بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ زكي الدين ابو محمد عبد العظيم ابن عبدالقوي المنذر رحمه الله في مختصر صحيح مسلم باب غسل الرجل وحده من الجنابة والتستر عن ابي هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا هو الا انه ادر قال فذهب مرة يغتسل فوظع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمع موسى عليه السلام باثره يقول قال قال فجمع موسى عليه فجمع بالحاء قال فجمح موسى عليه السلام باثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءة موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر اليه قال فاخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا قال ابو هريرة والله انه بالحجر ندب ستة او سبعة ضرب موسى بالحجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد لا نزال في الابواب المتعلقة بالغسل من الجنابة قال المنذري رحمه الله باب غسل الرجل وحده من الجنابة والتستر المقصود بهذه الترجمة جواز ان يتعرى الرجل اذا كان وحده لا يراه احد من الناس ليغتسل من آآ الجنابة اذا كان وحده قال غسل الرجل وحده من الجنابة واورد رحمه الله حديث ابي هريرة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث عن محمد صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث وقال رسول الله هذا هذه الصياغة جاءت على هذه الطريقة لان اه الاحاديث المشار اليها هي احاديث رواها وهب ابن منبه عن ابي هريرة او همام ابن منبه عن ابي هريرة في صحيفة تعرف بصحيفة همام فيها مئة واربعين حديثا آآ يرويها همام عن ابي هريرة رضي الله عنه وكلها باسناد واحد كلها ولهذا في مسند الامام احمد في اه مسند ابي هريرة ذكرت هذه الاحاديث المئة واربعين على التوالي جاء الاسناد في اولها ثم وقال رسول الله ثم وقال رسول الله ثم وقال رسول الله الى مئة واربعين الامام مسلم طريقته في هذه الصحيفة انه يأخذ منها الحديث الذي يتعلق بالكتاب الذي هو بصدد ذكر احاديثه فيقول عن ابي هريرة عن محمد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر اي ابو هريرة احاديث منها اشارة الى انه اخذه من هذه الصحيحة الصحيفة الصحيفة تمام قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض قيل ان ذلك جائزا في شريعتهم وقيل ان هذا من تساهلهم الى ان هذا من تساهلهم ولعل هذا هو الاقرب تساهلهم وعدم اهتمامهم بهذا بهذا الامر امر التستر عند الاغتسال والا ترى العورة قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده كان موسى عليه السلام يغتسل وحده فلما كان لا يفعل كما يفعل القوم اه اتجهوا الى اذيته وصفه انه ادر ان عظيم الخصيتين وانه يمنعه من الاغتسال معهم كما يفعلون عراة وانه ادم والذي يمنعه دينه وحيائه عليه السلام لكنهم اذوه بهذا الوصف فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبرأه من ذلك من هذا الاتهام وهذه الاذية فذهب مرة يغتسل عليه السلام فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه وهذه اية من ايات الله الدالة على عظيم قدرته فر الحجر بالثوب فقال فجمح اي جرى اشد الجري سريعا الوراء بل الحجر فجمح موسى عليه عليه السلام باثره اي جرى سريعا خلف الحجر وهو ينادي ثوب حجر اي اه اعطني ثوبي حجر يكررها ثوبي حجر وهو يعدو خلف الحجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوات موسى حتى نظرت بنو اسرائيل الى صوت موسى فوجدوا انه ليس ليس فيه هذا الذي اتهموه به فبرأه الله مما قالوا فبرأه الله سبحانه وتعالى مما قالوا وفي هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يحذر الله سبحانه وتعالى عباده في هذه الاية الكريمة عن اذية اه رسولهم اه بان يقابلوه بضد ما اه يستحقوا من الاكرام والتعظيم والاحترام والا يتشبهوا بحال الذين اذوا موسى. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى اي بن عمران كريم الرحمن فبرأه الله مما قالوا اي اظهر الله سبحانه وتعالى لهم براءته والحق والحقيقة انه ليس محل التهمة والاذية بل كان وجيها عند الله عز وجل فهو من اولي العزم من الرسل وعددهم خمسة عليهم صلوات الله وسلامه اجمعين قال حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءة موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس والله ما بموسى من بأس يعني لم تكن اه التهمة التي تناقلوها بينهم لها اي اساس من الصحة. قال والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر اليه قال فاخذ ثوبه قام الحجر يعني وقف انا يعدو كان الحجر يعني قرب بثوب موسى ثم وقف الحجر لما حصلت حصل مقصود وهو انهم رأوا موسى وعرفوا انه ما به من بأس فقام الحجر اي وقف فاخذ موسى عليه السلام ثوبه تتفق بالحجر ضربا وجاء في رواية للحديث في البخاري بالعصا كان بيده عصا عصا موسى التي كان يا يا يحملها وهذه العصا سبحان الله التي حصل بها ايات كثيرة يعني آآ اه لما تحولت الى حية تسعى وابتلعت كل ما جاء به السحرة هذه اية ولما ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ولما ضرب بها الحجر فنبع الماء وهنا ايظا من الايات التي تتعلق بهذه العصا التي يحمل موسى انه ظرب الحجر هذا الحجر ضربه بعصاه فاصبح في الحجر علامات حادثا العصا لما يظرب بها الحجر لا تظهر هذه العلامات فظهرت علامات اه ظهرت علامات قال والله قال ابو هريرة والله انه بالحجر ندب ستة او سبعة ضرب موسى بالحجر ندب اي اثر علامات اه تأثر الجرح من اثر الظرب. هذي ليست من العادة ان تظهر عندما يظرب حجر بعصا فهنا هي الاية التي تتعلق بالحجر في هذه القصة ايتان الاية الاولى فرار الحجر بثوبه هذه اية تكرار الحجر بثوب موسم والاية الثانية ان الندب الذي ظهر على الحجر ستة او سبعة قوله هنا قال ابو هريرة قال ابو هريرة والله انه بالحجر ندب هذا حديث عن امر ما رأى ابو هريرة امر سابق ما رآه ابو هريرة اه الحق ان هذا من كلام النبي ان الرواية هنا قال ابو هريرة توهم ان هذا من قول ابي هريرة رضي والله ان ابن حجر ندم لكنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا في رواية البخاري للحديث جاء الكلام متصلا بدون مقال ابو هريرة الكلام متصلا فطفق بالحجر ضربا والله انه بالحجر ندب هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن هذه الاية الباهرة العظيمة من ايات الله سبحانه وتعالى ان الحجر ظهر فيه آآ اثر مثل مثل اثر النفر او الجروح التي تكون من الظرب وهذا ليس من العادة ان يحصل الحجر الصلب الاصم عندما يظرب العصا لا تظهر فيه هذه العلامات فهذه اية من ايات الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله باب النهي عن النظر الى عورة الرجل والمرأة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد ولا تفظي المرأة الى المرأة بالثوب الواحد قال باب النهي عن النظر الى عورة الرجل والمرأة هذا النهي للتحريم اي ان هذا محرم لا يحل لانه باب يفضي الى شر والى فساد والى منكر فجاء النهي عنه كما سيأتي في الحديث والنهي للتحريم وهي تسمى عورة كما في الحديث وهي تسمى سوءة كما في الحديث المتقدم في قصة موسى ينظر بعضهم الى سوءة بعض العورة تسمى سوءة لان المرء يسوءه ان يرى ان ترى عورتهم ولا يسره ذلك الحاصل ان الا ان انه لا يحل اللي الرجل ان ينظر الى عورة الرجل ولا ايظا للمرأة ان تنظر الى عورة المرأة قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل اي ان هذا محرم لا يحل ولا يجوز لا ينظر الى الرجل الى عورة الرجل هذا يفيد ان تحريم نظر الرجل الى عورة المرأة من باب ايش اولى اذا نهي الرجل ان ينظر الى عورة الرجل فنهيه عن نظره الى عورة المرأة من باب اولى لان هذا اعظم فتنة واعظم في في تهيج الشر في النفس فمن باب اولى ولا المرأة اذا عورة المرأة ايضا ولا الى عورة الرجل من باب اولى والنهي هنا للتحريم قال ولا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد وايضا النهي هنا للتحريم الثوب الواحد اي لا يكون بينهما حائل والمقصود ان آآ يا انه لا يجوز ان يضجع ان يضطجعان متجردين ان لا يجوز ان يضطجعان متجردين آآ كلاهما تحت ثوب واحد او تحت لحاف واحد يفضي بعضهم الى بعض قد يلامس اه جسمه اه عورة الاخر فهذا يثير شيئا ولهذا الشريعة دائما تأتي سد الذرائع وحماية الحمى من ان يقع الانسان بما يسخط الله سبحانه وتعالى. نعم باب التستر ولا ولا يرى الانسان عريانا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه ازار فقال له العباس عم يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبه وسقط مغشيا عليه قال فما رؤي بعد ذلك عريانا قال باب التستر ولا يرى الانسان عريانا يعني هذا واجب ان يكون الانسان متسترا ساترا عورته على الدوام بحيث لا يرى عريانا ولا للحظة ولا لمرة واحدة يا يستر عورته دائما ويصونها ويحفظها فلا يرى الانسان عريانا اي ولا للحظة ولا لوقت يسير ولا لمرة واحدة يا دايما يكون متحرزا متحفظا معتنيا بستر عورته قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة هل جابر رضي الله عنه ادرك ذلك ادرك ذلك الوقت لم يدركه ولهذا يسمى مثل هذا مرسل صحابي تسمى مرسل صحابي ومراسيل الصحابة حجة لان آآ لانه اما سمعه من النبي يخبر عن نفسه بي او سمعه من صحابي ادرك ذلك او او سمعه من صحابي ادرد ادرك ذلك فمرسل الصحابي حجة قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وهذا فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام اسهم في بناء البيت شارك في بناء البيت فكان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه ازار اي بلا رداء والازار هو الذي يلف به جزء البدن الاسفل فكان عليه ازار وليس معه او ليس عليه رداء صلوات الله وسلامه عليه ومن المعلوم اذا كان الانسان ليس على عاتقه ردا ويحمل على عاتقه الحجارة سيحصل له آآ اثر او تؤثر الحجارة في منكبه وتؤلمه ويظهر عليها علامة على منكبه بينما اذا وضع واقيا يقي جلده عن الحجر يكون هذا اسلم له فاشار اه عليه عمه العباس اه قال يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلت على منكبيك دون الحجامة لانه رأى يعني النقل ينقلون من مسافة واحجار ثقيلة وعلى على كتفه ليس هناك حائل يحول بين الحجر والكتف هذا يؤثر ويؤلم فكان متحملا ذلك فاشار عليه ان يحل ازاره ويضعه على منكبه دون الحجارة يقيه من الحجارة قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه فسقط مغشيا عليه وهذا فيه ان الله سبحانه وتعالى قد صان نبيه عليه الصلاة والسلام منذ صغره منذ صغره صانه عن امور الجاهلية صانه عن امور الجاهلية واخلاقهم واعمالهم صانوا من ذلك كله فهذه المرة الواحدة التي يعني فعل ذلك اضطرارا من شدة الم الحجر باشارة من عمه فحل ازاره حتى يجعل جزءا منه على على منكبه يقيه من الحجارة التي اثرت في على منكبه فسقط مغشيا عليه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا فما رؤيا بعد ذلك عريانا اي صانه الله سبحانه وتعالى من اه من ذلك وحماه نعم قال رحمه الله باب غسل الرجل والمرأة من الاناء الواحد من الجنابة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنهما قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد بيني وبينه واحد فيبادرني حتى اقول داع لي داع لي قالت وهما جنبان قال باب غسل الرجل والمرأة من الاناء الواحد من الجنابة يعني اذا اجنب اه اذا اجنب الزوجان فلهما ان يغتسلا جميعا من الاناء الواحد لهما ان يغتسلان جميعا من الاناء الواحد وهذا فيها تقييد للترجمة السابقة ان ان فما رؤي بعد ذلك عريانا يستثنى من ذلك حال الرجل مع لاهله زوجه آآ قال باب غسل الرجل والمرأة من الاناء الواحد من الجنابة الجنابة سميت بهذا الاسم لان اصل الجنابة في اللغة البعد اصل الجنابة في اللغة البعد وسميت جنابة لان من كان كذلك فانه يتجنب الصلاة ويتجنب القرآن ويتجنب المسجد ويتباعد عنها سميت جنابة لذلك سميت جنابة لذلك لانه يكون في جانب عن هذه العبادات حتى يتطهر وتزول عنه هذه الجنابة واورد هنا حديث عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد بيني وبينه. فيبادرني اي يسابقني اقتراف الماء من الاناء فيبادرني اه حتى اقول دع لي دع لي اي ابق لي من الماء ابق لي من الماء وهذا فيه اللطف الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام والمؤانسة لاهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قالت وهما جنبان نعم قال رحمه الله وضوء الجنب اذا اراد النوم او الاكل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة قال باب وضوء الجنب اذا اراد النوم او الاكل وضوء الجنب اذا توضأ الجنب لا لا تزول الجنابة بالوضوء لا تزول الجنابة الا بالغسل لكن المقصود الوضوء وضوء الجنب هو تخفيف الجنابة تخفيف الحدث يخف ولا يزول يخف ولا يزول فهذا هو المقصود بوضوء الجنب فاذا اراد الجنب النوم او اراد الاكل فالاولى والافضل قبل ان ينام او قبل ان يأكل ان يتوضأ والمراد بالوضوء ليس الوضوء اللغوي وانما الوضوء الشرعي يعني وضوءه للصلاة ولهذا في الحديث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة توظأ وظوءه للصلاة آآ هذا يفيد ان المراد بالوضوء ليس مجرد غسل اليدين وغسل الوجه وانما وضوء للصلاة. والمقصود بالوضوء هنا في هذه الحال تخفيف الجنابة تخفيف الحدث لا لا زوال لا يزول الا بالغسل وهو عمل مستحب وليس بواجب عمل مستحب وليس بواجب ويستحب لمن كان جنبا واراد ان يأكل او اراد ان ان ينام او اراد ان يعود للجماع ثانية ان ان يتوضأ كما سيأتي معنا في ترجمة قريبة نعم باب نوم الجنب قبل ان يغتسل عن عبد الله ابن ابي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة اكان يغتسل قبل ان ينام ام ينام قبل ان يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت الحمد لله الذي جعل في الامر سعة قال باب النوم الجنب قبل ان يغتسل. اي هل له ان ينام قبل ان ان يغتسل والجواب على ذلك ان الامر فيه سعة الامر فيه سعة وآآ كونه يغتسل لا شك انه اولى. ليكون نومه على طهارة طهارة تامة وان لم يغتسل فالاولى ايضا ان يتوضأ حتى تخف الجنابة. مثل ما مر الحديث الذي قبله فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة فاذا هذي على مراتب اولى ما يكون هو الاغتسال فان لم يغتسل فايضا الاولى ان يتوضأ الاولى ان يتوضأ وضوءه للصلاة حتى تخف الجنابة فان لم يفعل هذا ولا هذا ونام جنبا لا حرج عليه في ذلك لا يأثم بذلك لكنه آآ الاولى الاولى ان ان ينام اه مغتسلا من الجنابة حتى تزول او مخففا لها بالوضوء قال عبدالله بن ابي قيس سألت عائشة رضي الله عنها عنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة اكان يغتسل قبل ان ان ينام؟ ام ينام قبل ان يغتسل قالت كل ذلك قد كان فاعل صلوات الله وسلامه عليه ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام فقلت الحمد لله الذي جعل في الامر سعة قلت الحمد لله الذي جعل في امري سعة. فاذا هي يعني مراتب ثلاثة يعني اما ان يغتسل وهذا اكمل ما يكون ان لم يغتسل يتوضأ وضوءه الصلاة اه ان لم يتوضأ ونام جنبا اه يكون ترك الاولى ترك المستحب ولا يكون بذلك يعني اثما او نحو ذلك بل يكون ترك المستحب. نعم قال رحمه الله باب من اتى اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ قال باب من اتى اهله ثم اراد ان يعود اي للجماع مرة ثانية فليتوضأ. يعني قبل ان ان يجامع وهذا ارشاد للاكمل وللاكمل والافضل اورد هنا الحديث اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ وايضا مثل ما مر معنا سابقا اه في قضية النوم ايضا الجماع الاكمل الغسل الاكمل الغسل يعني اذا اراد ان يعود مرة ثانية فالاكمل ان يغتسل ثم يعود فان لم يغتسل فيتوضأ وانا لم يفعل هذا ولا هذا لا حرج عليه. لكن الكلام على الافضل والاكمل الاكمل والافضل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ ثم اراد ان يعود فليتوضأ وفيما يتعلق بالوضوء من اجل العودة للجماع جاء في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفعل وما يدل على على الترك ما يدل على الفعل وما يدل على الترك وايضا الاكمل منه من الوضوء الذي هو الغسل ايضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفعل وايظا ما يدل على الترك الفعل المقصود الغسل ما يدل على الغسل وجاء من دعاء ترك الغسل يعني عود للجماع بدون غسل وجاء الجماع وتكراره لكن يجعل عقب كل جماع غسل ولهذا في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد هذا فيه ماذا؟ عود الى الجماع مرة ثانية بلا بلا غسل بلا غسل وجاء في السنن عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه ذات ليلة يغتسل عندها ويغتسل عند هذه يغتسل فاذا ورد الفعل والترك وايضا الوضوء آآ ورد الفعل والترك فاذا الذي يقال في في هذه المسألة ان الاكمل لمن اراد ان يعود ان يغتسل وان لم يغتسل فايضا الافضل ان يتوضأ وان عاد ولم عاد الى الجماع ولم يغتسل ولم يتوضأ لا حرج عليه في ذلك وانما ترك الاولى والافضل او المستحب قال رحمه الله باب التيمم وما جاء فيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس الى ابي بكر رضي الله عنه فقالوا الا ترى الى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء ابو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد قد نام فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني وابو بكر فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ما فانزل الله تعالى اية التيمم فتيمموا فقال اسيد بن القضيل وهو احد النقباء ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر فقالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. نعم هذا الشروع اه في ذكر الابواب التي تتعلق التيمم ويؤجل الكلام عليها الى اللقاء القادم باذن الله سبحانه اسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين وان يوفقنا بكل خير وان يصلح لنا شأننا كله والا يكفلنا الى انفسنا طرفة عين انه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم