اخذ بعض الفروع الامثلة بسرعة او التمرينات من خلال ما درسته فيلا ظرر ولا ظرار بين الحكم والقاعدة الانسب للمسائل التالية. خيار الغبن وخيار التدليس وخيار الغبن العيب ماذا يصلح له من القواعد الضرر يزال مشروعة وضرر يزال. طيب آآ لو تدلت اغصان شجرة شخص الى هواء جاره جاران متلاصقة البيوت في بعض اغصان الشجرة من بيت هذا الرجل تدلت على اغصان على هوائي جاره فطالب الجار ازالتها فهل تلزم اجابته نعم فان ابى ازالتها فهل عليه ظمان ما اتلفته بعد المطالبة لا نعم بل الجواب نعم لماذا؟ كل هذا مبني على ان الضرر يزال فاذا قال له ازل هذه الاغصان فقد اذتني فقال له لا لن ازيله. اولا يجب عليه الازالة. فلو انه تأخر حتى اتلفت شيئا في دار هذا الرجل فان له المطالبة بالضمان لان الضرر ويزال. ما حكم نصب الامام القضاة للفصل في الخصومات يجب عليه ذلك. لماذا؟ كل هذا مبني على رفع الضرر عن الناس. الضرر يزال. الحجر على المفلس هل هو مشروع الجواب نعم بناء على الضرر يزال ويمكن ان تقول ايضا يدفع بقدر الامكان لانه هنا في الحقيقة يدفع بعض الضرر وليس كله ليش يدفع بعض الضرر؟ افهموا معي الان المفلس الذي عليه دين مئة الف. والذي حجرنا عليه لان الموجود خمسين الف والدائنون خمسة كل منهم يطالب بعشرين الف انتم معي كم الدائنون خمسة وكل يطالب بكم بعشرين الف المفترض ان يكون عنده مئة ويعطي كل واحد عشرين لكننا لم نجد الا خمسين فحجرنا عليه فعند الحجر عليه هل دفع الظرر عن الدائنين كاملا؟ لا وانما دفع بعظه فنقسم الخمسين على الخمسة عشرة عشرة عشرة. فحينئذ دفع بعض الضرر فالضرر يدفع بقدر الامكان هل يحل لمضطر الى الطعام ان يأكل طعام مضطر اخر؟ لا لان الضرر لا يزال بالضرر الى غير ذلك. هذه من المسائل ايضا ذكرها بعض المشايخ المعاصرين المبالغة في زيادة قدر الصداق المهر مئة الف ومئة وخمسين ومئتين بعظ الناس فيه مصلحة للمرأة واولياءها صحيح وفيه مفاسد على المجتمع ربما يسرق الشباب ربما يتأخرون في زواجهم ربما والفتن تزيد والعياذ بالله فهذا تحسن فهل تحسن المبالغة فيه لتحصيل المصلحة؟ لا لان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة الى غير ذلك من المسائل وننتقل الان الى القاعدة التي بعدها هذه مسألة مهمة لا ادري رقم كم عندكم؟ قال رجل ان صليت قائما لحقني سلس البول او امتنع او امتنعت علي القراءة اثناء القيام وان صليت قاعدا امتنع السلس وامكنت القراءة فكيف يصلي يصلي قاعدة صحيح احسنتم لانه اذا تعارضت مفسدتان اوعي اخفهما دفعا للقواعد الكلية الكبرى العادة محكمة العادة ما يعتاده الناس من الاقوال او من الافعال هذا من حيث المعروف عند العلم ولهم في هذا تعريفات ليس هذا محل آآ ذكرها الان تعريفات اختلفوا فيها والمراد المقصود عموما ان ينتشر بين الناس شيء يعتادونه وهذه القاعدة من القواعد الكلية الكبرى ويدل عليها قول الحق سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ان يأمر بالعرف والمعروف هو العرف هو المعروف الذي تعارف عليه الناس. اي اداة الناس وليس المراد وليس المراد كل عادة اؤمر بها وانما المراد العادة التي لم ينه عنها الشرع ولم تخالف الشرع والمراد بالقاعدة العادة محكمة يعني العادة يحتكم اليها كالحكم تفصل بين الناس فمثلا نرى مثلا في المدينة ان طلاب في الجامعة اذا خرجوا من الحرم وركبوا اه بين اه من الحرم الى الجامعة بكم يركبون عادة هذه هي العادة عند الطلاب فاذا ركب رجل من الحرم الى الجامعة ولما وصل الى الجامعة قال له صاحب السيارة هات عشرة ريالات فقال له يا اخي ما تأخذ عشرة اختلف فنقول هل بينكما عقد؟ هل اتفقتما؟ قال لم نتفق فما الحل نحكم بينهم هل نجد في الكتاب والسنة نصا في ان من ركب من الجامعة الى محرم الى الجامعة فيه لا يوجد لكن وجدنا في الكتاب خذ العفو وامر بالعرف وجدنا في امثلة كثيرة ان الشرع يأمر بما اعتاد عليه الناس. قال عليه الصلاة قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام للمرأة التي اشتكت ان زوجها لا ينفق عليها قال خذي ها ما يكفيك وولدك بالمعروف فاذا كان المعروف الذي يكفيها في الشهر الف ريال هل يجوز لها ان تأخذ الف وخمس مئة لا اذا ردها النبي عليه الصلاة والسلام الى العادة والمعروف. اذا ما دام ان الشرع اعتبر العادة فنقول لهذا الرجل وصاحب السيارة نقول تحكم بينكما فما العادة في المدينة في مثل هذا الوقت؟ في مثل هذا الزمن في هذا المشوار فان قلتم كما العادة ريالان فاننا نحكم بريالين العادة محكمة ان يحتكم اليها والمراد عند عدم النص الشرعي وعدم الظابط في اللغة كما سيأتي بيانه لهذا شروط فمن شروط اعتبار العادة عدم مخالفة الشرع فلو اننا اناسا اعتادوا في بلادهم انا اسمع اصوات يا ما يجوز يا اخواتي لا ينبغي رفع الصوت ثم هذا يشوش علينا في الدرس الصوت الصوت اذا اراد الانسان الاستفادة لابد ان ينصت من الشروط الشرط الاول عدم مخالفة العادة للشرع فلو ان اهل بلد تعارفوا في بلادهم على ان الذكر في الميراث كالانثى سواء بسواء فهل هذا له يعتبر به؟ الجواب لا. وهي عادة فاسدة لا يلتفت اليها او لو ان اهل بلد تعارفوا في بلادهم على كشف الوجه او والسفور السفور والخروج والتبرج فنقول هذه عادة فاسدة الثاني اضطراده او غلبته يعني ان يكون العرف مضطردا او غالبا كيف معناه ان العرف اذا كان نادرا فلا يعتبر مثال ذلك لو ان رجلا ذهب الى محل بجوار الحرم اليوم واشترى جهازا كهذا فقال له بكم؟ قال له بالف؟ قال ليس عندي الان. اتيك به غدا فاتاه غدا فاعطاه الف ريال فقال الاخر لا بل اعطني الف دولار ما رأيكم ماذا ما كيف نحكم بينهما العادة العادة محكمة فنقول ان الذي يحكم بينهما العادة والعرف الجاري وما العرف الجاري في بلادنا؟ المضطرد دائما نقول هذاك سيقول لا لا يوجد مضطرب لانه احيانا حول الحرم يشترون بغير العملة السعودية لا يوجد مضطرب لكن يوجد غالب. ما الغالب الريال السعودي اذا نلزمه بالريال السعودي. فان قال هذا الرجل انا احيانا ابيع الناس واشتري بالدولار الامريكي سنقول هذه وان كانت عادة عندك او عند بعض اصحاب المحلات الا انها عادة نادرة وما الذي يعتبر من الاعراف العرف المضطرد عند الجميع او العرف الغالب. واما العرف واما العرف انا بدأت اشرح في اليسار وما شرحت في اليمين سبحان الله واما العرف الغالب النادر فانه لا يلتفت له. لا بأس نعود لهذا بعد قليل نكمل الشروط الان تكمل الشروط في الصفحة انا انظر الى الساعة واخاف من الساعة فجعلتني خوفي من السعي جعلني اقفز للصفحة الذي باليسار لا بأس كلامه سهل يا شيخ لا بأس ننتقل الان الى شروط نكمل الشروط ثم ثم نعود لما تركنا الشرط الثالث عدم التصريح بخلاف العرف العرف جرى عندنا في المدينة وعند كثير من الناس ان الاشياء الثقيلة اذا اذا اشتريتها يكون حملها على البائع او على المشتري. ذهبت واشتريت غرفة عملها على من على الباء فمن غير ان تشترط عليه يلزمه حملها وايصالها الى بيتك لكن لو انه نص عند العقد قال له قال لك انا لا استطيع ان احملها ليس عندي عمال فهل تلزمه بما جرى عليه العرف؟ لا لانه قد صرح في هذا بخلاف العرف فلا يعمل به الشرط الرابع تبقه او مقارنته لما اريد تحكيمه به يعني ان يكون العرف موجودا قبل هذا العقد قبل هذا العقد مثال ذلك لو ان رجلا قال قبل الف سنة اوقفت هذه الدار على اولادي والولد يطلق في اللغة على على الذكر والانثى فنحن اليوم اذا اخذنا هذه الصك واردنا ان نعطي هذا الورثة او المعذرة المستحقين لهذا الوقف نعطيه للذكور والاناث بناء على لفظ الرجل في ذاك الزمن فلو قال قائل ان العوام في زماننا اذا قالوا ولد يقصدون به الذكر فقط فلماذا لا نقول ان قول الرجل قبل الف عام اوقفت على اولادي خاص بالذكور فنقول ان العرف لا يعتبر به الا اذا كان موجودا لما اريد تحكيمه به. وهذا العرف متأخر طارئ بعد ما اردنا تحكيمه به. ومن الشروط ان يكون العرف الذي حتى نعتد به ان يكون سابقا ومقارنا لما اريد التحكيم به. واضح يا المشايخ طيب نحن نكمل محل اعتبار العادة ثم نعود لما تركناه اه محل اعتبار العادة هو كل ما ورد في الشرع مطلقا وليس له ضابط في الشرع ولا ضابط في اللغة فنحتكم فيه الى العالم مثال ذلك درستم في الفقه انه لا تجوز انية الذهب والفضة. اليس كذلك ودرستم ايضا لو انكسر الاناء يجوز ان تضع ضبة يعني لحام يجوز ان تضعه من الحديد نعم من البلاستيك نعم يجوز من الذهب لا يجوز من الفضة نعم اذا تجوز الضبة من الفضة ان كانت يسيرة ها لحاجة كم شرط اربعة ضبة وليست زينة يسيرة من من فضة لحاجة والمراد بالحاجة هنا الا يقصد بها الزينة الا يقصد به الزينة فقط طيب نأتي الان للفضة فهمناها الضبة فهمناها لحام الحاجة فهمنا انها غير الزينة. بقي عندنا ماذا يسيرة هل كلمة يسيرة لها ضابط في الشرع عندنا حديث انه كذا سنتيمتر لا يوجد طيب كلمة يسيرة هل لها ضابط في اللغة اذا سمعت كلمة يسيرة في اللغة تفتح القاموس المحيط واذا باليسير معناه كذا سنتي لا لا ضابط له في اللغة ولا ضابط له في الشرع اذا ماذا نفعل به نرجع للعادة والعرف واضح مثال اخر الحنابلة درستم انهم قالوا ان الدم نجس او طاهر نجس لكنهم قالوا يعفى عن يسيره في غير مائع ومطعوم صحيح طيب ما ضابط اليسير كم اه قطرة ولا كم نقطة ولا كم كيلو نقول احسنت ما يفحش في النفس فهو كثير وما لا يفحش في النفس فهو يسير. كيف اعرف ما يفحش في النفس وما لا يفحش في النفس؟ كل بحسب عادته هذا هو المذهب عند الحق. مثال ثالث درستم ايضا جمع التقديم وجمع التأخير هذه مسائل اذكرها لكم. هذه كلها فروع فقهية للقاعدة جمع التقديم وجمع التأخير آآ لا اتركوا هذه المسألة فيها خلاف لكن من المسائل آآ درستم مثلا الطواف الطواف انه ركن من اركان الحج والعمرة. اليس كذلك من شروط الطواف من شروط الطواف الموالاة بين الاشواط فاذا طفت الشوط الاول فلا تتأخر تأخرا طويلا ثم تطوف الثاني فانك اذا تأخرت تأخرا طويلا تستأنف يعني تعيد من الاول طيب كيف اعرف الطول من القصر هل له ضابط في الشرع؟ قالوا لا. هل له ضابط في اللغة؟ قالوا لا. اذا مرده الى عرف الناس فلو انك طفت شوطا ثم ذهبت تشرب زمزم قريب ثم تكمل وكل هذا لن يستغرق اربع خمس دقائق فهو في عرف الناس يسير لكن لو توقفت رحت تتغدى وتتعشى ثم تأتي وتكمل الشوط الثاني والثالث والرابع فنقول يلزمك ان تعيد فان قلت ما الدليل؟ نقول هذا ليس له ضابط في اللغة ولا ضابط له في الشرع فمرده الى العرف في اعتبار الطويل قصير وعلى هذا فقس في امثلة اخرى نعود للصفحة التي تركناها عذرا احيانا ما انتبهت اه اما معنى القاعدة معنى القاعدة فبينته لكم. اعتبار العادة حكما لاثبات حكم شرعي في المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف. اي المراد التي لا نصفيها في اللغة ولا نصفيها في في اه ترى اه العلاقة بين العرف والعادة تلاحظون اثناء الشرح مرة اقول لكم عادة ومرة اقول لكم عرف صحيح هل العرف هو العادة بمعنى واحد او اولى؟ فيه قولان القول الاول ان العادة والعرف بمعنى واحد اي مترادفان وهذا شائع في السنة الناس ولذا كنت اثناء الشرح مرة اقول لكم عادة ومرة اقول لكم عرفة ومن العلماء من فرق بينهما وقال هما متباينان طيب على القول بالتفريق ما الفرق قال بعض العلماء وهذا اصطلاح مهم لابد ان ان تنتبه له قالوا ان الامر اذا كان مما يتكرر من الافعال فهو عادة وان كان مما يتكرر من الاقوال فهو عرف بالمثال يتضح المقال اذا قلت لكم جامعة في اللغة تدل على ماذا لغة على شيء يجمع اشياء صح لكن اذا قلت لكم الجامعة الان ما الذي ينقدح في اذهانكم الجامعة التي فيها كليات ويدرس فيها الناس هذا هو اللغة ولا شيء جديد خلاف اللغة هذا اذا هو العرف عرف قولي او فعلي قول لانه في الاقوال فهمتوا اذا قلت لك الجامع وسكت جامع الجامع اسم فاعل من الجمع صحيح لكن المراد اذا قلت لكم ذهبت الى الجامع ماذا تفهمون المسجد الكبير الذي فيه جمعة مثلا هذا عرف قولي طيب كون اهل هذه البلاد من عادتهم ان يلبسوا هذا الذي فوق رأس الشماغ هذا ماذا نسميه هذا نسميه عادة لماذا قلت لكم هذا التفريق مهم لماذا قلت لكم مهم لانه في بعض كتب الاصوليين يقولون العادة العرف يخصص العام والعادة لا تخصص العام العرف يخصص العام والعادة لا تخصص العام. فالذي لم ينتبه لهذا الاصطلاح يقول ما هذا التناقض؟ اصلا العرف والعادة بمعنى واحد نقول التناقض لا بد ان ان تحسن الظن باهل العلم. لا تظن انهم جهال لهذه الدرجة. هذا العالم اذا رأيته في بعظ الكتب هذا التفريق كما هو موجود في قواعد ابن رجب رحمه الله وكما هو موجود عند الامام الباجي المالكي في احكام الفصول فانه قال والعرف يخصص العام واما العادة فلا تخصصه فهذا يعني ان العرف ان كان قوليا يخصص العموم واما العادة الفعلية فلا تخصص العموم. وهناك اقوال اخرى لا نذكرها الان اختصارا بالتفريق بينهما. العرف يا اخواني ينقسم الى اقسام باعتبارات مختلفة ان نظرت الى العرف من حيث من حيث كونه ما الموظوع؟ هل هو اقوال او افعال؟ فاننا سنقسمه الى قسمين قولي ان نظرت اليه من حيث ايش مكتوب صاحبه نعم صاحب العرف يعني بعبارة اخرى من الذي نقل العرف عن اللغة كيف هذا الكلام كلمة الصلاة في اللغة تدل على ماذا على الدعاء وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم اي ادع لهم هذا معناها في اللغة لكن الصلاة اذا ذكرتها لكم الان الذي ينقدح في اذهانكم هو الصلاة المبتدعة بالتكبير المنتهة بالتسليم هل هذا هو اللغة من حيث الاصل لا انما هو معنى جديد. من الذي نقل هذا اللفظ من معناه الاصلي الى المعنى الجديد؟ هل هو زيد عمرو انما هو الشرع فهذا نسميه عرفا شرعيا نسميه عرفا شرعي. فهمتوا طيب كلمة الرفع في اللغة تدل على ماذا انظروا انظروا الرفع في اللغة هو هذا الذي افعله الان امامكم. هذه الساعة رفعتها هذا رفع وما هو الخفض في اللغة هذه هذا الخبط ها قبضتها وما هو الجر؟ ها هذه هذه الساعة انا اجرها على المعصية هذا الجر لكن العلماء اذا قالوا جاء زيد مرفوع صحيح ورأيت زيدا منصوب والا فالنصب هو هذا انظر الى هذه الساعة ها جعلتها منصوبة ارأيتم؟ هذا هو النصب هذا هو اللغة لكنك اذا قلت رأيت زيدا منصوب. ومررت بزيد مجرور. هذا هو المعنى الاصلي في اللغة لا من الذي نقله الى المعنى الجديد؟ هل هم عموم الناس لا وانما هم علماء من طائفة خاصة وهم علماء النحو اذا هذا نسميه عرفا خاصا اذا اذا كان الناقل من المعنى الاصلي الى المعنى الجديد طائفة مخصوصة كان اصحاب العرف طائفة مخصوصة نسميه بالعرف الخاص طيب كلمة جوال ها هذا الجوال. الجوال في اللغة يدل على ماذا؟ جال يجول فهو متجول وجوال من التجوال ها هذا معناه في اللغة مثلا لكنني اذا قلت لكم جوال ما الذي يخطر في بالكم هذا الجهاز الذي احمله هل الذين فعلوا هذا وخصوا هذا اللفظ بهذا المعنى وتركوا المعنى اللغوي هم علماء النحو الاصول التربية الهندسة او عموم الناس اذا هذا نسميه ماذا عرفا عاما. عرفنا العرف الشرعي والعرف الخاص والعرف العامة. اذا هو حسب الناقل الذي نقله من المعنى اللغوي. طيب انتم درستم في ستدرسون ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله عز وجل سينتهي البرنامج وسيكون اللقاء في يوم الاثنين والاربعاء وسينتهي البرنامج لان الاسبوع ما بعد القادم القاعة مشغولة كما ذكروا لشيء عندهم. هذا تنبيه اول. التنبيه الثاني حقيبة التأهيل الفقهي ستكون في معرض الجامعة الاسلامية ان شاء الله تعالى في جناح الخضراء هذي ذكره الاخوة ستدرسون ان شاء الله في الاصول الناسخ والمنسوخ ان النسخ في اللغة الازالة نسخت الشمس الظل اذا ازالته هذا معناه في اللغة الا ان النسخ اذا اطلق عند علماء الاصول يقصدون رفع الحكم المتقدم بحكم متأخر بخطاب متأخر عنه متراخي عنه هذا النسخ هل هو عرف عام او خاص او شرعي احسنتم هو عرف خاص اي عند الاصول وعلى هذا فقس من تقسيمات العرف من حيث قبوله يعني هل هو مقبول او غير مقبول؟ فينقسم الى صحيح والى فاسد. الصحيح امر به الشرع وتعارف عليه الناس. امر الشرع بستر العورات والناس تعارفوا على ذلك. اذا هو عرف صحيح. او سكت عنه الشرع مضرة فيه تعارف الناس تعارف الناس على لبس هذا الخرقة التي توضع على الرأس ويوضع لها هذا الشيء وتعارف عليه الناس لم ينهى عنه الشرع ولم يأمر به ولا شيء فيه. اذا هو عرف صحيح تعارف الناس على اشارات المرور اذا رأيتها حمراء فقف واذا رأيتها خضراء تمشي واذا رأيتها صفراء ها انتبه يعني وتوقف والتزم بإرشادات رجال المرور. المهم هذا عرف صحيح ما نهى عنه الشرع وان لم يأمروا به. اما العرف الفاسد فهو الذي يخالف الشرع كما قلنا اذا تعارفوا على اه التسوية بين الذكر والانثى في الميراث او نحو ذلك التقسيم الاخير من التقسيمات فمدى عمل العمل به عند اهله اما ان يعملوا جميعا به فهذا سميناه بالعرف المضطرد او يكون اغلبهم يعملون به سميناه بالعرف الغالب او يكون بعضهم يعمل به وبعضهم لا يعمل به سميناه بالعرف المساوي او المشترك واما ان يكون قليل منهم يعملون به فهو العرف النادر. وما المعتبر منها المطرد والغالب كما قرأنا قبل قليل في الشروط ادلة القاعدة من ادلتها آآ ما ما شرحناه انفا اه في الايات التي درسناها ثم اخذنا بعد ذلك آآ اخذنا بعد ذلك ماذا؟ الشروط واخذناها ثم محل اعتبار العادة. نأتي الان لاخر شيء في هذه القاعدة وهي قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة. سهلة سورة والحمد لله القاعدة الاولى شرط للقاعدة الكبرى وهي انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت هذا شرط وسبق ان بينا ان من القواعد ما هو مستقل وما هو تابع وقلنا ان القواعد التابعة منها ما يكون شرطا فهذا شرط او استثناء او اصغر تحت اكبر فهذا آآ هذه القاعدة آآ اصغر من او اخص تحت ما هو المعذرة. فهذه القاعدة شرط للقاعدة الكبرى. ومثلت لكم عليه بالتبايع بثمن دون تعيين عملته كما قلنا اشترى منه شيئا ولم يحدد العملة فرجعنا الى العملة الغالبة في البلد او المضطربة القاعدة الثانية المعروف عرفا كالمشروط شرطا هذه القاعدة تتعلق بالعقود فاذا حصل عقد بين شخصين عقد بيع او عقد ايجارة او حتى عقد نكاح وثمة شيء معروف عند الناس معروف عند الناس في آآ فمن غير ان يشترط ويكتب او ينطق به فيلزم الوفاء به. فان قلت لم ينصوا عليه ولم يذكروه فنقول ان المعروف بين الناس كالمشروط بينهم. كما قلنا في مسألة من اشترى دولابا او غرفة نوم. من غير ان يشترط على صاحب المحل ان يحملها في بلادنا فان العرف قد جرى المطردة او الغالب على ان الحمل يكون على من على البائع وهذا من غير ان يشترط. ومثل لك في الكتاب بان المستأجر اذا استأجر دارا من شخص هو ما قال اثناء العقد ترى من حقي ان اسكن فيها واذا اتاني ضيوف من حقي ان استقبلهم في بيتي من غير ما ان يشترط هذا الشرط فنقول هذا مما جرى عليه العرف بين الناس ان الشخص اذا استأجر دارا فله ان يسكن فيها واذا اتاه ضيوف ان يفتح لهم المجال ولربما باتوا عنده فهذا مما جرى عليه العرف ولو لم يذكر في العقد والمعروف عرفا كالمشروط شرطا المسألة الثالثة القاعدة الثالثة الكتاب كالخطاب اي المكتوب جرت العادة عند الناس ان يأخذ احكام الكلام والمنطوق به الكتاب ليس المراد كتاب التأهيل الفقهي وانما المراد الكتابة تأخذ احكام ما ينطق ويتكلم به. تأخذ احكام الخطاب هذا هو المراد وبناء عليه ترتبت احكام كثيرة على ذلك منها الايجاب والقبول بالفاكس والانترنت. يرسل له بالفاكس بعتك ويرسل له الثاني اشتريت او نحو ذلك فانه يصح وعليه عمل الناس وجرت عادتهم به ولا شيء فيه كذلك لو ان رجلا ارسل ارسل في ورقة يقول عبدي فلان حر او زوجته طالق مثلا فهذا الكتابة تقوم مقام النطق واضح؟ ونقول الكتاب كالخطاب وعلى هذا فقس القاعدة الرابعة الثانية الثالث الرابعة نعم مما جرت عليه العادة ايضا ان الاشارات المعهودة اي المفهومة من الاخرس تنزل منزلة النطق من المتكلم. تقول لك القاعدة الاشارات المعهودة من الاخرس كالنطق باللسان. وبعضهم يعبر عنها بقولهم اه اشارة اخرس كعبارة الناطق. وهذا ترتبت عليه مسائل كثيرة عندنا في في الفقه. منها اقرار الاخرس فلو ان الاخرس قال له القاضي اا اخذت من فلان الف ريال فاشار برأسه اشارة مفهومة نعم فهو اقرار او انت الذي سرقت كذا فاشار برأسه اشارة مفهومة النعم فانه يعد اقرارا قل مثل ذلك ايضا في مسألة اشارة الاخرس اثناء خطبة الجمعة فنص الحنابلة في المذهب اكتبه على ان اشارة الاخرس اثناء خطبة الجمعة حرام اي اشارة مفهومة فلا يجوز للاخرس ان يشير لاخر بالاشارة اثناء خطبة الجمعة. فيقول انا لم اتكلم حتى لو لم يتكلم فان اشارته ككلامه واشارة الاخرس في عقد النكاح فلو اشير اليه قيل له آآ قال له زوجتك بنتي فلانة فقال برأسه باشارة مفهومة قبلت فانه يعد قبولا صحيحا وعلى هذا فقس في امثلة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى وثمة مسائل اشارة لم يؤخذ بها كالاشارة اشارة الاخرس عند القاضي فاشارة الاخرس عند القاضي في الشهادة في الشهادة خاصة فانها لا تقبل اشارة الاخرس المعذرة شهادة الاخرس بالاشارة بمعنى ان رجلا آآ سرق دكانه فاتى بالشهود فاتى من جملة الشهود شخصا اخرس فهل تقبل شهادته عند القاضي بالاشارة؟ المفهومة؟ الجواب لا اذا هذا مستثنى من القاعدة. طيب هذا الرجل ليس له شاهد سوى هذا. ما الحل احسنت يكتب وحينئذ يكتب وتكون الكتاب كالخطاب احسنتم القاعدة الاخيرة والتي سنختم بها وهي قاعدة مهمة جدا تقول لك القاعدة لا ينكر تغير الاحكام بتغير زمان هذه القاعدة في الحقيقة اعم من العادة محكمة من جهة لانه من اسباب تغيير الفتوى العرف وهناك اسباب اخرى لتغيير الفتوى غير العرف لماذا ادخلناها تحت العادة محكمة؟ لان من اسباب تغيير الفتوى العرف لذلك ناسب ان ندخلها تحت العادة محكمة كيف لو ان اهل المدينة العرف عندهم في كلمة دابة ان يطلقوها على الحمار اكرمكم الله وعرف اهل مكة مثلا ان يطلقوا الدابة على الفرس مثلا فقال رجل بمكة ورجل بالمدينة والله لا اركب دابة فالمدني يحنث بركوب ماذا الحمار ولو ركب الفرس والذي في مكة يحنث بركوبي الفرس ولا يحنث بركوب الحمار. لماذا اختلفت الفتوى وتغير الحكم من هنا الى هناك من اجل تغير العرف. اذا اكتب لا ينكر تغيير الاحكام اكتب بجوارها اسباب تغيير الفتوى واحد العرف لحظة اكتب لا ينكر تغيير لا ينكر تغير الاحكام اكتب اسباب تغيير الفتوى. واحد ايش العرف يعني تغير العرف ارأيتم كيف اختلفت الفتوى بسبب تغير العرف؟ مثال اخر عندنا في بلادنا اهل البلد خاصة من اه مثلا الموظفون في الدوائر الحكومية واهل العلم العادة في البلد ان اهل البلد انهم لا يخرجون حاسرين الرؤوس مثلهم اهل بلد اخر عندهم ان يخرجوا لا بأس عادي فعندنا مثلا لو ان رجلا دخل في الجامعة يلقي يدرس الطلاب وهو من اهل هذه البلد ودخل عليهم وهو قد دخل حاسر الرأس لعد هذا من خوارم المروءة. صحيح ولو انه دخل رجل اخر في نفس القاعة من اهل بلد اخرى دخل الى نفس القاعة هذه ودرس الطلاب فهل يعد هذا من خوارم المروءة عندهم؟ لا اختلف الامر باختلاف العادة والعرف اذا هذا السبب الاول وهو سبب مهم وهو الذي سبب ادخالنا هذه القاعدة تحت العادة محكمة السبب الثاني فساد الزمان وفساد الزمان هذا هو تعبير الفقهاء. يقولون دائما ولا يجوز كذا بسبب فساد الزمان فان قال قائل هذا سب للدهر ولا يجوز سب الدهر فنقول يا اخي هناك محذوف مقدر وهو اهل الزمان. المراد انتشار الفساد بين الناس وهذا الذي جعل الفتوى تتغير في كثير من المسائل من ذلك ان امام الحرمين الجويني رحمه الله