طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة الابار مسألة الابار وهذه الابار القاعدة فيها انها مبنية على الاثار. احفظوا هذه القاعدة. الابار مبنية على الاثار. ويقصد بالبئر ها هنا البئر التي مساحته اقل من عشرة في عشرة اذرع اذا كان عندنا بئر آآ مساحتها البئر مؤنثة مؤنثة سماعية فاذا كانت مساحتها اقل من عشرة اذرع في عشرة اذرع فهذه آآ لها مسائل القصة وهي ترجع الى الاثار ولذلك ما هي الاثار في ذلك؟ يعني هنا ذكرت لكم هذه الاثار صيغت على طريقة فقهية ولكنها مبنية على الاثار التي في وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فقالوا وقوع شيء في الماء والبئر لا ينجسه انسان او مأكول اللحم وليس على بدنه نجاسة ثم خرج حيا يعني لو ان انسانا سقط في بئر وخرج حيا سبح في البئر او ان بهيمة سقطت في البئر وخرجت حية لا تنجس البئر. نعم اه كذلك حيوان مما لا ينجس بالموت ولو مات بعد وقوعه في هناك حيوانات حيوانات لا ليس لها دم ليس لها دم سائل كالذباب مثلا او ما يولد ويعيش في الماء كالسمك. فهذا اذا ما اذا مات في البئر او في الماء او في الخزان او في غير ذلك لا يؤثر في نجاسة الماء آآ فضلة ما يأكل لحمه غير الدجاج والاوز او الاوز اه الدجاج والاوز لانه وردت في الاثار في يعني في فضلتهما فعند ذلك اه اه يعني يستثنيان لكن ما يؤكل ولحمه فضلته لا ينجس البئر طبعا هذا اذا كان قليلا اذا كان قليلا. اما اذا كان كثيرا بحيث انك كلما اخرجت من البئر شيئا خرج معك شيء منه فانه فانه ينجس مثل البعرة مثل البعرة نعم. كذلك بغل او حمار او كلب او سباع البهائم وخرج حيا ولم يصل لعابه او عرقه الى الماء. يعني اذا سقط بغل او حمار في البئر وخرج حيا ولم يصل فمه الى الماء ولم يصل لعابه او عرقه الى الماء يعني بمعنى انه لم آآ يعني لم يبذل جهدا كبيرا بحيث انه تعرق فوصل عرقه الى الماء فاذا وصل عرقه او لعابه الى الماء فعند ذلك يكون حكم الماء حكم سؤله يكون حكم الماء حكم سؤره. نعم اه اه ما الذي ينجسه؟ ينجسه موت حيوان اذا مات الحيوان في داخل البئر فانه ينجس البئر لكن لو افترضنا ان حيوانا مات ولم نعلم وقت وقوعه ما علمنا وقت وقوعه لم نعلم هل وقع قبل يوم او يومين او ثلاثة او اربع فلذلك هنا يفصل يفصلون فيقولون ان علم وقت موته يحكم من بالنجاسة من ذلك الوقت. وهذا واضح علمنا انه مات قبل سبعة ايام رآها رآه شخص وشهد على ذلك فعند ذلك يحكم بالنجاسة من ذلك الوقت. طيب اذا لم يعلم وقت موته فان انتفخ او تفسخ فالبئر تنجس منذ ثلاثة ايام اذ انتفخ انتفخ وبدأ يعني يتمعط او تفسخ بمعنى انه تشقق فعند ذلك هذا يدل على انه قديم وقدروا القدم بثلاثة ايام فهذا دليل على انه مات من ثلاثة ايام واذا لم يتفسخ ولم ولم يتنفخ فانه ينجس من يوم وليلة يعني معنى ذلك اننا اذا استعملنا هذا الماء يومين ثلاثة اربعة ايام ثم بعد ذلك وجدنا في في الماء او في الخزان او في البئر ميتة فعند ذلك نقضي هذه الصلوات نقضي هذه الصلوات لاننا لم نتطهر بماء طاهر وانما كان الماء نجسا. نعم طيب كيف تطهر الماء؟ كيف تطهير الماء المتنجس؟ الماء المتنجس كيف يطهر اذا كان في غير البئر فانه اما انه يراق يعني عندنا ماء متنجس يراق هذا الماء او يطهر بتكثيره او جعله جاريا. لان الماء المتنجس اذا اصبح جاريا اذا اصبح جاريا واختلط بغيره فعند ذلك هذا الجريان يجعله طاهرا يجعله طاهرا. نعم. او يطهر بتكفيره. يعني اذا كاثرت الماء فعند ذلك يكون مغلوبا حتى يعني يتكاثر هذا الماء الغالب عليه من الماء الطاهر فعند ذلك ينقلب الكل طاهرا ينقلب كله طاهر. هذا اذا كان في غير البئر اما اذا كان في البئر فانه كما قلت لكم وردت في ذلك الاثار فانه اما ان ينزح كله اذا مات فيه انسان او حيوان كبير اذا مات في البئر انسان كما مات الزنجي الذي في زمن عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنه مات في ماء زمزم في بئر ماء زمزم عند ذلك امر ابن الزبير ان يخرج وان ينزح الماء كله. ان ينزح الماء كله. نعم. واذا مات حيوان وسط او صغير وانتفخ او تفسخ فانه ينزح كذلك كله. اما اذا آآ اذا مات الحيوان الذي يعني يشبه الهرة في الحجم او الحمامة فعند ذلك ينزح اربعون دلوا وجوبا الى خمسين اربعون دلوا وجوبا الى خمسين اذا كان هذا الحيوان آآ يعني وسطا مثل آآ الدجاجة او الحمامة او كذا. اما اذا كان اصغر من ذلك مثل العصفور وغير ذلك فانه ينزح من عشرين وجوبا الى ثلاثين استحبابا من عشرين وجوبا الى ثلاثين استحبابا اذا مات حيوان صغير اذا مات حيوان صغير اذا اذا كان اذا مات الحيوان او اذا كان الحيوان وسطا وانتفخ وتفسخ فانه يأخذ حكم الحيوان الكبير اما اذا لم ينتفخ ولم يتفسخ فان كان حيوانا وسطا آآ فانه ينزح اربعون واذا كان حيوانا صغيرا فانه امزحوه عشرون اربعون وجوبا الى ستين وقيل الى خمسين وعشرون وجوبا الى ثلاثين وقيل الى اربعين وقيل الى اربعين النجس والطاهر النجاسة قسمان. النجاسة اما ان تكون نجاسة خفيفة او نجاسة غليظة. الان يتكلم عن انواع النجاسات انواع النجاسات. النجاسة اما ان تكون خفيفة او غليظة النجاسة الغليظة هي الاكثر فلذلك اذا حفظتم النجاسة الخفيفة فعند ذلك ما عداها يعتبر غليظة ما يعداها من النجاسات يعتبر غليظة. نعم. فالنجاسة الخفيفة يدخل فيها بول ما يؤكل لحمه بول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة لتعارض الاثار عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى لتعارض الاثار عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فحكم بان هذا البول بول آآ او هذا البول نجس نجاسة خفيفة وخرؤ ماء طير لا يؤكل لحمه. هذا كذلك نجس النجاسة خفيفة. ما عدا ذلك فانه نجس نجاسة غليظة طيب ما الفرق في الحكم بين النجاسة الغليظة والخفيفة؟ النجاسة الغليظة كالدم وكالخمر والنجاسات التي تخرج من الانسان وبول الانسان اكرمكم الله وغير ذلك من النجاسات هذه تعد نجاسة غليظة فهذه آآ يعفى عنها النجاسة الغليظة يعفى عنها آآ بقدر الدرهم بقدر الدرهم. والدرهم هو مساحة مقعر الكف الدرهم هو مساحة مقعر الكف. الكف اذا وضعت فيه الماء هكذا وانت قابض له قليلا ثم بعد ذلك فتحت يدك فما بقي من الماء في مقعر الكف هو قدر الدرهم قدر الدرهم. فعند ذلك اذا اصابت الثوب نجاسة غليظة كالدم ابي او البول فتقدر ذلك تقدر ذلك فان رأيت انه قدر الدرهم تصح الصلاة مع الكراهة واذا كان اقل من ذلك تصح مع الكراهة التنزيهية الاول كراهة تحريمية والثاني كراهة تنزيهية وان كان اكثر من قدر الدرهم فعند ذلك لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة ما هو دليلهم في ذلك؟ استدلوا لذلك بباء بباب الاستنجاء. باب الاستنجاء وذلك ان ما كان آآ من موضع النجاسة وهو موضع حلقة الدبر فان هذا معفو عنه في الشريعة فلا يجب تطهيره. فقالوا يقاس على ذلك ما كان في الثوب او في البدن مما كان مقدار اه الدرهم مما كان مقدار الدرهم اذا النجاسات الغليظة كما قلنا غير البول كما يؤكل لحمه وغير طير لا يؤكل لحمه. فهذه كل تعد نجاسات غليظة مثل لعاب السباع وعرقها ما ينتقض الوضوء بخروجه من الانسان كالدم السائل الخمر والخنزير والدم المسفوح والميتة بول انسان او حيوان لا يؤكل لحمه وكذلك طير لا يذرق في الهواء كالدجاج. اسائر النجاسات مما ليس لطاهر ولا نجس نجاسة خفيفة. الى لذلك من النجاسات. نعم طيب بالنسبة للنجاسة الخفيفة يعني لو ان انسانا بالت عليه بال عليه غنم او او جمل او كذا اكرمنا الله واياكم. بال على ثوبه فالان ما هو المقدار الممنوع في الصلاة قالوا مقدار ربع ما اصابه من الثوب او البدن مقدار ربع ما اصابه من الثوب او البدن وهنا يعني اختلفوا هل العبرة بجميع الثوب او العبرة بالعضو المصاب بالعضو المصاب قولان في المذهب قولان مصححان في المذهب لكن الذي الاحتياط الاحتياط في ذلك ان يحسب بكل عضو بكل عضو فاذا اه فاذا اصاب مثلا اليد الكم وهو عضو واحد مثلا فعند ذلك اذا كان مقدار الربع مقدار الربع فاكثر فلا تصح الصلاة. واذا كان اقل من الربع فانه تصح الصلاة ومن المتأخرين من افتى بربع الثوب مطلقا ربع الثوب مطلقا قالوا هذا من باب رفع الحرج من باب رفع الحرج. نعم وكلا القولين مصحح الى القولين مصحح عند الحنفية رحمهم الله تعالى. نعم هذه ما يتعلق بالنجاسات انواع النجاسات اما ان تكون خفيفة او تكون غليظة اذا حفظنا النجاسة الخفيفة فما عداها يكون غليظ النعم. ما هي الاعيان الطاهرة الاعيان الطاهرة ما هي؟ قالوا من امثلتها كل حيوان ليس فيه دم سائل كما مر معنا مثل الخنفساء مثل كذا هذي كلها يعني اعيان طاهرة لان ليس فيها دم وسبب النجاسة هو وجود الدم. سبب النجاسة هو وجود الدم. نعم. وكل حيوان يولد ويعيش في الماء كالسمك نعم واجزاء الحيوان التي لا يسري فيها الدم ولذلك احنا قلنا الدم هو سبب النجاسة فاجزاء الحيوان التي لا يسري فيها الدم مثل الظلف والحافر والعظام وكل هذا فانه لا يعد نجسا لا يعد نجسا يعد من الاعيان الطاهرة نعم وكذلك اه خرؤ طير يؤكل لحمه ويطير في الهواء كالحمام وهذا استحسان لورود الاثار فيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه الحمام والعصافير وغير ذلك مع انها كانت ربما يصل شيء من الى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بتطهير ذلك الموضع. حكمها الاصل في الاشياء الطهارة الاصل في الاشياء الطهارة. وهنا قاعدة يا مشايخ قاعدة فقهية مذكورة عندكم ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر يعني انتم الان صليتم صلاة المغرب فكلكم متيقنون من طهارتكم يأتي وقت صلاة العشاء كل واحد منا يأتيه الشيطان المختص بالوضوء. هناك شيطان متخصص في ايش في الوضوء ما هو اسمه الولهان الولهان او الولهان اختلفوا يعني في ضبطه فهذا متخصص يشكك الانسان في ايش؟ في وضوءه. فطالب العلم ينبغي ان قطع هذا الشك ان كان متعودا على الوضوء في كل صلاة فهو الافضل لكن اذا كان الوقت ضيقا هو ينصرف من مجلس العلم الى الصلاة مباشرة ويصعب عليه الوضوء فيقول من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو ايش يا مشايخ؟ طاهر وهكذا حال المسلم وطالب العلم لابد ان يبني امره على اليقين يبني امره على اليقين. نعم طيب اه بقيت عندنا اه اه شريحتان ان شاء الله. ونختم مجلسنا هذا باذن الله عز وجل. اه الاستنجاء يا مشايخ. الاستنجاء معروف الاستنجاء هو مسح موضع النجوي او غسله مسح موضع النجوي او غسله وهذا في التطهر من ان من من من يعني من المخرجين من المخرجين بالنسبة الرجل والمرأة فهذا يسمى استنجاء الاستنجاء هو طلب النجوي طلبوا ان نجوي لان الالف والسين والتاء اه تأتي للطلب الاستنجاء هو طلب النجوي ويكون بمسح موضع النجو او غسله وهذا يكون واجبا ويكون سنة ويكون سنة مسنونا سنة مؤكدة ويكون مستحبا ويكون مكروها نعم فالواجب هو ازالة ما جاوز المخرج الاستنجاء الواجب هو ازالة ما جاوز المخرج ما كان على المخرج ما كان على المخرج فانه يسن سنة مؤكدة ازالته. ولكنه لو خففه بمنديل او بحجر ولم يغسله بالماء صحت صلاة الانسان وهذا من رفع الحرج في الشريعة فانتم تعلمون ان الحجر مخفف وليس بمطهر الانسان اذا اذا اذا وضع الحجرة ومسح ذلك الموضع فعند ذلك يقلل النجاسة ولكنه لا يزيلها ومع ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير منهم كانوا يستنجون بالحجارة ثم يصلون ولا يغسلون ذلك الموضع فاذا الاستنجاء في نفس المكان سنة سنة مؤكدة. لكنه اذا جاوز المخرج اذا جاوز المخرج يعني انتقل انتقل انتقلت النجاسة من المخرج الى يمين او شمال او كذا فهنا يجب الغسل. فهنا يجب الغسل. نعم ولذلك قال الوجوب ازالة ما جاوز المخرج يعني بالماء والاستبراء في حق الرجال. الاستبراء في حق الرجال كذلك من الواجبات في الاستنجاء ان يستبرئ يعني يتأكد ان البول لا يعني لا ليست له بقية وهذا له طرق اما بالتنحنح او بالتحرك قليلا او كذا وكل انسان حسب ما اعتاده يعني لا يلزم الانسان نفسه بشيء اذا كان يطمئن قلبه الى انه قد زالت النجاسة بالكلية. نعم وبالنسبة المسنون سنة مؤكدة هو الاستنجاء فيما لم يجاوز المخرج. يعني اذا كانت النجاسة في المخرج فعند ذلك يسن مؤكدة الاستنجاء يعني بالاحجار ولو غسله بالماء فهو افضل. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه واله وسلم بل مدح القرآن اهل قباء عندما قال فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين فهذه الاية النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن ذلك فقالوا اننا اذا اذا استنجينا بالاحجار جمعنا بين الحجر والماء جمعنا بين والماء ولذلك يقول صاحب المنظومة والجمع بين الكل فيه اكمل ان يجمع بين الحجر وبين وبين الماء وبين الماء. نعم. اه ما ما الذي يستحب في الاستنجاء؟ التثليث ان يثلث اذا كان بالحجر. اه الاذكار المأثورة ان يأتي بالافكار المأثورة في في الوضوء الدخول باليسرى والخروج اليمنى كذلك الاذكار المأثورة في حال استنجاء في حال دخول بلاء ان يقول اه اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا خرج يقول غفرانك ويدخل باليسرى ويخرج باليمنى آآ ما يتعلق بالكراهة في الاستنجاء هناك الات تكره مثل الاستنجاء باليمين الاستنجاء باليمين وبعظم وروف وطعام وبعضم وروث وطعام لان لان العظم يكون طعاما للجن يكون طعاما للجن فلذلك يكره وكذلك الروث يكون طعاما لدواب جن وكذلك الطعام لانه محترم لانه محترم. ولذلك لا يجوز الاستنجاء بكل محترم او شيء له قيمة او شيء له حدة بحيث انه يؤذي. كل ذلك لا يجوز الاستنجاء به. نعم المواضع التي تكره البول في الماء الراكد لان هذا الماء الراكد بمجرد البول فيه لا يصلح لي التطهير كما قلنا الماء الراكد بمجرد سقوط النجاسة فيه ينجس. سواء تغير او لم يتغير. نعم. كذلك تحت الشجر المثمر واستقبال القبلة واستدبار وكل ذلك مكروه في الاستنجاء. افعال افعال الافعال المكروهة الاستنجاء ومعه كتابة معظمة او قائما الاستنجاء قائما او متكلما كل ذلك يكره كل ذلك يكره وفي الاستنجاء واضح يا مشايخ طيب بقي عندنا الباب الاخير ونختم به ان شاء الله تعالى المطهرات. احنا قلنا للحنفي رحمهم الله تعالى اه عندهم المطهرات على نوعين. الماء والامور الاخرى التي تلحق بالماء فالحنفية وصلت المطهرات عندهم فيما اوصلها بعضهم الى ثلاثين مطهرا الى ثلاثين مطهرة وهذا مما يرفع الحرج في كثير من الامور الشرعية ومما تميز به الحنفية رحمهم الله تعالى. فعندهم المطهر الاصلي هو الماء وهو الذي يكون بالغسل يكون الغسل نعم ولذلك قال المطهرات آآ قال الغسل. الغسل هو نوع من انواع التطهير نوع من انواع التطهير ويكون بالماء الطاهر او بالماء المائع الطاهر او ليس بالماء وانما بالماء الطاهر طالع للنجاسة كالخل فيجوز تطهير النجاسات اما بالماء المطلق او بالماء المقيد او بالمائع الطاهر القالع للنجاسة القارئ مثل الخل واي شيء تزال به النجاسة من الامور المائعة من او من الاشياء المائعة. طيب الغسل اذا كانت النجاسة مرئية بعد الجفاف بزوال عينها واثرها يعني اذا كانت النجاسة مرئية اه مثل الدم الدم الذي جف الدم الذي جف مثلا في الثوب. كيف يطهر؟ قال بزوال عينه واثره بزوال عينه واثره نعم وان كانت غير مرئية يعني مثل اكرمكم الله البول او الماء الماء النجس الذي الذي لم يتغير لونه فعند ذلك كيف يطهر منه؟ قال اذا كان الشيء ينعصر يعني مثل الثياب اذا كانت تنعصر فيغسلها ثلاثا ويعصرها في كل مرة. يغسلها ثلاث مرات بعد ان يغسل المرة الاولى قصر حتى تجف ثم بعد ذلك يغسل حتى تجف ويعصر حتى تجف ثم المرة الثالثة هذا اذا كانت اذا كان مما يعني يقبل يقبل الانعصار مما ينعصر اذا كان يتشرب النجاسة ولا ينعصر فيغسلها ثلاثا مع التجفيف كل مرة مع التجفيف كل مرة ما يتشرب النجاسة ولا ينعصر مثل ايش مثل البساط الفرش البساط البطانيات وكذا اذا تشربت النجاسة. فعند ذلك اذا اذا كانت بطانية صغيرة يمكن ان تعصر. لكن اذا كان كبيرا فرشا كبيرا لا يمكن ان يعصر فانه يغسل اول مرة ويترك حتى يجف ثم يغسل مرة ثانية ويترك حتى يجف ثم مرة ثالثة ثم مرة ثالثة ويترك حتى يجف. ولو جفف بشيء من من الاشياء المعاصرة فلا بأس يعني لا يلزم ان يترك حتى يجف بالهواء وكذا لو جفف بشيء اه يعني حار او جهاز او كذا فلا بأس بذلك. نعم. ما لا يتشرب النجاسة كالسيف والبدن اذا جاءت النجاسة على البدن او على السيف كيف كيف آآ كيف يزيل النجاسة؟ قالوا بغسلها ثلاثا فقط يغسلها ثلاثة. نعم ثم عندنا مطهرات اخرى عندنا مطهرات اخرى الدلك الدلك من انواع التطهير في الخف والنعل اذا كان للنجاسة جر يعني الانسان هو يمشي في الشارع اكرمكم الله ومشى على نجاسة فعند ذلك دلك هذا هذه النجاسة لها جرم فدلكها حتى زالت فعند ذلك يكون هذا تطهيرا ولا يحتاج الى غسلها بالماء لا يحتاج الى غسلها بالماء. كذلك الفرق في المني اليابس اذا كان المني يابسا يابسا في الثوب يعني وله اثر فازاله دلكه هكذا او حكه فانه يكون تطهيرا له ويكون تطهيرا له بخلاف ما اذا كان المني رطبا فانه يجب غسله اذا كان المني رطبا فانه يجب غسله وهذا بناء على مذهب الحنفية من كون المني نجسا عند الحنفية رحمهم الله تعالى. نعم المسح في الاشياء المصقولة كالسكين والزجاج الاشياء الثقيلة مثل المرآة فانها اذا مسحت او اذا كان الرخام له عليه طبقة يعني آآ يعني بحيث انها تكون مصقولة هكذا فانه اذا مسح وزال الاثر فعند ذلك فيكون تطهيرا له لكن لابد من زوال الاثر. لابد من زوال الاثر اللون او الطعم او او الريح. نعم اه الجفاف الارض وما كان متصلا بها اتصال قرار يعني الارض اذا بال فيها شخص اكرمنا الله واياكم او او يعني آآ يعني تغوط فيها شخص او كذا فبالجفاف تكون الارض طاهرة. ما لم يبقى اثر للنجاسة لان البول اكرمنا الله واياكم يتشرب في الارض ينزل في الارض. فبعد ذلك هذا هذا ظاهر الارض ضوء الشمس تأتيه حرارة الشمس واذا به يجف ويتطهر. فاذا صليت عليه وكان وليس فيه وليس فيه لون وليس فيه رائحة عند ذلك تصح الصلاة ولكنه لا يجوز التيمم منه وهذا القيد الذي يعني ذكرناه في ذلك الموضع قلنا لابد ان يكون الصعيد في التيمم مطهرا لا طاهرا ان يكون مطهرا فمثل هذا الصعيد الان تجوز الصلاة عليه لكنه لا يجوز التيمم عليه نعم النار ان استخدمت للاحراق او الطبخ. النار يعني اذا اذا شيء نجس او شيء كذا احرقته بالنار فانه عند ذلك يطهر فانه عند ذلك يظهر لذلك الدم وغير ذلك ما يكون في اللحم او كذا اذا احرق بالنار فعند ذلك يطهر النار تحيله من عين نجسة الى عين طاهرا كذلك الاستحالة او انقلاب العين مثل الزيت اذا تنجس فصنع صابونا. والخمر اذا صار خلا يعني انقلاب الشيء من عين الى عين اخرى. فالخمر اذا صار خلا اصبح يعني انتقل من مرحلة التخليل الخمرية الى مرحلة الخلية او التخليل سواء كان بصنع الانسان او بغير صنعه فانه آآ فانه يقلب العين من كونها عينا نجسة نجسة الى كونها عينا طاهرة ولذلك الخل يعني قديما كان لا بد ان يمر بمرحلة التخمير حتى يصير خلا حتى يصير خلا ومع ذلك لا يكون نجسا بمروره على تلك المرحلة لانه تنقلب عينه بعد ذلك الى كونه خلا بعد ان كان خمرة كذلك الدماغ لجلد الحيوان جلد الحيوان فيه زفورة فيه شيء من الشحوم وكذا فاذا دبغ سواء كان دبغا حقيقيا او كان وضع تحت الشمس فزالت تلك الرطوبات. فعند ذلك يكون طاهرا. ما عدا الانسان والخنزير الانسان لا يحل استعمال جلده ولا يطهر لانه مكرم لكرامته واما الخنزير فلنجاسة عينه الخنزير كل جزء من اجزائه نجس اكرمنا الله واياكم. كل جزء من اجزائه نجس. حتى الشعر وحتى الشحم وحتى اللحم وحتى وحتى الجلد كل جزء من اجزائه يجلس حتى السن هذا عند الحنفية رحمهم الله تعالى الحنفية عندهم الخنزير نجس العين فلو اتيت بجلده على على فرض انه يدبغ ودبغته الف الف مرة فانه لا يطهر ابدا. لانه نجس العين والحنفية تستدل بظاهر قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقالوا وما وما كان مثل اللحم من الشحم وغيره يلحق يلحق به فعند ذلك هذا القياس اجمع عليه بين الفقهاء رحمهم الله تعالى نعم الذكاة الذكاء كذلك من طرق التطهير من طرق التطهير الذكاء في تطهير اجزاء الحيوان ما عدا الخنزير يعني لو ان شخصا ذبح حيوانا مأكول اللحم ذكاه هذا لا اشكال في كونه طاهرا لكنه لو ذكى غير مأكول اللحم يعني لو ذكي الفهد او النمر او الاسد ذكاة شرعية ذكاة شرعية فان هذا يؤدي الى طهارة لحمه يؤدي الى طهارة لحمه لان سبب سبب النجاسة في هذه الحيوانات غير الخنزير ليست عين ليست عينها وانما ما داخلها من الدم فاذا ذكيت زكاة شرعية خرج ذلك النجس فعند ذلك يبقى الباقي طاهرا طيب هل يؤكل او لا يؤكل لا يؤكل لا يلزم من كل شيء طاهر ان يؤكل واضح يا مشايخ؟ لكن تظهر ثمرة الخلاف لو ان شخصا يعني عنده مثلا كيس فيه لحمه اسد او لحمه شيك هكذا وحمله في الصلاة هل تصح صلاته او لا تصح تصح لان هذا اللحم ايش؟ طاهر ولكنه اذا لم يذكى لا يطهر نعم. وهذا طريقة من طرق التطهير. طريقة من طرق التطهير النزح النزح في البئر اذا وقع فيها نجاسة. البئر يا مشايخ الاصل فيها انه اذا وقعت فيها نجاسة لا تطهر من ناحية في العادة لانك كلما اخرجت الماء فعند ذلك الماء الذي بعده يختلط بايش؟ بالنجس واخرج اخرج مهما اخرجته فيختلط بالنجس. ولا سيما اذا كانت بئرا معينا او بئرا معينة واضح يا مشايخ؟ يعني كلما اخرجت منها الماء نبع ماء اخر فعند ذلك لا يمكن ان يطهر. لكن النزح جعله الشرع علة للطهارة ولذلك قلنا قبل قليل اذا كانت اذا كان الحيوان كبيرا او الانسان اذا مات في البئر فانه فانها تنزح كل البئر. طيب اذا كانت البئر اذا كانت البئر ليست معينة واضح خلص ينزح جميع الماء بنزح اخر دلو باخراج اخر دلو يطهر الدلو وتطهر البئر ويطهر الرشاء ويطهر الماء الذي يأتي بعد ذلك واضح يا مشايخ؟ نعم. اذا ماتت فأرة وموت نحو الفأر فيه عشرون من الدلا تنزح او ثلاثون اذا ماتت فأرة ينجح ينزح منها عشرون دلوا الى ثلاثين. بمجرد نزح الدلو العشرين تطهر الماء لان هذه مسائل الابار مبنية على الاثار كما حفظنا قبل قليل. نعم. كذلك وفي زهى الدجاج اربعين من الدلا ان شاء او ستين اذا كان الدجاج او ما يشبهه في الحجم ينزح اربعون وجوبا وستون استحبابا. واضح يا مشايخ؟ فالنزح كذلك طريقة شرعية من طرق التطهير. نعم. وان كانت على خلاف القياس لكنه يتبع فيها الاثر عن عن الصحابة او عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. نقف ان شاء الله تعالى في هذا المقام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته