بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في مختصر صحيح مسلم باب المسح على الخفين عن همام قال بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومشى على خفيه قال الاعمش قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله باب المسح على الخفين المسح على الخفين هذا من رخص الشريعة ومحاسن هذا الدين العظيم ان الله عز وجل خفف على العباد ويسر لهم في الطهارة اذا كان على موظع من مواظع الوضوء حائل يحول بين غسله كان مغسولا ومسحه ان كان ممسوحا فان للشريعة رخصة من كان حاله كذلك ان يمسح على الخف او يمسح على العمامة كما سيأتي او يمسح على الجبيرة او الضماد للجروح وهذا كله من التيسير ورخص الشريعة الدالة على محاسن هذا الدين فاذا كان في رجل الانسان آآ خفا ادخله على طهارة فلا يلزمه ان ينزعه عند ارادته الوضوء بل يمسح عليه وهذا من التخفيف والتيسير وحكم المسح على الخفين انه رخصة وفعله افظل من نزعه لان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه قال عن همام قال بلى جرير رضي الله عنه ثم توظأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا اي تمسح قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ثم توضأ ومسح على خفيه اي انه فعل ذلك رضي الله عنه لسنة اثرها وتلقاها عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه وهذا يوضح لنا الحالة التي كان عليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم ان فعلهم مبني على المأثور المتلقى عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال ابراهيم وهو النخعي كان يعجبهم هذا الحديث كان يعجبهم ايا اهل العلم يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة بعد نزول المائدة اي سورة المائدة وفيها قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الاية فيها النص على ان الرجل اه فرضها الغسل ان تغسل ولو كان اسلام جرير رضي الله عنه متقدما على نزول المائدة لو كان اسلام جرير رضي الله عنه متقدما على نزول سورة المائدة لكان هناك احتمال آآ ان يكون حديثه في المسح على الخفين منسوخ باية المعدة منسوخ باثناء المائدة لان اية المائدة فيها ان القدم او الرجل فرضها الغسل فاحتمال ان يكون منسوخا بها فلما كان اسلامه متأخرا علم ان ان حديثه محكم ويعمل به وتكون السنة بضوء هذا الحديث وغيره من احاديث المسح مخصصة الاية كن السنة مخصصة للاية فيكون المراد بالاية غير صاحب الخف. فيكون المراد بالاية الذي هو يغسل قدمه غير صاحب الخف اما الذي على رجله خف فانه يمسح لان السنة جاءت بذلك وتكون السنة مخصصة هذا الحكم الذي في في القرآن القرآن فيه ان فرض الرجل ان تغسل وجاءت السنة بتخصيص من كان على رجله خفا يمسح له رخصة في ذلك جاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام فاذا يعني فرحهم او كونه يعجبهم هذا الحديث لانه يبين ان مسح الخفين محكم وغير منسوخ بالاية محكم وغير منسوخ باية المائدة. نعم قال رحمه الله عن ابي وائل قال انا ابو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب جلد احدهم بول قرضه بالمقاريض فقال حذيفة لوددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فاتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه فاشار الي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ زاد في رواية فتوضأ فمسح على خفيه ثم اورد هذا الحديث عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يشدد في البول كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يشدد في البول ويبول في قارورة يبول في قارورة من اجل ان يسلم من رشاش البول مر معنا الحديث ان ان اثنان اه اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فلا يستنزف من البول. رواية لا يستبرئ من البول وفي رواية لا يستتر من البول فالمسألة فيها تعذيب في القبر رشاش البول هذي فيها تعذيب في القبر فيها احاديث مثل الحديث الذي اشرت اليه عامة عذاب اهل القبر من البول المسألة فيها فيها يعني نصوص فيها وعيد وفيها تشديد على هذا الامر فكان ابو موسى رظي الله عنه يشدد في البول ويبول في قارورة يبول في قارورة من اجل ان يتيقن انه ليس هناك رشاش للبول لكن السؤال هل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لان المسألة اتباع وتقيد بالهدي الذي عليه عليه الصلاة والسلام لان لانه هو الناصح الامين والاحرص عليه الصلاة والسلام على امته فلو كان آآ التوقي رشاش البول يحتاج الى مثل هذا الامر لفعله ولا ارشد اليه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا لما وكان ايضا جعله يتخوف اكثر ما ذكره عن حال بني اسرائيل كان اذا اصاب جلد احدهم وفي رواية ثوبه قرضه بالمقاريض يعني قطع الجزء الذي وصل اليه البول قال قال حذيفة لوددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشديد لوددت ان صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. لماذا لانه لم يأتي فيه اثر لم يأت به سنة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لوددت ان صاحبكم لم يشدد هذا التشديد ثم بين ما رآه من حال النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يرى لم يره يفعل ذلك بل رأه يبول عليه الصلاة والسلام دون ان يستعمل اه قارورة او نحوها قال فلقد رأيتني انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى اي نمشي سويا فاتى سباطة قوم سباطة قوم خلف حائط السباطة هي الموضع الذي توضع فيها النفاية او الشي القمامة ونحو ذلك فاتى سباطة قوم خلف حائط فقام عليه الصلاة والسلام كما يقوم احدكم فبال فانتبذت منه اي ابتعدت فاشار الي اي ان ادنو واقترب فجئت فقمت عند عقبه فجئت قمت عند عاقبه حتى فرغ اه ذكر اهل العلم ان طلب النبي عليه الصلاة والسلام منه انه آآ يأتي عند يأتي عنده لحاجته الى الاستتار به حاجته الى الاستتار به او ليستتر به فطلب منه ان يأتي ويقف قريبا منه قال فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ زاد في رواية فتوضأ فمسح على خفيه وهذا موضع الشاهد للترجمة المسح على الخفين والمسح على الخفين في في اه الاحاديث في رواية الصحابة له هو متواتر كما نص على ذلك جمع من اهل العلم تواتر نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم طلق من اصحابه اه رضي الله عنهم وارظاهم نعم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي امعك ما قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فافرغت عليه من الاداوة فسأل فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها حتى اخرجهما من اسفل الجبة فغسل فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ثم اورد هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي امعك ماء قلت نعم فنزل صلى الله عليه وسلم عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل حتى توارى في سواد الليل وقد مر معنا سابقا كان احب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائش نخل وهنا قال توارى في سواد اللين وهذه ايضا فائدة مهمة يعني في اه في الاستتار في في البول اذا كان اذا كان الوقت ليل لا يحتاج الامر ان يبحث عن حائش او حائط او شجرة او اه هدفا او كتيبة رمل يتوارى خلفه لانه اذا ذهب مسافة عن رفقته صار سواد الليل ماذا يواريه سواد الليل يواريه فلا يحتاج الى شجرة او حائط او شيء من هذا القبيل بل يمشي مسافة حتى يغطيه سواد الليل وسواد الليل يحجب الرؤية اذا ابعد الانسان قليلا عن رفقته فان سواد الليل يحجب الرؤية فلا يلزم في في الليل ما يلزم في النهار. النهار يحتاج الانسان ان يبحث عن آآ اه شجرة اه او كتيب رمل او حائط او شيء من هذا القبيل حتى يستتر به عن عن الاعين لكن هنا يقول فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فافرغت عليه من الاداوة لا يعاء الماء الذي معه فغسل وجهه عليه الصلاة والسلام وعليه جبة من صوف فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها حتى اخرجهما من اسفل الجب الجبة يعني لم يستطع ان يخرجها من من جهة اليد فاخرجها من جهة الجبة من اسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم اهويت اهوى المغيرة رضي الله عنه لينزع الخف من رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما فاني ادخلتهما طاهرتين هذا دليل على اشتراط الطهارة للمسح على الخفين دليل على اشتراط الطهارة على المسح على الخفين ولهذا ايضا جاء في المسند الامام احمد قال امرنا اي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر اذا نحن ادخلناهما على طول فهذا شرط في المسح ان يكون ادخل على طهارة فاذا كان المرء ادخل خفه في رجله على غير طهارة فلا يجوز ان يمسح علي فهذا من من شروط المسح على الخفين وكذلك من الشروط ان يكون مغطيا لموضع الفرض يعني مغطي الى ما فوق الكابين ساترا لهما فايظا هذا من اه شروط المسح على الخفين والا يكون ايضا خفيفا يصف البشرة اه بل يكون اه سميكا لا ترى البشرة من من من ورائه فاذا كان الخف ادخل على طهارة ومغطيا الرجل كاملة الى ما فوق الكعبين وكان سميكا شيئا ما فانه يمسح عليه نعم قال باب التوقيت في المسح على الخفين عن شريح بن هانئ قال اتيت عائشة رضي الله عنها اسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن ابي طالب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال باب التوقيت في المسح على الخفين توقيت في المسح على الخفين المسح على الخفين هل هو يمسح هكذا على على غير التحديد لوقت ام ان السنة جاءت وقت محدد لا يتجاوزه في المسح قال باب التوقيت في المسح على الخفين اي ان السنة جاءت بتوقيت في المسح على الخفين فيما يتعلق بالمقيم يوم وليلة وفيما يتعلق بالمسافر ثلاثة ايام ولياليهن واورد هذا الحديث عن شريح بن هاني قال اتيت عائشة رضي الله عنها اسألها عن المسح على الخفين وكأن السؤال اه مقصودا به التوقيت لان السؤال سؤالها عن المسح الخفين يراد به او اراد به التوقيت الذي يتعلق اه بذلك فقالت عليك بابن ابي طالب فسله اي علي رضي الله عنه فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه الادب العظيم الذي كان عليه الصحابة والتحري فعائشة رضي الله عنها احالت الى علي وعللت الاحالة عللت الاحالة فبينت للسائل آآ ان عليه ان يذهب لعلي ابن ابي طالب ويسأله لانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهر والله اعلم ان السؤال شريح لعائشة كان عن اه توقيت المسح في السفر وفي الحظر فاحالته على علي من اجل ان يأخذ منه الفائدة التامة لان النبي عليه الصلاة والسلام لانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسألناه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم فالمقيم له يوم وليلة اذا انتهت يجب عليه ان ينزع الخف وان يغسله ويدخله ويدخل الخف مرة اخرى على طهارة ثم له بعد ذلك ان يمسح يوما وليلة اخرى وهكذا والمسافر الرخصة له ثلاثة ايام ولياليهن تبدأ المدة تبدأ المدة من اول مسح بعد الحدث يعني تحسب المدة يوم وليلة متى تحسب؟ المدة يوم وليلة فقيل انها تبدأ من اول مسح بعد الحدث وقيل ان ان من الحدث والصحيح والاقرب الاول ان ان المدة تبدأ من اول مسح بعد الحدث فمثلا اذا توضأ الانسان الظهر ولابس خفيه وادخلهما على طهارة في وضوءه لصلاة الظهر ثم بقي على طهارته لم يحدث حتى صلى المغرب ولما اراد ان يصلي العشاء مسح على خفيه تبدأ مدة المسح يوم وليلة من هذا الوقت قبيل العشاء مسح على خفي قبيل العشاء فله ان يمسح الى من الغد قبيل العشاء يوم وليلة واذا كان مسافرا ثلاثة ايام بلياليهن نعم قال رحمه الله باب المسح على الناصية والعمامة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال امعك ما فاتيته بمطهرة فغسل كفيه وجهه ثم ذهب يحشر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فاخرج يده من تحت الجبة والقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبدالرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما احس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فاومأ اليه فصلى بهم فلما سلم قام صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا قال باب المسح على الناصية والعمامة المسح على الناصية والعمامة الناصية مقدمة الرأس الناصية مقدمة الرأس العمامة التي يجوز المسح عليها هي العمامة التي تشد على الرأس وتربط ويكون لها حنك من ما يشد من اسفل الحنك فتكون مشدودة وهذه هي شق نزعها عند الطهارة كالحال في الخف ولهذا جاءت السنة المسح عليها كما في هذا الحديث ومسح بناصيته وعلى العمامة انا لابس العمامة فمسح على الناصية التي مقدمة الرأس وعلى العمامة اي لم ينزع العمامة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فاذا العمامة التي تمسح يمسح عليها هي العمامة التي تشد على الرأس تربط ولها من اسفل الحلق اه الذاقن من اسفل الذقن او الحلق اه مشد لها تشد وتربط فهذه يشق هل نزعها عند كل اه طهارة اما اذا كانت العمامة لا تشد على الرأس مثل الغتر والشمغ التي نلبس الان هذي لا لا يشق ابدا اه او مثل الطواقي التي تلبس الان او نحو ذلك هذه تنزع ولا يمسح عليها لا يمسح على الطاقية ولا يمسح على الغترة ولا يمسح على الشماغ فليست هي العمامة المعنية بالحديث لا يمسح عليها لان خلعها لا يكلف ولا يشق بخلاف العمامة التي تشد على الرأس وتربط هذه في حلها مشقة قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته تخلف عن المسيرة عن الركب لانه اراد ان يقضي حاجته فتخلف معه اي من اجل خدمته قال امعاك ما فاتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فاخرج يده من تحت الجبة فاخرج يده من تحت الجبة والقى الجبة على منكبيه اي وظع جبته على منكبيه وهو يتوظأ صلوات الله وسلامه عليه. وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه فهذا فيه المسح على الخفين وفيه المسح على العمامة والعمامة التي يمسح عليها هي المشار اليها انفا التي تربط وتسد على على الرأس يقول ثم ركبت وركبت فانتهينا الى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبدالرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة وهم يصلون صلاة المسافر ركعتين فادركهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة وقد صلوا ركعة يعني فاته عليه الصلاة والسلام ركعة من الصلاة فلما احس اي عبد الرحمن بن عوف بالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب يتأخر من اجل ان يصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام فاومأ اليه عليه الصلاة والسلام فصلى بهم فلما سلم قام صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا ففي هذه القصة فيها ان عبدالرحمن بن عوف واحد العشرة المبشرين بالجنة اما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحابي الوحيد الذي حصل له ذلك قصة ابي بكر رضي الله عنه المعروفة لما جاء وآآ جاء النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يصلي بالناس وكان في اول صلاته ابي بكر ليس لم يفت اه فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ركعة كما هنا كان في اول الصلاة فاراد ان يتأخر فاومى اليه النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر ابو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وهذي كانت في اول الصلاة تختلف عن هذي هذي كانت اه انتهت ركعة من اه من الصلاة وبقي منها ركعة اما قصة ابو بكر رظي الله عنه فكانت من اول الصلاة لم يفته شيء منها فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى اما هذه تختلف لانها فات ركعة فات ركعة من من الصلاة واتمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام فاذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو الصحابي الوحيد الذي حصل له ذلك ولهذا لما ترجم له ابو نعيم رحم رحمه الله لما ترجم له قال امام المصطفى قال امام المصطفى في ذكره لمناقبه ذكر هذا الوصف لاشارة الى هذه القصة التي ام فيها المغيئة اما فيها عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله باب المسح على الخمار عن بلال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسها الخفين والخمار قال عن بلال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. المراد بالخمار العمامة هذا فيه مشروعية المسح على آآ العمامة نعم باب في الصلوات بوضوء واحد عن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسها على خفيه فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا صنعته يا عمر قال باب في الصلوات بوضوء واحد الصلوات المكتوبة آآ يصلي الظهر ويصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وما بينها ايضا من نوافل وما يتخللها من صلوات يصليها كلها بوضوء واحد اه هذا امر جائز لان الاصل في اه الصلاة ان يكون على طهارة سواء بوضوء لكل صلاة او بوضوء واحد صلوات عديدة المهم ان يكون على طهارة محافظا على طهارته سواء صلى بهذه الطهارة صلاتين او ثلاث او اربع هذا الحديث الذي يرويه بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر وصنعه عمدا لا يعلم الناس ان لهم في ذلك رخصة في الوضوء في صلوات عديدة بوضوء لهم رخصة في ان يصلوا الصلوات العديدة بوضوء واحد. نعم قال رحمه الله باب القول بعد الوضوء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الابل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فادركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه وضوءه وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه مقبلا عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة قال فقلت ما اجود هذه فاذا قائل بين يديه بين يدي يقول التي قبلها اجود فنظرت فاذا عمر رضي الله عنه قال اني قد رأيتك جئت انفا قال ما من احد يتوظأ ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ او فيسبغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. نعم هذا يؤجل للقائنا القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين انا الله اليكم وجزاكم خيرا