بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نواصل تدارسنا ان شاء الله تعالى فيما يتعلق باصول الفقه في التأهيل الفقهي آآ عند الحنفية رحمهم الله تعالى اه بعد هذا يا مشايخ شرعوا من قبلنا. احنا قلنا قول الصحابي من الادلة المختلف فيها. ولكن قول الصحابي يعني اه اه قول الصحابي لما داخلا في السنة فعند ذلك لا يحتاج الى التطرق اليه اي الى التطرق اليه. شرع من قبلنا قلنا كذلك يرجع الى الكتاب والسنة. يرجع الى الكتاب والسنة. فلذلك كثير من اصولي الحنفية لا يتطرقون لهذا المبحث. لكن تطرقنا هنا يعني تطرق هنا اليه لان يعني فيه بعض الضوابط. شرع من قبلنا يا مشايخ يعني من قبلنا من اليهود والنصارى الذين كانت لهم كتب هذه الان كتبهم التي كانت هل هي شرع لنا؟ مطلقا ام يعني بضوابط الذي عليه المحققون من الاصوليين وهو مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى ان شرع من قبلنا اذا وصل الينا بطريق صحيح اذا وصل الينا بطريق صحيح ولم يرد في شرعنا ما يوافقه لانه ان ورد ما يوافقه فهو شرع بالاتفاق وكذلك لم يرد ما يخالفه. لان شرع من قبلنا اذا ورد ما يخالفه في شرعنا فهو ليس بشرع بالاتفاق اذا اذا كان شرع من قبلنا ورد بسند صحيح في كتبنا يعني في الكتاب والسنة وليس في كتبهم يعني لا شرع من قبلنا لا نذهب اليه في كتب اليهود والنصارى نفتح التوراة والانجيل. لا نحتاج اليها وانما في كتبنا يعني في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. اذا ورد بسند صحيح او في كتاب الله عز وجل ولم يرد في شرعنا ما يوافقه ولا ما يخالفه فهل يكون شرعا لنا او ليس بشرع لنا واضح الصورة يا مشايخ؟ فالذي عليه الحنفية انه يكون شرعا لنا. يكون شرعا لنا نعم واستدلوا يعني اه لذلك بقصة ناقة صالح عليه السلام في قول الله عز وجل قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم هذا هذه مسألة لمسائل القسمة. مسائل القسمة استدل بها الحنفية ومن وافقهم على اثبات في القسمة يذكرون المهايئة درسنا ذلك في في التأهيل الفقهي قلنا المهايئة في القسمة يعني ان آآ يكون بيني وبينك دار او غرفة فانا اسكن فيها اسبوعا وانت تسكن فيها اسبوعا هذي تسمى المهايئة. فالله عز وجل نص على جواز المهايئة قال هذه ناقة لها شرب يعني لها يوم تشرب فيه ولكم شرب يوم معلوم فهذا شرع من قبلنا لان هذا في قصة من يا مشايخ في قصتي صالح عليه السلام مع قومه صحيح المشايخ ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر في في اية اخرى قال هذه ناقة لها شرب. فهذه اذا شرع من قبلنا صحيح؟ الله عز وجل يحكي عن شرع من قبلنا. ولكن لم يرد في شرعنا ما يخالف ولا ما يوافقه فاصبح شرعا لنا اصبح شرعا لنا واضح يا مشايخ نعم هذا ما يتعلق بشرع من قبلنا. نعم هناك امور هناك امور ورد في شرعنا ما ما يخالفه كالتوبة كانت لا تقبل الا بقتل المذنب نفسه في الشرائع السابقة فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم لكن في شرعنا التوبة لا تحتاج الا الى شروط ثلاثة او اربعة. الندم على ما فات والعزم على عدم الوقوع في ذلك ثم ان كان حقا للاخرين فعند ذلك يحتاج الى آآ آآ يعني الاعتذار من ذلك الاخر او طلب السماح منه. نعم كذلك اذا كان في شرعنا ورد ما يوافق مثل الاضحية الاضحية كانت شريعة سيدنا ابراهيم عليه السلام وورد في شرعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن امته بكبشين املحين اقرنين او كما قال صلى الله عليه واله وسلم اعتقد ان هذه المسألة واضحة ان شاء الله ننتقل الى انواع البيان الان يا مشايخ درسنا الكتاب ودرسنا السنة. وعلمنا ان الكتاب يبحث فيه من كم وجه من عشرين وجها صحيح والبحث فيها هذه العشرين من ثمانين من ثمانين وجها ثمانين مبحثا ثم كذلك اخذنا السنة وعرفنا ان السنة يبحث فيها في بنفس المباحث التي يبحث بها في الكتاب هذه العشرين ويزاد على ذلك ما يتعلق بالاتصال والانقطاع في السند الاتصال والانقطاع فيه السند. نعم ثم بعد ذلك كل من الكتاب والسنة قد يأتي بعدهما بيان قد يأتي بعدهما بيان فهذا ما يسمى بانواع البيان انواع البيان. اذا البيان يتعلق بالكتاب ويتعلق بالسنة نعم البيان قد يكون بيان تقرير او تفسير او تغيير او ضرورة او او تبديل وهو ما يسمى بالنسخ. الانواع يا مشايخ اه خمسة انواع بيان التقرير بيان التقرير التقرير هو التأكيد هو التأكيد. انا قبل قليل قلت لكم فسجد قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم اجمعون. سجد هذا لفظ خاص الملائكة لفظ عام لانه يدل على الاستغراق. كل الملائكة صحيح لكن لكن الملائكة يحتمل ان يكون مخصوصا لان العام قد يكون مخصوصا وقد لا يكون مخصوصا. فماذا قال الله عز وجل بعد قوله كلهم هذا يسمى بيان تقرير فهمنا يا مشايخ؟ يسمى بيان تقرير فعندما قال فسجد الملائكة كلهم اجمعون فهذا يسمى بيان التقرير. بيان التقرير يعني التأكيد التأكيد ثم قال بيان التفسير بيان التفسير. الله عز وجل قال واقيموا الصلاة هذا امر باقامة الصلاة لكن متى كيف يحتاج الى بيان التفسير هذا يسمى لفظا مجملا لفظا مجملا. الصلاة مأمور بها ما في اشكال. لكن كيف يصلى متى يصلى؟ قال واقم ان الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. واضح يا مشايخ؟ فهذه كلها آآ يعني بيان للمجمل. بيان المجمل يسمى بيان التفسير بيان التفسير. نعم. بيان التغيير بيان التغيير مثل الشرط والاستثناء الشرط والاستثناء قال الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا هذا الا استثناء يسمى بيان التغيير يعني واولئك هم الفاسقون هؤلاء الذين عملوا هذا العمل هم الفاسقون الا الذين تابوا فاذا تابوا يزول عنهم الفسق. واضح المشايخ؟ فهذا يسمى يعني الاصل ان الاية قال واولئك هم الفاسقون. اذا هم الفاسقون. لكن لما قال الا الذين تابوا فهذا بيان التغيير بيان التغيير. نعم بيان الضرورة الضرورة يعني بمعنى ان المقام يقتضي ان يكون هناك بيان والا كان الكلام غير صحيح في الظاهر يعني يقتضي تقدير مسكوت تقدير مسكوت عنه وهذا مثاله قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف. الى هنا واضح ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. اذا لابويه يعني للام للام وللاب او اللي ابي وللام لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه ايش يا مشايخ الثلث. طيب اذا كان لامه الثلث الاب ماذا له واضح يا مشايخ نعم يعني الله عز قال ولابويه هناك في اول اية. ثم قال فلامه فهذا يسمى بيان الضرورة اذا نقول لامه السدس ولابويه كذلك ولابيه السدس الثلث لابويه فلامه الثلث. اذا كذلك يكون لابيه ايش؟ الثلث مع الباقي مع الباقي. هذا يسمى بيان ايش يا مشايخ الضرورة يسمى بيان الضرورة لذلك قال علماء الفرائض ان ان الباقي للاب الباقي الاب نعم وقد يكون البيان بيان التبديل قال الله عز وجل واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتري بل اكثرهم لا يعلمون. هذا يسمى النسخ يسمى النسخ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج كان في اول الامر ان المرأة اذا توفي عنها زوجها فانها تجلس في بيتها سنة كاملة ثم نسخ بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فهذا هو الناسخ وذاك المنسوخ. فهذا يسمى بيان التبديل. بيان التبديل والاصل فيه قول الله عز وجل السابق ذكره. نعم طيب ثم ننتقل بعد ذلك ونختم به ان شاء الله تعالى وهو آآ الدليل الثالث وهو الاجماع وهو الاجماع الاجماع يا مشايخ هو الدليل الثالث من الادلة المتفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى دليل الاجماع وقلنا لكم قبل قليل بان الحكم الشرعي او الادلة الشرعية اما ان تكون مستفادة يعني نستفيدها في جزئياتها من النص من الوحي او من غيره فان كانت بالوحي فهي الكتاب والسنة الا ان الكتاب متعبد بتلاوته والسنة غير متعبد بتلاوتها يعني لو قرأ شخص السنة في القرآن قرأ الحديث في آآ الحديث في الصلاة هل تصح صلاته لا تصح لانه لا يتعبد بتلاوة السنة بخلاف الكتاب بخلاف الكتاب. طيب فان كان هذا الدليل الجزئي ليس في الكتاب ولا في السنة يعني لم يستفد بالوحي فلا بد ان يستند الى الكتاب او السنة واضح يا مشايخ؟ فلابد ان يستند الى الكتاب او السنة. فان استند الى الكتاب او السنة فاما ان يجمع عليه او لا فان اجمع عليه هو ما يسمى بالاجماع اذا الاجماع يا مشايخ لابد ان يكون فيه مستند علمناه او لم نعلمه والمستند اما كتاب او معنى الكتاب او حديث او غير ذلك لابد ان يكون فيه مستندا مستندا في في نفس الامر في نفس الامر نعم فان كان هذا الذي استند الى الكتاب والسنة لم يجمع عليه فهو ما يسمى بالقياس يسمى بالقياس واضح التقسيم يا مشايخ نعم اذا الدليل الثالث الاجماع ما هو الاجماع تعريف لغتنا العزم واصطلاحا اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه واله وسلم في عصر من العصور على امر شرعي اذا الاجماع آآ اجماع على حكم شرعي على امر شرعي. ولابد من اتفاق المجتهدين كلهم فلو تخلف احد من المجتهدين او خالف فان هذا لا يعد اجماعا اذا اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور وهذا يدل على ان الاجماع كما يكون في عصر الصحابة يكون في عصر التابعين ويكون في من بعدهم يكون في من؟ بعدهم. نعم. فاذا اجتمعت الامة فانها لا تجتمع على الضلالة. اما اذا اختلفت فهذا يدل على ان المسألة مجتهد فيها وليست من قبيل الاجماع ولذلك الان مثلا المجامع الفقهية التي تجتمع مثلا في كل سنة وتبحث في بعض المسائل المعاصرة ربما مثلا اربعين خمسين فقيها فاذا اجمع هؤلاء الخمسون على حكم المسألة فهل يعتبر هذا اجماعا من الامة هاي مشايخ؟ لا يعتبر ولكنه نوع ترجيح قوي نوع تغليب للظن لكنه لا يعد اجماعا لان الاجماع اتفاق المجتهدين كلهم. الالف واللام هنا للاستغراق. كل مجتهدين لابد ان يتفقوا. ولذلك لو اجمعت العامة على شيء هل يعد اجماعا اجمعت العامة على جواز شيء في معاملاتهم فان هذا لا يعد اجماعا لا يعد اجماعا لا بد من المجتهدين لا بد من المجتهدين. نعم. اذا هو اتفاق المجتهدين من امة النبي صلى الله عليه وسنة في عصر من العصور على امر شرعي اقسامه عزيمة ورخصة فهناك اجماع العزيمة وهو الاجماع القولي والاجماع الفعلي. وهناك الرخصة وهو الاجماع السكوت. الحنفي رحمهم الله تعالى يرون ان الاجماع قد يكون قوليا وقد يكون فعليا وهذا هو الاقوى وقد يكون اجماعا سكوتيا يعني ان يجتهد احد المجتهدين من الصحابة او من غيرهم فيقول قولا ثم يصل هذا القول الى المجتهدين غيره ولا يوافقونه لا يقولونك لا لا يتكلمون بكلام ولا يقلدونه لا يفعلون فعلا ولكنهم يسكتون مع وجود مع وجود القدرة على الكلام وانتفاء العوارض العوارض. فهذا يسمى اجتهادا او اجماعا سكوتيا عند الحنفية رحمهم الله تعالى. وقالوا بانه حجة وبانه اجماع لكنه دون الاجماع القوي يعني اذا تعارض الاجماع السكوت مع الاجماع القولي الصريح فايهما يقدم القول نعم فلذلك عندهم مراتب الاجماع. مراتب للاجماع. نعم. ولذلك الاجماع قد يكون عزيمة وقد يكون رخصة. سنده يعني ما هو سند الاجماع نص من الكتاب او السنة. ولذلك نستطيع ان نقول كل الادلة الشرعية ترجع الى الكتاب والسنة النبوية بطريقة او باخراه. فالاجماع لابد ان يكون له سند من الكتاب والسنة. طب القياس ها القياس ما هو معقول النص ليس ملفوظه ولا مفهومه هو ايش معقول وانتبهوا يا مشايخ عندنا ملفوظ النص عبارة النص وعندنا مفهوم النص وهي دلالة النص تذكرون الاستدانة الصحيحة وعندنا معقول النص معقول النص يعني علة العلة الشرعية لا العلة اللغوية ننتبه هذي كلها فروق علم الاصول علم دقيق جدا. كل كلمة فيه يعني لها معنى خاص فاذا القياس لا بد ان يستند الى الكتاب والسنة لانه عبارة عن معقول نصوص الكتاب ونصوص السنة. قول الصحابي يرجع الى السنة الاستحسان يرجع الى القياس والقياس يرجع الى الكتاب والسنة شرع من قبلنا مستفاد من الكتاب والسنة. الاستصحاب والاستصلاح يرجع الى العلل الشرعية في الكتاب والسنة فاذا لا دليل عندنا الا ويرجع الى الكتاب والسنة وبذلك قول الله عز وجل اطيعوا الله واطيعوا الرسول هذا في الحقيقة اية جامعة فاذة تشتمل على جميع هذه الادلة لان الاطاعة في اللفظ وفي المفهوم وفي المعقول. واضح يا مشايخ؟ وما الحق بذلك وما يترتب على ذلك. نعم والحمد لله فاذا كاملة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فليس هناك دليل مبتكر او مخترع او مبتدع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وان سمي باسم اخر وان شقق الى تشقيقات اخرى فهو يرجع بطريقة او باخرى الى الكتاب او السنة نعم طيب اه فائدته ما هي فائدة الاجماع دليل اجماع؟ ان كان الحكم ظنيا يصبح قطعيا يعني مثلا واقيموا الصلاة هذا امر صحيح والامر للوجوب الا انه يحتمل ان يكون لايش بالندب فاجمعت الصحابة واجمع من بعدهم على وجوب الصلاة على وجوب الصلاة. نعم ان كان الحكم قطعيا يزيد في قطعيته. ولا يتكلف من بعدهم عناء البحث عن الدليل الذي انبنى عليه الاجماع. لذلك لو جاءنا شخص في هذه الازمنة يقول انا اريد ان اعمل بحث عن حكم صوم رمضان هل هو واجب او ايش مسنون ما رأيكم في هذا البحث هذا يعني يعني نقول له اي نعم انت جهلت محل البحث. البحث يكون في غير القطعيات في غير المجمع عليه. صحيح المشايخ؟ نعم. فهذا بحثك يعني اه اه اه لا ينظر اليه ولا يؤبه به. نعم. طيب ما هي مراتب الاجماع عندنا اجماع اقوى وعندنا وسط وعندنا ايش؟ ادنى. الاجماع الاقوى هو الاجماع القوي والفعلي وخاصة اذا كان بالتواتر يعني اذا كان عندنا اجماع قولي او فعلي ونقل بالتواتر فهذا هو اعلى انواع الاجماع. اعلى انواع الاجماع. ثم بعد ذلك الاجماع السكوتي واجماع السكوت ان ان يتكلم بعض المجتهدين ويسكت الاخرين آآ فهذا يدل على موافقتهم ان لم يكونوا مكرهين او غير ذلك. ثم اجماع من بعد الصحابة اجماع من بعد الصحابة. نعم. اه ونقل الاجماع اما ان يكون بالتواتر واذا نقل الاجماع بالتواتر فلا يجوز انكار فاذا انكر فان صاحبه يكون كافرا. نسأل الله السلامة والعافية لكن لابد ان يكون الاجماع ثابتا بالتواتر. ثابتا تواتر نعم وقد يكون بسند الاحاد فهذا تاركه يكون فاسقا لا يكون كافرا وقد يكون بسند ضعيف فهذا لا يكون حجة ولذلك كثير من الاجماعات التي تذكر في كتب الاجماعات آآ التي ليست متخصصة في الاجماع هي تكون من قبيل الاجماع الضعيف. الاجماع ايش؟ الضعيف فيجوز مخالفته ينقل الاجماع هكذا لكنه ليس اجماعا ليس اجماعا فننتبه الى هذه المسألة. نعم. اه اخذنا ما يتعلق آآ علم الفقه قلنا علم الفقه يتعلق به ثلاثة علوم صحيحة مشايخ ما هي هذه الاصول؟ اصول اصول الاستنباط واصول البناء واصوله التطبيق اصول الاستنباط هو علمه اصول الفقه واصول البناء القواعد الفقهية واصول التطبيق وعلم الفتوى ثم شرعنا في علم الاصول وقلنا ان علم الاصول آآ يشتمل على مواضيع اربعة. ما هي الادلة الشرعية الاحكام الشرعية طرق الاستنباط المجتهد نعم وذكرنا ان الاحكام تقتضي الادلة والاحكام هي يعني هي موضوعات علم اصول الفقه وموضوع علم اصول الفقه وان الادلة يبحث فيها في القواعد والتعارض وان الاحكام يبحث فيها في الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه وبذلك تجتمع عندنا مباحث اصول الفقه كلها ثم الادلة متفق عليها ومختلف فيها واخذنا منها ثلاثة ادلة متفق عليها وبقي عندنا ان شاء الله الدليل رابع المتفق عليه ثم بعد ذلك ننتقل الى مسائل الاحكام والاجتهاد بعون الله عز وجل وبذلك ننتهي ان شاء الله من مباحث علم باصول الفقه اجمالا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين