الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنواصل دورتنا لتأهيل الفقه الحنفي وكنا في اللقاءات السابقة قد من الله عز وجل علينا جميعا واكرمنا ان مررنا على آآ اكثر ابواب آآ الفقه الحنفي سواء فيما يتعلق بالعبادات او بالمعاملات المالية او ما يتعلق بقسم الاحوال الشخصية وكذلك آآ ما بقي من الفقه آآ من الجنايات والقضاء والسير وغير ذلك. وحصل لنا آآ تصور ان شاء الله واضح وكبير للفقه عند السادة الحنفية رحمهم الله تعالى وما يتعلق بالاحكام الاساسية في ابواب الفقه مما يتعلق بالاركان والشروط والواجبات. وابرز السنن والمستحبات والاداب. هذا فيما يتعلق عبادات وكذلك في باب المعاملات والانكحة والاحوال الشخصية كان لنا نصيب اه وافر في ادراك صور تلك المعاملات. وابرز اركان اه تلك المعاملات وشروطها ولله الحمد والمنة وفي الحقيقة آآ تقديم علم الفقه ولو ولو كان التقديم بجملة من المسائل اه في علم الفقه على غيره من العلوم التي تتعلق بالفقه هو الاولى والاحرام. لان العلماء رحمهم الله تعالى الذين تكلموا في تدريس الفنون بتدريس الفنون الاسلامية اختلفوا ايهما يقدم في التدريس؟ علم الفقه ام علم الاصول وما يتعلق به فالبعض منهم قال بانه يقدم علم الفقه لان به يحصل التصور فلا يمكن ان يكون الشخص اصوليا ما لم يتصور علم الفقه ومنهم من قال يقدم علم اصول الفقه. لان علم اصول الفقه به يتوصل الى الفروع الفقهية وما دام انه اصل لغيره فلا بد ان يقدم كذلك في التدريس وهناك قول وسط وهو الذي اراه اقرب الى آآ فقه الحنفية واصولهم وهو انه لا بد قبل دراسة علم اصول الفقه وقواعده ورسم المفتي وما يتعلق بذلك ان يكون الطالب قد اتى على جملة مستحسنة من مسائل الفقه سواء كان من العبادات او المعاملات. لانه بدون الاخذ والفهم لتلك المسائل فان علم اصول اصول الفقه عند الحنفية يصعب استيعابه قال لهم لما سيأتينا ان شاء الله تعالى من ان علم اصول الفقه وعلم القواعد عند الحنفية آآ يذكر فيه الاصوليون من الحنفية امثلة كثيرة فقد بنوه على امثلة المجتهدين على امثلة المجتهد الذي هو الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك على فروع اصحابه ولذلك سمي سميت طريقتهم بطريقة الفقهاء بطريقة الفقهاء اي ان الاصل عند الحنفية اذا اذا اذا اختلف تأصيل القاعدة وتقريرها من حيث هي مع مع تفريعات المجتهدين في المذهب فانهم ربما يتصرفون في القاعدة بما يتوافق مع تلك التفريعات. بما يتوافق مع تلك التفريعات وعلى هذا فان التفريع عند الحنفية وادراكه وفهمه مهم جدا قبل الشروع في علم الاصول. وهنا ان شاء الله تعالى اه نأتي بتمهيد قبل الشروع في علم اصول الفقه وهي الاصول التي يتعلق بها علم الفقه علم الفقه يتعلق بافعال المكلفين كما مر معنا في تعريف علم الفقه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية اي انه علم يتعلق بافعال مكلفين هذا العلم في الحقيقة يتعلق به ثلاثة من العلوم ثلاثة من العلوم لا لابد ان تكون حاضرة ولابد ان يكون طالب العلم قد اخذ نصيبه منها حتى يسمى فقيها او حتى اه يستطيع ان يفهم علم الفقه علم فهما جيدا هذه العلوم الثلاثة تسمى علم اصول الفقه وعلم القواعد الفقهية وعلم رسم المفتي او ما يسمى بعلم الفتوى او علم الافتاء الى غير ذلك من الاسماء. وذلك ان الاصول التي يتعلق بها الفقه ترجع الى ثلاثة اصول اصول الاستنباط اصول الاستنباط واصول البناء واصول التطبيق اصول الاستنباط واصول البناء واصول التطبيق. اصول الاستنباط يعني ايه القواعد التي يتوصل بها او يتوصل بها الى استنباط احكام الشرع. الفرعية من ادلتها التفصيلية نحن عندنا الان وجوب الصلاة هذا حكم وجوب الزكاة كيف توصل المجتهد الى هذا الحكم عن طريق القواعد عن طريق القواعد الادلة والقواعد الاصولية توصل المجتهد بمراعاتها والنظر فيها الى الحكم الشرعي هذا ما يسمى بعلم اصول الفقه. اذا هو ما يسمى باصول الاستنباط يعني كيفية استخراج الحكم من الدليل هذه اول مرحلة وهذه يحتاج اليها المجتهد المطلق المجتهد المطلق ثم تأتينا المرحلة الثانية وهي اصول البناء بعد ان استنبطت الاحكام القواعد الان اصبحت منتجة وانتجت الفروع الفقهية هذه الفروع الفقهية اصبحت كثيرة مترامية متناثرة فنحتاج ان نجمعها ان نجمع شتاتها وان نجعلها مسلوكة او نجعلها آآ متضمنة تحت ضابط او قاعدة حتى يتسنى لنا حفظها وفهم عللها وحكمها ومقاصدها وهذا الامر قد قام به علماء القواعد الفقهية الفقهاء اولا في شروحهم ثم بعد ذلك تتبع علماء القواعد هذه الفروع وهذه الضوابط فانشأوا ما يسمى بعلم القواعد الفقهية وهذا العلم كان وجوده متقدما جدا كما سيأتينا ان شاء الله تعالى ان من اوائل من الف فيه آآ علماء الحنفية رحمهم الله تعالوا هذا يسمى اصول البناء اصول البناء. يعني على ماذا بني الباب الفقهي على ماذا بنيت المسألة على ماذا بنيت قواعد الدين كما نقول مثلا الامور بمقاصدها المشقة تجذب التيسير. هذا بناء الفقه عموما لكن في بعض الاحيان نحتاج الى بناء في باب معين. على ماذا بني باب العبادات قالوا بني باب العبادات على التوقيف وعلى الاحتياط. مثلا فهذا بناء ومعنى كلي في باب العبادات على ماذا بني باب المعاملات المالية على ماذا بني باب النكاح هذه هذه هذا ما يتعلق بالابواب. ثم نأتي الى كل كتاب كتاب ما هو الضابط في باب الوضوء؟ ما هو الضابط في نواقض الوضوء قالوا الوضوء مثلا مما يخرج من النجاسات من الانسان لا مما يدخل في بدن الانسان فهذا ضابط في باب الوضوء. هذا يسمى اصل بناء ثم نأتي كذلك الى ما هو اخص من ذلك وهو ما يسمى بالمسألة ما هو بناء المسألة وهذا ما نبهتكم عليه كثيرا ان الفقهاء يذكرون المسائل ولا يريدون بها عينها. وانما بها معناها وحكمتها. كثير من المسائل تذكر لا يراد بها عين المسألة وانما هو مثال مثال وضعه المجتهد في ذلك الزمن ونحن نستطيع ان نلحق به من الامثلة اذا وجد فيها ذلك المعنى الذي اراده او قصده المجتهد. هذا يسمى اصل البناء في المسألة ولا يمكن ان يكون الشخص فقيها الا اذا ادرك اصل البناء في المسألة واصل البناء كما قلنا يعني كما قيل ها هنا اما بناء مسائل خاصة وهو ما يسمى بالاصول الفقهية. او بناء ابواب خاصة وهو ما يسمى بالضوابط الفقهية او بناء موضوعات متعددة في ابواب كثيرة وهو ما يسمى بالقواعد الفقهية اذا عندنا قواعد فقهية تتعلق بالفقه كله او باكثر بمقاصد اكثر الابواب. وعندنا بناء ابواب خاصة وهو ما يسمى بالضوابط الفقهية وهذه الضوابط تكثر في كتب الشروح في شروح المتون وعندنا ما يسمى ببناء المسائل الخاصة الاصول الفقهية يعني بناء مسألة معينة بناء مسألتين او ثلاثة هذه تسمى اصول فقهية اصول فقهية فهذا كذلك يعني آآ من الامور التي ينبغي ان يلتفت اليها طالب علمي والعلم الذي يعنى بذلك اجمالا هو علم القواعد الفقهية. علم القواعد الفقهية العلم الثالث هو اصول التطبيق يعني الان المجتهد استنبط الاحكام الشرعية ثم جمعها لك تحت ضوابط وتحت آآ قواعد فالان تحتاج ان تطبقها على الواقع يعني يحتاج المفتي ان يطبقها على الواقع. فهنا كذلك يحتاج الى اصول تسمى اصول التطبيق. وهو ما يسمى بعلم رسم المفتي علم رسم المفتي وقد قلت لكم مرارا فيما سبق معنا في الدورة ان هناك فرق بين تأصيل المسألة من حيث هي يعني بين استنباطها والاستدلال لها وبين تنزيلها على الواقع وتطبيقها عليه فرب مسألة تكون في اصل المذهب من باب الحلال الجائز ولكنها في الواقع لا يمكن ان يحكم فيها بانها حلال لوجود بعض الموانع فعند ذلك نحتاج الى قواعد رسم المفتي او ما يسمى باصول التطبيق. وهو العلم الذي يبحث فيه عن كيفية او في كيفية التطبيق او تطبيق الفقه في الواقع بضوابطه المعتبرة وهذا ان شاء الله وهذه هي الجزئية الثالثة التي نتناولها ان شاء الله في هذه الايام الثلاثة اتضح معنا هذا المعنى يا مشايخ اذا عندنا اصول الاستنباط واصول البناء واصول التطبيق من اصول الاستنباط ان الامر يدل على الوجوب هذه قاعدة اصولية من اصول البناء المشقة تجلب التيسير من اصول التطبيق ان الضرورة لابد ان تراعى ان العرف حجة لابد ان يراعى في الاحكام فرب مسألة نرى ان الائمة المتقدمين قد نصوا على عدم جوازها ولكن ذلك بناء على عرف لهم وقد اختلف هذا العرف في هذه الازمنة. كما سيأتي ذلك ان شاء الله في موضعه مع امثلته اذا كان هذا الامر واضحا يعني بالامثلة التي ذكرتها التي ذكرت لكما هنا ننتقل ننتقل الى العلم المقصود لنا في آآ في هذا اليوم ان شاء الله تعالى وهو علم اصول الفقه. وفي الحقيقة نحن دراستنا في علم الاصول في هذين اليومين او في هذا اليوم انما هو لاخذ مفاتيح باخذ مفاتيح تتعلق باصول الفقه عند السادة الحنفية رحمهم الله تعالى. بحيث انك اذا ان شاء الله درست هذا التشجير وفهمته وكنت حاضرا بذهنك وعقلك تجد نفسك ان شاء الله قد اخذت بعض المفاتيح وبعض آآ الامور التي ان شاء الله ان راعيتها في دراستك وان استرشدت بها في مستقبلك فربما ان شاء الله تسمى في يوم من الايام اصوليا ربما يقال عنك بانك يعني تدرس علم اصول الفقه او انك اصولي اه ان اه تفهم او تفهم مسائل هذا العلم ولذلك لا يتوقع من هذه الدورة اننا يعني نخرج ونحن عندنا هذا العلم وانما هي ايش؟ آآ يعني اضاءات اضاءات ومفاتيح في هذا كما كان ذلك في الابواب المتقدمة في الفقه انما هي مفاتيح آآ يستفيد منها طالب العلم منها كل شخص يريد ان يتعرف على احكام الشرع بسهولة ويسر يتعرف عليها ويستطيع ان يعمل بها ولكن يحتاج في الحقيقة الى التوسع يحتاج الى فهم المتون يحتاج الى فهم شيء من الشروح يحتاج الى الرجوع الى كتب الفتاوى وغير ذلك ان شاء الله تعالى طيب علم اصول الفقه علم اصول الفقه وهو قلنا ما يسمى باصول الاستنباط اصول الاستنباط. اه تعريف علم اصول الفقه دائما اذا اردنا ان نعرف اه طلح فنعرفه من جهتين من جهة كونه مركبا ومن جهة كونه لقبا او علما من جهة كونه مركبا اصول الفقه نعم ومن جهة كونه علما او لقبا على فن معين يعني عندما نقول فن اصول الفقه او اصول الفقه باعتباره علما او او فنان تعريفه باعتباره مركبا في اللغة الاصل ما يبتنى عليه غيره هذا هو المعنى اللغوي الذي استقر عليه علماء اللغة لانهم يذكرون معان اخرى ترجع الى هذا الامر. ما يبتنى عليه غيره كابتناء السقف على الجدران هذا يسمى هذا يسمى ابتلاء حسيا وابتناء الحكم على الدليل وهذا يسمى ابتلاء عقليا. وهو المقصود ها هنا المقصود ها هنا ما يبتنى عليه غيره ابتناء عقليا ابتناء عقليا. نعم آآ فالاصل في اللغة ما يبتنى عليه غيره والفقه في اللغة هو الفهم مطلقا سواء كان فهما جليا او كان يعني لشيء جلي او خفي اما في الاصطلاح فان الاصل في الاصطلاح الدليل يطلق الاصل على معان كثيرة لكن المراد به ها هنا الدليل المراد به ها هنا الدليل. نعم. واما في او اما الفقه فهو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية كما مر معنا في تعريف الفقه في قاءاتي السابقة. طيب آآ اصول الفقه باعتباره لقبا. يعني باعتباره علما على فن هو هو فن اصول الفقه ماذا بماذا عرف؟ قالوا هو علم باحوال الادلة الموصلة الى الاحكام الشرعية على وجه كلي اذا هو علم باحوال الادلة الموصلة الى الاحكام الشرعية على وجه كلي. قولهم على وجه كلي يتعلق بالعلم يعني هو علم على وجه كلي هذا اهم شيء لابد ان نعرفه في علم الاصول وهو ان علم اصول الفقه يعنى بالكليات دون الجزئيات الاصولي لا ينظر الى الادلة الجزئية يعني لا ينظر الى قول الله عز وجل واقيموا الصلاة لانه دليل جزئي فهو عمل الفقيه عمل المجتهد الاصول لا ينظر الى الاحكام الجزئية يعني لا يقول الصلاة واجبة لا يمكن ان تسمع الاصول في في كتب من كتب الاصول ان يقول لك انا ابين لك في علم الاصول ان الصلاة واجبة او ان الحج واجب. فهو يتكلم عن الاحكام على وجه كلي فيقول تعريف الواجب كذا الواجب له تقسيمات من حيث هو واجب وكذا المكروه وكذا المحرم ولا يتكلم عن الاحكام الجزئية يعني بمعنى انه لا اه اه لا ينسب لا ينسب محمولا الى موضوع يقول مثلا آآ الصلاة واجبة. او الحج واجب وانما يقول الوجوب معناه كذا. التحريم معناه كذا اذا هو علم يعنى بالكليات دون الجزئيات ولذلك عندما نقول مثلا المجتهد يعطيك الاحكام الشرعية وللعلم يا مشايخ عند الاصوليين المجتهد والفقيه شيء واحد الاصول يرى بان الفقيه لابد ان يكون مجتهدا. والمجتهد هو الفقيه ويعنى بالمجتهد هو هو الذى يمكن ان آآ ينظر فى الاحكام الشرعية فى جميع الابواب الفقهية ويستخرج احكام الشرعية منها. هذا هو المجتهد والاجتهاد هو بذل الوسع في الوصول الى الاحكام الشرعية العملية في جميع ابواب الفقه. فكل اصولي مجتهد وكل مجتهد سامحوني كل فقيه مجتهد وكل مجتهد فقيه هذا هو تعريف الاجتهاد والفقه عند الاصوليين او الفقيه عند الاصوليين ولكن عند الفقهاء والذي عليه العرف عند المتأخرين ان الفقيه هو من يحفظ كثيرا من الاحكام الفقهية وعنده ملكة الفتوى بها هذا هو الفقيه. من يحفظ جملة من الاحكام الفقهية وكما تعلمون ان اللفظ اذا تردد بين الحقيقة وبينه العرف فان العرف يتغلب على الحقيقة ولذلك اذا قلنا