ننتقل الان الى قواعد اصطلحوا على تسميتها بالقواعد المندرجة تحت العادة محكمة. وهذه قواعد مهمة جدا ونأخذها ان شاء الله باختصار. القاعدة الاولى العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني. في هذه هذه القاعدة في الحقيقة جرت العادة اذا ذكرت في كتب القواعد ان تذكر بلفظ اخر وان وان تذكر آآ اما بالجزم او بالاستفهام. بالجزم بان يقال العبرة في العقود العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. العبرة في العقود بالمقاصد يعني بالنيات والمعاني معنى العقد لا لفظه لا الالفاظ والمباني. كلمة كلمة كتاب مبنية منكم حرف اربعة حروف كاف تاء الف باء هذا بناء الكلمة. فهل العبرة بالبناء او بالمعنى العبرة بالمعنى في العقود هل العبرة هل العبرة في العقود؟ بالمقاصد والمعاني لا الالفاظ والمباني وبعض الفقهاء يقولون العبرة في العقود آآ بالالفاظ والمعاني في مسائل وبالمقاصد والمعاني في مسائل وفي الحقيقة هذا هو المذهب عندنا لكن اغلب المسائل في مذهبنا العبرة فيها بالمقاصد والمعاني ولذا اكتفي بهذا عندكم هنا وهذه القاعدة تكلم عنها الامام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده بالقاعدة آآ الثامنة والثلاثين ثامنة والثلاثين تكلم عنها بتوسع طيب من امثلتها الهبة بعوض قال رجل لاخر هذا الجوال اهديك اياه فتيمور مين منكم اسمه تيمور اذكره انت تيمور يا تيمور لا تصدق ومثال هذا الجوال يا تيمور اسمعوا اهدي هذا الجوال لتيمور بالف ريال شهدت اشهد على الالف ايضا لا تشهد على الهدية فقط اهديت هذا الجوال لتيمور بالف ريال اللفظ لفظ ماذا لفظ هبة وهدية والمعنى فيها الف ريال اذا هو بيع فهل نرتب عليه احكام الهبة او احكام البيع ان قلت نرتب عليه احكام الهبة فانت اعتبرت اللفظ والمبنى وان قلت نرتب احكام البيع فانت اعتبرت المقصد والمعنى والمقدم ما هو المقصد والمعنى بناء عليه ينبني عليه اني اذا اعطيته الجوال فيلزمه ان يعطيني الالف ريال هذا واحد لو انه اخذ الجوال ووجد به عيبا ثبت له خيار العيب لو ذهب للسوق ووجد الجوال يباع بمئة ريال وانا بعته بالف ثبت له خيار هذا درستموه يا اخواني قيار ماذا؟ الغبن صحيح لو اخذ الجوال على انه جوال من نوع كذا ثم تبين واعوذ بالله ان افعل هذا اني دلست عليه ثبت له وانه جوال من نوع اخر خيار التدليس لهذا كله اذا قلنا انه بيع. اما اذا قلنا انه هبة هل يثبت له شيء من ذلك ابدا لا هذا ولا ذاك والعبرة بالمقاصد والمعاني طيب ما تقولون في رجل ذهب الى اخر في دكانه ليشتري منه هذا الجهاز كالجهاز هذه الشاشة التي امامك فقال له بكم؟ قال له بالف ريال؟ قال له انا احتاج هذا الجهاز لاذهب الى دورة التأهيل الفقهي والان الالف ليست معي. قال انا لا اعرفك قال خذ هذا الجوال خذ هذا الجوال امانة عندك امانة عندك حتى اتيك بالالف ريال اللفظ لفظ امانة يعني وديعة والمقصد والمعنى رهن فهل نجعله رهنا او نجعله وديعة رهن في الحقيقة عندنا في المذهب بعض المسائل شدد الفقهاء فيها من الحنابلة وقالوا العبرة فيها باللفظ لا بالمعنى فمسألة الصلح على مال فقالوا آآ في مسألة الصلح على مال قالوا لابد ان يكون لا يصح ان يكون بلفظ الصلح مسائل ذكرها الفقهاء ليس هذا محل بسطها الان المراد ان اغلب المسائل والذي مشى عليه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وقرره ان العبرة هي بالمقاصد والمعاني. القاعدة الثانية من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة فيها شقان. الشق الاول النية تخصص العام والشق الثاني تعمم الخاص هذه مسألة مهمة جدا بل مسألتان مهمتان جدا. وهي تتعلق بالعموم والخصوص احيانا يكون اللفظ خاصا واحيانا يكون عاما بالمثال يتضح المقال لو ان رجلا وقعت بينه وبين زملائه في العمل او في الدراسة خصومة فقال الرجل والله لا اكلم احدا وقال الاخر والله لا اكلم زيدا زيد ابن عبيد مثلا فالاول لفظه عام والثاني خاص فاحيانا الاول يقصد اللفظ ويقصد العموم يعني لا اكلم اي احد واحيانا هذا الذي قال الخاص يقصد الخاص ويقصد معناه ايضا يعني قصد فقط من زين هذا لا اشكال فيه لا اشكال فيه انما الاشكال اذا كان صاحب اللفظ العام قد نوى الخصوص فهمتوا او قصد صاحب اللفظ الخاص العموم كيف لو ان الاول الذي قال والله لا اكلم لا اكلم احدا نوى في قلبه لا اكلم زيد وعمرو فقط فهل يحنث اذا كلم عبيدا وصالحا ماذا تقول لك القاعدة الاول هذه التي معنا الان النية تخصص العام اذا كانه قال والله لا اكلم زيدا وعمرا فقط فهمتم طيب نفس هذا المثال انتبهوا انتبهوا له فكروا فيه لما قال والله لا اكلم احدا هل خصصه بيوم معين لو اخذنا بظاهر اللفظ معناه لو كلم رجلا اليوم او غدا او بعد غد الى ان يموت لا يكلم احد لو كلم اي احد في حياته وجبت عليه لكننا سألناه وقلنا له ما نيتك؟ هل قصدك لا تكلم احدا ابدا؟ قال لا لا اكلم احدا في هذا الموضوع هذا اليوم فلو كلم احدا في هذا اليوم في موضوع اخر هل يحنث لو كلم احدا غدا هل يحنث لأ مثال ثالث قيل له يا فلان فلان صديقنا عنده غداء فتعال تغدى معنا قال والله لا اتغدى لانه بينه وبين هذا شحناء وخصومة مثلا فقلنا آآ هل آآ تغديت اليوم؟ قال والله خرجت من العمل وذهبت الى البيت وتغديت مع اهلي في البيت قلنا له يا رجل الم تقل اليوم والله ايش لا اتغدى وقد تغديت في بيتك فهل تجب عليه الكفارة او لا ان قلتم لا تجب فقد اخطأتم وان قلتم تجد فقد اخطأتم لازم تفصلوا فتقول له ما نيتك هل كانت نيتك الا تتغدى عند احد اليوم فان قال نعم فنقول اذا عليك الكفارة واذا قال انا انما قصدت لا اتغدى عند فلان النية ماذا تفعل تخصص العام كانه قال والله لا اتغدى اليوم عند فلان فهمتوا نأتي للاشتق الاخر الرجل الثاني الذي قال ايش لا اكلم زيدا خصصه بزيد ولكنه في قلبه قصد لا اكلم زيد ولا عمرو ولا عبيد لانهم اليوم فعلوا معي مشكلة في العمل يقصد ثلاثة اشخاص ولا يقصد شخصا واحدا يقصد كل من اشترك في هذه المشكلة فلو كلم زيدا يحنك لو كلم عمرا وعبيدا يعني طيب تعالوا الى المأثار السابق لا اتغدى عند فلان لانه بينه وبينه خصومة. قال والله لا اتغدى عند فلان خصص فلان ثم قيل له ان غداء فلان تأجل واصبح عشاء فتعال تعشى معنا انتم معي ولا لا السؤال اذا تعشى عنده يحنث في يمينه او لا ان قلت نعم فقد اخطأت وان قلت لا فقد اخطأت فماذا تقول اذا ما الصواب تقول ما نيته فان قال لك انما قصدت لا اتغدى عنده الغداء فقط انما قصدت الغداء فاذا تعشى عنده يحنث لا يا احمد وان قال اللفظ خاص بالغداء صحيح ولكنه قال انا قصدت لا اكل عند فلان ولا ادخل بيت فلان ولا اشرب حتى ما عند فلان فلو تعشى عنده يحنث او لا هل هذا من قبيل تعميم الخاص او تخصيص العام ها تعميم الخاص. لماذا؟ لفظه خاص بماذا بالغداء ونيته الطعام لذا قال الفقهاء من الحنابلة لو انه قال والله لا اشرب من عند فلان ماء من عطش ماء من عطش فان وقصد انتبه لقولهم وقصد الان امر النية انتبه له. وقصد قطع منته فانه يحنث بشرب الماء واكل اي شيء من طعامه وقبول هديته لماذا لانه قصد قطع منته فنيته اعم ولفظه اخص طيب كل امثلتنا السابقة كانت في الايمان والله لا افعل والله لا اقول والله لا اتغدى بالايمان يعني في الحلف هناك شيء من الايمان وهو غير الحلف كالطلاق مثلا اذا كان معلقا لو ان رجلا قال لزوجته انتبهوا ماذا قال الرجل قال لزوجته ان رأيتك تخرجين من الدار فانت طالق ماذا قال من يعيد ان رأيتك تخرجين من الدار فانت طالق فخرجت ولم يرها باللفظ العامي عند الناس لا اشوفك تخرجين من الدار لو شفتك خرجتي من الدار فانتي طالبة شفتك فخرجت ولم يرها فهل تطلقوا او لا احسنت الان ما شاء الله تفصلون مباشرة ممتاز لانك لو قلت طلقت دمرت بيت مسكين ولو قلت لم تطلق هذا له صريح لازم تفكر فيه. اذا فيه تفصيل فنقول اذا كان يقصد الرؤية فعلا كان فقيها وذكي ويقصد الرؤية فعلا فانها لا تطلق اذا خرجت بلا رؤيته واما اذا قال هذا ولم يقصده ولم يقصده وانما قصد رأيتك او لم ارك. فاللفظ ايش؟ عام ولا خاص لا خاص احسنتم اللفظ خاص والقصد عام فانها تطلق وان خرجت رآها او لم يراها وهذا نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى وعلى هذا فقس في امثلته هذا مكتوب عندك نعم قال لزوجته ان رأيتك تدخلين هذه الغرفة رأيتك هذا نص عليه الامام هذه هذا المثال نص عليه الامام احمد طيب رجل متزوج لاربع نسوة اربع فقال نسائي طوالق ونوى في قلبه استثناء واحدا. زينب فقط السؤال هل تطلق زينب هذه وتذهب مع البقية ولا نعم قلت لك نوى ما في تفصيل هذا خلاص انا قلت لك نوى نقول ان الاستثناء ان النية تخصص العام والعرب من المعلوم انها تطلق العام وتريد به الخصوص. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال كثير من المفسرين ان المراد بالناس شخص واحد وهو نعيم بن مسعود. فقد يطلق العام ويراد به الخاص. فاذا نوى في قلبه هذا فانه فانه معتبر. مثال اخر لو ان رجلا قال لزوجته في تفصيل كما قلنا مدى نعم هو هو لفظ صحيح هو هو صحيح انه لفظ صريح. المثال الذي قلته لكم ما هو الان نعم نساء الطوارق نعم اذا كان قد قصد الجميع طلق الجميع واما اذا استثنى في قلبه فلانة فهذه المستثناة لا تطلق الا اذا قال في المذهب اذا قال نساء اربع طوالق واستثنى واحدة فقالوا لا ينفع الاستثناء لانه نص نصا صريحا بالاربع فحينئذ لا ينفعه الاستثناء بقلبه اما لو استثنى بلسانه لا شك انه صح منه. كان يقول نسائي الاربع طوالق الا زينب فهذا استثناء باللفظ وهذا لا اشكال فيه لكن لو قال نساء اربع طوالق واستثنى بقلبه فلا ينفعه. لان اللفظ صريح في الاربع. اما لو قال نسائي طوالق فقلت لكم يصح في ان يطلق العام ويراد به الخاص. فاذا استثنى بقلبه واحدة صح. ولكن من شرط الاستثناء كما سبق ان درستم ان يكون منويا من حين الكلام فلا يصلح ان يقول نسائي طوالق وثم يندم ثم يستثني بقلبه واحد ما ينفع ولابد ان يكون متصلا لا منفصل كم باقي على الاذان لا لا اكثر يا اخوان ها خمسة دقائق طيب طيب الظاهر خلاص الاذان على وشك لعل بعظكم صائم نقف عند هذا موضع ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وعلى اله وصحبه لله رب العالمين ما تقولون في رجل قال لزوجته ان خرجت فانت طالق وقصد ان خرجت بغير اذني فانت طالقة فخرجت باذنه هل تطلق او لا لا تطلب هذا هل هو من قبيل تخصيص العام او تعميم الخاص ها تخصيص العام لان لفظه عام احسن طيب رجل قيل له هل تحب ان تسافر اه هذا الاسبوع قال والله لن اسافر لفظه عام ثم سافر في اسبوع اخر وكان قصده هذا الاسبوع فهل يحنث في يمينه لا يحلف اعتبارا بماذا طيب ما تقولون في رجل هذه تدريبات ما دام الاخوة تأخروا قليلا تمرينات ما تقولون في رجل ذهب مع ابنه الصغير الى السوق هذا المثال ذكرته اظن لما شرحت لكم الايمان كتاب الايمان والنذور بمكانة حاضرة قال لزوجته المعذرة قال له ابنه آآ اشتري لي هذه اللعبة هذه اللعبة وكانت سيارة فقال ابوه والله لا اشتري لك سيارة انت عندك في البيت ألعاب كثير ثم بكى الولد واشفق عليه ابوه فاشترى له طائرة لعبة فهل يحنث في يمينه او لا فيه تفصيل احسنتم لاني ما قلت قصد او ما قصد احسنت ما تقول يحنث او لا يحنث التفصيل ما التفصيل اذا كانت نيته اي لعبة فاللفظ فاللفظ ايش خاص بالسيارة والمعنى والقصد عام فيحنث باي لعبة وان كان قصده السيارة ولم يقصد غيرها فشراؤه للطائرة لا يحنث به هذا من قبيل تخصيص العام او تعميم الخاص تعميمي الخاص لان لفظه خاص بالسيارة واشتراه غير السيارة القاعدة الثالثة من القواعد التي معنا تقول لك القاعدة الايمان مبنية على الاغراض لا على الالفاظ هذه القاعدة يذكرها طائفة من الفقهاء من مذاهب مختلفة والمذهب عند الحنابلة ما قدر عندك ان الايمان مبنية على الاغراض لا على الالفاظ اكتب وشرط ذلك ان يحتملها اللفظ وشرط ذلك ان يحتملها اللفظ كرجل يذهب مع ابنه الصغير الى السوق فيكثر عليه ابنه ويقول له يا ابي اشتري لي كذا يا ابي اشتري لي كذا فيقول والله لا اشتري لك بريال ثم خرج من السوق وفي اثناء عند خروجه من السوق اشترى له ثوبا بمئة ريال فهل يحنث او لا فقلنا له ما غرضك من اليمين؟ قال غرضي الغرض اني لا اشتري له اي شيء ببريال بمئة ريال الف ريال ولكن لفظه لاشتري لك بريال صح فهل يحنث اذا قلنا العبرة بالاغراب فانه يحنث. واذا قلنا العبرة بالالفاظ سيحتمل ان يقال لا يحمل ويمكن ان نقول مثل هذا تحت القاعدة السابقة نقول لفظه خاص بالريال وقصده عام بريال وغير ريال فايضا يحنز اعتبارا بتعميم خاص. فهذا يمكن ادراجه تحت هذه القاعدة ويمكن ادراجه تحت تعميم الخاص قل مثل ذلك في مثال اخر اكتب عندك من حلف لا يدخل هذا هذه الدار يريد اجرانا اهلها يريد هجران اهلها فدخل دارا اخرى لهم معي قال والله لا ادخل هذه الدار وغرضه من هذه اليمين ان يهجر اهلها فانتقلوا الى دار اخر فدخل دارهم لفظه كان خاصا بهذه الدار وغرضه كان هجران اهل هذه الدار. فلو دخل عندهم في دار اخرى حنيفة حنث في يمينه هنا مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله وهي مسألة التأويل في اليمين التأويل في اليمين معناه ان يأتي الانسان بلفظ يحتمل معنيين احدهما ظاهر يفهمه السامع والاخر غير ظاهر يقصده المتكلم ان يتكلم الشخص بكلام له معنيان معنى ظاهر يتبادر الى ذهن السامع ومعنى غير ظاهر يقصده المتكلم ذكر لي ذكر لي ان رجلا اتى للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله والشيخ بن باز رحمه الله استدعاه لينصحه في امر ما لان قوما اتوا للشيخ في اليوم الذي قبله يقولون له يا شيخ ان فلان عنده كذا وكذا ويريدك ان تنصحه فاستدعاه الشيخ ونصحه بهذه النصيحة. يقول هذا الرجل انا كنت اعلم ان قوما اتوا للشيخ امس و وكلموه في شأنه فقبلت النصيحة ثم قلت للشيخ يا شيخ طيب جزاك الله خير من الذين آآ اتوك امس يقول انا متأكد ان قوما اتوا للشيخ يقول فقال لي الشيخ ما اذكر يقول انا تعجبت كيف ما يذكر؟ امس اتوه والشيخ ما شاء الله قوي الحافظ يقول فاكثرت على الشيخ قال وما اذكر؟ اقول لك والله ما اذكر يقول وانا خرجت انا بين نارين هل اقول الشيخ كذاب؟ يقول ابدا حاشا وكلا. لكني انا متأكد انهم اتوا امس لا يعقل. يقول ففكرت فعرفت ان الشيخ يقصد لا اذكر يعني لن اذكر لك والله لا اذكر لك هذا هو التأويل في اليمين ان يتكلم الانسان بلفظ له معنيان احدهما ظاهر يفهمه المتكلم والاخر باطن اخر غير ظاهر يقصده المتكلم. الاول المعذرة يفهمه السامع يتبادر الى ذهن السامع والثاني لا يقصده والثاني هو ما يقصده المتكلم. فهل يجوز هذا؟ الجواب التأويل في اليمين لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يكون الحالف آآ اما ان يكون الحالف ظالما يريد اخذ مال الناس بالباطل او شيئا بالباطل فانه لا يجوز له التأويل في اليمين ويجب عليه ان يحلف بما يفهمه منه السامع اذا كان ظالما كأن يقول له القاضي لا لا ما اشرب انا وقت جزاك الله خير لا لا خد جوة سيبرد ولن اشربه معلش فكأن يقول له القاضي مثلا هل انت اخذت هذا الجهاز من فلان يقصد انك سرقته؟ يقول لا والله ما اخذته هو صحيح لم يأخذه منه مباشرة وانما وكل اخر ان يأتيه به هذا تأويل لكنه ظالم فيه او او مظلوم ظالم فهذا اثم ويحرم عليه ذلك ويجب عليه ان يحلف بما يريده منه القاضي اذا كان هذا الرجل ظالم الحالة الثانية ان يكون المتأول في يمينه مظلوما مظلوما فانه حينئذ ينفعه التأويل ولا شيء عليه كأن يقال له طلق زوجتك والا قتلناك فيقول فلانة فاطمة طالق. ويقصد فاطمة اخته وهل يقع الطلاق على اخته لا مثلا فهذا تأويل في اليمين و ينفع صاحبه ولا شيء فيه. الحالة الثالثة ان يكون غير ظالم ولا مظلوم يعني ليس ظالما يريد اخذ حق احد وليس مظلوما يخشى من ظرر احد فهل يجوز التأويل؟ الجواب؟ نعم. يجوز التأويل ونص عليه الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني القاعدة الرابعة لا ثواب الا بنية. وهذه قاعدة مهمة وتتعلق بالثواب اي ان الانسان لا ينال ثوابا الا بنية فايما رجل فعل عمل عملا ولم تكن عنده فيه نية فانه لا يثاب عليه ويدخل في هذا شيئان. الشيء الاول العمل الذي الذي يقصد قصدا واحدا فانه لا يثاب عليه ابدا اذا لم ينوي والشيء الثاني العمل الذي يمكن ان يقصد به اكثر من شيء فلا ينال اجرا الا على ما نواه فقط مثال ذلك رجل دخل المسجد ونوى بالركعتين تحية المسجد فقط فيثاب على تحية المسجد فقط رجل دخل المسجد ونوى بالركعتين تحية المسجد والسنة الراتبة فيثاب ثواب ماذا ثواب العملين لانه نواهما ولا يترتب الثواب الا اذا وجدت النية في من حيث القصد وكذا لا يترتب الثواب الا اذا كانت النية خالصة لوجه الله سبحانه وهذا الذي ينماز فيه الناس عند رب العالمين فلربما رجلين كلاهما يحظر مجلس العلم ويحمل كتابه ولا يترك شاردة ولا واردة الا كتبها وحفظها ويعتكف في رمظان ويصوم يوما ويفطر يوما مثلا وهو على هذا الحال قد استمر في الكلام السابق كان مسجلا ولا لم يسجل الجهة والان اي والله الان الذي فلو انه كان مثلا اثنان يحضران مجالس العلم ويقرأان القرآن ويحفظانه ولكن الامر فهكذا في الدنيا لكن اذا وقفوا بين يدي الله فلربما يكون بينهما كما بين السماء والارض كيف اذا كان هذا الانسان ما طلب العلم الا ليقال عالم وما قرأ القرآن الا ليقال قارئ وما حمل كتابه الا ليقال هذا مجتهد في العلم. وما حفظ المتن الفلاني الا ليقال هذا ما شاء الله ما شاء الله حافظ للسنة وحافظ للمتون العلمية فهذا والعياذ بالله مأزور غير مأجور ومن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا لينال عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة ومن اول من تسعر بهم النار يوم القيامة الثلاثة ومنهم قارئ للقرآن وطالب للعلم تعلم ليقال عالم وقرأ ليقال قارئ فيعرفه الله نعمه نعمه فيعرفها فيقال له فماذا عملت فيها؟ فيقول قرأت القرآن وتعلمت العلم فيقال له كذبت وكانه ما عمل شيئا يجعل الله عمله والعياذ بالله هباء منثورا وكأنه ما عمل شيئا فيقال له ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل هذا جزاؤك في الدنيا فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله والامر في هذا خطير ولذا حري بالانسان المسلم عامة وطالب العلم خاصة ان يجتهد دائما في اصلاح هذه النية وان يكثر من الابتهال الى الله سبحانه وتعالى في ان يجعل نيته خالصة لله سبحانه وتعالى في كل شيء مما ينبه مما يتعلق بهذه القاعدة ايضا ان ترك المعصية سبق معنى انه لا يحتاج الى نية صحيح بمعنى ان الانسان يسلم من الذنب ولو لم تخطر المعصية في باله لكن هل يمكن ان يثاب على ترك المعصية الجواب نعم ولا يثاب عليها الا اذا قصد تركها وفي هذا كلام نفيس للامام الغزالي رحمه الله قال فان الانسان قد يمنعه عن الفاحشة والفجور ظعف او عجز او عدم قدرة وليس في كل هذا اجر نعم فيه فائدة وهو عصمته من الذنب فالحمد لله ان عصم من الذنب وانما يترتب الثواب على من توفرت عنده دواعي المعصية مع قوة الرغبة فيها وشدة التعلق بها ثم تركها خوفا من الله فهذا الذي ينال الاجر والثواب ثم ذكر حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله فكان اجره عظيما جدا وهو ان الله يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله ففرق بين من توفرت عنده دواعي المعصية وتركها لله وبين من لم يستطعها مع ولربما تبناها لكنه لم يستطعها لعجز او عدم تمكن فانه لا يثاب على ذلك. نعم كلاهما ما سلم من الاثم الا ان بينهما كما بين السماء والارض من حيث الثواب من امثلة ذلك ما كتب لك هنا من رد وديعة غافلا عن النية فالذي يرد الوديعة ويقصد بهذه بهذا الامر اداء الامانة ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانة الى اهلها ويحفظها لهذا الرجل من اجل هذا فانه يثاب على ذلك وانا فلا انتهينا والحمد لله من هذه القاعدة والتي بعدها وننتقل الان الى بعض التدريبات من خلال ما درسته في فائدة النية حدد فائدتها من الفوائد التالية رجل اغتسل بنية التبرد واخر اغتسل بنية رفع الجنابة ما الفائدة تمييز العبادات يعني العادات صلى ركعتين بنية راتبة الفجر واخر صلى بنية فرض الفجر العبادات عن العبادات رجل طلب العلم لوجه الله واخر طلب ليقال عالم هذا معنى التزكية عند ارباب السلوك وهو تمييز المقصود بالعمل رجل امسك عن الطعام والشراب لتخفيف وزنه واخر امسك بنية الصوم الشرعي تمييز العبادات يعني العادات رجل امسك نقفز هذا لضيق الوقت السادس من خلال ما درسته في مسائل النية بين حكم ما يأتي مع التعليم. من من غسل اعضاءه بنية التبرد للوضوء فهل يرتفع حدثه لا من صلى ركعتين بنية تحية المسجد ثم قال بل اجعلها عن صلاة الفجر لا تجزئ. من قال والله يا فلان لا نتغدى والله يا فلان لا تتغدى معنا اليوم ها يا فلان تتغدى معنا اليوم يا فلان تتغدى معنا اليوم جرت على لسانه غير قاصد عقد اليمين فهل عليه كفارة اذا حنف لاننا قلنا كفارة اليمين اليمين التي فيها الكفارة لا بد ان تكون منوية من نوى قبل العبادة بوقت طويل عرفا كساعة مثلا ثم ادى العبادة بالاستحضار للنية فهل تصح منه لا لاننا قلنا بوقت يسير اول العبادة وقت يسير. مسافر نوى الفطرة لكنه لم يأكل فلما مرت ساعة ولم يجد طعاما قال بل انا صائم هذا اليوم من رمضان فهل يصح لا لماذا لانه لم لانه نوى القطع طيب الى المجنون اذا حلف فهل عليه كفارة لا لانه لم ينوي نقفز هذا لضيق الوقت الان والاجابات مكتوبة عندكم بسرعة انظروها الوقت ظاق علينا الضباط علينا نأتي لثمانين من احرم بالحج او العمرة ثم نوى فسخ احرامه لزحام مثلا فهل يبطل احرامه لا طيب نأتي مثلا السؤال الرابع السابع عذرا شخص وهب اخر شيئا وشرط عليه عوضا معلوما فهل تكون بيعا او هبة ها بيع اعتبارا بالمقاصد والمعاني طيب العبرة اللي في العقود بن القاصد قال لزوجته ان رأيتك تدخلين هذه الدار فانت طالق وقصد الا تدخلها بالكلية سواء رآها او لم يرها فهل يحنث بدخولها لو لم يرها نعم اعتبارا بماذا؟ النية تعمم الخاص دعي الى غداء عند شخص فحلف لا يتغدى اما وقال قصدت غداء فلان فهل يحنث بغداء غيره لا يحلف لقاعدة النية تخصص العام. طيب نقفز نأتي الى نأخذ شيئا بعيدا حتى انفق على زوجته غافلا عن نية التقرب والتعبد فهل تجزئ هذه النفقة تجزئ هل يثاب عليها لا يثاب لا ثواب الا طيب