بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نواصل تدارسنا ان شاء الله تعالى فيما يتعلق باصول الفقه في التأهيل الفقهي آآ عند الحنفية رحمهم الله تعالى اعظم اركان القياس. نحن قلنا اركان القياس خمسة وذكرنا العلة العلة هي في الحقيقة اعظم اركان اركان القياس بل قال بعض فقهاء الحنفية واصولييهم بان العلة هي ركن القياس وما سوى ذلك فهي شرط للقياس وليس وليس بعلة وليس بركن فركن القياس العلة ولذلك لا قياس الا بتعليل ولا يتصور قياس الا بتعدية وتعليل عند الحنفية رحمهم الله تعالى. ولذلك ليست عند الحنفية علة قاصرة وعلة متعدية العلة القاصرة هذه لا تعتبر في القياس. لان القياس معناه التعدي. فلابد ان تكون العلة متعدية لا تكونوا قاصرة اه العلة يا مشايخ هي ابرز مباحث القياس واصعب مباحث القياس واوعر مباحث القياس واوسع مباحث القياس. اه هنا عندكم في هذه اللوحة يعني جيء ببعض ما يتعلق بذلك كاشارات ومفاتيح لكم ان شاء الله تعالى لاجل ان تدرسوا هذه الابواب. طيب تعريفها العلة تعريفها الوصف الصالح المؤثر في ثبوت الحكم في الأصلي متى وجد مثله في الفرع يثبت مثل ذلك الحكم فيه قياسا عليه. اذا العلة وصف وصف من الاوصاف ليست ذاتا من الذوات وانما هي وصف من الاوصاف نعم وهو وصف مؤثر لان الحنفية رحمهم الله تعالى لا يرون صحة العلة الا اذا كانت مؤثرة الا اذا كانت مؤثرة. ما معنى ان تكون العلة مؤثرة يا مشايخ انتبهوا معي قليلا هذه هذا مبحث دقيق ما معنى ان تكون العلة مؤثرة يعني ان تكون موافقة لما عليه السلف يعني لما علل له السلف لابد ان تكون العلة موافقة لما علل به السلف. هذا الامر الاول والامر الثاني ان يثبت تأثيرها في عين الحكم او جنسه هذان شرطان للعلة المؤثرة ان تكون على وفاق ما عليه السلف. فمن اتى بعلة لم يعلل بها السلف فهذه العلة لا تكون معتبرة عند الحنفية رحمهم الله تعالى الامر الثاني لا بد ان تكون العلة مؤثرة ثبت تأثيرها اما في عين الحكم او في وصف الحكم اما في عين الحكم او في وصف الحكم فاذا لم يثبت تأثيرها في عين الحكم او في جنسه او في نوعه فانها لا فانه لا يجب العمل بها لا يجب العمل بهذه العلة سواء كان ثبوت هذه العلة بالنص كما سيأتينا او بالاجماع او بالاجتهاد وهو ما يسمى بمسلك المناسبة. مسلك يعني العلة قد يكون منصوصا عليها وقد تثبت بالاجماع وقد تثبت بالمناسبة يعني بمجرد الاجتهاد. لكن ليس اجتهادا مطلقا. وانما اجتهاد مع مقابلته بعمل السلف يعني الصحابة والتابعين الذين عللوا من المجتهدين وان يكون قد ثبت تأثيره في صورة من صور ولو في جنس الحكم او في عين الحكم طبعا هذه مسألة واسعة جدا يعني كتبت فيها بحوث يعني الان هذي الاختصار يحتاج الى شرح طويل جدا يعني فيها رسائل وفيها كتب وفيها بحوث وكذا لكن لابد ان نعرف هذا لماذا نعرف هذا يا مشايخ لاجل ان نعلم ان القياس ليس هو دليل مبني على الهوى الامر الاول القياس مبني على نصوص الكتاب والسنة وعلى ما فهمه السلف مما ثبت تأثيره في الكتاب والسنة هذه النقطة الاولى لان كثير من اعداء الاسلام في هذا في هذه الازمنة في كل يوم يثيرون هذه القضية القياس عند المسلمين اه لا يعد اصلا من الشريعة وهؤلاء الفقهاء الائمة الاربعة اتوا بشريعة من عندي انفسهم نسأل الله السلامة والعافية لماذا؟ لانهم يقيسون وجدانهم يقيسون باذهانهم يقيسون باجتهادهم ومثل هذا اثبات بالرأي والهوى. نسأل الله ان يسلمنا واياكم فنقول ليس القياس على اطلاقه. هناك شروط اولا في القياس كما مرت معنا وهناك شروط في الركن الاعظم من القياس وهي العلة او هو العلة وهو ان تكون العلة ملائمة مناسبة او ملائمة مؤثرة ملائمة يعني موافقة عليه السلف يعني مثلا اذا عللنا بالصغر اذا عللنا بالصغر فهذه العلة ثبتت عند السلف الصالح. وثبتت كذلك في الكتاب والسنة. اذا عللنا بالحرج رفع الحرج فهذه علة ثابتة في الكتاب وفي السنة وعلل بها السلف الصالح. اذا عللنا بالضرورة فهذه علة ثابتة في الكتاب والسنة وعلل بها السلف الصالح. فعند ذلك هذا الجنس جنس الضرورة يمكن ان يدخل تحته عشرات ومئات الافراد لا اشكال في ذلك لكن اهم شيء ان يكون جنس العلة قد علل به وجنس الحكم قد علل به. جنس الحكم مثل الوجوب مثل العبادة كونه عبادة فلا بد ان يعلل بجنس الحكم او جنس العلة حتى يثبت الحكم بعد ذلك في الافراد الاخرى طيب مثلا في في الطوافة النبي صلى الله عليه واله وسلم لما اصغى الاناء للهرة حتى شربت ثم توضأ من ذلك الاناء صلوات ربي وسلامه عليه ثم قال صلى الله عليه واله وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات الان هذه مشايخ علة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا نص كما سيأتينا هناك نص في العلة هذه هذا نص للعلة انها من الطوافين عليكم قم والطوافات طيب اذا كانت من الطوافين علينا بالطوافات فهل الطوافة نفسها هي سبب حل سؤر الهرة ام لاجل امر جنس اعم من ذلك ها يا مشايخ جنس اهم من ذلك ما هو الحرج نعم لانها اذا كانت تطوف في البيوت الهرة الهرة يا مشايخ في زمان الناس السابق ومن عرف يعني بيوت المدينة السابقة قبل عشرين ثلاثين سنة كانت البيوت مفتوحة فتدخل الهرة في داخل البيت وتجلس في المطبخ وتجلس في كذا فهي تطوف في البيت فلو اننا امرنا بتغطية الاواني وتغطية كذا لادى ذلك الى ايش يا مشايخ الى حرج شديد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دام ان الهر من سواكن البيوت من الطوافين فعند ذلك يرفع الحرج ها هنا. ولذلك قاسى الفقهاء على الهرة الواردة في النص قاسوا عليها الفأرة وقاسوا عليها الحية كانت الحية والفأر تعيش في البيوت. يعيش الناس معها فقاسوا عليها ذلك لانها من الطوافين والطوافات. واضح يا مشايخ؟ نعم فهذا هو المعنى اذا معنى الطواف فهو معنى عام معدن عام جنس عام يدخل فيه كل طوافة من كل ساكن البيوت فيسمى طوافة كذلك مثلا في اية النور قال الله عز وجل آآ في بالنسبة للاطفال مع ابائهم ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. يعني الطفل مع ابيه في البيت لابد في ثلاثة اوقات ان يستأذن على ابويه لكن بعد ذلك يكون هناك حرج لانه يطوف على ابويه دائما يدخل في في في حجرة ابيه وحجرة امه وحجرة اخته لكنه يتوقف في هذه الاوقات الثلاثة من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. هذه اداب ثلاثة. نعم. فاذا العلة في ذلك في الاقتصار على الثلاثة انهم طوافون عليكم بعضكم على بعض فاذا هذا كذلك عل بالطوافة وليس المقصود بالطوافة هنا فقط معنى الطوافة. وانما لوجود الحرج. وهكذا قس تجد عشرات العلل ترجع الى معنى الحرج. فهذا جنس في العلل. فبعد ذلك اذا عللت بالصغر اذا عللت باي امر من الامور ورجع الى هذا المعنى التعليل واضح يا مشايخ اذا اذا قلنا موافقا لما عليه السلف لا يقصد بذلك عين العلة وانما يقصد بذلك جنس العلة وجنس الحكم نعم طيب اذا هو الوصف الصالح المؤثر في ثبوت الحكم في الاصل متى وجد مثله في الفرع يثبت مثل ذلك الحكم فيه قياسا عليه. طيب آآ ركنها وصف يعني العلة اه ركنها هو كونها وصفا ان تكون وصفا. والعلة لها صور كثيرة. العلة لها صور كثيرة. قد قد يكون او هذا الوصف الذي هو يعني تشتمل عليه العلة آآ له صور كثيرة. هذا الوصف. قد يكون وصفا لمن قد يكون وصفا لازما يعني مثل الثمنية الثمانية وصف لازم للذهب والفضة وصف لازم للذهب والفضة نعم فلذلك لما كان وصفا لازما للذهب والفضة فلا يمكن ان يلحق بالذهب والفضة غيرهما مما لم يخلق ثمنا مما لم يخلق ثمن نعم فهذا معنى الوصف اللازم الوصف اللازم نعم قد يكون عارضا قد يكون عارضا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما تكلم في الاستحاضة فقال هو دم عرق انفجر. دم عرق انفجر فالنبي صلى الله عليه وسلم اوجب على المستحاضة ان ان تتوضأ لي لكل صلاة او لوقت كل صلاة على مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى. طيب الان دم عرق انفجر هل يختص بالمستحاضة فقط ام انه وصف عارض وصف عارض يعني يعني وصفت به المستحاضة ولكن يمكن ان يقاس عليه ولذلك قاسوا على ذلك آآ من آآ من خرج منه الدم الذي لا يرقى قاسوا على ذلك المعذورين من الذين يخرج منهم شيء من النجاسات ولا يمكن ان يعني ان يعالجوا من ذلك مثل من به سلس البول جلس الريح وغير ذلك. نعم. فقاسوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم دم عرق انفجر فلم يخصوا بذلك المستحاضة لم يخصوا بذلك المستحاضة. نعم كذلك قد يكون هذا الوصف اسما كالخمر الخمر انما انما حرمت لانها خمر لانها خمر يعني حرمت لعينها لاسمها وليس لامر اخر ولذلك حكم الخمر حكم الخمر انه من شرب منه ولو قطرة واحدة ولو لم يسكر انه يحد وهو وهو النيء من ماء العنب او النيء من ماء العنب اذا غلى واشتد وقذف بالزبد اذا شربت منه ولو قطرة واحدة فان صاحبها يحد ولو لم يسكر ولو لم يسكر. لماذا؟ لان العلة في الخمر كونه خمرا العلة في تحريم لبس الذهب لكونه ذهبا فلا يقاس عليه الجواهر الثمينة يعني نقول للرجل لا يجوز لك ان تلبس الجواهر الثمينة لانه يلحق بالذهب لا لان الذهب لعين الذهب حرم الحرير لانه عينه لعينه كذلك لعين كونه حريرا فلا يقاس عليه المفروشات الثمينة فنقول لا يجوز ان ان يجلس الرجل على المفروشات الثمينة لانها تشبه الحرير لا وانما حرم الحرير لعينه. حرم الذهب لبس الذهب بعينه. كذلك حرمت الخمرة لعينها لكن نظروا الى العلة فوجدوا ان العلة الاسكار. فالحقوا ما كان مسكرا لكنهم يقيسونه في حالة الاسكار فقط لا باعتبار كونه امرأة فهمنا يا مشايخ يعني المسكرات الاخرى الحنفية رحمهم الله تعالى يقولون بانها محرمة لكونها مسكرة. لا لكونها خمرا لا لكونها خمرا لان الخمر حرمت لعينها حرمت لعينها. طيب كذلك قد يكون الوصف جليا مثل الطواف للهرة جلي يعني واضح يراه كل احد وقد يكون وصفا خفيا قد يكون وصفا خفيا مثل علة الربا الربا النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كما في الحديث الصحيح الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح والتمر بالتمر الى اخر بهذا الحديث هذه اصناف ستة العلة فيها خفية يعني لم ينص فيها على العلة ولذلك اختلف الفقهاء على اقوال ثلاثة او اربعة فالحنفية قالوا العلة في تحريم هذه الاصناف الستة القدر مع الجنس القدر يعني بمعنى الكيل والوزن مع الجنس فاذا اتحد اذا وجد القدر مع الجنس فانه يحرم الفض والنساء يحرم الفضل والنساء. المالكية قالوا الاقتيات والادخار. الشافعية قالوا الطعم وهكذا نعم لان الوصف ها هنا خفي الوصف ها هنا خفي فكل واحد يجتهد بما ادى اليه اجتهاده. نعم كونه حكما شرعيا يعني بعض الاحيان يكون الوصف حكما شرعيا مثل كما قلنا قبل قيل الدين النبي صلى الله عليه وسلم قاس دين الادميين على دين الله على دين الادميين بجامع كون كل منهما دينا او حقا. نعم. وقد يكون فردا يعني قد يكون وصفا واحدا وصفا واحدا مثل القدر وقد يكون متعددا مثل القدر مع الجنس. نعم. وقد يكون منصوصا عليه كما سبق وقد يكون غير منصوص عليه. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العبد الابق عن بيع العبد الابق فقيس عليه كل شيء يعجز عن تسليمه كل شيء يعجز عن تسليمه فالعبد الابق انما حرم بيعه لانه يعجز عنه تسليمه. الابق هو من سيده الهارب من سيده. نعم طيب مسالك العلة مسالك العلة يعني ما هي الطرق العملية التي يمكن من خلالها ان نستخرج العلل ان نستخرج العلل. يعني الفقهاء هنا يعطونك الادوات والوسائل التي تستخرج بمراعاتها العلل من النصوص الشرعية نعم. فقالوا مسالك العلل الاجماع والنص والمناسبة بشرط الملاءمة. المناسبة بشرط الملاءمة تحدثنا قبل قليل يعني عن عن المناسبة والملاءمة وهو ان الشريعة اه تجعل من مسالك التعليل الاجتهاد. لكن بشرط ان يكون هذا الاجتهاد موافقا لما عليه السلف وان يكون له نوع تأثير في النصوص الشرعية. نعم هناك يا مشايخ موانع تمنع انعقاد العلة. يعني احيانا تكون العلة صحيحة مسلكها صحيح وكل شيء فيها لا غبار عليه. ولكن هناك موانع تمنع من هذه العلة. فهناك موانع تمنع انعقاد العلة تمنع انعقاد العلة. انتم تعلمون ان البيع علة في الملك. صحيح المشايخ؟ البيع علة في ايش؟ في الملك بكسر الميم على الافصح البيع علة في حصول الملك لكن لو انه بيع الحر هل يكون علة في ذلك يا مشايخ لماذا لانها هنا مانع يمنع انعقاده العلة. وهو كون المبيع ليس محلا للبيع كون المبيع ليس محلا للبيع. نعم. في بعض الاحيان مانع يمنع تمام الانعقاد يمنع تمامها يعني تمام الانعقاد مثل بيع ملك الغير يعني انت مثل الفضول اخذنا تذكرون باب الفضول بيع الفضول وهو انه يبيع ملكه الغير فيقول بعتك هذه السيارة وهي ليست له والاخر يقول قبلت فهنا العلة تامة الايجاب والقبول. لكن نقول ها هنا هناك مانع يمنع تمام الانعقاد. وهو انه باع ما لم يملك فيحتاج الان الى اذن المالك عند الحنفية رحمهم الله تعالى هذه هذه العلة يعني لا يعدمونها وانما هي موجودة ولكنها تحتاج الى الاذن. فاذا اذن له المالك فعند ذلك فيكون هذا البيع صحيحا. فيكون فيسمى البيع الموقوف. احنا اخذنا ان انواع البيع خمسة. صحيح؟ انواع البيع خمسة مرت معنا في كتاب البيوع او المعاملات المالية ومن انواعها البيع الموقوف البيع الموقوف. كذلك في بعض الاحيان ان يكون هناك مانع يمنع ابتداء يعني حصل بيني وبينك البيع قلت لك بعتك هذا الجوال فقلت فقلت اشتريت لكن بعد ذلك قلت لك على اني بالخيار ثلاثة ايام هذا يسمى ماذا يا مشايخ ماذا يسمى خيار خيار الشرط على اني بالخيار يومين ثلاثة ايام. فهذا مانع يمنع ابتداء الحكم. الان الى الان هذه السلعة لم تخرج من ملك ت ولم تدخل في ايش في ملكك. نعم نعم واذا كان الخيار منك انت ايها المشتري فعند ذلك هذه السلعة خرجت من ملكي لكنها لم تدخل مين؟ في ملكك. على التفصيل في باب البيوع الذي مر معنا في مقامه وفي مكانه. نعم وقد يكون المانع يمنع دوام الحكم. دوام يعني لزوم الحكم. الدوام هو بمعنى هنا بمعنى اللزوم مثل خيار العيب اشتريت منك السلعة بعتك الجوال وقلت قبلت واستلمت الجوال وبدأت ما شاء الله تشتغل في هذا الجوال وكذا ثم ظهر لك بعد عشرة ايام ان هناك عيب خفي فيه الجوال فرجعت الى رجعت الى البائع وقلت له هناك هناك ايش هناك عيب هذا العيب يقتضي نقصانا عند التجار لان هذا الجوال الان بهذا العيب انا اشتريته بالف لا استطيع ان ابيعه ولا بثلاث مئة ريال لماذا؟ لان هذه السبع مئة ريال احتاج الى تغيير قطعة في هذا الجوال. فهذا يسمى عيب خفي يسمى خيار العيب. فهذا المانع يمنع ماذا لزوم الحكم يعني عند ذلك يجوز ان يفسخ الحكم اما بالتراضي او بالقاضي او بقضاء القاضي نعم طيب هذا ما يتعلق بالعلة وهي كما قلنا يعني ابرز آآ الاركان القياس. طيب الاستحسان يا مشايخ الاستحسان هو نوع قياس لكنه ايش خفي يعني لا يدركه الا اهل البصيرة النافذة لا يدركها الا اهل الاجتهاد آآ الواسع جدا الذين لهم مكنة كبيرة. فعند ذلك آآ هم الذين الاستحسان. لكن الحنفي رحمهم الله تعالى وسعوا مصطلح مصطلح الاستحسان فقالوا كل شيء كل شيء آآ فيه دليل خاص في مقابلة دليل عام يسمى استحسانا يسمى استحسانا. ولذلك تعريف الاستحسان في اللغة هو وجود الشيء حسنا. وجود الشيء حسنا هذا هو تعريفه في اللغة. اما اصطلاحا فهو لدليل متفق عليه نصا كان او اجماعا او قياسا خفيا اذا وقع في مقابلة قياس تسبق اليه الافهام اذا الان ما الفرق بين قبل احنا امس تكلمنا عن الكتاب والسنة والاجماع والقياس صحيح المشايخ هذي اذا ثبت ثبتت بمفردها فتسمى هكذا كتاب سنة اجماع قياس لكن في بعض الاحيان يكون عندنا قياس قياس صحيح ويقابله نص قياس صحيح ويقابله اثر قياس صحيح ويقابله اجماع قياس صحيح ويقابله قياس خفي او قياس اصح منه فهذا ما يسمى بالاستحسان. اذا الاستحسان لابد ان يكون فيه ايش؟ مقابلة يعني عندك قاعدة كلية عندك قياس صحيح قاعدة عامة في الباب فانت تخرج وتعرض وتعدل عن هذه القاعدة لاما لوجود نص او اجماع او ضرورة او قياس اخفى منه او خفي فهذا ما يسمى بالاستحسان يسمى بالاستحسان اذا لماذا افردناه ببحث؟ لماذا افرد ببحث مع انه قد يقول قائل منكم انت وانت قلت في تعريف الاستحسان اسم لدليل متفق عليه نصا كان او اجماعا او قياسا خلاص كنا يعني اذا كان نص نبحثه في الكتاب او السنة واذا كان اجماعا نبحثه في الاجماع واذا كان قياسا نبحثه في القياس. لكن ماذا قال اذا وقع في مقابلة قياس تسبق اليه الافهام. فهذا ما يسمى بالاستحسان. اذا هو قياس في مقابلة قياس نص في مقابلة قياس اجماع في مقابلة قياس. نعم. ولذلك الاستحسان قد يكون بالاثر كالسلم السلام يا مشايخه وبيعوه اجل بعاجل. اجل بعاجل وهذا مر معنا السلم ومرت معنا صوره وان له شروطا وله كذا فهذا فهذا في القواعد العامة القياس العام الاصل انه لا يصح القواعد العامة لماذا لان هذا الاجل الان لا لا يؤدى فيه بمجلس العقد وربما يكون هذا الاجل آآ بعد شهر او شهرين ربما قد يعني يهلك. ربما قد كذب يؤدي ذلك الى النزاع فيؤدي لذلك الى النزاع الخصام لكن النبي صلى الله عليه واله وسلم اجاز ذلك اجاز السلم من باب رفع الحرج من باب رفع الحرج. فجاءت اجازة السلم بالنص وذلك ان المزارع يحتاج الى من يدعمه بالمال هو يريد ان يزرع ارضه ولكنه لا يجد ما ينفق على هذه الارض فيأتي الى التاجر او يأتيه التاجر ويقول له انا اشتري منك الف كيلو من الف كيلو من من الذرة او من من الرز الف كيلو من الرز على ان استلمه منك ادى شهر او بعد شهرين او كذا فعند ذلك هذا يسمى سلما يسمى سلما لكن لاحظوا في الشروط السلم ماذا قلنا؟ لابد ان تكون هذه البضاعة موجودة في حتى اذا اذا هذا المزارع الذي اشتريت منه هذا الالف كيلو من الرز اذا حصل عنده حصلت عنده افة لم يستطع ان يزرع يستطيع ان يأتي بالبضاعة من المدينة ولابد ان يكون وصف وصف هذا الرز واضحا يعني من الرز الفلاني من يعني طوله الطول الفلاني نوعه النوع الفلاني وكذا المقدار الوزن الى غير ذلك ولذلك وضعوا شروط السلم ولذلك انتبهوا يا مشايخ نحن ركزنا في هذه الحقيبة تذكرون على الشروط والاركان في كل مسألة لان الشروط والاركان بها تبرز وبها تنضبط المعاملة. لا يمكن ان تنضبط المعاملة الا اذا عرفت شروطها واركانها اذا عرفت شروطها واركانها طيب اذا الاستحسان قد يكون بالاثر قد يكون بالاجماع كالاستصناع الاستصناع كذلك فانا اتي الى شخص يعني عنده آآ خف وكذا لكنه ليس عنده مثلا مئة خف فاقول له اصنع لي مئة من الخف تعرفون الخف الذي يلبس نعم اكرمنا الله واياكم فاقول له آآ اصنع لي مئة من الخوف على اني اخذها منك آآ يعني اشتريها منك. فاذا اذا اذا اذا عقد وقتا فانه ينتقل من كونه آآ من كونه استصناعا الى كونه ايش؟ سلما. لكن اذا قال له اصنعها لي وانا خذها منك فالان في هذه الصورة يسمى استصناعا الاصل في هذه الصورة يا مشايخ انها لا تجوز لانها بيع معدوم بيعوه معدوم انا اشتري منك مئة خف وهي غير موجودة الان كيف اشتريها لكن قالوا يجوز هذا بالاجماع بتعامل الناس. الناس تعاملوا على ذلك وكذلك المجتهدون تعاملوا على ذلك فاصبح كالاجماع العملي. اصبح كالاجماع العملي على جواز ذلك. نعم. كذلك الاستحسان قد يكون بالضرورة. كتطهير الاواني الاصل في الان يا مشايخ اذا حلت فيها النجاسة اذا حلت فيها النجاسة وكذلك الابار مرت معنا مسألة الابار اذا حلت فيها النجاسة الاصل انها مهما طهرتها لا تطهر لماذا؟ لان النجاسة الان هي موجودة عينها. فاذا ازلت شيئا منها بالماء فكلما حل الماء كلما حلت ايش؟ النجاسة. لان يمر بهذه النجاسة فيختلط بها فيبقى الاناء نجسا. طيب بعد ذلك كلما وضعت عليه ماء اخر تنجس وهكذا. فيبقى الشيء نجسا الى يوم القيامة لا يمكن لكن قالوا بان الاواني تطهر بغسلها ثلاثا على حسب ما يعني تقدم عندكم في الفقه وكذلك مثلا الثوب يطهر اذا اذا اذا غسلته ثلاث مرات وعصرته في كل مرة وفرقوا بين النجاسة اذا كانت مرئية وغير مرئية البئر مثلا البئر اذا سقط فيها اه اه يعني اه اه اذا سقط فيها شيء من النجاسات او كذا فانك اذا اخرجت كامل البئر فعند ذلك تطهر باخر دلو مع ان البئر قد يكون فيها شيء من النجاسة لكن هذه الامور كلها ثبتت بالاثار وثبتت بالضرورة ثبتت بالضرورة. نعم كذلك يا مشايخ الاستحسان يكون بي قياس خفي وهذا هو ادق انواع الاستحسان وهو الذي رجح فيه يعني مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى في باب القياس بسبب اكثارهم من قضية الاستحسان فهم دائما في كل في اكثر المسائل يقولون هذه المسألة فيها قياس وفيها استحسان في الاغلب يكون الاستحسان خفيا ولكن ليس معنى الخفي انه انه ترجح بخفائه. لا وانما ترجح لقوة باطنة فيه انتبهوا لهذه المسألة فاذا الاستحسان يا مشايخ هو من ادق مسائل الشريعة لان هناك قياس عندك قاعدة في الباب فتقدم عليها قياسا اخر هذا القياس فيه نوع قوة وفيه نوع خفاء يعني مثلا مر معكم في كتابي الاسار الاسار او الاسار كلاهما صحيح في مسألة آآ السباع. السباع والطيور الاصل في قاعدة الاسعار ان كلما حرم لحمه حرم ايش؟ سؤره لان السؤر تبع لايش للحم السؤر تبعه لايش يا مشايخ؟ للحم. الا الحمار للاثر الحمار للاثر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه آآ يعني عرقه آآ يعني يعني ليس فيه اشكال وان كان تابع للحمه لكنه لاجل ايش؟ الاثر. اذا يا مشايخ الان السؤر تابع للحم طيب اه سباع البهائم سؤرها نجس الكلب صقره نجس سباع الطيور سؤرها نجس هذه القاعدة صح يا مشايخ؟ لانه تابع للحم هذا القياس في الباب هذه القاعدة العامة في الباب لكن الحنفي رحمهم الله تعالى قالوا قابل هذا القياس او هذه القاعدة انتبهوا يا مشايخنا ليس معنى القياس هنا في في هذه المسائل فقط القياس الجزئي وانما يقصد بالقياس القاعدة العامة في الباب القاعدة العامة فيه الباب او القياس الجزئي الظاهر الذي يقابله قياس جزئي لكنه خفي واقوى فالحنفي رحمهم الله تعالى نقول لهم على اصلكم ان ان سباع الطيور الاصل ان يكون سؤرها نجسا يعني اذا شربت من الاناء ينجس هذا الاناء لكن قالوا بان سؤرها طاهر مكروه طاهر مطهر لكنه ايش مكروه لم يقولوا بالنجاسة. لماذا هنا جاء ايش يا مشايخ؟ الاستحسان قالوا لان سباع الطير تشرب بمنقارها ودائما لسانها يكون في الداخل ومنقارها هو الذي يكون ايش؟ بارزا. فالشرب لا يتصل بنفس السؤر وانما يكون بالمنقار وهذا المنقار كما تعلمون انه عظم والعظم الاصل فيه ايش الطهارة فلذلك قالوا الاستحسان ها هنا ان يكون سؤر سباع الطير ليس كسباع البهائم لان سباع البهائم تشرب بلسانها ولسانها ملابس لسؤرها. بخلاف سباع الطير فانها تشرب بمنقارها فعند ذلك كانت اختلفوا بهذا النظر الدقيق وهذه مسألة واحد واحدة من المسائل لو نظرتم في كتب الفقه لوجدتم مئات المسائل في ذلك نعم اذا الاصل ان يقدم الاستحسان على القياس. الاصل ان يقدم الاستحسان على القياس الا في بعض المسائل اوصلها ابن نجيم رحمه الله تعالى الى اثنتين وعشرين مسألة. قدم فيها القياس على الاستحسان قدم فيها القياس على الاستحسان هذا ان شاء الله يأتيكم في قادم الايام باذن الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين