بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في مختصر صحيح مسلم كتاب الغسل باب انما الماء من انما الماء من انما الماء من الماء في الرجل يطأ ولا ينزل عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن ابيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قبا حتى اذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ بي فخرج يجر ازاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني ماذا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال رحمه الله كتاب الغسل اي من الجنابة صفته الاحكام المتعلقة به والغسل من الجنابة هو طهارة من الحدث الاكبر ان الحدث نوعان اصغر واكبر الغسل من الجنابة طهارة من الحدث الاكبر وهو يكون باحد امرين بخروج المني او بالتقاء الختانين كما سيأتي تفصيل ذلك قال باب انما الماء من الماء. فالرجل يطأ ولا ينزل الماء اي ماء الغسل من الماء اي ماء المنيء فالرجل يطأ ولا ينزل يحصل منه الوطأ ولا يحصل منه الانزال قال باب انما الماء من الماء اي ان الماء الذي هو الغسل الواجب على العبد انما هو من الماء الذي هو المني فقط بمعنى ان الرجل لو وطأ ولم ينزل لا غسل عليه وكان هذا في اول الاسلام كان هذا في اول الاسلام كان الجماع في اول الاسلام لا يوجب غسلا كان الجماع في اول الاسلام لا يوجب غسلا الا ان ينزل المني ثم نسخ هذا الحكم ثم نسخ هذا الحكم ولهذا قوله في الحديث الذي يأتي معنا انما الماء من الماء هذا منسوخ ولهذا يأتي بالترجمة التي بعده باب نسخ الماء من الماء اورد رحمه الله هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الى قباء خرجت يوم الاثنين الى قباء آآ خروج النبي عليه الصلاة والسلام الى الى قباء خروج متكرر وجاء في بعض الاحاديث انه يخرج كل سبت قيل كل سبت اي يوم السبت فيكون في ذلك فضيلة للخروج الى قباة في ذلك اليوم. وقيل كل سبت كل اسبوع كل سبت اي كل اسبوع هنا كان خروجه يوم الاثنين كان خروجه الى قباء يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه والفظيلة التي جاءت في الصلاة في مسجد قباء لا تختص بيوم السبت او اي يوما او اي يوم من الايام بل هي في كل يوم من تطهر في بيته واتى مسجد قباء صلى فيه صلاة كان كاجر عمرة الحاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج خروجا متكررا الى اي الى قباء قال حتى اذا كنا في بني سالم بني سالم منازلهم في الطريق منازلهم في الطريق الى مسجد قباء فمر في منازلهم ومفيئهم في طريقه الى قباء ووقف على باب عتبان ابن مالك رضي الله عنه فصرخ به اي ناداه بصوت فخرج يجر ازاره خرج يجر ازارا وجاء في رواية فخرج ورأسه يقطر فخرج ورأسه يقطر فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة قال اعجلنا الرجل اعجلنا الرجل فقال عتبان ابن مالك رضي الله عنه يا رسول الله ارأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه يعني كان يجامعها واعجل عنها ونزع قبل ان ينزل منه المني فماذا عليه اي هل عليه غسل او ليس عليه غسل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء انما الماء اي ماء الغسل من الماء اي المني بمعنى انه ان وجد المني وجد الغسل لم يوجد المني لم يوجد الغسل هذا هو المعنى المراد بالحديث لكن هذا نسخ هذا هذا نسخ واصبح الموجب اه الغسل امرين هذا الذي هو الماء الذي هو نزول المني والامر الاخر التقاء الختانين التقاء الختانين فاذا حصل الانزال ولو لم يلتقي الختانان وايضا لو حصل التقاء الختانان ولم يحصل انزال او حصل معا فبذلك يجب الغسل فبذلك يجب الغسل. الحاصل ان قوله انما الماء من الماء هذا النسخ اه وكان هذا في اول الاسلام نعم قال رحمه الله باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين عن ابي موسى رضي الله عنه قال تلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق او من الماء وقال المهاجرون بل اذا خالط فقد وجب الغسل قال قال ابو موسى فانا اشفيكم من ذلك فقمت واستأذنت على عائشة فاذن لي فقلت لها يا اماه او يا ام المؤمنين اني اريد ان اسألك عن شيء واني استحيك فقالت لا تستحي ان تسألني كما كنت سائلا عنه وتستحي لا تستحي ان تسألني عما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل قال باب النسخ الماء من الماء ووجوب الغصن بالتقاء الختانين عرفنا ان الامر في اول اسلام ان الغسل لا يجب الا اذا نزل الماء وقد قال عليه الصلاة والسلام انما الماء من الماء. انما الماء من الماء اي ماء الغسل مما علمني ثم نسخ هذا الحكم اورد هذا الحديث عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اختلف في ذلك يعني هل هل الجماع والوطأ الذي لا يكون معه انزال هل يوجب غسلا الغسل بالانزال فقط او انه ايضا بالجماع ولو لم يكن هناك انزال قال اختلف جماعة من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق او من الماء وهذا فيه الحديث المتقدم انما الماء من الماء لا يجب الغسل الا من الدفق او من الماء المقصود من الماء اي ماء المني. اذا خرج او نزل فان فانه بنزوله وخروجه يجب الغسل فكان الانصاريون يقولون لا يجب الغسل الا من الدفق. بمعنى ان الرجل لو جامع واولج لا يجب الغسل الا اذا نزل لو اكسل او اعجل مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله ونزع قبل ان ان ينزل فيقولون في هذه الحالة لا يجب الغسل وقال المهاجرون بل اذا خالط فقد وجب الغسل. خالط اي حصل الايلاج ولو لم يحصل الانزال فانه يجب الغسل تلفوا في هذه المسألة قال ابو موسى الاشعري انا اشفيكم من ذلك اي اتيكم بالجواب الشافي هذا معنى انا اشفيكم من ذلك اي اتيكم في هذه المسألة بالجواب الشافي فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فاذن لي فقلت لها يا اماه او يا ام المؤمنين اني اريد ان اسألك عن شيء واني استحييك يعني آآ المسألة فيها حياة استحيا ان اسألك لكنه دين وشرع ولا بد ان يسعى المرء ويتعلم دينه يترتب على هذا الامر آآ صلاح العبادة او فسادها هو امر ليس بالهين والحياة لا يمنع من الفقه في في دين الله سبحانه وتعالى. فقالت لا تستحي ان تسألني عما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك والله جل وعلا قال في سورة الاحزاب النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وازواجه امهاتهم فازواج النبي عليه الصلاة والسلام امهات المؤمنين ولا يتنافى هذا مع قولهم في سورة الاحزاب اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لانهن امهات المؤمنين في الحرمة لا في التحريم امهات المؤمنين في الحرمة لا في التحريم فهن امهات المؤمنين لهن هذه الحرمة لهن هذه المكانة فهن امهات. ولهذا يخاطبن بذلك هذا ابو موسى لما ذهب اليها قال يا اماه لما خاطبها قال يا اماه اه او يا ام المؤمنين اني اريد ان اسألك عن شيء واني استحييك. فقالت لا تستحي ان تسألني قال قلت فما يوجب الغسل قلت ما يوجب الغسل بما يجب الغسل لان الخلاف كان بين الانصار والمهاجرين او الرهط من الانصار والمهاجرين في هذه المسألة ما الذي يوجب الغسل قسم منهم قال يوجبه خروج الماء وقسم قال يوجبه المخالطة وان لم يخرج الماء وان لم يخرج الماء فسألها قال ما يوجب الغسل قالت له رضي الله عنها على الخبير سقطت على الخبير سقطت اي صادفت خبيرا بهذه المسألة التي اتيت تسأل عنها جئت الى من هو خبير بهذه المسألة و مثل هذا لا لا يعني لم تقله رضي الله عنها تزكية لنفسها او ثناء على نفسها او وانما حتى ايظا يزداد السائل طمأنينة اه تلقيه للجواب الذي يسمع عندما يسأل اه شخصا آآ احدا فيقول له نعم انا عندي مثلا علم بهذه المسألة ويقصد ان ان يحصل له طمأنينة عندي علم بهذه المسألة ويوضح له وجه مثلا العلم الذي عنده بهذه المسألة حتى يطمئن السائل فالمهم قال قالت له على الخبير سقط اي صادفت خبيرا بما سألت عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها جلس اي رجل بين شعبها اي المرأة الاربع ومس الختان الختام. فقد وجب الغسل مس الختان الختان وجب الغسل. مس الختان ان يلتقي مكان الختان من الرجل مع مكان الختان من المرأة وهذا لا لا يكون الا اذا اه الا بغياب الحسنة فبهذا يكون هذا الالتقاء اذا التقى مكان الختام من الرجل مع مكان الختام من المرأة فقد وجب الغسل اذا افاد الحديث ان الغسل لا يتوقف على ماذا على الماء لا يتوقف على الانزال لا يتوقف على الماء بل متى غابت الحسفة في الفرج وجب الغسل عليهما وان لم نعم ينزل وان لم ينزل نعم عن جابر بن عبدالله عن ام كلثوم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل ثم اورد آآ هذا الحديث حديث جابر اه حديث اه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها يرويه جابر ابن عبد الله عن ام كلثوم دوي جابر بن عبد الله عن ام كلثوم وام كلثوم هي اخت لعائشة رضي الله عنها وهي ليست آآ صحابية تابعية وهنا الحديث من رواية الصحابي عن التابعي رواية الصحابي عن التابعين جابر ابن عبد الله صحابي يروي عن ام كلثوم التابعية تروي ام كلثوم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث آآ هو من الاحاديث الناسخة لحديث ماذا انما الماء من الماء هذا من احاديث الناسخة للحديث المتقدم انما الماء من الماء فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل جامع اهله ثم يكسل يجامع اهله ويحصل منه الجماع الايلاج ثم يكسل اي لا يحصل منه الانزال لا يحصل منه الانزال هل عليهما الغسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة رضي الله عنها جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل ثم نغتسل فافاد الحديث ان ان الغسل لا يتوقف على وجود الانزال بل اذا حصل الجماع ولو لم ينزل فالغسل حين اذ واجب باب في المرأة ترى في النوم مثلما يرى الرجل وتغتسل. عن اسحاق ابن ابي طلحة عن انس رضي الله عنه انه قال جاءت ام سليم وهي جدة اسحاق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفس فقالت عائشة يا ام سليم فظحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة بل انت فتربت يمينه نعم فلتغتسل يا ام سليم اذا رأت ذلك ثم اورد هذه الترجمة باب في المرأة ترى في النوم مثل ما يرى الرجل وتغتسل المرأة ترى في في النوم مثل ما يرى الرجل وتغتسل هيا يحصل منها في النوم احتلام وبهذا الاحتلام الذي في في النوم يكون اه انزال اذا رأت الماء اذا رأت الماء الذي هو المني آآ فانها تغتسل فانها تغتسل وهذا الذي يتعلق بالماء اه آآ الذي يتعلق الاحتلام ينطبق عليه الحديث المتقدم انما الماء من الماء فاذا حصل في النوم يعني اه في في الاحتلام جماع ولم يرى ماء انما الماء من الماء ينطبق عليه الحديث ينطبق عليه الحديث انما الماء من ماء ولهذا بعض اهل العلم يحمل حديث على هذه لكن الصحيح انه ام ان منسوخ لكن هو فعلا ينطبق على حالة النوم انما الماء من الماء. يعني لو حصل جماع رأى في في المنام انه في جماع لكن لما استيقظ لم يرى ماء لا لا يجب الغسل. انما الماء من الماء في هذه الحالة انما الماء من الماء اورد حديث اسحاق بن ابي طلحة عن انس رضي الله عنه قال جاءت ام سليم وهي جدة اسحاق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة يا ام سليم فظحت النساء تربت يمينك شربت يمينك هذه اصل المعنى اي مست يداك التراب من الفقر لكنهم يطلقونها في مقام الاستنكار في مقام في مثل هذه المقامات ولا يقصدون حقيقة الدعاء بذلك لا يقصدون حقيقة الدعاء بذلك اه تربت يمينك رغم انفك كلمات من هذا القبيل يعني تأتي على اللسان ولا يقصد حقيقة بها لا يقصد بها حقيقة الدعاء عليه بذلك فقالت يا ام سليم فضحتي النساء مرادها بقولها فضحت النساء اي حكيت عن النساء امرا يستحيا من وصفه النبي استحيا من وصفهن به لكن المقام هنا مقام ماذا نعم مقام تفقه في الدين مقام تفقه في الدين هذا دين وتعلم تعلم الاحكام وتعلم ما يتعلق بالطهارة آآ شيء لا تصح الصلاة الا به فقال فقال لعائشة بل انت اذا تربت يمينك بل انت فتربت يمينك لماذا؟ لان الذي فعلته ام سليم رضي الله عنها فعلت ما يجب من السؤال عن دينها فعلت ما يجب من آآ سؤال عن عن دينها فتفقهت في في في دين الله سبحانه وتعالى سألت عن امر يتعلق بدينها بعبادتها بصلاتها فقالت اه فقال لعائشة بل انت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا ام سليم اذا رأت ذلك اذا رأت ذلك اي رأت الماء اذا رأت ذلك اي رأت الماء ولا تجاه في رواية للحديث نعم تغتسل اذا رأت الماء اذا رأت الماء لكن اذا رأى الرجل او رأت المرأة آآ في المنام يعني حصل الاحتلام ولم ولما استيقظ او استيقظت لم يرى الماء او لم ترى الماء فلا يجب الغسل في هذه الحالة الغسل الذي يكون في بالاحتلام الذي يرى يرى فيه المرء الماء يرى فيه المرء الماء فاذا رأى الماء وجب الغسل قال فلتغتسل يا ام سليم اذا رأت ذلك اي رأت الماء. نعم قال رحمه الله باب صفة الغسل من الجنابة عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين او ثلاث ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات كل حفنة ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم اتيته بالمنديل فرده قال باب صفة الغسل من الجنابة واورد هذا الحديث حديث ام المؤمنين اه ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم والغسل آآ من آآ الجنابة آآ نوعان غسل مجزئ وغسل تام والمذكور هنا في حديث ميمونة والغسل التام الكامل والغسل المجزئ ان يفيض الماء مع النية على كل بدنه على كل بدنه ويتمضمض يستنتر ويستنثر فاذا حصل ذلك هذا هذا غسل مجزئ لكن الغسل التام الكامل هو المذكور في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة غسله من الجنابة اي الماء الذي يغتسل به من الجنابة قال فغسل كفيه مرتين او ثلاثا غسل كفيه اي افرغ من الاناء على كفيه مرتين او ثلاثا وغسل كفيه ثم ادخل يده في الاناء يعني بعد ان غسلهما ادخل يده في الاناء ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله وهذا فيه ان الفرج لا يمس باليمين لا يمسن ذكره بيمينه كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله غسله اي دلكه لانه سيكون باقي عليه عوالق فغسله بشمالهم ثم ظرب بشماله الارظ فدلك هذا الكن شديدا لان لان اليد اصبح بها شيء من العوالق فدلك شماله بالارض ويغني عن ذلك آآ مثل الان الصابون او اداء الادوات المواد التي تستعمل للنظافة فمن السنة ان ان ان يبدأ اول ما يبدأ بغسل الفرج ويدلكه بشماله ثم بعد ذلك يغسل يده يزيل ما بها من من عوالق. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلك يده في التراب فلو استعمل الاسنان او الصابون او نحو ذلك المهم المقصود من ذلك ان يزيل هذه الاشياء التي علقت بشماله ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم توظأ وظوءه للصلاة ثم افرغ الماء على رأسه ثلاث حفلات كل حفنة ملء كفيه كل حفنة ملئ كفيه يغترف بحفنة ملء الكفين و يا يصبها او يفرغها على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم غسل سائر جسده ثم تنحى من مقامه يعني المكان الذي كان يغتسل فيه تنحى عنه قليلا فغسل رجليه. المقصود من التنحي لان المكان الذي اغتسل فيه قد يكون فيه بعض الاوالق او الاشياء التي آآ تنزل من الانسان فيتنحى عنه اه الى مكان يعني انظف ثم غسل رجليه تقول ثم اتيت بالمنديل اي ليجفف بدنه فرده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الغسل الذي ذكر في هذا الحديث حديث ميمونة رضي الله عنه هو الغسل التام او بالكامل في في الغسل من الجنابة نعم قال رحمه الله باب قدر الماء الذي يغتسل به من الجنابة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها انا واخوها من الرضاعة فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة بدأت باناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر فافرغت على رأسها ثلاثا قال وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة قال باب قدر الماء الذي يغتسل به من الجنابة قدر المال الذي يغتسل به من الجنابة وسبق ان مر معنا في آآ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يغتسل بالمد انه يتوضأ بالمد يغتسل بالصاع مر معنا هذا الحديث آآ هنا قال باب قدر المال الذي يغتسل به من الجنابة اورد حديث آآ ابي سلمة ابن عبد الرحمن هذا من جلة علماء التابعين وفقهائهم وهو آآ ابن اخت عائشة من الرباع يعني اه اخت عائشة رضي الله عنه عنها ارظعته او ابن اختها من الرضاعة او محرم لها قال دخلت على عائشة انا واخوها من الرضاعة. قيل عبد الله ابن يزيد فدخل اثنان على عائشة واحد اخوها من وواحد ابن اختها من الرضاعة فهم محارم لها محارم لها مقصودة بقوله انا واخوها من الرضاع يعني ينبه على ان ان الداخلين عليهم من محارمها هو ابن اختها من الرباع وهذا الاخر الذي يقال ان عبد الله ابن يزيد هو اخوها من اه الرضاع فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة من الجنابة فدعت باناء قدر الصاع دعت بينا قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر هذا هذا التعليم بالفعل تعليم الذي جاء في حديث ميمونة المتقدم تعليم بماذا بالوصف او بالقول وهنا تعليم بالفعل تعليم بالفعل فاغتسلت وبيننا وبينها ستر بيننا وبينها ستر يعني الستر ستارة لا يرون جسمها لكن يرون رأسها يرون رأسها فافرغت الماء على رأسها ثلاثا افرغت الماء على رأسها ثلاثا قال وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. قيل ان يأخذن من يقصصن من شعور الرأس آآ فعلنا ذلك بعد وفاته بعد وفاته وهذا تركا للتزين فانه تركا للتزين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فيه ان الزينة زينة المرأة ببقاء شعرها ووفرته فجمالها في هذا وازواج النبي صلى الله عليه وسلم آآ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قصصنا شعور رؤوسهن حتى كان كالوفرة كالوفرة يعني الى قريب من الاذن قريب من الاذن وكما ذكر اهل العلم فعلنا ذلك تركا للزينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وآآ نعم فعلنا ذلك تركا للزينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله باب سترة المغتسل بالثوب عن ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنهما انها لما كان عام الفتح اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسله فسترت عليه فاطمة ثم اخذ ثوبه فالتحف بي ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى قال باب سترة المغتسل بالثوب بالثوب يعني يستتر عن انظار الناس بثوب في مغتسله المكان الذي يغتسل فيه ومر معنا في فعل عائشة وبيننا وبينها ستر قال باب سترك المغتسل بالثوب. واورد حديث ام هانئ بنت ابي طالب رضي الله عنها اه اه انها لما كان عام الفتح اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسله فسترت عليه فاطمة سترت عليه بثوب واغتسل من وراء الثوب ثم اخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمانية ركعات سبحة الضحى. سبحة الضحى اي نافلة الضحى وتسمى السبحة ومثلها الصلوات تسمى سبحة لما فيها من التسبيح لله سبحانه وتعالى بما فيها من التسبيح لله عز وجل الحاصل ان او الشاهد من الحديث قوله آآ قولها فسترت عليه فاطمة سترت عليه اي بثوب بمغتسله مكان المكان الذي كان يغتسل فيه عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله باب غسل الرجل الرجل وحده من الجنابة والتستر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمع موسى عليه السلام باثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءة موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر اليه قال فاخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربة قال ابو هريرة والله انه والله انه بالحجر ندب ستة او سبعة ضرب موسى بالحجر نعم هذا يؤجل الى لقائنا القادم باذن الله نسأل الله جل وعلا ان ينفعنا وان يوفقنا لكل خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا واحسن اليكم