الفقيه في مثل هذه الازمنة فنعني به المجتهد تجوزا. لا نعني به المجتهد حقيقة بل هو الذي ليحفظوا آآ كتابا او كتابين او يستحضر مسائل الكتب الفقهية والمتون الفقهية وعنده ملكة الفتوى بها والنظر فيها فهذا يسمى الفقيه. هذا يسمى الفقيه في عرف الناس طيب اذا قلنا علم اصول الفقه وعلم على وجه كلي بماذا باحوال الادلة الموصلة الى الاحكام الشرعية يعني يعرف اه يعرف احوال الادلة اذا عندنا ادلة وعندنا احوال للادلة وعندنا احكام شرعية فهذه امور ثلاثة فعلم الاصول يعنى بهذه الامور الثلاثة. يعنى بالادلة الشرعية والادلة الشرعية لا يراد بها فقط الدليل الشرعي يا مشايخ عند علماء الاصول عند المحققين منهم لا يراد بالدليل فقط الادلة التي هي الكتاب والسنة السنة والاجماع والقياس وغيرها وانما يراد به كذلك القواعد التي يفهم بها الدليل مع الترجيح عند التعارض. هذه كلها تدخل في مسمى الدليل كما نبه على ذلك شراح جمع الجوامع. كما نبه على ذلك آآ شراح جمع الجوامع. فلذلك يا مشايخ لكن نحن بطريقة مختصرة بطريقة سهلة نقول ان الاصول يتكون علم الاصول يتكون من امور اربعة كما اه نص على ذلك عندكم بعد ذلك في موضوعه. في موضوع علم الاصول موضوع علم الاصول الادلة الشرعية والاحكام الشرعية وطرق الاستنباط والمجتهد. هذه امور اربعة طيب كيف نستخرجها هذه من التعريف؟ فاحنا قلنا علم باحوال الادلة احوال الادلة يعني هي الامور التي تعترض على الادلة اعتراضا ذاتيا. هذه تسمى احوال الادلة فيدخل في ذلك قواعد الاستنباط يدخل في ذلك قواعد الاستنباط مثل الامر والنهي والاطلاق والتقييد ابواب الدلالات كلها التي تأتينا ان شاء الله تعالى تدخل كل يدخل كل ذلك في احوال الادلة. يعني هي الاشياء او التي تعترض الدليل في ذات الدليل في ذات الدليل بغض النظر عن اي حيثية اخرى طيب هو علم باحوال الادلة اذا قال الادلة. الادلة يعني اما ان تكون ادلة متفقا عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس او ما يلحق بها او ما يلحق بها من الادلة المختلف فيها. ودائما الحنفية في الاغلب لا يذكرون هذه الادلة منفردة. لماذا؟ لان هذه الادلة الملحقة بالمتفق عليها هي في الحقيقة تدخل في معنى المتفق عليه بمعنى من المعاني فمثلا الاستحسان هو دليل مختلف فيه الحنفية لا يذكرونه هكذا مستقلا الا تبعا للقياس. لان الاستحسان نوع من القياس لكنه قياس خفي في مقابلة قياس جلي كما سيأتينا قول الصحابي قول الصحابي يلحق عند الحنفية بالسنة ولذلك السنة عند الحنفية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وما يلحق به من قول الصحابي فهو في حكم السنة ولذلك قول الصحابي على الراجح عند الحنفية يقدم على القياس. يقدم على القياس لانه في حكم السنة الامر الثالث شرع من قبلنا شرع من قبلنا هذا من الادلة المختلف فيها. الحنفية يقولون به ولكنهم لا ينصون عليه في متونهم المختصرة. لماذا؟ لانه ملحق اما كتابي او بالسنة. فشرع من قبلنا اذا ثبت في كتابهم او في كتبهم فليس شرعا لنا بالاتفاق. وانما يكون شرعا لنا اذا ثبت اما في الكتاب او في السنة فعند ذلك يكون ملحقا بالكتاب او السنة ولذلك كثيرا تجدون كثيرا من المتون المختصرة لا يذكرون قول الصحابي ولا الاستحسان ولا غير ذلك لانها ملحقة بهذه الاربعة طيب اذا علم الاصول هو علم باحوال الادلة الموصلة للاحكام الشرعية. قال الموصل الى الاحكام وفي الحديث عن الاحكام الشرعية نحتاج ان ان نتحدث عن الحكم والمحكوم به والمحكوم عليه ثلاثة امور الحكم والمحكوم به والمحكوم عليه. وان اردت ان تضيف الحاكم فهي اربعة تامة لان الحكم يقتضي حاكما ويقتضي محكوما به ومحكوما عليه فاما الحكم فهي الاحكام الشرعية. الاحكام الشرعية. وهي تنقسم الى قسمين تكليفية ووضعية فالتكليفية سبعة كما سيأتينا ان شاء الله. والوضعية كذلك قريبة منها كما سيأتينا واما المحكوم به فاما ان يكون محكوما به في حقوق العباد في حقوق الله او في حقوق العباد. وهي وهو اما ان يكون في حقوق الله خالصا او في حقوق العباد خالصا او في او فيما اشترك فيه حق الله وحق العباد وكان حق الله فيه اغلب او بالعكس ما اجتمع فيه حق الله وحق العباد وحق العباد فيه اغلب. فهذه اربعة يبحث فيها ان شاء الله تعالى في المحكوم به واما المحكوم عليه فهو المكلف وهذا الذي الذي يحكم عليه لا بد ان تكون فيه الاهلية لابد ان تكون فيه الاهلية لاجل ان يكون محكوما عليه. وهذه الاهلية اما اهلية وجوب او اهلية اداء اما اهلية وجوب او اهلية اداء ثم كل من هاتين الاهليتين يعترضها بعض العوارض وهذه العوارض على قسمين اما عوارض سماوية او عوارض مكتسبة او عوارض مكتسبة فهذه هي جميع مباحث تقريبا او اكثر مباحث الاحكام ما يتعلق الاحكام طيب من الذي يستخرج من الذي يعلم ذلك هو المجتهد فعند ذلك يبحثون عن مباحث الاجتهاد اذا عرفنا يا مشايخ آآ مباحث علم اصول الفقه قلنا انها ترجع الى كم الى اربعة. ما هي الادلة الشرعية الاحكام الشرعية قواعد الاستنباط او طرق الاستنباط وهي ما تسمى بالدلالات والمجتهد وقلنا ان كل واحد منها يلزم منه امورا فيلزم من الدليل ان نعرف طرق الاستدلال ويلزم من الحكم ان نعرف من هو الحاكم ومن هو المحكوم به ومن هو المحكوم عليه ولذلك صدر الشريعة البخاري رحمه الله تعالى بعد ان اختلف الاصوليون في موضوع علم الاصول وهذه مسائل لا نريد ان ندخل في تفاصيلها لكن اشير اليها اجمالا وهو ان علماء الفنون الذين يتكلمون عن ماهيات الفنون يقولون لا يجوز ان يكون موضوع العلم متعددا موضوع العلم لابد ان يكون ايش واحدا فانتم الان اختاروا في علم الاصول لا تقولوا مرة الادلة ومرة الاحكام ومرة طرق الاستنباط ومرة مرة كذا وانما نريد موضوعا ايش؟ واحدا فمنهم من قال موضوع علم الاصول الادلة ومنهم من قال موضوع علم الاصول الاحكام طبعا الادلة الاجمالية او الاحكام الاجمالية وجاء صدر الشريعة وقال هناك تلازم بين الادلة والاحكام فموضوع علم الاصول الادلة من حيث اثباتها للاحكام والاحكام من حيث انها تثبت بالادلة فقال علم الاصول لا يخرج عن هذين الموضوعين. وهذا هو الذي رجحه كثير من متأخري الحنفية رحمهم الله تعالى اذا موضوع علم الاصول الادلة والاحكام الادلة من حيث انها مثبتة والدليل المثبت يثبت بالدليل الاجمالي وبالقواعد قواعد الاستنباط وبقواعد التعارض. هذه ثلاثة والاحكام اي من حيث ثبوت الحكم بذلك الدليل فيدخل في ذلك الحكم نفسه وهو الوجوب الايجاب والتحريم وغير ذلك ويدخل في ذلك كذلك المحكوم به ويدخل المحكوم عليه وبهذا تكون موضوع علم اصول الفقه الكلي وكذلك تشعباته ترجع الى هذه المواضيع اتضح لنا الامر يا مشايخ طيب هذا الاجمال والان يأتيك التفصيل هذا الاجمال وبعده التفصيل. طيب اذا موضوعه انتهينا منه فائدته وغايته الاقتدار على معرفة الاحكام الشرعية من ادلتها لينال الفوز بالسعادة الدنيوية والاخروية. وهذا واضح. تكوين العقلية الفقهية القادرة على الدرس والفحص والاستنباط السليم حفظ الدين وصون ادلته وحججه من شبه المتحللين وتضليل الملحدين. تعرف مداره الفقهاء المجتهدين وطرق استنباطهم. اذا اهم يعني الان نحن اكثر من في هذا العصر لم يصلوا الى مرحلة الاجتهاد فالمقلد الان لماذا يدرس علم الاصول اولا ليعرف مدارك المجتهدين يعرف كيف استدل المجتهدون في المسائل الامر الثاني باننا نحتاج الى تخريج الفروع على الاصول في كثير من المسائل فاذا لا بد لنا من لاجل التخريج الاجتهاد الجزئي الذي يكون في المذهب لابد ان نعرف هذه الاصول حتى يتسنى لنا التخريج بطريقة صحيحة ثم ادراك الحكم والغايات وغير ذلك التي لا بد ان يفقهها الفقيه. نعم حكم تعلم هذا العلم وسائر العلوم الشرعية تقريبا يعني لها حكمان تكون فرض كفاية على جميع الامة تكون فرض كفاية على جميع الامة او على اهل مصر او على اهل مصر ان كان اهل ذلك المصري يحتاجون الى من يفتيهم وغير ذلك. فاذا يكون واجب كفاية على عموم المسلمين فان قام به البعض سقط عن الباقين. وهنا البعض يقصد به من يكفي. من يكفي نعم وواجب عينا لمن اراد القضاء او الفتوى او الاجتهاد. من اراد من اراد ان يكون قاضيا او يكون مفتيا او يكون مجتهدا فلابد له ان يتعلم هذا العلم. وكذلك الحال في علم القواعد الفقهية وفي علم رسم المفتي. نعم استمداد هذا العلم من علم الكلام لاثبات الادلة لان علم الكلام تثبت به الادلة الشرعية. اذ انه بعلم الكلام يثبت لنا صدق النبي صلى الله عليه واله وسلم وبالتالي يثبت لنا صدق رسالته وانه رسول الله فكل ما جاء به من الكتاب والسنة فانه يكون دليلا شرعيا وكذلك علم اللغة العربية لانه لا يمكن الوصول الى معاني الكتاب والسنة الا بواسطة اللغة العربية ولذلك نحتاج في علم الاصول الى معرفة دلالات الالفاظ. وهو علم اصله يستنبط ويستمد من علوم العربية ثم بعد ذلك الفقهاء استقرأوا فيه الكتاب والسنة فربما اشترطوا بعد بعض الشروط او زادوا بعض بعض الضوابط التي هي في الحقيقة ترجع مسائله الى علوم اللغة العربية اما الاحكام الشرعية فلما قلنا لكم في اول هذه المحاضرة ان علم الاصول يستمد من الاحكام الشرعية فاذا لا بد من تصور الاحكام الشرعية والحمد لله قد مضت معنا سبعة ايام تقريبا تصورنا فيها كثيرا من الاحكام الشرعية من ابواب شتى وهنا تأتينا قاعدة مهمة في دراسة اصول الحنفية وهو انه يا مشايخ اصول الحنفية مليئة بفروعهم وفروع الحنفية مليئة باصولهم لابد الذي يقرأ في فروع الحنفية ان يكون عنده المام باصول الفقه. والذي يقرأ في اصول الحنفية اه في في فروع الحنفية لابد ان يكون له عنده المام بالاصول فبينهما تلازم ولذلك تجد كتاب في اصول الفقه عند الحنفية ربما تجد فيه مئات الفروع الفقهية فلو لم تكن عارفا بعلم الفقه عند الحنفية لا تستطيع ان تفهم هذا الكتاب. ولا تستطيع ان تتصور مسائله. فهذا امر مهم جدا في هذا الباب