بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على امام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تعلمنا ما ينفعنا وان تنفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا الاخلاص في كل قول وعمل واجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين اما بعد فالحديث في هذا المجلس في هذا اليوم ان شاء الله تعالى سيكون عن القواعد الفقهية وقبل الشروع بشرح القواعد الفقهية التي قرر ان تشرح في هذا اليوم المبارك لا بد من مقدمة ذات بال تتعلق بهذا بهذه القواعد والكلام عنها من ثلاث جهات. اما الجهة الاولى وهو انه لا بد ان يعلم ان القواعد الفقهية لا تعتبر علما مستقلا فعدها علما مستقلا فيه نظر اذ انها قواعد فقهية اي انها اي انها قواعد تتعلق بعلم معين وهو علم الفقه ولذلك كان الامر في بداية تدوين العلماء رحمهم الله تعالى لكتب الفقه كانت القواعد الفقهية مبثوثة في كتب الفقهاء ولم تكن ثمة كتب مخصصة في القواعد الفقهية وهذا الامر لا بد ان يدرى لان استقلالها وجعلها علما مستقلا فيه اشكال واسمها يدل على تبعيتها لعلم الفقه اما الامر الثاني فهو اذا ثبت انها انها قواعد تتعلق بعلم اي تتبع علما معينا وهو علم الفقه فلا بد ان يدرى ان دراستها ينبغي ان تكون وفق ما درسه طالب العلم في الفقه فاذا كان طالب العلم قد درس الفقه على مذهب معين كان يدرس الفقه على مذهب الامام احمد رحمه الله فينبغي ان تكون دراسته دراسته للقواعد الفقهية وفق مذهب الامام احمد واما ان يدرس طالب العلم متنا في الفقه على مذهب الامام احمد كزاد المستقنع مثلا ثم يدرس في القواعد الفقهية كتابا او يقرأ كتابا في القواعد الفقهية على مذهب الشافعية كالاشباه والنظائر للامام السيوطي رحمه الله فلا شك ان هذا يسبب عنده خلطا وتشويشا وتشتيتا اذ انه يدرس في القواعد قاعدة مثلا تقول اليقين لا يزول بالشك ثم يدرس فرعا فقهيا يقرأه في الكتاب الذي بين يديه وهو كتاب في الاشباه والنظائر على مذهب الشافعية. واذا بهذا الفرع لا يتفق مع مع ما درسه هو في علم الفقه لما درس زاد المستقنع. ولا شك ان هذا حينئذ سيسبب له خلطا وخبطا. ولذا ينبغي ان تدرس القواعد الفقهية على ادكار الامر الاول وهو انها تبع للفقه. واذا كانت تبعا للفقه فينبغي ان تكون دراستها وفق المنهجية التي مشى طالب العلم في دراسة الفقه اذا تبين هذا الامر الثاني فيأتي الامر الثالث وهو طريقة العلماء التي مشوا عليها في تدوين كتب القواعد الفقهية فالملاحظ ان العلماء المتقدمين من حين كتابتهم لكتب القواعد الفقهية الى زماننا هذا ما خلا كتب المعاصرين فان جميع من من سبق لما كتبوا في القواعد الفقهية كتبوها وجعلوها متعلقة بمذاهبهم فمثلا نجد ان من اشهر الكتب كتاب الاشباه والنظائر للامام السيوطي فقد مشى رحمه الله فيه على مذهب الشافعية وكتاب ايضاح المسالك للونشريسي رحمه الله فقد مشى فيه على مذهب الامام مالك ونلاحظ ان الامام ابن نجيم رحمه الله قد مشى في كتابه الاشباه والنظائر على مذهب الحنفية رحمهم الله ونلاحظ ان الامام ابن رجب رحمه الله مشى في قواعده على مذهب الحنابلة واما ان تؤخذ القواعد ويؤتى بفرع من هنا ومن هناك فان هذا لا شك انه يشتت طالب العلم ولا يجعله نائلا لضبط الفقه وفق قانون صحيح اذا تبينت هذه الامور فبقي ان يقال كيف سنتناول شرح القواعد الفقهية التي معنا اليوم والجواب اننا اننا سنتناولها في الشرح وفق ما قررته قبل قليل. اي اننا سنشرح القواعد الفقهية الخمسة الكبرى مذهب معين واحد. والمذهب المختار هنا هو مذهب الامام احمد رحمه الله. لانكم درستم في خلال هذه الدورة المباركة على اي مذهب على مذهب الامام احمد فهل يسوغ ان اشرح لكم القواعد الفقهية وفق مذهب المالكية هذا تشتيت فهذا هو الامر الاول والركيزة الاولى في طريقة الشرح. اما الامر الثاني فهو انه سيقتصر على القواعد الخمس الكبرى التي سيأتي بيانها بعد قليل ومع مع ذكر بعض القواعد التي تندرج تحتها مما اصطلح المتأخرون على تسميتها قواعد متفرعة عن القاعدة الكبرى وهذا الشرح ما دام اننا في المرحلة الاولى فينبغي ان يكون الشرح لائقا للمبتدئ والا يكون فيه تشتيت والا يكون فيه اكثار حتى يتسنى لطالب العلم ان يضبط ما حظره ما استمع اليه وما درسه اذ ان الغاية من دراسة العلم ظبطه واتقانه بعد ان يقصد الانسان رضا الله سبحانه سبحانه وتعالى. لا مجرد الحضور والاستكثار من المسائل والاقوال. ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة فهذه امور مهمة ينبغي ادكارها قبل الشروع فيما نحن بصدده اه نبتدئ الان باذن الله عز وجل في مقدمات تتعلق بالقواعد الفقهية وتلاحظون اني في كل مرة لا اقول علم القواعد الفقهية. لان الصواب انه تبع لعلم الفقه وليس علما اتق الله فالقواعد الفقهية سنتناول سيكون الحديث عنها على جهة الاجمال من اربع او خمس محاور او خمسة محاور المحور الاول في تعريفها فالقواعد الفقهية اذا اردنا ان نعرفها فاما ان نعرفها باعتبارها مكونة من كلمتين القواعد و الفقهية. واما ان نعرفها تعريفا وكانها كلمة واحدة مثال ذلك لو اني قلت لك عرف لي ام القرى عرف لي ام القرى فانك لك ان تشرحها بطريقتين الطريقة الاولى ان تشرحها بالنظر الى كل كلمة على حدة فتقول الام هي من لها عليك ولادة والقرى جمع قرية وهي اصغر من المدينة مثلا فانت اذا عرفتها بهذه الطريقة فقد عرفتها بالاعتبار التركيبي اي كونها مركبة من من كلمتين واما ان تقول اعرفها وكانها كلمة واحدة فتقول ام القرى هي مكة اعرفتم الفرق بين الطريقتين؟ كذلك هذا نقوله في اصول الفقه فاذا عرفت اصول الفقه فاما ان تقول اصول الفقه انظر اليها من حيث كونها مركبة من كلمتين وحينئذ اقول الاصول معناها كذا والفقه معناه كذا واما ان انظر اليها وكانها كلمة واحدة اطلقت على شيء معين حتى صارت علما كما اقول عبد الله وفلان. مثلا مع انه مكون من كلمتين فاذا قلت اصول الفقه باعتبارها علما ولقبا فاقول هو العلم الذي يتعلق باستنباط الاحكام كما سيأتي ان شاء الله تعالى كذا كذا نقول في القواعد الفقهية فالنظر اليها عند تعريفها من جهتين. الجهة الاولى ان ننظر اليها باعتبارها كما هو مكتوب عندك باعتبارها مركبا وصفيا لماذا قلنا مركبا وصفيا؟ لانك عند الاعراب ستقول الفقهية نعت وصفة لماذا للقواعد. القواعد موصوفة بانها فقهية ولذا اعتبرناها مركبا وصفيا كما تقول الجامعة الاسلامية واضح اذا اعتبرناها مركبا وصفيا اذا لا بد ان نشرح كلمة القواعد ونشرح كلمة الفقه. فالقواعد جمع قاعدة وتطلق في اللغة على الاساس واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت المراد اساسات البيت واما في اصطلاح اهل العلم فلهم في ذلك تعريفات. والمختار تعريف للامام صدر الدين للامام صدر الشريعة اصغر رحمه الله عبيد الله بن مسعود قال القاعدة القضية الكلية. القاعدة القضية الكلي فما المراد بالقضية؟ وما المراد بالكلية المراد بالقضية ما يحتمل الصدق لذاته ما يحتمل الصدق بذاته فمثلا اذا قلت لك زيد قائم انا اخبرك الان عن زيد انه قائم اليس كذلك اليس هذا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب يمكن ان يكون قائما ويمكن ان يكون غير قائم اذا هذه قضية فهمتوا لو قلت لك جامعة طيبة تقع في المدينة المنورة قضية او لا تحتمل الصدق والكذب او لا تحتمل من حيث اللفظ لا من حيث النظر الى الواقع. الواقع انت تعرفه ان جامعته طيبة في المدينة المنورة هذا الواقع ولكن لو ان شخصا سمع هذه الكلمة دون ان يعلم بالواقع فماذا نقول؟ هذه الكلمة في حقه تحتمل الصدق والكذب. ولذا قيل في اخر التعريف ما احتمل الصدق لذاته اي من حيث النظر الى الكلام دون الواقع الموجود فهمتم هذه هي القضية القضية الكلية الكلية لفظ يطلق عند المناطق او يقصدون به معنى ليس المراد شرحه الان. وانما المراد بيان ما يقصده العلماء هنا بالكلية. والمراد وبالكلية هنا ما ما تحته افراد وهو ما كان الحكم فيه على جميع افراده كيف لما اقول لك زيد قائم تحته كم فرد كم فرق فرد واحد فهل يصح ان نسمي هذا قضية؟ الجواب نعم. هل هو قضية كلية الجواب لا طيب لو قلت لك كل صلاة كل صلاة يجب فيها الطهارة كم فردا تحت هذا برضو واحد او افراد افراد يحتمل الصدق والكذب هذا اللفظ او لا يحتمله وانا حكمت فيه على جميع الافراد صح كل صلاة فحكمت على جميع الافراد اذا هذا قضية ايش كليا فهمنا ما معنى القضية الكلية طيب اليقين لا يزول بالشك المعنى كل مسألة عندك فيها يقين وطرأ عليك شك فلا تلتفت لهذا الشك. قل هذا تحته فرد واحد او افراد مسألة او مسائل مسائل وهذا اللفظ حكم فيه على جميع المسائل او بعضها على جميعها. اذا هذه قضية قل لي هنا اشكال هو انك اذا درست في كتب القواعد ستجد في كثير من القواعد اذا درستها يقال لك هذه القاعدة لها فروع ومسائل تدخل انتهى ثم يقال لك وثمة مسائل تستثنى من القاعدة يعني ايش يعني لا تدخلوا تحت القاعدة اذا هل القاعدة الفقهية كلية او اغلبية اغلبية صحيح هي من حيث هذا النظر نقول هي قاعدة اغلبية لماذا لما شرحنا ولما كتب هذا الكتاب كتب القضية الكلية لماذا لم نقل القضية الاغلبية هذا محل نزاع بين آآ من الف في كتب في القواعد. فمنهم من يرى ان الصواب ان نقول هي قضية اغلبية لانه ما من قاعدة الا ولها استثناءات طيب لماذا نحن لم نقل هذا ونحن نقر بان هناك قواعد لها استثناءات لماذا لم نقل اغلبية؟ فالجواب ان الذي استقر عليه اصطلاح علماء الفن الذين يذكرون هذه الالفاظ انهم قالوا ان الكلي نعتبره كليا ونسميه كليا ولا يضر ان تتخلف عنه بعض الافراد واضح اذا اذا سميناه كليا فليس معناه اننا نقول انه لا يخرج عنه شيء البتة. بل اننا نقول قد يخرج عنه شيء. لكن قرر الامام الشاطبي رحمه الله ان الكلي لا يقدح في كليته تخلف بعض الافراد. فهمتم طيب المعنى الكلمة الثانية الفقهية والفقهية نسبة لعلم الفقه وسيأتي وسيأتي الكلام عن تعريفه ان شاء الله تعالى اذا نظرنا للقواعد الفقهية باعتبارها لقبا وعلما واسما جديدا وضع على شيء معين كتب في كتب معينة باختصار القواعد الفقهية هي قضايا كلية وزد عليها كلمة واحدة. ما هي فقهي اذا هي قواعد كلية في علم معين وهو علم الفقه المسألة الثانية المتعلقة بمقدمة القواعد علاقة الفقه والاصول بالقواعد الفقهية وهذا يتضح لنا بمثال قال الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة قوله سبحانه واقيموا الصلاة هل هذا فقه او اصول او قواعد فقهية ماذا تقولون ما رأيكم ان قلت اصول فهذا فيه نظر ها اجيبوا ان قلت ثق ففيه نظر ان قلت قواعد فقهية ففيه فيه نظران وليس نظران اذا هو ليس فقها ولا اصولا ولا قواعد فقهية هذا نص من القرآن العظيم من كلام رب العالمين. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة كيف نتعامل مع هذا النص عندنا ثلاثة رجال سيتعاملون مع هذا النص اول هؤلاء الثلاثة هو الاصولي فماذا يفعل الاصولي الاصول في الحقيقة لا يتكلم عنه واقيموا الصلاة بخصوصها وانما يتكلم عن عن شيء اعم واكبر واشمل وهي ما الادلة التي تستخرج منها الاحكام اذا نظر الاصول الاول وعمله الاول ما هو لا ليس الاستنباط هو ان يبين لك الادلة التي ترجع اليها لتستخرج منها الاحكام ولذا سمي اصول الفقه يعني ادلة الفقه واضح اذا عمل الاصولي الاول ما هو ان يبين لك الادلة التي المراجع التي ترجع اليها اذا اردت ان تعرف الحكم فاذا سألت وقلت ما حكم الخمر من اين اعرف حكم الخمر؟ ما المصدر الذي ارجع اليه لاعرف حكم الخمر؟ فتذهب للاصول وتسأله وتقول له من اين اعرف هذا فيقول لك الاصولي الادلة المعتبرة هي ايش الكتاب والسنة والاجماع والقياس وثمة ادلة اخرى مختلف فيها كالاستصحاب والمصلحة المرسلة والعادة والاستقرار الى اخره اذا عمل الاصولي الاول ما هو بيان الادلة هل عمل الاصول اركز في هذا الكلام لاننا نحتاجه اذا شرحنا الاصول ان شاء الله ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم. حتى لا نكرره الاصولي هل نظره لاحاد الادلة الى اقيموا الصلاة لا تشربوا الخمر لا تزنوا لا وانما نظره للدليل من حيث الاجمال فهو يقول القرآن والقراءة المتواترة دليل كلامه عام لا يتكلم عن خصوص واقيموا الصلوات والزكاة يتكلم فيقول القراءة الشاذة الصحيح عند الحنابلة انها حجة واضح يقول الحديث الاحاد حجة في اثبات الاحكام كلامه في ماذا؟ في الادلة الاجمالية اذا بين الاصولي هذا فيأتي العمل الثاني للاصول وهو ان يبين لك كيف تستنبط الحكم من من الدليل فيقول لك الاصولي متى رأيت يا طالب العلم؟ ويا ايها الناظر في الادلة متى رأيت امرا تجرد عن القرائن؟ فاعلم انه يقتضي الوجوب ومتى رأيت نهيا تجرد عن القرائن فاعلم انه يقتضي التحريم ومات رأيت عاما فاعلم انه يستغرق جميع افراده هذه طريقة استنباط الحكم من الدليل ثم يبين لك الاصولي شيئا ثالثا وهو ان يقول لك انتبه واحذر ان النظر في الادلة والاستنباط ليس كلأ مباحا لكل احد وانما هو شأن من توفر فيه شرائط تعرف بشرئط الاجتهاد وصاحبها يعرف بالمجتهد فلابد ان تعرف شروط الاجتهاد وشروط وشروط التي يجب ان تتوفر في المجتهد. اذا الاصولي يبحث فيكم شيء من حيث الاجمال كم في ثلاثة اشياء قالوا في تعريف الاصول معرفة هذا الذي سندرسه ان شاء الله في الاصول. معرفة دلائل الفقه اجمالا او تفصيلا اجمالا وكيفية الاستفادة منها هذا الثاني وحال المستفيد. هذه ابواب اصول الفقه اذا اقيموا الصلاة دليل او لا دليل انتهى عمل الاصول اتى الرجل الثاني وهو الفقيه الفقيه ما عمله الفقيه ان يستنبط الحكم من الدليل وفق القواعد الاصولية ويعطيك الحكم هذا عمل الفقيه فيأتي الفقيه فينظر يريد ان يعرف حكم الصلاة فيقول اين ابحثه؟ فيقال له تبحثه في الادلة المعتبرة وهي كذا وكذا. استفاد هذا ممن من الاصول قال فتحت القرآن ووجدت فيه واقيم الصلاة كيف استنبط الحكم؟ فماذا يقول له الاصولي هذا امر والامر يقتضي الوجوب ويقول له هذا فيه اجمال اين الاجمال الصلاة كيف اصلي ها فيه اجمال ابحث عن مبين له من السنة او من القرآن سيفتح يبحث في السنة حتى يجد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اذا في هذا آآ اعمل قاعدتين القاعدة الاولى الامر يقتضي الوجوب والقاعدة الثانية المجمل يحتاج الى بيان وتفسير استخرج لنا حكما. ما الحكم الذي استخرجه وجوب الصلاة وجوب الصلاة ماذا نسميه حكم نعم اذا من اي علم ان قلت قواعد فقهية لا اخطأت هو الفقه ما الفقه؟ معرفة الاحكام الشرعية او الطبية او الهندسية الاحكام الشرعية الاعتقادية والاصلية او الفرعية الفرعية. من اين اخذناها من ادلتها الاجمالية او التفصيلية التفصيلية. كيف؟ بالاستدلال فهمتوا اذا ما هو علم الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية بالاستدلال اي التي توصلنا اليها بالاستدلال هذا هو علم الفقه. اذا وجوب الصلاة تحريم شرب الخمر. كراهة دخول الجلوس قبل آآ ان يصلي ركعتين. كل هذا ماذا نسميه هذا علم الفقه. كون زوال الشمس سببا لوجوب الظهر. غروب الشمس سببا لوجوب المغرب سبب وشرط ومانع هذا ماذا نسميه فقه لا ما زلنا في الفقه احكام طيب انتهى عمل من الان نأتي للرجل الثالث الرجل الثالث دخل هذه الجامعة واتجه الى القسمي الذي تدرس فيه العلوم الشرعية فدخل قاعة من القاعات فوجد الشيخ والدكتور يشرح فيها احكام الطهارة هذا هو انتم الان انتم الذين ستدخلون وتخرجون الان في هذه القاعات فدخل القاعة الاولى فوجد الشيخ والدكتور يشرح في كتاب الطهارة ويقول للطلاب اذا شككتم في ماء وقع على ثيابكم ولا تدرون اهو نجس او طهور فالاصل انه نزل من السماء بيقين ماذا طهورا ونبع من الارض طهورا. وطروء الشك عليه مشكوك فيه. فتمسكوا باليقين واتركوا الشك فاخذتم معكم هذه المسألة ثم خرجتم ودخلتم قاعة اخرى فوجدتم الشيخ يشرح ويقول للطلاب اذا شككتم في صلاتكم اانتم في الثالثة او الرابعة وكان الشك اثناء الصلاة فما الحكم ابني على الاقل وهو ثلاث ها واتي بهذه الركعة التي تشك في فعلها واسجد للسهو فاخذت هذه المسألة وخرجت ثم دخلت قاعة ثالثة ووجدت الشيخ يشرح في كتاب الحج ويقول لطلابه اذا شككتم في اثناء الطواف اانتم في الخامس او السادس فما الحكم الاقل فاخذتم هذه المسألة ذهبتم للطلاق فرأيتم رجلا يسأل ويقول قد طلق زوجته وشك اطلقها طلقة او طلقتين ووجدتم رابعا وخامسا يقول ان امرأة شكت ارضعت هذا الطفل رضعة او رضعتين فهمتوا اخذتم هذه المسائل كلها ووجدتم انها جميعا اذا نظرتم اليها فيها ماذا فيها يقين شيء متيقن اليقين الاقل والزائد مشكوك فيه. صح اليقين ان هذا الطفل اجنبي عن المرأة وانها لم ترضعه والشك طارئ رضعة او رضعتان تيقنت من رضعة من رضعة والثانية مشكوك فيها. اليقين ان فلانة زوجة فلان شكها وطلق او لا ووقوع الطلاق مشكوك فيه. فوجدتم في جميع هذه المسائل يقينا وشكا. ووجدتم في جميع هذه المسائل ان اليقين بقي والشك لم يلتفت اليه صحيح فاتيتم الى هذه القاعة الكبرى وغرقتم ابوابها وكتبتم عليها على الابواب ماذا ها لا لا هات ماء اليقين لا يزول بالشرك اذا اصبحت القواعد الفقهية من حيث الترتيب الذهني بعد الفقه والاصول او قبل الفقه والاصول بعد الفقه والاصول. واول واولها من حيث الترتيب الذهني الاصول ثم الفقه ثم القواعد الفقهية هذا الكلام صحيح لكن ينبغي ان يتنبه ان الكلام هنا انما يتعلق بالقواعد التي عرفت بالاستقراء مثل ما استقرأت معكم الان تقرأنا من كتاب الطهارة ومن الصلاة ومن الحج حتى اتينا بهذه القاعدة اما القواعد التي عرفت بالنص كقاعدة الامور بمقاصدها التي اخذت من نص وهو انما الاعمال بالنيات فهذه لا شك انها سابقة للفقه وسابقة للاصول وسابقة القواعد الفقهية واضح ولذا قيل لك في الجدول اولا القاعدة الاصولية ثانيا الفروع الفقهية ثالثا ماذا استقراء الفروع اكتب هذا انما يكون في القواعد الاستقرائية. وما المراد بالقواعد الاستقرائية التي عرفت بالاستقراء. اما التي عرفت بالنص كحديث لا ضرر ولا ضرار. وحديث انما الاعمال بالنيات فلا شك انها متقدمة على الفقه والاصول المسألة الثالثة مصادر القواعد الفقهية من اين نعرف القواعد الفقهية من اين نعرفها فلها مصادر هنا اجملت بالاجمال باختصار في هذا الموضع وهو وذكر هنا مصدران. المصدر الاول الادلة الشرعية فقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر استنبطنا منه قاعدة وهي المشقة تجلب التيسير وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار استنبطنا منه قاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار او الضرر يزال. فهذا المصدر نص شرعي واحيانا تكون لا يكون من الكتاب ولا من السنة بل من اقوال الصحابة رضي الله عنهم مثلا الثاني استقراء الفروع فمثلا مثل ما فعلنا قبل قليل يمكن ان نستقرأ الفروع حتى نستنبط منها حكما فقهيا وهذا سيأتي معنا ان شاء الله تعالى في التمرينات تأتي امثلة له كأن يقال مثلا كل ما جاز بيعه جاز رهنه مثلا لما نستقرأ كلام الفقهاء مثلا في هذا المذهب الامر المسألة الثالثة انواع القواعد الفقهية انواع القواعد الفقهية ذكرها العلماء ولكن لها عدة اعتبارات اذا نظرنا للقواعد الفقهية من حيث شمولها للفروع من حيث شمولها للفروع يعني هل الفروع التي تحتها كثيرة او قليلة هل هي في جميع الابواب او في بعضها؟ فاذا كانت في جميع الابواب الفقهية في جميع الابواب الفقهية او اكثرها فاصطلحوا على تسميتها بالقاعدة الكلية الكبرى اذا كانت فروعها يعني تطبيقاتها امثلتها في جميع الابواب الفقهية او اغلبها فنسميها بماذا بالقواعد الفقهية الكبرى واما اذا كانت في بعض الابواب دون بعض فاصطلحوا على تسميتها بالقاعدة الكلية غير الكبرى وبعضهم يسميها بالقواعد الصغرى واما اذا كانت في باب واحد فاصطلحوا على تسميتها بالضابط الفقهي بالمثال يتضح المقال اليقين لا يزول بالشك قبل قليل مر معنا في ابواب كثيرة او باب واحد اذا هي من القواعد الكلية الكبرى طيب قاعدة الخراج بالضمان ربما لن ندرسها الان لكنها لا تتعلق بباب واحد بل انه يستفاد منها في باب البيع وفي باب آآ الشفعة وفي مسائل وباب الاقالة ايضا ولا تتعلق بباب واحد فهذه تسمى بقاعدة كلية صغرى او غيركم طيب لعلكم درستم في اه الفقه في كتاب الطهارة ما ابين من حي فهو كميتته. ما معناه يعني ما قطع من حيوان حي فحكمه من حيث الطهارة والنجاسة كحكم ميتته فما قطع من الجراد الجراد تعرفونه طب آآ المهم ما قطع من الجراد طاهر لماذا؟ لان الجراد طاهر طيب ما لان ميتته طاهرة. لان ميتته طاهرة. ما قطع من الشاة شاة كانت ترعى وسقطت من على جبل فانكسرت يدها وانقطعت فما حكم يد الشاة المقطوعة نجسة لماذا لان ميتتها نجسة هذه القاعدة كل ما ابين من حي يعني قطع من حي فحكمه حكم ميتته هل هذا يتعلق بابواب بجملة من الابواب وانما يتعلق بباب واحد. فهذا اصطلحوا على تسميته بماذا بالضوابط الفقهية وهذا الاصطلاح كما بين لك انه تفريق عند المتأخرين والا فتجد في كلام المتقدمين ان يسموا القاعدة الكبرى ضابطا وان يسمي الضابط قاعدة والامر في هذا سهل ميسور المسألة الثالثة الرابعة الخامسة قبل الشروع في المسألة الخامسة هناك انواع للقواعد باعتبار اخر لا بد ان تكتبوها لما قيل لك انواعها اخرج منها سهما اخر على اليمين مثلا انواعها اكتب مستقلة وتابعة مستقلة ليس معك قلم ها ها خذ خذ هذا مستقلة وتابع العادة محكمة قاعدة مستقلة لا تتبع غيرها وهناك قواعد تتبع العادة المستقلة تتبعها القواعد التابعة لا تخلو من ثلاث حالات اخرج منها ثلاثة اسهم التابعة اما ان تكون شرطا او استثناء او ان تكون اخص من من الام من المستقلة كيف لما اقول لك العادة محكمة مستقلة واضح اذا قلت لك قاعدة اخرى تقول انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت هذا بيان ماذا شرط ليس كل عادة محكمة وانما المحكمة العادة المضطيدة والغالبة. انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت. هذه مستقلة او تابعة تابع هذا شرط استثناء لا عبرة بالعرف الطارئ لا عبرة بالعادة الطارئة. هذا ماذا استثناء اذا هذه تابعة طيب العادة محكمة في في ابواب كثيرة فان قلت لك المعروف بين التجار كالمشروط بينهم اخص ولا اعم العادة محكمة في ابواب كثيرة صح؟ ولما اقول لك المعروف بين التجار كالمشروط بينهم اعتبار للعادة لكن بين التجار اذا هذه اخص او اعم اخص هذه ماذا نسميها تابعة اذا التابعة اما ان تكون شرطا او تكون استثناءا او تكون اخص من من القاعدة التي هي اعم منها المسألة الخامسة فوائد دراسة القواعد الفقهية ارأيتم قبل قليل كيف كيف كانت مسألة اليقين لا يزول بالشك؟ كيف كانت مسائلها موجودة في القاعة الاولى ها والقاعة الثانية والقاعة الثالثة وكيف جمعناها نحن في قاعة واحدة ارأيتم هذا؟ الا يسهل هذا ضبط المسائل الفقهية بلى يسهل ذلك. اذا هذه هي الفائدة الاولى. ظبط المسائل الفقهية المتناثرة في سلك واحد. الفائدة الثانية تسهيل حفظ الفروع الم تحفظوا هذه المسائل التي ذكرتها لكم كم مسألة ذكرت مسألة في اي في اي اولا الطهارة ثم ذكرت مسألة في الصلاة ثم في الحج ثم في الطلاق ثم في الرضع خمس مسائل حفظتموها بسرعة والقاعدة فيها واحدة فهذا يسهل حفظ الفروع. الثالث تعين على معرفة مآخذ المسائل والحاق النوازل بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء. نعم صحيح فانك اذا نظرت في هذه القواعد وعرفت ما السبب الذي جعلنا نقول في الطواف اذا شككت فتمسك بالاقل عرفت ان مأخذ الفقهاء هو النظر لليقين واقتراح الشك فاذا نزلت بك مسألة اخرى لا تعرف فيها نصا للفقهاء. ووجدت فيها يقينا وشكا فماذا تصنع تتمسك باليقين وتطلع الشك فهذا يعينك على فهم مآخذ الفقهاء وكلامهم وما بنوا عليه هذه جملة من من الفوائد. الفائدة الرابعة تعين على معرفة مقاصد الشريعة وشمولها اذا لاحظت ان الشريعة خففت عن المكلف اذا كان مسافرا فاذنت له بالقصر والجمع واذنت للمريض ان يصلي جالسا واسقطت عن الحائض الصلاة اليس كذلك فانك تستنبط من عموم هذا وتعرف ان فانك لما تجد ان هذا كله دخل تحت المشقة تجلب التيسير. تدرك ان من مقاصد الشريعة التيسير على المكلفين اذا هذا من فوائد القواعد الفقهية