بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله في مختصر صحيح مسلم باب التيمم وما جاء فيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس الى ابي بكر رضي الله عنه فقالوا الا ترى الى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجابوا بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة تعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله تعالى اية التيمم فتيمموا فقال اسيد بن الحضير وهو احد النقباء ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر فقالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله باب التيمم وما جاء فيه اي من احكام تتعلق التيمم التيمم طهارة يسار اليها عند فقد الماء او عند العجز وعدم القدرة على استعماله لمرظ او نحوه وهذا من خصائص هذه الامة امة محمد عليه الصلاة والسلام وعظيم فضل الله سبحانه وتعالى عليها فلم يكن التيمم مشروعا للامم قبلنا ولهذا جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اعطيت خمس لم يعطهن نبي قبلي وذكر من الخمس جعلت لي الارض مسجدا وطهورا طهورا اي قال جعلت لي الارض مسجدا وطهر فمن ادركته الصلاة فليصل يعني حتى وان كان لم يجد الماء عنده الارض عنده الصعيد يقصده ويضربه بيده بيديه ضربة واحدة ويمسح وجهه وظهور كفيه ويكون بذلك قد حصلت له الطهارة فالتيمم طهارة وهو على الصحيح من قول اهل العلم رافع للحدث وليس مبيح فقط للعبادة لان لاهل العلم قولان هل التيمم مبيح للعبادة او رافع للحدث الذي يقول انه مبيح للعبادة اه لا يجعل لا يجعل مثل الطهارة بالماء ولهذا يبيح العبادة التي تيمم لاجلها ثم اذا اراد ان يصلي صلاة اخرى يتيمم وان التيمم الواحد لا يكفي للصلوات لكن الذي يقول انه رافع للحدث وهذا هو الصحيح فمن تيمم ولم يحصل ناقض ولم يجد الماء يصلي ولو صلوات عديدة تيممه وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اه اه التيمم او القلة الصعيد الصعيد طهور امتي لمن لم يجد الماء ولو لم يجده عشر سنوات فعده طهورا عليه الصلاة والسلام وفي الحديث المتقدم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فالتيمم رافع للحدث مثل الماء بشرط عدم وجود الماء او عدم القدرة عليه بشرط عدم وجود الماء او عدم القدرة عليه فالتيمم مثل الماء آآ رافع لي رافع للحدث وهو كما قدمت من النعم ومن خصائص هذه الامة آآ امة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال بابنا التيمم وما جاء فيه اي ما جاء فيه من احاديث واحكام تتعلق هذه الطهارة قال عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بين حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش البيضاء وذات الجيش مكانان بين مكة والمدينة انقطع عقد لي انقطع عقد لي وجاء في بعض الروايات مما يدل على ان هذا العقد اخذته عارية من اختها اسماء عقد لاسماء اي اختها استعارته منها انقطع عقد لي وهنا في هذه الرواية قالت اه رضي الله عنها عقد لي اظافته في هذه الرواية الى نفسها لكونه في يدها وتحت تصرفها عارية من اختها هذا عقد مع عائشة مستعار من اختها وسافرت به اه معها رضي الله عنها ولهذا من فوائد هذا الحديث كما يقول النووي رحمه الله جواز العارية وجواز عارية الحلي وجواز المسافرة بالعارية اذا كان باذن المعير وفيه الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين واموالهم وان قلت لان النبي عليه الصلاة والسلام لما اخبرته بفقدها للعقد اقام مع ان هذا فيه تأخير سير وايضا كان ليس معهم ماء وليسوا على ماء فاقم وهذا فيه محافظة على حقوق الناس وان كانت قليلة هذا عقد يعني امره يسير فلما اخبرته لانها فقدته اقام حتى يبحث عنه في النهار وفي وظح النهار وهذا ايضا فيه لطفه عليه الصلاة والسلام مع ازواجه ولطيف تعامله معهم ومراعاته لهم عليه الصلاة والسلام وقد قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي قال واقام الناس معه لان الناس تبع له في سيره واقامته عليه الصلاة والسلام وليسوا علماء وليس معهم ماء ليسوا علماء وليس معهم وهم مقبلين على صلاة لاجل اطهارة فانزعج الناس من هذا الامر اتوا الى ابي بكر رضي الله عنه فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فكان هذا الامر يعني ضايقهم هذا الحبس وهذا التأخير للناس وهم لا ليس في مزاودهم ما تكفيهم لطهارتهم والمنطقة لا يوجد فيها التي هم فيها لا يوجد فيها ماء فشكوا الى ابي بكر رضي الله عنه فجاء ابو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ على فخذي تقول عائشة قد نام جاء ابو بكر وواضع رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها اه فاتى النبي عليه اتى عائشة وكان النبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم واظعا رأسه على فخذها فقال لها يعاتبها ويلومها رضي الله عنه حبست في الناس حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه حبستي الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني ابو بكر ما شاء الله يعني كرر العتاب واللوم لها قالت وكان وجعل يطعن بيده في خاصرته يعني في جنبي في لومه له او معاتبته لها وهذا اخذ منه العلماء فائدة تشار اليه النووي رحمه الله وهي ان ان جواز ومشروعية آآ تأديب الرجل ومعاتبته لابنته حتى لو كانت متزوجة حتى لو كانت متزوجة في بيت زوجها يلومها ينبهها ينصحها يذكرها قال وجاء قالت وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام على فخذه لانه نائم ولا تحب ان تتحرك حتى لا تقطع عليه نومه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ما نام حتى اصبح على غير ماء فانزل الله تبارك وتعالى اية التيمم انزل اية التيمم اية التيمم هذه نزولها بسبب قصة عائشة بسبب قصة عائشة جعل الله عز وجل قصة عائشة رضي الله عنها في لهذا العقد سببا لنزول اية التيمم وهذه بركة هذه بركة اه اه حيث جعلها الله عز وجل عائشة رضي الله عنها في قصتها هذه وفقدها لعقدها سببا لنزول هذه الاية الكريمة فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فنزلت اية التيمم قال اسيد بن الحضير وهو احد النقباء ما هي باول بركاتكم يا اهل يا ال ابي بكر ما هي باول بركاتكم هي ال ابي بكر يعني سبق هذا بركات وخيرات ساقها الله وجعلكم سبب فيها جعلكم سببا فيها قال ما هي باول بركاتكم يا الذكر؟ يعني ليست هذه بالاولى من الخيرات التي يسرها الله وساقها وقد جعلكم سببا فيها قالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته فوجدنا العقد بعثوا البعير انه ظلم من بروكه وذلك من اجل السير فلما نهض البعير واذا العقد انتهت ولهذا من الفوائد التي اخذها العلم اهل العلم من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب ان النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب وانحبسوا ليلة كاملة ما عندهم ماء وليسوا على ماء والعقد الذي يبحثون عنه في تلك المنطقة كان تحت البعير الذي آآ الذي هو بعير عائشة رضي الله عنها تقول فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته فهذا فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب هذا البعير الان وتحته العقد وانحبسوا ليلة كاملة وليسوا على ماء ولا معهم ماء تأخر الناس كلهم في ذلك المكان بالبيداء او ذات الجيش وآآ والعقد كان تحت بعير عائشة اه رضي الله عنها وارضاها الحاصل هذه القصة التي اه هي قصة عائشة رضي الله عنها في فقدها لعقدها جعلها الله سببا لنزول اية التيمم آآ آآ قوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه موت تيمم في اللغة القصد يا اما بورسعيدا طيبا اقصدوا ارضا طيبة وتضربون ايديكم عليها ثم تمسحون بهذا الاثر الذي علق بايديكم من الضرب بالارض وجوهكم وظهور اكفكم والصحيح انها ضربة واحدة للوجه والكفين ليست ضربة للوجه وضربة للكفين وانما هي ضربة واحدة على الصعيد مرة واحدة يضرب وبعد هذه الضربة يمسح وجهه ثم يمسح اه بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى ثم يعكس يمسح ببطن كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى وبذلك يرتفع الحدث يرتفع الحدث ويصبح طاهرا يصلي الصلاة والثانية والثالثة اذا لم يحصل ناقض ولم يجد معا اما اذا وجد ماء فانه يلزمه ان يتطهر لان الطهارة بالتراب طهارة اذا لم يجد الماء اذا لم يجده فاذا وجد الماء لا تصح الطهارة نعم قال قال رحمه الله باب تيمم الجنب عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى رضي الله عنهما فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن ارأيت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا فقال ابو موسى فكيف بهذه الاية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الاية لاوشك اذا برد عليهم الماء ان ان يتيمموا بالصعيد فقال ابو موسى لعبد الله الم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه فقال عبد الله الم ترى عمر لم يقنع بقول عمار رضي الله عنهما قال باب تيمم الجنب الباب الذي قبله الطهارة بالتيمم من الحدث الاصغر وهذا الباب عن الطهارة بالتيمم الحدث الاكبر الذي هو الجنابة فهل ايظا مثل ما يرفع التيمم الحدث الاصغر؟ هل ايظا يرفع الحدث الاكبر؟ اذا تعذر الماء او تعذر استعماله من مرض او شدة برودة ما يستطيع ان ان يستعمل الماء مع وجوده او لا يوجد الماء فهل ترتفع الجنابة التيمم او لا دار هذا النقاش والحوار بين صحابيين في هذه المسألة عبد الله بن مسعود وابي موسى الاشعري عبد الله ابن مسعود وابي موسى الاشعري عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يرى ان التيمم رافع للحدث الاصغر دون الاكبر رافع الحدث الاصغر دون الاكبر ان الاية لا تدل الا على ذلك لا تدل الا على ذلك فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا هذه لا تدل الا على الحدث الاصغر وان الحدث الاكبر لم يأت شيء يدل على رفعه اه رفع رفع هذا الحدث بالتيمم لم يأتي شي يدل على ذلك. فكان هذا الذي يذهب اليه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فدار بينهم حوار في هذه المسألة. فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن ارأيت لو ان رجلا اجنب فلم يجدر ما شهرا فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة قال عبد الله لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا لماذا؟ لانه يرى ان الاية لا تدل على ذلك ويرى ان ما ورد شيء يدل على رفع الحدث حدث الجنابة بالتيمم فقال ابو موسى فكيف بهذه الاية في سورة المائدة كيف تصنع بهذه الاية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فهو يرى ان الائمة ليس فيها دلالة و ولهذا كان يرى ويرى ايضا ان ليس هناك نصوص تدل على ذلك السنة لم يأتي شي يدل على ذلك واهل العلم ذكروا ان ان هذه الاية تدل على الطهارة من الحدثين لان الله عز وجل قال او جاء احد منكم من الغائط هذا الحدث لايش الاصغر او لمستم النساء هذا الحدث الاكبر هذا الحدث الاكبر الاية تدل على ان الحدث الاكبر الذي هو الجماع في في دلالة قوله تعالى او لامستم اللسان المراد لتشمل الحدث الاكبر كما انها تشمل الحدث الاصغر فقول الفتى فلم تجدوا ماء يعني سواء كنتم محدثين الحدث الاصغر او الحدث الاكبر عبد الله ابن مسعود كما تقدم مثله ايظا عمر رظي الله عنه كانوا يرون انها خاصة في الحدث تيمم خاص في الحدث الاصغر دون الاكبر وان الجنب الجنب آآ اذا لم يجد الماء يصلي على حاله تيمم مشروع له في الحدث الاصغر دون الاكبر فاذا لم يجد الماء فانه يصلي على حسب حاله بدون تيمم باعتبار انهم يرون انه ما ورد فيه شيء وثمة قصة حصلت لعمر وعمار يقول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة اوردها ابو موسى لعبدالله اورد القصة التي حصلت لعمار لعبدالله يحتج عليه بها قال بعثني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما كما تمرغوا الدابة استعمل هنا رضي الله عنه ماذا القياس يستعمل القياس لما كانت الجنابة رفعها بماء يشمل البدن كله اسم البدن كله فايظا التيمم الذي هو عوظ عنه يكون يشمل البدن كله فاخذ يتمرغ في الصعيد اجتهادا منه وقياسا لطهارة التراب على طهارة الماء فاخذ يتمرغ يقول كما تتمرر الدابة كما تتمرر الدابة الدابة احيانا تأتي الى الصعيد وتتقلب تتمرر عليه ففعل ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه قياسا مهارة الصعيد بطهارة الماء قال ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما يكفيك ان تقول بيدك هكذا انما يكفيك ان تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيديه الارظ ضربة واحدة تأمل قوله ضربة واحدة وهذا هو الصحيح ان التيمم ضربة واحدة وليس ضربتين ضربة واحدة على الصعيد ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهي يعني هذا هذه صفة التيم يمسح بهذا الذي علق في يده وجهه وظاهر كفيه اليمنى بطن اليمنى على ظهر اليسرى وايضا بطن اليسرى على ظهر اليمنى فقال عبدالله اولم ترى عمر لم يقنع آآ قول عمار رضي الله عنه اولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار رظي الله عنه لان آآ عمر رضي الله عنه لما ذكر له عمار ذلك اه ما تذكر ما ذكر له عمار ذلك ما تذكر لم يتذكر ذلك الذي حصل فقال له عمار ان شئت لا احدث اذا كان امير المؤمنين قال ان شئت لا احدث بهذا قال عمر له نولي كما توليت يعني انت وشأنك ما امنعك انك تحدث بهذا ما دمت على يقين ان ان هذا الامر قد حصل وجاء ان عمر وعبد الله بن مسعود رجع ورجع عن ذلك لان عمر وعبد الله بن مسعود رجع عن ذلك وان الامر استقر على التيمم لرفع الحدث الاكبر كما هو ايظا لرفع الحدث الاصغر نعم قال رحمه الله باب التيمم لرد السلام عن عمير المولى بن عباس رضي الله عنه انه سمعه يقول اقبلت انا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على على ابي الجهيم ابن الحارث ابن ابن الصمة الانصاري فقال ابو الجهيم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام قال باب التيمم لرد السلام باب التيمم لرد السلام هذا ارشاد الى الحالة الافظل والاكمل لا انه لا يجوز لمن كان به حدث ان يسلم او او ان يرد السلام لكن الافضل الافضل ان ان يكون على طهارة فاذا هذه الترجمة التيمم لرد السلام هذه ارشاد الى الحالة الافظل والحالة الاكمل واورد هذا الحديث حديث عمير مولى بن عباس رضي الله عنه وهذا الحديث آآ رواه مسلم في صحيحه معلقا رواه مسلم في صحيحه معلقا ومن الاحاديث المروية معلقة في او رواها تعليقا مسلم في صحيحه وهي ليست كثيرة وهذا واحد منها والحديث آآ رواه متصلا امام البخاري في كتابها الصحيح فهو حديث صحيح ثابت آآ عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنه عنهما آآ رضي الله عنه وعن ابن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة قلت انا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة البخاري رحمه الله ذكره في صحيحه وقال اه عبدالرحمن بدل عبد الله وعند غير مسلم كذلك عبدالرحمن بدل عبد الله ابن ابن يسار اه وكذلك قوله حتى دخلنا على ابي الجهيم عند البخاري ابو الجهم قال حتى دخلنا على ابي الجهيم ابن الحارث ابن الصمة الانصاري فقال ابو الجهيم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى اقبل على الجدار يعني جدار فيه صعيد فيه فيه غبار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام وهذا كما تقدم ارشاد للحالة الافظل والحالة الاكمل نعم قال رحمه الله باب المؤمن لا ينجس عن ابي هريرة رضي الله عنه انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب من سلف ذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال اين كنت يا ابا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وانا جنب فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن لا ينجس قال باب المؤمن لا ينجس اي جسمه طاهر لا يكون نجسا اذا كان على جنابة فموصوف بالجسم وموصوف بانه طاهر اه وليس بنجس لكونه اجنب فهو يحتاج الى الطهارة لرفع الحدث. اما بدنه طاهر. وكذلك ما يمسه بدنه فهو طاهر اذا صافح احدا او لمس شيئا هو طاهر جسمه طاهر لا لا المؤمن لا لا ينجس وانما عليه ان يغتسل ليرفع هذه الجنابة لتصح منه آآ صلاته لتصح منه صلاته قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب ان كان ابو هريرة وقتها جنبا فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا في حرصه على اصحابه وتفقده لهم وسؤاله عنهم فلما جاء قال اين كنت يا ابا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيتني وانا جنب فكرهت ان اجالس حتى اغتسل فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله ان المؤمن لا ينجس ان المؤمن لا ينجس اذا كان على هذا الحدث يحتاج فقط الى اه الاغتسال ليرفع الحدث. اما جسمه ليس بنجس بل هو طاهر نعم باب ذكر الله عز وجل على كل الاحيان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه قال باب ذكر الله عز وجل على كل الاحيان واورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه ومعنى ذلك انه حتى وان كان جنوبا حتى وان كان جنبا حتى وان كان محدثا الحدث الاصغر او الحدث الاكبر كان يذكر الله عليه الصلاة والسلام على كل احيانه وانما الذي جاء ان الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل لا يقرأ القرآن حتى حتى يغتسل اذا اراد ان يقرأ عليه ان يغتسل اما كون يذكر الله ويدعو ويأتي بالاذكار فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها آآ كان يذكر الله على كل احيانه نعم. باب اكل المحدث وان لم يتوضأ عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فاوتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال اريد ان اصلي فاتوضأ قال باب اكل المحدث وان لم يتوضأ اي له ان ان يأكل وان لم يتوضأوا هذا في الحدث الاصغر هذا في الحدث الاصغر قال اكل المحدث وان لم يتوضأ واما الحدث الاكبر مر معنا في ابواب تقدمت ان اه ان من السنة اذا اراد اه من جامع ان يأكل ان يتوضأ واذا اراد ان يعود ان يتوضأ واذا اراد ايضا ان ينام ان يتوضأ كل هذا ورد فيه احاديث اما بالنسبة للحدث الاصغر فانه كان يأكل الطعام دون ان ان يتوضأ يعني يقضي حاجته وبعد قضاء الحاجة قد يأكل الطعام وهو لم يتوضأ بعد وفي هذا الحديث الذي حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلافة فاوتي بطعام فذكروا له الوضوء ذكروا له الوضوء فقال عليه الصلاة والسلام اريد ان اصلي فاتوضأ يعني استفهام منكاري الوضوء للصلاة اما الاكل لا يحتاج الى لا يحتاج الى وضوء فهذا فيه ان المحدث الحدث الاصغر يأكل وان لم يتوظأ اما الحدث الاكبر فقد جاء ما يدل على ان الاولى اذا اراد ان يأكل ان يتوضأ الاولى والافضل ان ان ان يتوضأ ثم يأكل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم