طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما يتعلق بالدماء المختصة بالنساء آآ يعني هذا الباب من الابواب التي فيها تفاريع كثيرة الدماء التي هي مختصة بالنساء بعد بلوغها يعني المرأة اذا بلغت فان فانه يتعلق بها اما حيض او نفاس او استحاضة اما حيض او نفاس او استحاضة كما هو مسطور امامكم في التشجير. اما حيض او نفاس او استحاضة. الحيض هو دم معتاد امر كتبه الله على نساء بني ادم واما النفاس فهو دم لكنه يكون عقب الولد. يكون عقب الولد. واما الاستحاضة فانه يكون دم عن داء يكون دم عن داء يعني ليس دما معتادا وانما هو دم خارج من الفرج لكنه ليس بحيض يعني ليس بدم معتاد ليس بدم صحة ولا في وقت نفاس. ولا في وقت نفاس. فهذا يسمى الاستحاضة وهذا امور واو هذه امور ابتلى الله عز وجل بها نساء بني ادم. ويترتب عليها دورات في الحياة يترتب عليها الحمل والولادة وغير ذلك. وكل هذه حكم ومصالح يعلمها الله عز وجل طبعا الحيض يعني عرفته لكم وهنا تعريف طويل يمكن ان يعني اه تقرأونه اه اه حاصله انه دم معتاد ويدل على صحة المرأة يدل على صحة المرأة. نعم. اه امدة الحيض اقله ثلاثة ايام ولياليها واكثره عشرة ايام ولياليها اذا اقل مدة الحيض ثلاثة ايام ولياليها واكثره عشرة واكثره عشرة واقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لاكثره ولذلك لا يمكن ان يكون بين الحيضتين اقل من خمسة عشر يوما. فاذا وجدنا دما بين الحيضتين وكان الوقت اقل من خمسة عشر يوما فهذا يسمى دم استحاضة تسمى دم استحاضة وما نقصك ذلك عن الثلاث يسمى دم استحاضة وما زاد على العشر كذلك يسمى دما استحاضة لانه ليس في وقته ليس في وقته المعتاد نعم احكام الحيض الحيض يمنع امورا كثيرة منها انه يمنع الصوم ويمنع الصلاة والسجود مطلقا يمنع دخول المسجد يمنع الطواف اه يمنع قراءة القرآن آآ يمنع الجماع والاستمتاع بما تحت الازار بين السرة والركبة يمنع مس المصحف الا بحائل منفصل وبالنسبة للمرأة تقضي الصوم دون الصلاة تقضي الصوم دون الصلاة فان المرأة اذا حاضت فانه يجب عليها ان تترك الصوم والصلاة في اثناء الحيض. ولكنها اذا طهرت بعد ذلك يجب عليها ان تقضي الصوم دون الصلاة. نعم. وشاهد ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مع تلك المرأة التي سألتها عن ذلك. ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها احرورية انت قالت لا ولكني اسأل فقالت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بذلك امرها ان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة نعم اما النفاس فهو كذلك دم يخرج لكنه عقب العقبة خروج الولد او اكثر الولد اذا خرج الولد او اكثره واما مدته فلا حد لاقله واكثره اربعون يوما. اكثره اربعون يوما. نعم. واحكامه نفس احكام الحيض نفس احكام الحيض. واما الاستحاضة فهو اه كما قلت لكم دم يخرج عن داء فهو دم ليس بحيض ولا نفاس ولا يمنع شيئا من الصوم ولا الصلاة اذا المستحاضة ولو استمر بها الدم سنوات فانها تصلي وتصوم تصلي وتصوم لكن وضوءها ينتقض بخروج الوقت بخروج الوقت ان كان مستمرا بها اما اذا لم يكن مستمرا بها فان وضوئها يخرج آآ يعني ينتقض بمجرد وجود الدم. بمجرد وجود الدم طيب ما هي صور الاستحاضة كما قلنا قبل قليل كل ما كان على خلاف الحيض والنفاس فهو من صور الاستحاضة. فاذا كان الدم اقل من ثلاثة ايام استمر يوما وانقطع فهذا يسمى استحاضة. اذا كان اكثر من عشرة ايام. الصغيرة التي لم يتم لها تسع سنين لان اقل لحد تحيض فيه المرأة عند الحنفية تسعة سنين تسعة سنين نعم او تسع سنين وكذلك الدم الذي تراه الحامل في اثناء الحمل يسمى دمه استحاضة وكذلك الدم الذي تراه الايسة. الدم الذي تراه الايسة كل ذلك يسمى استحاضة يلحق بباب الحيض اصحاب الاعذار. نحن قلنا المستحاضة هي مصابة بمرض فهي تعتبر من اصحاب الاعذار. لكن متى نقول عنها انها من اصحاب الاعذار متى نقول عنها؟ انا من اصحاب الاعذار نحتاج الى تعريف اصحاب الاعذار. ان نعرف من هم اصحاب الاذار. اصحاب الاعذار هؤلاء يتوضأون لوقت كل صلاة يعني لا يحتاجون في وقت الصلاة ان يعيدوا الوضوء اذا خرج منهم الحدث لانهم اصحاب عذر فيقعون في الحرج فلذلك يتوضأون لوقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء ما شاءوا من الفرائض والنوافل وينتقض وضوءهم بخروج الوقت لا بدخوله. فاذا خرج الوقت ينتقض وضوءهم. اذا خرج الوقت ينتقض وضوءه ولو انهم توضؤوا قبل الوقت فانه لا ينتقض وضوءهم الا بعد خروج الوقت. على ما هو المشهور المعروف في المذهب وان كان هناك قول لابي يوسف ومحمد على خلاف ذلك اذا هؤلاء اصحاب الاعذار هذه احكامهم اذا هم اناس لهم صفة معينة عندهم عذر معين. ما هي هذه الاعذار؟ مثل الاستحاضة كما مر معنا مثل سلس بول اكرمنا الله واياكم يعني البول دائما ينزل باستمرار لا يستطيع ان يمنعه. الجرح الذي لا يرقى يعني لا ينقطع رعاف دائم. الرعاف الدائم الذي يكون من الانف. استطلاق البطل انفلات الريح. يكون هذا مرضا. وكل ما بعلة وجع ولو من عين او اذن. كل هذه تسمى اعذارا لكن متى يقال عنه انه صاحب عذر هذه هذا هو تعريفه هذا هو تعريفه كما قال آآ يعني كما تنظرونها هنا في الشريحة قالوا من لا يجد في جميع وقت صلاة مفروضة زمنا يتوضأ ويصلي الفرض فيه خاليا عنه الحدث هذا الان شرط ثبوت العذر يعني حتى نقول ان هذا من اصحاب الاعذار لابد ان لا يجد في جميع وقت الصلاة المفروضة يعني وقت الظهر او وقت العصر او وقت المغرب لا يجد هو زمانا يتوضأ ويصلي فيه الفرض خاليا عن الحدث فهذا شرط الثبوت هذا شرط الثبوت طيب الان هذا الذي ثبت انه معذور متى نقول انه ليس بمأذور اذا انقطع العذر كاملا الوقت اذا انقطع العذر كامل الوقت لم يعد معذورا. طيب متى نقول عنه انه يستمر في العذر؟ هو مستمر في العذر اذا جاءه العذر في اثناء الوقت في اثناء الوقت. يعني لا يلزمه الاستيعاب بعد ذلك فشرط فشرط الثبوت هو الاستيعاب وشرط الانقطاع يعني كونه ليس معذورا ان يستوعب جميع الوقت بالطهارة اما شرط الاستمرار فكما قال الشيخ استيعاب العذر للوقت شرط في حق ثبوت العذر ابتداء فاذا ثبت مرة في الوقت معذورا بشرط خروج الناقض مرة. فاذا انقطع العذر كامل الوقت لم يعد معذورا ولا تثبت له احكامه هذا ما يتعلق بالاعذار المياه بانواعها. المياه بانواعها لما اه فرغ عن بيان اه مقاصد الطهارة وهي الافعال التي اه تمارس في الطهارة. اه اه شرع بعد ذلك بوسائل الطهارة ووسائل الطهارة اه هي مباحث المياه والمطهرات المياه والمطهرات يعني التي يحصل بها الطهارة. اه بدأنا بالغاية التي هي حصول الطهارة وكيف تحصل والان ننتقل الى الوسيلة وسيلة الطهارة وهي المياه. المياه بانواعها المياه عند الحنفية رحمهم الله تعالى على انواع منها ما هو طاهر ومطهر وهذا هو الاصل هذا هو الاصل وهو ما يسمى بالماء المطلق الباقي على آآ هيئته التي نزل بها من السماء هذا يسمى الماء المطلق وينزل عليكم من السماء ماء اي ماء مطلقا ماء لم يقيد بقيد وهناك طاهر آآ طاهر لكنه غير مطهر. هناك ماء طاهر غير مطهر اي طاهر في نفسه ولكنه لا يطهر اي لا يطهر من الحدث لا يطهر من الحدث وان كان يطهر من الخبث. وان كان يطهر من الخبث وهناك ماء متنجس وهو الذي وقعت فيه النجاسة وهناك ماء طاهر آآ آآ طاهر مطهر لكنه اما انه مكروه او مشكوك فيه او مشكوك فيه يعني بهذا نكون قد يعني اجتمعت عندنا انواع المياه انواع المياه التي ذكرها آآ او ذكرتها متون الحنفية رحمهم الله تعالى الماء الطاهر المطهر هو الماء المطلق الماء المطلق مثل ماء المطر وماء البئر وماء النهر وماء العين والبحر وكذلك الماء الذي هو مطلق لكنه تغير بطول المكث او بشيء لا يمكن التحرز منه مثل صدأ الحديد او غير ذلك فهذا لا يؤثر في كون الماء مطلقا وكذلك اذا طبخ بما يزيده تنظيفا ما دام على رقته وسيلانه كما ان الميت آآ يغسل بماء السدر. الماء الذي يغلى في السدر فهذا ماء تغير شيء من اوصافه ولكنه لم يخرج عن طبعه الذي هو الرقة والسيلان والقاعدة كما سيأتينا ان الماء اذا خالطه جامد لم يخرجه عن طبعه فانه يجوز التوضأ به وطبع الماء هو الرقة والسيلان. الرقة والسيلان كما سيأتي معناه اذا هذه امثلة المياه المطلقة فنستطيع ان نقول في تعريف الماء المطلق هو الماء الذي بقي على هيئته ولم يتغير يعني بمخالط ولم يغلب من غيره ولم يستعمل يعني في الطهارة من الحدث ولم يتنجس فهذه ضوابط آآ تخرج الماء آآ غير المطلق غير المطلق اذا باختصار الماء المطلق هو الماء الذي بقي على اطلاقه على اطلاقه ولم يتغير ولم يغلب ولم يستعمل ولم يتنجس طيب هناك ماء طاهر غير مطهر هناك ماء طاهر غير مطهر ما هو حكمه اما بالنسبة للطهارة الحكمية فلا فلا تصح به وهذا الماء الماء الطاهر الغير مطهر واما النجاسة الحقيقية فانها تصح به. لان النجاسة الحقيقية يجوز ان تزال بكل ماء غير نجس. بكل ماء غير نجس بل بكل مائع طاهر منقن بكل مائع طاهر موقن. الحنفية لا يخصون تطهير الخبث بالماء المطلق فقط. وانما بكل المائعات اذا كانت سيالة وكانت منقية وكانت آآ طاهرة فعند ذلك يجوز تطهير الاواني بها وتطهير النجاسات بها كالخل وماء الورد وغير ذلك فانه يجوز تطهير النجاسات به. خلافا للجمهور فان الجمهور آآ يخصون الماء بالماء المطلق بالماء المطلق. نعم طيب هذا الماء الطاهر غير المطهر له صور له صور. منها اذا كان الماء مستعملا مثل الماء المستعمل في الوضوء او الغسل اذا استعملت ماء لرفع الحدث توضأت بهذا الماء فالماء الذي اه توضأت به انفصل عن اعضائك هذا يسمى ماء مستعملا. فلا يجوز استعماله بعد ذلك في رفع حدثه اخر وكذلك اذا تقربت الى الله عز وجل بالوضوء. وان كنت متوضئا لكنك نويت الوضوء مرة اخرى بعد وجود فاصل او انتقلت الى مجلس اخر فتوضأت مرة اخرى بنية القربة فهذا الماء كذلك يعتبر مستعملا فلا يجوز ماله في رفع الحدث مرة اخرى هذا من صور الماء الطاهر غير المطهر. كذلك الماء الذي قيد خلقة يعني هو بخلقته ماء طاهر غير مطهر. ماء النار جيل الذي يخرج من من الفاكهة المشهورة النارجيل الذي يسمى بالنارجيل وعصير الفواكه والخل ونحوها مما ليس بماء مطلق وهذا واضح. هذا يعني يطلق عليه انه اه ماء النارجيل لابد ان يكون مقيدا. والقيد هنا قيد قيد احترازي. لا قيد فنحن نقول ماء البئر ونقول ماء النار جيل ما الفرق بين ماء البئر وماء النار جيل الماء ماء البئر القيد ها هنا فيه قيد كاشف فقط حتى نعرف مصدر الماء والا نقول نستطيع ان نقول عنه انه ماء ولا نقيده بشيء. اما ماء النار جيل فلا بد ان يكون هذا هذه الاضافة ان تكون ثابتة لا يمكن ان ترفع لا يمكن ان ترفع لانها قيد واحتراز قيد واحتراز. نعم كذلك الماء المتغير بحيث يحدث له اسم على حدة او يزول عنه طبع الماء او يزول عنه طبع الماء. الماء الذي يحدث له اسم على حدة فهذا خلاص لا يعد ماء مطلقا فيقال المرق وقال المرق الماء الذي طبخ فيه شيء ولم يرد به النظافة مثل البطاطس او كذا اذا وضعته على القدر في الماء وغليته وكذا يقال له مرق يقال له مرق فهذا لا يسمى ماء ولا يجوز التوضأ به او زال عنه طبع الماء. اعني الرقة والسيلان. الرقة والسيلان. ولذلك هذا الذي يحدث له اسم على حدة او يزول عنه طبع الماء ينقسم الى قسمين اما انه متغير بالطبخ ونحوه كالمرق وماء العدس والشاهي الشاي او الشاهي هذا الان يعني اصبح له اسم على حدة. فلا يقال انه ماء اختلط باوراق كذا ولكن يقاوي عنه الشاهي. يقال عنه الشاي او الشاهي او بوضع شيء فيه ونحوه كنبيد التمر فنبيذ التمر اه ماء مقيد ماء مقيد هو طاهر غير مطهر على المفتى به عند الحنفية رحمهم الله تعالى. هو قول ابي يوسف وافتى به المتأخرون وان كان الامام رحمه الله تعالى اه يرى بان نبيذ التمر مما يجوز التوضأ به واستدل لذلك بحديث الجن بحديث ليلة الجن وهو حديث ثابت عند الامام رحمه الله تعالى الا ان فقهاء الحنفية المتأخرين قالوا بانه قد نسخ باية المائدة نسخ باية المائدة. والبعض قال انه لم ينسخ. فهما قولان في المذهب ولكن الفتوى عند المتأخرين على ان نبيذ التمر لا يتوضأ به لا يتوضأ به طيب هذا ما يتعلق المائي الطاهر غير المطهر لكن الماء الطاهر غير المطهر قلنا اما ان يكون مقيدا بالخلقة او انه مستعمل او متغير او مغلوب او مغلوب. ما معنى الغلبة ما معناه الغلبة؟ قالوا الغلبة هو ان يخالط الماء شيئا اخر فيغلب الماء. يصير الماء مغلوبا. يصير الماء مغلوبا هذا المخالط اما ان يكون جامدا او مائعا اما ان يكون جامدا او ان يكون مائعة الجامد مثل الورق اذا اختلط بالماء الورق او اختلط به الصابون او الزعفران فهنا الغلبة تعرف باحد امرين اما بخروج الماء عن طبعه يعني يصير الماء صابونا ثخينا يخرج الماء عن طبعه ما هو طبع الماء الرقة السيلان كونه منبتا كونه مرويا هذه هذا هو طبع الماء. فاذا اصبح الماء يعني يعني اصبح ثخينا لا يسمى ماء ليس فيه وصف الرقة والسيلان فهذا لا يتوضأ به. كذلك فيكون مغلوبا يكون مغلوبا او يكون يعني يحدث له اسم على حدة فيقال له مثلا الصبغ الصبغ هو الزعفران اذا اختلط بالماء اختلاطا شديدا بحيث انه انتقل من هيئة المائية الى كونه صبغا. فلا يسمى ماء زعماء الزعفران لان الماء اذا وضعت عليه الزعفران قليلا فيسمى ماء الزعفران فلا بأس بالوضوء به نعم لانه لم يخرج عن طبعي لكن اذا اذا كاثرته بالزعفران بحيث انه اصبح صبغا فتكتب به على الورق وكذا فهذا آآ لا يجوز التوضأ به لانه لا يسمى ماء مطلقا. بل هو ماء مغلوب بالجامدات مغلوب بالجامدات هذا اذا كان المخالط جامدا طيب اذا كان المخالط مائعا فيختلف باختلاف المائع لان عندنا الان الغلبة تكون بالاوصاف ونحن نعرف ان الاوصاف عندنا طعم او لون او ريح. الماء لا طعم له ولا لون ولا ولا ريح. فالمخالط للماء اذا كانت له ثلاثة اوصاف يعني له طعم وله لون وله ريح مثل الخل الاسود الخل الاسود اذا خالط الماء الخل الاسود له له لون له لون صحيح وله طعم وله ريح فبوجود وصفين يخرج الماء عن كونه مطلقا فنسميه خلا فلا يجوز الوضوء به اما اذا وجد وصف واحد فقط وجدت الرائحة لكن لم يتغير اللون ولا الطعم يبقى ماء مطلقة واذا كان الشيء له وصفان كاللبن اذا كان الشيء له وصفان كاللبن له له لون وطعم. ولكن لا رائحة له يقصدون باللبن الحليب باللبن يقصدون به يا مشايخ ايش؟ الحليب. الحليب ليس اللبن الرائب وانما الحليب فهذا اذا ظهر فيه احد الوصفين اذا ظهر في الماء احد الوصفين يكون مغلوبا يكون الماء مغلوبة فاذا ظهر الطعم او اللون يعني اذا اصبح اللون ابيض كلون الحليب او اصبح تغير الطعم واصبح طعم الحليب يسمى حليبا عند ذلك لا يكون ماء مطلقة في بعض الاحيان يكون المخالط لا وصف له كالماء المستعمل قبل قليل قلنا الماء المستعمل ما هو الذي استعمل اما في الوضوء او في الغسل. وانفصل عن الجسم اما الماء الذي في الاناء فلا يسمى ماء مستعملا هذا يسمى فضله يسمى فضلة الوضوء وفضلة الوضوء مما يستحب شربها قائما عند الحنفية رحمهم الله تعالى. لما روي عن سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه فعل ذلك بالرحبة اه وهي يعني وهي موضع في الكوفة فاقره اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم على ذلك. وكذلك شرب ماء زمزم وكذلك شربه ماء زمزم من الامور التي يرى الحنفية استحباب القيام فيها استحباب القيام فيها لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم في ذلك. فهنا ماء فهما ماءان يستحب القيام فيهما. واما ما عداهما فيستحب القعود. يستحب القعود فاذا اذا كان الماء مستعملا او ماء الورد منقطع الرائحة. الورد اذا تقادم عهده تنقطع رائحته فيصبح لا لون ولا طعم ولا ولا ريح. هذا اذا اختلط بالماء الان قالوا العبرة بالوزن فاذا كان الماء اكثر يعني عندها لتر ماء ولتر ماء ورد منقطع الرائحة او عندنا لتر ماء ماء مطلق ولتر ماء مستعمل فاذا تساويا اذا تساويا فالاحتياط هو الاولى. واذا لم يتساويا فالغالب يكون غالبا والمغلوب يكون مغلوبة فان غلب غير الماء يعد طاهرا غير مطهر وان غلب الماء يعد طاهرا ومطهرا واضح يا مشايخ نعم فهذا ما يسمى بالمغلوب ما يسمى بالماء المغلوب اذا بهذا نكون قد اتينا على احكام الطاهر غير المطهر اما ان يكون مقيدا بالخلقة كماء النارجيل او مستعملا او متغيرا او مغلوب اوبا قد يكون الماء متنجسا والمتنجس هو ما لاقته النجاسة سواء كان لاقى النجاسة او لاقته لا فرق في ذلك بين ملاقاته للنجاسة او ملاقاة النجاسة له الا انه اذا كان جاريا ولاقى النجاسة فلا يحكم بنجاسته الا اذا تغير شيء من اوصافه فالماء الجاري الماء الجاري لا يحكم بنجاسته الا اذا تغير شيء من اوصافه. وهكذا الحكم في المياه الان التي تكون فيه المواصير الكبيرة التي تكون اه يعني تمشي بين المدن او تمشي في البيوت وكانت يعني كبيرة فهذه حكمها حكم الماء الجاري حكمها حكم الماء جاري لان الماء فيها دائما يجري فلا يستقر ولا يركد نعم اذا هذا تعريف الماء المتنجس. ما حكمه لا يرفع به الحدث ولا يزال به النجس؟ قلنا الماء الطاهر المطهر يرفع به الحدث والخبث الماء الطاهر غير المطهر يرفع به الخبث دون الحدث. اما الماء النجس فلا يرفع به لا حدث ولا ولا خبث طيب ويعرف التنجس بحسب الماء والمائع فالماء اذا كان جاريا لا يتنجس الا اذا ظهر في الماء اثر النجاسة من طعم او لون او رائحة. وهذا وهذا حكم جميع نهاري الوديان وحتى يعني الاشياء الصغيرة التي تكون الجداول الصغيرة وكذا حكمها حكم الماء الجاري اما الماء الراكد فهنا يختلف الامر اذا كان الماء راكدا في حوض فاما ان يكون هذا الماء كثيرا او او قليلا اما ان يكون الماء كثيرا او قليلا. ما هو حد الكثير حد الكثير في ظاهر الرواية على قول الامام رحمه الله تعالى انه ما لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الاخر هذا هو حد الماء الكثير العبرة عند الحنفية رحمهم الله تعالى في كثرة الماء وقلته هي المساحة لا الحجم المساحة العبرة بظاهر المساحة بظاهر الماء فان كانت المساحة كبيرة بحيث انك اذا توضأت من طرف هذا هذه الحركة بتحريكك الماء اثناء الوضوء لا لا تنتقل الحركة الى الطرف الاخر هذا يعد ماء كثيرا لكن هذا لا يدركه كثير من العامة امر صعب على العامة ولذلك المتأخرون كصاحب الهداية وغيره حددوا ذلك بالاذرع فقالوا الماء الكثير هو ما ما ما تقدر مساحته بعشرة اذرع فيه عشرة ولهم في ذلك اثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بئر بضاعة وغيره. على كل حال هذا المبحث يمكن ان تراجعوا فيه شرح معاني الاثار شرح معاني الاثار مع شرحه مباني الاخيار او او او نخب افكار تجدون فيه تحقيقات نفيسة فقد اثبت الحنفية رحمهم الله تعالى ان مساحة العشرة في عشرة اذرع قد استفيدت من سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلذلك ويراجع مثل هذا المبحث ان شاء الله تعالى نعم. اه لما كان العامة لا يستطيعون لا يعرفون معنى التحريك او كذا فحددوا لهم بالاذرع يعني تقريبا بالقياس المعاصر نقول اربعة ونصف في اربعة ونصف. عشرة في عشرة عشرة عشرة اذرع في عشرة اذرع يعني اربعة ونصف متر في اربعة ونصف متر فاذا كان الماء بهذه المساحة اذا كان الماء بهذه المساحة اذا بلغ مئة ذراع مربع او نقول اذا اذا ضربنا اربعة ونص في اربعة ونص فهذه المساحة لا يعني اذا وقع فيها شيء من نجاسة فانها لا تنجس الا بالتغير الا بالتغير. اما بمجرد الوقوع لا تنجس. لانه ماء كثير لانه ماء كثير وعلى هذا اكثر المسابح الان المعاصرة المسابح والاحواض التي يعني يسبح فيها الناس ويغتسلون فيها فانها لا تنجس لان مساحتها كبيرة مساحتها كبيرة فانها لا تقل عن اه ست امتار او سبعة امتار فلا فلا تنجس الا بالتغير الا بتغير لاحد اوصاف الماء. نعم. اما القليل فهو الذي لم يصل الى حد الكثرة. فهذا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة يرى او لم يتغير تغير او لم يتغير هذا حاصل ما يتعلق باحكام الماء النجس نعم. اما الماء الطاهر المكروه او المشكوك فهذا ما يرجع الى بحث الاسار او الاثار الاسار او الاسار والسؤر هو بقية الشيء ويقصد به الفقهاء بقية الماء او بقية الطعام اذا شرب اه الانسان او شرب الحيوان او شربت البهيمة من ماء فبقي فيه شيء او اكلت من طعام فبقي بعده شيء فعند ذلك هذا يسمى سؤرا. ما حكم هذا الماء الباقي في الاناء فقالوا هذا يختلف باختلاف اللحم فاذا كان اللحم محرما فانه يكون محرما واذا كان غير محرم فانه لا يكون محرما الاسعار تابعة للحوم سؤر الحيوان تابع بلحمه. هذه هي القاعدة الاصلية في الباب. هذه القاعدة الاصلية في الباب. سؤر غير مأكول اللحم محرم. وسؤر مأكول طول اللحم غير محرم. واما الانسان فانه مكرم فانه مكرم فلا يدخل في مثل هذه القاعدة نعم اذا هذا ما يتعلق بالسؤل الطاهر المكروه او المشكوك. فهنا يأتينا انواع المياه بحسب الاسعار فهناك آآ سؤر طاهر مطهر غير مكروه وهو ما شرب منه الانسان او مأكول اللحم او مأكول اللحم. هذا طاهر مطهر غير مكروه وهناك سؤر نجس وهو ما شرب منه غير مأكول اللحم مثل السباع سباع البهائم كالفهد والنمر وغير ذلك ومثل الكلب والخنزير فهذا لا يعافى فهذا يتنجس بمجرد الشرب منه ولا يجوز استعماله وهناك سؤر طاهر مطهر مكروه وهذا هو محله يعني التقسيم ها هنا. سؤر طاهر مطهر لكنه مكروه ويذكرون في ذلك آآ سؤر سكان البيوت او سواكن البيوت كالهرة والفأرة وغير ذلك فان سؤرها طاهر مطهر لكنه مكروه. ما معنى مكروه؟ انه لا يستعمل مع وجود من السؤل الطاهر لا يستعمل مع وجود غيره من السؤر الطاهر. ولكن ولكن لو لم يوجد غيره ارتفعت الكراهة. ترتفع الكراهة وكذلك سؤر سباع الطيور اتباع الطيور كالصقر والبازي وكذلك الدجاجة المخلاة يعني التي خليت والنجاسات التي خليت والنجاسات فان سؤرها طاهر مطهر لكنه اه مكروه لكنه مكروه والكراهة هنا تنزيهية الكراهة هنا تنزيهية وهناك طاهر مشكوك في طهوريته مثل سؤر الحمار والبغل سؤر الحمار والبغل آآ مشكوك في طهوريته. فعند ذلك اذا لم يجد غيره قالوا يجمع بين التوضأ والتيمم يجمع بين التوضأ والتيمم ويكون المطهر احدهما يكون المطهر احدهما. وسبب الشك في ذلك اختلاف الاثار. اختلاف الاثار في سؤر الحمار والبغل وكذلك اختلاف الاثار في جواز اكل لحم الحمار والبغل وعدم جواز اكله فاثر ذلك في سؤره. اثر ذلك في سؤره وهذه من المسائل التي توقف فيها الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى فعند ذلك قال يتوضأ به تيمم ولكن المطهر المطهر احدهما لا بعينه. لم يعين مطهرا في ذلك فلذلك سمي السؤر المشكوك فيه طهوريته. اذا الاسعار عندنا على اربعة انواع اسعار طاهرة مطهرة مثل مثل سؤر الانسان طبعا هنا قيود الانسان اذا شرب الخمر نسأل الله السلامة والعافية. شرب شيئا نجسا. ثم بعد ذلك مباشرة شرب من الاناء فان هذا السؤر يكون نجسا لا لنجاسة سؤل الانسان وانما لانه خالط السؤر شيء نجس نعم فهذه حالات يعني آآ يتوسع فيها في كتب الشروح باذن الله سبحانه وتعالى. نعم اذا هذا ما يتعلق بمسألة الاثار او الاسار. وارجو ان شاء الله ان يكون الكلام واضحا