بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد طيب الان نحن قلنا يا مشايخ لا يجوز الافتاء الا الرواية صحيح المشايخ هذا الاصل وانه لا يعدل عن ظاهر الرواية الا بايش الا لعذر منها الترجيح يعني اذا صدر ترجيح من المرجحين فهذه الان خمسة احوال يا مشايخ خمس احوال تقريبا وهناك احوال اخرى لكن هذه اصول المسائل التي يجوز بها العدول عن ظاهر الرواية. يعني يجوز للمفتي ان يعدل عن ظاهر الرواية ظاهر المذهب يعني الكتب الستة للامام محمد المعتمدة يجوز له ان يفتي بخلافها او بخلاف المتون المعتمدة اذا توفرت عنده شيء من هذه الاسباب وكان مفتيا متيقظا عالما بالواقع صاحب اجتهاد وفتوى. ولا نقصد بالاجتهاد هنا الاجتهاد المطلق وانما اجتهاد الفتوى اجتهاد الفتوى. نعم قالوا من من اسباب العدول عن ظاهر الرواية تصحيح المشايخ المشايخ المرجحين لرواية غيرها يعني قد تكون مسألة في ظاهر الرواية ومسألة اخرى فيه النوادر. ما هي النوادر يا مشايخ يعني كتب الامام محمد بن الحسن التي رويت بطريق ايش؟ الاحاد. تسمى كتب النوادر فعند ذلك احد المجتهدين في المذهب في القرن الثالث الرابع الخامس يفتي بقول النوادر ولا يأخذ بقول ظاهر الرواية لانه يرى سببا في العدول عنه ذلك مثل ما حصل الامام الطحاوي رحمه الله تعالى مثلا الامام الطحاوي في بعض المسائل مثلا افتى بخلاف ظاهر الرواية لماذا؟ لانه مجتهد في المذهب لان له ان يخالف في الفروع له ان يخالف في بعض بعض الاصول لان لانه قامة عالية في المذهب. فيجوز لبعض المتأخرين اذا رأوا في قوله مصلحة وكذا ان يفتوا بها في مثل هذه الازمنة لكن بضوابط معتبرة بضوابط معتبرة اختلاف العرف بين الحكم في ظاهر الرواية والواقع اذا اذا اختلف العرف يعني كان الحكم في ظاهر الرواية مبنيا على نعم والواقع اختلف العرف. فهل يفتى بظاهر الرواية؟ ام انه يفتر يفتى بما هو اقرب للواقع يفتى بما هو الاقرب للواقع لكن بشرط ان تكون المسألة مبنية على العرف اما اذا كان فيها دليل وهذا الدليل ليس مبنيا على العرف فعند ذلك لا يخالف الدليل ابدا لا يخالف الدليل ابدا الا اذا كان مبنيا على العرف كما افتوا في مسائل الايمان مثلا في مسائل الايمان او مسائل اللحم. الان مثلا في زمننا هذا من حلف لا يأكل لحما فاكل لحم الدجاج هل يعد حانثا يا مشايخ يعني في عرفنا في عرف اهل يعني هنا اهل المدينة وكذا ان لحم الدجاج لا يسمى ايش لحما يقال له دجاج لا يسمى لحما. فلو حلف لا يأكل لحما قالوا انه لا يحنث مع ان الامام في ظاهر الرواية نص على ان من حلف لا يأكل لحما فيحنث باكل لحم الدجاج. لكن هذا كان بناء على ايش على عرفهم على عرفهم في ذلك فينبغي التنبه الى مثل هذا. تحقق الضرورة في الخروج عنها. تحقق الضرورة يعني الاصل يا مشايخ في ظاهر الرواية انه لا يجوز للمؤذن ولا للامام ولا لمعلم القرآن ان يأخذ ولا قرشا واحدا على ذلك هذا هو الحكم الاصلي في ظاهر الرواية ما نص عليه الامام واصحابه لا يجوز اخذ الاجرة على الامامة ولا على الاذان ولا على تعليم القرآن تعليمي القرآن لكن افتى المتأخرون بالجواز لاجل ماذا يا مشايخ لاجل الضرورة لماذا؟ لان المتقدمين من السلف الصالح كانت هذه الامور هي حياتهم. اصلا حياة الواحد منهم المسجد والبيت وشيء من السوق فهو حياته ان يكون اماما هو اصلا يأتي الى الى المسجد قبل الصلاة بساعة ممكن هو سواء سواء وجد او لم يوجد سيكون اماما او يكون مأموما فهو حاضر حاضر. فكانت هكذا حياتهم لكن لما حصل الفساد لما كثرت الاشغال لما كثرت الفتوحات انشغل الناس بالدنيا بدأ الناس يتركون الامامة فاهل المسجد يبحثون لا يجدون اماما لا يتقدم الا الشخص الذي هو يلحن او الذي لا يستطيع ان يؤمهم الامي فعند ذلك قال العلماء يجوز اخذ الاجرة على الامامة للضرورة في ذلك واضح يا مشايخ؟ وبذلك خالفوا ظاهر الرواية لكن لاجل الضرورة لاجل الضرورة نعمة عموم البلوى في الافتاء بخلافها عموم البلوى في الافتاء فيها يعني بعض المسائل اذا لم نفتي بخلاف ظاهر الرواية عموم البلوى الناس ربما يصابون ببلوى ربما يصابون بحرج كبير. مثل التوضأ من موضع النجاسة الان في هذه الازمنة وان كانت هذه البلوى يعني قليلة لكن في الازمنة المتقدمة يا مشايخ كانوا يعني عندهم الحوض الحوض من الماء هكذا فاذا سقطت النجاة اسفي جهة من الجهات وكان هذا الماء كثيرا. كان هذا الماء كثيرا فعند ذلك الاصل في ظاهر الرواية انه لا يجوز التوضأ من تلك الجهة وان كان الماء تستطيع ان تتوضأ من الجهة الاخرى لكن لا لا يجوز لك ان تتوضأ من هذه الجهة هذا هو ظاهر الرواية في المذهب لكن نجد ان علماء بخارى وبلخ افتوا في زمنهم بخلاف هذا لاجل الحرج وعموم البلوى لعل لعل لعل في ذلك يعني عندهم هناك تختلف الحياط طريقتها طريقة تفصيلها او كذا فالشخص اذا لم يتوضأ من تلك الجهة يقع في البلوى ويقع في الحرج فلذلك افتوا بي الجواز افتوا بي الجواز طيب كونها وايسر عليهم. كونها ارفق بالناس وايسر عليهم اعطيكم مثالا على ذلك مثلا يا مشايخ قضية دعونا في الحوض الكبير الان هذا الحوض الكبير. الان يا مشايخ شخص رأى النجاسة تقع في حوض كبير. طيب من الذي يقدر ان هذا الحوض صغير او كبير؟ تعرفون ان الحنفية قاعدة في ذلك ان الحوض لا يتنجس الا اذا خلصت النجاسة من هذا الجانب الى الجانب الاخر قال العلة في ذلك الخلوص. اما اذا كان كبيرا باعتبار المساحة اذا كان كبيرا بحيث ان الناظر الناظر لا يغلب على ظنه ان هذا الماء يصل الى الجانب الاخر فيجوز له ان يتوضأ من هذا الماء هذا هو ظاهر المذهب عن الامام فجعل الامام المبتلى هو المحكم في ذلك هذا الامر استمر مثلا مئة مئتين وثلاث مئة سنة الناس كانت عندهم رأي عندهم غلبة ظن. لكن الناس بعد ذلك وقعوا في الحرج اصبحوا لا يفرقون بين الصغير والكبير بين الحوض الكبير والصغير فجاء المتأخرون وافتوا بان الحوض الكبير هو ما كان عشرة اذرع في عشرة اذرع المسألة عدل بها عن ظاهر الرواية ولكن لكونها ارفق بالناس. ولان اكثر الناس لا رأي لهم كذلك افتى العلماء بهذا القول واصبح هو المعتمد في المتون الان تجدون المتون اذا كان الماء عشرا في عشر فانه لا ينجس الا بالتغير شخص منكم يقول طب هذا ما وجدناه في ظاهر الرواية يقال انه خولف فيه ظاهر الرواية مراعاة لحال الناس ورفقا بهم لان ذلك ايسر لهم واضح نعم طيب الان يعني فهمنا هذا العلم اجمالا هكذا اخذنا يعني نوعا من المعلومات. الان يعني هذه اللوحة مهمة جدا ما يحتاجه الطالب لضبط علم رسم المفتي يعني انتم الان تريدون ان تتعلموا هذا العلم جيدا تريدون ان تتفهموا فيه ان شاء الله وتتوسعوا فيه. ما يحتاج ما تحتاجون اليه. الامر الاول الاطلاع على الفروع الفقهية وتعليلاتها الاصولية ومآخذها البنائية يعني لابد ان يكون عنده كل واحد منا اطلاع واسع. ليس متنا او متنين او شرحا او شرحين وانما اطلاع واسع حتى ذكر ابن عابدين رحمه الله تعالى انه اه اه بعض المسائل التي يعني اه التي وجد ان الخطأ فيها قد جاء من الكتاب الثالث او الرابع يعني وجد ان الكتاب الاصلي لما رجع اليه وجد المعلومة صحيحة ثم الذي بعده الكتاب الثالث الذي نقله وجد انه اخطأ في النقل فتتابع بعد ذلك عشرات الكتب على الخطأ في النقل ولذلك ذكر انه لا يجوز الاكتفاء في الفتوى على كتاب او كتابين ولا على مذكرة او مذكرتين ولا على كذا انتبهوا يا مشايخ انتبهوا وهذه فتوى ولذلك كان ابن عابدين يرجع في كثير من المسائل الى اربعين كتابا اربعين كتاب تخيل انت لو رجعت في مسألة واحدة الى اربعين كتاب ماذا بقي لك من الظن توقن بالحكم مباشرة لانك ترجعت الى اكثر المصادر التي هي في الفقه فهذه مسألة مهمة جدا ينبغي ان يتنبه اليها. طيب. دراسة ما كتب في هذا العلم ويتفرع عنه كتب رسم المفتي كمنظومة رسم المفتي في وشرحها لابن عابدين مقدمات كتب الفقه عموما دائما مقدمات الكتب الفقهية يذكرون فيها شيئا من قواعد رسم المفتي الرسائل المفردة في جزئيات هذا العلم. والان الحمد لله يعني في هذه الازمنة آآ الماجستير والدكتوراه يعني بعض التخصصات الدقيقة تكتب في جزئيات هذا العلم يعني دائما الكتابات القديمة كانت مجملة الان بدأوا يكتبون في جزئيات هذا العلم في بعض الرسائل وخاصة الكليات التي تهتم بالفقه الحنفي التي تهتم بالفقه الحنفي والان هي موجودة يعني اه سواء كانت مثلا عندنا في هذه الدولة يعني مثل الان هذه هذه الدورات يمكن ان تعقد دورات بحثية المستقبل ان شاء الله فمثلا عندنا الان مثلا انتم ما شاء الله الان مثلا مئة تقريبا فنقول كل واحد منكم يكتب في ايش بجزئية من جزئيات رسم المفتي ونعطيه سنة او سنتين فنجد بعد سنة او سنتين عندنا ما شاء الله مئة بحث وهذه تحكم كل واحد منكم يطلب منه مثلا ان يحكم هذا البحث في جهة معينة فنجد ما شاء الله عندنا مئة بحث كل بحث نقول لو كان خمسين صفحة اذا ما شاء الله عندنا خمسين في مئة كم خمسة الاف صفحة مئة مسألة كتبت في رسم المفتي. ولذلك هذا العلم علم رسم المفتي يا مشايخ لا زال في مرحلتي لم يصل الى مرحلة النضج الى الان يعني لا زال في مرحلة النمو هذا العلم يحتاج في الحقيقة الى بحوث ويحتاج الى رسائل ويحتاج الى كذا فلذلك في المستقبل ربما تضعون هذا العلم نصبا اعينكم نعم الرسائل المفردة في جزئيات هذا العلم. طيب كذلك ما يحتاجه الطالب لضبط علم رسم المفتي دراسة طبقات الفقهاء وهذا سبق معنا اجمالا في المدخل. دراسة طبقات الكتب دراسة طبقات المسائل لان عندنا مسائل ظاهرة الرواية عندنا مسائل النوادر عندنا مسائل الفتاوى والواقعات وهذه تحتاج الى بحث كبير يعني الى الان ليس عندنا من تبي الفتاوى في مذهب الحنفية من المتقدمين الا يعني كتبا معدودة في الحقيقة الى الان هناك مخطوطات لم تكتشف الى الان هناك في الفهارس عشرات ومئات الكتب في الفتاوى الى الان لم توجد في واقع الناس ولذلك لا زلنا بحاجة الى البحث لا زال هذا العلم غضا طرية يحتاج الى بحث كبير. نسأل الله ان يعيننا واياكم. وبذلك الحمد لله نكون قد ختمنا آآ هذا هذه جزئية وهو ما يتعلق بعلم رسم المفتي وبها ان شاء الله نكون يعني قد ختمنا التأهيل الفقهي باذن الله عز وجل. من باب الفائدة ان شاء الله من باب الفائدة والمشاركة نقرأ معكم ان شاء الله منظومة رسم المفتي. احنا قلنا قبل قليل آآ دراسة ما كتب في هذا العلم من ذلك كتب رسم المفتي ومنها منظومة رسم المفتي. فان شاء الله نقرأها قراءة ان شاء الله يعني آآ متوسطة. آآ نتعرض لشرح بعض الفاظها كذا بعد ان شاء الله بعد صلاة المغرب بعون الله عز وجل الى صلاة العشاء. فنمر ان شاء الله على المنظومة كاملة يكون ان شاء الله اقل شيء لو صححنا نهى صححناها في النطق وفي اللفظ وفهمنا منها بعض المسائل ثم ان شاء الله تتوسعون فيها في قابل الايام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين