بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على امام الاتقياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستكمل ان شاء الله تعالى ما بدأناه من التعليق على كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للامام جلال الدين الملقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه وكنا قد توقفنا بحمد الله تعالى وتوفيقه في التعليق على الانواع المتعلقة بالعمول والخصوص وقد ابتدأها المصنف رحمه الله تعالى من النوع الثاني والثلاثين اه فنبدأ وكنا في المرة الماضية قد يعني اه اه يعني بدأنا بالمدخل الى انواع العموم والخصوص وآآ نبدأ ان شاء الله سبحانه وتعالى آآ في هذا المجلس بالتعليق على كلام آآ مصنف المصنف رحمه الله تعالى اه المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن الانواع المتعلقة على انواع المعاني المتعلقة بالاحكام انواع المعاني المتعلقة بالايه بالاحكام وكثير من هذه الانواع كما سيأتي ان شاء الله تعالى يبحثها علماء الاصول في باب دلالات الالفاظ يبحثها علماء الاصول في باب دلالات الالفاظ وسنجتهد باذن الله تعالى ان نعلق عليها بما آآ يتيسر ان شاء الله تعالى ونسأل الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يجعل الله عز وجل هذه المجالس في موازين حسناتنا وان يثقل الله عز وجل بها آآ يعني موازيننا. وان يتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح العمل اه يعني بس واضح طيب قال رحمه الله تعالى النوع الثاني والثلاثون وهو من انواع المعاني المتعلقة بالاحكام يقول رحمه الله تعالى النوع الثاني والثلاثون وهو من انواع المعاني المتعلقة بالاحكام العام المبقى على عمومه. العام المبقى على عمومه. وهو احد انواع العام التي ذكرناها في المرة الماضية وهي كم نوع من انواع العام التي ذكرناها في المرة الماضية ذكرنا ان العام اما ان يكون عام مبقى على عمومه واما ان يكون العام يراد به الخصوص واما ان يكون عام مخصوص. او عام دخله الايه؟ دخله الخصوص فهو يتكلم رحمه الله تعالى عن النوع الاول من انواع العام الثلاثة وهو من انواع وهو العام المبقى على عموم فيقول اعلم ان هذا النوع عزيز المثال اذ ما من عام الا وقد يتخيل فيه تخصيص فنحو قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم عام لا يخرج منه الا من لا تكليف عليه من الصبي والمجنون والتحقيق انه لم يخرج من العام بل لم يتناوله اللفظ لان الخطاب مع اهل التكبير هذا النوع يقول المصنف رحمه الله تعالى في اوله آآ العام يعني هذا النوع من التعميم او من العموم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه عزيز المثال. انه عزيز المثال والحقيقة ان الصحيح في هذا النوع انه ليس عزيز المثال وانما مثاله كثير في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك اعترض كثير من العلماء على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى اعترض كثير من العلماء على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وذكر ان هذا النوع هو نوع يعني ليس عزيز المثال كما ذكره المصنف آآ رحمه الله رحمه الله تعالى. كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى طيب الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله تعالى رحمة واسعة تعرض لهذا النوع في كتابه الرسالة تعرض لهذا النوع في كتابه الرسالة. ذكر هذا النوع في كتاب الرسالة وذكره الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه تحت آآ باب طيب ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته هو يقول العام المبقى على عمومه ونحن قد ذكرنا ان من تسمياته ايضا العام المحفوظ او العام الباقي على عمومه وقوله عزيز المثال قلت خالفه غيره خالفه غيره. ولذلك قال الامام الزركشي رحمه الله تعالى في آآ البرهان خطاب العام المراد به العموم وهو كثير في القرآن خطاب العالم المراد به العموم وهو كثير في القرآن ووجه الامام السيوطي كلام الامام بلقيني رحمه الله تعالى بان مقصوده في الاحكام الفرعية. يعني الامام بورقيني يقول اعلم ان هذا النوع عزيز المثال. فالامام السيوطي يقول مقصوده يعني في الاحكام الفرعية يقول فالظاهر ان مراد الملقين انه عزيز في الاحكام الفرعية لكن كلام الامام السيوطي رحمه الله متعقب بما ذكره الامام البلقيني في نهاية هذا الباب لانه ذكر امثلة ليست من الاحكام الفرعية لانه ذكر ابو بشير امثلة ليست من الاحكام الفرعية ولذلك جنح كثير من العلماء ان غالب عمومات القرآن عمومات محفوظة لا مخصوصة وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو يقول اعلم ان هذا النوع عزيز المثال اذ ما من عام الا وقد يتخيل منه تخصيص نحو قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم عام لا يخرج منه الا من لا تكليف عليه من الصبي والمجنون والتحقيق انه لم يخرج من العام بل انه لم يتناوله اللفظ. لان الخطاب مع اهل التكبير يعني هم يقولون ان الخطاب ان هذا الخطاب اه بعض العلماء يعني يقول ان ده عام يعني عام دخله التخصيص اللي هو يا ايها الناس اتقوا ربكم لكن هو الامام البورقي يريد ان يقول ان هذا الخطاب مع عمومه يعني هذا الخطاب مع عمومه الا انه لا يتناول الاطفال والايه الا انه لا يتناول الاطفال والمجانين لانهم لم يدخلوا اصلا حتى يخرجوا يعني الصبي والمجنون لم يدخل لم يتناوله لفظ الناس حتى يخرج من من الامر. حتى يخرج من التكليف واضح طيب قال ونحو قوله تعالى ونحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا عام في جميع الميتات. والعام في الاشخاص عام في الاحوال والازمنة لكن دخله التخصيص بميتة البحر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه اصحاب السنن الاربعة وهو حسن. ومنهم من صححه. وكذلك دخله قيسوا بالجراد وفي الاحوال يعني هو ذكر يقول ان ده عامي في جميع الميتات والعام في الاشخاص عام في الاحوال والازمنة لكن دخله التخصيص بميتة البحر ودخله التخصيص بالجراد ودخله التخصيص في الاحوال بحالة الايه؟ بحالة الاضطرار بقوله يتعارف من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ما معنى هذا الكلام صورة هذه المسألة ان مثلا قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين في سورة التوبة هذا عام في كل مشرك صح؟ هذا عام في كل مشرك لكن هل يدل على قتله في كل حال كان عليها وفي كل زمان وفي اي مكان اولى ما ذكره الامام البلقيني رحمه الله هو قول جمهور العلماء. سورة المسألة واضحة يعني قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين مثلا هذا عاب في كل مشرك لكن هل هل يدل على قتله في كل حال كان عليها؟ وفي كل زمان وفي اي مكان اولى هذه صورة المسألة يعني افهموا الاول سورة المسألة حتى لا شرحها قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين. هذا عام في كل مشرك لكن هل هذا العموم يستدل به على قد ما هو الامر بالقتل؟ قتل المشركين يعني فهل يدل على قتله في كل حال كان عليها؟ سواء كان مشرك اصلي مشرك آآ مرتد مشرك في بلاد الصين مشرك في بلاد ولا ايه بالزبط وفي كل زمان ايام الرسول عليه الصلاة والسلام ولى الايام دي بس ولا ايه بالظبط يعني؟ وفي اي مكان او لا ها ذهب جمهور العلماء الى ان عموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع انا مش عاوز اجابة. يعني لا اريد الاجابة لكن انا سأجيب. لكن الفكرة ان سورة المسألة واضحة ولا لا فذهب جمهور علماءه الى ان عموم الاشخاص يستلزموا عموم الاحوال والازمنة والبقاع اي ان عموم العام لجميع افراده يدل بالالتزام لا بالمطابقة على عموم الازمان والاحوال امكنة لانها لا غنى للاشخاص عنها فاهم حاجة يا عم الشيخ تهلا يعني ايه الكلام دهون معلش انا مريض شوية فيعني اعزروني هو يقول ان عموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع. اقتلوا المشركين في اي مكان اي مشرك ماشي فعموم العام لجميع افراده يدل بالالتزام لا بالمطابقة يعني ايه يدل بالالتزام لا بالمطابقة يعني ايه يدل بالالتزام لا بالمطابقة اللي هو عموم الاشخاص احنا بنتكلم عن شخص ماشي؟ بنتكلم عن الشخص المشخص عموم العام لجميع افراده يدل بالالتزام لا بالمطابقة. احنا عندنا الدلالات الوضعية اللفظية تلات دلالات دلالة اللفظ بالمطابقة ودلالة اللفظ بالتضمن ودلالة اللفظ بالالتزام دلالة اللفظ بالمطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له على تمام ما ايه ما وضع له. لما انا يعني اقول الانسان فالانسان حيوان ناطق حيوان ناضج. حيوان يعني ايه يعني حي حيوان يعني حي مش شتيمة فحيوان ناطق خلاص كده؟ ويدل هذا اللفظ بالتضمن على جزء معناه لا على تمام بعدها. اما ان احنا نقول ان هو حيوان واما ان احنا نقول ان هو ايه؟ ناطق ويدل بالالتزام على خارج من معناه. خارج من المعنى وهذا الخارج من المعنى يفهم بالالتزام. ازاي يفهم بالالتزام؟ يعني احنا لما نفهم الانسان نعرف ان الانسان دهوت ماشي نعرف ان الانسان دهوت ضاحك بالقوة نعرف الانسان دهوت له صفات معينة. هذه الصفات ليست من من من مطابقة اللفظ على معناه وانما هو يعني انا مثلا هذا القلب اي قلم مثلا هذا القلم مثلا يتكون من هذا الجسم وهذا وهذه وهذا الغطاء مثلا فلما انا اقول القلم يبقى هو بيدل ده تقريب بس يعني. يعني هذا كله تقريب يبقى بيدل بالمطابقة على الاتنين على على الجسم وعلى الغطاء طيب اذا قلت كيف يدل بالتضمن اما على هذا واما على هذا. طب كيف يدل بالالتزام يدل بالتزام ان في حد بيكتب بيه ان في حد صنعه وهكذا طيب الجمهور ذهبوا الى ان عموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع فعموم العام لجميع افراده يدل بالالتزام لا بالمطابقة على عموم يعني هو بالمطابقة يدل على الشخص يدل على الايه؟ الشخص لكن بالالتزام يدل على اي على اي في اي زمان وفي اي حال وفي اي مكان لانه لا غنى للاشخاص ان هم يكونوا موجودين في زمان او مكان او حال نضرب مثالا. قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة واحد منهما مائة جلدة هذا على كل زاد صح على اي حال كان من طول وقصر وبياض وسواد وغير ذلك وفي اي زمان وفي اي مكان كان واضح ها واضح كده واضح يا اخوانا؟ هذا هو القول الاول القول الثاني وهو قول الامام القرافي رحمه الله وقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والامام القرافي رحمه الله تعالى ورضي عنه قرر هذه المسألة في اكثر من كتاب وجماعة ايضا ان العامة في الاشخاص مطلق في المذكورات مطلق في المذكورات لانتفاء صيغة العموم فيها لانتفاء صيغة العموم فيها فمعنى هذه القاعدة عندهم ان اللفظ اذا ورد عاما اللفظ اذا ورد عاما في الاشخاص فهو مطلق في الاحوال يعني لا يجوز تقييده بحال دون اخرى الا بدليل الا بدليل يعني اذا قدر ان الانسان تعارض عنده خبرات او امران عام وخاص وقدم الخاص او وقدم الخاص على العام فانه يعلم ان ذلك ليس يتعارض في نفس الامر وان المعنى الخاص لم يدخل في ارادة المتكلم باللفظ العام اصلا فالدليل الخاص يبين ما لم يرد باللفظ العام الدليل الخاص يبين مالا يرد باللفظ الايه؟ العام. فاقتلوا المشركين طلع اهل الكتاب اللي بيدفعوا الجزية. من لفز المشركين وهم اصلا لم يدخلوا في الايه لم يدخلوا في العام. هو ده الفرق وده الفرق بينهم لم يدخلوا في العام. يعني الدليل الخاص اللي هو في قول الله سبحانه وتعالى حتى يلقوا الجزاء عن يد وهم صاغرون لا الدليل الخاص دل على ان على ان المشرك اذا دفع الجزية لم يدخل قل في الايه؟ في قوله فاقتلوا المشركين واضح طيب يبقى اذا الدليل الخاص يبين ما لم يرد باللفظ العام. كما في قوله يوصيكم الله في اولادكم فالسنة بينت ان ده طبعا انتبهوا تاني انا معلش المسألة ممكن تكون تحتاج الى تصوير افضل شوي اللي بيقول ان هذا عام دخله التخصيص بيقول ايه بيقول انه لو انسان تعارض عنده عام وخاص عمران عمه خاص فانه يعلم ان ده ليس بتعارض في نفس الامر وان المعنى الخاص لم يدخل في ارادة المتكلم باللفظ العام يعني الدليل الخاص يبين ما لم يرد باللفظ العام. زي مثلا قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم. السنة بينت ان الكافر والعبد والقاتل لم يدخل في ذلك طيب ده على قول الجمهور ولا على قول القراءة في شيخ الاسلام ابن تيمية ها جميل جميل طيب اي هذا على قول الجمهور؟ هذا على قول الجمهور صح هذا على قول الجمهور لان الجمهور ذهبوا الى ان عموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والوقاية طيب جميل يبقى ده فعل على قول الجمهور. طب ما ال على قول القرافي وابن تيمية قالوا ان العام في الاشخاص مطلق في الاحوال يعني ايه هم يقولون ان الاية اللي هي يوصيكم الله في اولادكم تعم كل ولد ولكن لم يبين في الاية الحال الذي يرث فيها الولد والحال التي لم يرث فيه. طبعا الحال عادي نقول الذي والتي عادت ولكن هذا مبين في نصوص اخرى فهم يقولون لفظ القرآن باق على عمومه باق على عبوده هو ده مدخل المسألة هنا ولكن ما سكت عنه لفظ القرآن من الشروط والموانع مبين في نصوص الاخرى يعني والسارق والسارقة يقول ان ده عام. عمومات القرآن وظواهره ولا يقولون ان اللفظ متروك ولكن يقولون ما سكت عنه اللفظ بين في نصوص الايه وجد في نصوص اخرى فيقولون في فرق بين ما يعمه اللفظ وبين ما سكت عنه من من احوال من احوال ماشي واضح ولا مش واضح يعني هم يقولون تاني ايضا هم يقولون ان صيغ العموم وان كانت عامة في الاشخاص لكنها مطلقة في الازمنة والبقاع والاحوال والمتعلقات فهذه الاربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها حتى يوجد لفظ يقتضي العموم فيها تقول مثلا لاصومن الايام. لاصلين في البقاع لاطيعن الله في جميع الاحوال. لاشتغلن بتحصيل المعلومات فاذا قال الله تعالى فاقتلوا المشركين هذا عام في جميع افراد المشركين لكنهم يقولون اللي هو ابن تيمية والقرافي هو مطلق في الازمنة والبقاع والاحوال والمتعلقات. يعني يقتضي النص ان يقتل كل مشرك في زمان مات ومكان ما وحالة ما. وقد اشرك بشيء ما ولا يدل اللفظ على خصوص يوم السبت ولا مدينة معينة من مدائن المشركين. ولا ان المشرك ده طويل او قصير ولا ان شركه وقع بالصنم او بالكوكب بل اللفظ مطلق في هذه الايه؟ في هذه الاربعة بل اللفظ مطلق في هذه الاربعة خلاص؟ ده قول القرافي رحمه الله تعالى يعني ده تقرير كلام الشهاب القرافي رحمه الله تعالى وكلام آآ ابن تيمية وكلام ابن تيمية. الجمهور قالوا لأ ان العام في الاشخاص عام ايضا في الازمنة والبقاع والاحوال والمتعلقات فان التعميم في الاشخاص يلزم منه التعميم في هذه الاشياء المذكورة وعدم التعميم في هذه الاشياء المنكورة يلزم منه عدم التعميم آآ في وعدم التعميم في الاشياء المذكورة يلزم عنه عدم التعبير في الاشخاص يعني قتل المشركين في زمان ما ومكان ما لا يلزم منه قتل جميع المشركين في الازمنة والامكنة الباقية هذا يعني رد على كلام هذا رد على كلام الايه؟ القرار هذا رد على كلامي القرافي ذكره آآ بعضه واضح كده يا اخوانا؟ يبقى اذا هو يقول ان ان مثلا حرمت عليه يكون الميت عام في جميع الميتات. والعام في الاشخاص عام في الاحوال والازمنة يبه يبقى هو هو هنا وافق قول من قول الجمهور وافق هنا قول الجمهور الذين يقولون ان عموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع التدليل بقوله لأ ان العام في الاشخاص مطلق. يعني هو باق على عمومه هو لفظ عام باقي على عمومه لم يدخله التخصيص طب امال اللي بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه بيان نزود شروط نضيف بوادع واضح ها واضح يا اخوانا كده تمام هذه المسألة طيب الحمد لله قال ونحو قوله تعالى وحرم الربا هذا عام في جميع وجوه الربا هذا عام في جميع وجوه الربا طيب من ربا الفضل وربا النسيئة وربا اليد لكن تركه التخصيص بالعرايا. وهي بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب فيما دون خمسة اوسق. فيما دون خمسة اوسق طيب المصنف رحمه الله تعالى يقول ان قول الله عز وجل وحرم الربا دعام في جميع هو انتبهوا الا ان هو بيتكلم عن العام هه العام الباقي على عمومه. فهو بيقول ان ده له عزيز المثال. وان ما فيش عام في القرآن الا يعني ما فيش عام الا وقد يتخيل فيه التخصيص وبعدين بيذكر امثلة عامة دخلها التخصيص يعني بيذكر امسلة عامة دخلها الايه؟ التخصيص هو بيقول ان من الامسلة العامة التي دخلها التخصيص قوله تعالى وحرم الربا. الاصل ان حرم الربا يعني اي ربا في جميع وجوه الربا. ده العموم لكن سواء كان الربا ده ربا الفضل وربا الفضل هو البيع مع زيادة احد العوضين عن الاخر يبقى الفضل البيع مع زيادة احد العوضين عن الاخر. واحد بيشتري مسلا خمسة قيراط دهب بستة جرام دهب ده اسمه ربا الايه؟ ربا الفضل. هذا محرم ماشي؟ هذا محرم وربا النسيئة وربا النسيئة او او ربا النساء هو البيع طالعة ها مع ايه ايه هو ربا النسيئة ايوة ربا النسيئة هو يعني ما صورته؟ ما صورة ربا النساء او ربا النسيئة هو ربا النسيئة هو البيع لاجل اصلا ربا النسئة هو البيع والاجل لكن ما صورته؟ ما صورة لمن نسيئه ايوة يزيد في الثمن؟ ايوة. يزيد في الثمن زي الربا. البنوك تبقى القرض ان هو يروح يقترض ان هو يروح يقترض. ماشي يقول له مسلا او حتى في في الاصناف الربوية. وهو نفس اللي بيحصل اللي هو يروح يقول له مسلا ادي خمسة جرام دهب بمسل العشرين جرام فضة. وليكن يعني بس بعد او بعد سنتين او بعد تلاتة هذا يسمى بربا الايه ها بربا سيئة هذا يسمى بربا ادنى سيئة خلاص؟ طبعا ربا البنوك والعياذ بالله يذكر فيه كل شر يعني يدخل فيه كل شر طيب وربا قال رحمه الله تعالى يدخل في ربا الفضل وربا النسيئة وربا اليد وربا اليد هو البيع مع تأخير قبض احد العوضين او قبض احدهما ماشي؟ ربا الفضل هو البيع مع تأخير قبض احد العوضين او قبض احد اه احد اه احدهما ايه قارب اليد. يبقى انا قلت ايه لا ربا الفضل خلاص احنا خلصناه. انما ده ربا اليد هذا يسمى ربا اليد يبقى اذا عندنا ربا النسيئة وربا النسيئة كما قلنا هو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وقيل ان ربا النسيئة هو بيع الربوي بجنسه نسيئا. وهو اللي كان مشهور في الجاهلية. الواحد منهم كان يحط ماله او يدفع ماله لغيره الى اجل على ان يأخذ منه كل شهر قدرا معين ورأس المال باق بايه؟ بحاله. فاذا حل طالبه اذا حل طالبه برأس ما له فان تعذر عليه الاداء زاد في الحق والاجل وتسمية هذا لا سيئة مع انه يصدق عليه ربا الفضل لان الدسيئة هي المقصودة منه بالذات هي المقصودة منه بالايه؟ بالذات وآآ ربا اليد عند الشافعية متشابه مع ربة نسيمة لكنه عند الشافعي ربا اليد عند الشافعية يتشابه مع ربا الايه يعني ربا النسيئة عند الشافعية هو ربا الديون ربا النسيئة هو ربا الديون. وربا اليد هي من زيادات الشافعي ربا اليد هي من زيادات الايه؟ من زيادات الشافعية وقد عرفها الشيخ زكريا الانصاري رحمه الله تعالى بالتعريف الذي ذكرته لكم وهو البيع مع تأخير قبض احد العوضين او قبض ايه مع تأخير اقضي احدهم طيب قال رحمه الله لكن تركه التخصيص بالعرايا طرقه التخصيص بالعرايا. يعني ايه العرايا العرايا هي ان يبيع الرطب على النخل بخرصه تمرا او العنب بخرصه زبيبا فيما دون خمسة اوسق خلصت اوسخ تقريبا تساوي سبعمائة كيلو جرام. تقريبا ليه؟ لانه لما ورد ابنه عن بيع التمر رطبا بما يساويه من جنسه يابسا الناس كان فيهم من يرغب ان يأكل الرطب او العنب من على الشجر صح وليس لديه دخل وليس لديه عدد في عمل ايه رخص الشرع فيما ذكر تلبية لحاجة الناس وتخفيفا عليهم وتيسيرا عليهم واضح كذا قال رحمه الله تعالى. واضح يا اخوانا للعرائي كده؟ هي بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب فيما دون خمسة اوسق وقد حكى الباوردي خلافا في ادنى العرايا مستثناة من قاعدة الربا ام اصل مستقل بذاته مجوزا للحاجة عن الامام البوردي رحمه الله يقول ان المذهب ده كله كلام عند الشافعية لا يختلف علماء المذهب ان العرية لا تجوز فيما زاد على خمسة اوسق لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن المجابرة وتجوز فيما دون خمسة اوجه ولو بمد ما فيش لاباحة العرية طيب جواز العرية في خمسة اوسق وفي جوازها في خمسة او سقط قولان ماشي فهو يقول ان الماوردي اولا حكى خلافا في ان العرائض مستثناة من قاعدة الربا. سيأتي شرح الكلام الاصل مستقل بذاته مجوز للحاجة يعني هل هي مستثناة بالقاعدة الربا يعني هي يجري فيها الربا ولا لا؟ هي حكم اصلي في الشرع. طبعا الامام ابن القيم رحمه الله النصر ان هي آآ يعني اصله مستقل بذاته مجوزا للحاجة طب ايه اللي ترتب على حكاية البوار دي؟ خرج على ذلك القولين في جواز خمسة اوسك. يبقى احنا اتفقنا ان المذهب احنا الان بنشرح كلام ما وردي على الارض دي من قبلة الشافعي فهو يقول ان الامام باوردي رحمه الله تعالى يتفق علماء المذهب ان ما زاد على خمسة اوسك ايه بحر وما نقص عن خمسة اوسوق ولو بمد جائز طيب الخمسة اوسق بقى جائزة ولا لا؟ على قولين فان داوود ابن الحصين شك في ان جواز خمسة او سقم المجوز هل هو خمسة اوسق او دون خمسة اوسق وللشافعية قولان في تجويز خمسة اوسق طيب يعني هو يريد ان يقول طيب خلينا نقرأ الاية كلام يشرح الكلام جميل قال قال الباوردي فان قلت ادى العرايب مستثناة من قاعدة الربا فلا يجوز الا ما دون خمسا اوجد قطعا لان الاصل التحريم الا ما خرج بيقين. خلوا بالكم ايه اللي يترتب على القول بالتخصيص وعلى القول بانها اصل مستقل ماشي فهو يقول لو قلنا ان العرائض مستخدمة من قاعدة الربا فالمستثنى ايه يا عم الشيخ ها المستسنى ايه يا عم الشيخ ايوة ما هو الاستاز للعرايب. لكن هو يقول ان قلنا ان العرايا مستثناة بالقاعدة الربا فلا يجوز الا ما دون خمسة او سوق قطعا. ليه لانه الاصل هو التحريم لانه جاء على خلاف الاصل لان الاصل التحريم الا ما خرج بيقين. والذي خرج بيقين هو ما دون خمسة اوجه وان قلنا انها اصل مستقل جاء القولان ماشي؟ هنأتي للرد اللي رد الامام ابولقيدة رحمه الله على كلام الامام ابن ورد لكن هذه المسألة الماوردي رحمه الله تعالى اوردها. فهو بيقول انه ايراد هذه المعاملة على اكثر من خمسة اوسق لا يجوز ويجوز ايرادها على دور خمسة اوسق طيب وفي تصحيحها في الخمسة اوسوق. هو بيقول هنا وللشافعي قولان في تجويز خمسة او سقي والامام الجويدي رحمه الله له عبارة جميلة. يقول وفي تصحيحها في الخمسة الاوسق تردد للشافعي وتبين قول تردد الامام الجويلي صاحب عبارة من امتع ما يكون وكتابه نهاية المطلب من امتع ما يكون في العبارة الفقهية. ومن امثالها ايضا. رحمة الله تعالى عليه طيب الامام ورد يقول انه احنا ما القدر الذي ابيح من العرية؟ المذهب ان العرية لا تجوز فيما زاد على خمسة اوسق لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن المزامنة وتجوز دون خمسة اوسك ولو بمد لاباحة العري. طيب في خمسة اوس قولان احدهما دص عليه في كتاب الصرف انه لا يجوز انه لا يجوز في خمسة اوسط واختاره المزني لان تحريم المزابدة عام. يعني ايه المزابدة ديت المزامنة ان يبيع الرطب على رؤوس الشجر بما يساويه خرسا من التمر المجذوذ. يعني المقطوع او المقتول دي ده اسمه الايه؟ المزابلة. فهو بيقول ان ان الامام قص في كتاب الصرف على عدم جوازي العرية على عدم جواز العرية في خمسة او سقم بخمسة اوجه لا دود ولا ايه ولا زيادة. الزيادة حرام واللي دول حلال. احنا بنتكلم فين في الخمسة لان تحريم المزامنة عام واباحة العرية خاص والخمسة شك والعموم لا يختص بالشك وروى ابو سعيد القدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة في العرية. والخمسة وصاعدا فيها الصدقة ده التعليم. الدليل والتعليل للحكم فلم تجز ان يكون من جملة العري. ولان العرية تختص بالقليل دون الكثير. لتحريمها فيما زاد على الخمسة لكثرته اباحتها في بادون الخمسة لقلة. والخمسة في حد الكثرة لوجوب الزكاة فيه. وبادوا لها في حق القلة لانتفاء الزكاة فيها جميل الامام بوردي وشف يعني سبحان الله كلام الائمة الكبار. المتوفى سنة ربعمية وخمسين كلامه سهل والقول الثاني دص عليه في كتاب الام في جواز العرية في خمسة اوسط لان تحريم ما زاد على الخمسة اذ ما كان لدخوله في المزامنة قطعا وتحليل ما دون الخمسة لدخوله في العرية يقينا والخمسة وان كانت شكا فلا يجوز الحاقها بالمزامنة دون العرية لامرين احدهما لما فيه من نفي الشك عنها بعد ثبوته فيها. والثاني ان عموم المزامنة قد صار مجهولا باستثناء العريان المجهولة منها واذا لم يجز الحاقها بالمزامنة وجب الحاقها بالعرية الامرين. احدهما ان الاصل في البيوع الاباحة لعموم قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. والثاني رواية عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا فعمد ولم يخص واحتمل ان تكون رواية من روى في خمسة او ثقل او دون خمسة او ثقل على وجه التخيير لانها قد تستعمل لو في التخيير كما تستعمل في الشك وضع واضح يا اخوانا كده الكلام طيب قال ان شاء الله يكونوا واضحين وهذا الذي ذكره متعقب ده كلام مين؟ وهذا الذي ذكره ده كلام مين الكلام اللي قلت له طبعا الامام البولقيني هو من ائمة الشافعية الكبار وابوه شيخ الاسلام وشيخ الشافعية وامامهم ومقدمهم في عصرهم سراج الدين بولقيني رضي الله تعالى عنه وارضاه وبه تخرج كبار اهل العلم. حافظ ابن حجر والزركشي والجلال البلقيلي وائمة كبار تخرجوا بالسراج المقيني. وقد ذكرت لكم ان ابن كثير رحمه الله حصلت له المحنة بسبب انه لما رأى سراج الدين الملقين ابن كثير صاحب التفسير ذكرت لكم انه حصلت له وحدة في الشام. بسبب انه لما رأى سراج الدين البلقيلي قال له ايه اذكرتنا سبت ابن تيمية اذكرتنا سبت ابنتي. لمجرد انه قال له هذه الكلمة الراجل يا عيني يعني اصابته المحن. لمجرد انه قال له هذه الكلمة. وهو امام كبير يعني من ائمة الشافعية فهو يتعقب على القاضي اللامرضي قال وهذا الذي ذكره متعقب لانا واذ قلنا انها اصل مستقل الا ان الراوي شك والشك لا يثبت حكما. والحق هذا التعقب على الماوردي رحمه الله تعالى لا يرد لان الماوردي حكى القولان وكأنه كأنه مال الى جواز العرية في خمسة اوجه. وعلل ذلك ودلل عليه كما قد زكرناه اه قبل قليل طيب مع ايه معنى انها اصل مستقل الا ان الراوي شك والشك لا يثبت حكما. هو يريد ان يقول كما قال الجوي الاصل ان يطرد التحريم الثابت على موجب القياس والنهي المطلق عن المزامنة. ولا يثبت التصحيح في هذا الدور الا على ثبت يعني لو احنا عاوزين نقول ان الخمسة اوجه جائزة فلابد ان يسبت في هذا الدواء على ثبت والرواية مترددة في الخمسة. وقد روينا في صدر الباب ان داود ابن الحصين هو الذي تشكك وانما ذكرت هذا لاقطع وهب من يعزي هذا اللفظ الى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد انه صلى الله عليه وسلم قال فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسط فانه لو صح وده اللي ذكره القاضي الباوردي وده متعقب صح. اللي زكر القاضي المردي في الاخر ان ده يحتمل التخيير. فهو الجواء اللي بيقول لأ الكلام ده غلط هذا وهب ليه ليه؟ قال له لو صح هذا عن رسول الله لكان تخييرا. بس ده ما يصحش عن رسول الله هذا التردد من الراوي. فالخمسة مشكوك فيها ومعد الاصل وما عدا الاصل الثابت في التحريم ان نطرده ومن قال بالتصحيح في الخمسة وهو ظاهر الدس فتوجيهه عسر جدا ظاهر نص مد ها ظاهر النص يعني ظاهر نص لا ظاهر نص الشافعي اه ظاهر ايوة جزاكم الله خيرا ظاهر النص يعني ظاهر نص الامام. نص يعني نص الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه طيب جميل قال وقد قال البزلي او اسحاق المزدي رأس الناس في الخلاف. وتلميذ الامام الشافعي رحمه الله وصاحب المختصر الذي قيل ان المرأة في مصر لم تكن تتزوج الا آآ ويكون في جهازها هذا الكتاب اللي هو الكتاب المختصر للامام البوزري رحمه الله تعالى هو احد تلامذة الشافعي الكبار الامام البوزري رحمه الله احد تلامذة الشافعي الكبار وصاحب كتابي المختصر المشهور هو وايضا آآ صديقه وصاحبه وامام الشافعية ومقدمهم وصاحب الحلقة بعد الامام ابو يعقوب البويض فله مختصر ايضا وكلاهما مطبوعا وقد قال البزري قال الشافعي رحمه الله واحب ان تكون العرية اقل من خمسة اوسط ولا افسخه في الخمسة وافسخه في اكثر وافسخوا في اكثر. قال البزلي يلزمه ان يفسخ البيع في خمسة اشهر لانه شك هو يريد ان يورد على الامام الشافعي لانه شك واصل بيع الثمر في رؤوس الدخل بالتمر حرام بيقين. فلا يحل فيه الا ما ارخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين فاقل من خمسة اوسوق اليقين على ما جاء به الخبر وليست الخمسة بيقين فلا يبطل اليقين بالايه؟ بالشك فلا يكون اليقين بالشك يعني هو يقول يريد ان يقول الامام المزني رحمه الله تعالى يريد ان يقول اذ يلزم يلزم. انه يفسخ البيع في خمسة ايه؟ اوجه لانه شك واصل البيع اللي هو الوجه الاول اللي ذكره الامام البواردي رحمه الله. الوجه الاول اللي ذكره الامام البواردي ان ده حرام لا يجوز وهذا ايضا مذكور عن الشافعي. ان هو لا يجوز واختاره من المزني والامام بوردو نص على ذلك ان هذا هو اختيار المزاج ليه؟ لان تحريم المزامنة عام واباحة العارية خاص والخمسة شك والعموم لا يختص بشيء هذا مراد قول الامام الايه؟ المزني رحمه الله رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى اه وطبعا صحح شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى ان محل الرخصة فيما دون خمسة اوجه بتقدير الجفاف اه بمثله. وقد روى الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم بارخص في العرايا بخصها فيما دون خمسة او سقط او في خمسة او سقط شك داوود ابن الحصيد احد رواته فاخذ الشافعي بالاقل في اظهر قولين في اظهر قوليه فاستظهر آآ شيخ الاسلام رحمه الله آآ تعالى هذا القول طيب واضحة المسألة الحمد لله واضحة ها طيب واضحة يا اخوانا قال وبلا العام المبقى على عمومه قوله تعالى هو الذي خلقكم الحمد لله هو الذي خلقكم بالنفس الواحدة فهذا عام باقي على عمومه وكذلك وهو بكل شيء عليم وهو اعم العام. وهو اعم العاب. طيب وهذا طبعا الواضح. خلقكم لنفس واحدة هذا واضح يعني الضمير عالم لان جميع الناس خلقوا من تلك الايه بتلك النفس وايضا بكل شيء عليم هذا عام ايضا. هذا عام بل هو اعم العام لانه عام عموم تام في الجزئيات ودقائق الموجودات ولذلك قالوا هو بكل شيء والشيء اعم العالم شيء اعم العاب لوقوعه على كل ما يصح ان يعلم ويخبر ويخبر عنه بوقوعه على كل ما يصح ان يعلم ويخبر عنه طيب بهذا يكون آآ المصدف رحمه الله تعالى قد انتهى من اه شرح هذا النوع وايضا اه لعلنا ان شاء الله تعالى ايضا نكتفي بما شرحناه. ونسأل الله تعالى اه ان يعيننا واياكم على استكمال هذا الكتاب على خير وبركة وان يبارك الله عز وجل لنا ولكم في القرآن العظيم وان يجعلنا الله تعالى واياكم اه اه يعني من اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله. والحمد لله رب العالمين