بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنواصل بعون الله عز وجل اه مقرر تأهيل الفقهي الحنفي ونحن في مادة اصول الفقه وكان وصل بنا المقام آآ الى الدليل الرابع وهو دليل القياس وقلنا بان علم الاصول له موضوعات اربعة الموضوع الاول الادلة الشرعية والادلة الشرعية تشتمل على الادلة المتفق عليها والمختلف فيها والمتفق عليها اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس ويلحق بها المختلف فيها مثل قول الصحابي والاستحسان وشرع من قبلنا الى اخر ذلك من الادلة ولكن هذه هي اشهر الادلة التي آآ كثر استدلال الحنفية رحمهم الله تعالى بها وبقي عندنا الكلام على الدليل الرابع وهو دليل القياس. دليل القياس. القياس حجة كذلك دليل من الادلة الشرعية دل عليه ظاهر قول الله عز وجل فاعتبروا يا اولي الابصار اعتبروا يا اولي الابصار والاعتبار هو آآ رد النظير الى النظير والشبيه الى الشبيه فالمعنى في الاية قيسوا حالكم الى حالهم هؤلاء الذين وردت فيهم الاية من ان الله عز وجل آآ عاملهم آآ آآ بما يستحقون بسبب فعلهم فالله عز وجل امر الامم كلها ان آآ تقيس حالها على حالهم. قال فاعتبروا يا اولي الابصار فقالوا بان عموم هذا اللفظ يدل كذلك على الاعتبار في القياس. وذلك ان الحكم المنصوص عليه اذا وجدنا علة آآ صالحة لان يناط بها الحكم. فعند ذلك نعتبر المثيل بالمثيل. اي اننا نلحق الشبيه ها بالشبيه فنلحق ما لم ينص عليه على ما نص عليه في الحكم. وهذا ما يسمى بالقياس واما السنة فقد اجمعت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حجية الاجتهاد وحجية القياس. والنبي صلى الله عليه اله وسلم قد آآ علمنا ذلك في غير ما آآ واقعة. كما في قصة تلك المرأة اتت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحج فقالت له ان ابي ادركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستقر على الدابة افاحج عنه فقال لها صلى الله عليه واله وسلم ارأيتي لو كان على ابيك دين اكنت قاضيته قالت بلى يا رسول الله. قال فدين الله احق ان يقضى النبي صلى الله عليه واله وسلم هنا قاس حق الله عز وجل على حق الادميين بجامع كون كل من منهما دينا وحقا فهذا هو القياس الحاق غير منصوص بمنصوص آآ بعلة جامعة بينهما فاذا القياس له اصل في الشرع بل له اصول كثيرة تشهد له وقد وقع اجماع الصحابة ولذلك خلاف من خالف في لا يعتد لا يعتد به والفقهاء رحمهم الله تعالى على ممر القرون والعصور قد آآ وسعوا هذا الدليل وذكروا آآ شروطه فاصيله وفرعوا عليه مئات والاف الفروع الفقهية. ونحن الان في هذه الازمنة لا نعالج قضايانا المعاصرة الا بتلك الاقيسة التي وردت عن هؤلاء الائمة رحمهم الله تعالى المسألة التي تكون مثلا في البيع اذا ورد النص بالبيع فاننا نجد ان السلف والعلماء رحمهم الله تعالى يقيسون المسائل التي تشبه البيع فمثلا في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع الله عز وجل هنا نهانا عن البيع قالوا ليس المراد النهي عن البيع من حيث كونه بيعا. ولكن لانه يشغل الانسان عن الذهاب الى الصلاة وصلاة الجمعة فرض كما لا يخفى عليكم فرض عين. فعند ذلك قالوا حتى لو اشتغل الانسان بالاجارة او بالرهن وتأخر عن صلاة الجمعة فانه يكون داخلا في هذا النهي هذا هو القياس. اذا القياس هو توسيع مجرى الحكم توسيع مجرى الحكم فتدخل فيه صورا لم ينص عليها لفظا ولكنها تفهم من معقول النص تفهم من معقول النص. ولذلك الدليل الرابع هو القياس فتعريفه لغة هو التقدير والمساواة يقال قسط النعل بالنعل اي قدرته عندي نعل اريد ان اقيس به نعلا اخر حتى اصنع مثله. فتقول قست النعل بالنعل. اي قدرته وساويته به واصطلاحا هو تقدير الفرع بالاصل في الحكم والعلة فاذا عندنا في القياس تقدير اجتهاد هو نوع اجتهاد ولذلك سيدنا معاذ قال اجتهد رأيي ولا ال فالاجتهاد اعم من القياس لان القياس انما يكون فيما لم ينص عليه اما الاجتهاد فيكون في المنصوص وغير المنصوص فنحن نجتهد في فهم معنى القرء الوارد في قول الله عز وجل ثلاثة قروء. فهذا نوع من الاجتهاد. كل ذلك يسمى اجتهادا كل امر ظني يدخل فيه الاجتهاد كما سيأتينا ان شاء الله بعد قليل في تعريف الاجتهاد بعون الله عز وجل. اذا تقدير الفرع هذا الفرع هو غير المنصوص عليه المقيس على بالاصل الذي هو المنصوص عليه المقيس عليه في الحكم يعني ان يقدر في الحكم بان يعدى حكم الاصل الى الفرع ان يعدى حكم الاصل الى الفرع كما كما قال الفقهاء في الخمر يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه الله عز وجل نص على تحريمه الخمر ثم بحث العلماء رحمهم الله تعالى والمجتهدون في العلة في تحريم الخمر فقالوا العلة في تحريم الخمر هي الاسكار. فالحقوا بذلك كل شراب مسكر اذا اسكر اذا اسكر انه يكون ملحقا بي الخمر فحكم الخمر هو التحريم لان الله تعالى قال فاجتنبوه ثم ذكر بعد ذلك الله عز وجل العلل ثم قال فهل انتم منتهون. اذا حكم الخمر هو التحريم؟ فعديت هذه عدي هذا الحكم بواسطة العلة الى الفرع الذي هو النبيذ وكل شراب مسكر. كل شراب مسكر نعم اذا تقدير الفرع بالاصل في الحكم والعلة. اركانه الاصل الذي هو المقيس عليه كما قلنا الخمر او نص الخمر يعني اختلاف الاصوليين رحمهم الله تعالى هل الاصل هو نفس النص ام الاصل هو الحكم الذي في النص؟ يعني خلاف كبير بينهم الان ليس هذا محل التفصيل فيه. لكن اهم شيء ان نعرف في هذا المثال ان الاصل الاصل هو الخمر والفرع هو المقيس. المقيس الذي هو النبيذ او الشراب المسكر وحكم الاصل هو التحريم والعلة هي الاسكار نعم لاجل ان يصح القياس يا مشايخ لابد ان تتوفر شروط في هذا القياس وهذه شروط خمسة شروط خمسة لا بد ان تحفظ حفظا جيدا. لانها في الحقيقة اذا لم تتوفر في القياس فان القياس لا يمكن ان كن صحيحا فهذه تسمى شروط صحة القياس شروط صحتي القياس. عندكم شروط خمسة امامكم ان لا يكون الاصل مخصوصا ان لا يكون حكم الاصل معدولا به عن القياس ان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه الى فرع هو نظيره ولا نص فيه. بقاء الحكم في الاصل بعد التعليل على ما كان قبله يعني على ما كان قبله قبل الحكم قبل التعليل الا يتضمن التعليل او لا نقول الله ان لا يكون التعليل متضمنا افضل الا يكون التعليل متضمنا ابطال شيء من الفاظ المنصوص هذه خمسة شروط هذه خمسة شروط ذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى اه في شروط صحة القياس. طيب نأتي الى هذه شروط الا يكون الاصل مخصوصا يعني القياس انما يصح اذا كان الاصل ليس ليس بمخصوص اما اذا كان الاصل مخصوصا يعني ورد في في حادثة خاصة خصصت بذلك الرجل فعند ذلك لا يمكن ان يقاس عليه لا يمكن ان يقاس عليه. وهذا يعني مثاله قصة سيدنا خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اه اه قال في الحديث عنه من شهد له خزيمة فحسبه من شهد له خزيمة فحسبه الان لو اننا اردنا ان نقيس على سيدنا خزيمة ابن ثابت هذا الذي شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة لم يشهدها حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم حادثة مع اليهود فعند ذلك وجد سيدنا خزيمة فقال له هل تشهد على اني وفيت ذلك الدين او غير ذلك فقال له نعم اشهد يا رسول الله فكأنه يعني قال انا اشهد انك تأتي بالوحي من فوق سبع سماوات وانك تخبرنا بان الله عز وجل اخبرك بكذا. افلا اشهد في شيء من امور الدنيا فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم من شهد له خزيمة فحسبه او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. فهل قاس الان على خزيمة غيره من الصحابة قالوا هذا على خلاف القياس لانه ان النبي صلى الله عليه وسلم خص به خزيمة باسمه. فعند ذلك لا يقاس عليه لا يقاس عليه. اذا لا يمكن القياس على شيء مخصوص. مخصوص بالذكر لا يراد به الا عين ذلك الشخص. وهذا له امثال كثيرة كذلك في الشرع. نعم الشرط الثاني ان لا يكون حكم الاصل معدولا به عن القياس. الا يكون حكم الاصل معدولا به عن القياس مثل الاكل ناسيا في نهاية برمضان من اكل من اكل ناسيا في نهار رمضان فانما اطعمه الله وسقاه فليتم على صومه فانما اطعمه الله وسقاه او كما قال صلوات صلوات ربي وسلامه عليه. فالان هل يقاس على ناسي المكره والمخطئ هل يقاس على الناس المكره والمخطئ قالوا لا يقاس لان الاصل ان الناسي الناسي يعني على خلاف القياس فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه بالحكم مي وعدل به عن القياس وما كان على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس فغيره عليه لا يقاس. اذا هو معدول عن القياس. ولا سيما ان المكره والمخطئ فيهما معنى اعلى من الناس. فلا يمكن ان يقاس عليه. لان المخطئ هو الذي تعمد ان يستعمل الماء. الناسي لم يتعمد المخطئ هو تعمد اراد ان يتمضمض ولكنه اخطأ فدخل الماء في حلقه فهذا يسقط عنه الاثم ولكن صومه لا يكون صحيحا فيجب عليه القضاء يجب عليه القضاء. وكذلك المكره كذلك المكره لا يعطى حكم حكم الناس. في هذه السورة. ولذلك الناس في الصلاة حكمه كحكم الذاكر الناس في الصلاة يعني من تكلم ناسيا في الصلاة فانها تبطل صلاته نعم اذا هو الاستثناء هذا في الصوم فقط في الصوم فقط فلا يقاس عليه غيره طيب الشرط الثالث ان يتعدى الحكم الشرعي يعني لابد ان يكون التعدي في في الحكم الشرعي في الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه يعني ان يكون ثابتا بعينه بلا تغيير. آآ ان آآ الى فرع هو نظيره. يعني لابد ان يكون الفرع نظيرا للاصل لا ادون منه الامر الرابع اه ولا نص فيه يعني عدم وجود نص في الفرع. هذا شرط يتضمن اربعة تشقيقات اربعة امور الامر الاول ان يكون الحكم شرعيا لا لغويا فالحنفية لا يجيزون القياس في اللغة يجيزون القياس في الشرع دون دون اللغة ولذلك مثلا اسم الخمر الخمر في اللغة يطلق على كل ما خامر العقل اي ستر العقل يسمى خمرا لكن الحنفية رحمهم الله تعالى يقولون بان آآ القياس في اللغة لا يصح. فليس كل ما خامر العقل يعطى حكم الخمر الذي هو شراب العنب لان الخمر هو شراب العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد في كلام العرب فيختص اسم الاسم الخمر به واما غيره فانه يقاس عليه شرعا لا لغة كيف يكون شرعا يعني اذا وجدت فيه العلة الشرعية وهي الاسكار. وليس من باب اللغة وهو ان كلما خامر العقل يسمى خمرا فلذلك لا يجيزون القياس في اللغة وقس على ذلك يعني مسائل كثيرة في هذا الباب. نعم كذلك ان يعد الحكم بعينه بلا بلا تغيير لابد ان يعد الحكم بعينه بلا تغيير فيه ولذلك الشافعي رحمهم الله تعالى قاسوا الظهار على الطلاق قالوا كما يصح ظهار طلاق الذمي فيصح ظهاره فيصح ظهاره. الحنفية رحمهم الله تعالى قالوا بان هذا القياس لا يصح لا يصح لماذا؟ لان فيه تغييرا للحكم لان الطلاق صح من الذمي لانه اهل للطلاق لان الطلاق اسقاط اما بالنسبة للظهار الظهار لا لا يمكن ان يتم الا بالكفارة. يعني لا يمكن ان يحصل فيه انتهاء الحكم الا بالكفارة وانتم تعلمون ان الكفارة فيها نوع عقوبة ونوع عبادة. هي تتردد بين العقوبات والعبادات فتحتاج الى النية والكافر ليس اهلا لذلك ولذلك كيف يصح ظهاره اذا صح ظهاره فيحتاج ان يكفر ولا يمكن ان يكفر الكافر لان الكفارات فيها نوع عبادة. وهو لا تقبل منه هذه العبادة لعدم وجود النية. فعند ذلك اصبح هناك هناك تغييرا اصبح هناك تغييرا في الحكم. نعم كذلك لابد ان يكون الفرع نظيرا للاصل لا ادون منه كما قلنا قبل قليل المخطئ لا يقاس على الناس. لا يقاس على الناس لوجود فرق بينهما. لوجود فرق بينهما فاحدهما اعلى ان الاخر فلا يمكن ان يقاس المخطئ على الناس. كذلك عدم وجود نص في الفرع عدم وجود نص في الفرع وهذه وهذه القاعدة في الحقيقة اه تؤصل لنا مسألة اه اه المطلق والمقيد الحنفية رحمهم الله تعالى يقولون كل نص جرى على اطلاقه فيكون مطلقا. وكل نص جرى على تقييده اكون مقيدا ولا يجوز حمل المطلق على المقيد الا في سورة واحدة كما ذكرت لكم امس اذا كان ادى ذلك الى التناقض فقط اما ما سوى ذلك فيحمل المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده. لان هذا حمل بالقياس. الان اذا جاء في كفارة اليمين فتحرير رقبة هذه مطلقة وجاء في كفارة في كفارة الظهار فتحرير رقبة. كذلك من غير تقييد. وجاء في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله فقالوا الان لو قسنا كفارة اليمين والظهار على كفارة القتل لادى ذلك الى ان نلحق غير المنصوص او نلحق المنصوص بالمنصوص. يعني كأنه يكون شيء نص عليه فانت تريد ان تلحقه بالقياس كذلك فقالوا هذا لا يجوز. لان المطلق هو منصوص على اطلاقه والمقيد منصوص على تقييده فيجري هذا على اطلاقه وهذا على على تقييده فلذلك قالوا لابد من عدم وجود نص في الفرع. وهذه هي العلة في عدم جواز آآ آآ التقييد ها هنا عند الحنفية رحمه الله الله تعالى قالوا لان الفرع قد نص عليه اصلا نص عليه فلا يمكن ان ان يقاس على الاصل. نعم طيب الشرط الرابع يا مشايخ بقاء الحكم في الاصل بعد آآ التعليل على ما كان قبله يعني انت اذا عللت اذا اردت ان تلحق الفرع بالاصل انتبه ان يتغير حكم الاصل بعد التعليل احيانا بعد التعليل بسبب هذا التعليل يتغير حكم الاصل على يعني يتغير عما كان قبله. فلا بد ان يبقى بلا بلا تغيير. نعم. فمثل يعني قياس الاطعام على آآ الكسوة يعني الله عز وجل في كفارة اليمين قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. تعلمون يا مشايخ ان الكسوة تكون بالاباحة او التمليك الكسوة هل يعني تبيح له فقط ان يلبس مرة واحدة؟ فهذه هي الكسوة او انك لابد ان تملكه لابد من التمليك بالاتفاق. نعم. فقال بعض الفقهاء يقاس يقاس الاطعام على التمليك. فيجب هنا التمليك. يعني يجب في كفارة اليمين اذا اردت ان تخرج الكفارة بالاكل بالاطعام يعني بالصاع او بالمد صاع من شعير او كذا لابد ان تملكه قياسا على الكسوة فالحنفية رحمهم الله تعالى قالوا هذا لا يجوز لماذا؟ لان الاصل الاصل الذي قست عليه لم يبقى على ما كان قبله. لماذا؟ لان الله عز وجل قال اطعام عشرة مساكين الاطعام هو ما يحصل به الطعمة وهذا يحصل بالتمليك ويحصل بماذا يحصل بالتمليك ويحصل بالاباحة بخلاف الكسوة الكسوة لا تكون الا بالتمليك بالتمليك. فلذلك اذا قلنا بانه اه يقاس يقاس ها هنا الاطعام على الكسوة فعند ذلك غيرنا الحكم. غيرنا الحكم لان الاطعام قد يكون بكذا وقد يكون بكذا بخلاف الكسوة بخلاف الكسوة. ولذلك قالوا بقاء الحكم في الاصل بعد التعليل على ما كان قبله بلا تغيير نعم الامر الاخير او الشرط الاخير الا يكون التعليل متضمنا ابطال شيء من الفاظ المنصوص الا يكون التعليل متضمنا ابطال شيء من الفاظ المنصوص. يعني مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه الخمسة الان هل يقاس عليها غيرها هل يقاس عليها غيرها او لا يقاس فالذي عليه جمهرة من الحنفية قالوا لا يقاس لماذا؟ لانه اذا قيس عليها غيرها خرج العدد من كونه مقصودا وهو في لفظ الحديث خمس فواسق خمس فواسق. فعند ذلك المقصود هذه الخمس. فلا يقاس عليها غيرها اه لا يقاس عليها غيرها ولذلك قالوا لا يتضمن التعليل الطال شيء من الفاظ المنصوص. فهنا في المنصوص خمس وواسقة لكن في الحقيقة هذا ما وفق عليه يعني من الاكثر. اكثر الحنفية يقولون انه يدخل في العموم عندما قال الكلب العقور يدخل في ذلك السباع يدخل في ذلك السباع لكن قالوا هذا ليس من باب الزيادة على الخمس وانما هو من باب توسيع مجرى العلة في ايه الكلب وهو ان الكلب آآ عندما آآ قيل بقتله في الحل والحرم آآ وهو عقور معنى ذلك لانه يتعدى لانه يتعدى فيلحق به كل ما يتعدى فيدخل في افراد الكلب العقور يدخل في افراد الكلب العقور فيبقى الخمس على آآ يعني على وهو كونه خمسا. نعم. على كل حال يعني هذه هي الشروط. هذه الشروط يا مشايخ لابد ان تكون حاضرة دائما في الاذهان لان القياس اذا كان على خلاف هذه الشروط فانه قياس فاسد قياس فاسد نعم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين