بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنواصل تدارسنا ان شاء الله تعالى وكنا في اللقاء السابق قد انتهينا من ابواب الحج وقد الفقهاء رحمهم الله تعالى آآ بعض الابواب بالعبادات. آآ لما ان لها شبها العبادات اه ولكونها كذلك تشبه بعض ابواب الحج. فالحقوا باب الاضحية او الاضحية بالتشديد او الضحية والحقوا كذلك باب الذبائح وكذلك الصيد كذلك الصيد. فلذلك ان شاء الله تعالى آآ نختم بهذه الابواب ابواب العبادات او فقه العبادات ثم نشرع بعدها باذن الله عز وجل في فقه الاحوال الشخصية طية الاضحية او الاضحية هو اسم لما يذبح. اسم لما يذبح او لما ضحى به ونعرف ان الاضحية آآ وقتها في وقت ايام العيد ايام العيد يوم النحر ايام التشريق فهذا هذه الايام آآ يجب على المسلم آآ المقيم الغني ان يضحي عن نفسه. والحنفية رحمهم الله تعالى يرون ان الاضحية اه تجب على كل كل واحد فعند ذلك اذا كان اهل البيت فيهم من هو آآ مسلم ومقيم وغني فعند ذلك يجب عليه ان يضحي عن نفسه حتى الزوجة اذا كان عندها مال اذا كانت غنية فعند ذلك اه تضحي عن نفسها والغنى هنا هو ملك النصاب. ملك النصاب وان لم يكن ناميا وان لم يكن نامية. اه كما قالوا ها هنا شرط وجوبها الاسلام والاقامة والغنى. ووقت وجوبها ايام النحر الثلاثة وهي العاشر والحادي عشر والثاني عشر. فاذا كان الشخص مقيما في بلده فانه يحل له ان يضحي بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد بعد ان يصلي صلاة العيد مع الامام او في اي من المساجد التي يصلى فيها العيد فانه عند ذلك اه يضحي او يذبح ذبيحته. واخر ايامها اليوم عشر بغروب شمس اليوم الثاني عشر. وهذا على مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وهو آآ اه المعتمد ومنهم من افتى بقول اه الامام محمد رحمه الله تعالى اه فقالوا يجوز الى اليوم الثالث عشر الى اليوم والثالث عشر يعني الى غروب شمس اليوم الثالث عشر. اما مستحباتها آآ فهناك مستحبات كثيرة منها ان يذبح بنفسه ان قدر. اذا كان قادرا على ان يذبح بنفسه فهو الاولى. والا يشهد ذبيحة يشهد ذبيحته واذا لم يستطع كلا الامرين فعند ذلك يوكل من يذبح عنه هذه الذبيحة. لكن لابد اذا توكل ان يتأكد ان هذه الذبيحة قد ذبحت فيه وقتها. يعني في ايام التشريق الاثنين او الثالث على الخلاف الذي مر الذبح في الشاة والبقر والنحر في الابل. النحر يكون في الابل وهو السنة في الابل. ويكون من اول الحلق مباشر من هذه المنطقة يسمى آآ تسمى النحر تسمى النحر فينحر منه الابل وهو اسهل في الابل. وان كان في كل من هذه يجوز النحر ويجوز الذبح. لكن الافضل بالنسبة للشاة والبقر الذبح. وبالنسبة للابل النحر فهو ايسر في خروج روحه. كذلك كون الذابح حال الذبح متوجها الى القبلة. آآ وكون الة الذبح حاد وحضور الذبح كما قلنا قبل قليل. واختيار اسمن النعم واحسنها واعظمها هذا يعني اه من الامور المهمة التي ينبغي ان يتنبه اليها فلا يشتري اه يعني كلما هب ودب اه وانما يعني يريد ان يسقط الواجب عن نفسه بل انه يحاول ان يأتي بشيء ثمين وحسن وعظيم حتى آآ آآ تكثر الاستفادة منه. التضحية في اليوم الاول ان استطاع ان يضحي في اليوم الاول فهو الافضل فهو الافضل والا اخره الى اليوم الثاني ثم الى اليوم الثالث. والتضحية كذلك في النهار. فلو ضحى في الليل جاز نقل بعض المتقدمين الكراهة ولكن هذه الكراهة يعني ربما تنتفي بوجود الضوء ووجود الكهرباء كهرباء وكذا فلا يخشى عليه ان آآ ان يعني ان يسيء الى الذبيحة او ان يفعل شيئا يعني مما يضر بها قبل الذبح اه فلذلك قالوا الاولى ان تكون التضحية في النهار. نعم. ولو ذبح ليلا فانه يجوز. والتصدق بثلث الاضحية. لان الذبيحة اتى يسن اه ان تقسم ثلاثة اقسام فقسم يتصدق به وقسم يهديه وقسم يأكل منه ويدخره يعني هذا هذا هو الوارد في السنة. ولو زاد على ذلك او نقص فلا بأس فلا بأس. لكن ان فعل ذلك فهو والاحسن. هذا ما يتعلق باحكام آآ الاضحية. ثم ننتقل الى الذبائح. آآ ذبائح اه اه يذكر فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى ما لا يحل من الذبائح. ما لا يحل من الذبائح ذبائح لينبهوا بذلك الى ما يحل. لان الذي لا يحل وردت فيه النصوص وردت فيه النصوص العامة كما ورد النبي صلى الله عليه واله وسلم انه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب منه الطير. اه فلذلك ما لا يحل ثم ما عداه يكون حلالا ما يكون حلالا. نعم. اه قال قال ها هنا ما لا يحل يعني ما لا يحل من الذبائح قال ذو ناب من السباع. يعني كل ذو ناب من السباع فانه لا يحل مثل الاسد والفهد النمر وغير ذلك مما له ناب. وكذلك ذو مخلب من الطير. مثل الصقر والنسر والشاهين والبازي من الطيور التي لها مخالب. وكذلك الحشرات. كذلك ذكروا ان الحشرات من الامور تقذرة التي آآ لا تحل شرعا. وكذلك الحمر الاهلية والبغال. الحمر الاهلية والبغال لورود النهي عنها اخيرا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم. اه كذلك قالوا حيوان ما ما عدا السمك الذي لم يطفو. فالحنفية رحمهم الله تعالى اه المشهور في اه ظاهر الرواية وعند المتقدمين ان الحلال من من حيوان البحر هو ما كان من السمك او الحوت. يعني ما كان على هذه الهيئة اه على هيئة السمك او الحوت. نعم. بشرط الا يكون طافيا. يعني بشرط اه ان اه ان لا يموت هكذا حتف ام في حتفة ام في فاذا كان طافيا على الماء فانه كذلك لا يحل. اما ما عدا ذلك من السمك والحوت اذا لم يكن طافيا اذا صيد او او مات باي طريقة كانت فانه يحل. وعلى هذا فما كان على غير شكل السمك وما كان على غير شكل السمك المعتاد او الحوت. يعني مثل الاشياء التي تؤكل من غير ذلك. فالاصل في فيها اه الكراهة التحريمية. الاصل فيها الكراهة التحريمية عند الحنفية رحمهم الله تعالى. ولكن يعني اه بعض المتأخرين اه بحثوا هذه المسألة ووجدوا ان كثيرا مما يؤكل بمثل هذه الازمنة ان العرب اه اه ولا سيما الذين يسكنوا عند البحار او في الشواطئ او كذا يجعلونها داخلة في مسمى السمك عرفا يجعلونها داخل في مسمى السمك عرفا. فلذلك آآ افتى يعني آآ بعض المتأخرين من مشايخ الحنفية رحمهم الله تعالى بالجواز ولا سيما آآ ما ما يعرف الجمبري او الجمبري هذا الذي يؤكل آآ مما اعتاده والناس نعم فيعني الامر في ذلك واسع وان كان الاصل والتورع والافضل هو يعني الاقتصار يعني على في مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى على الاصل وهو آآ آآ السمك وهو السمك وما كان على هيئته. نعم. ثم آآ اه قالوا شروط الذكاة شروط الذكاة بالذال. يعني شروط اه حل الشيء اه اذا ذكي اذا ذكي اي ذبح قالوا ان يكون الذابح مسلما او كتابيا. لا لا تحل الذبيحة او لا تحل الذكاء الا اذا كان الذابح مسلما او ابي والتسمية على المذبوح والذبح بين الحلق واللبة. الذبح بين الحلق اللب هذه المنطقة يعني اه فيكون الذبح فيها. فاذا كان الذبح مما يعني مما سواها فانه لا ينهر الدم. لا ينهر الدم نعم. الالة يجوز الذبح بكل محدد انهر الدم. غير السن والظفر القائمين اذا هذه القاعدة ان كل ما انهر الدم وكان محددا فانه يجوز الذبح به. قالوا الا السن والظفر اذا كانا قائمين يعني بان بان يكون في مكانهما فاذا كان الشخص ظفره طويلا بحيث انه يستطيع ان يذبح به قالوا لا تحل هذه الذبيحة لانه ربما الذبح بالثقل والخنق دون الحد دون الحد. وكذلك السن اذا كانت قائمة. اما اذا كان الظفر الظفر ومقطوعا اه مقصوصا او كذلك السن اذا كان ساقطا وذبح به فانه يصح الذبح. يصح الذبح اذا كان حادا اذا كان حادة. اه انواع الذكاة اه ما استأنس من الصيد فذكاته الذبح. اذا كان الشيء مستأنسا عادة فانه لا يجوز ان يذكى الا بالذبح. فعند ذلك لا يجوز ان يصاد بالسهل ولا بالكلاب المعلمة. وانما لابد ان يذبح لا بد ان يذبح او ينحر كما مر معنا قبل قليل اما توحش من النعم فذكاته الجرح. اذا كان اه اذا كانت البهيمة وان كانت مستأنسة اصالة ولكنها توحشت وتأبدت في وقت من الاوقات واذا به جرحها بسهم او بغير ذلك مما فيه حدة فانه يصح عند ذلك الاكل من تلك البهيمة. نعم. كذلك الاشياء المتوحشة طبعا مثل الغزال ومثل الظبي وغير فانه اذا صادها آآ اما بالسهم بعد تسمية لاسم الله عز وجل على السهم او بالجارح من الصيد آآ آآ سواء كان آآ من الكلاب المعلمة او من الطيور من الطيور كل ذلك بشرطه كما سيأتينا بعد قليل في كتاب الصيد فعند ذلك تحل هذه يحل هذا الصيد وان لم يذبحه وان لم يذبحه. قالوا الا ان ادركه حيا. اذا ادركه حيا فانه لا بد ان يذكيه. لان هذه ذكاة الاضطرار. زكاة الاضطرار فاذا اه استطاع ان يصل الى هذا الحيوان ووجده حيا فعند ذلك نرجع الى الاصل وهي ذكاة الاختيار وذكاءة الاختيار لابد ان ينهر فيها الدم مما بين اللبة والحلق. كما مر معنا. نعم انواع الذكاة نعم هذه انواع الذكاة سنن الذكاة يستحب ان يحد الذابح شفرته قبل الاضجاع. قبل الاضجاع يستحب ان يحد آآ اه شفرته حتى لا يؤلم الذبيحة. لان لان الشفرة اذا لم تكن حادة فعند ذلك ربما يعيد وعلى حلقه عدة مرات ولا يحصل الذبح فيحصل التعذيب. والنبي صلى الله عليه واله وسلم نهانا عن التعذيب انواعه فهذه البهائم سخرت لنا فلا يطيب لنا لحمها الا اذا اقدمنا عليها بميزان الشريعة وقواعد الشريعة. كذلك المستحب في الابل النحر وفي البقر والغنم الذبح. وهذا قد مر معنا نعم. اما بالنسبة للصيد الصيد يعني الشخص الذي آآ يريد ان يصيد المتوحش النعم المتوحش او الحيوانات المتوحشة عادة. فعند ذلك هناك وسائل هناك وسائل شرعية جاءت في ذلك وقد قال الله عز وجل في هذه المسألة في سورة المائدة يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا مما ما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. فهذه الاية وفي هذا الباب في جوازي اكلي الصيد والصيد هنا بمعنى المصيد بمعنى المصيد يعني المصدر ها هنا بمعنى اسمي المفعول وهذا كثير في كلام العرب ان يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول. فعندما نقول الذبح يعني بمعنى المذبوح وعندما نقول الصيد يعني بمعنى المصيد. تعريفه هو الارسال بشرطه لاخذ ما هو مباح من الحيوان متوحش فاذا اخذ ما هو غير مباح يعني اذا صاد اسدا او صاد نمرا او كذا فهذا لا يؤكل فانه لا يؤكل. نعم من الحيوان المتوحش الممتنع عن الادمي باصل خلقته. يعني هذا هو الشرط ان يكون متوحشا باصل آآ اصل خلقته ممتنعا عن الادمي. فيدخل في ذلك كل ما كان يعني آآ آآ يعني آآ مستوحي من الانسان ولا ولا يعيش مع الانسان يدخل في هذا التعريف آآ فيدخل في ذلك الغزال والظبي وما اشبه ذلك آآ من من النعم. حكمه مباح لغير المحرم آآ وفي غير الحرم هذا هنا لم نعد العبارة احسن مباح لغير المحرم وفي غير الحرم. يعني الصيد يجوز لغير المحرم. اما المحرم فانه لا له الصيد بل ولا الدلالة ولا الاشارة. لا تجوز لا يجوز له الصيد يعني الفعل نفسه ولا كذلك على الصيد ولا الاشارة اليه. والفرق بين الدلالة والاشارة ان الاشارة تكون في الحاضر. في الحاضر المنظور. واما الدلالة سوف تكون في الغائب كان يدله على صيد خلف الجبل ان يدله على صيد خلف الجبل. فاذا صاده فاذا صاده باشارته او بدلالته يكون هذا الصيد محرما. يكون هذا الصيد محرما. والاصل في ذلك قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فما دام الشخص محرما وما دام في الحرم كذلك فلا يحل له الصيد. لا يحل له الصيد. وهناك احكام خاصة تتعلق رامي والحرم وتفاصيله في هذا الباب كثيرة ان شاء الله يعني آآ تأخذونها او يعني في في دورات متقدمة ما اكثر من هذا شروط الصياد او الصائد نعم ان يكون مسلما او كتابية والتسمية عند الارسال يعني ان يسمي عند ارسال الذي يصيد به مما هو معلم والا يشاركه في الارسال من لا يحل صيده. يعني اذا شارك هذا الكلب المعلم اكرمنا الله واياكم اذا شاركه كلب اخر. وهو غير معلم او او او لم يسمى عليه او غير ذلك فعند ذلك لا لا تحل لا يحل هذا الصيد. لا يحل هذا الصيد. اذا ان لا في الارسال من لا يحل صيده. شروط المرسل للصيد من الحيوانات هذا الذي نرسله هذا الحيوان الذي هو الحيوان ما شروطه حتى اه تحل يحل صيده حتى يحل ان نأكل مما اصطاد. قالوا ان يكون جارحا الجارح يقصد به كل ذي ناب من السباع او مخلب من من الطير. اه ان يكون معلما يعني ان يترك الاكل ثلاث مرات وان يرجع اذا اذا دعاه. هذا بالنسبة يعني ان يترك الاكل ثلاث مرات هذا بالنسبة للكلب الجوارح. فانك فانه يستطاع في ذلك ان تعلم بان لا تأكل. بالا تأكل فاذا اكلت من الصيد فهذا دليل على انها صادت لنفسها فلا تحل فلا يحل ذلك المصيد. اما اذا لم تأكل فهذا اه فهذا دليل على انها صادت لاجل صاحبها لاجل صاحبها. اما بالنسبة لسباع الطير فقالوا لا يمكن ان تعلم على عدم الاكل ولكنها تعلم على الزجر. يعني بمعنى انه اذا اذا ارسلها ثم زجرها فتنزجر. فاذا كانت تنزجر فعند ذلك آآ آآ يحل اكل صيدها. وهذا كله يحصل بالتجربة وبالاختبار وهنا يا مشايخ آآ لما رأينا هذا هذه القضية آآ ادركنا يا مشايخ منزلة العلم وان العلم انظروا في هذه الصورة الفرق بين الكلب المعلم وغير المعلم. الكلب المعلم صعد الى درجة اصبح صيده حلالا يأكله الناس ويستفيدون منه. واما غير المعلم فلو صاد مئة صيد فانه لا لا يقرب ذلك الصيد ولا يؤكل. فهذا يدل على ان العلم له منزلة عالية فالعلم في هذه الصورة اصبح سببا لحياة الناس لاكلهم من هذا الصيد. فكذلك العلم بالنسبة الانسان ولا سيما المسلم يكون حياة له حياة لروحه حياة لقلبه حياة لمن هو حوله يرفع الله او الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فهي درجات عند الله عز وجل. ولذلك نتوجه الى الله عز وجل باخلاص وتوجه تام ان لا يكون لنا نصيب في طلب هذا العلم الا وجهه سبحانه وتعالى. ليس لنا مقصود الا هو سبحانه وتعالى فعند ذلك يتحصل لنا الامر المقصود من العلم وهو الخشية. انما يخشى الله من عباده العلماء والعلماء يعني الذين تمسكوا بالشريعة وكذلك عملوا بها. فاذا عملوا بها اصبحت اصبح العلم عندهم مقرونا بالخشية. وهذا هو العالم الذي يستشار. هذا هو العالم الذي آآ تلقى عنه العلم اذا اصبح العلم عنده مقرونا بالخشية. نسأل الله عز وجل الا يحرمنا واياكم من ذلك طيب اذا شروط المرسل للصيد من الحيوانات ان يكون جارحا ان يكون معلما ان لا يشاركه في الاخذ ما لا يحل صيده ان ان يقتله وجرحا لا خنق. يعني عندما نأتي الى هذا المصيد او الصيد نجده قد جرح. مات بسبب الجرح لا بسبب الخنق فان قتله خلقا فانه لا يحل اكله. نعم. شروط ما يصاد ان يكون مأكولا متوحشا ممتنعا كما مر معنا ان لا يتوارى عن بصره ولا يقعد عن طلبه حتى يجده. يعني بمعنى انك اذا ارسلت الى صيد ارسلت الى غزال ثم بعد ذلك هذا الغزال توارى توارى عن عن بصرك توارى عن بصرك وارسلت كلبك وآآ تأخرت عنه تأخرت عنه فعند ذلك اذا اتيت اليه قالوا الاصل انه لا يحل اكله اذا توارى عن بصرك الا اذا طعت في الطلب اسرعت في الطلب خلفه ورأيته ورأيته يعني قد مات بسبب آآ صيد كلبك الذي ارسلته اما اذا تأخرت ساعة او ساعتين ثم اتيت اليه فانك لا تدري هل قتل بسبب يعني كلبك او انه بشيء اخر ذلك آآ قالوا لابد الا يتوارى عن بصره ولا يقعد عن طلبه اذا توارى عن بصره حتى يجده. نعم ان يموت بهذا يعني بسبب اما بسبب الجرح او بسبب السهم او غير ذلك. قبل ان يتوصل يا ذبحه فان ادركه حيا وجب ان يزكيه. لان كما قلنا الذكاة على نوعين ذكاة اضطرار وذكاة والاصل زكاة الاختيار. فاذا تمكن من زكاة الاختيار فعند ذلك لا يسار الى زكاة الاضطرار لا يسار الى زكاة الاضطرار. وهنا عندكم اه سحابة اذا ارسل كلبه المعلم وذكر اسم الله عليه عند الارسال فاخذ الصيد وجرحه الكلب فمات حل اكله لتوفر الشروط. نعم وهكذا يقاس على الكلب آآ كل ما آآ يعني آآ يمكنه هو ان يتعلم قالوا هناك من الحيوانات ما لا لا يمكن ما لا يمكن ان يتعلم. وهذه المسألة ترجع الى الخبرة. يعني اهل العلم ها هنا يعطون القواعد بعد ذلك اهل التطبيق ها هنا هم اهل الصيد. هم الذين يعرفون هذه القواعد. هم الذين يطبقونها في الواقع نعم بهذا نكون ولله الحمد والمنة قد انتهينا من ما يتعلق بفقه العبادات فقه العبادات ابتداء من الطهارة التي هي مفتاح اهم العبادات التي هي الصلاة او الذي هو الصلاة ثم بعد ذلك مرورا بالزكاة التي تكون في المال ثم الصوم الذي يكون في آآ بدن الانسان ويتحقق به الانسان بالمراقبة لله عز وجل ثم بالحج الذي هو السفر الواجب هو السفر الوحيد الواجب على الانسان المسلم ما دام امنا على دينه ما دام امنا على دينه فهو السفر الوحيد في العمر الذي يجب على الانسان المسلم ان يخرج من دياره اذا امتلك الزاد والراحلة فعند ذلك يجب عليه ان اخرج مع تأمينه لاهله. ولذلك عندما يقولون امتلاك الزاد والراحلة اي انه يجب عليه ان يكون عنده الزاد الذي فيه ويكفي اهله من حين خروجه الى ان يرجع. من حين خروجه الى ان يرجع. وكذلك يكون عندهم المسكن الذي آآ يتوقون به حر الصيف وبرد الشتاء من حين ان يخرج الى ان يرجع. هذا في هذه الازمة الحمد لله متيسر لاني الان مع الوسائل الحديثة مع الطائرات والقطارات وغير ذلك اصبح الامر سهلا. في الازمنة الاولى يا مشايخ كان الحاج ربما يخرج من بلاد لشرق اسيا او من او من غرب افريقيا فيحتاج حتى يصل الى مكة ثلاثة اشهر. بعضهم الى ستة اشهر فيحتاج سنة كاملة من حين خروجه الى ان الى ان يرجع. فهذا هو يعني ولذلك الفقهاء اشترطوا هذه الشروط وهي شروط واردة في الكتاب والسنة حتى لا يقع الحرج. حتى لا يقع الحرج لاهله. حتى لا يقع الحرج لاولاده الذين هم في بلد فيتركهم آآ جائعين آآ متشردين من غير ان يكون لهم من يعولهم. اما في هذه الازمنة فالحمد لله تيسرت الامور فالبعض لا يأتي قبل الحج الا بعشرة ايام او بعشرين يوما ثم يرجع بعد الحج مباشرة او باسبوع او كذا فالحج يعني في الاغلب يعني اكثر آآ او اكثر وقت يمكث فيه آآ يعني الحجاج آآ ما يقارب الشهر. الشهر ولا يزيد على ذلك الا قليلا