المطلق والمقيد ولا من قبيل العام والخاص فالصحيح ان هو من قبيل العام والخاص لا من قبيل المطلق والمقيم. واضح الحال الثانية اختلافهما في الحكم والسبب ومن امثلته قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اه اه فاقطعوا ايديهما وتقييدها في قوله تعالى وايديكم الى المرافق فالحكم في الاولى قطع وسببه السرقة والحكم في الثانية الغسل وسببه الصلاة في هذه الحالة لا يجوز حمل المطلق على المقيد اجماعا لانه لا تعلق بينهما اصلا يعني فائدة الحمل هي التخلص من تعدد الحكم. وتعارضه عند التنافي وما فيش هنا تلافي اصلا. بين المطلق والمقيد في هذه الحال. لاختلافهما من كل وجه فانتفت فائدة الايه الحمل ولا يخفى ان لفظ الايدي اصلا الوارد في الايتين عارض اصلا عار عن الاطلاق الدلالة على حقه والعموم لانه جنس مضاف الى الضمير. فيعم كل ايدي المخاطبين. الا لو ارادوا اطلاق الفعل في قوله فاقطعوا. فدلالته فعلا دلالة مطلقة لان الفعل في سياق الاثبات بمثابة النكرة في سياق الاثبات واضح ماشي ماشي. الحال الثالثة اتحادهما في الحكم واختلفوهم في السبب. يبقى اذا الاتحاد في الحكم والسبب يجب الحمل اجماعا الاختلاف في الحكم والسبب لا يجوز الحل اجماع طبعا كلمة اجماعا دية تسمحا عشان بردك ما فيش حد يحاكمنا الى المصطلح. فيقول لا فيه خلاف. اه فيه خلاف لكنه خلاف يزيد يعني في خلاف لكنه خلاف يسير. لذلك بعض المصنفين بدل ما يقول الاجماع يقول الايه الجمهور ماشي يقول الجمهور. واضح طيب الحالة الثالثة اتحادهما في الحكم واختلافهما في السبب كاطلاق لفظ الرقبة في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى وتقييدها في قوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريره فاتحد الحكم اللي هو الحكم هنا اللي هو ايه جميل الحكم هنا هو تحرير الرقبة واختلف السبب اللي هو الزهار في الاولى والقتل قتل الخطأ في الايه؟ في الثانية فاختلف علماء الاصول في هذه الحالة على قولين القول الاول هو حمل المطلق على المقيد في هذه الحال وذهب اليه بعض المالكية وجل الشافعية ومعظم الحنابلة ورأى اكثر الشافعية احالة حمل المطلق على المقيد في هذه الحال الى اقتضاء اللغة يعني اللفظ اصلا يقتضي الحمل من غير حاجة الى دليل اخر. ده القياس واقاموه مقام الحذف قالوا ده دي زي المعذوب اللي سبق فهمي معناه اصلا زي ما احنا مسلا في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فهمنا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كثيرا ايضا ماشي هذا انه الحمل من قبيل اللفظ اصلا قبيل اللغة وذهب بعض محققي الشافعية والحنابلة الى ان الذي اجاز تقييد مطلق واقتضاه هو دليل القياس فالمطلق يحمل على المقيد قياسا واما مجرد اللفظ فلا يدعو الى هذا الايه الى هذا الحبل واضح وادلة هذا القول يعني القول بالحمل يعني ان الحمل جار على مقتضى اللسان العربي فمن عادة العرب اطلاق الكلام في موضع وتقييده في موضع اخر ولان قواعد الشريعة تقتضي بناء بعضها على بعض. زي البناء العام على الخاص والمجمل على المبين. فايضا يجب حمل المطلق على المقيد في هذا الحال لانه المطلق ساكن والمقيد ناطق والناطق مفسر والساكت قادر عليه لما انت تكون ساكت وانا بتكلم فاللي هقوله خلاص هو اللي هيمشي ما انت ساكت هنا فيلم مع خلاف السبب. الايه؟ يعني هنا في ايوة ما هو القياس هنا ان هو الان هو بيقول في اية بيقول فتحي له رقبة ده تحرير رقبة وده تحرير رقبة مؤمنة. فنقيس هذه على ما هو مش اشكال بس العلة متحدة الحكم يعني متحد هو كأنه قياس ايوة ما هو ما هو ده اصلا الفكرة. انه لو اتحدوا في الحكم واختلفوا في السبب فهو ده اه يحمل المطلق على المكيف القول الثاني ان هو لا يحمل المطلق على المقيد اللي هو قول الحنفية واكثر المالكية. ورواية عن احمد اختارها بعض اصحابه لكن لعل القول الاول يعني هو الالق في قواعد الشريعة انه الشريعة لا تفرق بين المتشابهات والتشابه بين هذا اه بين التشابه بين في هذا النوع من المطلق والمقيد فيما اتحد اه ارجح من الاختلاف يعني. يعني لو احنا التشابه لما احنا نجمع بينهما اولى من ان احنا نفرق بينهما لكن هي الفكرة انه ازاي الحمل وحمل قياسا ولا حمل من جهة اللغة في الاول يعني في القول الاول. ماشي نعم وطبعا هي سورة في سورة قياس لها بس يعني لا داعي لذكره الان يعني اننا نضطر نشرح وده مش شكل يعني نضطر نشرح اشياء كتيرة الحالة الرابعة اتحادهما في السبب واختلافهما في الايه؟ في الحكم وهي عكس الحال السابقة كاطلاق مسح اليدين في التيمم من قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم وتقييدهما في الوضوء الى المرفقين من قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ماشي؟ الحكم مختلف. الاولى ايه هم الحكم مختلف. الاولى الاولى غسل. نعم. والثانية مسح. وسببهما واحد اللي هو حدث واختلف العلماء في هذه الحال على قولين هما القول الاول لا يحمل المطلق على المقيد وهو قول جماهير العلماء جماهير العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ونقل بعضهم الاجماع عليه ادلة هذا القول انه لا منافاة بين المطلق والمقيد مع اختلاف حكمهما فوجب العمل بهما جميعا من غير احتياج احدهما للاخر وان الحمل ضرب من المقايسة. والقياس شرطه اتحاد الحكم والحكم ها هنا مختلف ماشي الحكم ها هنا تاني في اتحاد الحكم مش سبب والقول الثاني قول بعض الشافعية وهم يقولون يحمل المطلق على المقيد واستدل لهذا القول بعموم ادلة حمل المطلق على المقيد والتي استدل بها بعض العلماء على وجوب حمل المطلق على المقيد عند التعارض يعني. ونوقش بان الحمل المطلق على المقيد هو لضرورة دفع التعرض وان ما فيش تعارض ولا ولا تنفي الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو عدم الحمد قوة مأخذه ووضوح دلالته المبني على اختلاف الحكم الذي يمنع الاجتماع والاتحاد وضعف دليل المخالف واضح يا اخوانا واضح ان شاء الله طيب نبدأ ان شاء الله بشرح كلام آآ سيدنا الجلال ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى النوع الحادي والاربعون وامينا النوع الحادي والاربعون والثاني والاربعون المطلق والمقيد. فمن ذلك اية التيمم والوضوء فان اليد في التيمم مطلقة وفي الوضوء مقيدة بالمرافق فحمل قوم المطلق على المقيد فاوجبوا التيمم الى الى المرافق ومن ذلك ان الرقبة قيدت بالايمان في كفارة القتل واطلقت في الظهار فحمل المطلق على المقيد يقول رحمه الله تعالى المطلق والمقيد. آآ قلنا ان آآ ان معنى المطلق في الجملة يتبين بكونه حصة محتملة على سبيل البدن لحصص كثيرة تندرجوا تحت امر ما من غير شمول ولا تعيين واحتمال الحصة فيه هو ان كان صدق المطلق على جميع تلك الحصص جميع تلك الحصص. والحقيقة طبعا يا اخواننا ان الدبات المطلق والمقيد ايضا ليست بهذه السهولة يعني هي غمرة من غمرات الاصول. من غمرات اصول الفقه كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى قد اشتبهت انواعها على كثير من السابحين فيها يقول هذا يعني قد اشتبهت انواعها على كثير من السابحين فيه. لكن هذا مدخل حسن ان شاء الله لعله مدخل حسن للمسألة يعني فهو يقول رحمه الله فمن ذلك فمن زلك اية الوضوء والتيمم فمن ذلك يعني لحمل المطلق على المقيد صور بعضها محل اتفاق وبعضها محل فمن ذلك اية الوضوء والتيمم اللي هي قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم فدية مطلقة عند التيمم مطلقة وعند الوضوء فهو يقول اه فمن ذلك اية الوضوء والتام فان اليد في التيمم مطلقا وفي الوضوء مقيدة بالمرافق فحمل قوم المطلق على المقيد فاوجبوا في التيمم الى المرافق فاعجبوا في التيمم الى الايه؟ الى المرافق. وده بسبب وده من من اي قبيل من اي حالة ايوة اتحاد السبب واختلاف الحكم. يعني قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق مقيد بالغسل الى المرافق. وفي اية التيمم اطلق فقال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هل يحمل المطلق على المقيد هنا خلاف ذكرناه قبل قليل طيب ومن ذلك ان الرقبة قيدت بالايمان في كفارة القتل واطلقت في الظهار فحمل المطلق على المقيد وهذا احد اقسام المطلق هي المقيد احد الحالات اللي هو ان يختلف السبب ويتحد الحكم ويتحدي حكم عتق رقبة مؤمنة في كفارة القتل وعتق رقبة مطلقة في كفارة الظهر ومن قتل المؤمنين خطأ فتحير رقبته المؤمنة وفتح له رقبته من قبل ان يتماسى فسببهما مختلف وهو الظهار والقتل وحكمهما متحد وهو عتق الرقبة وحمل المطلق على المقيد فيه خلاف ايضا في هذه الصورة واضح قال رحمه الله تعالى ومن ذلك قوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله مع قوله ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فان المشهور عند الشافعية ان الردة لا لا تحبط العمل الا اذا اتصل بها الموت حملا للمطلق في اية المائدة على مقيد اية البقرة او على مقيد اية البقرة ولكن الشافعي رضي الله عنه نص في الام على ان الردة بمجردها تحبط العمل. وان لم تتصل بالموت على معنى ذهاب الاجر والحكم بالتقييد في اختلاف السبب ليس من نفس الورود على الصحيح من المذهب وانما هو بالقياس وفيه وجهان لاصحابنا حكاهما بمستمعات في قواطع الادلة. فقال وسنقرأ كلامه بعد ان نشرح ما ذكره رحمه الله تعالى فقوله فان المشهور عن الشافعية ان الردة لا تحبط العمل الا اذا اتصل بها الموت حملا للمطلق على آآ في اية المائدة على مقيده في اية البقرة هذا هذا من اي قبيل هذا من اتحاد السبب والحكم هذا من الاتحاد السببي والحكم واضح وهذا اه اه وهذا لا يوجد كما قلنا في لا يوجد في الايه الاحكام التكليفية. يعني لا يوجد له مثال في الاحكام التكليفية. وانما يذكرون هذا المثال يذكرون هذا المثال انه اطلق الاحباط وعلقه بنفس الردة ولم يشترط الموافقة عليه يعني لم يشترط ان يموت على تلك الردة وقال في اية اخرى وما يرتجج منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حفظت اعمالهم فقيد الردة في هذه الاية بالايه بالموت عليها بالموت عليها. فوجب رد الاية المطلقة اليها. والا يقضى باحباط الاجور والاعمال الا بشرط الموت على الريد واضح وهذا تمثيل صحيح من جهة ان الرد المذكور في الايتين معنى واحد والاحباط المذكور معنى واحد لكن يبقى النظر من جهة ثانية وهي ان قوله لئن اشركت خطاب خاص وقوله ومن يرتدد منكم عن دينه خطاب عام فمن هذه الجهة يفترقان اذا قلنا ان الخاص ان الخاص عن العام لكن لو قلنا ان المراد بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم سواه من امته من سواه من امته ومعنى قوله لئن اشركت امته فهذا يرتفع يرفع الاعتراض ويتحقق التمثيل. طبعا يلاحظ ان انا ذكرت اية غير الاية التي ذكرها المصلي ماشي؟ يعني زكرت اية غير الاية التي ذكرها الايه؟ المصنف. وهي الاية التي تذكر في كتب اصول الفقه وان قال في البحر المحيط وذكر ايضا هذه الاية ذكر اللي هو اية ومن يرتد منكم عن دينه قال مذهبنا ان الردة لا تحبط العمل الا بشرط الوفاء على الكفر وعند ابي حنيفة تحبط او تحبط بمجرد الردة. واحتج اصحابنا بقوله تعالى وما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. واولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. واما قوله ما يكفر بالايمان فقد حبط عمله فمطلق قيدت به الاية السابقة ايدت به الاية السابقة. وفي الاية مناقشة ناقشها يعني العلماء لا حاجة لنا بذكرها الان قال ولكن الشافعي رضي الله عنه نصفي الام فهمتوا بس الفكرة في الاطلاق والتقييد في الايتين ولا طيب قال ولكن الشافعي رضي الله عنه نص في الام على ان الردة بمجردها تحبط العمل وان لم تتصل بالموت على معنى ذهاب الاجر قال رضي الله عنه لان الله عز وجل احبط بالشرك بعد الايمان كل عمل صالح قدم قبل شركه ماشي؟ او قدم قبل شركه ماشي طيب قال والحكم بالتقييد دي مسألة تنوي الحكم بالتقييد ديت مسألة ايه؟ مسألة تانية قال والحكم بالتقييد في اختلاف الناس ليس في الورود على الصحيح في المذهب وانما هو بالقياس. وقلنا ان في وجهين الوجه الاول وجه قول او الوجه الاول قول جمهوري الشافعية قول جمهور الشافعية ان هذه المسألة تتعلق بايه ايه تتعلق بي انه الحمل انما يكون بطريق اللغة لا بطريق القياس اه بطريق اللغة لا بطريق القياس وقول المحققين ان الحمل بطريق القياس لا بطريق اللغة لا بطريق اللغة. فادلة القائلين بالحمل وادلة الحقيقة القائلين بالحمل بطريقة مقياس اقوى من غيرها يعني اقوى من غيرها. لكن عموما فيه خلاف. هل الحمل يكون بطريق القياس ولا بطريق اللغة واضح؟ يعني هل مثلا اتحاد المطلق والمقيد في اللفظ فيكون حملا من طريق اللغة ام ان موجب الحمل وجود علة جامعة بين المطلق والمقيد؟ فيكون الحمل في هذه الحالة وامثالها عن طريق القياس واضح طيب قال فيه وجهان وفيه وجهان لاصحابنا حكاهما ابن السمعان في قواطع الادلة فقال اذا ورد مطلق ومقيد في حكم واحد وسببين مختلفين مثلما وردت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار ومقيدة بالايمان في مقيدة بالايمان فيه اه كفارة القتل فعندنا يحمل المطلق على المقيد واختلف اصحابنا فيما يوجب الحمل. فمن اصحابنا من قال يحمل المطلق على المقيد بنفس الورود ومنهم من قال يحمل من جهة القياس وهو الصحيح وهو الذي ننصره وكذا رجح المتأخرون من الاصوليون هذا كذا رجح المتأخرون من الاصوليين هذا. واضح طيب انتقل الى مسألة اخرى. واما عند اتفاق السبب فان التقييد من نفس فان التقييد من نفس الورود فان التقييد بالنفس الورود كاية الردة. يعني اذا اتحد الحكم والسبب وكانا مثبتين فيحمل المطلق على المقيد عند ابي حنيفة لان القرآن كالكلمة الواحدة. لان القرآن كالكلمة الايه الكلمة الواحدة. هذا معنى قوله واما واما عند اتفاق السبب فان التقييد من نفس الورود كاية الايه كاية الردة طيب يعني بهذا نكون وقد انتهينا من شرح هذا الفصل او هذه الانواع ونسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما اه ويعني جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله. والحمد لله رب العالمين