بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مصارف الزكاة اه الاصل في هذا يا مشايخ قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها او المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم هذه الاية هي الاصل يا مشايخ في مصارف الزكاة. والحنفية رحمهم الله تعالى لاحظوا هذه الاية ونظروا في معانيها وفيما يعني يبينها من سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم فوجدوا ان العلة العلة الاصلية في هذه الاصناف كلها هو وجود الفقر وجود الفقر الا في العاملين على الزكاة. والذي يعمل على الزكاة ويستحق الزكاة هو من عينته الدولة لجمع الزكاة وجبايته وهنا انبه الى ان من يعمل في الجمعيات او يعمل بنفسه يجمع الزكاة من الناس فهذا ليس من العاملين في الزكاة ننتبه لا تسول لنا انفسنا نجمع الزكاة من الناس. يمنة ويسرة وكذا وثم بعد ذلك اه نعتبر انفسنا من العاملين علينا واذا بنا جمعنا مائة الف ونأخذ يعني شيئا اه كذا فهذه تكون تجارة وهذه التجارة تكون خاسرة في الدنيا وفي الاخرة نسأل الله السلامة والعافية. اذا العاملين عليها لابد ان يكون العمل عليها يعني بوظيفة من الدولة يوظف بها الشخص على جمع الزكاة او غير ذلك من المهام التي تقوم بها الدولة آآ تعريفها الفقير صارف الزكاة تعريفها الفقير والمسكين وعامل الصدقة عامل الصدقة يعطى كفايته واعوانه بالوسط مدة ذهابهم وايابهم. نعم. المكاتب يعان في فك رقبته. اذا كان الشخص مكاتبا من سيده. تعرفون المكاتب هو الذي له يعني وقع مع سيده عقدا بانه اذا دفع لسيده مثلا الف ريال فانه يحرر. فانه يعان على ذلك لان الشريعة ترنو الى التحرير ترنو الى التحرير. نعم. المديون هو الذي لا يملك نصابا فاضلا عن دينه. فانه يعان كذلك لاجل قضاء لاجل قضاء دينه. منقطع الغزاة الفقير. وكذلك منقطع الحج. يعني الشخص الذي خرج في غزوة او خرج الى الحج ولكنه انقطع في الطريق فهو ما دام انه فقيرا في ذلك الموضع فانه يعطى الزكاة. ولو كان غنيا في بلده الا اذا استطاع ان يحرز امواله التي في بلده بطريقة او باخرى فانه لا يستحق. اما اذا كان لا يملك لا يملك بطاقة الصراف لا يملك شيئا خرج هكذا فانه عند ذلك يعان بشيء يرجع به الى بلده. وكذلك ابن السبيل المنقطع عن ما له لبعده عنه يأخذ ما يكفيه الى وطنه يعني ما يكفيه للرجوع الى الى وطنه هذه هي الاصناف يعني التي تعطى الزكاة وقلت لكم العنوان البارز فيها هو كونها كلها يعني آآ موصوفة بالفقر احكامها يجوز صرف الزكاة الى جميع المصارف او الى بعضهم يعني لا يجب ان يعطي جميع هؤلاء لو اعطى بعضهم فانه يجزئه في الزكاة. ولا يجوز صرف الزكاة الى غني وهو الذي يملك نصابا الزكاة لا تصرف الى غني ولا ولا تصرف كذلك الى اصوله وفروعه ولا تصرف كذلك الى طفل الغني ولا الى زوج او زوجة على قول الامام رحمه الله تعالى ولا الى هاشمي ولا الى ذمي كل هؤلاء لا يستحقون الزكاة. سواء كان الهاشمي او كان يعني اه يعني من والاه الهاشمي يجزئ ان يدفعها الى من يظن انه مصرف يعني دفعها الى شخص سأل عنه ويحسب انه فقير فغلب على ظنه انه فقير. فلما اعطاه الزكاة وذهب اذا به تبين ان هذا الشخص غني او انه لا يستحق وان يأخذ الزكاة فعند ذلك لا يجب عليه ان يعيد اخراج الزكاة. الا اذا اعطاه الى مكاتبه اذا اعطاه الى مكاتبه او الى عبده فعند ذلك يعني آآ اذا اعطاه لعبده ليس مكاتبه وانما لعبده فعند ذلك يجب عليه ان يخرج الزكاة مرة اخرى لانه اذا اعطاه لعبده فعبده وما في يده ملك له فكأنه اعطاه لنفسه يندب دفع ما يغني عن السؤال يعني كما قلت لكم قبل قليل الافضل ان الانسان يكون عنده فقه في اعطاء الزكاة بعض الناس عنده مثلا مئة الف ريال زكاة يأتي في موضع عام ويعطي كل واحد خمسة ريال خمسة ريال او عشرة ريال واذا بهذه الزكاة التي لو انه كان فقيها وحاذقا فيها لاستغلها في موضوع يفيد الفقراء فيملك الفقراء بطريقة منتظمة كما قلنا قبل قليل لكن يجب على من اراد ان ينظم اموال الزكاة ان يعجل زكاته فلو كان مثلا عنده في هذه السنة مئة الف ريال يريد للسنة القادمة ان يوزع هذه المئة الف ريال على شهور السنة القادمة. فلا بأس ما لم تأتي السنة القادمة. فاذا اتت السنة القادمة وبقيت وبقي عنده شيء من المال فلابد ان يخرجه مباشرة لابد ان يخرجه مباشرة. فلذلك يا مشايخ ننتبه نحن طلاب العلم ينبغي ان ننبه اخواننا ان ننبه اهلينا ان ننبه جيراننا الى فقه الزكاة فان الزكاة لو فقهناها جيدا وصرفناها بطريقة جيدة لما احتجنا الى شيء اخر لما احتاج المجتمع الى شيء اخر. لكن المشكلة في سوء التدبير. في سوء اه يعني اه ايصال هذه الاموال الى نعم. اه كذلك من الاشياء التي لا يجوز صرف الزكاة اليها وهذا اغفلناه قبل قليل. كل ما لا تمليك فيه كالمسجد وكفني الميت وقضاء دينه اذا الشرط في الزكاة التمليك الشرط في الزكاة التمليك فلا يجوز لك ان تخرج الزكاة لبناء مسجد لا تخرج الزكاة لبناء مسجد وانما المساجد تعطى فيها الصدقات الا اذا ملكتها لفقير وهذا الفقير تعرف انه يريد ان يعطي في هذا المسجد ولم تلزمه بذلك ولم تجبره بل ملكته اياه ثم بعد ذلك هو اعطاه للمسجد فهذا يرجع اليه لكن ان تعطيه مباشرة للمسجد او تعطيه لرباط او لمستشفى او كذا لاجل بناء المستشفى فهذا لا يجوز في الزكاة على مذهب الحنفية رحمهم الله الله تعالى على ما هو المشهور عندهم. نعم ثم نختم هذا الباب بصدقة الفطر بصدقة الفطر وهي التي تكون في اخر شهر رمضان في اخر شهر رمضان آآ وتجب على يعني على كل انسان على كل انسان آآ له وجود في هذه الدنيا وكذلك تجب على كل رأس يمونه ويلي عليه. يعني بمعنى ان الشخص اذا كان تحته ابناؤه تحته بناته آآ الذين يمولهم يعني ينفق عليهم تجب عليه النفقة عليهم ويلي عليهم ولاية كاملة لان ابناءه الصغار يلي عليهم ولاية كاملة فانه يجب ان يخرج صدقة الفطر الفطر عنهم او صدقة الفطرة عنهم. فهؤلاء ما يسمون من يمونهم ويلي عليهم من يمونهم ويلي عليهم. الزوجة يمونها الانسان يعني يجب عليه ان ينفق عليها ولكنه لا يلي عليها ولاية كاملة لان الزوجة لها تصرف في اموالها لها تصرف في ما تملك من مال فالولاية ليست كاملة ليست كاملة. الولد الكبير الولد الكبير الذي يعيش في البيت هو آآ يعني لا تجب النفقة عليه شرعا الولد الكبير الذي جاوز حد البلوغ او بلغ مبلغ الرجال فلا يجب على الوالد ان ينفق عليه وان انفق عليه فهو من باب في الحقيقة الصدقة او الهبة. وليس من باب النفقة الواجبة. فعند ذلك هذا الولد الان الاولاد لا يسألون الولد لا يسأل ولا يعرف هل اخرج عنه او لم يخرج الاصل ان الولد يخرج زكاة الفطر عن نفسه اذا كان غنيا اذا كان غنيا. اما اذا لم يكن غنيا فلا تجب عليه الزكاة. لا تجب عليه الزكاة. لكن ان اخرج الوالد الوالد اخرج عن زوجه رب البيت اخرج عن زوجه واخرج عن ابنائه الصغار والكبار اجزأهم ذلك استحسانا. اجزأهم ذلك احسانا نعم صدقة الفطر آآ حكمها واجبة ركنها التمليك للفقير شروط وجوبها الاسلام والحرية آآ وملك فاضل عن حاجته الاصلية وان لم يكن ناميا يعني لا يجب في النصاب ان يكون جزاك الله خير. لا يجب في النصاب ان يكون ناميا. فلو ان شخصا يملك في بيته من الاثاث والمتاع وغير ذلك ما يكون به غنيا وان لم يكن هذا المال ناميا فعند ذلك تجب عليه صدقة الفطر. تجب عليه صدقة الفطر. نعم وقت وجوبها طلوع الفجر الصادق من يوم الفطر هذا هو وقت الوجوب وقت ادائها المستحب قبل الخروج الى المصلى يوم الفطر ويكره تأخيرها عن يوم الفطر تنزيها يكره تأخيرها عن يوم الفطر تنزيها. طيب لو اخرها وما اخرجها هل تكون في ذمته ايا مشايخ تبقى في ذمته ولو جاءت اتت السنة القادمة تبقى في ذمته فاذا مات يجب عليه ان يوصي بها نعم اه موضع ادائها طيب وقت ادائها الجائز من اول رمضان. جمهور الحنفية رحمهم الله تعالى انه يجوز اداء صدقة الفطر من اول شهر رمضان فلو ان شخصا اخرجها من اول شهر رمضان سواء كان اخرجها من نفس البر او الشعير او انه اخرجها بالقيمة فانها تجزئ عنه تجزئ عنه. لكن الاولى ان يخرجها في الوقت المستحب. الاولى ان يخرجها في الوقت المستحب طيب موضع ادائها يستحب اخراجها حيث هو ويكره اخراجها الى غيره الا لاحوج او قريب. وهذه قاعدة في صدقة الفطر وفي الزكاة الاصل ان صدقة الفطر والزكاة لا يخرجها الانسان عن بلده تكون لاهل بلده لكن متى يخرجها؟ اذا كان هناك من هو احوج او اذا كان هناك انسان قريب له ذا رحم محرم منه خارج بلده. فانه عند ذلك اه يستحب له ان يخرجها خارج البلد. اما ما سوى ذلك فانه لا يخرج الزكاة خارج البلد واضح يا مشايخ نعم. سبب وجوب ادائها عن الغير. يعني متى يجب عليك ان تخرج الزكاة عن غيرك؟ انت اذا كنت غنيا قال رأس يلزمه مؤنته يعني نفقته ويلي عليه ولاية كاملة. يلي عليه ولاية كاملة. ولذلك لا يلزمه اخراج صدقة الفطر عن زوجته لان الولاية الولاية فيها ناقصة. وكذلك ولده الكبير لان النفقة لا تجب عليه. ولو في عياله ولو ادى بلا اذن جاز استحسانا. نعم او اجزأ استحسانا طيب الواجب فيها صاع من تمر او شعير او نصف صاع من حنطة او زبيب او قيمة احدها طيب صاع من تمر او شعير احنا الان عندنا اقوات البلد اقوات البلد الاصل في هذه الاقوات ان العبرة فيها بما ورد في النص فاذا اردت ان تخرج من التمر او الشعير اتخرج صاعا الصاع ما هو مقداره عندكم موجود ثلاثة كيلو وست مئة واربعين يعني اربعة كيلو الاربع حتى لا ينسى هكذا اربعة كيلو الا ربع تقريبا هذا هو المقدار الواجب اخراج اذا اردت ان تخرج من عين القوت اذا اردت ان تخرج من عيني القوت تخرج شعيرا تخرج تمرا طيب لو ان شخصا ذهب الى السوبر ماركت ورأى ارزا رأى ايش يا مشايخ؟ ارزا واراد ان يخرج زكاة الفطر من من الارز فالان كيف يفعل يا مشايخ هل يخرج صاعا كما يخرج من الشعير ويخرج من من التمر او انه او ان الامر ليس كذلك كاف جميل جميل ننتبه الى هذه القضية يا مشايخ. يعني اذا اردت ان تخرج من الارز فلا تخرج منه صاعا كغيره لان المنصوص عليه هذا هو الاصل الذي ورد فيه النص. فعند ذلك اذا اردت ان تخرج من التمر تنظر الى قيمة من الارز ليس التمر وانما الارز تنظر الى قيمة التمر. الان التمر في السوق يا مشايخ يتراوح الكيلو ما بين خمسة ريالات الى ثمانين ريالا او الى خمسين ريالا للنقل من خمسة الى خمسين طيب يا مشايخ اذا ما هو الوسط في ذلك الوسط نقول من خمسة وعشرين الى عشرين على حسب حال الشخص حسب حال الشخص. فعند ذلك آآ تأخذ هذه الخمسة وعشرين ريال وتشتري بها الارز سواء بلغ صاعا او لم يبلغ صاع. واضح يا مشايخ؟ نعم. فلا تتقيد بصاع من الارز وانما تتقيد بالقيمة والقيمة تنظر فيها الى قيمة الاشياء المنصوصة الاشياء المنصوصة في الشرع يعني صاع من تمر او صاع من شعير او نصف صاع من بر نصف صاع من بر او من زبيب او من او من زبيب نعم اذا اردت ان تخرج بالقيمة اذا اردت ان تخرج بالقيمة فعند ذلك اه تقوم التمر كما قلنا قبل قليل فهذه القيمة متوسط خمسة وعشرين ريال فتخرج هذه وتدفعها الى فقير تدفعها الى فقير. وكذلك اذا اردت ان تخرج عن ابناء تخرج عنهم بالقيمة. ولذلك عندكم في التعليق هنا واخراج القيمة بافضل يعني في مثل هذه الازمنة لانه اعون على دفع حاجة الفقير ولعمل بعض السلف بذلك. طيب الصيام اثار الصيام والاعتكاف على المسلم. الصيام يا مشايخ كما تعلمون ان فوائده كثيرة. وكلكم قد آآ جرب آآ الصيام ومارسه ووجد فيه من الفوائد والحكم الشيء الكثير. منها التدرب على اخلاص الاعمال لله تعالى وسترها عن الناس. لان الانسان يستطيع ان يدخل الغرفة ويستطيع ان يدخل اي مكان يختبئ فيه وايش؟ ويأكل. فعند ذلك هنا في الصيام المراقبة. المراقبة لله عز وجل والصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى الاقدار وشكر نعمة الله تعالى في الاكل والشرب والزواج وتقوية الارادة وضبط النفس. ولذلك اذا اراد احد منكم ان يضبط نفسه في عادة من العادات فليتحرى هذا الشهر شهر رمضان اذا كانت عنده عادة سواء كانت عادة قبيحة من المباحات او شيء من المعاصي وكلنا مبتلى بذلك فعند ذلك يحاول في هذا الشهر الا يقع في هذه المعصية يحاول فاذا وفق لذلك فان هذا ان شاء الله دليل على انه ان شاء الله لن يقع فيها في المستقبل وهكذا نص جمع من الفقهاء على مثل ذلك. نص جمع من الفقهاء على مثل ذلك. فهذا الشهر كفيل بنا ان نتدرب فيه على الضبط النفسي والبعد عن المعاصي. البعد عن المعاصي. نسأل الله ان يعيننا على ذلك. الوصول الى التقوى وكسر الشهوة الداعية الى الداعية الى المعاصي. العطف على الفقراء بسبب الاحساس بالامهم والعلم بحالهم. كل هذه حكم كل هذه حكم وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه هي اهم حكمة وهي الوصول الى درجة التقوى. تعريف الصوم وسببه وشرطه ما هو تعريف الصوم ترك الاكل والشرب والوطء حقيقة او حكما من طلوع الفجر الصادق الى الغروب مع النية من اهله. هذا التعريف يا مشايخ احفظوه احفظوا هذا التعريف بهذه ضوابط ترك الاكل والشرب والوطء. حقيقة او حكما لان الوطأ قد يكون حكما يعني بانزال او بغير ذلك. من طلوع الفجر الصادق الى الغروب مع النية من اهله يعني لابد ان يكون مع النية الصوم من غير نية لا يعتبر يعني اه لا يكون معتبرا شرعا. ولابد ان يكون من اهله. لان المرأة الحائض او النفساء وان صامت فان صومها لا يعتبر لانها قد نهيت عن الصوم فان صومها لا يصح لا يصح وهي في تلك الحال ثم بعد ذلك تقضي الصوم الصوم ولا تقض الصلاة كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا هذا تعريف الصوم. ترك الاكل والشرب والوطء. وهو ما يسمى بالمفطرات الثلاث. المفطرات الثلاث نعم. سبب وجوبه يختلف باختلاف الصوم. فان كان صوم رمضان فسبب وجوده وجوبه شهود جزء من الشهر شهود جزء من الشهر قال الله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن منكم الشهر فليصمه فاذا شهد الانسان ولو جزءا من الشهر فانه يجب عليه ان يصوم شهر رمضان. نعم واما الصوم المنذور فسببه النذر اذا نذر الانسان قال لله علي ان اصوم ثلاثة ايام. فهذا هو السبب في وجوبه ولذلك الواجب اما ان يجب بايجاب الله تعالى او يجب بايجاب الانسان على نفسه بايجاب الانسان على نفسي وصوم الكفارة اسبابها من الحنف والقتل واليمين. فلو ان شخصا حلف الا يأكل من هذا الطعام ثم بعد ذلك اكل منه. فهذا يعتبر حانثا يعتبر حانثا. فيجب عليه اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فاذا كان لا يجد اذا كان فقيرا لا يجد فقالوا قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. فصيام ثلاثة ايام ايام اذا الحنث ها هنا سبب لوجوب الصوم عليه سبب لوجوب الصوم عليه اما صوم القضاء فهو اداء صوم اليوم المقضي. يعني سبب وجوبه انه يقضي يقضي اليوم الذي يريد الذي وجب فعليه في رمضان الفائت فعند ذلك هذا العزم هو سبب الوجوب هو سبب الوجوب وشرط وجوبه شرط وجوب الصوم الاسلام فلا يجب على الكافر والبلوغ فلا يجب على الصغير وان كان الصغير يمرن يمرن على ذلك شيئا شيئا حتى يتدرب العقل والعلم بالوجوب كما مر معنا في الزكاة. وشرط وجوب الاداء متى يجب على الشخص ان يؤدي الصوم ان يؤدي الصوم في ذلك اليوم اذا كان مقيما فالمسافر لا يجب عليه الصوم لكن هنا مسألة يا مشايخ ننتبه اليها وهو ان المسافر اذا سافر في اثناء اليوم لا يجوز له ان يفطر يعني شخص اطلع عليه الفجر وهو في المدينة وما شاء الله نام الى صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر قال يا فلان نريد ان نسافر يلا هاتوا لنا اكلنا وهاتوا لنا اه اه الشاهي وكذا واذا به ما شاء الله خرج من المدينة وبدأ يأكل ويشرب. عند الحنفية لا يجوز له ذلك الحنفية رحمهم الله تعالى يقولون لا يجوز للشخص ان يفطر في رمضان الا اذا باشر السفر قبل الفجر اما اذا طلع عليه الفجر وهو في البلد فانه يكون قد شرع في الصوم واذا شرع الانسان في عبادة فلا يجوز له ان يقطعه اها الا بعذر الا اذا مرض في اثناء النهار مرضا شديدا او حمى حمى شديدة او او المرأة خافت على ولدها خافت على رضيعها فهذا امر اخر. اما مجرد الصوم فلا يصح الا الا اذا كان الشروع فيه قبل طلوع الفجر ننتبه الى هذه القضية. لذلك اذا سافرنا في الظهر او العصر فاننا نكمل. وان كان حتى في السفر حتى في السفر العزيمة اولى من الرخصة الا اذا خاف الانسان الضعف عن اداء العبادات او غير ذلك. نعم اذا الاقامة والصحة فلا يجب الصوم على المريض. لا يجب الصوم على المريض. يعني الذي يؤثر مرضه على الصوم كان اصيب بحمى شديدة او حتى اذا خاف بطء زوال المرض او حتى اذا خاف المرض بتجربة هو يعلم انه اذا صام اليوم له تجربة سابقة انه سوف يقع في مرض شديد مرض يتعبه فعند ذلك يجوز له ان يفطر. يجوز له ان يفطر. نعم. والخلو من الحيض او النفاس وشروط صحة الاداء النية وكذلك الخلو من الحيض او النفاس. اذا النية يا مشايخ لكل ليلة من ليالي رمضان واجبة او شرط لصحة الاداء شرط لصحة الاداء وتكون النية قبل الفجر استحسانا يعني يستحسن ان تكون قبل الفجر فاذا لم ينوي قبل الفجر واستطاع ان ينوي قبل الضحوة الكبرى وهي التي تكون قبل الظهر بخمسين الى ستين دقيقة هكذا فانه يصح صومه لانه يكون قد نوى اكثر النهار والا فانه لا يصح صومه في ذلك اليوم وهذا سيأتينا ان شاء الله في التفصيل بعد قليل طيب اقسام الصيام الصيام اما ان يكون صوم فرض او واجب او نفل او مكروه صوم الفضل الفرض اما ان يكون معينا تعيين صوم الفرض في رمضان يا مشايخ هو معين بتعيين الله عز وجل. معين بتعيين الله عز وجل فعند ذلك اه صوم رمضان يحتاج الى مطلق النية لا يحتاج الى تعيين رمضان لان لان صوم رمضان معين بتعيين الله عز وجل فيصح بمجرد النية يصح بمجرد النية واما ان يكون الفرض غير معين مثل صوم رمضان قضاء فهذا يجب فيه النية والتعيين وكذلك التبييت يعني شخص اتى في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة واراد ان يصوم قضاء رمضان او امرأة ارادت ان تقضي رمضان فعند ذلك يجب عليها ان تعين من الليل وان تنوي صوم قضاء رمضان عينا وان تبيت ذلك لان كل يوم يصح فيه ان تصوم عن القضاء. وان تصوم فيه عن النفل وان تصوم فيه عن الكفارة. وان تصوم فيه عن النذر. كل ذلك يصح في اليوم الواحد. فها هنا مشاركة من عدة نواح فلا بد ان تعين النية حتى يصح صوم القضاء واضح يا مشايخ اي لابد ان تنوي صوم قضاء رمضان وان تبيت ذلك ان تبيت ذلك. اما في رمضان نفسه فلا يجب التبييت ولا يجب التعيين اما التعيين فلانه معين بتعيين الله عز وجل واما التبييت فلانه قيس على النفل والنفل كما تعلمون انه لا يجب فيه التبييت فعند ذلك صوم رمضان كذلك لا يجب فيه التبييت لا يجب فيه التبييت. نعم. اه الواجب الواجب كذلك قد يكون معينا او غير معين. الواجب المعين مثل النذر المعين. كأن يقول شخص مثلا لله عليه ان يصوم يوم غد يوم الجمعة. هذا يسمى نذر ايش معين فهذا يجب فيه يجب فيه يعني لا يجب فيه التعيين لانه معين لانه معين لانه غدا سوف يصوم عن ذلك النذر الذي عينه. نعم وقد يكون الواجب غير معين مثل النذر المطلق بالله علي ان اصوم يوما مثلا الكفارات يوم الاعتكاف المنذور اعتكف ان يصوم يوما لكنه آآ لكنه لم يعينه فتعلمون ان الاعتكاف يجب معه الصوم اذا كان منذورا اذا كان منذورا. وقضاء التطوع عند الافساد فهذه كلها تسمى واجبات غير معينة غير معينة فهذه يجب فيها التعيين والتبييت. يجب فيها التعيين نعم النفل المسنون النفل المسنون مثل عاشوراء مع التاسع ويوم عرفة لغير الحاج فهذا كذلك يسمى نفلا مسنونا اي سنة مؤكدة سنة مؤكدة. وهناك المندوبات مثل الاثنين والخميس الليالي البيض من كل شهر صوم داوود عليه السلام آآ الست من شوال هذه كلها مندوبة وعندنا الصوم المكروه اما ان يكون مكروها تحريما او او تنزيها فالمكروه تحريما العيدان يعني يوم العيد وايام التشريق وايام التشريق والبعض منهم الحق يوم الشك بجزم النية عن رمضان يعني اذا صام شخص يوم الشك ليس ليس احتياطا هكذا وانما يجزم انه من رمضان. فهذا كذلك او كراهة تحريم يكره كراهة تحريم. اما كراهة التنزيه فكصيام عاشوراء مفردا عن التاسع او صوم اعياد غير المسلمين فهذه كلها مكروهة تنزيها. فهذه اقسام الصيام. اذا عندنا اقسام الصيام الان يعني آآ آآ تقريبا اجمالا آآ اربعة وتفصيلا ثمانية لان الفرض اما ان يكون معين او غير معين الواجب اما ان يكون معينا او غيره معين النفل اما ان يكون مسنونا سنة مؤكدة او اليه يعني مستحبا والمكروه اما ان يكون تنزيها او او تحريما فهذه انواع ثمانية انواع ثمانية