ولا بأس ان نأخذ كم نأخذ اه تمرين الساعة العاشرة كم نأخذ تمرين اعطوني العدد ثلاثة فقط طيب اذا ناخذ اطول واحد نعم شيخنا دكتور عامر انت هنا ما شاء الله اه طيب جزاكم الله خير من آآ اراد الخروج فهو آآ فهو في حلم نأخذ مئتين وستة مثلا تعارف الناس على البيع بالتعاطي في الخبز دون تلفظ بالصيغة. ها هذا ماذا نعده فعلي طيب وماذا نعده ايضا عام لماذا عام هل الذي وضعوا وضعه لهذا طائفة مخصوصة اليوم لا وهو صحيح او فاسد صحيح لا يخالف الشرع وهو مطرد عند الناس او غالب او نادر او نعم. طيب تخصيص كلمة اللحم عند الاطلاق بلحم بهيمة الانعام. اذا قلت اكلنا لحما هل يخطر في بالكم السمك الله سماه في القرآن لحما طريا اذا هذا اولا قولي او فعلي طيب صحيح او فاسد صحيح. طيب عام او خاص او عام. طيب وش الاختيار الرابع؟ غالب. نعم هذا الغالب عند الناس او ممكن يقول مضطرد في بعض البلدان قول الرجل والله لا اضع قدمي في دار فلان العادة اذا اطلقه الناس هل يقصدون وضع القدم وانهم يقصدون مطلق الدخول صحيح فاذا كان يريد هذا مطلق الدخول في الدار لا وضع القدم فاذا دخلها بنعله يحنث او لا دخلها محمولا دخلها بكرسي متحرك دخلها بسيارة احنا في كل اية احنا بناء على هذا العرف. طيب هذا يعتبر عرفا قوليا او عمليا لا يا شيخ قول قال والله لا اضع قدمي ويقصد مطلق الدخول اذا في الاقوال اذا هو قولي صحيح او فاسد ما يخالف الشرع ممكن ان يريد هذا الشرع ما قال له تكلم بهذا الكلام ولا تريد هذا المعنى. ما قال له الشرعا. اذا هو صحيح طيب عام او عند طائفة مخصوصة علماء الاصول او علماء المنطق عام احسنتم ايش الاخير؟ مضطرد او غالب عند جميع الناس الا ان ان قصده احد فهو نادر جدا طيب مئتين وتسعة اطلاق الرفع عند النحويين على جاء زيد رأيت جاء الزيداني هذا اولا قولي او عملي قولي صحيح او فاسد صحيح آآ خاص او عام او شرعي طيب اطلاق القياس والاستصحاب والمصلحة المرسلة على مسائل في علم اصول الفقه اولا خاص يا سبحان الله ما درستم هذا في كلية الشريعة لماذا ما تقولون هذا الشرعي طائفة مخصوصة اذا لا لا يفزعنك احد ويقول لك هذا درسته في كلية الشريعة طيب المنقطع والمعضل والمرسل خاص هذا درستموه في الحديث النبوي من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم نقول هو خاص لانه عند طائفة مخصوصة تعارف الناس في بيع غرفة النوم ان يكون حمله وتركيبه على البائع نعم هذا عرف فعلي فعلي خاص خاص ان نظرت انه عند التجار تقول خاص ونظرت ممكن نقول خاص ممكن صحيح لانه لم لا يخالف الشرع وهو غالب هذا الغالب عند الناس اطلاق الصلاة على العبادة المعروفة قولي شرع يعرفون شرعي احسنتم الى اخره طيب ننتقل الى تقديم الخاطي بهدايا لخطيبته دون ان تحتسب من المهر فعلي طيب عام صحيح والله هذا يختلف باختلاف البلدان لربما نقول غالب وهو الذي كتب عندكم. طيب التعارف على انظمة المرور قولي ولا قولي لا يمكن ان يكون قولي فعلي وهو صحيح ليش تقول خاص عام عند كل الناس يعرفونه كل الناس يعملون به صحيح وهو مطرد آآ تعارف المسلمين على ستر العورات فعلي خاص صحيح غالب ننتقل للسؤال الاخر ازا ريان عرف اهل الفسق بخروج المرأة بملابس قصيرة ها فعلي وخاص وفاسد ومساو تاون يعني عند بعض اهل العرف دون بعضهم قد يقال لكن هذا ان انت اذا كان السؤال عرف اهل الفسق فهو عندهم ليس مساويا هو عندهم عندهم غالب او مضطرب والعياذ بالله لانك تقول انت جاء السؤال عرف اهل الفسق ونحن انما نحكم على هذا مضطرد عند هؤلاء يعني. اما اذا نظرنا لعموم الناس عموم المسلمين في هذا البلد فيمكن ان نقول هو نادر ان شاء الله تعارف المصارف الربوية على اخذ فائدة على القروض طيب فعلي وهو خاص وهو فاسد وهو ايش عندهم عند المصارف غالب يلا السلامة من خلال ما درسته في شروط العرف يبين الحكم فيما يأتي مع التعليل اوقف رجل وقفا وذكر فيه الفاظا لها معنى عرفي. زمن الوقف وبعد سنين تغير العرف في تلك الالفاظ. فهل العبرة بالعرف الاول ام بالثاني او بالثانية الاول لان العرف الطارئ لا يعتبر. نعم صحيح حمل البائع الى الاشياء الثقيلة هذا سبق ان مر معنا اكثر من مرة لكنه صرح في العقد بان الحمل على المشتري ها فانه على المشتري ولا عبرة بهذا العرف. لماذا؟ لانه تخلف شرط. وهو الا يصرح فيه بخلافه. نعم لو تعارف التجار على اخذ فائدة بنسبة معينة في القروض فاقرض شخص آآ مبلغا من المال لشخص اخر فهل يستحق الفائدة التي جرى بها العرف جرى العرف يا اخي المعروف عرفا كالمشروط احسنت طيب فاذا لا يجوز هذا وهو حرام لان هذا عرف فاسد لو جرى العرف في احد اسواق البلد على ان شراء الاثاث مهما كان قليلا وخفيفا يكون حمله على البائع فاشترى شخص اثاثا خفيفا من سوق اخر فهل يلزم البائع بالحمل بس وفي احد اسواق البلد مم. في احد يقول لك في احد اسواق البلد؟ الظاهر لا لا يلزم اذا كان ها في سوق اخر اذا كان هذا عرفا خاصا بسوق معين وليس عرفا متعلقا باحد الاسواق فانه الجواب لا. نعم الخامس عشر من خلال ما درسته تحت تحت القواعد القواعد المندرجة تحت العادة محكمة تبايع اثنان واطلق الثمن اخذناه هو ان العبرة وذكرت لكم مرارا العبرة بالعملة الغالبة عملة البلد لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا يمكن نقولها ويمكن ان نقول انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت او نقول العبرة للغالب الشائع لا للنادر هل يصح ايجاب الاخرس وقبوله في عقد النكاح ان كان باشارة مفهومة نعم لان الاشارات المعهودة من اخرس كالنطقة باللسان اشترى شخص من محل غرفة نوم ولم يشترط على البائع الحملة ولا التركيب فهل يلزم البائع حملها وتركيبها نعم المعروف عرفة كالمشروب يسوق وكل شخص سعودي شخصا سعوديا في السعودية ان يشتري له ثوبا ولم يقيده بنوع معين فاشترى له ثوبا سودانيا فهل يصح لا يصح طيب لو ان سودانيا وكل شخصا سودانيا في السودان واشترى له ثوبا موريتانيا يصح كل هذا لان المعروف عرفا كالمشرطوس ارسل شخص رسالة مكتوبة انا اخشى النساء الامثلة اتت كثيرة في بعض الامور الله المستعان لكن ما امرنا لله هكذا اتت. المقصود فهم المسائل كتب لها في رسالة انت طالق فهل تطلق نعم اذا توفرت وطبعا هنا لفظ صريح اذا ثبت ان فلانا هو الذي كتب فانها تطلب وكتابك الخطاب هل لمن استأجر دارا ان يأذن لاظيافه ان يدخلوه من غير ان يشترط هذا عند العقد الجواب نعم لان المعروف عرفا كالمشروط شر الاشارة المفهمة الاشارة المفهمة من الاخرس هل يقع بها الطلاق والعتق الطلاق والعتق؟ نعم لان الاشارة المعهودة كالبيان باللسان يطلق العيش في الكويت ونجد والمنطقة الشرقية والعراق على الارز وفي المدينة المنورة والحجاز على على الخبز فلمن حلف لا يأكل عيشا واكل الرز فهل يحنث ان كان من تلك الديار يحنث وان كان من هذه الديار فلا يحنث. بناء على اختلاف الاخت لا ينكر تغير الاحكام بتغير المكان هنا اللي على هذا المكان هل يترك الامر بالمعروف في بعظ الصور اذا علم ان المأمور به سيفعل ما هو اشد منه واقبح نعم لان يمكن ان تقول تعارضت مفسدتان فيرتكب ادناهم ويمكن ان تقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان اي بتغير الاحوال هنا كله صحيح. هون هنا قال لك المكان بعضهم يقول لو قلنا الاحوال اعم تشمل المكان والزمان والحال نعم وهو صحيح الايجاب والقبول في البيع عن طريق الفاكس والبريد الالكتروني هل يقوم مقام الايجاب والقبول باللفظ الكتاب كالخطاب. نعم ميز ما يعتبر من الاحكام التي تتغير بتغير الزمان وما لا يعتبر منها. هذي مسألة مهمة جدا هل يمكن ان تتغير احكام الصلاة من زمن الى زمن؟ فنقول الان اربع ركعات العشاء ثم اذا الناس كثرت عندهم الاعمال والوظائف ركعتين تخفيفا المشقة تجلب التيسير فهذا لا يعتبر اثبات صفات الله تعالى سبحانه وتعالى. لا تتغير ابدا وجوب صلاة الظهر لا يتغير المسائل التي تكلم عنها الفقهاء بناء على طب عصرهم تتغير بناء على اي سبب ما الحكم اذا بني على شيء وتغير ذاك تحريم الزنا لا يتغير يعتبر توفير الكهرباء في البيت من النفقة الواجبة مع انه لم يكن كذلك في الزمن الاول صحيح لماذا ها ايش القاعدة نريد القاعدة يمكن ان نقول اسباب لو ان رجلا قال يا بنت الناس انا تزوجتك وما ما اشترط ابوك علي في العقد ان اضع لك كهرباء في البيت فماذا نرد عليه؟ نقول المعروف عرفا كالمشروق ونأمر به الان بناء على هذا المعروف واما في الزمن السابق لم يكن لكن السؤال يريدك ان تقول لا ينكر تغير الاحكام هذا الذي يتوقع هو يتغير طبعا وقت صلاة الفجر لا يتغير تحريم الربا مع ان اكثر البنوك في هذا الزمان تقوم به هذا لا حكم لا يتغير اكتب امام كل فرع القاعدة الفقهية الكبرى المناسبة له تبطل الصلاة بانكشاف العورة ان كان كثيرا لا يسيرا وحد الكثير ما فحش في النظر ولا فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما واليسير. والمرجع في ذلك الى العادة. ما القاعدة الكبرى طيب اذا ادرك المأموم الامام راكعا وشك هل ادركه قبل ان يرفع رأسه من الركوع اولى الحكم لم يعتد بتلك الركعة هذا واحد ويلزمه الاتيان بركعة لانه هذي لم يعتد بها هذا اثنان ثلاثة ويسجد للسهو. كم حكم ثلاثة اذا شك في الادراك هذه المسألة كونه لم يعتد بتلك الركعة هذا هذه المسألة هذه تدخل تحت اي قاعدة يقعدكما اليقين لان اليقين انه لم يدرك والادراك مشكوك فيه من تيقن الطهارة وشك في الحديث واضح هذا. تكرر معنا اليقين لا يزول بالشك من شك في الطلاق او عدده او الرضاع او عدده بناء على اليقين اليقين لازم تبطل الصلاة بعمل متوال كثير ومرد الكثرة الى العادة هذا محمد الموالاة بين اشواط الطواف شرط لصحته فمتى قطعه بفصل طويل ابتدأه سواء كان عمدا او سهوا مثل ان يترك شوطا من الطواف يظن انه قد اتمه في طول الفصل وقصره الى العادة محددة من قال والله لا ازور فلانا وقصد في هذا اليوم لم يحنث بزيارته بعد اسبوع الامور بمقاصدها. طيب القاعدة الفرعية النية ولا تعمم الخاص احسنت صح تخصص العام لان لفظه عام وقصد خاصة احسنتم. من شك في عدد الركعات اصلى ثنتين او ثلاثة. فاليقين انه صلى ثنتين. والثالثة مشكوك فيها. فيلزمه الاتيان بها والسجود للسهو يقينا من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا انما انشقة تجيب التيسير من قال وهبتك سيارتي مقابل مئة ريال كان بيعا لاهبتا الامر اذا قلنا الكبرى المرور بالقصر. اذا اخذنا ما دونها العبرة في العقود لابد تقول في العقود بالمقاصد والمعاني يبطل خيار المجلس بتفرق الابدان رسموه في كتاب البيوت وظبط وظبط الفقهاء التفرق بالعرف يشرع دفع الصائل الذي هجم على الانسان على النفس دفع الصائل على النفس ولو لم يندفع الا بقتله لا ضرر ولا ضرر احسنتم حلف لا يشتري لولده بريال ثم اشترى له بمئة ريال فقد حنث في يمينه القاعدة الكبرى تأمر بمقاصدها السؤال الثامن عشر اكتب امام كل دليل القاعدة الفقهية الكبرى المناسبة له نهى ان تقطع الايدي في الغزو صلى الله عليه وسلم مع ان الحدود تقام في كل مكان لماذا نهى في الغزو خاصة؟ خشية ان يلتحق المسلم اذا قطعت يده بالكفار ها هو السؤال القاعدة الكبرى ها ماذا نقول في الحقيقة آآ هذه ليست كبرى الجواب هذا هو الصحيح لكن السؤال كان ماذا دليل القاعدة الفقهية الكبرى. هذه ليست قاعدة كبرى. لكن الجواب هو هذا هو لا ينكر تغير الاحكام بتغير الاسماء. ما الذي تغير؟ الاصل انه لو سرق في اي مكان تقطع يده لماذا اثناء الغزو لم تقطع يده خشية ان يلتحق بالكفار لكن هذا في حال دون حال. اذا لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ها لا ليس لا ضرر ولا ضرر وانما اذا تعارضت مفسدتان يرتكب ادناهما او يمكن ان نقول هذا صحيح دفع المفاسد ترى بعض الاشياء ذوقية يمكن ان تدخل تحت اكثر من قاعدة دفع المرء للمفسدة اولى من جلب المصحف حديث الاعرابي فلما بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه يعني دعوه واتركوه حتى لا يزداد الاذى في المسجد درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة هذه كلها مفسدة في مفسدة يمكن ان نقول الضرر لا يزال بمثله باعتبار انه لو زاد سيزيد الضرر لكن يمكن ان نقول ايضا الضرر الاخف يرتكب دفعا يدفع به الضرر الاشد. ما ادري ما الذي اختير عندكم هنا؟ قلت لكم الامر ذوقي. هذا الذي ذكر عندنا الضرر الاشد يزال بالضرورة هو الامر قد تنظر اليه بانه اما ان تقول الضرر يزال لا يصلح لانه هو ترك ما تستطيع تقول الضرر هو الضرر موجود لكنه لو ترك لو زجروه وانزاد في المسجد زاد الضرر فالمناسب ان نقول احد شيئين اما ان نقول اذا تعارضت مفسدتان وارتكبت ادناهما والمفسدة كونه في مكان واحد اقل من مفسدة كونه يزيد في كامل المسجد واو نقول الضرر اشد يزال بالضرر الاخف العلماء يعتبرونها يعتبرونهما قاعدة واحدة وانما ذكرت لكم حتى تعرفوا الالفاظ التي يذكرها العلماء قال صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافه على انبيائهم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر منهم استطعتم هذا يدل على اي قاعدة لا لاحظ بالنهي قال لا في النهي قال اذا نهيتكم فاجتنبوه بالامر قال فائتمروا لا ماذا قال؟ فاتوا منه ما استطعتم اذا يدل على ان النهي اشد او الامر اشد النهي اشد. اذا هذا دليل على ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فهمتوا فهمتم هذا طيب ما شاء الله انتهينا والحمد لله رب العالمين ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم مجيب لاخوانه المقيمين