طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الوضوء هو الحدث الاصغر والغسل هو الحدث الاكبر الغسل كذلك قد يكون غسلا مفروضا وقد يكون غسلا مسنونا وقد يكون غسلا مستحبة. الغسل المفروض هو الذي اه اه يكون ببعض الموجبات. ببعض الموجبات يعني الامور التي توجب الغسل على الانسان يعني بمعنى انه لا تصح صلاته الا اذا اغتسل. الا اذا اغتسل. ما هذه موجبات خروج المني بشهوة خروج المني بشهوة والجماع في قبل او دبر الجماع يعني مطلقا اذا حصل الجماع ولو لم ينزل ولو لم ينزل اذا حصل الايلاج اذا حصل الايلاج آآ يعني برأس الذكر او ما يقوم مقامه ان كان مقطوعا اذا دخل شيء اذا دخل رأس الذكر واولجه فعند ذلك يجب عليه الغسل سواء انزل او لم او لم ينزل نعم وكذلك الموت الموت من موجبات الغسل فيجب على الناس فرض كفاية ان يغسلوا الميت ان يغسلوا الميت وكذا انقطاع الايض والنفاس انقطاع الحيض والنفاس هذه كلها موجبات الغسل موجبات للغسل. آآ بالنسبة لخروج المني لابد ان يكون بشهوة فلو ان المني خرج من غير شهوة كان سقط شخص من علو او حمل شيئا ثقيلا فخرج منه شيء من المني بسبب من الاسباب فهذا لا يوجب الغسل عند الحنفية رحمهم الله تعالى وكما قلت لكم مجرد الجماع يوجب الغسل ولو لم ينزل. ولو لم ينزل. نعم. اما الاغسال المسنونة فهي الاغسال التي معنا في الاسبوع وفي السنة وكذا. غسل الجمعة والعيدين والاحرام والوقوف بعرفة لكن هنا انبه الى ان غسل الجمعة والعيدين قالوا انما يسن للصلاة لا اليوم يسن للصلاة لا لليوم. وعلى هذا فمن اغتسل ثم تخلل بينه وبين الصلاة حدث ولم يعد الاغتسال فانه لا يكون اتيا بالسنة على المشهور عند كالحنفية رحمهم الله تعالى على المشهور عند الحنفية لا يكون اتيا بالسنة الا اذا كان آآ الاغتسال متصلا بالصلاة متصلا بالصلاة ولو كان بينهما وقت ولكنه لا يتخلله حدث نعم ولكن كثيرا من المتأخرين افتوا بقول اخر في المذهب لوجود الحرج فقالوا ان الاغتسال يكون لليوم لا للصلاة والامر في ذلك واسع كما نص على ذلك جمع من المتأخرين. اهم شيء الا نترك الغسل الا نترك الغسل سواء اغتسلنا وبعد الفجر مباشرة او قبل الصلاة او في في الضحوة الكبرى او في الضحوة الصغرى نحاول ان نغتسل حتى نأتي بهذه السنة اما الغسل المستحب له انواع كثيرة من ذلك من افاق من جنون او اغماء او سكر او غسل ميتا الذي يغسل الميت فانه يستحب له ان يغتسل بعد ذلك. آآ قالوا اذا دخل الانسان مكة او المدينة لانها من الاماكن المقدسة المكرمة فعند ذلك يستحب له ان يغتسل لهذا الدخول. والكافر اذا اسلم ولم يكن جنبا. اما اذا اسلم الكافر وكان جنبا فان انه يجب عليه ان يغتسل هذا ما يتعلق بانواع الغسل طيب الغسل له فرائض وله سنن له فرائض وله سنن فرائض الغسل اه شيئان لا ثالث لهما او نقول ثلاثة اشياء على التفصيل. المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. اي باقي البدن المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن والقاعدة في ذلك ان الغسل فيه مبالغة في الامر بالتطهر. فالله عز وجل في الوضوء امرنا بغسل الاعضاء. اما في الغسل فقال وان كنت جنبا تتطهر فهذا امر فيه مبالغة فقالوا يجب ايصال الماء في الغسل الى كل ما يمكن ايصال الماء اليه من غير حرج من غير حرج. ولذلك اوجبوا في الغسل المضمضة والاستنشاق ولو ولم يوجبوهما في الوضوء لاننا في الوضوء مأمورون بغسل الوجه وهو ما تحصل به المواجهة ولا تحصل المواجهة بداخل الانف ولا بداخل الفم. واما في الغسل فقد امر امرنا بالتطهير فعند ذلك التطهير معناه ايصال الماء الى كل موضع يمكن ان يوصل الانسان الماء اليه. والفم له حكم الظاهر في في كثير من المسائل له حكم الظاهر في كثير من المسائل. فالصائم مثلا اذا ذاق شيئا في لسانه ووضعه في داخل فمه ثم اخرجه فانه لا ينتقض صومه. فاذا الفم له حكم الظاهر. فلذلك حكم الطهارة فيجب غسل الفم والانف في الغسل دون الوضوء وكذلك غسل سائر البدن فيوصل الماء الى المواضع الخفية وكذلك الى آآ الشعر ومنابته كما هو منصوب عندكم وطبعا من الشروط انه ينبغي ازالة ما يمنع وصول الماء الى الجسد. كما في الوضوء كشمع وعجين ونحوهما هذا ما يتعلق بفرائض الغسل اما سنن الغسل فهي كثيرة من اهمها التسمية والنية بقلبه وغسل اليدين الى الرسغين. وطبعا الوضوء كاملا لا بد ان يتوضأ يعني يسن له ان يتوضأ وضوءا كاملا وان يغسل اه اه فرجه ويزيل النجاسة من البدل ان كانت ان كانت هذه النجاسة في البدن ويفيض الماء على كل للبدن ثلاثا يعني افاضة الماء على كل البدن مرة واحدة هذا هو الفرض. اما ثلاثا فهو المسنون. والدلك كذلك لكل عضو من الاعضاء اذا الغسل له فرائض وله سنن. الفرائض هكذا تحفظ. المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. وما عدا ذلك هو من السنن ولكن لا ينبغي لنا ان نترك السنن ينبغي لكل شخص اراد ان يغتسل ان يبدأ بغسل النجاسة ان كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة والان في هذه الازمنة لا يحتاج الى تأخير غسل الرجلين لان مكان الاغتسال يستطيع ان يغسل فيه الرجلين من ان تكون هناك فضلة من الماء ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاثا وعلى كل جنب من الجوانب ثم اه اه يعني يغسل نسائر جسده. نعم اه ننتقل بعد ذلك الى التيمم. والتيمم كما تعلمون انه خلف عن الوضوء وخلف كذلك عن الغسل التيمم خلف عن الوضوء وخلف عن عن الغسل. نعم. فلما كان خلفا فعند ذلك الحق بهما الحق بهما التيمم من معناه ظاهر. التيمم هو القصد تيممت فلانا اي قصدته. هذا هو المعنى اللغوي في التيمم. قال الله عز وجل فلم تجدوا ما ان تمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وفي وفي الاية الاخرى فامسحوا بوجوهكم وايديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج هذا هو رفع الحرج في الشريعة ولكن يريد ليطهركم. قال الحنفية اي طهارة كاملة. ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الاية اصل في آآ التيمم وانه خلف عن الوضوء وكذلك عن الغسل لانه ورد بعد الوضوء وبعد الغسل تعريفه مسح الوجه واليدين على عن صعيد مطهر عن صعيد مطهر والصعيد هو كل ما صعد على وجه الارض مما كان من جنسها كل ما صعد على وجه الارض مما كان من جنسها فعلى هذا يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الارض من حجر او مدر او تراب او رمل او غير ذلك بشرط ان يكون من جنس الارض وقالوا الذي لا يكون من جنس الارض لا يجوز التيمم به وضبطوا ذلك بان الشيء الذي ينقلب الى رماد او انه يذوب اذا تعرض للنار فانه لا يكون من جنس الارض مثل الشجر الشجر ليس من جنس الارض ولذلك اذا احرق ينقلب الى رماد والذهب والفضة والحديد وغير ذلك ليست من جنس الارض وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ففيه اشارة الى ان الحديد منزل من السماء الى الارض. فعند ذلك ما دام ان الشيء يذوب يذوب ويمكن ان آآ يصاغ ومنكم ممكن ان آآ آآ ان تسبك منه السبائك وكذا فهذا لا يجوز التيمم به. وما كان غير ذلك من ما هو من جنس الارض يجوز التيمم به اذا هذا تعريف التيمم مسح الوجه واليدين اي الى المرفقين اي الى المرفقين. نعم عن صعيد مطهر. وقال مطهر لان الصعيد اذا كان طاهر طاهرا ولكنه غير مطهر فانه لا يجوز التيمم منه. لا يجوز التيمم منه. نعم. وركنه ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين واستيعاب الوجه واليدين الى المرفقين بالمسح اذا لابد من الضربتين لابد من الضربتين وقالوا يقوم مقام الضربتين فيما اذا كان الانسان ماشيا وعرضه ريح او تراب وكان فيه شيء من التراب فنوى بذلك التيمم فانه يجزئ عن الضربتين يجزئ عن الضربتين وكذلك لا بد ان يستوعب الوجه واليدين الى المرفقين مسح. وهناك رواية في المذهب اكثر اليدين والمرفقين. وقد اخذ بها البعض لكن المشهور انه لا بد ان يستوعب اليدين والوجه بالمسح فلذلك ينتبه لابد ان يتنبه الى المواضع التي تكون منزوية مثل طرفي العينين وغير ذلك في حال التيمم لا بد ان يمر اليد على جميع هذه المواضع طيب ما هي شروط التيمم ما هي شروط التيمم التيمم آآ من شروطه النية وعدم القدرة على ما يكفي للطهارة عدم القدرة على ما يكفي للطهارة. وذلك لاعذار كما اذا كان الماء بعيدا عنه الماء اذا كان بعيدا عنه وقدروا ذلك بميل يعني تقريبا كيلو وست مئة متر تقريبا او اكثر من ذلك بقليل نعم واذا لم تكن عنده الة او اذا كان هناك عدو يحول بينه وبين الماء حتى لو كان الماء قريبا منه لكنه يحول بينه وبين الماء عدو نعم وكذلك اذا كان هناك مرض جلدي لا يستطيع معه غسل اليدين او الرجلين او الوجه وكذلك اذا كان هناك برد يخاف معه الهلاك يخاف معه الهلاك كما حصل ذلك لسيدنا عبد الله سيدنا عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم وكذلك العطش اذا كان يخشى العطش عنده شيء قليل من الماء اذا شرب منه فانه لا يبقى معه شيء آآ يسد عطشه ولا عطش رفيقه حتى قالوا لو كان عنده كلب عنده كلب يخشى عليه الموت او الهلاك فانه يتيمم ويبقي هذا الماء لاجل ان يشرب منه هذا الكلب اكرمنا الله واياكم. نعم اه كذلك من شروطه كون المضروب عليه من جنس الارض طاهرا كما مر معنا. وكون المسح لجميع اليد او اكثرها وازالة ما يمنع المسح آآ اذا ظن الانسان الماء قريبا فانه يجب عليه ان يبحث عنه وقالوا ينظر في الجهات هكذا يعني يخرجوا وينظروا في كل جهة فان رأى ما يدل على الماء ان رأى ما يدل على الماء فانه لابد له ان يمشي حتى يذهب الى ذلك المكان الا اذا كان بعيدا جدا. اذا كان اكثر من قدر ميل فعند ذلك فلا يجب عليه ان يذهب اليه ويصح ان يتيمم اذا هذا ما يتعلق بتعريف التيمم وركنه وشرطه اما كيفيته كيفيته فانه يبدأ بالتسمية. طبعا النية في التيمم آآ واجبة شرط خلافا للوضوء والغسل لان الماء مطهر بطبعه بالوضوء والغسل اما التيمم فانه يكون بالتراب والتراب ملوث بطبعه عادة وعرفا هو ملوث وليس بمطهر فاذا قصد الانسان الشيء الملوث فانه لا بد ان يقرن ذلك بالنية حتى ينقلب مطهرا حتى ينقلب مطهرا اذا الماء لما كان مطهرا بطبعه فلا يحتاج الى النية والنية تكون للثواب وليس للصحة واما الشيء اذا كان غير مطهر بطبعه كالتراب فانه يحتاج الى النية نعم يسمي الله عز وجل في حال التيمم ثم يفرج اصابعه ثم يفرج اصابعه ثم يضرب بيديه على الصعيد فيقبل بهما ويدبر في اثناء وضعها ثم ينفضهما ثم ينفض اليدين ثم بعد ذلك يمسح بهما وجهه بالاستيعاب يستوعب جميع وجهه يرفع هكذا حتى يعني يكون كالوضوء حتى يكون كالوضوء ثم بعد ذلك اه اه يضع يديه على الصعيد مرة ثانية مفرجا يعني مفرجا كذلك مقبلا مدبرا ثم ينفض ينفضهما مرة اخرى ثم يمسح يده اليمنى الى المرافق بالاستيعاب ثم يسرى كذلك فاذا اتم ذلك فقد تيمم. اذا اتم ذلك فقد تيمم واذا اتى بالسنن في التيمم فهو الافضل كما قلنا التسمية الترتيب الموالاة التيامن. فسنن الوضوء هي سنن التيمم نعم واما اما نواقض التيمم فهي نواقض الوضوء نواقض التيمم هي نواقض الوضوء. لان التيمم طهارة كاملة فاصبح كالوضوء اصبح كالوضوء. ولذلك يجوز ان يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل ويجوز التيمم التيمم قبل الوقت ويصلي بهذا التيمم ما شاء نعم وكذلك كما قلنا يصح قبل الوقت ويصح ان يصلي به ما شاء واما الناقض الثاني فهو زوال العذر المبيح للتيمم ولو كان في الصلاة فلو ان شخصا اخبره بان الماء قد تحصلوا عليه يعني هو بحث في اه سيارته فلم يجد الماء ثم هو في اثناء السجود او الركوع في اي ركعة من الركعات اه اخبره صديقه بان الماء قد وجد فعند ذلك يجب عليه ان يقطع الصلاة. واما لو اتم الصلاة الصلاة ولو كان في الوقت انه لا يعيد الصلاة وتصح صلاته ثم هنا ذكر فرع من الفروع انه يجب طلب الماء ممن لديه ماء ان ظن انه لا يمنع يعني اذا كان عندك صديق او كان عندك صاحب وطلبت منه الماء وعرفت انه لا يمنعك فيجوز منك لك آآ يعني يجب عليك ان تطلب منه الماء نعم فان منعه او غلب عليه انه على ظنه المنع فانه لا يجب عليه الطلب فانه لا يجب عليه الطلب. نعم المسح على الخفين اه يعني فروعه كثيرة لانه يدخل في المسح على الخفين المسح على الجوربين والمسح على الجرموقين او الجرموق وكذلك المسح على الجبيرة. المسح على الخفين يا مشايخ ثابت بالكتاب والسنة ثابت بالكتاب قصده ثابت بالسنة ثابت بالسنة المشهورة آآ التي وصلت الى حد التواتر وذلك ان كثيرا من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم رووا عنه من فعله انه كان يمسح على الخفين. ولذلك فقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ما قلت بالمسح على الخفين حتى رأيت فيها احاديث كضوء النهار كضوء النهار او كما قال رحمه الله تعالى المسح على الخفين يلحق به المسح على الجوربين وهنا انبه الى ان ما اشترط في المسح على الخفين فانه يشترط في المسح على الجوربين وكذلك في المسح على الجرنوقين. اذا هذه الثلاثة شروطها واحدة. شروطها واحدة. ما هي هذه الشروط نريد ان نركز في هذه الشروط حتى يصح المسح على الخفين. الشرط الاول ان يكونا ساترين ان يكونا ساترين للكعبين وهذا واضح ان كانوا متابعة المشي المعتاد فيهما فارسخا فاكثر امكان المس متابعة المشي المعتاد فيهما فارسخا فاكثر يعني نقول يعني كيلو ونصف الى كيلوين هكذا يستطيع ان ان يمشي فيهما من دون ان يتشققا وهكذا الجوربان هكذا الجوربان لان اخر الامر من ابي حنيفة رحمه الله تعالى وجدوا انه مسح على الجوربين لكن قالوا مواصفات الجوربين هي مواصفات الخفين. هي مواصفات الخفين. فلذلك اذا كان الجورب خفيفا فانه لا يصح المسح عليه عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ولا عند اصحابه كذلك ان يكونا مستمسكين على الرجلين. مستمسكين يعني لا يحتاجان الى رفع في كل مرة والى ربط. وانما يكون استمساكهما بنفسهما ويمنعان وصول الماء الى الجسد اذا مسح عليهما. يعني اذا وضعت عليهما الماء واردت ان تمسح فهذه القطيرات لا تصل الى الى ظاهر الجسد والا كان غسلا ولم يكن مسحا. نعم. خلو كل خلو كل منهما عن خروق قدر ثلاث اصابع من اصغر اصابع القدم فاذا كان فيها فيهما خروق قدر ثلاث اصابع من اصعب اصابع القدم تعرفون اصغر اصابع القدم؟ هكذا يقدرها كل شخص بقدمه. فاذا كانت هذه الخروق في الخف في اي جهة كانت فانه لا يجوز المسح اذا كان دون ذلك فانه يجوز المسح وذلك لرفع الحرج وان يلبسا على طهارة وقت الحدث وهذا من اهم الشروط وهذا من اهم الشروط ان يلبس على طهارة. فلو ان شخصا لبس الخفين ثم بعد ذلك احدثه اراد ان يمسح عليهما فلا يصح مسحه لا يصح مسحه. نعم. وكون المسح في الحدث الاصغر قدمنا ان التيمم يتعلق بالحدث الاصغر والاكبر. اما المسح على الخفين فيتعلق بالحدث الاصغر دون الاكبر. ولذلك لو اجنب الرجل فانه يجب عليه ان ينزع اه الخفين ويغسل الرجلين واضح يا مشايخ نعم طيب المسح على الخفين ما هي مدته؟ يبدأ من وقت الحدث يبدأ من وقت الحدث المدة يعني الزمان الذي يجوز فيه المسح على الخفين وهذا للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها لكن متى تبدأ المدة تبدأ المدة من وقت الحدث لا من وقت اللبس نعم فلو ان شخصا فلو ان شخصا لبس الخف الساعة الحادية عشرة صباحا ثم بعد ذلك احدث بعد صلاة الظهر احدث بعد صلاة الظهر فتوضأ ومسح على الخفين فانه لا يجب عليه الخلع الا بعد صلاة الظهر لنقل الساعة الواحدة فهاتان الساعتان اللتان لبس فيهما الخف فانهما لا يعتبران بان العبرة بوقت الحدث لا بوقت اللبس نعم وهنا اتى بفرع وهو ان الشخص لو سافر فانه يكمل مدة المسافر يعني هذا الشخص الذي الذي وقع في الحدث او الذي احدث في الساعة الواحدة فالان مسح على الخفين فالان اذا كان مقيما يجب عليه ان يمسح يوما وليلة ولكنه لو سافر في تلك الليلة فانه ينقلب تنقلب مدته الى ثلاثة ايام ولياليها وهكذا المقيم اذا المسافر اذا اقام هكذا المسافر اذا اقام فلو كان لم يمسح الا اقل من يوم وليلة فيتم اليوم والليلة وان كان اكثر من ذلك ينزع مباشرة نعم هذا الكلام في الشروط والمدة. اما الكيفية آآ كيفية المسح على الخفين؟ الكيفية فيها فرض وفيها سنة. اما الفرض فهو المسح مرة واحدة على ظاهر الخفين بثلاث قم من اصابع اليد اذا مسح بثلاث من اصابع اليد لان الثلاثة هي الاغلب. فتقوم مقام الكل فاذا مسح بالثلاثة هكذا على ظاهر الخفين صح المسح. وهذا هو الفرض. لكنه يكون تاركا للسنة والسنة كما يعني هي مسطورة عندكم ان يبدأ برؤوس الاصابع الى ساق الخف هذا ساق الخف. الساق ها هنا الذي يكون عند الساق مرتفعا فيبدأ برؤوس الاصابع ويكون خطوطا هكذا خطوطا يبدأ الى ان يصل الى الى الساق الى ساقي الخف آآ مرة واحدة. هذه هي السنة اما النواقض فهي نواقض الوضوء لانه خلف عن الوضوء ونزع الخفين او احدهما. فلو نزع الخفين او احدهما اه ولو نزع الاكثر ولو نزع كذلك الاكثر. وابتلال اكثر احدى القدمين او كليهما كذلك الابتلال. اذا ابتلت احدى القدمين او كليهما لانها اصبحت مغسولة وانتهاء مدة المسح للمقيم او المسافر. هذا ما يتعلق بالمسح على الخفين اما المسح على الجوربين فشروطه شروط المسح على الخفين وفي اول الامر في المذهب كان لا يجوز المسح على الجوربين الا اذا كان منعين يعني من تحتهما جلد او دل ديني نعم يعني يكون من اطرافها ومن ومن تحتها جلد. اما اه الذي استقر عليه الامر في اخر حياة الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه مسح على الجوربين. لكن قالوا لا بد ان يكونا ثخينين لا يشفان وكما مر معنا في شروط المسح على الخفين. نعم والمسح على الجرمقين الجرموق هو الخف فوق الخف الخف فوق الخف وهذا يحتاجه اهل البلاد الباردة فيلبسون شيئا قصيرا يسمى جرموقا ثم يلبسون فوقه الخف او انهم يلبسون الخف اولا ثم يلبسون فوقه الجرموق. وهذه لفظة فارسية لفظة فارسية استعملت في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى فشروط المسح على الخفين والجوربين هي شروط المسح كذلك على الجرموقين اما بالنسبة للجبيرة الجبيرة آآ هي التي آآ يعني اذا اصيب الانسان بكسر او بجرح ووضع شيئا من اللصق او وضع شيئا من الشاش الشاش هذا الذي القطن الذي اه يلف به اليد اه او وضع جبيرة الجبيرة التي تكون عند الكسر الكبير وكذا فمثل هذا يسمى جبيرة وله احكام تختلف قليلا عن المسح على الخفين فقالوا شرط المسح على الجبيرة ان يضره غسل الجرح او مسحه اذا كان اذا كان صاحب الجبيرة يضره الغسل او المسح فانه يجوز له ان يمسح على الجبيرة وهذا الضرر اما ان يكون بتجربة او اخبار طبيب حاذق مسلم اما ان يكون بتجربة او اخبار طبيب حاذق مسلم طيب كذلك اذا ضره حل ما شد به العضو يعني بمعنى ان الجبيرة كانت في موضعها في موضعها وان كان بينها خلال بينها يعني فراغات او كذا لكنه كله ويلحق بي الجبيرة كله يلحق بالجبيرة. فعند ذلك اذا كان الشخص لابسا لجبيرة واراد ان يمسح عليها وشد وشد معها شيء يحتاج ان يشد معها شيء لاجل ان ان تستمسك هذه الجبيرة فعند ذلك يجوز ان يمسح كذلك على ما شد على اما شد به وهذا كله من باب رفع الحرج من باب رفع الحرج. ولذلك قال الفقهاء ان امسكه ان امكنه ان يغسل وان امكنه ان يمسح مسح وان لم يمكنه ان يمسح فانه آآ يعني آآ يترك ذلك. حتى لو كان المسح يضره فانه اتركوا ذلك وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالحمد لله على مثل هذا التيسير طيب احكامه قال ان ضره غسل العضو الجريح مسحه. ان ضره مسحه مسح على اكثر ما شد به العضو. ان لم يضره حله ولا المسح على الجرح حله ومسح على الجرح والفرجة بين العصابة يكفيها المسح. اذا كانت هناك فرجة او كذا ولكنها في حكم ما شد فعند ذلك يكفي ان يمسحها يكفي ان يمسحها طبعا بالنسبة للمسح على الجبيرة بينه وبين المسح على الخفين فروق. ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين من الحدث الاصغر جميل في فرق اخر المسح على الجبيرة لا يشترط ايش ان يكون على وضوء نعم اما المسح على الخفين فلابد ان يكون عن عن وضوء. نعم نعم المسح على الجبيرة لا يتقيد به مدة بل انه يرجع الى حال صاحب الجرح او صاحب الكسر. اما المسح على الخفين فانه يقيد بمدة. واضح المشايخ؟ فهذه فروق بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين وما الحق به من الجوارب والجرموقين او الجرموقين