بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ثم ننتقل بعد ذلك الى القاعدة الكبرى الخامسة والاخيرة وهي العادة محكمة العادة محكمة. ما معنى ذلك؟ ما معنى العادة؟ العادة هو كما يعني قيل عندكم اه ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول ولم يخالف الشرع هذا هو الامر المعتاد يعني الامر الذي اعتاده الناس الذي تكرر في حياة الناس ولم يكن مخالفا لعقولهم يعني هو امر تتلقاه العقول السليمة بالقبول وكذلك الطباعة السليمة لا تجده لا تجد الناس يعافون منه ولا يتقذرونه ولا ولا يخالف مصالحهم العامة وكذلك في نفس الوقت لا يكون مخالفا للشرع فهذه تسمى عادة تسمى عادة فهذه العادة محكمة ما معنى محكمة يعني يناط بها الحكم يتعلق بها الحكم تكون فاصلة في كثير من المسائل نحن قبل قليل نتكلم عن النفقة صحيح؟ النفقة واجبة على الرجل طيب ما هو القدر الواجب على الرجل في النفقة ها كم كم تقومون ذلك يا مشايخ في الشهر الفين ثلاث الاف عشرة الاف ما نستطيع ان نقوم لان العادة ايش؟ محكمة. مثل هذا الامر الطباعة السليمة لا تتلقى الالف او الالفين بالقبول اصلا حتى لو قلت لهم ومثلا نفقة هذه المرأة الف الفين ريال يقول لا هذا ما ما يكفي وربما امرأة تقول لا هو اكثر مما احتاج اليه فاذا الطباع السليمة ما يمكن ان نحدد فيها. ولكن لذلك نرجع ذلك الى العرف والعادة. فعند ذلك الحاكم ينظر الى عرف هذه المرأة. ينظر الى حال الرجل. ينظر الى حال المرأة فيحدد النفقة الواجبة على الرجل. نعم. فهذا كله يرجع الى العرف. اذا العادة متى تكون محكمة؟ اذا لم تخالف الشرع لم تخالف الشرع لا يجب ان توافق ولكن اهم شي ان لا الا تخالف. ننتبه الى هذه القضية وكذلك اذا كانت متلقاة بالقبول واستقر امرها في العقول. نعم. مثالها حد الماء الجاري الماء الجاري ما هو الماء الجاري في في اصطلاح الفقهاء تعريفات كثيرة الذي اعتمده كثير من الفقهاء قالوا ما يعده الناس جاريا يعني الانسان الذي الذي اه الذي يعني ينظر في الماء ويعده جاريا في نظره في اغلب ظنه انه جار فانه يعد ماء جارية يعد ماء جارية فاذا هنا حكم العرف في ذلك. نعم ثم هذه القاعدة كذلك يعني تحتاج الى تقييدات. تحتاج الى شروط تحتاج الى بعض الضوابط. فلذلك جيء بالقواعد المتفرعة عليها هل كل عادة تعتبر قال لا تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت ما يمكن ان ان نعتبر كل عادة اذا اعتبرنا كل عادة يعني الامر الذي يحصل في يوم او يومين للناس يجعلونه عادة لا او حصل لاثنين او ثلاثة هذي تسمى عادة خاصة لا عبرة وانما العادة انما تعتبر اذا اطردت يعني اصبحت متكررة وغلبت على اكثر الناس غلبت على اكثر الناس. فهذه هي العادة المعتبرة. هي العادة المعتبرة. مثلا لو باع بدراهم او وبدنانير كانت مختلفة في المالية والرواج. فينصرف البيع الى اغلبها رواجا يعني قال انا ابيعك بدراهم لكن عندنا مثلا في السوق في السوق عدة من الدراهم دراهم سود ودراهم بيض. فالان لا ندري ماذا يقصد؟ فقالوا اتفقت المالية اذا اختلفت المالية فينظر في المالية لكن اذا اتفقت المالية فينظر في الرواج ينظر في الرواج ايها اروج بين الناس. ومعنى الاروج يعني الذي يستعمل كثيرا بين الناس اعتاد الناس انهم اذا واطلقوا الدراهم او الدنانير فتنصرف الى ذلك الشيء. فهذا هو ما يسمى عادة تكون مضطربة او غالبة تكون مطردة او غالبة نعم الممتنع عادة كالممتنع حقيقة يعني هناك اشياء ممتنعة حقيقة لا يمكن الجمع بين الضدين لا يمكن ان يكون الشيء الواحد موجودا ومعدوما في نفسه الوقت كذلك الاشياء اذا كانت ممتنعة عادة يعني في العادة انه يصعب يصعب فعلها او يصعب تحملها او يصعب تصورها فهذه تلحق بالممتنع حقيقة تلحق بالممتنع حقيقة لان الشريعة ما جاءت الشيء الذي يشق على الناس يعني مثلا يا مشائخ التكليف جبل الرماة من بلد الى بلد يعني لو كلفت ان تنقل جبل الرماة تعرفون جبل الرماة؟ جبل عينين الذي هو بجوار سيدنا حمزة في مكان المعركة هذا الجبل الذي هو آآ يعني قريب من قبر الشهداء هذا الجبل لو انك كلفت بنقله من هنا الى الى مكة او الى بدر هل هذا امر ممتنع حقيقة حقيقة ممتنع مستحيل ليس مستحيل لان نتصور منك انك تأخذ حجرة وتذهب بها الى بدر ثم ترجع. تحتاج ممكن عشرة ايام ثم حجرة اخرى يعني العقل يتصور انه بعده ممكن مئة مئتين سنة تنتهي من نقل هذا الجبل. يتصور العقل ذلك لكنه في العادة هذا الامر ايش ممتنع يعني في عادة الناس امر صعب جدا شاق جدا حتى يكاد ان يكون مستحيلا عادة. واضح يا مشايخ؟ الشريعة جعلت في المستحيل عادة كالمستحيل حقيقة وهذا من رحمة الله عز وجل ولذلك يا مشايخ خمسون صلاة الله عز وجل في اول الامر كلفنا بها ليعلمنا بمقام الربوبية ان الله عز وجل الاصل ان نعبده في كل يومنا وليلتنا ولذلك انظروا خمسين صلاة يا مشايخ اليوم اربعة وعشرين ساعة صحيح اربعة وعشرين ساعة الصلاة الواحدة اذا اراد الانسان ان يتوضأ لها وان يذهب لها الى المسجد ثم بعد ذلك يأتي باورادها واذكارها ويأتي بسننها ويأتي بادابها ومستحباتها ثم يرجع الى بيته تحتاج اقل شيء من الى نصف ساعة لنقل نصف ساعة نصف ساعة. طيب لو انه فرض علينا خمسون صلاة اه يا مشايخ كم ساعة نحتاج في اليوم اربعة وعشرين ساعة تقريبا اربعة وعشرين ساعة لان كل صلاة نصف ساعة صحيح خمسون صلاة اربعة وعشرين ساعة هذا هو الاصل حق الله عز وجل ان نصلي له وان نعبده في اليوم والليلة حتى لا يكون حتى عندنا وقت للنوم ولا لغير ذلك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ولكن الله عز وجل اظهر فضله بعد ذلك لك وانه تفضل علينا فخفف لنا الخمسين الى خمس ولكنها باجر خمسين فوالله لو حمدنا الله عز وجل ليل نهار فقط على هذه النعمة لكان امرا قاصرا بالنسبة الى الله عز وجل ولذلك احنا في كل صلاة نقول الحمد لله رب العالمين. يعني نحمدك على كل نعمك من ذلك انك اختصرت لنا الاوقات فجعلت اجر خمسين صلاة في خمس صلوات وهذا بحمد الله عز وجل وبفضله سبحانه وتعالى وكان هذا لامة النبي صلى الله عليه واله به وسلم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. طيب اذا الممتنع عادة كالممتنع حقيقة دعوى الاجنبي على المشتري ان المبيع ملكه او ان له فيه حصة بعدما رآه يتصرف في المبيع تصرف الملاك في املاكهم بالهدم او البناء او الغرس هذا قد يكون يعني هو لم يرى انه ملكه. ولكن لما كانت العادة تقتضي ذلك ان الشخص الذي يتصرف في هذه الارض ويغرسها ويبنيها وكذا الاصل انه ايش؟ ملكه. فعند ذلك له ان يدعي ذلك ويقول ان هذه الارض ملك فلان لانه يتصرف فيها ويبيع وكذا الى غير ذلك من الامور. نعم. فهنا الحق الحق الشيء الممتنع حقيقة بالممتنع ايش؟ عادة بالممتنع عادة نعم لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان. هذه هي مشايخ قاعدة العرف مع هذه القاعدة يعني قاعدتان يعني آآ متشابهتان جدا متلازمتان جدا لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان ولذلك قالوا في التفريع لو لم يوجد في القضاة الا غير العدول اقمنا اصلحهم واقلهم فجورا يعني لو اننا وصلنا الى زمن انه لا يوجد من القضاة الا الفجار ما في احد يعني جاء زمن من الازمنة الناس كلهم اتهموا بالفسق وكذا وانتشر بينهم الفسق والمعاصي وغير ذلك فلم نجد من يقضي بينهم الا رجل فاجر فعند ذلك هل نقول لا لا يقضي الا العدل الاصل انه لا يقضي الا العدل. صحيح المشايخ هذا هو الاصل. ولكن هنا نقيم منهم من يكون اخفهم فسقا. من يكون اقرب الى الله عز وجل فنقيمه في ذلك. لماذا؟ لانه يتغير الحكم بتغير الزمن. وليس تغير الزمن يعني آآ سنتين عشرة عشرين وانما تغير احوال الناس في هذه الازمنة تغير احوال الناس في هذه الازمنة. ولذلك احنا قلنا الاصل في الفقيه ان يكون مجتهدا لكن بعد ذلك بعد بعد سنة مئتين ثلاث مئة اربع مئة وجدوا ان الفقيه لا يكون مجتهدا فاطلق الفقيه على غير المجتهد تجوزا لان انه هو الذي يفيد والناس في احكام الله عز وجل وهكذا. نعم طيب بهذا نكون قد انتهينا من القواعد الخمس الكبرى. طبعا هذه القواعد تحتاج الى دراسة طويلة جدا لعل بعظكم درسها في الكلية بعظكم كن كذا لكن تطلعون عليها ان شاء الله تعالى في آآ يعني في في مذهب الحنفية آآ في كتاب الاشباه والنظائر لابن نجيم. وهكذا القواعد التي بعدها هذا الكتاب مهم جدا يا مشايخ ينبغي لكل طالب علم ان يشتري منه نسخة كتاب الاشباه والنظائر لابن نجيم ولو اشترى معه احد يدش احد الشروح له لكان خيرا لكان خيرا ومن ذلك شرح الامام الحموي رحمه الله تعالى عليه وكذلك هناك يعني شروح اخرى يعني في على هذا الكتاب. طيب عندنا القواعد الفقهية الوسطى او الصغرى على قول البعض او الكبيرة على يعني في مقابلة الكبرى في مقابلة الكبرى. وهي التي تدخل في كثير من ابواب لكنها لا تدخل في اغلب ابواب الفقه. كما في القواعد الكبرى الخمسة الاولى. نعم اعمال الكلام اولى من اهماله. التابع تابع. اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر. لاحظوا يا مشايخ هذه قواعد اه تحتها فروع كثيرة اعمال الكلام اولى من اهماله. تحت فروع كثيرة ولكنها لا تصل الى القواعد الخمس الكبرى التي مرت معنا فتلك تحتها مئات الفروع