بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نواصل تدارسنا في هذه الدورة ونسأل الله التوفيق للاتمام وادراك المقاصد انه على ذلك قدير طيب نبدأ ان شاء الله بكتاب الزكاة اه الزكاة اه تشتمل على عدة من المباحث اه من اهمها شروط الزكاة وزكاة الذهب والفضة وعروض التجارة وزكاة السوائم وكذلك الزروع والثمار ثم مصارف الزكاة وما يتعلق بالزكاة من صدقة الفطر. صدقة الفطر الزكاة لها اثار كبيرة في حياة المسلم وذلك ان الزكاة اخراج للمال الذي اه يجمعه الانسان في حياته ثم بعد ذلك اه يخرج شيئا منه للفقراء الذين هم آآ احوج منه الى هذا المال وهذا الاخراج له اثار كثيرة على قلب المسلم وعلى اه اه علاقته بالله عز وجل من ذلك تطهير النفس عن دنس البخل وحب الدنيا وهذا امر واضح لانك عندما تخرج المال الذي تملكه الى غيرك فانت بذلك تمرن نفسك على ان هذا المال انما يكون ملكا لك في يدك فلا يحل في قلبك ابدا المال اذا حل في القلب فعند ذلك يتعب الانسان اذا فقده. اما اذا كان في يده امانة من الله عز وجل في يده اخذه من بطريق مشروع فعند ذلك يخرجه في الطرق المشروعة فالانسان وما يملكه من اعضائه وما يملكه من امواله كل ذلك عارية في يده فان استعمله في الخير كان خيرا له وان استعمله في الشر كان شرا له نسأل الله ان يعيننا على ذلك كذلك اذا احسن الانسان الى خلق الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الخلق عيال الله واحب الخلق الى الله من احسن الى عياله. او كما قال صلى الله عليه واله وسلم هذا الحديث آآ يدلنا على ان من احسن الى الخلق فان الله عز وجل يحسن اليه واذا احسن الله عز وجل على الانسان فانه ينزل عليه من المواهب والرحمات ما لا يخطر على بال ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا وكذلك يجد بركة في ماله بان هذه الصدقة او هذه الزكاة انما هي وسخ وسخوا الاموال فعند ذلك اذا اخرج هذا الوسخ فيجد ان ماله قد تطهر من من الدنس ومن كل شيء اه اه يجعل هذا المال اه فيه اه اه شيء يعني يطهر من كل آآ شيء آآ يجعل هذا المال آآ بعيدا عن البركة. او بعيدا عن آآ المقاصد التاسية في حياة الانسان. ولذلك اذا اخرج المسلم الزكاة وزاد على ذلك الصدقة المسنونة فعند ذلك يطهر امواله من كل شائبة يطهر امواله من كل دنس ولذلك قال البركة من الله في المال باخلاف ما بذله الانسان وكذلك يورث هذا المحبة محبة الشخص الكريم في قلوب الناس وثناؤهم الحسن عليه واعانة الضعيف وتقويته على اداء فرائض الله من توحيد وعبادات والتخلق بالجود والكرم واداء الامانات الى مستحقيها اذا كل هذه المعاني لابد ان تكون ماثلة امامنا عندما ندرس هذا الباب هو الذي يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب الزكاة ان القاعدة الاساسية في باب الزكاة مراعاة حال الفقير فكل ما فيه مراعاة لحال الفقير فان المسائل فيه ترجح. ترجح بهذا الاعتبار وقد ذكروا ذلك في رسم المفتي فقالوا القاعدة في كتاب الزكاة القاعدة العامة القاعدة الكبرى في كتاب الزكاة مراعاة حال الفقير مراعاة حال الفقير. ولذلك اجازوا تعجيل الزكاة لسنوات فلو ان شخصا اراد ان يعجل زكاته هو مثلا يملك مئة الف ريال مثلا فاراد ان يعجل زكاة هذه المئة الف ريال الى سنوات ورأى ان بعض فقراء المدينة يحتاجون ان يرتب لهم شيء من المال. يعني بدل ان يعطيهم المال هكذا دفعة واحدة يرتب لهم مثلا اه اه في كل شهر الف ريال او الفي ريال ويعطيها لبيتين ثلاثة اربعة على هذا التنظيم فعند ذلك يجوز له ان يعجل زكاة ما له. يجوز له ان يعجل زكاة ما له. ويعطي هذه هذه بهذه الطريقة على طريق المرتبات. اما اذا حل وقت الزكاة حال الحول فانه لا يجوز له تأخير الدفع اذا يجوز التأجيل ويجوز ان ان يستعمل الانسان آآ هذا التعجيل في مصالحه تنفع الفقراء تنفع راء بدل ان يعطيهم المال يعني مالا كثيرا في وقت واحد فربما آآ يفقدون هذا المال بسرعة او ربما يستعملونه فيما لا يصلحهم نعم طيب ننتقل الان ان شاء الله الى آآ الى تعريف الزكاة الزكاة لغة آآ الطهارة والنماء والبركة وهذا واضح خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. والله سميع عليم اما اصطلاحا فهو تمليك جزء من من مال تمليك جزء ليس كل المال وانما جزء من مال عينه الشارع وسيأتي ان الشارع عين بعض الاموال مثل السوائم ومثل الذهب والفضة وما الحق بهما والزروع والثمار تمليكه من فقير التمليك يكون للفقير وهذه القاعدة في مصارف الزكاة. في مصارف الزكاة كلها صفة الفقر لابد ان تكون موجودة في كل من يعطى الزكاة الا العامل على الزكاة. العامل على الزكاة الذي يستعمله السلطان. الذي يستعمله السلطان بتكليف رسمي ان من السلطان او نائبه فهذا هو الذي يعطى من الزكاة وان لم يكن فقيرا على قدر عمله وما يقدره السلطان اما ما سوى ذلك من الاصناف كما سيأتينا فان العلة فيهم الفقر العلة فيهم الفقر. اذا كانوا فقراء يستحقون الزكاة. واذا لم يكونوا فقراء فانهم لا يستحقون الزكاة قال من من مسلم غير هاشمي ولا مولاه لان الهاشمي وهم ابناء هاشم وهم خمسة خمسة ثلاث منهم يبدأون بالعين ثم جيم فحاء هكذا يحفظون يبدأ منهم ثلاث منهم يبدأون بالعين ال علي وقالوا عقيل وال العباس هؤلاء بالعين ثم ال جعفر وقالوا اه يا مشايخه من بقي بحرف الحاء قال الحارث قال الحارث فهؤلاء خمسة من ابناء هاشم يستحقون لا يعني يعني لا لا يجوز ان تعطى لهم الزكاة اي الزكاة الواجبة اي الزكاة الواجبة لانهم ناصروا النبي صلى الله عليه واله وسلم فالله عز وجل آآ رفع قدرهم عنان يعطوا ادناس الاموال. لان الزكاة كما قلنا هي عبارة عن دنس المال فعند ذلك لا يعطى هؤلاء تشريفا لهم من الله عز وجل اما الصدقات المسنونة فانهم يعطونها فانهم يعطونها. نعم آآ قال من غير هاشمي ولا مولاه يعني ولا مولى الهاشمي. بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لابد في الزكاة ان لا تكون هناك منفعة منفعة للمزكي ابدا كأن يعطي اصوله اباه او امه او ان يعطي اه ابناءه او بناته فهذا كله لا يجوز لان ها هنا نوع منفعة نوع منفعة فان انه تجب عليه النفقة عليهم يجب عليه النفقة ولا يعطيهم من الزكاة. نعم. قال لله تعالى يعني هذا الاعطاء يكون لله عز وجل فهذا هو تعريف الزكاة في الاصطلاح. وسيأتينا ان شاء الله في انواع الزكاة وكذا كلما تقدمنا في هذا الباب ستجدون ان هذا التعريف يضح شيئا فشيئا. نعم آآ حكمها يعني حكم الزكاة فريضة فيكفر جاحدها ويفسق تاركها. ويقصد بالزكاة هنا الزكاة المفروضة التي وردت في قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة اما شروط افتراضها متى تفترض الزكاة؟ قالوا بشرط الاسلام والعقل والبلوغ يعني التكليف الاسلام مع التكليف والحرية فلا تجب على العبد لان العبد وما في يده ملك لسيده. وكذلك العلم بكونها فريضة. العلم بكونها فريضة. ومن كان في دار الاسلام فانه لا يعذر بترك الزكاة لان هذا الامر من المعلوم من الدين بالضرورة في دار الاسلام. فلا يخفى على احد لا يخفى على احد. فلا يكون عذرا آآ اما من كان في غير دار الاسلام فانه آآ يعني يعذر بعدم علمه بكون الزكاة فريضة طيب ثم ننتقل بعد ذلك الى شروط الزكاة شروط الزكاة وهذه الصفحة في الحقيقة هي يعني اهم صفحة او اهم شريحة عندنا في باب الزكاة نعم. شروط الزكاة سبب افتراضها سبب افتراض الزكاة الملك التام لنصاب حولي نام هنا صوبوا هذه العبارة نام وليس تام وانما نام لنصاب حولي نام فارغ عن حاجته الاصلية وعن دين له مطالب من جهة العباد هذا سبب افتراض الزكاة يعني متى تجب الزكاة في الاموال ومتى لا تجب هل كل مال تجب فيه الزكاة هكذا مطلقا؟ ام انه لابد ان توجد فيه هذه الاسباب؟ فقالوا الملك التام لابد ان يملك المال ملكا تاما يعني يكون هذا المال في قبضته او في حكم المقبوض في حكم المقبوض فاذا ملك ملكا تاما لنصاب. يعني اذا بلغ هذا المال نصابا والنصاب اه هو القدر الذي جعله جعلته الشريعة سببا لوجوب الزكاة سببا لوجوب الزكاة. ويختلف هذا باختلاف الاموال سيأتينا ان شاء الله نصاب كل مال من الاموال على حدة. فعندنا الذهب والفضة وعندنا السوائم وعندنا الزروع والثمار. كل واحد منها له نصاب معين من الشرع. اذا لابد ان يملك ملكا تاما للنصاب. وهذا النصاب يكون نصابا حوليا. يعني يشترط ان يمر عليه حول كامل اشترطوا ان يمر على هذا الملك وهو مالك للنصاب يعني بمعنى متى يبدأ الحول عند هذا الشخص اذا ملك النصاب. فبمجرد ملكه للنصاب يبدأ عنده الحول. لماذا قالوا حول لان الحول آآ يمر فيه جميع اه فصول السنة الصيف والشتاء والربيع والخريف نعم فعند ذلك اذا ملك هذا المال اذا استمر هذا الملك حولا كاملا علمنا ان هذا المال من الاموال الباقية والاموال النامية. نعم. ولذلك قال الملك التام لنصاب حولي نام لابد ان يكون هذا المال ناميا ولذلك لا تجب الزكاة في الاموال التي ليست بنامية. مثل الاشياء التي يستعملها الانسان في بيته وكذا هذه كلها آآ يعني ليس لها حكم النماء لا حقيقة ولا تقديرا. لا حقيقة ولا ولا تقديرا. اما المال الذي يملكه الانسان في خزانته نعم او الذهب او الفضة سواء استعملها في التجارة تاجر بها او انه وضعها في خزانة وضعها في آآ خزانة واقفل على هذه الخزانة فانها تعتبر نامية كذلك تقديرا ولذلك ننتبه كل ما يملكه الانسان من اموال ومن ذهب ومن فضة ومن سبائك وغير ذلك فانه يجب فيها الزكاة. يجب فيها الزكاة اذا من مال نام فارغ عن حاجته الاصلية لان المال النامي قد يكون فارغ عن حاجته الاصلية وقد لا يكون فارغا فاذا كان فارغا عن حاجته الاصلية مثل مأكله ومشربه وملبسه وسكنه وآآ وآآ ما يحتاج اليه من اثاث وغير ذلك فهذا كله لا تجب فيه الزكاة لا تجب فيه الزكاة. كذلك قالوا الكتب لطالب العلم الكتب لطالب العلم اذا كان طالب علم يقرأ فيها ويرجع اليها فانها لا تجب فيها الزكاة نعم اذا لابد ان يكون فارغا عن حاجته الاصلية. ولذلك الانسان اذا كانت عنده سيارة مثلا اذا كان عنده كان عنده منزل يسكن فيه وكذا فانه لا تجب فيه الزكاة لانه مشغول بحاجته والمشغول بحاجته هو الشيء الذي يدفع به الانسان الهلاك عن نفسه الان الانسان اذا كان في بيت يدفع عن نفسه حر الصيف وبرد الشتاء وكذا. فكل شيء يدفع به الانسان الهلاك على عن نفسه يعتبر من حاجاته الاصلية يعتبر من حاجاته الاصلية. نعم قال وعن دين يعني يعني فارغ عن حاجته الاصلية وكذلك فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد فلا تجب الزكاة اذا كان على الانسان دين من جهة العباد مثل اذا كان عليه قرض اقترض مبلغا من المال اقترض مئة الف ريال وعنده مئة الف ريال عنده مثلا في حسابه في خزنته مئة الف ريال وعليه دين مئة الف ريال. فعند ذلك لا تجب عليه الزكاة لكن اذا كان المال الذي عنده فائضا عن الدين فيزكي ما زاد اذا كان عليه دين خمسين الف وهو يملك مئة الف. فالان يزكي كم يا مشايخ يزكي خمسين الف يزكي خمسين الفا وهكذا. نعم اما اذا كان الدين من جهة الله عز وجل كما اذا وجب على الانسان نذر نذر نذر نذرا لله عز وجل او كفارة يمين او غير ذلك فانها لا تمنع وجوب الزكاة لا تمنعوا وجوبه الزكاة. نعم اذا هذا التعريف يا مشايخ يعني اه كانه يشير الى جميع ابواب الزكاة نعم اذا لا لا تجب الزكاة الا في مال ملكه ملكا تاما وبلغ نصابا وهذا النصاب حول كامل لا اقل من الحول ويكون ناميا فارغا عن حاجته الاصلية وعن دين له مطالب من جهة العباد. شروط شروط الاداء يعني متى يجب عليه ان يؤدي؟ قالوا اذا حال عليه الحول واذا كان المال ناميا النماء في المال يختلف الاموال فبعض الاموال النماء فيها يكون بالسوم مثل السائمة الابل السائمة الابل اذا لم تكن سائمة وهي التي ترعى اكثر السنة ترعى اكثر السنة بنفسها لا تحتاج الى صاحبها يعني لا لا تحتاج ان يعلفها صاحبها اه لانه لا بد في السنة يعني شهر او شهرين ان يعلفها صاحبها لان قد تنقطع في السنة وكذا فلا بد فلا بد ان يعلفها ولكن هنا اكثر السنة اذا كانت اكثر السنة ترعى بنفسها فهذه تعتبر سائمة تعتبر سائمة وتعتبر نامية تعتبر وكذلك الذهب والفضة آآ النماء فيه بالثمانية يعني كونه كونه ثمنا فعند ذلك يستطيع ان يضارب بالذهب والفضة يستطيع ان يتاجر بهما الى غير ذلك. وكذلك العروض نية التجارة وهنا لابد ان نعرف قاعدة وهو ان عروض التجارة كل ما يعرضه الانسان للتجارة لا تجب فيه الزكاة الا اذا كانت النية الاولية هي التجارة يعني اذا اشتريت ارضا وكانت نيتك ان هذا الارض ربما تبنيه في المستقبل. ربما تستفيد منه في المستقبل. فلم تشتره بنية التجارة وانما اشتريته بنية الاقتناء او بنية انك في المستقبل ربما تستعمله في شيء او كذا فلا تجب فيه الزكاة ما الذي تجب فيه الزكاة اذا اشتريته وانت عند شرائك اقترنت نية التجارة. يعني انت نويت المتاجرة به هذا هو الذي تجب فيه الزكاة نعم ثم بعد ذلك هنا يعني مسألة الديون الديون يعني الانسان آآ قد يعني يجب عليه دين. وقد يكون له دينا عند الاخرين قد يكون له دين عند الاخرين فهذا الدين الذي يكون عند الاخرين انا مثلا اقرضت شخصا اقرضت شخصا مثلا عشر الاف ريال فهذا القرض الان هو هو في الاصل لي ولكن ليس في يدي ليس في يدي اعطيته لفلان من الناس. فهل تجب الزكاة في هذا القرض نعم هذا يعني ما يسمى بانواع الديون الديون يا مشايخ اما ان يكون مقرا بها او مشحودة اقرضت شخصا شخصا من الاشخاص عشرة الاف ريال جحد هذا القط ولم اكتب تركت السنة مثلا لان السنة في الارض كما الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى اكتبوه نعم فهذه هي السنة ان يكتب ولو كان مع اقرب الاقربين اليه لان هذا ربما يموت ذلك البعيد يموت ربما يهلك ربما يأتي ورثته ويطالبونك بشيء اكثر فعند ذلك لابد ان تكتب لابد ان تكتب. افترضنا اني لم اكتب واذا به جحده هذا القرض فاذا كان جحده وليست لي ليست لي بينة على ذلك ففي هذه الحال يسمى من المال الدمار او الذمار لا تجب فيه الزكاة اذا اذا كان فهذا لا تجب فيه الزكاة واذا كان مقرا به فانه تجب فيه الزكاة. لكن الدين على انواع فهناك دين قوي متوسط ودين ضعيف دين قوي ودين ودين ضعيف. وهذا التقسيم عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. هذا التقسيم عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فقال الدين القوي هو الذي يكون بدل ما لتجارة بدل ما لتجارة او بدل هذا يسمى دين قوي فهذا بمجرد ان استلم منه اربعين درهما اربعين درهما اي ربع النصاب ربع النصاب او خمس النصاب خمس النصاب يعني عشرين في المئة من النصاب فانه يجب علي ان اخرج الزكاة مباشرة عن السنوات الماضية هذا ما يسمى بالدين القوي مثل القرض كما قلت لكم في المثال اقرضت فلان عشرة الاف ريال وهذا الشخص هو مقر بهذا القرض ولكنه لم يرده لي. رده علي بعد ثلاث سنوات فكلما اعطاني شيئا كلما اعطاني اربعين درهما فعند ذلك يجب علي ان اخرج الزكاة مباشرة عن السنوات الماضية من السنوات الماضية وهكذا الدين المتوسط الدين المتوسط هو الذي لا يكون للتجارة لا يكون للتجارة ولكن يكون في مال مثل اذا بعت شيئا من اثاثي بعت شيئا من اثاثي ولم يعطني الثمن وهذا الثمن لا زال في يده لا زال في يده فهو الان ملكي لكنه لم يسلمه لي ومر على هذا الثمن حول كامل فهذا يسمى بدل بدل ثياب البذلة او بدل اثاث البيت. هذا لا يكون في درجة بدل التجارة لان بدل التجارة هو مال يؤول الى التجارة. اما فهي اصلها الاستعمال اصلها الاستعمال. اثاث البيت الاصل فيه الاستعمال وليس التجارة فعند ذلك سموه آآ اعطوه درجة الوسط او المتوسط فهذا حكمه كذلك انه يزكى عما مضى الا انه متى يزكيه؟ اذا لا يزكيه الا اذا اعطاه نصابا كاملا يعني اعطاه مائتا درهم. اذا اعطاه مائتا درهم فاكثر فعند ذلك كلما قبض مائتي درهم يزكي يزكي ذلك مباشرة عما مضى الدين الثالث هو الدين الضعيف. الدين الضعيف. وهذا مثلا مثل بدل الخلع بدل الخلع. شخص خالع امرأته وتعرفون ان النكاح والخلع الاموال فيها ليست ليست من باب المعاوضة ليست من باب المعاوضة وانما المال فيها مقابل الحبس مقابل الحبس. فعند ذلك المهر بدل المهر وبدل الخلع ليس عند الحنفية رحمهم الله تعالى. ولذلك هو ليس من شروط المهر ليس من شروط النكاح ما هو من واجبات النكاح من واجبات النكاح على كل حال اذا لو ان شخصا اه اه خالع امرأته نسأل الله ان يسلمنا واياكم نسأل الله ان يسلمنا واياكم وان اه يرزق بيوتنا وبيوتكم جميعا الاستقرار والعيش الهني. انه على ذلك قدير آآ فهذا الان الشخص خالع امرأته تماطله نصف سنتين ولم تعطه المال لم تعطه المال. فالان هل يزكي هذا المال الذي في يدها قالوا هذا المال دين ضعيف. دين ضعيف. متى يزكيه قالوا لا يزكيه الا بعد قبضه ويحول عليه الحول اذا قبضه حال عليه الحول فعند ذلك يزكيه. اما قبل ذلك فانه لا يزكيه لانه دين ضعيف. لانه ليس بمال اصلا ليس بمال اصلا. لان النكاح لا يدخله المال الا تبعا الا تبعا. ففرقوا بين هذه الانواع ثلاثة الدين القوي والدين المتوسط والدين الضعيف وها هنا مسائل وتفريعات كثيرة ان شاء الله تطلعون عليها في مستقبلي الايام نعم طيب شرط صحة الاداء نية مقارنة للاداء او لعزل ما وجب او تصدق بجميع المال. وهذا من باب التيسير عند الحنفية رحمهم الله تعالى. فان انسانة اذا وجبت عليه الزكاة ولم يستطع هذا اليوم ان يخرج الزكاة. يعني تعني الحال عليه الحول مثلا في الليل في اخر الليل. والان يعني هو وقت نومه يصعب عليه ان يخرج الزكاة لانه يجب عليه فورا ان يخرج الزكاة لكنه انشغل او كذا فعزل المال ازل المال يعني اخذ مال الزكاة الذي يجب عليه ووضعه في صندوق فقالوا ان هذا العزل ان هذا العزل يكون فيه نية الزكاة. ويكون يعني قائما مقام الزكاة. فاذا عزلته فكأن قد اخرجته فعند ذلك يعني اذا اخرجته او كذا لا يعتبر هذا نوع من التأخير. نعم. ولذلك قالوا نية مقارنة لا بد ان تكون النية مقارنة للاداء او لعزل ما وجب. اذا وجب عليك شيء عشرة الاف مثلا مثلا الف ريال فتعزلها عن مالك انوي فيها الزكاة فعند ذلك هذه النية تسري يسري او تسري في هذا المال. او تصدق بجميع المال يعني رجل عليه الزكاة ولم ينوي ان عنده عنده مال مثلا عنده مئة الف ريال او او عشر الاف ريال فاخرجها كاملة. لله عز وجل. ولم ينوي الزكاة. قالوا ما دام انها اخرج انه اخرجها كاملة فعند ذلك تلحق الزكاة بهذا المال كله فلا يحتاج الى النية لا يحتاج الى النية