ننتقل الان للقاعدة الثانية من القواعد الكلية الكبرى. تقول لك القاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك هذه القاعدة من القواعد المهمة جدا وتترتب عليها مسائل فقهية كثيرة وقبل الشروع في المراد منها لابد من من بيان معنى كلمة اليقين عند الفقهاء ومعنى كلمة الشيك فاكتب عندك اليقين هو الاعتقاد الجازم اليقين هو الاعتقاد الجازم والشك عند الفقهاء هذه سطر جديد والشك عند الفقهاء ولابد ان تكتب عند الفقهاء والشك عند الفقهاء مطلق التردد مطلق التردد ولو ترجح احد الاحتمالين على الاخر ولو تساويا ولو ترجح احد الاحتمالين على الاخر ولو تساويا اذا لو شككت في شيئين بنسبة ثمانين في المئة انه موجود ونسبة ثلاثين في المئة انه غير موجود فهذا ماذا نسميه تك طيب لو كان بنسبة خمسين في المئة موجود ونسبة خمسين في المئة ليس موجودة تك بنسبة ثلاثين في المئة انه موجود كل هذا يسمى شكا عند الفقهاء اكتب واما الشك عند الاصوليين واما الشك عند الاصوليين فهو تساوي الاحتمالين فهو تساوي الاحتمالين فان ترجح احدهما او رجح احدهما فان رجح احدهما فهو ظن فهو ظن والمرجوح وهم بناء على هذا بناء على هذا اذا كان عندك بنسبة ثمانين في المئة ان هذا الشيء موجود فماذا يسمى عند الاصوليين هل يسمى شكا لا ماذا يسمى عند الفقهاء يسمى شكا وايضا يسمى ظنا لكنه ايضا يسمى شكا. اذا الفرق بين الاصوليين والفقهاء هنا ما هو ان الاصوليين يسمونه ظنا وهل يسمى شكا عند الاصوليين؟ لا وهل يسمى شكا عند الفقهاء نعم طيب تساوى الاحتمالان ماذا يسمى عند الفقهاء شك وماذا يسمى عند الاصوليين تك طيب الاحتمال المرجوح بنسبة ثلاثين في المئة ماذا يسمى عند الفقهاء والاصوليين عند الفقهاء والاصوليين وهم وماذا يسمى ايضا عند الفقهاء باسم اخر تك اذا الذي يسمى عند الاصوليين ظنا ويسمى عند الاصوليين شكا ويسمى عند الاصوليين وهما كله يسمى عند الفقهاء تشكل فهمنا ما دمنا نقول هذا وهذا قرره هذا المعنى الذي ذكرته لكم قرره الامام النووي رحمه الله في شرح شرح صحيح مسلم وقرره من الحنابلة الامام البهوتي رحمه الله في كشاف القناع وغيره وقرره ايضا الامام ابن القيم رحمهم الله جميعا. التفريق بين شكي عند الفقهاء والشك عند الاصوليين بناء على الذي ذكرته لكم اذا فتحت كتب الفقهاء وقال الفقهاء من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين. تفهم الشك هنا وانت تفتح كتابا فقهيا تفهمه بتفسيره عند الفقهاء او تفسيره عند الاصوليين عند الفقهاء فلو فسرته بكلام الاصوليين فقد ابعدت النجعة اخطأت لانك تفسر كلام قوم بلغة غيرهم فهمتوا اذا بناء على هذا نقول في هذه المسألة من تيقن انه توضأ لصلاة المغرب ثم قبل ان يصلي العشاء وقع عنده بنسبة ثلاثين في المئة انه احدث فماذا نقول له تمسك باليقين ولا تلتفت للشك. صح؟ صحيح طيب بنسبة خمسين في المئة كذلك بنسبة ثمانين في المئة كذلك احسنتم لماذا لاننا نقول اليقين لا يزول بالشك اذا ثبت عندك بيقين انك قد تطهرت وارتفع الحدث فتمسك بهذا اليقين حتى يأتيك يقين اخر بارتفاعه يأتي السؤال هل يمكن ان يزول اليقين بالظن من على ما قررناه هل يمكن لا يمكن وانما لابد ان يكون يقين اخر لذا قال بعضهم في القاعدة الفقهية ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين فهمتم مثال اخر اتذكرون لما قلنا من شك في طلاق زوجته؟ ماذا قلنا يبقى على اليقين يعني رجل عقد على زوجته وتزوج امرأة ثبت عندنا بنسبة مئة في المئة ان فلانة زوجة لفلان. صحيح؟ خلك معنا ثم شك بنسبة ثلاثين او خمسين او سبعين او تسعين في المئة انه طلق هذا كله ماذا يسمى عند الفقهاء تأكد ماذا نقول له الاصل تمسكك باليقين ولا تلتفت بالشك الطارئ. اذا معنى القاعدة ان المرء اذا كان عنده جزم بالقلب بثبوت شيء او انتفائه فلا يصح ان يتركه لوجود شك طرأ عليه بل يعمل بيقينه الاول ولا يلتفت للشك الطارئ تنبيه تنبيه مهم محل هذه القاعدة ولك ان تكتبه في الامور الفقهية الطلبية بالامور الفقهية الطلبية وليس في الامور الاعتقادية الخبرية لو اكتفينا بالخبية يكفي وليس في الامور الخبرية الله سبحانه وتعالى موجود عندكم يقين كلنا والحمد لله عندنا يقين فلو طرأ على احد من الناس شك في هذا والعياذ بالله. فهل نقول اليقين لا يزول بالشك بل نقول اليقين زال بهذا الشك والعياذ بالله فهمتوا هذا من الامور الخبرية اما الامور الطلبية انت مأمور ان تتوضأ لصلاة المغرب وقد توظأت للعصر والان تشك هل انتقضت الطهارة او لا؟ فنقول هنا هذي امور طلبية فقهية تمسك بالاصل ولا تلتفت لهذا الشك الطارئ هذا هو معنى القاعدة وانتبه لهذا الامر فانه مهم جدا وسيأتينا الان شيء يتعلق بما اذا اتى ظن بعد يقين هل يمكن ان يرفع الظن؟ سيأتينا بعد من ادلة القاعدة قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث المتفق عليه اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء او لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قال العلماء قوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ليس المراد حقيقة هذا فقط وانما المراد حتى يتيقن لماذا؟ لانه دخل الصلاة وهو على يقين من طهارته من الحدث فلا ينبغي له ان يترك هذا اليقين الا بيقين اخر وهذا من انفع ما ينفع من عنده وسوسة انه يقول انا توضأت ثم شككت خرج شيء او لاخر او لم يخرج شيء. نقول له انت قد توضأت وعندك يقين انك قد توضأت؟ يقول نعم قل بنسبة مئة في المئة؟ يقول نعم. نقول له تمسك بهذا ولا تتزحزح عنه حتى يأتيك يقين مثله مئة في المئة بحصول الحدث واما ما سواه فلا تلتفت له ولذا يقول الامام ابن رجب رحمه الله يقول من تيقن الطهارة او النجاسة في ماء او ثوب او ارض او بدن وشك في زوالها قال ابن رجب رحمه الله فانه يبني على الاصل ما الاصل اليقين والطهارة الى ان يتيقن زواله طيب الظن؟ طيب غلب على ظنه؟ قال ابن رجب. ولا يكتفي بغلبة ظن ولا غيره وهذا من ما يؤكد ما قلته لكم انفا من ان الشك عند الفقهاء مطلق ايش مطلق التردد اي تردد فهو شك ومن الادلة القاعدة ايضا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ العمل بالظن بناء على القاعدة الاصل ان اليقين هو الذي نتمسك به فاذا اتانا ظن يخالف اليقين فلا نلتفت للظن لان الظن شك لان الشك الظن شك لكن ثمة مسائل عمل الفقهاء فيها بالظن مثال ذلك لما اذن المؤذن الان لو اننا انا وانتم الان في قرية والاصل بقاء النهار ولا دخول الليل؟ ونحن وانتم في العصر الان افرض اننا نحن في العصر الان بقاء النهار بيقين صحيح وما رأينا الشمس وهي تغرب واذا بنا نسمع المؤذنة في هذه القرية يقول الله اكبر الله اكبر كم الذي سمعناه واحد ولا مئة واحد فهل يصح لنا ان نصلي بناء على ما سمعناه من الاذان يصح طيب خبر الواحد هل يفيد القطع واليقين لا يفيد الظن لانه يحتمل انه اخطأ لكننا قد فعلنا ما امرنا فيه بالشرع اه وهو اننا اذا سمعنا الاذان فانه يجوز لنا ان نبني على الاذان لان الاصل في المؤذن ان يكون امينا واضح مثال اخر الاصل ان زيدا من الناس لم يقتل ولم يسرق براءة ذمته الاصل براءة ذمته. ثبتت براءة الذمة بيقين او بشك بيقين الاصل انه خرج لهذه الدنيا ولم يسق صحيح فاتى رجلان عدلان ثقتان عند القاظي وشهدا ان فلانا سرق كذا وكذا من حرز كذا وكذا فحكم القاظي بقطع يده السؤال ما اليقين براءة ذمته او شغل ذمته بالسرقة الاصل براءة ذمتي ولما اتى رجلان ثقتان شهدا عند القاضي هل شهادتهما تفيد القطع لا تفيد تفيد الظن يريد الظن عمل بها القاضي وقطع اليد او لا؟ عمل به القاضي. اذا لماذا عمل به القاضي؟ وترك القاعدة نقول لوجود حجة شرعية انه اذا اتى شاهدان وشهد عند بالسرقة وتوفرت شرائطها فاننا نحكم بالقطع واضح يا مشايخنا اذا ثمة مسائل في الفقه يعمل فيها بالظن اكتب عندك واحد من الامثلة اذا وجدت حجة شرعية كالشهادة في الحدود للشهادة في الحدود كالسرقة مثلا فان الاصل براءة الذمة وهذه الشهادة تفيد الظن اثنين من الفروع الفقهية التي نعمل نعمل فيها بالظن اكتب غروب الشمس بالنسبة للصائم غروب الشمس بالنسبة للصائم فاذا غلب على ظنه غروب الشمس جاز له الفطر فاذا غربت فاذا ظن آآ غروب الشمس جاز له الفطر والاحتياط ان ان ينتظر حتى يتيقن الى غير ذلك من المسائل الوقت ضيق ولا ازيدكم في المسائل اما المسائل التي لا يعمل فيها بالظن فكلاملة الذي ذكرتها لكم. من تيقن الطهارة وشك في الحدث ولو غلب على ظنه الحدث هل يعمل بالظن او يتمسك بالاصل يتمسكوا بالاصل اليقين رجل تزوج امرأة على يقين وشك انه طلقها او لا وعنده غلبة الظن انه طلقها. فهل يلتفت اليه؟ الجواب عندنا لا يلتفت اليه. وهو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله الى غير ذلك من المسائل من الفروع الفقهية لهذه القاعدة قاعدة اليقين لاجل بالشك لك ان تكتب تحت قوله اليقين لا يزول بالشك اكتب من فروعها من تيقن الطهارة وشك في الحدث كذلك ماذا اخذنا ايضا اثناء الامثلة التي شرحناها من شك في عدد الطلاق اخذ بالاقل من شك في عدد الرضاع من شك في عدد الركعات من شك في عدد الاشواط في الطواف كلها يبني على الاقل لان اليقين انه اتى بخمسة. والسادس مشكوك فيه. اليقين انه صلى ثلاث ركعات. ويشك في الرابعة فحين اذ يتمسك بالاقل لانه يقين ولا يلتفت للشك. الطارئ ثمة قواعد هذه القواعد اصطلحوا على اعتبارها قواعد مندرجة تحت اليقين لا يزل بالشك. القاعدة الاولى تقول لك الاصل بقاء ما كان على اما كان هذه القاعدة جعلها بعض العلماء بمعنى اليقين لا يزول بالشك ولا فرق بينهما. وعلى اي حال الامر في هذا سهل. فنشرحها الاصل بقاء ما كان اي ما ثبت في الزمن الاول الاصل انه باق على ما هو عليه حتى يتحقق تغيره توضأت لصلاة المغرب ثبت عندك هذا فاذا اتيت لصلاة العشاء وشككت في حصول الحدث نقول الاصل بقاء الطهارة على ما كانت حتى تتحقق الحدث كذلك نقول مثلا الاصل لو ان رجلا اقر وثبت بالبينة انه اخذ من اخر الف ريال دينا اخذ من فلان دينا الف ريال ويقر على هذا ثم ادعى انه رد الالف ريال ادعى وليست عنده بينة فالقول قوله او قول المدعي عليه احسنتم المدعي عليه. لماذا طبق القاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتحقق التغير هل يصح ان تقول هنا الاصل اليقين لا يزول بالشك في الحقيقة قد يكون الكلام ليس دقيقا حينئذ لان اليقين اصلا اليقين من حيث الاصل انه خرج من بطن امه واخذ من الناس الف ريال ها اليقين انه ان ذمته بريئة صحيح وانما قلنا ان ذمته مشغولة باقراره او بالبينة الشرعية. فتمسكنا بهذا وبقينا عليه فلما زعم انه قد ادى الدين قلنا الاصل بقاء ما كان على ما كان اذا اكتب من الامثلة ايضا من ادعى رد الدين بعد ثبوته لابد ان تكتب بعد ثبوته. بعد ثبوته عليه بالبينة فماذا نقول؟ الاصل بقاءه ما كان على مكان القاعدة الثانية الاصل براءة الذمة اكتب الذمة لما قال لك الدين اكتب وصف يصير به المكلف وصف يصير به المكلف اهلا للالزام والالتزام. اهلا للالزام او الالتزام العرب تقول اذا لو ان فلانا وعد وعدا وتعهد بعهد ثم نقض هذا العهد فيقولون فلان هذا نقض او خثرت ذمته او فلان فلان مجنون لا ذمة له ما المراد؟ يعني ليس عنده هذا الوصف الذي يستطيع ان يلزم او يلتزم واما الانسان الذي يمكن ان يلزم او يلتزم فهذا نسميه ماذا؟ ماذا نسمي هذا؟ نسميه بانه عنده ذمة. ما المراد عنده ذمة؟ اي عنده هذا الوصف معنى القاعدة ان الاصل ان الله لما خلق الانسان ذمته بريئة من انه التزم لاخر بشيء ذمته بريئة من انه قتل وسرق وشرب الخمر وفعل وفعل الاصل براءة ذمتي هذا هو الاصل واضح وبناء عليه اي انسان يدعي على اخر بدين او مال او حد او آآ او اذى او اتلاف مال فماذا قل الاصل براءة الذمة وبناء عليه من الذي نطالبه بالبينة المتمسك بالاصل او الذي يدعي خلاف الاصل الذي يدعي خلاف الاصل مثال ذلك ماذا كتب عندك اختلاف الدائن والمدين في قدر الدين. نأتي بمثالين المثال الاول رجل قال تيمور تيمور اخذ مني الف ريال من المدعي ومن المدعى عليه انا المدعي ومن المدعى عليه تيمور من المتمسك فينا بالاصل تيمور لان الاصل براءة ذمته. من الذي يطالب بالبينة المدعي فاما ان اتي بالبينة والا فانه يحكم له بيمينه ويدل على هذه القاعدة الحديث المعروف لو يعطى الناس بدعواهم لادعى اناس آآ دماء آآ اناس واموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه طيب لو ان رجلا قال ان زيدا اخذ مني عشرة الاف ريال وقال زيد لا بل اخذت منه خمسة هو يقر بالدين او لا يقر بالدين لكنه يختلف مع الدائن في القدر فالقول قول من؟ ولا يوجد بينة. القول قول من المدعي المدعى عليه احسنتم قول المدعى عليه لماذا لان الاصل براءة ذمته من القدر الزائد عن الخمس الاصل براءة ذمته من كل شيء لكن الخمسة الاولى اقر بها فثبتت. والخمسة الثانية لم يقر بها فالاصل براءة ذمته منه طيب رجل اتى وسألك وقال لك يا فضيلة الشيخ انا اذكر اني كان عندي الموضوع الفلاني وحلفت لا ادري في الحقيقة احلفت او لم احلف اني لا افعل كذا وكذا ثم فعلت فهل تجب علي كفارة يمين او لا احسنت الاصل انه ما حلف الاصل براءة ذمته من هذه اليمين الاصل انه ما حلف واضح قال يا شيخ انا شككت انا نذرت او لم انذر ما نقول له الاصل ان ذمتك بريئة من النذر وبريئة من كفارة اليمين وبريئة من هذا كله انتهينا من هذه القاعدة نأتي لقاعدة فيها شبه منها وهي القاعدة الثالثة. تقول لك القاعدة الاصل في الامور العارضة العدم يعني الاصل في الصفات العارضة يعني الحادثة الجديدة الطارئة العدم والاصل في الصفات الاصلية الوجود الاصل في الصفات الاصلية الوجود وفي الصفات العارضة الادب طيب اذا ثبت ان فلانا اخذ الدين. عندك من الامثلة دعوة وفاء الدين اخذ الدين ثبت عليه كونه يدعي سداد الدين يدعي شيئا طارئا ولا شيئا اصليا قارئا فهل الاصل في هذا الشيء الذي هو الوفاء هل الاصل وجوده او عدمه عدمه فلابد ان يأتي ببينة انه وجد واضح اكتب من الامثلة ايضا اكتب الشك في حصول الرضاع والطلاق والرجعة رجل طلق زوجته طلق زوجته وشك لا لم يطلقها عذرا لم يطلقها وشك هل طلقها او لم يطلقها؟ قال حصلت خصومة ولا ادري اطلقت او لا ما هو الاصل؟ بقاء الزوجية صحيح والطلاق قارئ حادث عارض فهل اصل وجوده او عدمه عدمه امرأة قالت انا كنت اذهب الى فلانة كثيرا جارتي فلانة واحيانا اخذ طفلها الصغير واضعه في حجري. ولا ادري ارضعته او لم ارضعه فما الاصل عدم الرضاع والرضاع امر طارئ فالاصل عدمه طيب رجل طلق زوجته وبعد اشهر بعد سنة قال خلال فترة العدة انا لا اذكر هل راجعتها او لم اراجعها؟ ما ادري انا اذكر كنت جالسا مع فلان وحثني على الرجعة لكني لا ادري اراجعتها او لم اراجعها فالاصل ثبت الطلاق بيقين عنده وهذا الامر عارض مشكوك فيه والاصل عدمه اكتب اذا هذا هذا يكفيكم من هذه الامثلة اننتقل الان الى القاعدة التي بعدها؟ الاصل اضافة الحادث لاقرب اوقاته الاصل اذا انت اثبت الحادث في مسألة في القاعدة الثالثة انت شككت في حصول الحادث. صحيح اما في القاعدة الرابعة انت تيقنت من حصول الحادث. لكنك شككت في وقته كيف رجل بعد صلاة العشاء نام ثم استيقظ لصلاة الفجر فتوضأ وصلى الفجر ثم نام ثم استيقظ لصلاة الظهر كم صلى الان فرظ لا فرض واحد الفجر فقط فتوضأ وصلى الظهر كم فرظ الان فرضا ثم دخل دورة المياه ووجد على بدنه وثيابه اثر الجنابة الجنابة وقعت بيقين عنده الان امر حادث صحيح؟ لكنه بيقين انه حصل لما رأى الاثر لكنه اما ان يكون في اليقظة واما ان يكون في اجيبوا في النوم. اما اليقظة فهو متيقن انه لم يجنب وهو مستيقظ اذا ما الذي الحل الاخر هو المختار ما هو في النوم طيب هل هذا حصل في نومه البارحة او نومه في النهار لما نام فهمتم الان الان الحادث ثبت او مشكوك فيه ثبت انما الشك في وقته هل هو في الوقت القريب او وقته الا بعد اذا قلنا اذا عزونا هذا الحادث لنوم الليل فنقول له اغتسل واعد صلاة الفجر والظهر واذا قلنا نعزوه الى الوقت الاخير وهو الضحى فاننا نقول تغتسل وتعيد الظهر فقط فما الحل الاول او الثاني الثاني اذ تقول لك القاعدة الاصل اضافة الحادث لاقرب اوقاته مثل لك من رأى في ثوبه منيا بعد نومتين ما الحكم فيجعله اكتب ان شئت فيجعله في النوم الثاني طيب لماذا هذا لو فكرت في القاعدة الاصل عرفت الجواب لان الاصل لما نام في الليل ايش انه ليس جنبا على طهارة صح فتمسك بهذا الاصل حتى يأتيك اليقين وهو عنده يقين انه صلى الظهر وهو جنب صحيح وعنده شك انه صلى الفجر وهو جنب لاننا اذا قلنا انه اجنب من البارحة ها فهذا معناه ان الفجر كان جنبا صح واذا قلنا وان الظهر كان جنبا اصبح الظهر في كلتا الحالتين جنب. واما اذا قلنا انه اجنب في النهار فاصبح الظهر كان جنوبا واما الفجر لم يكن جنبا. اذا الشك حصل عندنا في اي شيء في الفجر فقط واما الظهر فيقين صحيح؟ ولذا تمسكنا باليقين واليقين لا يزول بالشك. طيب تدريب سريع رجل تزوج امرأة نصرانية يجوز مسلم يجوز يتزوج مثلا بشرط ما هو ان تكون محصنة يعني عفيفة ان تكون عفيفا. افرض ان رجلا تزوج نصراني عنده زوجتان مسلمة ونصرانية وعنده ابناء من زوجته المسلمة ثم اسلمت الزوجة النصرانية ومات هذا الرجل اذا اسلمت قبل موته ترثه او لا واذا اسلمت بعد موته ترثه او لا؟ لا ترث لانه لا توارث بين اهل ملتين. اليس كذلك الذي حصل انه بعد وفاته ادعت المرأة انها اسلمت قبل وفاته هي الان مسلمة تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وادعت انها اسلمت قبل وفاته ماذا تستفيد لو انه ثبت هذا ثبت الارث وقال اولاده من زوجته المسلمة وزوجته المسلمة قالوا ابدا هذي تكذب انما اسلمت بعد وفاته ماذا يستفيدون من هذه الدعوة انها لا ترث قلنا هاتوا لنا هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين وانت هاتي برهانك ان كنت صادقة هاتي لنا شهود انك كنت مسلمة قبل ان يموت. قالت ما عندي ما احد يعرفني الا هؤلاء وهم خصومي قلنا انتم عندكم دليل على انها اسلمت بعد الوفاة عندكم بينة قالوا ما عندنا نبي فما الحل الان ما الاصل فيها هذه المرأة الاصل ايش كان؟ اللي كان معروف عنها من قبل كفرها واسلامها حادث صحيح الحادث هذا مشكوك فيه او او يقين يقين الان هو موجود لكن الشك هل حصل قبل وفاته او بعد وفاته ننسبه لما قبل وفاته او الى ما بعد وفاته نقول الاصل اضافة الحادث لاقرب اوقاته فنجعله لما بعد الوفاة ونقول القول قول من قول هؤلاء وبالتالي ترث معهم او لا ترث لا ترد هذا الحكم الشرعي اما الوفاء والحشمة والمروة فنقول هذه زوجة ابيكم واحسنوا اليها وتوددوا لها واعطوها ما تيسر اما الحكم الشرعي فانه ليس لها حق في ذلك الا اذا كان ثبت ذلك بالبينة. انتهينا والحمد لله من هذه القاعدة. اذا اردتم ان تكتبوا هذا ولا واضح واضح واضح كتابته ستة ستأخذ منها وقت القاعدة الخامسة الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة المراد بالاشياء هنا الاشياء الاعيان التي فيها منفعة يعني مثلا هذه العين التي امامي هل عندكم دليل هذا الميكروفون الذي اللي هو الرقبة الطويلة وذو الرقبة القصيرة ايضا هذي هذا الجهاز الذي امامي هل عندكم نص من القرآن انه جائز انه حرام مكروه ما عندكم فالاصل فيه ماذا وهو شيء ينتفع به واضح طيب ما تقولون في طعام ثبت عند الاطباء بيقين انه مضر وانه سام وانه يقتل وهذا الاسم جديد ما نعرفه من قبل لا ورد لم يرد لا في السنة ولا في القرآن في الادلة الشرعية هل هو حلال او حرام هل تقول الاصل في الاشياء الاباحة لا لان المراد من القاعدة الاصل في الاشياء ايش المنتفع بها الاباحة. اذا القاعدة فيها عام مخصوص يعني عام اريد به الخصوص وهو الاشياء عام والمقصود بها ليس كل شيء وانما الاشياء التي فيها منفعة وبناء عليه فالاجهزة الحديثة هذه الاصل فيها الاباحة والجواز الاستعمال والاصل في الحيوانات اكتب الاصل في الحيوان والاصل في الحيوان الاباحة الا ما استثني في الشرع وما الذي درسناه في كتاب الاطعمة يستثنى ما له ايش ما له مخلب وما له ان قلتم نام فقط قلنا فيه مشكلة خطأ. ناب يفترس به. تذكرون؟ ما استثني والميتة صحيح وما يستخبثه العرب ذوي اليسار الا باستثنيات ما سواه الاصل فيه ماذا الاباحة. ومن ثم قال الفقهاء الزرافة تعرفون الزرافة يعني لو عرفتم الزرافة اظنها في بلادكم ربما او في جنوب افريقيا او شيء الزرافة بعض الفقهاء كانوا لا يعرفونه وكتبوا في الكتب قالوا وهي حيوان يشبه البعير الا ان رقبته طويلة عرفتموه عرفته الحيوان ذو الرقبة الطويلة منقط ما عرفتوه واضح طويل الرقبة رقبة طويلة جدا وهو ليس في بلادنا لعله عندكم حلال نعم حلال لان الاصل في الاشياء الاباحة. وليس ذا مخلب وليس ذا ناب يفترس به الى غير ذلك وكذا اليربوع الربوع بفتح بالياء الذي يسميه الناس في عرفنا الجربوع وهو دويبة لا تعرفونه دويبة صغيرة تشبه الفأر تقفز تعيش في الصحاري فهذه الاصل فيها الاباحة فاي حيوان لا نعرف فيه شككنا فيه نعود الى الاصل والاصل فيه الاباحة. انتهينا والحمد لله من هذه القاعدة طيب رجل اه درس هذه القاعدة التي قبل قليل الاصل في الاشياء الاباحة ورأى لحما لحما دخل مكانا ووجد لحما يباع وهو لا يدري هل هذا اللحم من حيوان مذكى بذكاته الشرعية او لا فاذا الصوت الصوت الصوت فاذا طبقنا قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة ماذا نقول يأكل صحيح لكن الفقهاء نصوا جمهور الفقهاء نصوا ومنهم الحنابلة على ان الاصل في اللحوم التحريم وانا قبل قليل قلت لكم اكتبوا ايش بالحيوان الحل. فرق بين المسألتين او لا فرق يعني لو رأيت حيوانا لا تعرف اهو حلال او حرام وليس ذا مخلب وليس ذا ناب يفترس به وليس مما يستخبثه العرب ذو اليسار الى اخره وشككت في هذا الحيوان فالاصل فيه الحل فلو زكيته واكلته جاز لكن لو رأيت لحما لا تدري اهو مذكا او غير مذكى فالاصل فيه ماذا التحريم. اذا هذا مستثنى من القاعدة التي قبلها الاصل في اللحوم التحريم. فهمتم طيب هل الاصل للرجل المسلم ان يتزوج من شاء من المسلمات او لا بدأ هذا الاصل الاباحة فلو ان رجلا اراد ان يتزوج ابنك اه جيراني وقال لامه يا امي اخطبي لي فلانة بنت جارنا فلان فقالت له امه يا بني اني قد ارظعت بنات جارتنا فلانة وهن خمس بنات قد ارضعت واحدة منهن واحد انا متيقن اني ارظعته والاربعة البقية لا ادري. فقال لها يا امي اي الخمس انت على يقين انك ارظعتيها. قالت والله لا ادري انا ارضعت واحدة ولكن لا ادري اي زينب او فاطمة او سعاد او صالحة ما ادري فقال لها يا امي توكلي على الله الاصل في الاشياء ايش الاصل في الاشياء الاباحة وقال لها الاصل اليقين انك ما ارظعتيها واليقين لازم فقيه ما شاء الله عليه لكن امه لو كانت فقيهة وحظرت دورة التأهيل الفقهي ماذا سترد عليه ستقول له هذا كلامك طيب وصحيح وانت تستاهل خمسين درجة من مئة واما انا فاستاهل مئة من مئة لاني اعرف الاستثناء والاستثناء يقول الاصل في الاضلاع التحريم يقول لها اذا انت تحرمين علي بنات المسلمين تقول له لا اذا كان اشتبهت اخته باجنبيات محصورات وهنا المحصورات صحيح؟ كم؟ بين خمسة فان الاصل التحريم فلا يجوز له ان يتزوج احدى هذه النساء. واضح اما لو قالت له قال لها يا امي انا اريد ان اخطب من اهل الرياض فقالت له يا ابني اذكر ان قوما من اهل الرياض سكنوا بجوارنا قبل سنة او او قبل عشرين سنة وارضعت واحدة منهن ثم رجعوا الى الرياض فلا اخطب لك امرأة من اهل الرياض يقبل هذا لا يقبل. طيب اشتبهت اخته من رضاعة باجنبيات. لكن هؤلاء اجنبيات غير محصورات. واضح؟ ولذلك قيل لك اذا اشتبهت اخته باجنبية. الاصل في الابضاع الابضاع جمع بضع بضم الباء به الفرج فالاصل فيه والمراد هناك كناية عن الجماع وعن وما يتعلق به فالاصل فيه التحريم والفرق بين البضع والبضع والبضع ان البضع بالضم يقصد به الفرج البضع واما البضع بفتح الباء الموحدة فيقصد به القطعة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابى صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لها رضي الله تعالى عنها وارضاها واما الثالث فهو بضع فهو العدد من الثلاثة الى التسعة اقول رأيت بضعة رجال يعني كم ثلاثة او اربعة او خمسة الى تسعة وجاءني ورأيت بضعة عشر رجلا يعني من ثلاثة عشر الى تسعة عشر الشيء الثالث مال المعصوم هذا الجهاز لمن هذا هذه الساعة قد تكون ملكا لاحد الاخوة المشرفين في البرنامج فهل يجوز لي ان اخذها واقول الاصل في الاشياء الاباحة نقول لا لان هذا المال مال لمعصوم. والاصل في مال المعصوم التحريم. اذا هذا استثناء ايضا مما قبله. وما المراد بالمعصوم هذا سبق ان ذكرته لكم في درس الجنايات قلت لكم الناس على صنفين تذكرون مسلمون وكفار والكفار على صنفين وهما اهل حرب واهله لا قلنا اهل حرب واهل عهد وقلنا اهل العهد على ثلاثة اصناف اهل ذمة واهل هدنة واهل امان اهل الذمة هو الذمي اهل الامان هو المستأمن او المستأمن. واهل الهدنة المهادن او المهادن اعيد الناس على صنفين مسلمون وكفار والكفار على صنفين اهل حرب بيننا وبينهم حرب واهل عهد بيننا وبينهم عهد. انواع العهد ثلاثة اهل ذمة قوم في بلاد المسلمين يدفعون الجزية. يمشون على احكام المسلمين. هؤلاء اهل ذمة. ويدفعون الجزية عن يده وهم صغيرون. الثاني اهل هدنة. هم في بلاد وقع بيننا وبينهم صلح في ايقاف القتال لزمن محدد. اهل هدنة. الثالث اهل امان. دخلوا بلادنا بلادنا واعطيناهم الامان حتى الى ولي الامر حتى يعالجوا عندنا حتى يعملوا عندنا لزمن مؤقت فهؤلاء اهل امان من المعصوم المعصوم هو المسلم والمعاهد المعصوم هو المسلم والمعاذ فلا يقولن امرء ان هذا الجهاز او هذه الطاولة او هذا الشيء لرجل نصراني يجوز ان اخذه. نقول اذا كان نصرانيا معاهدا او ذميا او مهادنا فهذا معصوم فهي اعماله حرام الاصل فيه التعب كذلك نفس المعصوم نفس المعصوم فلا يجوز لاحد ان يقول انا يجوز ان اقتل عباد الله من اشاء منهم ليش يجوز؟ يقول الاصل في الاشياء الاباحة نقول لا يجوز هذا اذا كان معصوما لان الاصل في دم المعصوم التحريم لا يحل دم امرئ مسلم هذا الاصل الا استثناء باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق اذا الاصل لا يحل ان ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام هذا هو الاصل كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا هذه القاعدة كم شيئا فيها الاصل ايش؟ في الاوضاع التحريم وفي اللحوم التحريم وفي مال المعصوم التحريم وفي نفس المعصوم التحريم طيب اختبار سريع ما تقولون في رجل آآ ذهب الى مطعم وهو يسمع وشاع وذاع وملأ الاسماع ان الدجاج الذي يأتي من بعض البلدان انه دجاج غير مذكى زكاة شرعية وانه يصعق بالكهرباء ويدخل في في ماء في مثلا ويصعق بالكهرب هذا حلال او حرام لانه ليس مذكر ذكاء وهو قد اشتهر وشاع وذاع ان هذا الدجاج يؤتى به الى الكثير من المطاعم وتباع للناس فهل يجوز لهذا الانسان ان يأكل من هذا الدجاج او لا؟ الجواب الجواب لا يجوز وحرام لماذا فان قال الاصل في الاشياء الاباحة نقول له لكن هذا لحم والاصل في اللحوم التحريم الاصل في اللحوم التحريم طيب هنا مسألة مهمة لو ان اخانا تيمور انت عرفت اسمك فصرت دائما امثل عليه. الله يعينك لو ان اخار اخانا تيمون اخانا اخانا تيمور بعد نهاية هذه الدورة الليلة دعانا للعشاء كلكم اجمعون. الله يحييكم عند اخينا المهم فدعانا اخونا تيمور للعشاء ومن كرمه جزاه الله خيرا ذبح لنا ثلاثة من الغنم ذبحها واتاها ونحن ما رأيناه ويذبح ما رأيناه وهو يسمي ونحن في في هذه البلد في المدينة النبوية عند في غنم ذهب لسوق الغنم وذبح اتأخر علينا العشاء لكن الحمد لله فوجدناها على الصحون واكلنا وشربنا فالاصل في اللحوم التحريم او لا يا رجل كيف اتفقنا الاصل في اللحوم ايش التحريم هل يجوز لنا ان نأكل من هذا اللحم او لا الذي يريد ان يمتنع لا بأس الاصل في اللحوم التحريم صحيح ويجوز ان نأكل ولا يجب علينا ان نسأله بل لو سألناه لكان قلة ادب لماذا؟ لانه وان كان الاصل التحريم صحيح الا ان الرجل مسلم وهو في المدينة ونعلم ان عادة الذبائح لا يؤتى بها الا بعد ما تذكى زكاة شرعية من مسلمين فالظاهر الظن هنا انها قد ذكيت ذكاة شرعية والاصل التحريم. وهنا نأخذ بالظن. وهذه من المسائل التي نأخذ فيها بالظن مع ان الاصل التحريم. فهمتوا لكن لو اني قدم لي دجاج وانا اعلم ان الغالب الشائع هو الدجاج البرازيلي مثلا وشاع وذاع وملأ الاسماع ان كثيرا منه ولا اقول كله واخبرنا بعض المشايخ الذين ذهبوا لتلك البلدان انه لا يذكى زكاة شرعية فهل لي ان اسأل او لا الجواب نعم لي ان اسأل ولذلك سئل احد المشايخ في اية كبار العلماء في المسجد النبوي سئل عن هذه المسألة فقال هل يجوز ان اسأل؟ قال بل يجب ان تسأل خاصة اذا كان هو الشائع والذائع والناس يأخذونه لرخص سعره مثلا اذا حصل الشك وهذا كلام الشيخ صحيح لان الاصل في اللحوم التحريم المسألة القاعدة التي بعدها تقول لك القاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه اذن العشاء اذن عندكم يقين انه اذن العشاء ولا اظن طيب لو انكم لو صدق ظنكم هذا الذي تزعمونه وذهبت انا واياكم الان وصلينا العشاء ثم بعدما فرغنا من العشاء واذا بهذه الجوالات التي تؤذن تبين انها خربانة وليست صادقة وانها اذنت قبل الاذان بنصف ساعة ونحن صلينا العشاء بعد هذه الساعات في السؤال تصح صلاتنا او لا لا تصح قولا واحدا هذه هي القاعدة التي معنا تقول لك القاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه يعني الذي تبين لك خطؤه نحن نقول انت اذا حضرت صلاة العشاء وشككت انت على طهارة او لا فتمسك بالاصل. فما هو اخر عهدك الذي تيقنت منه انك على طهارة اذا تمسك به فصلي فان صليت وبعده فراغك من الصلاة تيقنت بيقين انك قد احدثت قبل الصلاة فهل نقول والله انت خلاص والحمد لله صليت بناء على الظن وتمسكت بقاعدة اليقين لا يزول بالشك نقول لا لانه قد ثبت عندك خطأ الظن فلا عبرة به واضح طيب ما تقولون في في في شخص هذه مسألة واقعة مسألة وقعت ان امرأة قالت انها كانت نائمة في رمضان واستيقظت. فلا نظرت الى الساعة واذان الفجر يؤذن مثلا الساعة الخامسة فنظرت في الساعة واذا الساعة الرابعة فقالت الحمد لله اني قمت قبل اذان الفجر فقامت واكلت وشربت واكثرت وعينت خير كما يقال ثم سمعت المؤذن يقيم الصلاة في المسجد فتعجبت اخذت الساعة نظرت بالساعة واذا الساعة بعد الاكل والشراب وهذا كله واذا بالساعة الرابعة ما تحركت تبين ان البطارية ساعة نفدت فالسؤال لما اكلت وشربت هل هي اثمة بالاكل والشرب لا لان الاصل بقاء الليل فهي ليست اثمة وكان لها الحق ان تأكل وتشرب. بل هي نظرت الى الساعة وتأكدت لكن هل يجب عليها القضاء نعم عند عامة اهل العلم نعم عند عامة اهله او جماهير اهله لماذا؟ لانه لا عبرة بالظن البين خطؤه اي الذي تبين خطؤه اكتب اكتب اه كتب عندك من صلى يظن نفسه متطهرا فبان محدثا. قلنا يجب عليه الاعادة. اكتب ايظا من دفع الزكاة لهاشمي من دفع الزكاة بهاشمي يظنه غير هاشم بعد ما دفع الزكاة تبين ان هذا الرجل من بني هاشم هل تجزئه الجواب لا حتى لو كان فقيرا على المذهب فيه خلاف طيب اكتب ايضا من اكل يظن بقاء الليل فتبين انه اخطأ طيب لو انه ما تبين انه اخطأ اكل وشرب وما تبين انه اخطأ ما حكم اكله وشربه صحيح لان الاصل بقاء الليل. طيب اكتب تحت هذه الدائرة التي فيها هذه القاعدة اكتب يستثنى مسائل منها من دفع الزكاة لغني يظنه فقيرا فبان غنيا فهمتوا رجل رآه وصدقه وبذل وسعه في معرفة هل هو من اهل الزكاة او لا؟ وظن غلبة الظن عنده ان هذا فقير فاعطاه الزكاة ثم ذهب وقال له انت اعطيت الزكاة؟ قال نعم الحمد لله اعطيته لفلان؟ قال له هذا فلان يكذب عليك وهو من الاغنياء. فهل تقبل الجواب نعم تقبل وتجزئ اذا طبقت القاعدة لا لا يصح لماذا؟ لانه لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه الا ان هذا مستثنى لانه مما قد يعسر لان مسألة الغنى قد تختلف. اما مسألة كونه هاشميا او لا؟ فالعادة انها تكون اشد ظهورا. من كونه فقيرا او غنيا انتهينا والحمد لله من هذا من خلال ما درست