الفقهية هذه القواعد كذلك كل قاعدة منها تحتها ضوابط وتحتها قواعد مندرجة. تحتها قواعد مندرجة. نعم. نأتي الى القاعدة الاولى اعمال الكلام اولى من اهماله. هذه القاعدة يعني اه لو انك تأملت في ظاهرها لوجدت ان معناها الظاهر انه اذا تردد اللفظ من المكلف او من الحكيم بين الاعمال والاهمال فالاولى هو الاعمال الاولى هو الاعمال. نعم هذا هو يعني معنى القاعدة العام. هذا هو المعنى العام. لكن هذا المعنى لا يتضح الا بذكر بعض التفريعات وبذكر بعض القواعد الجزئية. مثلا قالوا ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر قل لي لو قال لامرأة تزوجت نصفك فقبلت صح العقد يعني لو قال للمرأة تزوجت نصفك هل تستطيع المرأة يعني ان تزوجه نصفها ها يا مشايخ ما يمكن طب هذا الكلام الان ليس من مجنون من حكيم من رجل عاقل قال تزوجت نصفك فقالوا يحملوه على الكل واضح؟ ذكر بعض ما لا يتجزأ لكن لو قالها تزوجت يدك لا نقول له اليد يعني اه يعني هذه ممكن ان تتجزأ من الانسان لكن تزوجت نصفك لا تتصور حياة الانسان الا بايش يا مشايخ الا بنصفه يعني يعني وجود النصفين وجود النصفين. اما لو قال تزوجت يدك تزوجت اذنك تزوجت كذا فهذا يكون كلاما مهملا كلاما مهملا نعم اذا ذكر بعض ما لا يتجزأ يعني لا يمكن تجزؤه في الواقع كذكر كله كأنه قالها الان تزوجتك كانه قال لها تزوجتك. نعم. لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح يعني بعض الاشياء آآ تكون آآ الدلالة دالة عليها يعني اه الحال يدل عليها ولكن يأتي على خلافها تصريح فهذا التصريح هو المعتد به. هو المعتد به. يعني يا مشايخ اذا دخلت بيت خالك اذا دخلت بيت خالك فان الاصل انه يجوز لك ان تأكل مما في البيت تأكل وضع لك البطيخ تأكل البطيخ وضع لك التمر تأكل التمر. ولكنه لو قال لك اياك ان تأكل من هذا التمر لا تقربه فالان يا مشايخ آآ دلالة الحال ان كل من دخل عند ذي رحم محرم عند خاله عند عمه بدلالة الاية ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او يعني بيوت صديقكم ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا. لكن اذا منعك وقال لك لا تأكل فلا عبرة الدلالة في مقابلة ايش التصريح الان ما دام صرح لك فلا لا يجوز لك ان تأكل لانه منعك اما لان هذا المتاع ليس له مثلا هناك عذر من الاعذار فلا يجوز لك ان تقول ان الشريعة اباحت لي فتأتي وتغتصب ذلك من بين يديه. هذا لا يجوز اذا لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح يستدل على مصارف الوقف بتعامل القوام السابقين القوام يعني النظار النظار في الوقت تعرفون كل وقف له ايش؟ ناظر. يعني من يقوم بخدمة هذا الوقف الاشراف عليه ولكن اذا وجد كتاب الواقف الموثوق به فلا عبرة بتعامل القوام على خلافه يعني الواقف اذا وقف وقفا وقال ضوابط هذا الوقف كذا كذا. فخالفها النظار يعني اتت مئة سنة النظار كلهم خالفوه. فانت اذا اتيت ناظرا فهل تقلدهم في ذلك اذا وقفت على ورقة موثوقة جت فيها مخالفة هؤلاء النظار. فعند ذلك لا يجوز لك ان تخالف شرط الواقف. لان شرط الواقف كنص الشارع هذه قاعدة فقهية. شرط الواقع الواقف كنص الشارع. فعند ذلك حتى لو خالف النظار ذلك واصبح عملا عندهم فهذا يخالف وتعود الى الشرط الاصلي لكن بشرط ان تكون عندك وثيقة معتمدة في ذلك. نعم الاصل في الكلام الحقيقة الاصل في الكلام الحقيقة لو اوصى او او وقف على اولاد اولاده دخل اولاد البنات لان الولد الحقيقي هو من ولد لك من ولد لك فيدخل في ذلك الابن ويدخل في ذلك ايش؟ البنت. فلذلك الاصل في الكلام الا اذا وجدت قرينة صارفة. اذا وجدت قرينة صارفة. اذا لاحظنا في كل هذه القواعد الثلاث تنطبق تحت القاعدة الام وهي اعمال الكلام اولى من اهماله في القاعدة في القاعدة الاولى اعملنا الجزء. القاعدة الثانية عملنا الصريح في مقابل الدلالة وفي القاعدة الثالثة اعملنا الكلام على حقيقته على حقيقته. نعم عندنا قاعدة ثانية بعد ذلك طيب التابع التابع تابع التابع تابعون هذه كذلك قاعدة من القواعد الفقهية. يعني التابع في الوجود تابع في الحكم. هكذا قيدوا يا مشايخ القاعدة التابع تابع ليس هذه ليست هذه القاعدة من باب اللغو يعني قد يقول لك مثلا الحاضر حاضر الماء ماء ما الفائدة طيب من هذا الكلام؟ لا التابع تابع هنا يعني التابع في الوجود تابع في الحكم. واضح المشايخ؟ التابع في الوجود تابع في الحكم هذا معنى القاعدة آآ العبرة بالعزائم لابد الانسان ان يعزم على نفسه ولو كنتم من الصباح مستيقظين وعندكم محاضرات وربما اختبارات لكن ان شاء الله اه اه كل هذه ان شاء الله اذا نويتم بها وجه الله عز وجل ونويتم بها التقرب الى الله عز وجل فانتم في عبادة باذن الله تعالى وهي عبادة متعدية فهي افضل من العبادة القاصرة. لكن بصحة النية لا ان تنوي والله انا اخذت هذه الدورة فخلاص يعني اكون ما شاء الله شيخا فيها فغدا ادرسها ويعرف بين الناس وكذا وكذا هذه نية تأخذ خذوا اجرها في الدنيا لكنك لا تأخذ اجرها فيه الاخرة ولذلك ننوي ان شاء الله رفع الجهل عن انفسنا ننوي افادة اخواننا ننوي ان شاء الله ان نعمل بهذا العلم ننوي ان شاء الله نعدي هذا العلم الى غيرنا من اخواننا فهذا كله ان شاء الله له اجر كبير عند الله عز وجل الامور بمقاصدها صحيح المشايخ الامور بمقاصدها. نعم قاعدة التابع تابع. طيب اذا فهمنا القاعدة. التابع في الحكم التابع في الوجود تابع فيه في الحكم. فانت اذا اذا بعت البقرة او الخيل وكان في بطنها حمل فهل يمكنك ان تبيع الحمل بدون هذه البقرة؟ نعم لا يجوز ولا يجوز افراده كذلك. فتقول انا ابيعك البقرة بما بما فيها لان التابع الذي في بطنها تابع لها في الحكم تابع لها فيه الحكم؟ نعم هذا هو معنى القاعدة. التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصل مقصودا. شف هذا الان يوضح القاعدة. التابع لا يفرض بالحكم ما لم يصل مقصودا. الجنين الذي في بطن امه لا يباع منفردا على امه ولا يرهن ولا يستثنى من البيع والرهن. كما قلت لكم طيب من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراتك. يعني انا انا ملكتك مثلا اه القفل اعطيتك القفل فهل يجوز ان اعطيك القفل من غير ان يعطيك المفتاح من غير ان يكون هذا القفل آآ لباب فلاني او لامر فلاني لا يجوز. لان من ملك شيئا ملكت القفل فانا املك ما هو من هذا القفل. نعم يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. دائما المتبوع هو الاصل فتكون احكامه على الاصل ولكن التابع وهو متأخر عن الاصل فيغتفر فيه في بعض الاحيان ما لا يغتفر فيه المتبوع. نعم. لو زوج فضولي فضولي بالضم لو زوج فضولي امرأة ثم اراد اراد الفضولي فسخ النكاح فانه لا لا ينفسخ فانه لا ينفسخ لان الان النكاح بعد ان زوجها اصبح الاصل في النكاح من هو المرأة فهذا الفضولي هو ايش؟ تابع فعند ذلك يغتفر في التابع ما لا يغتفر في ايش؟ في المتبوع فهذا الفضول الان لا دخل له لانه وان كان في اول الامر هو الذي عقد هذا لكن المرأة لما قبلت ورضيت بذلك فاصبحت هي الاصل. فلا يقول والله انا الاصل فانا الذي افسخ النكاح. لا اصبح الان هو ايش؟ يعني اه لا ينظر اليه لان التابع هو الان اصبح اصلا في هذا الباب. فاصبحت المرأة هي الاصل فهي التي تفسخ النكاح وهي التي تقبل الطلاق الى غير ذلك نعم. وهناك عشرات الامثلة على ذلك لكن هذا فقط من باب التقريب. طيب نأتي الى القاعدة الاخيرة عندنا في هذا الباب قاعدة اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر هذه القاعدة يا مشايخ تذكرنا بقاعدة العلة والسبب يذكرون العلة والسبب؟ قلنا العلة هو الوصف المؤثر صحيح الوصف المؤثر والسبب هو ما كان طريقا الى الى الحكم من غير تأثير من غير تأثير. فهذه القاعدة جاءت لاجل ان توضح لنا هذا هذه القاعدة. لان هناك بعض القواعد الاصولية تشترك مع القواعد الفقهية واضح يا مشايخ؟ بعض القواعد الاصولية تشترك مع القواعد ايش؟ الفقهية. فهي قاعدة اصولية باعتبار اي انه منها وهي قاعدة فقهية باعتبار اي انها تضبط لنا الفروع وهذي وهذي وهذا امر مهم جدا ان نعرف ان هناك اشتراك بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية فهنا الان اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر لان المباشر صاحب ايش يا مشايخ علة والمتسبب صاحب سبب ودائما الحكم يضاف الى السبب او الى العلة الى العلة لان العلة هي المؤثرة هي المؤثرة. طيب ولذلك تفرع على هذا بعض القواعد وبعض الفروع المتسبب لا يضمن الا بالتعمد لما كان المتسبب ليس بصاحب علة فعند ذلك لا يضمن شيئا الا اذا تعمدت ولذلك لو وضع سما في بيته يعني رجل اشترى سما نسأل الله ان يسلمنا واياكم ووضعه في بيته وضعه في بيته في اي مكان من البيت فاكله انسان فمات به هل يضمن او لا يضمن لا يضمن. لماذا؟ لانه هو صاحب سبب. اما ذاك الشخص فهو اكله بفعله. فهو صاحب العلة الا اذا كان متعمدا يعني هو وضعه في مجلس هذا المجلس يعرف انه يأتي فيه هذا الشخص كل يوم وان هذا الشخص يأخذ من هذه العلبة. فوضع مكان هذا الشيء الذي منه كل يوم وضع مكانه ايش السم ففي هذه الصورة آآ آآ يكون متعمدا فيعامل معاملة صاحب العلة. يعامل معاملة صاحبه العلة. نعم. الجواز الشرعي ينافي الضمان الجواز الشرعي ينافي الضمان. يعني اذا اجاز لك الشرع سببا من الاسباب قال كافعل كذا ثم بعد ذلك ترتب عليه شيء من الدمار او الهلاك فان الجواز الشرعي ينافي الضمان فلا يجب عليك الضمان. الا اذا كان بقيد السلامة اذا اشترط الشرع كمرورك في الطريق يعني الشارع اجاز لك ان تمر في الطريق العام لكن قال مرورك مقيد بقيد السلامة. يعني لابد ان يسلم منك الناس فلو لم يسلموا منك فعند ذلك يجب عليك ان اذا اهلكت شيئا اذا صدمت سيارة او كذا فتضمن لكن في هذه الصورة الان رجل حفر بئرا في ملكه هو الان حفر بئرا في ايش يا مشايخ في ملكه الخاص في ملكه الخاص. الشريعة اجازت له ذلك. نعم. فوقع فيه حيوان او رجل وهلك وهلك لا يضمن البئر شيئا اما لو حفرها في طريق الناس حتى لو اذن له الحاكم. قاله اجيز لك ان تحفر بئرا في طريق العامة فان الان في هذه الصورة لو وقع انسان في هذه البئر هل يضمن صاحب البئر او لا يضمن يضمن لانه الان مقيد بالسلامة ما دام في طريق العامة فلابد ان يكون هذا الحفر بقيد السلامة. فما دام ان هذا هؤلاء الاشخاص لم يسلموا من الاذى فهو الذي ومن فهو الذي يضمن؟ نعم. يضاف الفعل الى الفاعل. لا الى الامر ما لم يكن مجبرا كذلك هذا يا مشايخ عندنا الفاعل هو صاحب علة. والآمر صاحب سبب. فيضاف الفعل الى الفاعل لا الى الامر ما لم يكن مجبرا الا اذا كان الامر ايش؟ مكرها اذا اكرهه اكراها ملجأ فيضاف الفعل الى الامر في هذه الصورة. لو مر انسان او لو امر انسان غيره باتلاف مال او به او بقطع عضو محترم قال له مثلا اذهب الى ذلك الشخص واقطع يديه نسأل الله السلامة والعافية امره بذلك او بقتل نفس معصومة فقتله او ففعل هذا الامر فالضمان والقصاص على من يا مشايخ على الفاعل لانه فاعل مختار لانه فاعل مختار الا اذا اكرهه على ذلك. قال له اما ان تقطع يد ذلك الشخص والا قتلتك ففي هذه الصورة قالوا يضاف الضمان الى الامر يضاف الضمان الى الامر. وقيل ان الضمان يكون بينهما بين الفاعل وبين الامر على اقوال للفقهاء في كتب الفروع. نعم بهذا نكون ولله الحمد قد انتهينا من ما يتعلق بالقواعد الفقهية اذا اتضحت هذه المادة يا مشايخ المادة هكذا القواعد الفقهية هي عبارة عن فقه فقه فروع عشرات الفروع تندرج تحت قاعدة. اذا عرفت اسباب هذه القاعدة عرفت شروطها عرفت ضوابطها فعند ذلك يكون تحتها يدخل تحتها شيء من الفروع وربما ما يستثنى شيء من الفروع لعدم وجود المعنى لعدم وجود المعنى. فاذا القاعدة لها فروع تدخل احتها ولها مستثنيات ولها مستثنيات. نحن في هذه الدورة ما اتينا بالمستثنيات. لماذا؟ لانها يعني اه ربما اه تشوه على الاذهان لكن كل قاعدة لها استثناء كل قاعدة لها ايش يا مشايخ؟ استثناء في الاغلب وهذا ترجعون اليه ان شاء الله الى كتاب الاشباه والنظائر لابن نجيم فتجدون ان شاء الله فيه يعني شيئا كثيرا من ذلك ما تستفيدون به ان شاء الله في فهم هذه هذا العلم وفي فهمك ذلك ما يتعلق بالاشباه والنظائر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين