ننتقل الى صفحة اربعة وعشرين آآ من خلال ما درسته تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك اجب عما يلي. ادعى شخص فتحتم اربعة وعشرين ادعى شخص على اخر انه صدم سيارته او كسر يده وليس عنده بينة. فهل يلزم المدعى عليه شيء اذا انكر بيمينه لا يندرج تحت اي قاعدة صحيح ولكن اريد شيء ادق الاصل براءة الذمة لا يلزمه الاصل براءة الذمة. اختلف الدائن والمدين في قدر الدين. قال الدائن واعطيتك عشرة الاف وقال المدين بالخمسة وليس عند الدائن بين فالقول قول من قول المدعى عليه صحيح لانه ينكر الزائد والاصل براءة الذمة من الزائد فك انسان هل نذر ان يصوم او لا؟ فهل يلزمه شيء لا لان اصله براءة الذمة ادعى صاحب رأس المال هذه ما ذنبه اذكرها لكم اختصارا. ادعى صاحب رأس المال على شريكه المضارب فيه الذي يعمل فيه الضارب معه الذي يعمل فيه اي في هذا المال وجود ربح ولا بينة عنده وانكر المضارب فالقول قول من قول من؟ العامل او صاحب المال ها انتم فهمتم المسألة رجل عنده مال هذه ترسموها في في انواع الشركات شركة المضاربة يعطي هذا مالا وذاك الثاني يأخذ المال يشتري به اجهزة ويبيعها. والربح بينهما النصف رأس المال الف ريال ربح الف ريال رأس المال الف والربح الان الف فيقسم بينهما الربح بالنصف صح؟ يعود رأس المال لصاحب المال والربح يقسم بينهما خمسين في المئة خمسين في المئة. هكذا الذي حصل ان صاحب المال قال انت ربحت. قال هذه المرة انا لم اربح. قدر الله اني ما ربحت. بل خسرت قال بل ربحت ولابد ان تعطيني من الربح ما اتفقنا عليه. قال لم اربح اختلف هل عندك بينة؟ قال لا بينة فالقول قول منه العامل ولا صاحب المال؟ احسنتم العامل لماذا لان لا اريد قاعدة فقهية اريد تعللي بقاعدتي لان الربح امر عارض والاصل في الامور العارضة العدل طيب الاصل في الامور العارضة الادب. طيب ثبت ان شخصا استدان من اخر مالا ثم ادعى الوفاء وانكر الدائن فالقول قول من قول الدائن لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. ويمكن ان تقول الاصل في الامور يمكن. هذا هذا يمكن وهذا يمكن. ها كتب هذا ممكن. كلاهما يصح ادعت زوجة كتابية اخذناها ننتقل بسرعة يعني انتقل لبعض الاشياء ناخذها سريعا اكل يظن ان الشمس قد غربت ثم تبين له ان الشمس لم تغرب فهل عليه القضاء نعم عند جماهير اهل العلم لانه لا عبرة بالظن البين خطأ. انا لماذا اقول لكم بعض المسائل عند جماهير اهل العلم لاني اعلم ان بعظكم لربما سمع من يفتي فان صومه صحيح ويجزئه فهذا ان سمعتموه فبه يقول قوما الا ان الجمهور والمذهب على انه يلزمه القضاء طلق رجل احدى زوجاته ثلاثا ثم نسي ها هذي مسألة مهمة انتبهوا لهذه المسألة. هذي رقم كم عندكم تم مئة وتسعة وعشرين هذه مسألة مهمة يا اخواني لانها آآ انا ذكرت لكم مثالا واحدا فقط لهذه القاعدة وحسن ان تأخذ مثالا اخر. طلق رجل احدى زوجاته ثلاثا ثم نسي من هي منهن لفلانة او فلانة او فلانة يقول انا متأكد اني طلقت واحدا منهن فاشتبهت عليه المطلقة ما ندري من غيرها فهل له وطأ احداهن قبل ان يتبين له الامر لا لان الاصل تلقى في ضاعت طيب رجل ان يتزوج اراد ان يتزوج بنت اخر وهو يعلم ان احدى بناته قد رضعت من امه ولا يعلم عينها الان فهل له ان يتزوجها لا لان الاصل في الاوضاع التحريم الحمد لله. نأتي الان الى القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى الكلية. تقول لك القاعدة المشقة تجلب التيسير وقبل الشروع بيان ما يتعلق بهذه القاعدة من معنى وادلة ينبغي الاشارة الى امر مهم جدا. وهو اشياء. الشيء الاول ان الاصل الاصل في تكليفات الشرع انها داخلة تحت قدرة المكلف الاصل في تكليفات الشرع انها داخلة تحت قدرة المكلف هذا اصل مهم الاصل الثاني ان كل ما كلف به الشرع وفيه مشقة ان كل ما كلف به الشرع وفيه مشقة فان المشقة فيه مشقة مشقة خفيفة او نقول مشقة آآ ها نعم لا نقول من شقة معتبر لا نقول مشقة مشقة يسيرة هذا الاصل او نقول مشقة اه داخلة في وسع المكلف وقدرته نعم الاصل الثالث كل مشقة عظيمة كل مشقة عظيمة فانها لا تقع الا في بعض الاحوال وبعض الاوقات عند بعض المكلفين يعني هذا تأكيد في الحقيقة لما سبق يعني لا يوجد عندنا في الشريعة مشقة عظيمة تقع لجميع المكلفين من لا يوجد في جميع الاحوال لا يوجد يعني مثلا رجل لا يستطيع ان يصلي قائما لانه سيسقط ويمرض ويتعب. هذه مشقة عظيمة في النسبة لشخص واحد او اشخاص وليست لعموم الناس يعني اذا لاحظنا الصلاة كلها مقدورة في مقدورة في حقنا وكذلك الصوم وكذلك الحج. نعم. قد يوجد شيء من المشقة لكنها مشقة محتملة. يعني يمكن ان يتحملها الانسان القاعدة تقول ان الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه يعني المراد بالمشقة هذه الصعوبة والعناء اي المشقة الزائدة عن الاصل فهمتم يعني لو ان رجلا قال اني الان انا مرهق بعد الدرس الطويل واريد ان اصلي قاعدا فهل يجزئه هذا؟ نقول لا نقول لان هذه المشقة مشقة محتملة يعني يمكن ان يقدر عليه المكلف ما الذي يوجب التخفيف المشقة الزائدة عن المعتاد كأن يمرض ويقول له الطبيب ان صليت قائما ربما يزيد عندك المرض وتهلك هذه مشقة زائدة عن وقتها. انتقلت من كونها مشقة يتحملها المكلف الى مشقة زائدة عن هذا القدر فهذه هي التي توجب التيسير هذه القاعدة لها ادلة في الكتاب منها قول الحق سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين اه ننتقل الى الامر الثالث المتعلق بالقاعدة وهو اسباب التخفيف. اسباب التخفيف سهلة ميسورة ذكرها طائفة من العلماء ونأخذ ونأخذها بسرعة. السبب الاول السفر مما من الاشياء التي آآ حصل فيها تخفيف في السفر ما هي الصلاة والصوم ومسائل عديدة منها ومنها ايضا المسح على الخفين ثلاثة ايام ولياليهن فهذا سبب للتخفيف ايضا في زيادة فيها زيادة المدة. الثاني المرض فاذا مرض الانسان فهو سبب للتخفيف من امثلته ان يصلي قاعدا وان يجمع بين الصلاتين نعم عندنا في المذهب صحيح والفطر في رمظان الى غير ذلك. الثالث الاكراه ان يكره اكراها ملجأا حقيقيا اكتب من امثلته هذه التي قد تعزب عن ذهنه. اكتب كالطلاق وكلمة الكفر كلمة الكفر. رجل اكره على كلمة الكفر وضع على رأسه السلاح والعياذ بالله ليكفر بالله. فقال كلمة الكفر فهل يكفر لا بنص القرآن الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان السبب الرابع للتخفيف النسيان من امثلته احسنتم رجل اكل وشرب ناسيا في نهار رمضان. فصومه صحيح من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فان فانما اطعمه الله وسقاه قد نسي وقت الصلاة لا كفارة عليه اذا تذكر صلى. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وقل مثل ذلك ما درستموه في كتاب الحج لو غطى رأسه ناسيا او ايش او لبس مخيط الناس لا هذا ما ينفع فيه النسيان ما هو هذا الذي تشرف هذا هذا فيه اتلاف الذي فيه اتلاف المذهب عندنا وعند الشافعية الذي فيه اتلاف تلزم الفدية ولو كان ناسيا او جاهلا والنسيان ماذا ينفعون؟ ينفعه في سقوط الاثم فقط لكن لو غطى رأسه اه او تطيب او انتقبت المرأة او لبس مخيطا ناسيا ففي هذا كله هذا ليس فيه اتلاف بمعنى لو ذكرته ازاله ولا شيئا قلت له يا اخي انت محرم لا تغطي رأسك ازال ما على رأسي قلت له انت محرم كيف لبست مخيطا؟ قال جزاك الله خير وتركه. هذا يمكن تداركه. فهذا الذي تسقط فيه الفدية عن الناس والجاهل اما اخذ شيئا من شعره وهو محرم قلت له يا اخي انت محرم ماذا يفعل؟ يأخذ الشعر ويرده قلم اظفاره ماذا يفعل؟ يأخذ الاظفار يأتي بغراءه ويردها يلصقها ما ينفع فهذا لا يمكن تداركه فهذا آآ فهذا لا يعذر فيه الناس ولا الجاهلية. اذا من هذا من اسباب التخفيف منها الجهل. رجل يجهل ان تغطية الرأس اه محظور من محظوراته علمته بعد التعليم يؤاخذ قبله لا يؤاخذ العسر وعموم البلوى العسر وعموم البلوى هذا قد يشتبه على بعضكم فاكتب عنده كسقوط الجمعة والجماعة عن بعض الاطباء والعسكريين عند الحاجة اليهم لو ان كل العسكر وكل الدوريات كلهم دخلوا المسجد وصلوا مع الناس في وقت في عند المسجد النبوي اسرع لا قدر الله تسرق المحلات والناس لا ينظمون الطرق ونحو ذلك. اذا هؤلاء يعذرون في ترك الجمعة والجماعة. كذلك طبعا طيب لماذا هو يقف؟ يقول ليس انا المكلف وحدي خليني ادخل واصلي نقول لو فعلت هذا لفصلت من عملك صحيح؟ فهذا عسر عليك وكذلك الطبيب في المستشفى الذي عنده مناوبة لو انه كل كل الاطباء قالوا نذهب نصلي ولم يبقى احد في في الطواري لفصلوا من المستشفى. واذا فصلوا تضرروا وتضرر المسلمون فهذا مما كذلك مما يستثنى مما يوجب الترخيص والتخفيف. كذلك المطر اذا كان يبل الثياب يوجب الترخيص فماذا يسقط يسقط الجماعة تسقط الجماعة نعم. النقص من اسباب التخفيف. النقص اكتب كما اه يكون للصبي والمجنون. فالصبي والمجنون عنده نقص في العقل وبالتالي لا يؤاخذ بكثير من المسائل اذا حصل سبب التخفيف فكيف يكون التخفيف؟ له صور. الصورة الاولى بالاسقاط هاتي مثالا على الاسقاط الحائض يسقط عنها الصلاة احسنتم والصوم انت تقضي الصوم. طيب هي تسقط عنها سقوطا مؤقتا الثاني تنقيص مثل قصر الرباعية الثالث ابدال اكتب احسنت اكتب كالتيمم بدلا عن الماء الرابع تقديم تقديم الصلاتين تقديم الصلاة الى الوقت الاولى الثالث الرابع الخامس تأخير تأخير الصلاة هذا ترخيص السادس ترخيص ترخيص يعني شيء محرم صار رخصة لك. مثل ماذا اكل الميتة للمضطر السابع تغيير اكتب كصلاة الخوف قناة الخوف اذا كان العدو امامنا مثلا فاننا نحتاج ان نصلي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونخاف من ان يقتلنا الكفار فما الحل؟ شرعت صلاة الخوف بطريقة معينة اختلفت. تغيرت الصفة عن الصفة المعتادة من اجل تخفيفا عن المسلمين ما هي انواع المشقة؟ المشقة لا تخلو من ثلاثة انواع. النوع الاول مشقة يسيرة لا تنفك عنها العبادة غالبا. وهي غير معتبرة كما ذكرت لكم في الاصول التي قدمتها في بداية الشرح بداية شرح هذه القاعدة. قلت لكم ان الاصل في المشاق التي وردت في العبادات انها انها غير معتبرة ولا يلتفت اليها لانها مشقة يسيرة. اما المشقة الزائدة عن العبادة التي زائدة عن هذا القدر فهذه لا تخلو. اما ان تكون عظيمة فادحة فهي معتمرة التيسير وخلك معنا واما ان تكون خفيفة كرجل يقول عندي الم خفيف في الضرس لا استطيع ان اصلي فهذا كلام لا عبرة به ولا يلتفت اليه لان هذه صحيح زائدة عن تنفك عنها العبادة الا انها مشقة خفيفة الثالثة مشقة متوسطة احيانا تنظر اليها وتتأمل تجد انها تلتحق بالعظيم واحيانا تقول لا بل تنزل الى الخفيفة. فهذا محل اجتهاد. فربما ارتفعت للعظيمة وربما انخفضت الى الخفيف هذه القاعدة تندرج تحتها قواعد كما اصطلح على تسميتها بالقواعد المندرجة. القاعدة الاولى اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق القاعدة فيها شقان الشق الاول اذا ضاق الامر اتسع. هذا الشق ذكر بعض العلماء وهو الامام الزركشي رحمه الله الشافعي ان بعض علماء الشافعية نسبوا هذه اللفظة للامام الشافعي ان الامام الشافعي هو اول من نطق بهذا اللفظ اذا ضاق الامر اتسع واما التتمة واذا اتسع ضاق فقد ذكر ايضا عن بعض ائمة الشافعية وهو الامام ابن ابي هريرة ابن ابي هريرة وليس ابنا لابي هريرة الصحابي انما هو عرف بهذا فهذه القاعدة قال بعض العلماء هي عين القاعدة المشقة تجلب التيسير ولا فرق تأخذ عليها امثلة بعد بيان معناها. اذا ضاق الامر اتسع يعني اذا اصابك ضيق وحرج في شيء فالشريعة توسع عليك فاذا توسع الامر عليك وذهب المشقة والحرج والعنت فيعود الامر ضيقا كما كان بالمثال يتضح المقال رجل يصلي قائما صلاة الفجر وصلاة الفجر فرض فيجب فيها القيام بل القيام فيها ركن فبينما هو قائم ضاق عليه الامر ومرض واشتد به المرض فلم يستطع ان يكمل قائما. ضاق الامر فماذا يحصل يتسع الامر الشريعة توسع عليه فليجلس بعدما جلس والامام يقرأ وانتهى من الصفحة الاولى والصفحة الثانية الرجل شعر بنشاط ماذا يجب عليه وجوبا يجب عليه ان يقوم اتسع الامر واضح مثال اخر رجل عليه دين مقداره مئة الف ريال مئة الف ريال نقول له يجب عليك ان تسدد الدين قال ليس عندي شيء ما عنده شيء هذا معسر والمعسر تحرم مطالبته ويجب انظاره بقول لقول الله سبحانه وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يعني انظروه الى ميسرة فهذا ضاق الامر فاتسع بعد فترة الرجل اهديت له خمسون الف ريال خمسون الف هذا ماذا نسميه عند الفقهاء ايش نسميه مفلس الاول ماذا نسميه معسر والثاني مفلس. من هو المفلس الذي دينه اكثر من ما له هذا نسميه مفلسا فهل تجوز المطالبة بالحجر عليه وان يمنع من التصرف في هذه الخمسين؟ نعم وهذه الخمسين توزع على الدائنين على حسب حصصهم من الدين طيب افرض انه اهدي له مئة الف مئة الف ريال هذا الان تجوز مطالبته او لا هذا ماذا نسميه؟ نسميه موسر او غني اذا تجوز مطالبته لما اتسع الامر ضاق عليه فجازت مطالبته. واضح يا اخواني؟ هذي لا تنسوا هذا ان الناس اما غني واما مفلس واما معسر طيب القاعدة التي بعدها تقول لك القاعدة الظرورات تبيح المحظورات. هذه قاعدة مهمة ايضا وبعض العلماء جعلها تحت هذه القاعدة وبعضهم جعلها بمعناها وبعضهم جعلها تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار والامر سهل. تقول لك القاعدة ان الامر ان الانسان اذا وقع في ضرورة فان الضرورة تجعل المحظور عليه والمحرم مباحا والمراد بالضرورات جمع ضرورة واكتب معناها تأمليك اكتبه في البياض الذي في اليمين. سأمليك خمسة اسطر او اكثر الضرورة بلوغه حدا ان لم يتناول الممنوع هلك او قاربا هلكه كالمضطر اذا لم يأكل مات رجل اصابه جوع شديد اذا لم يأكل مات فوجد ميتة ميتة او آآ او طعام محرم فهذا ان لم يأكله مات فهذه هي المراد بالضرورة او مثلا قيل له مثلا سيمرض ويزداد عليه المرض هذه ضرورة اما الحاجة فهي اخف من هذا اكتب واما الحاجة فكالجائع الذي لو لم يأكل لم يهلك لم يمت لم يهلك ولم يمت لكن كان عليه مشقة وعنت عرفتم الفرق بين الضرورة والحاجة؟ اذا ايهما اشد الضرورة وما الذي يبيح المحظور الضرورات الظرورات هي التي تبيح المحظورات. من امثلتها ما ذكر لك هنا اكل الميتة للمضطر اكتب ايضا مثالا اخر ذكر عيوب الخاطب رجل خطب امرأته واتى رجل يستشيرك بهذا الخاطب ويقول لك هل ازوج فلان او لا ازوجه فهل يجوز للانسان ان يذكر معايب المسلمين الاصل الشرعي لا يجوز حرام لكن هذا ذكره الفقهاء انه من باب الضرورة يجوز ان تذكره له فتذكر له المساوئ التي تنفعه في قبول فلان او عدم قبوله. وحينئذ يكون ذلك جائزا الى امثلة اخرى كذلك الحيوان اذا آآ صال على الانسان صال على الانسان يعني هجم عليه وكاد ان يهلكه فهل يجوز له ان يدفعه ولو بالقتل اذا لم يندفع الا بالقتل؟ الجواب نعم. لانه لان الضرورات تبيح المحظورات. القاعدة الثالثة اذا قلنا ان الضرورة تبيح المحظور. فهل تبيحه مطلقا لا وانما تقدر الضرورة بقدرها تقول لك القاعدة ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها. مثال ذلك اكل الميتة للمضطر فان الرجل اذا كان في الصحراء وخشي على نفسه الموت والهلك ورأى شاة ميتة قال له ان يأكل منها حتى يشبع لا وانما يأكل ما يسد رمقه. اكتب ايضا مثالا اخر دفع الغصة بشرب الخمر كيف دفعوا الغصة بشرب الخمر؟ رجل ذهب الى بلد كافر ودخل مطعما وطلب طعاما حلالا يأكل سمك مثلا ويأكل سمكه وبينما هو يأكل اه واذا بالطعام غص في حلقه حتى خشي الموت والهلك فلو ذهب يبحث عن الماء مات ولا يوجد على الطاولة المطعم الا وعاء خمر فهل يجوز له ان يشرب الخمر حتى يروى يجوز فرصة الان هو يريد لكن الله يعني منعهم يجوز لا يجوز وانما الضرورات تبيحه المحظورات درس هو في التأهيل الفقهي نقول صحيح لكن ننتبه للقاعدة التي بعدها انما اذا ما ابيح للضرورة فتقدر بقدرها فلا تأخذ منه الا ما يزيل الغصة فقط وما زاد فهو حرام قل مثل ذلك اكتب ايضا مثالا كشف العورة للعلاج كشف العورة للعلاج اذا اضطر الانسان رجلا كان او امرأة الى كشف ما لا يجوز كشفه للطبيب من اجل العلاج فانه يحرم يحرم عليه ان يكشف ما زاد عن ذلك لان الضرورة تقدر بقدره وهنا انبه الى امر يحصل احيانا عند النساء عند بعض النساء بعض النساء تذهب للطبيبة وتضع شيئا مما يظعه بعظ النساء اليوم من اجل منع الحمل او نحو ذلك ويكون يترتب على هذا كشف للعورة وهذا الاصل فيه انه حرام ولا يجوز ثم ان هذا الذي يظعه بعظ النساء آآ ثبت وشاع وذاع انه يسبب اظرار صحية وانه احيانا يسبب اضطراب في العادة عند المرأة واذا اضطربت العادة ويترتب على هذا الصلاة والصيام امر ليس سهلا والادهى والامر والاعظم والاشر انه يترتب على هذا كشف العورة بلا موجب شرعي فان قالت انها بحاجة الى الى الى تنظيم النسل او او نحو ذلك. نقول هناك حلول اخرى يمكن يمكن آآ سلوكه اما ان يلجأ الى مثل هذا ويترتب عليه ظرر في البدن ويترتب عليه اضطراب للعادة ويترتب عليه كشف للعورة المغلظة بلا حاجة شرعية فهذا حرام. ولا يجوز القاعدة الرابعة الاضطرار لا يبطل حق الغير. ما تقولون في رجل كان في الصحراء وخشي على نفسه الموت والهلكة ثم ابصر طعاما فاراد ان يأكله واذا عند هذا الطعام رجل مضطر اخر يخاف على نفسه الموتى والهلاك فهل يجوز له؟ ولا هذا ليس مسألتنا عذرا هذه مسألة اخرى يلا استبقت الحدث ليس هذا رجل في الصحراء نعود للصحراء مع الوقت وهذه الانوار في الحقيقة تسبب لي صداع لكن عاد الحمد لله على كل حال رجل آآ في الصحراء ايضا نعود للصحراء. رجل في الصحراء وخشي على نفسه الموت والهلكة فوجد حظيرة فيها غنم بحث عن صاحبها ليأخذ منها شيئا ويذبحه ويأكل منه فلم يجد فصاح نادى لم يجد فهل يجوز له ان يأخذ من هذه الشياة ويذبحها ويأكل حتى يبقى حيا؟ الجواب؟ نعم والضرورات تبيح المحظور. الحمد لله اتى صاحب الغنم وقال له يا اخي انت ذبحت من غنمي فاعطني قيمتها فهل له ان يقول يا اخي انا خلاص الحمد لله مشيت على قاعدة فقهية درستها في التأهيل الفقهي هل ينفع هذا فذاك ان كان قد حضر معكم الدورة يرد عليه بهذه القاعدة. يقول له ايش الاضطرار لا يبطل حق الغير الاضطرار لا يبطل حق القلب نعم الاشرف على الهلاك فاكل من مال غيره. اكتب ايضا مثالا اخر صدم سيارة تفاديا لطفل رآه. رجل يقود سيارته وبينما هو في الطريق وقد ضاق الطريق واذا بطفل هجم على السيارة فحتى يتفادى هذا الطفل ماذا فعل اضطر وصدم سيارة اخرى فهل هذا يبطل حق صاحب السيارة تلك لا لكنه الذي يستفيده هذا الرجل انه لا يأثم بهذا الفعل لا يأثم بهذا الفعل وهنا في الحقيقة قاعدة لو كان الوقت متسعا لذكرتها لكم قاعدة ذكرها الحافظ ابن ابن رجب رحمه الله تضبط لك المسألة في الحقيقة احيانا الانسان يضطر لاتلاف مال الغير ويظمن واحيانا يضطر لاخلاف مال الغير ولا يضمن الذي قبل قليل قلت لكم لما كان في الصحراء ذبح شاة من شياه هذا الرجل وقلنا يظمن او لا يضمن بعد ما اكل وشرب خرج ومشى في الصحراء فبينما هو يسير في الصحراء واذا بجمل هائج قد هجم عليه وكاد ان يقتله فحاول ان يبتعد عنه فلم يستطع. فتذكر القاعدة التي تقول الضرورات تبيح المحظورات. وقلنا من امثلتها دفع الحيوان الصائم فاخذ سلاحه فقتل البعير يظمن او لا لا يظمن قبل قليل قلتم يضمن الشاه والان تقولون لا يظمن البعير. ما الفرق ما الفرق فهمتم المسألة الفرق ولا المسألة الان الامام جزاك الله خير لا هو ذاك الذي يزعجك على كل حال الامر سهل خلاص ها طيب انت هذا كان شغال اول المهم يقول ابن رجب رحمه الله تعالى من اتلف شيئا من اتلف شيئا لدفع اذاه به ضمن ومن اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمن ما الفرق بين الجملة الاولى والثانية الاولى من اتلف شيئا لدفع اذاه به بالباء. ضمن والثانية من اتلف شيئا جزاك الله خير الثانية من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يظمن ما معنى هذا معناه الشاه التي قبل قليل هل اذت هذا الرجل في شيء هل ازعجته؟ هل قتلته؟ هل هجمت عليه؟ لا انما هجم عليه الجوع واراد دفع الجوع بذبح الشاة المسكينة التي لم تصنع له شيئا فيضمنها او لا يضمنها واما الصورة الثانية البعير هو الذي اذاه فاذا قتله هل يضمنه لا فهمتم الفرق مثال اخر رجل اصابه قمل وهو محرم القمل دويبة صغيرة تأتي بعض الشعر اذا لم يكن نظيفا فاراد ان فتأذى الرجل كما حصل لاحد الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يحلق شعره وامره بالفدية لماذا؟ هل الشعر كان مؤذيا له لا انما الاذى من القمل فلدفع اذى القمل حلق الشعر والشعر ما اذاه فعليه الفدية لكن لو ان شعرة تدلت على عينه فاذته فقصها فهل عليه كفارة وهو محرم او لا ها لا كفارة ولا فدية ليش لماذا ما الفرق بين هذا وبين الشعر الذي في رأسه مع القمر احسنتم الشعرة نفسها اذته وبالتالي لو قصها كالبعير الذي صال عليه فهمتوا؟ اما الشعر الذي على رأسه الذي حلقه من اجل القمل مثل ايش مثل الشاة المسكينة التي ما اذته بشيء. الشعر ما اذاه بشيء فهمتم هذا؟ اذا احيانا الاضطرار يبطل حق الغير واحيانا لا يبطله لا يبطله متى اذا كان الحق الغيري لم يؤذي الشخص فلا يبطله واما اذا كان قد اذاه كالبعير الذي صال عليه فقتله من اجل سيلانه عليه فانه اه يبطل الحق الغير ولا يجب عليه في ذلك شيء اه ناخد التدريبات هذي بسرعة ضع الرقم امام المنع التخفيف مما يأتي فمشروعية صلاة الخوف بصفة مختلفة اين الصلاة في الامر؟ هذا ماذا سميناه تغيير احسنتم جواز جمع الصلاتين في السفر في وقت الثانية تأخير فعدمه ايجابي قضاء الصلوات الفاتحة على الحائط اسقاط الى غير ذلك بسرعة نأخذه هذا سهل جدا لا يحتاج الى ان نطيل فيه آآ مئة وثلاثة واربعين جواز تأخير الصيام الواجب للمرض جواز تأخير الصيام الواجب للمرض. يؤخره ما يصومه في رمضان. يؤخره الى وقت اخر تأخير نعم تأخير وتأخير طيب السؤال العاشر بين نوع المشقة وهل تجلب التيسير او لا مشقة اقامة الصلاة في الحر والبرج. لا سيما صلاة الفجر هذه لا توجب لانها لا تنفك عنها العبادة طيب آآ رجل عليه جنابة في شدة برد لو اغتسل لمات بالماء يجب لانها فادحة عظيمة شخص يشق عليه السجود على الارض بسبب خشونة السجاد ما شاء الله لا قوة الا بالله هذا ما شاء الله يعني لطيف جدا اه اه تنفك وهي خفيفة لا تيجي. مشقة السفر الطويل والتغرب عن الاهل لاداء الحج يا اخي مسكين يتغرب عن اهله واولاده يتركهم هذه لا تنفك عنها العبادة ولا تجب التيسير. مشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار متوسطة متوسطة متوسطة ايش رأيكم ها في الحقيقة هذه لا تنفك عنها العبادة وآآ قد يقال ان هذا يختلف باختلاف احوال الناس. انا لا ادري ماذا كتبوا لكم هذا؟ لكن قد يقال تختلف باختلاف احوال الناس. فربما كانت في حق بعض الناس لكن هذه في حقيقة تنفك عنها العبادة. ولذلك متوسطة انت في اشكال من خلال ما درسته في المشقة تجد التيسير بين الاحكام في المسائل المسائل التالية اذا صال على المرء حيوان او انسان لم يندفع الا بقتل فهل يجوز قتل الصائل نعم لقاعدة الضروات وبح المحظورات من لم يقدر على وفاء شيء من دينه فهل يطالب به؟ وهل يجوز حبسه لا اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق. لهذا سميناه المعسر الى غير ذلك نقفز ونأخذ اضطر اثناء قيادته ان يصدم بسيارة اخرى لطفل عرض له اضطرار لا يطيح حق الغير من استشير في خاطب ووجد ان التعريض يكفي هذا في الحقيقة لم اذكره لكم اثناء الشرح آآ قال الامام النووي رحمه الله انه اذا جاءك شخص واستشارك في خاطب وقال لك نزوج فلان او لا فان كان بمجرد ما يقول له لا يصلح لكم يندفع بهذا يقول الامام النووي فلا يجوز له ان يذكر مساوئه اما اذا كان لا يندفع به يقول لا فسر لي انا اريدك ان تفسر لي انا ما اقتنعت بهذا فيجوز له ان يذكر بعض ما يحتاج اليه فقط وهذا حينئذ يكون داخلا تحت اي قاعدة محظورات؟ لا لما قلنا يجوز ذكر البعض ولا يجوز الكل. الضرورة تقدر بقدرها اذا اضطر انسان لحركة كثيرة في الصلاة فهل تبطل صلاته يهجم عليه اسد وهو يصلي يتحرك ويذهب ويفر ويغلق الباب على نفسه كل هذا يجوز. وهل تبطل صلاته لا تبخلوا الصلاة كما ذكر للشيخ احد المشايخ الفضلاء شيخ عبد الله المطلق انه سئل عن شيء من هذا فقال اذا بقي على طهارته اذا اذا تصورت ما الطف الشيخ الله يحفظه المسح على جبيرته هل يجوز بعد مرء الجرح بريئة وخلاص والجبيرة ما يحتاج الى هل يجوز؟ لا طبعا لماذا؟ اذا اتسع الامر باق الى اخره اه نعم من اضطر الى كشف العورة المعالجة يكشف ما ما ابيح بقدر الضرورة. فوقفنا عند القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى. وهذه القاعدة هي نص حديث للنبي صلى الله عليه واله وسلم اذ جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا ضرر ولا ضرار وهذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء بقولهم الضرر يزال الا ان التعبير بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اولى واحسن واجمل لسببين السبب الاول كونه من قوله عليه الصلاة والسلام والسبب الثاني انه اشمل اشمت. اذ ان الضرر يزال يتعلق بالضرر بعد وقوعه كيف يزال واما اذا اخذنا بهذا اللفظ لا ضرر ولا ضرار فهو يتعلق بدفع الضرر قبل وقوعه ويتعلق برفع الضرر بعد وقوعه فهو اشمل من انه يقال الضرر يزال وهذه القاعدة الكلام عنها عن معناها مبني على معنى الضرر ومعنى الضرار وهذا اختلف فيه شراح الحديث على اقوال فمن اهل العلم رحمهم الله من قالوا ان المراد بالضرر ما فيه منفعة والضرار ما لا منفعة فيه فاذا ضر شخص اخر بما يعود عليه هو بمنفعة فهذا ضغط واما اذا اضره بما لا يعود عليه بشيء من النفع فهو ضرار وهذا قال به من الائمة ابن عبد الامام ابن عبد البر والامام ابن الصلاح رحمهم الله جميعا ومن اهل العلم رحمهم الله من قال ان الظرر ما كان ابتداء والضرار ما كان مقابلة اي لو ان شخصا ابتدأ بالاضرار بشخص ما فهذا ماذا نسميه ضررا. واما ذاك اذا قابل الضرر بالضرر فهو ضرار وهذا ذهب اليه ابن الجوزي رحمه الله وابن الاثير والقاعدة على كل حال تشمل هذا كله. فنقول ان المراد من القاعدة ازالة الضرر ابتداء ومقابلة ودفعه قبل وقوعه ودفعه ورفعه بعد فكل هذا داخل في القاعدة ينبه الى امر مهم هو ان القاعدة هنا جاءت بلفظ الخبر انه لا ضرر ولا ضرار ويقصد منها الانشاء يعني يقصد منها النهي يعني يا عباد الله لا تضروا احدا فالضرر حرام عليكم ان تضروا المسلمين هذا مما يدخل في معنى القاعدة ومما يدخل فيها ايضا ان الشريعة لا تأتي بالظرر لا تأتي بما فيه ضرر. اذا خلصنا من هذا ان القاعدة تدل على شيئين الشيء الاول رفع الضرر اذا وجد فان الشريعة ترفعه وتدفعه قبل ان يقع والشيء الثاني النهي عن الاضرار بالمسلمين. فهمنا هذا اذا كل هذا داخل في معنى القاعدة ينبه الى تنبيه اخر وهو تنبيه مهم. وهو انه لا يدخل في القاعدة الضرر بحق وكيف يكون الضرر بحق؟ اذا كان مثلا جلدا للقاذف او جلدا شارب الخمر فان الجلد ظرر يلتحق به. اليس كذلك بلى الا ان هذا الضرر جاء به الشرع بل ان الله عز وجل قال في الزاني والزانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فهذا ضرر الا انه ظرر بحق وهذا جاء في الشرع لما فيه من مصلحة وبالتالي هذا ليس داخلا في مسألتنا. اذا نبهتكم الى تنبيهين التنبيه الاول ان المراد بالقاعدة ها الضرر بغير حق واما الضرر بحق فليس داخلا في القاعدة التنبيه الثاني ان القاعدة خبر ويقصد منها شيئان الشيء الاول خبر وهو انه ليس في الشريعة خبر. ليس في الشريعة اضرار وكل ما يأتي من الاحكام فيه ضرر فالشرع يرفعه ان وقع او يدفعه قبل ان يقع والشيء الثاني النهي عن الضرر الشرع اتى الشرع بالنهي نهي المكلفين عن الاضرار باحد من عباد الله المسلمين الامر الثاني دليل القاعدة هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما ذكرت لكم واخرجه ابن ماجة وحسنه الامام النووي رحمه الله يندرج تحت هذا جملة من القواعد منها الضرر يزال لماذا اعتبرنا الضرر يزال؟ قاعدة متفرعة لانها اخص وان كان بعض من كتب في القواعد من المعاصرين يعتبر قاعدة الام هي الضرر يزال لكن الذي مشينا عليه لعله احسن ان شاء الله. والسبب في هذا ان لا ضرر ولا ضرار اعم تشمل دفع الضرر قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه. اما الضرر يزال فظاهر لفظها يتعلق بالظرر بعد الوقوع ومن امثلته الحجر على المفلس الم ندرس قبل قبل الصلاة المعسر والمفلس والغني الموسر فقلنا ان المعسر ليس عنده شيء المفلس من دينه اكثر من ماله فهذا يشرع الحجر عليه لماذا يشرع الحجر عليك رفعا للضرر الذي لحق بالدائنين الذين اعطوه اموالهم دفعا لهذا الضرر نحجر عليه ان يتصرف في المال الموجود موجودة عنده نحجر عليه فلا يصح له ان يتصرف فيه اكتب ايضا ومنه مشروعية خيار العيب والتدليس والغبن درستموه مشروعية خيار العيب مشروعية خيار العيب اذا لو ان انسانا اشترى من