بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. انواع الزكاة. عندنا زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة. والحقوا بها كذلك الاوراق النقدية النقدية لان المصحح عند جمهور العلماء انه تجب الزكاة في الاوراق النقدية. نعم ما تجب فيه الزكاة نصاب الذهب نصاب الذهب عشرون دينارا عندكم مئة غرام يعني اذا كان الرجل عنده اه شيء من الذهب او المرأة عندها شيء من الذهب ولو كان الحنفية لا يفرقون في الذهب بين المستعمل وبين غيره بين المعمول المعمول يعني الذي يعمل منه السيف والذي يعمل منه الانية او او غير ذلك كل هذا تجب فيه الزكاة كل هذا تجب فيه الزكاة واستدلوا لذلك بظواهر الاحاديث وذلك ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وفي يد ابنتها سوارين سوارين تلبسهما فقال آآ هل يسرك ان آآ ان يسورهما يسورهما الله بدل ذلك سوارا من نار فقالت لا يا رسول الله فاخرجته في سبيل الله. فمثل هذا الحديث آآ يعني حديث حسنه الحنفية رحمهم الله تعالى. واستدلوا بظاهره على ان الذهب المستعمل كذلك تجب فيه الزكاة اذا نصاب الذهب مئة غرام كيف يحسب هذا النصاب؟ يعني يكون عند الانسان ميزان او يذهب الى آآ الى سوق الذهب فيأخذ الذهب الذهب الذي عنده عند امرأته او وكذا فيضعه في الميزان يعني غالبا المرأة ما شاء الله هذي مئة مئة غرام ايش؟ قليلة على كثير من ايش؟ من النساء ممكن المرأة تكون عندها مئة غرام ثلاث مئة غرام وكذا على اختلاف عادات الناس وبلاد الناس فكيف يخرج الزكاة ها هنا؟ آآ ينظر الى قيمة ينظر الى قيمة الجرام يوم وجوب الزكاة عليه. انتبهوا يا مشايخ ينظر الى قيمة الغرام يوم وجوب الزكاة عليه. ليس في اليوم الذي ينزل فيه السوق وانما اليوم الذي وجب عليه الزكاة حال عليه الحول يعني لنقل مثلا يوم الخميس حال عليه الحول فلابد ان ان ينظر الى قيمة الغرام او الجرام في ذلك اليوم. مثلا لو لو ان امرأته تملك مئة غرام او مائتي غرام اقترضنا غرام في ذلك اليوم مئة ريال فنضرب مئة ريال في في كم يا مشايخ؟ مئة غرام. كم يكون الحاصل المجموع عشر الاف عشرة الاف فهذا هو الان النصاب فيخرج او هذا هو مجموع المبلغ عشرة الاف ريال فيخرج منه اثنان ونصف في المئة اثنان ونصف في المئة اما ان يحسب ذلك بالالة الحاسبة او انه يقسم على اربعين يقسم على اربعين. فعشر الاف ريال على اربعين كما المجموع او كما الحاصل اه ما عندنا ناس في الرياضيات كم مئتين وخمسين فيخرج من عشرة الاف ريال مئتين مئتين وخمسين ريال يعني اذا كان عشرين الف خمسمائة اذا كان ثمانين الف الف ريال وهكذا. شوفوا يا مشايخ المقارنة يعني يعني شي بسيط جدا شي بسيط جدا لان هذا حق الله عز وجل. وهذا الحق اذا لم يخرج يكون مثل السوس ومثل المرض في المال فعند ذلك تذهب بركة المال تذهب بركة المال. نعم اذا ما تجب فيه الزكاة نصاب الذهب عشرون دينارا نصاب الفضة مئتا درهم يعني مئتا درهم يعني سبع مئة قرام الذي عنده من الفضة سبعمائة غرام فينظر الى سوق الفضة الفضة يعني اليوم في هذه الايام يمكن ريالين ثلاثة الجرام نعم فاذا سبع مئة يعني الف واربع مئة فيخرج اثنين ونصف في المئة من الف واربع مئة. معمول الذهب والفضة وتبرهما تبرهما يعني الصافي في محله يزكى ان بلغ نصابا. لان العبرة في الذهب بالوزن كل ذلك يوزن كل ذلك يوزن المصنوعة من الذهب والفضة تزكى ان بلغت نصابا وهذا ما يسمى بالحلي المستعمل. آآ عروض التجارة اذا بلغت قيمتها نصابا من ذهب او كضبة مقوما بالانفع للفقير عروض التجارة يعني الاشياء التي تعرض للتجارة. شخص عنده اه دكان او عنده محل هذا المحل يبيع فيه الملابس فاذا حال بالسنة الهجرية. انتبه يا مشايخ الحساب يكون في السنة هجرية وانما السنة الهجرية. ولذلك المسلمون في كل عصر يحتاجون الى معرفة السنة الهجرية ولا يمضون معاملاتهم في في في الزكاة بالسنة الميلادية. فاذا جاءت السنة الهجرية في اخرها يجرد البضاعة يجرد البضاعة يعني ينظر البضاعة التي عنده مما يباع. الاشياء التي تباع. يعني هو اذا كانت اذا كان عنده محل فيه ارفف وفيه اكياس وفيه كذا لا يبيعها هذه يستعملها هذه الارفف فلا يحسبها في الزكاة. وانما يحسب فقط البضاعة التي هي معروضة للتجارة ارا فينظر فينظر في قيمتها في ذلك اليوم يقيمها او يقومها بسعر الجملة بسعر الجملة في ذلك اليوم في ذلك اليوم. ليس بسعر البيع. وانما بسعر الجملة ثم بعد ذلك اذا بلغت مثلا هذه البضاعة عشرة الاف ريال او مئة الف ريال فان كانت له اموال نقدية او كان له ذهب او كانت له فضة يضم هذه العروض يعني يضم القيمة الى القيمة فلو افترضنا قبل قليل كان عنده مثلا عشرين الف ريال ذهب. وهو عنده مثلا في الصراف عنده خمسة الاف ريال وجرد بضاعته مثلا يبيع العود او يبيع العسل انتبهوا يا طلاب الجامعة. يبيع العود او يبيع العسل او يبيع كذا او يبيع كذا. فيقوم هذه البضاعة ثم يضم ذلك الى الاموال النقدية لان العبرة هنا بالقيمة في الجميع. فيضم الذهب الى الفضة الى الاموال النقدية الى آآ اثماني هذه العروض قيمة هذه العروض ثم يزكيها كلها واضح يا مشايخ؟ يزكيها فلو افترضنا هنا عشرة ذهب وعنده خمسة الاف ريال في الصراف وعنده آآ مثلا عروض تجارة تقدر بعشر الاف فهذه خمسة وعشرين الف ريال فيقسمها على اربعين والحاصل يخرجه للفقراء قلنا اذا كان والله ما شاء الله تاجر كبير عنده مثلا مليون مليونين ثلاثة ملايين. فوجد ان الزكاة التي تخرج عنده مثلا خمسين الف ريال فاستكثرها على الفقراء قال يعني خمسين الف ريال هذي يعني انا اشتغل ليل نهار ثم خمسين الف ريال يأخذونها ايش هكذا جاهزة قلنا له ان يعجل زكاته ويصرف عليهم صرفا مرتبا له ذلك وله ان يوزع هذه الزكاة في يوم واحد وله كذا كل هذه امور مشروعة في الشريعة هنا مسألة انبه عليها وهي ان الانسان مثلا اذا اذا امتلك نصابا في هذا اليوم مثلا لنقل ان ما شاء الله بعد ان انتهينا من هذه المحاضرة اذا برجل غني اعطى كل واحد منكم كن نصابا وليس ذلك على الله بعزيز. طيب فالان كل واحد منكم يبلغ ايش؟ ماله نصابا فيبدأ الحول. يبدأ عليه الحول لكن بعد شهر شهرين ثلاثة شهور اذا بالمال ايش بدأ يتناقص يتناقص يتناقص الى ان جاءت السنة القادمة مثل هذا الشهر يعني دخل شهر شعبان واذا بك امتلكت نصاب كذلك بنفس هذا الشهر فالعبرة بطرفي السنة لا بوسط السنة ما لم يفنى المال عندك فناء كاملا ما لم يفنى المال عندك فناء كاملا وهذا في المال المدخر. اما المال الذي يستعمله الانسان يعني الرواتب والمكافآت وهذه في الاغلب لا تجب فيها الزكاة لانها تأتي في نهاية الشهر او في اخر خمسة او ستة ايام في الشهر اذا بها ايش تفنى وعليها حقوق وعليها يعني آآ ايجار وعليها آآ الكهرباء والماء وغير ذلك. واضح المشايخ؟ دائما الزكاة الاموال في الاغلب تكون في الاموال المدخرة بالاموال المدخرة واضح يا مشايخ؟ نحن الان مقدمون على شهر الزكاة على شهر رمضان وربما تسألون من اهليكم ربما تستفسرون في كثير من المسائل فلا بد ان تكون هذه مسائل حاضرة ان شاء الله في اذهانكم. نعم العملات المالية كالريال والدولار وغيرهما تزكى ان بلغت قيمتها مائة مئة غرام ذهبا كما قلنا عندك يعني قيمة مئة غرام فتزكي. نعم مقدارها ما الذي يجب الان في هذه الاموال كلها في الزكاة والاموال النقدية؟ قال يجب فيها ربع عشر. يعني ربع العشر ربع العشر نعم. يجب في كل خمس زاد على النصاب بحسابه. الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى قال آآ الان النصاب النصاب آآ مئة مئة غرام ما زاد على المئة لا تجب فيه الزكاة مباشرة الا اذا اذا وصل الى ربع النصاب او الى خمس النصاب الذي هو عشرون في المئة نحن قلنا قبل قليل ان نصاب الفضة كم؟ مئتا درهم فقالوا لا يجب عليه بعد ذلك ما زاد على المئتا درهم الا اذا بلغ اربعين درهما لان اربعين درهم هو خمس النصاب. خمس انت لو قسمت مئتين على خمسة كم يكون الناتج؟ اربعين. ففي كل اربعين درهما يجب ايش درهم وهكذا هذا على مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى اما على قول الصاحبين فكل زائد بحسابه عندك مئتين عندك مئتين وخمسين درهم يجب مئتين وعشرة يجب بحسابه. وهذا في الحقيقة هو الاسهل هو الاسهل يعني والاقرب الى العمل والاقرب الى العمل وان كان قول الامام هو المقدم وهو المعتمد. فلا تجب الزكاة فيما زاد على النصاب الا فاذا بلغ خمس النصاب بلغ خمس النصاب. نعم قال جميع هيئات الذهب والفضة ان غلب عليها الذهب والفضة تجب فيها زكاة الذهب الخالص يعني الان عندنا الخواتم التي تباع في الاسواق او او القرط او الذي يوضع في الاذن او غير ذلك من الاشياء التي تلبسها المرأة هذي كلها في الاغلب مخلوطة مخلوطة بغير الذهب لكن غير الذهب مغلوب مغلوب من الذهب والفضة. بمعنى ان النسبة التي تخلط بالذهب ممكن تكون يعني نسبة عشرة عشرين ثلاثين في المئة ولذلك عند اهل الذهب الذين اشتغلوا في سوق الذهب يعرفون ذلك فيسمى ذلك بالعيار عندنا عيار مثلا اربعة وعشرين هذا ذهب خالص عيار اه اثنين وعشرين نسبة الذهب فيه يعني اقل مخلوط يكون بالنحاس يخلق بالنحاس او بغير ذلك. عيار ثمنطعشر النحاس فيه اكثر. لكن هل نقول ها هنا نحسب النحاس بمفرده والذهب بمفرده لا العبرة للغالب. فان كان الغالب ذهبا فيعامل معاملة الذهب. وان كان الغالب غير الذهب فيعامل معاملة معاملته عروض التجارة نعم يضم الذهب والفضة الى بعضهما وتضم قيمة العروض اليهما اليهما كما قلنا الذهب يضم الى الفضة اه لكن هنا يعني في مسألة مسألة الان مثلا عند شخص عنده اه نحن قلنا كم اه كم اه اه اصابة ذهب مئة غرام او نقول عشرون مثقالا عشرون مثقال ونصاب الفضة مئتا درهم. طيب لو ان شخصا عنده مئة درهم مئة درهم من الفضة وعنده خمس دنانير خمس دنانير من الذهب هل تجب عليه الزكاة؟ هل هل يضمها؟ هل يكتمل عنده النصاب هاي مشايخ طيب خليني اتركوا هذا المثال عندنا مئة درهم وعندنا عشرة دنانير هل تجب عليه الزكاة الان تجب لانه يضم هذا الى هذا فيكون عنده نصف من هذا ونصف من هذا لكن اذا كان عنده خمسة دنانير عنده عشرة يعني يعني مئة درهم وعنده خمسة خمسة دنانير هل تجب او لا تجب هنا خلاف بين الامام وصاحبيه خلاف بين الامام وصاحبيه. فعند الامام قال العبرة بالقيمة فاذا كانت هذه الخمسة دنانير قيمتها قيمة مئة دينار لانه هو الان عنده مئة دينار وخمسة دنانير فهذه الخمسة دنانير ان كانت قيمتها قيمة مئة دينار تجب عليه الزكاة. وان لم تكن كذلك فلا تجب. اما قبان فقالوا العبرة بي ليس بالقيمة وانما بالوزن. فعند ذلك ما دام انه خمسة فلا تجب عليه الزكاة لان الخمس ربع ربع نصاب الذهب ان نصاب الذهب عشرون مثقالا فالخمس ربع نصاب الذهب وها هنا اجتمع عندنا نصف نصاب الفضة مع ربع نصاب الذهب فبقي ربع فعند ذلك لا تجب عليه الزكاة. نعم. طيب ننتقل الان الى زكاة السوائم الذي تجب فيه الزكاة من السوائم بالاتفاق الابل والبقر والغنم. وشرط ذلك السوم يعني ان تكون سائمة اكثر العام وحول الحول وهذا امر لا يخفى عليكم. احكام السوائم اه اخذ اخذ الزكاة لا يأخذ الا الوسط يعني لا يأخذ الجيد جدا ولا يأخذ كذلك الهزيلة الضعيفة. يأخذ الوسط. يأخذ الوسط من المال ان لم يجد السن الواجب يأخذ الادنى والفضل يعني يأخذ الادنى ويأخذ الفضل او الاعلى ويرد الفضل نحن كما سيأتينا بعد قليل عندنا الزكاة قد تكون مثلا الواجب في الزكاة بنت لبون او بنت مخاض بنت اللابوني اغلى من بنت المخاض فوجبت على شخص من الاشخاص بنت لبون ولم نجد ولم نجد عنده بنت لابونا فقالوا يجوز للساعي ها هنا اخذ الزكاة ان يأخذ منه بنت مخاض وفرق القيمة وفرق القيمة يعني بنت المخاض مثلا قيمتها الفين وبنت اللبون الفين وخمسمائة فيأخذ منه بنت مخاض ويقول له ادفع خمسمائة ريال الفرق بين بنتي المخاض وبنتي اللبون. نعم. وكذلك العكس اذا كان يجب عليه بنت مخاض ووجد عنده بنت لبون فعند ذلك يأخذ منه بنت لبون ويعطيه الفارق يعطيه الفارق نعم طيب الزكاة واجبة في النصاب دون العفو. يعني ما بين النصابين لا تجب فيه الزكاة كما سيأتينا آآ في خمس من الابل شاة طيب في تسع من الابل شاة كذلك ان هذا العفو معفو عنه فلذلك الزكاة تجب في النصاب دون العفو. الا في البقر الا في البقر في مسألة معينة. وهذه المسألة يعني آآ لا احبذ ان اتطرق اليها في مثل هذا اللقاء لانها ربما يعني تأخذ وقتا وتشكل علينا فان شاء الله تتدارسونها في وقت اخر. نعم. يجوز دفع القيمة نعم هلاك النصاب بعد وجوب الزكاة بحولان الحول يسقطها. وهذه قاعدة عند الحنفية ان النصاب اذا هلك ولو بعد حولان حول فانه يجتزب الزكاة في نفس العين لا في الذمة لا في الذمة فلذلك لو لو هلكت هلكت اموال الانسان او او هلكت السائمة او هلك كذا فانه لا يجب عليه شيء واذا هلك شيء قليل فبقسطه يسقط عنه بقسطه يجوز دفع القيمة في الزكاة وهذه قاعدة كبيرة عند الحنفية رحمهم الله تعالى. وفي الحقيقة في مثل هذا الزمان ينبغي ان وطن الى هذا الامر وهو ان الحنفية رحمهم الله رحمهم الله تعالى قالوا يجوز دفع القيمة يجوز دفع القيمة في الزكاة وفي غيرها كذلك من الكفارات وغير ذلك الا في الاضحية والهدايا. احفظوا هذه القاعدة يا مشايخ يجوز دفع القيمة في يعني اكثر الامور التي امرنا الشارع فيها ان نخرج او ان نطعم طعاما او غير ذلك. مثلا كفارة الواجب فيها اطعام صحيح المشايخ فكفارته اطعام عشرة مساكين الاطعام معناه الاباحة يعني ان تغديهم وتعشيهم او ان تغديهم غدائين او ان تعشيهم عشائين فهذا هو الواجب في الاطعام لكن لو انك اخرجت بدل ذلك مبلغا من المال واعطيتهم هل يصح او لا يصح يصح لان هذا ما يسمى بدفع القيمة يسمى بدفع القيمة ودفع القيمة له شواهد كثيرة من الكتاب والسنة نعم وله وله شواهد من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ولذلك قال الحنفية يجوز يعني تقوم القيمة مقام تعين في اكثر في اكثر المعاملات الشرعية الا في الضحايا والهدايا. لان الضحايا والهدايا المقصود منها اعيان وها المقصود منها اعيانها. فان الانسان اذا اشترى اضحية فان الله عز وجل تعبده باراقة الدم. باراقة الدم فعند ذلك لا يجوز له ان يقول انا ادفع القيمة ادفع الف ريال ولا اضحي. وانما المقصود هذه الايام الضيافة والفرح واراقة الدم الذي يقرب الى الله عز وجل. وكذلك الهدايا يعني في الهدي في الحج. الهدي في الحج واضحة هذه القاعدة يا مشايخ؟ فهذه قاعدة ينبغي ان تحفظ فتسهل على الفقيه كثيرا من المسائل. نعم ما لا يجب فيه الزكاة هذه كلها امور لا تجب فيها الزكاة. البغل والحمار الا اذا نوى بهما التجارة الا اذا نوى بهما التجارة. العوامل يعني الابل التي تعمل تعمل والبقر كذلك التي التي لتكري الارض وغير ذلك هذه لا تجب فيها الزكاة. كذلك الحوامل اذا كانت حاملا والعلوفة التي يعلفها صاحبها اكثر السنة والحمل الحمل هو يعني من الضأن ما له اقل من سنة. والعجل وهو من البقر كذلك ولد البقر الصغير الذي لم يبلغ السنة. والفصيل وهو ولد ولد الناقة الصغير الذي لم يبلغ سنة فهذه لا تجب فيها الزكاة بمفردها. الا اذا كانت مع امهات اذا كانت مع امهاتها في مكان واحد وفي ملك واحد فتجب فيها الزكاة تبعا لامهاتها تبعا لامهاتها طيب آآ زكاة الابل عندنا زكاة الابل وزكاة البقر وزكاة الضأن زكاة الابل يعني اه في في في اول الزكاة متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى نعم الله يجزاك بالخير عندنا يا مشايخ هذه امور تحفظ. هذه امور يعني تحفظ يحفظها الفقيه وليست فيها يعني اه اجتهادات. ليست فيها اجتهادات وانما اهي امور اه يحفظها الفقيه؟ فمثلا عندكم خمس من الابل فيها شاة الى تسع فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان الى اربع عشرة فاذا بلغت خمس عشرة ففيها شاة الى فيها ثلاث الى تسع عشرة فاذا بلغت عشرين ففيها اربع شياه او اربع نعم اربع شياه الى اربع وعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمسة وثلاثين ففيها بنت مخاض بنت المخاض هي التي دخلت في السنة الثانية دخلت في السنة الثانية. نعم. فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون. وهي التي دخلت في السنة الثالثة فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة وهي التي دخلت السنة الرابعة دخلت السنة الرابعة وسميت حقة لانها حق لها ان تطرق فاذا بلغت واحدا وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة. وهي التي دخلت في السنة الخامسة. دخلت في السنة الخامسة فاذا بلغت واحدا وتسعين اه او ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتالبون ومن واحد وتسعين الى مئة وعشرين ففيها حقتان وهكذا بعد ذلك تستأنف. فعندنا حقتان وشاء وحقتان وشاتان وحقتان وثلاثة. وحقتان واربعة الى ان نصل مائة وخمسة واربعين الى مئة وتسعة واربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ثم بعد ذلك من مئة وخمسين الى مئة واربعة وخمسين فيها ثلاث حقاق فيها ثلاث حقق وهكذا. وهكذا في كل مرة تستأنف الفريضة. تستأنف الفريضة. هذا ما يتعلق بزكاة الابل وهذه مسائل يعني اه غير معقولة المعنى انما هي وردت فيها الاثار وردت فيها كتب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فلذلك تحفظ بعون الله عز وجل. اه زكاة البقر والجاموس. زكاة البقر اسهل. زكاة البقر اسهل. اه اذا بلغ البقر اه من ثلاثين الى تسع وثلاثين ففيه او تبيعة والتبيع سمي تبيعا لانه يتبع امه وهو وهي التي دخلت في السنة الثانية. دخلت في السنة الثانية لانه قلنا في السنة الاولى قبل السنة الثانية آآ لا تجب فيها الزكاة. فاذا بلغت اربعين اربعين ففيها مسن او مسنة. فيها مسن او مسنة. وهكذا في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة نعم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنا. فاذا بلغت مثلا يا مشايخ تسعين فكم فيها يا مشايخ ثلاث ثلاث اه ثلاث تبايع صحيح او ثلاثة اتبعة ثلاثة اتبعة. طيب اذا بلغت مئة اه يعني يخير بين هذين يخير بين هذين وهكذا يعني في بعض الاحيان يخير بين ثلاثة او اثنين او او اثنين وهذا الزائد عفوا الزائد عفوا نعم هنا مسألة عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فقط انبهكم اليها وانتم تراجعونها ان شاء الله ما بين الواحد والاربعين الى تسع وخمسين الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا بد ان تجب ان يجب فيها شيء بحسابه بحسابه. ونحن قلنا في الاربعين كم مسنة صحيح؟ في واحد واربعين يقول مسنة وربع عشر مسنة يعني قيمة ربع عشر مسنة اثنين واربعين نصف عشر مسنة ثلاثة واربعين ثلاثة ارباع عشر مسنة وهكذا اربع واربعين او اربع واربعون ها يا مشايخ مسنة يعني العشر مسنة لو قلنا ثلاثة ارباع عشر عشر مسنة. وهكذا آآ تمشي خمسة واربعين ستة واربعين الى ان تصل الى تسع وخمسين فاذا وصلت الى ستين فيكون الواجب تبيعين يكون الواجب تبيعين. هذا كله بالقيمة الزائد يكون بالقيمة وهذا ان شاء ترجعون الى تفصيله في كتب المذهب. نعم. لكن كثير من المتأخرين افتوا بقول الصاحبين وان هذا العفو يعني لا يعني هذا عفو ولا ولا فيه الى الحساب. نعم. زكاة المعز والغنم المعز كالضأن المعز كالضأن الضأن هو الذي له الية الذي له الية ويسمى بالخروف واما المعز فهو الذي ليس له الية. وقد فرق القرآن بين ذلك ثمانية ازواج من الضأن من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. نعم. اه قالوا في كل اربعين الى مئة وعشرين شاة ثم مئة وواحد وعشرين الى مئتين شاتان ثم مئتين وواحد الى مئتين وتسعة وتسعين ثلاث شياه ثم بعد ذلك من اربع مئة الى اربع مئة وتسعة وتسعين اربع شياه ثم في كل مئة شاة في كل مئة شاة وهذا يكاد ان يكون متفقا عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى. نعم ننتقل بعد ذلك الى آآ زكاة الزروع والثمار آآ هذا الباب يا مشايخ بعض بعض الحنفية رحمه الله تعالى لا يجعلونه من باب الزكاة وانما يجعلونه من الحق الذي يخرج من الارض كل ارض عشرية فانه يجب فيها اخراج هذا الحق سواء بلغ نصابا او لا وهذه القاعدة عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فارجو ان تحفظوها ان كلما خرج من الارض سواء كان من الخضروات او كان من الفواكه او من غير ذلك مما يراد استنباطه مما يستفاد منه فانه يجب فيه العشر اذا كانت الارض مسقية بماء السماء وغير ذلك ويجب فيه نصف العشر اذا كانت الارض مسقية بفعله بفعله يعني بفعل البشر كان ان اشترى سانية او اشترى بعض البقر واشترى دولابا فاذا به يعني يخرج الماء بهذا الزرع بل الزرع اما ان يسقى بماء السماء او ان يسقى بماء الارض الذي هو بفعل البشر. فاذا كان بماء السماء او بغير فعل البشر فانه تجب فيه العشر وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى لا يفرق في الخارج بين بلوغ النصاب او عدم بلوغ النصاب سواء كانت المزرعة كبيرة او صغيرة. في كل خارج من الارض يجب العشر او نصف العشر فانت اذا كان عندك مثلا في بيتك نخلات عندك مثلا عشر نخلات فانت لابد ان تعلم ان هناك نخلة واحدة منها هي من نصيب ايش الفقراء فاما ان تخرج نخلة كاملة واما انك كلما اخرجت تخرج العشر وهكذا شخص مثلا في بلادكم عنده مزرعة فواكه عنده مزرعة برتقال عنده مزرعة كذا فيجب اخراج العشر في كل ذلك اذا كان يسقى بماء السماء واذا كان يسقى بفعله يعني حفر وبئرا واخرج من هذا البئر وكذا فيجب عليه نصف العشر. يجب عليه نصف العشر. هذا هو ظاهر المذهب عن الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى على نعم. واما الصاحبان فقالا بقول الجمهور. قالا بقول الجمهور وهو انه لا يجب لا تجب الزكاة الا فيما بلغ نصابا وكان باقيا وكان باقيا. اما الخضروات والفواكه فلا تجب فيها الزكاة على قول الصاحبين وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. لكن هو مذهب الامام ابي حنيفة المفتى به هو مذهب الامام ابي حنيفة الا اذا كان هناك حرج او كذا فلكل بلد من يفتيه في ذلك العسل قالوا العسل يجب فيه العشر آآ اذا كان في ارض عشرية ورد بذلك النص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا كان في ارض عشرية يعني ليست خراجية فيجب فيه العشر مطلقا سواء كان في المزرعة او او كان في الجبل او غير ذلك يجب فيه العشر. نعم. احكامها يعني في احكام الزروع والزكاة الزروع والثمار تجب زكاة كل ما ينبت ومن الارض الا ما لا يقصد به استغلال الارض كالتبن والحطب. يعني التبن والحطب والقصب. اذا كان يخرج في الارض ولا يقصد الانسان استغلاله ولم يزرعه فهذا لا تجب فيه الزكاة. نعم. وتخرج الزكاة قبل حساب اجرة العمال ونفقات الزرع. وهذا امر انتبهوا اليه من كانت عنده مزرعة وعليه يعني اجرة العمال واجرة النقل وغير ذلك يخرج الزكاة قبل كل هذا يعني لا يخرج نفقة العمال ونفقة التكاليف ثم يخرج الزكاة بعد ذلك وانما يخرج الزكاة من اول الامر