وقد توفي في القرن الخامس الهجري ففي سنة آآ اظن ثمان وسبعين واربعمئة آآ ثمان وسبعين واربع مئة للهجرة المهم في القرن الخامس الهجري رحمه الله امام الحرمين الجويني وهو شافعي المذهب والمعروف عند كثير من الفقهاء جواز كشف المرأة للوجه قديما الا ان امام الحرمين الجويني رحمه الله يحكي اتفاق المسلمين اتفاق المسلمين على ان المرأة تمنع من ان تخرج كاشفة لوجهها بسبب فساد الزمان والعجيب ان هذا يقوله وهو في القرن الخامس الهجري يعني قبل قرابة الف سنة تقريبا نحن الان في القرن الخامس عشر الهجري وعجيب اجل لو رأى زماننا اليوم ماذا سيقول وقال بعض الحنفية رحمهم الله بعد ان قرروا مسألة كشف الوجه يجوز او لا يجوز. قال بعض الحنفية قال واما في زماننا في زمنه هو المؤلف يقول فتغطيته على المرأة واجب بل فرض ومعلوم ان الحنفية عندهم الفرض اقوى من الواجب فهذه مراعاة لهذا الامر وكذلك الامام مالك رحمه الله كره تنزيها تنزيها ان تسافر المرأة مع ابن زوجها ابن زوجها محرم لها او لا محرم له لكن كره الامام مالك ذلك تنزيها. لماذا قال لحداثة الحرمة اي ان الحرمة جديدة لانه لان هذه لم تكن محرما تزوجها ابوه وصارت محرما. فهمتوا؟ لحداثة الحرمة وفساد الزمان وعجيب الامام مالك الذي بينه وبين عهد النبوة طبقتان فقط يعني معدود هو من تابع التابعين رحمه الله. ويقول هذا في زمنه اجل لو كان في زماننا ماذا سيقول ولذلك بعظ الجهال يأتون ويقولون هذه نصوص للفقهاء تجيز للمرأة كذا وتجيز للمرأة كذا. نقول لو حكمنا ببعظ هذه المسائل مع اختلاف الزمان فهو عين الجهل لان بعض المسائل قديما لم يكن فيها محظور الان المحظور فيها والفتنة متحققة او بغلبة ظن فلا يجوز ان تفعل كم سببا اخذنا الاول العرف الثاني فساد الزمان. السبب الثالث تغير المصلحة الم نقل فيما درسناه انه احيانا تنكر المنكر واحيانا لا تنكر المنكر. ليش اذا خشيت من منكر اعظم تغيرت الفتوى او لا بسبب تغير المصلحة. السبب الرابع والاخير تغير الشيء الذي بنيت عليه الفتوى الاولى تغير الشيء الذي بنيت عليه الفتوى الاولى مثلا مثلا قبل مئة سنة قال الاطباء ان المرض الفلاني مرض من ابتلي به فيخشى عليه الموت والهلكة فيخشى عليه الموت والهلكة كمرض قديما ذكروه هو مرض وهو اخر مرض السل اعاذني الله واياكم مرض اظنه يأتي في الرئة ويسبب سعالا شديدا المهم نوع من الامراظ نعم ايش ماذا يقول تيبن المهم والعهدة على آآ اخينا انا لا اعرف المهم هذا المرض كانوا يقولون انه مرض مخوف ماذا رتب الفقهاء على هذا قالوا من كان في اخر مرض السل فهو مرض مخوف فتترتب عليه احكام المرض المخوف. ومن احكام المرض المخوف انه لا تنفذ وصيته لوارث بشيء ولا لاجنبي بما فوق الثلث في زماننا الان هذا المرض لم يعد مرظا مخوفا والاطباء اكتشفوا له علاجات واصبح من مرض به وابتلي به لا يعتبر عند الاطباء يخشى عليه الموت والهلكة بل الظن ان يشفى باذن الله فهل نقول في زماننا نأخذ الكلام الفقهاء في زاد المستقنع ونطبق على هذا ما هو في زماننا الان؟ لا لماذا؟ اختلفت الفتوى بسبب اختلاف الشيء الذي بنيت عليه والفتوى الاولى كانت مبنية على طب زمانهم والان طب زماننا يقول ان ان هذا له حل فهل نقول بنفس ما كنا نقول؟ الجواب؟ لا. تغيرت الفتوى هذا هو السبب الرابع من اسباب تغيير الفتوى وهي اخر مسألة تمر معنا الان