اخر جهازا كهذا الجهاز ثم وجد به عيبا هذا ضرر وقع صحيح فاتت اتى الشرع بطريقة يمكن ان يرفع هذا الضرر بعد وقوعه. فشرع الله عز وجل خيار العيب فلك ان تطالب بالارش كما درستم في كتاب البذوع او ان ترد السلعة وتسترد الثمن. وكذا في خيار التدليس وكذا في خيار الغبن لو ان هذا الجهاز يباع بمئة ريال فباعك اياه رجل بالف ريال فانه وقع عليك ضرر فلك شرعا ان تزيل هذا الضرر وان تطالب برد المال ورد السلعة وذلك وهذا كله من قبيل ازالة الضرر بعد وقوعه. القاعدة الثانية من القواعد المندرجة تلك لا ضرر ولا ضرار. قاعدة تقول الضرر يدفع بقدر الامكان احيانا تستطيع ان ترفع الضرر كله وتدفعه كله واحيانا لا تستطيع ان تدفع الضرر كاملا مثال ذلك لو ان رجلا دخل على اخر ليقتله وليأخذ ماله فكيف يتخلص من الضرر كاملا ان يخرج هذا الرجل دون ان يلحقه باي ضرر لكن لو انه لم يندفع الا بدفع مال ها فهذا يمكن يمكن لكنه دفع ليس لكامل الضرر لبعض الضرر فنقول يدفع بقدر الامكان لان الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وكذا من امثلة ذلك من وجد متاعه عند من افلس من وجد متاعه عند من افلس. قال عليه الصلاة والسلام فهو احق به فكونه وجد ولو بعض متاعه عند رجل قد افلس لو وجد متاعه والمعذرة عند من افلس فانه فانه يمكنه ان يرفع كامل الضرر عن نفسه اكتب ايضا من الامثلة خيار المجلس وخيار الشرط خيار المجلس رجل باع شخصا هذا الجهاز فله اثناء المجلس ان يختار ان يفسخ العقد ولو بعد حصوله لماذا لانه يمكن ان يدفع ضررا يخشى منه سابقا لاحقا. وكذا خيار الشرط لو قال له اشتري منك هذا الجهاز لكن احتاج ان اجربه. وان اشاور الناس في مدة ثلاثة ايام او خمسة ايام او اسبوع فيصح وهو خيار الشرط فهذا كله لدفع ضرر قد يمكن ان يقع فهذا داخل في الضرر يدفع بقدر الامكان القاعدة الثالثة من القواعد المندرجة تحت لا ضرر ولا ضرار الضرر لا يزال بمثله الدار اذا وقع فاما ان يزال بضرر اكبر منه واما ان يزال بضرر انتم معي ولا لا في اصوات ما ادري هي في الداخل او في الخارج في الخلف اصوات هذي تشوش عليكم المهم الظرر اذا وقع فاما ان يدفع بما هو اعظم منه واما ان يدفع بضرر مساو له واما ان يدفع بضرر اقل منه فهل يقبل ان يدفع بضرر اعظم منه؟ لا هل يقبل ان يدفع بمساو له لا فائدة اذا نبقي هذا الظرر الموجود بدل ان نأتي بضرر مساو له هل يمكن ان يدفع بضرر اخف؟ نعم القاعدة نصت بمنطوقها على اي واحد من الثلاث على لا بمنطوقها منطوقها بالمساوي فقط طيب هل يدخل الاعظم في القاعدة؟ نعم يدخل من باب ماذا من باب اولى بمفهوم وافق الاولى من باب اولى لا تقل لهما اف منطوقه تحريم التأفيف ومن باب اولى تحريم الضرب فهمتوا هل يدخل في القاعدة جواز جوازه دفع الضرر الاخف بالضرر دفع الضرر الاكبر بالضرر الاصغر نعم بمفهوم مخالفة القاعدة اذا نقول الضرر لا يزال بمثله اكتب ومن باب اولى باعظم منه يعني لا يزال بمثل هذا مثال ذلك هل يجوز للمضطر ان يأكل طعام مضطر اخر الجواب لا يجوز هذا المثال الذي قلت لكم قبل الصلاة في مسألة الاضطرار لا يبطل حق الغير. ذهب ذهني الى هذا في الاول هذه هذا هو المثال هنا يكون لا يجوز لانه لا يدفع الضرر بضرر مثله طيب وذكر لك في الكتاب من اكره على قتل مسلم ليش اكره على قلب مسلم حتى يستبقي روحه؟ قيل له اقتل فلانا المسلم والا قتلناك فاراد ان يدفع ضررا القتل عن نفسه فهل يجوز له ان ان يقدم على قتل مسلم مثله؟ الجواب لا لان الضرر لا يزال بمثله القاعدة التي بعدها هي مفهوم المخالفة لهذه القاعدة قلنا قبل قليل لا يجوز الدفع الضرر بما هو اعظم. ولا بالمساوي ولكن مفهوم المخالفة يجوز بما هو اخف فاتت القاعدة هذه تبين لك هذا المعنى. فتقول لك القاعدة الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف. من امثلته صلاة العار جالسا لو انه صلى قائما لكان انكشاف العورة اكثر واشد صحيح ولو صلى جالسا ان سترت شيء من عورته لكنه فوت القيام وايهما اشد ان يفوت القيام او ان يزيد انكشاف العورة اشد اشد ان يزيد انكساف العمرة. فلا بأس ان يرتكب الضرر الاخف بدفع الضرر الاشد اكتب ومن امثلتها اكتب دفع الغصة بالخمر هذا درسناه في قبل الصلاة في اي قاعدة مراته بيع المحظورات وفي موضع اخر الظرورة تقدر وندرسه الان هنا ما ما سببه هنا؟ الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف ما هو الضرر الاشد في هذا المثال الهلاك او السكر ها؟ وهذا صحيح هذا الضرر الاشد؟ الضرر الاشد هو الهلاك والضرر الاخف هو السكر مثلا وطبعا اذا كان يسيرا فالغالب الا يشكر خاصة انه قصد تسعى الغصة فقط هذا من امثلته هناك امثلة اخرى لولا ضيق الوقت لذكرناه القاعدة التي بعدها اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما بارتكاب اخفهما. هذا في الحقيقة كالقاعدة التي قبله تماما مفسدتان تعارظتا فاذا تعارضت مفسدتان تعارض عندنا كشف العورة وتعارض عندنا الجلوس وقدمنا الجلوس على على كشف العورة واضح؟ كذلك نقول في مفاسد اخرى من امثلة ذلك السكوت على المنكر اذا ترتب عليه منكر اعظم. فعندنا مفسدتان. بقاء المنكر والمفسدة الثانية لو انكرنا حصول منكر اعظم. فتعارضت مفسدتان فايهما نقدم نقدم الادنى دفعا للاعلى اكتب ومن امثلة ذلك ايضا مثال لطيف من يشق عليه الصوم من يشق عليه الصوم فان افطر صلى قائما وان صام قلا قاعدا فهمتوا واحد كبير في السن لو صام تعب في الصيام يستطيع ان يكمل الى الغروب لكنه لا يستطيع ان يصلي وهو صائم وهو قائم فيصلي جالسا واذا افطر قوي الحمد لله وصلى قائما فهل نقول له افطر وصلي قائما او نقول له صم وصلي جالسا قم وصلي جالسا لانه اذا صام وصلى جالسا حصلت مفسدة وهي عدم صلاته قائما صحيح لكن المفسدة الاخرى اعظم وهي الا يصوم اصلا فكونه يجمع عبادتين مع نقص في احداهما خير له من ان يأتي بعبادة ويترك عبادة اخرى القاعدة التي بعدها درء المفاسد اولى من جلب المصالح هذه المسألة هذه القاعدة قاعدة جليلة مهمة الا انه يشترط فيها شرطان اكتبهما بشرطين اكتب بشرطين الشرط الاول رقم واحد تعذر الجمع. كيف رجل اذا آآ عنده شيئان لا خيار بينهما اما ان يأتي بمصلحة واذا اتت المصلحة وجدت مفسدة معها معي انتم او لا واما ان يدفع المفسدة المعذرة. اما ان يجلب المصلحة مع وجود المفسدة واما ان يترك المصلحة وتزول المفسدة فايهما يقدم فنقول درء المفسدة ودفعها مقدم على جلب المصلح فنقول ادفع المفسدة حتى لو زالت معها المصلحة حتى لو زادت مع المصلحة لان المفسدة درؤها مقدم هذا انما يقال به اذا تعذر الجمع اما اذا امكنك ان تدفع المفسدة وتجلب المصلحة في وقت واحد فهذا هو المطلوب هذا هو المطلوب مثال ذلك قبل قليل لما قلنا في انكار المنكر المنكر هذا مفسده فلو انكرت المنكر على هؤلاء وذهبوا للصلاة ماذا صنعت الان دفعت المفسدة وجلبت المصانع انت انت ان تحقق هذا فهو مقدم لكن ان كان لا مناص اما ان تدفع المفسدة واما ان تجلب المصلحة ولا يمكن الجمع. تحققت هذه القاعدة التي معنا. هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني الشرط الثاني ان تكون المفسدة مساوية للمصلحة او اعظم منها ان تكون المفسدة مساوية للمصلحة او اعظم منها ما معنى هذا معناه لو ان المفسدة كانت يسيرة والمصلحة كانت عظيمة فايهما اولى دفع المفسدة او جلب المصلحة جلب المصلحة ولو وقعت هذه المفسدة لان المفسدة هنا يسير فهمتوا نعم. اما لو كانت المصلحة والمفسدة متساويين لو تصور هذا فايهما اولى درء المفسدة يعني دفع المفسدة واما ان كانت المفسدة اعظم فلا شك ان ان درءها اولى طيب سب الهة الكفار اليس فيه مصلحة اهانة الهتهم واذلالهم بلى لكن اذا كنا نعلم او يغلب على الظن اننا اذا سببنا الهة الكفار سب الله والعياذ بالله فايهما اعظم المفسدة فدرؤها اولى ولذا قال الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوهم بغيرهم لما بعث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان الكفار من قبله عليه الصلاة والسلام قد بنوا الكعبة ولما بنوا الكعبة قصرت النفقة فلم يكملوا الكعبة على بناء ابينا على بناء ابراهيم وقصرت بهم النفقة وحينئذ بنوا ما يسمى الان بالحجر اسماعيل فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب ويتمنى ان يهدم الكعبة وان يعيد بناءها على قواعد ابينا ابراهيم عليه السلام الا وهذه مصلحة الا انه عليه الصلاة والسلام خشي من مفسدة اعظم وكان يقول لامنا عائشة رضي الله عنها لولا ان قومك حدثاء عهد اي باسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على على قواعد ابراهيم. اذا عليه الصلاة والسلام ترك المصلحة لماذا دفعا للمفسدة من امثلة ذلك في بلادنا في بلادنا هنا مصلحة قيادة المرأة للسيارة فالمرأة اذا ركبت السيارة وذهبت وتقضي حوائجها بنفسها في مصلح او لا هي مصلحة لها الا انها في بلادنا وما نراه من احوال الناس نرى ان هذا وهو الذي كان يفتي به بعض مشايخنا وكان ممن آآ كان يفتي به الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى مفتي الديار السعودية قديما لما تترك محمد ابن ابراهيم مما يترتب على ذلك من مفاسد اكبر يتوقع حصولها من من انفلات النساء ومن تعرض الشباب لهن وما الى ذلك فان المفاسد المتوقعة اعظم فاننا نمنع منه درءا للمفسدة المتوقعة من حصول هذا وان كان فيه مصلحة ونقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وقل مثل ذلك في المثال الذي ذكر عندكم ترك المبالغة في المضمضة للصائم المبالغة في المضمضة مستحبة لكنها للصائم فيها مفسدة يخشى ان ان يدخل شيء الى جوفه فدفع المفسدة مقدم على جلب المصلح