بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نواصل ان شاء الله تعالى ما تبقى معنا اللوحة الاخيرة في اه قسم اصول الفقه وهو باب التعارض. باب التعارض. التعارض يا مشايخ هو تقابل الحجتين تقابل الحجتين المتساويتين في ذهن المجتهد. في ذهن المجتهد. آآ اه على وجه لا يمكن اه في هذا التعارض الجمع بين هاتين الحجتين. فاذا التعارض هو قابل الحجتين عندنا حجتين كتاب نص من الكتاب ونص من الكتاب او نص من السنة ونص من السنة نص من الكتاب ونص من السنة آآ هذا التقابل آآ يكون بين آآ في الاصل لا يكون الا بين متساويين. ليكون تعارضا حقيقيا. لان التعارض بين نصين اذا لم يكونا متساويين آآ في القوة لا يكون تعارضا حقيقيا بل يسمى تعارضا صوريا يسمى تعارضا آآ فالتعارض مثلا بين الخبر المشهور والخبر الاحادي هذا تعارض صوري لانه يقدم الخبر المشهور على الخبر الاحادي وهكذا التعارض بين الاجماع وبين النص هذا كذلك تعارض آآ صوري لان النص المجمع عليه النص المجمع عليه يقدم على النص الذي ان لم يجمع عليه وهكذا يعني هذا لا يسمى تعارضا حقيقيا. وقلنا في ذهن المجتهد بان التعارض انما يكون في ذهن المجتهد لا في الواقع اذ لا تعارض بين الادلة في الواقع ابدا. فالادلة كلها صادرة عن الوحي. والوحي لا يمكن يمكن ان يكون فيه تعارض ابدا. انما التعارض يكون في ذهن المجتهد. لضعف الانسان. فيحصل له نوع من عارض وسرعان ما يمكن ان يدفع هذا التعارض اما بالجمع او بالترجيح او غير ذلك فهذا ما يسمى التعارض واتوا به بعد الاجتهاد لانه لانه للمجتهد. هذا عمل المجتهد. درء التعارض هذا عمل المجتهد وهو يكون بين الادلة الشرعية التي مرت معنا. اذا كما قالوا ركنه المماثلة والمساواة بين الدليلين في وفي القوة في الثبوت وفي القوة. يعني اذا كانا آآ ثابتين وفي قوة واحدة. نعم كما سيأتينا ان شاء الله وشرطه المخالفة بين حكميهما. يعني لا يقال ان النصين متعارضين الا اذا اذا آآ كانت هناك مخالفة بين حكميهما فاحد النصين يفيد الحل والاخر يفيد الحرمة. احدهم يفيد الاثبات والاخر يفيد النفي وهكذا نعم طيب ما هو الحكم عند وقوع هذا التعارض طبعا ان وقع التعارض بين الايتين وقع التعارض بين الايتين فيصار اولا الى يصار اولا الى الترجيح بينهما. الى الترجيح بينهما آآ فان امكن الترجيح فهو المقصود. والا في جمع بينهما بطريقة او باخرى يجمع بينهما بطريقة او او باخرى. لكن اذا لم يمكن ذلك لم يمكن ذلك. فقالوا اذا وقع التعارض بين الاية فانه يصار الى السنة فانه يصار الى السنة. يعني ننتقل الى الدليل الذي بعد ذلك مثلا قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فاقرأوا ما تيسر من القرآن هكذا آآ يعني في سورة المزمل. مع قول الله عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعل ترحمون. هنا تعارضت ايتان. الاية الاولى تقول فاقرأوا ما تيسر. وهذا يفيد وجوب القراءة على الامام وعلى المأموم. والاية الثانية تقول فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وهذا يفيد وجوب الانصات والاستماع على المؤتمر اذا الاية الاولى تفيد وجوب القراءة والاية الثانية تفيد عدم وجوب القراءة. فقالوا بعد ذلك ننتقل الى السنة. والسنة وضح فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم الحكم فقال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. او كما قال صلى الله عليه واله سلم. فهذا التعارض بين الايتين يسار الى السنة. واذا تعارض وقع التعارض بين السنتين يصار الى اقوال علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم والى القياس كذلك يعني في رتبة واحدة يصار الى اقوال علماء الصحابة والى والى القياس. كما حصل ذلك في في الكسوف الكسوف وردت احاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم تفيد ان الكسوف على نفس طريقة الصلاة المعهودة ركعتين بركوع وسجدتين. وهذا كما في اه اه رواية غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم والاحاديث الاخرى كما في حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ان الكسوف يكون بركوعين وسجودين او بثلاث ركوعات او باربع ركوعات الاختلاف الروايات في ذلك. فاذا عندنا احاديث تفيد ان الكسوف كالصلاة كالصلاة كصلاة النافلة. وهناك احاديث تفيد ان الكسوف تختلف اه اه او يختلف اه طريقة ادائها عن صلاة النافلة. فعند ذلك الحنفية رحمهم الله تعالى انتقلوا الى القياس. قالوا لما تعارض الدليلان من السنة وكلا الحديثين صحيح فانتقلوا الى القياس وهو ان القياس والقاعدة ان الصلاة تكون مثل الصلاة المعهودة. مثل الصلاة المعهودة فقالوا الكسوف تكون الصلاة فيه مثل الصلاة المعهودة وما ورد في ذلك كان في اول الامر ثم يعني آآ ثم انتسخ حكما ثم انتسخ حكما. نعم وفي بعض الاحيان يقع التعارض بين القياسين كما قال عندكم ها هنا ان وقع بين قياسين فان امكن ترجيح احدهما عمل به وان لم يمكن ترجيح احدهما على الاخر عمل المجتهد بايهما شاء بشهادة قلبه وهذا كما في المسائل التي حصل فيها توقف عند الامام الاعظم رحمه الله تعالى مثل مسألة سؤر الحمار تذكرون سؤر الحمار اكرمنا الله واياكم قلنا بان هذه المسألة حصل فيها يعني توقف عند الامام رحمه الله تعالى في اصل المسألة وذلك ان سؤر الحمار يعني آآ القياسات فيه متعددة. بعض الاقيسة تدل على انه مثل سؤر الكلب. اذا قيس على سؤر الكلب. وهناك اقيس آآ يعني يمكن ان يقال بان الحمار يقاس على الهرة لانه كذلك من طواف البيوت لكن لما كان طوافه دون طواف الهرة اورث ذلك اشكالا لانه لا يدخل في المضائق الحمار. نعم يكون في فناء البيت يدخل مثلا الى قريب من البيت لكن لا يدخل في مضائق البيت وكذا. فلذلك على الكلب فيه اشكال لان الكلب ليس من يعني مما يدخل في البيت كثيرا. نعم يعيش في البيت لكنه لا يدخل في البيت كثيرا. طيب نريد ان نقيسه على هرة الهرة ليست كالحمار كذلك بالنسبة للنصوص فيها هناك نصوص تفيد حل الاكل وهناك نصوص تفيد حرمة الاكل وهكذا وجدنا ان الاقيس هنا متعارضة في سؤل الحمار. فلذلك الامام رحمه الله تعالى رجع الى الاصل في ذلك. ما اخذ لا بهذه الاحاديث بهذي لا بهذه الاقيس ولا بتلك رجع الى الاصل وقال ان الاصل في الماء الطهارة فاذا هذا سؤر الحمار الماء فيه لا لا ينجس. هذا الامر الاول يعني بمعنى ان هذا الماء اذا غسلت به ثوبك لا ينجس ثوبك ثم قضية التردد الان. هل هل يرتفع به الحدث او لا؟ او لا يرتفع؟ فقال يتيمم به ويتوضأ يعني جمع بين الامرين قال يتيمم به ويتوضأ ويكون المطهر احدهما لا بعينه. يعني ما نعرف نحن هل هذا وهذا المطهر لماذا؟ لوجود هذا الشك وهذا التوقف انظروا يا مشايخ هؤلاء الائمة يعني في هذه المسائل التي لو سئل فينا احدنا مباشرة عنده ايش؟ الفتوى انظروا الى هذا ولو قرأتم لو قرأتم في مسألة سؤر الحمار بعض كتب الاصول ممكن ذكرت الاقيس في صفحتين او ثلاث صفحات يعني الحمار يمكن ان نقيسه على عدة امور ويمكن ان يقاس على كذا هذا يقتضي الحرمة وهذا يقتضي الحلم. فلذلك الامام لما تعارضت عنده الادلة فهنا رجع الى اجتهاد نفسي فرجع الى الاصل. رجع الى الاصل. نعم. طيب الان هذا الحكم عند وقوعه اي طيب ما هي وجوه التخلص؟ عندنا وجوه كثيرة جدا للتخلص؟ للتخلص من المعارضة وهو ما يسمى الترجيح ما يسمى بالترجيح نعم مثل بيان عدم وجود ركن المعارضة او شرطها لعدم معادلة المعارض يعني بيان ان هذا هذه المعارضة صورية اصلا معارضة صورية لان المعارض لا يعادل المعارض. ما معنى لا يعادل؟ يعني ليس في نفس القوة كما قلنا امس تذكرون الترجيح بين حديث البينة على المدعي واليمين على من انكر على حديث الشاهد اليمين فقالوا الاول ثبت بخبر مشهور قريب من التواتر والثاني ثبت لخبر الاحاد فيرجح المشهور على المتواتر كذلك مثلا يرجح النص على الظاهر تذكرون امس في الدلالات؟ قلنا الدلالات هذه من الاضعف الى الاقوى الظاهر ثم النص ثم المفسر ثم المحكم. ايها اقوى المفسر او الظاهر المفسر هو الاقوى طيب اذا تعارض النص مع الظاهر ايهما يقدم؟ هذا يسمى تعارض صورة والا فالنص يقدم مطلقا لان نص اقوى مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نحن نأتي بهذا المثال عشان ننشطكم شوية. لان هذا المثال نعيده مرة بعد مرة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وايش؟ ورباع. وان كان هذا الامر في الواقع لا يمكن قد لا يمكن لبعضكم لكن فقط يتسلى بذكر هذه ايش؟ الاية اتكفيكم واحدة ان شاء الله وفي الحقيقة هذا الزمن تكفي فيه امرأة واحدة ان شاء الله ذات دين وذات خلق. لان هذا الزمن زمن الاشغال زمن كثرة العوائق وكثرة الاشغال فيحتاج الانسان في الحقيقة ان يتفرغ لربه عز وجل ان يتفرغ للعلم ان يتفرغ لتربية اولاده ان يتفرغ لامور معاشه ولا يستطيع ذلك الا اذا يعني آآ اذا قلل الاشغال قلل الاشغال اما من اعطاه الله القوة فيعني فهذا يعني آآ امر يعني فيه اباحة وفيه جواز. آآ الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء بس قال مثنى وثلاثى وايش؟ ورباع. الاية التي في سورة النساء قال واحل لكم ما وراء ذلكم طاهرة في ان المرء اذا اراد ان يتزوج اي امرأة بعد ذلك تحل له هذه المرأة. لكن هنا ظاهر وفي سورة النساء نص نص في بيان العدد فيقدم النص على الظاهر. وهكذا يعني كل هذه المسائل قلت لكم هذه المصطلحات كلها فيها بحث طويل جدا يعني يجعل الانسان يعني عارفا بهذه الاستنباطات ومتقنا لها. نعم. كذلك اختلاف الحكم بان يكون احدهما حكم الدنيا والاخر حكم الاخرة. احيانا يكون عندنا حديثان متعارضان او ايتان متعارضتان. لكن احداهما يراد بها ما حكم الاخرة والاخرى حكم الدنيا؟ مثال ذلك آآ في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولا يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم بما كسبت قلوبكم يدخل في ذلك اليمين الغموس واليمين المنعقدة هذي في سورة البقرة والاية الاخرى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اذا هنا تدخل المنعقدة فقط. طيب الله عز وجل هناك ذكر انه يؤاخذنا بالغموس. وهنا ذكر انه لا يؤاخذنا بايش بالغموس بل بالمنعقدة. صحيح؟ قال يؤاخذكم بما عقدتم الايمان هذا تعارض. لان الاية الاولى دخل فيها الغموس نعقده والاية الثانية دخل فيها فقط ايش؟ المنعقدة. اذا الله عز وجل قال في اية انه يؤاخذنا بالغموس. وفي اية اخرى قال لا يؤاخذنا بالغموس. فقالوا المؤاخذة بالغموس في الاية الاولى اي في الاثم في الاخرة اي في الاثم في الاخرة. ولذلك من حلف يمينا غموسا وهو كاذب فيها فانه يكون ايش؟ اثما. وعدم المؤاخذة باليمين الغموس اي بالكفارة في الدنيا. فاليمين الغموس ليس فيها ايش؟ كفارة ليس فيها كفارة اليمين المنعقدة فيها كفارة. من حلف قال والله لافعلن كذا فلم يفعله. فعليه الكفارة. لكن اليمين الغموس من قال والله فعلت كذا وهو لم يفعله فان هذا يكون اه حظه الاثم والاستغفار والتوبة ولا تجزئه الكفارة. نعم. كذلك اختلاف الحال بحمل احدهما على حال والاخر على على اخرى على اخرى. مثل قراءة التشديد. قراءة التشهيد في قول الله عز وجل في آآ في ايات الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي قراءة اخرى سبعية ولا تقربوهن حتى يتطهرن احدى القراءتين على التخفيف والثانية على التشديد. فالان كل قراءة تفيد حكما. دائما خذوا قاعدة يا مشايخ ان كل قراءة متواترة كانها نص مستقل تفيد حكما مستقلا فالان لا تقربوهن حتى يطهرن او حتى يتطهرن. المبالغة فيها زيادة فالحنفية رحمهم الله تعالى حملوا النص الاول الذي هو حتى يطهرن على ما اذا انقطع حيضها لعشر. لان كما تعلمون درستم درسنا في التأهيل الفقهي ان اكثر الحيض عند الحنفية كم عشرة ايام صحيح؟ وكما يقول الناظم اكثره عشر ثلاث الاقل. وزيد ذا ونقص ذاك قد بطل. اذا اكثره عشر اكثر الحيض عشرة ايام. فاذا طهرت المرأة لعشرة ايام فعند ذلك ينطبق عليها قول الله عز وجل حتى يطهرن. لانه يجوز للزوج ان يقربها وان لم تغتسل. لانه الان انقطع حيضها بيقين اما اذا اذا انقطع حيضها لاقل من ذلك فلا يجوز ان يقربها حتى تغتسل. ولذلك حملت القراءة الاخرى حتى يطهرن لان فيها مبالغة فهذا الفرق بين الطهارة وبين التطهر بين الطهارة وبين التطهر. نعم. وهكذا يعني لو دخلتم في هذا البستان وفي هذا في هذا المنتزه لوجدتم عجبا لوجدتم عجبا من من فقهاء الحنفية ومن غير فقهاء الحنفية هذا المبحث يعني مبحث عجيب في بابه يحتاج الى اجتهاد والى نظر والى تمعن. نعم كذلك قد يحمل على اختلاف الزمان هذا ما يسمى بالنسخ. ما يسمى بالنسخ. فاذا كان عندنا نصان كيف يدفع يدفع التعارض بينهما بحمل احدهما على الزمن المتقدم والاخر على الزمن المتأخر كما في آآ قول الله عز وجل وولاة احمى لي اجلهن ان يضعن حملهن. مع قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة تورين وعشرا. هذا النص اربعة اشهر وعشرة سواء كانت حاملا او غير حامل. وذاك النص وولاة الاحمال اجلهن ان حملهن يدل على ان الحامل اجلها وضع حملها. فحمل الحنفية الاية الثانية انها ناسخة للاولى واستدلوا لذلك بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من شاء باهلته ان اية اية النساء الصغرى نزلت بعد اية النساء الكبرى اية النساء الكبرى التي هي البقرة لان فيها احكام النساء. وايات النساء الصغرى هي الطلاق. سورة الطلاق. وقد وردت هذه الاية في سورة طلاق فقال بانها ناسخة يعني للاية التي في سورة البقرة. في هذا الجزء فقط ليست ناسخة للاية نفسها وانما في هذا جزء. نعم. وقد يكون دلالة قد يكون دلالة يعني قد يكون النسخ باعتبار الدلالة كتقديم الحاضر على المبيح. يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم في بعض الاحاديث نهى عن اكل الضب تعرفون الضب؟ هذا الحيوان المعروف في الجزيرة العربية نهى عن اكل الضب في احاديث صحيحة. وفي بعض الاحاديث احضر الضب في مائدته فلم يأكل لانه عافه ولكنه اباح واقر اقر غيره من اصحابه صلى الله عليه واله وسلم. هنا حصل تعارض الان ما عرفنا تاريخ لكن حصل هنا تعارض هل الان اكل الضب مباح او غير مباح؟ هنا اقرار وهنا نهي. فقالوا يقدم الحاضر على مبيح يقدم الحاضر على المبيح فعند ذلك مذهب الحنفية هو تحريم اكل هذا الحيوان الذي هو الضب لماذا قالوا لانه في حال الحظر لا يتكرر النسخ. لان الاصل الاصل في الاشياء الحل فاذا قلنا بان الحاضر يقدم على المبيح فاذا الاصل في الاشياء الحل وكان وكان الضب قد احل في اول الامر ثم حرم انا النسخ مرة واحدة لان عندنا الاصل في الاشياء الحل ثم ابيح بالشرع ثم حرم. اما اذا قلنا بانه حلال فهذا يؤدي الى النسخ مرتين. لان من الاصل في الاشياء الاباحة ثم حرم الضب ثم احل. فهذا يؤدي الى النسخ مرتين. وكلما قل النسخ كان افضل نعم فهذا يسمى نسخا دلالة نسخا دلالة يعني ليس هناك نص في المسألة ولكن يستدل يستدل بالقواعد العامة على انه قد نسخ الحكم الاول. نعم. وهذا مما اجمع عليه الفقهاء. يعني هذه مسائل كلها اجماعية بين رحمهم الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين